روابط مصاحف م الكاب الاسلامي

روابط مصاحف م الكاب الاسلامي
 

الثلاثاء، 24 مايو 2022

مجلد 11. من جامع الأصول في أحاديث الرسول

 

 مجلد 11. من جامع الأصول في أحاديث الرسول
المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : 606هـ)

2524 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : «أَن امرأَتين من هُذَيلٍ قَتَلَت إحداهما الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ديةَ المقتولة على عاقِلة القاتلة ، وبَرَّأَ زوجَها وولدها ؛ لأنهما ما كانا من هُذيل ، فقال عاقِلةُ المقتولة : ميراثُها لنا ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- لا ، مِيراثُها لزوجِها وولدِها» . أخرجه أَبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4575) في الديات ، باب دية الجنين ، وفي سنده مجالد بن سعيد الهمداني أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي ، وقد تغير في آخر عمره ، كما قال الحافظ في " التقريب " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (4575) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا يونس ابن محمد. وابن ماجة (2648) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا المعلى بن أسد.
كلاهما (يونس ، والمعلى) قالا : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا مجالد ، عن الشعبي ، فذكره.
قلت : مجالد بن سعيد ، يضعف في الحديث.

2525 - (ط ت) محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله - : «أَن عمر بن الخطاب نَشَدَ الناس بِمنى : من كان عنده عِلمٌ من الدية أن يخبرني، فقام الضَّحَّاك بن سفيان الكلابي ، فقال : كتب إليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : أن أُوَرِّثَ امرأةَ الضِّبَابيِّ من دية زوجها ، فقال له عمر : ادخل الخِباءَ حتى آتيك ، فلما نزل عمر أَخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر» . قال ابن شهاب: «وكان قَتلُ أشْيم خطَأٌ» . أَخرجه الموطأ .
وفي رواية الترمذي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : أن عمر كان يقول : الديةُ على العاقلة ، ولا ترث المرأةُ من دية زوجها شيئاً ، حتى أَخبره الضحاك بن سُفيان الكلابي : أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إليه : «أَنْ وَرِّثْ امرأَة -[448]- أشيم الضِّبابي من دية زوجها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نشد) : الناس : أي : سألهم وأقسم عليهم ، تقول : نشدتك بالله ، [ونشدتك الله] .
__________
(1) رواه الموطأ 2 / 866 في العقول ، باب في ميراث العقل والتغليظ فيه ، والترمذي رقم (1415) في الديات ، باب في المرأة ترث من دية زوجها ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال ، قال : والعمل على هذا عند أهل العلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/452) . وأبو داود (2927) قال : حدثنا أحمد بن صالح :
كلاهما (أحمد بن حنبل ، وأحمد بن صالح) قالا : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر.
2- وأخرجه أحمد (3/452) . وأبو داود (2927) قال : حدثنا أحمد بن صالح. وابن ماجة (2642) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (1415) قال : حدثنا قتيبة ، وأحمد بن منيع ، وأبو عمار ، وغير واحد. وفي (2110) قال : حدثنا قتيبة ، وأحمد بن منيع ، وغير واحد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن قتيبة (ح) وعن محمد بن منصور.
جميعهم (أحمد بن حنبل ، وأحمد بن صالح ، وأبو بكر ، وقتيبة ، وأحمد بن منيع ، وأبو عمار ، ومحمد بن منصور) عن سفيان بن عيينة.
3- وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن محمد بن منصور ، عن سفيان ، عن يحيى ابن سعيد.
ثلاثتهم - معمر ، وابن عيينة ، ويحيى - عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.
* أخرجه مالك الموطأ (540) . والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن محمد بن معدان بن عيسى الحراني ، عن الحسن بن محمد بن أعين ، عن زهير بن معاوية ، عن يحيى بن سعيد.
كلاهما - مالك ، ويحيى بن سعيد - عن ابن شهاب ، أن عمر سأل الناس... فذكر نحوه ، ليس فيه- سعيد بن المسيب -.

2526 - (د س) عائشة - رضي الله عنها - : «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- بعث أَبا جَهم بن حُذَيفةَ مُصَدِّقاً ، فلاجهُ رجل في صدقتِه ، فضربه أبو جهم فشجَّهُ ، فَأَتَوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ، فقالوا : القَوَدَ يا رسولَ الله ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- لكم كذا ، وكذا ، فلم يرضَوْا ، فقال : لكم كذا ، وكذا ، فلم يرضوا ، فقال : لكم كذا ، وكذا ، فرضُوا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : إني خاطبٌ العشيَّةَ على الناس ومُخْبِرُهُمْ برضاكم ، فقالوا : نعم، فخطب رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : إن هؤلاء اللَّيْثِيِّينَ أتَوْني يريدون القودَ ، فعرضتُ عليهم كذا وكذا فرضُوا ، أرضيتم ؟ قالوا : لا، فهَمَّ بهم المهاجرون ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يَكُفُّوا عنهم ، فكفُّوا ، ثم دعاهم فزادهم ، فقال: أرَضِيتم ؟ قالوا : نعم، قال : إني -[449]- خاطبٌ على الناس ومُخبِرُهم برضاكم . قالوا : نعم، فخطب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : أرَضِيتم ؟ قالوا : نعم» . أخرجه أبو داود ، والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُصدِّقاً) : المصدق - بتخفيف الصاد وتشديد الدال - عامل الزكاة.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (4534) في الديات ، باب العامل يصاب على يديه خطأ ، والنسائي 8 / 35 في القسامة ، باب السلطان يصاب على يده ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (6/232) . وأبو داود (4534) قال : حدثنا محمد بن داود ابن سفيان. وابن ماجة (2638) قال : حدثنا محمد بن يحيى. والنسائي (8/35) قال : أخبرنا محمد بن رافع.
أربعتهم - أحمد ، ومحمد بن داود بن سفيان ، ومحمد بن يحيى ، ومحمد بن رافع - قالوا : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، فذكره.

2527 - (د) هلال بن سراج بن مجَّاعة - رحمه الله - : عن أبيه ، عن جدِّه «أنه أتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يطلب ديةَ أخيه ، قتله بنُو سَدُوسٍ من بني ذُهْلٍ ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : لو كنتُ جاعلاً لمشْركٍ دية جَعَلْتُها لأخيك ، ولكن سأُعطيك منه عُقْبَى ، فكتب له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بمائة من الإِبل من أول خُمُسٍ يُخْرَج من مُشركِي بني ذُهلٍ ، فأخذ طائفة منها ، وأَسلمت بنو ذُهل، فطلبها بعدُ مُجَّاعةُ إلى أبي بكرٍ ، وأَتاه بكتاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فكتب له أبو بكر باثني عشر أَلف صاعٍ من صدقة اليمامة : أربعةِ آلاف بُرًّا ، وأربعةِ آلاف شعيرًا، وأربعةِ آلافٍ تمرًا ، وكان في كتاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتابٌ من محمدٍ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- لمجَّاعة بن مُرارة من بني سُلَيم (1) : إِني أعْطيته مائة من الإِبل من أَول خُمُسٍ يُخرَج من مُشْركي بني ذهل عُقْبَة من أخيه» . -[450]- أَخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عقبى) : يقال : أخذت من أسيري عقبى وعقبة : إذا أخذت بدلاً منه.
__________
(1) في نسخ أبو داود المطبوعة : سلمى .
(2) رقم (2990) في الخراج ، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (2990) قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثنا عنبسة ابن عبد الواحد القرشي -قال أبو جعفر ، يعني ابن عيسى : كنا نقول : إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي - قال : حدثني الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة ، عن هلال بن سراج بن مجاعة ، عن أبيه، فذكره.

2528 - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : : «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كتب على كل بَطنٍ عُقُولَهُ ، ولا يحِلُّ لمولى أَن يتولَّى مسلماً بغير إذنه» . أَخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 52 في القسامة ، باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح ، أصله في مسلم :
1- أخرجه أحمد (3/321) قال : حدثنا عبد الرزاق (ح) وروح. ومسلم (4/216) قال : حدثني محمد ابن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (8/52) قال : أخبرنا العباس بن عبد العظيم ، قال : حدثنا الضحاك بن مخلد.
ثلاثتهم - عبد الرزاق ، وروح ، والضحاك - عن ابن جريج.
2- وأخرجه أحمد (3/342) قال : حدثنا حسن. وفي (3/349) قال : حدثنا موسى.
كلاهما -حسن ، وموسى- قالا : حدثنا ابن لهيعة.
كلاهما (ابن جريج ، وابن لهيعة) عن أبي الزبير ، فذكره.

2529 - () عمرو بن شعيب - رحمه الله - : عن أَبيه ، عن جده : «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قضى أَنَّ عَقْلَ ما أصابت المرأةُ خطأ على عاقِلَتِها وعَصَبتِها ، وليس على زوجها وولدها منه شيء ، إن كان أَبوهم من غير عاقلتها ، وميراثُ ديتها ومالها إِن قُتلت لزوجها وولدها ، وهم يُقتَلُونَ بها إن قتلت عمداً ، وقضى أن العقل ميراثٌ بين ورثة المقتول على فرائضهم ، فما فضل فللعصبة ، وليس للقاتل منه شيء» . أخرجه... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله : أخرجه ، وقد تقدم بعض الحديث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين العبدري ، لم أقف عليه.

2530 - () محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله - : قال : مضت السُّنَّةُ أَن -[451]- العاقلة لا تَحمل من دية العمد شيئاً ، إِلا أَن تشاءَ ، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئاً قلَّ أَو كَثُرَ ، وإِنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغاً ما بلغ ؛ لأنه سِلْعَةٌ من السِّلَعِ ، لقولِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تحمل على العاقلة عمداً ، ولا صُلْحاً ، ولا اعترافاً، ولا أرْش جناية ، ولا قيمةَ عبدٍ ، إلا أن تشاء» . أخرجه ... (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أرش جناية) : الأرش ما يؤخذ جُبراناً لما يظهر بالسلعة من عيب واستعمل من الجراحات وغيرها ، لأنه جابر لها.
__________
(1) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله : أخرجه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين العبدري ، لم أقف عليه.

2531 - () وعنه - رحمه الله - : قال : ومضت السُّنَّة أَن الرجل إِذا أصاب امرأَتَهُ بِجُرْحٍ خطأ : أَنَّهُ يَعْقِلُهَا ، ولا يقاد منه ، فإن أَصابها عمداً قُتِلَ بها . قال : وبلغني أَن عمر قال : «تُقَادُ المرأَةُ من الرجل في كل عمد يبلغ ثلث نفسها فما دونه من الجراح» . أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله : أخرجه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين العبدري ، لم أقف عليه.

الكتاب الثالث : [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاء
2532 - (د) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «إن أَعظمَ الذُّنُوبِ عند الله أن يلقاه بها (1) عبدٌ - بعد الكبائر التي نهى الله عنها - أَن يموتَ رجل وعليه دَيْنٌ لا يَدَعُ له قضاء» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) في الأصل : به ، والتصحيح من نسخ أبي داود المطبوعة ، والضمير في " بها " يعود إلى أعظم الذنوب .
(2) رقم (3342) في البيوع ، باب التشديد في الدين ، وفي سنده أبو عبد الله القرشي ، وهو مجهول .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (4/392) قال : حدثنا عبد الله بن يزيد. وأبو داود (3342) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري ، قال : أخبرنا ابن وهب.
كلاهما (عبد الله بن يزيد المقرئ ، وعبد الله بن وهب) عن سعيد بن أبي أيوب ، أنه سمع أبا عبد الله القرشي ، يقول : سمعت أبا بردة ، فذكره.
قلت : أبو عبد الله القرشي مجهول.

2533 - (د س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - : قال : «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوماً، فقال : أهاهُنا أَحد من بني فلان ؟ فلم يُجِبْهُ أحدٌ ، ثم قال : أهاهنا أحد من بني فلان ؟ فلم يجبه أحد، ثم قال : أهاهنا أحد من بني فلان ؟ فقام رجل ، فقال : أنا يا رسول الله ، فقال له: ما منعك أن تُجيبَني في المرتين الأُولَيَيْنِ ؟ إِني لم أُنَوِّه بكم إلا خيراً ، إِنَّ صاحبكم - يريد رجلاً منهم - مات مأْسوراً بدَينه ، فلقد رأيته أُدِّيَ عنه ، حتى ما يطلبُهُ أحد بشيء» . أخرجه أبو داود . -[453]- وأخرجه النسائي إلى قوله: «بدَينِهِ» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3341) في البيوع ، باب في التشديد في الدين ، والنسائي 7 / 315 في البيوع ، باب التغليظ في الدين ، من حديث الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة بن جندب ، وإسناده حسن ، قال الحافظ في " التهذيب " في ترجمة سمعان بن مشنج : روى عن سمرة بن جندب ، وعنه الشعبي ، قال الحافظ : وقال البخاري : لا نعرف لسمعان سماعاً من سمرة ، ولا للشعبي سماعاً منه ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال ابن ماكولا : ثقة ليس له غير حديث واحد رواه أبو داود والنسائي . وهو أن الميت مأسور بدينه ، قال الحافظ : قلت : وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة . ا هـ . أقول : وللحديث شواهد بمعناه مختصراً أن صاحب الدين مأسور بدينه من حديث البراء في " شرح السنة " ، والطبراني في " الأوسط " ، وغيرهما .

2534 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «من أخذ أَموال الناس يُريدُ أَداءها أدَّى الله عنه ، ومن أخذ أَموال الناس يُرِيدُ إِتْلافها أتلفه الله» . أَخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 5 / 40 في الاستقراض ، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها .

2535 - (س) عمران بن حذيفة - رحمه الله- (1) : قال : «كانت ميمونة تَدَّانُ فَتُكْثِرُ ، فقال لها أهلُها في ذلك ولامُوها ، ووجَدوا عليها ، فقالت: لا أتْرُكَ الدَّينَ ، وقد سمعتُ خليلي وصَفِيِّي - صلى الله عليه وسلم- يقول : ما من أَحد يَدَّانُ دَيْناً يعلم الله أَنه يريد قضاءه إِلا أَدَّاهُ الله عنه في الدنيا» . أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) في المطبوع : عمران بن حصين ، وهو تحريف ، لأن عمران بن حصين صحابي جليل ، وعمران ابن حذيفة هذا تابعي ، وهو أحد المجاهيل ، وقال الذهبي في " الميزان " : لا يعرف ، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين .
(2) 7 / 315 في البيوع ، باب التسهيل في الدين ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2408) في الصدقات ، باب ما أدان ديناً وهو ينوي قضاءه ، وفي سنده زياد بن عمرو بن هند ، وعمران بن حذيفة ، لم يوثقهما غير ابن حبان .

2536 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ» . وفي رواية : «وإِذا أُتْبِعَ أَحدُكم على مَليءٍ فَلْيَتْبَعْ» . أخرجه البخاري ومسلم .
وأخرج الرواية الثانية الموطأ ، وأَبو داود ، والترمذي ، والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أُتْبِع) قال الخطابي : أصحاب الحديث يروونه بتشديد التاء ، وهو غلط ، وصوابه : «أُتْبِع» ساكنة التاء ، بوزن «أُكْرِم» ومعناه : إذا أُحِيل أحدكم على مليء - أي : قادر - فليحتل ، يقال : تَبِعت الرجل أَتْبَعَه تِباعَة : إذا طالبته ، فأنا تبيعه ، وليس هذا أمراً على الوجوب ، وإنما هو على الأدب والرفق والإباحة .
(مليء) المليء : القادر .
__________
(1) رواه البخاري 5 / 46 في الاستقراض ، باب مطل الغني ظلم ، وفي الحوالات ، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة ، وباب إذا حال عل ملئ فليس له رد ، ومسلم رقم (1564) في المساقاة ، باب تحريم مطل الغني ، والموطأ 2 /674 في البيوع ، باب جامع الدين والحول ، وأبو داود رقم (3345) في البيوع ، باب في المطل ، والترمذي رقم (1308) في البيوع ، باب في مطل الغني أنه ظلم ، والنسائي 7 / 317 في البيوع ، باب الحوالة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (5/20) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا الثوري. وفي (5/20) أيضا قال : حدثنا أبو سفيان المعمري ، عن سفيان. (ح) وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع ، عن أبيه الجراح. وأبو داود (3341) قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا أبو الأحوص. والنسائي (7/315) قال : أخبرنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا الثوري.
ثلاثتهم -سفيان الثوري ، والجراح ، وأبو الأحوص- عن سعيد بن مسروق ، عن الشعبي ، عن سمعان ابن مشنج ، فذكره.
قلت : سمعان ليس له غير حديث واحد ، وثقه العجلي ، وقال البخاري : لا يعرف له سماع من سمرة على شرطه في التصريح بالسماع. وللحديث شواهد.

2537 - (د س) الشريد بن سويد الثقفي - رضي الله عنه - : أَنَّ -[455]- رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال : «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ» .
قال ابن المبارك : يُحِلُّ عِرضَهُ : يُغَلَّظ له ، وَعُقُوبَتَهُ : يُحبَس له . أَخرجه أبو داود ، والنسائي (1) [وأخرجه البخاري في ترجمة باب] (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لي الواجد) : الواجد : القادر المليء ، واللي : المطل.
(يحل عرضه) : أي : يجوز لصاحب الدين أن يعيبه ويصفه بسوء القضاء ، والمراد بالعِرْض : نفس الإنسان ، وعقوبته : حبسه ، وقد جاء في الحديث.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3628) في الأقضية ، باب في الحبس في الدين وغيره ، والنسائي 7 / 316 و 317 في البيوع ، باب مطل الغني ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 222 و 388 و 389 ، وابن ماجة رقم (2427) في الصدقات ، باب الحبس في الدين والملازمة ، وإسناده حسن ، وصححه الحاكم 4 / 102 ووافقه الذهبي .
(2) رواه البخاري تعليقاً 5 / 46 في الاستقراض ، باب لصاحب الحق مقال ، قال الحافظ في " الفتح " : وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما ، وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه ، وإسناده حسن ، وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (4/222 ، 388) قال : حدثنا وكيع. وفي (4/389) قال : حدثنا الضحاك بن مخلد. وأبو داود (3628) قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك. وابن ماجة (2427) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، قالا : حدثنا وكيع. والنسائي (7/316) قال : أخبرني محمد بن آدم ، قال : حدثنا ابن المبارك. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا وكيع.
ثلاثتهم - وكيع ، والضحاك بن مخلد ، وعبد الله بن المبارك- عن وبر بن أبي دليلة الطائفي ، قال : حدثني محمد بن ميمون بن مسيكة. (قال وكيع : وأثنى عليه خيرا) عن عمر بن الشريد ، فذكره.
قلت : وأخرجه البخاري تعليقا (5/46) في الاستقراض ، باب لصاحب الحق مقال.
قال الحافظ : وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما ، وحسن إسناده.

2538 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «اشترى من عِيرٍ بَيْعاً (1) ، وليس عندَه ثمنُهُ ، فَأُرْبِح فيه ، فباعه ، فتصدَّق بالربحِ على أرامِل بني عبد المطلب، وقال : لا أشتري شيئاً إِلا وعندي ثمنُهُ» . أَخرجه أبو داود (2) . -[456]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِير) : العير : القافلة تحمل الميرة على الإبل ، وقيل : وغير الميرة.
__________
(1) في بعض النسخ : تبيعاً .
(2) رقم (3344) في البيوع ، باب في التشديد في الدين ، موصولاً ومرسلاً ، من حديث شريك ابن عبد لله بن أبي نمر عن سماك عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وفي سنده شريك بن عبد الله ابن أبي نمر المدني ، وهو صدوق يخطئ ، ورواية إسماعيل عن عكرمة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (3344) قال : ثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة رفعه. قال عثمان : وثنا وكيع ، عن شريك عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكره.
قلت : شريك النخعي صدوق في نفسه ، مختلف في الاحتجاج به ، كأنه لم يحفظ الخبر ، والله أعلم.

2539 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «سمع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- صَوْتَ خُصُومٍ بالباب ، عالِيَة أصْوَاتُهُم ، وإِذَا أَحدُهما يستوضعُ الآخرَ ، ويَسْتَرْفِقُهُ في شيءٍ ، فيقول: والله لا أَفْعَلُ ، فخرج [رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-] عليهما، فقال : أين المُتَأَلِّي [على الله] لا يفعل المعروف؟ فقال : أنا يا رسول الله ، فله أيُّ ذلك أَحَبَّ» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَسْتَوْضِع) اسْتَوْضَع غريمه شيئاً من دينه ، أي : اسْتَحَطَّه .
(ويَسْتَرْفِقُه) اسْتَرْفَقَه : إذا سأله أن يرفق به .
(المُتَأَلِّي) : الحالف ، متفعِّل من الأَلِيَّة : القَسَم .
__________
(1) رواه البخاري 5 / 225 في الصلح ، باب هل يشير الإمام بالصلح ، ومسلم رقم (1557) في المساقاة ، باب استحباب الوضع من الدين .

2540 - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «كان فيمَنْ كان قبلَكم تاجر يُدايِنُ الناسَ ، فإِن رَأى مُعْسِراً قال لفتيانه : تَجَاوزُوا عنه ، لعلَّ الله يتجاوزُ عنَّا ، فتجاوَزَ الله عنه» . أخرجه البخاري، ومسلم ، والنسائي . -[457]-
وله في روايةٍ : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «إِنَّ رَجُلاً لم يعمل خيراً قَطُّ ، كان يُداينُ الناس، فيقول لرسوله : خُذْ ما تَيَسَّرَ ، واتْرُكْ ما عَسُرَ ، وتجاوَزْ ، لعلَّ اللهَ يتجاوزُ عنا ، فلما هلك ، قال الله له : هل عَمِلْتَ خيراً قط ؟ قال : لا ، إِلا أنه كان لِي غُلامٌ ، وكنت أُدَاين الناسَ ، فإذا بعثتُه يتقاضى ، قلت له : خذ ما تيسَّرَ ، واترك ما عَسُرَ وتجاوزْ ، لعل الله يتجاوَزُ عنا . قال الله : قد تجاوزتُ عنك» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 4 / 262 في البيوع ، باب من أنظر معسراً ، وفي الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، ومسلم رقم (1562) في المساقاة ، باب فضل إنظار المعسر ، والنسائي 7 / 318 في البيوع ، باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/263) قال : حدثنا أبو كامل. قال : حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي (2/332) قال : حدثنا أبو عبد الرحمن شاذان. قال : حدثنا إبراهيم ابن سعد. وفي (2/339) قال : حدثنا يعقوب. قال : حدثنا أبي ، عن صالح. والبخاري (3/75) قال : حدثنا هشام بن عمار. قال : حدثنا يحيى بن حمزة. قال : حدثنا الزبيدي. وفي (4/214) قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. ومسلم (5/33) قال : حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد ، عن إبراهيم بن سعد. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال : أخبرنا عبد الله بن وهب. قال : أخبرني يونس. والنسائي (7/318) قال : أخبرنا هشام بن عمار. قال : حدثنا يحيى. قال : حدثنا الزبيدي.
أربعتهم - إبراهيم بن سعد ، وصالح ، والزبيدي ، ويونس - عن ابن شهاب الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، فذكره.

2541 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً ، أَو وَضَع له ، أَظَلَّهُ الله يومَ القيامة تحت ظِلِّ عَرشه ، يومَ لا ظِلَّ إِلا ظِلّه» . أَخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1306) في البيوع ، باب في إنظار المعسر ، وصححه الترمذي ، وهو كما قال ، وهو بمعناه عند مسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (2/359) . و «الترمذي» (1306) قال حدثنا أبو كريب.
كلاهما (أحمد ، وأبو كريب) قالا : حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، عن داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، فذكره.

2542 - (م ت) أبو مسعود البدري - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «حُوسِبَ رجل ممن كان قبلكم ، فلم يُوجَدْ له من الخيرِ شيءٌ ، إِلا أَنه كان يخالط الناس، وكان مُوسِراً ، فكان يأْمرُ غِلمانَهُ أن يتجاوزوا عن المُعْسر ، قال : قال الله عز وجل : نحن أَحَقُّ بذلك منه ، -[458]- تجاوزوا عنه» . أخرجه مسلم ، والترمذي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (1561) في المساقاة ، باب فضل إنظار المعسر ، والترمذي رقم (1307) في البيوع ، باب في إنظار المعسر والرفق به .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/120) . و «البخاري» في الأب المفرد (293) قال حدثنا محمد بن سلام ، «مسلم» (5/33) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، وإسحاق بن إبراهيم. والترمذي (1307) قال : حدثنا هناد.
سبعتهم - أحمد ، ومحمد بن سلام ، ويحيى بن يحيى ، وأبو بكر ، وأبو كريب ، وإسحاق ، وهناد - عن أبي معاوية ، قال : حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، فذكره.

2543 - (م) أبو قتادة - رضي الله عنه - : «طلب غريماً له ، فتوارى عنه ، ثم وجده ، فقال: إِني مُعْسِر ، فقال : آللهِ ؟ قال : آللهِ (1) ، قال : فإني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : من سَرَّهُ أَن يُنْجِيَهُ الله من كُرَبِ يومِ القيامة فَلْيُنَفِّسْ عن مُعْسِرٍ ، أَو يَضَعْ عنه» . أَخرجه مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(توارى) : استتر واستخفى عن غريمه.
__________
(1) قال النووي : الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام ، والثاني بلا مد ، والهاء فيهما مكسورة ، وهذا هو المشهور ، قال القاضي : رويناه بكسرها وفتحها معاً ، قال : وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسرها .
(2) رقم (1563) في المساقاة ، باب فضل إنظار المعسر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/300) قال : حدثنا يونس وعفان. وفي (5/308) قال : حدثنا عفان. وعبد بن حميد (195) قال : حدثنا محمد بن الفضل. والدارمي (2592) قال : حدثنا عفان بن مسلم.
ثلاثتهم - يونس ، وعفان بن مسلم ، ومحمد بن الفضل - قالوا : حدثنا حماد بن سلمة. قال : حدثنا أبو جعفر الخطمي ، عن محمد بن كعب القرظي فذكره.
أخرجه مسلم (5/33) قال : حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان.
قال : حدثنا حماد بن زيد. وفي (5/34) قال : وحدثنيه أبو الطاهر. قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني جرير بن حازم.
كلاهما - حماد بن زيد ، وجرير بن حازم - عن أيوب ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة. فذكره.

2544 - (م) عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت - رحمه الله - : قال : «خرجت أنا وأبي نطلبُ العِلمَ في هذا الحيِّ من الأنصار قبل أنْ يَهْلِكُوا ، فكان أوَّلُ مَن لَقِينا أَبا اليَسَرِ ، صاحبَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ، ومعه غلامٌ له ، معه ضِمامةُ من صُحُفٍ ، وعلى أبي اليَسَرِ بُرْدَةٌ ومَعَافِريٌّ ، وعلى غلامه بردة ومَعافريٌّ ، فقال له أبي : يا عَمِّ ، إني أرَى في وجهك سُفْعَة من غضبٍ ؟ قال : -[459]- أجل ، كان لِي على فلان بن فلان الحَرَامِيِّ مالٌ ، فأتيتُ أهلَه ، فسلَّمتُ ، فقلت: أثَمَّ هو ؟ قالوا : لا ، فخرج إِلَيَّ ابنٌ له جَفْرٌ ، فقلتُ له : أين أَبوك ؟ فقال لي : سمع صوتك ، فدخل أريكة أُمِّي ، فقلت له : اخْرُج فقد علمتُ موضعك، فخرج ، فقلت: ما حملك على أَن اختَبَأْتَ مني؟ قال : أنا والله أُحَدِّثُكَ ولا أكذبك ، خشيتُ أَن أُحَدِّثَكَ فأكْذِبكَ ، وأعِدَك فأُخْلِفَكَ ، وكنتَ قد صحبتَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ، وكنتُ واللهِ مُعْسِراً ، فقلتُ: آللهِ إِنك مُعْسِرٌ ؟ قال: آلله» . وفي رواية : «قلت: آلله؟ قال : آلله ، قلت: آلله ؟ قال : آلله ، قلت: آلله ، قال : آلله ، فأعطيتُه صحيفته ، فمحاها بيده ، وقلت: إِنْ وجدتَ قضاء فاقضني ، وإِلا فأنتَ في حِلٍّ ، ثم قال : فَأَشهَدُ بَصَرُ عَينيَّ هاتين - ووضع إصبعيه على عينيه - وسَمْعُ أُذُنَيَّ هاتين ، ووعاهُ قلبي هذا - وأشار إلى نياط قلبه - رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ، وهو يقول : من أَنْظَر مُعسِراً ، أو وضع عنه : أظَلَّهُ الله في ظِلِّه ، قال عبادة بن الوليد : فقلت: أي عَمِّ ، لو أنك أَخذتَ بُردة غلامك وأَعطيته مَعَافِريك ، كانت عليك حُلَّةٌ ، وعليه حُلة ؟ فمسح رأسي، وقال : اللهم بارك فيه ، يا ابن أَخي ، بَصَرُ عينيَّ هاتين ، وسَمْعُ أُذنيَّ هاتين ، ووعاه قلبي هذا - وأشار إلى نياط قلبه - رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : أطعِموهم مما تأْكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ، فكان أَن أُعطيَه من متاعِ الدنيا أَهونُ عَلَيَّ من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة ، قال: ثم دخلنا على جابر بن عبد الله -[460]- في مسجده ، وهو يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ مُشْتَمِلاً ، فتخطيَّتُ القومَ ، حتى جلست بينه وبين القبلة ، فقلت له : يرحمك الله ، أَتُصَلِّي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك ؟ فقال بيده في صدري هكذا - وفرَّق بين أصابعه وقوَّسها - وقال : أردتُ أن يدخل عليَّ الأحمَقُ مثلك فيراني كيف أَصنع ؟ فيصنع مثلَه، ثم أقبل يُحدِّثنا» .
وذكر أحاديث ترد في أبوابها ، بعضُها في المعجزات ، وبعضُها في فضيلة المساجد، وبعضها في الصلاة ، وسنشير إليها عند ذكرنا إياها . أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أنظر) : الإنظار : التأخير.
(ضِمَامة) : المعروف «إضمامة» وجمعها : الأضاميم ، وهي الأشياء المضمومة من كتب وغيرها.
(معافريّ) : ثوب معافري : منسوب إلى موضع باليمن ، يقال له : معافر.
(سَفْعَة) : السَّفعة : السواد ، وبه سفعة من غضب : إذا كان لونه متغيراً من الغضب. -[461]-
(جَفْر) : الجفر : الغلام الصغير ، مشبه بالجفر من ولد الشاء ، وهو ما اتسع جنباه ، وقيل : الجَذْع.
(أريكة) : الأريكة : السرير من دونه ستر.
(نياط قلبه) : النياط : عرق معلق بالقلب.
(كانت عليه حلة) : الحلة : ثوبان من جنس واحد ، أراد : إذا أخذت المعافري وأعطيته البردة صار عليك معافريان وعليه بردتان ، أو بالعكس.
__________
(1) رقم (3006) في الزهد ، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (8/231) قال : حدثنا هارون بن معروف ، ومحمد بن عباد. وأبو داود (485 ، 634 ، 1532) قال : حدثنا هشام بن عمار ، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، ويحيى بن الفضل السجستاني.
خمستهم - هارون ، وابن عباد ، وهشام ، وسليمان ، والسجستاني - قالوا : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، فذكره.
* أخرجه البخاري في الأدب المفرد (187) قال : حدثنا محمد بن عباد ، قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل. وفي (738) قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا حنظلة بن عمرو الزرقي المدني.
كلاهما (حاتم ، وحنظلة) عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة ، عن عبادة بن الوليد ، فذكره مختصرا على أوله (حديث أبي اليسر) .

2545 - (خ م د س) كعب بن مالك - رضي الله عنه - : قال : «إِنه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دَيناً كان له عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[في المسجد] ، فارتفعت أصواتهما ، حتى سمعهما رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في بيته ، فخرج إليهما ، حتى كشف سِجْفَ حجرته ، فنادى ، [فقال] : يا كعبُ ، قال : قلتُ : لَبَّيك يا رسولَ الله ، فأشار بيده : أَنْ ضَع الشَّطْرَ من دَيْنك، قال كعبٌ : قد فعلتُ ، يا رسولَ الله ، قال : قُم فاقضِه» .
أَخرجه البخاري، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سِجَف) السِّجَف والسِّجاف : الغِطاء .
__________
(1) رواه البخاري 5 / 226 في الصلح ، باب هل يشير الإمام بالصلح ، وباب الصلح بالدين والعين ، وفي المساجد ، باب التقاضي والملازمة في المسجد ، وباب رفع الصوت في المساجد ، وفي الخصومات ، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ، وباب الملازمة ، ومسلم رقم (1558) في المساقاة ، باب استحباب الوضع من الدين ، وأبو داود رقم (3595) في الأقضية ، باب في الصلح ، والنسائي 8 / 244 في القضاة ، باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/454) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا زمعة ، عن الزهري. وفي (3/460) قال : حدثنا حسن ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، قال : حدثنا عبد الرحمن الأعرج. وفي (6/386) قال : حدثنا سريج وأبو جعفر المدائني. قالا : حدثنا عباد ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري. وفي (6/390) قال : حدثنا عثمان بن عمر. قال : أخبرنا يونس ، عن الزهري. وعبد بن حميد (377) قال : أخبرنا عثمان بن عمر ، قال : حدثنا يونس ، عن الزهري. والدارمي (2590) قال : حدثنا عثمان بن عمر قال : أخبرنا يونس ، عن الزهري. والبخاري (1/123 ، 3/160 ، 246) قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال :حدثنا عثمان بن عمر ، قال : أخبرنا يونس ، عن الزهري. وفي (1/127) قال : حدثنا أحمد. قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب. وفي (3/161 ، 244) قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز. ومسلم (5/30) قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عثمان بن عمر ، قال : أخبرنا يونس ، عن الزهري. وأبو داود (3595) قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب. وابن ماجة (2429) قال : حدثنا محمد بن يحيى ،ويحيى بن حكيم. قالا : حدثنا عثمان بن عمر ، قال : أنبأنا يونس بن يزيد ، عن الزهري. والنسائي (8/239) قال : أخبرنا أبو داود. قال : حدثنا عثمان بن عمر. قال : أنبأنا يونس ، عن الزهري. وفي (8/244) قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج.
كلاهما - الزهري ، وعبد الرحمن الأعرج - عن عبد الله بن كعب بن مالك ، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (8/11130) عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، أن كعب بن مالك... مرسل.

2546 - (خ م ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : «كان لرجلٍ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- سنٌّ من الإِبل ، فجاءه يتقاضاه ، فقال: أعطُوهُ ، فطلبوا سِنَّهُ ، فلم يجدوا إِلا سِنّاً فوقَها ، فقال : أعطوه ، فقال : أوفَيتني وفَّاكَ الله ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : إِن خيرَكم أحسنُكم قضاء» .
وفي رواية : «[أنه] أَغلظ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- حين استقضاه ، وقالوا : لا نَجِدُ له سِنَّهُ ، حتى هَمَّ به بعضُ أَصحابه ، فقال : دعوه ، فإن لصاحب الحقِّ مقالاً ، ثم أمر له بأفضلَ من سِنِّه، فقال : أوفيتني ، وفَّاكَ الله» أَخرجه البخاري، ومسلم ، والترمذي.
وللترمذي أيضا مختصراً ، قال : «اسْتَقْرَضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سِنّاً ، فأعطَى سِنّاً خيراً من سِنِّه، ثم قال : خِيارُكم أَحَاسِنُكم قضاء» . أَخرج النسائي الرواية الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سِنٌّ من الإبل) أراد بالسِّنِّ من الإبل أحد أسنانها ، إما جَذَعٌ أو ثَنيٌّ أو سَدِيسٌ ، أو غير ذلك .
(هَمَّ به) هَمَمْتُ بالشيء : عزمتُ على فعله ، والمراد : همُّوا أن يُوقِعوا به فعلاً .
__________
(1) رواه البخاري 5 / 42 و 43 في الاستقراض ، باب استقراض الإبل ، وباب هل يعطي أكبر من سنه ، وباب حسن القضاء ، وباب لصاحب الحق مقال ، وفي الوكالة ، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة ، وباب الوكالة في قضاء الديون ، وفي الهبة ، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة ، وباب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق ، ومسلم رقم (1601) في المساقاة ، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه " وخيركم أحسنكم قضاء " ، والترمذي رقم (1316) و (1317) في البيوع ، باب في استقراض البعير ، والنسائي 7 / 291 في البيوع ، باب استسلاف الحيوان واستقراضه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/377) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أنبأنا سفيان. وفي (2/393) قال : حدثنا الفضل بن دكين. قال : أخبرنا سفيان. وفي (2/416) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا شعبة. وفي (2/431) قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان. وفي (2/456) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (2/476) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا علي بن صالح. وفي (2/509) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا سفيان الثوري.
والبخاري (3/130 ، 153) قال : حدثنا أبو نعيم. قال : حدثنا سفيان. وفي (3/130) قال : حدثنا سليمان بن حرب. قال : حدثنا شعبة. وفي (3/153) قال : حدثنا أبو الوليد. قال : حدثنا شعبة. وفي (3/153) قال : حدثنا مسدد ، عن يحيى ، عن سفيان. وفي (3/155) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة. وفي (3/211) قال : حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة. قال : أخبرني أبي ، عن شعبة. وفي (3/211) قال : حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة. قال : أخبرني أبي ، عن شعبة. وفي (3/212) قال : حدثنا ابن مقاتل. قال : أخبرنا عبد الله. قال : أخبرنا شعبة. ومسلم (5/54) قال : حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي. قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال : حدثنا وكيع ، عن علي بن صالح. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال : حدثنا أبي. قال : حدثنا سفيان. وابن ماجة (2423) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا شبابة (ح) وحدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر. قالا : حدثنا شعبة. والترمذي (1316) قال : حدثنا أبو كريب.
قال : حدثنا وكيع ، عن علي بن صالح. وفي (1317) قال : حدثنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا وهب ابن جرير. قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (7/291) قال : أخبرنا عمرو بن منصور. قال : حدثنا أبو نعيم. قال : حدثنا سفيان. وفي (7/318) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، عن وكيع. قال : حدثني علي بن صالح.
ثلاثتهم - سفيان الثوري ، وشعبة ، وعلي بن صالح - عن سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

2547 - (م ط د ت س) أبو رافع - رضي الله عنه - : قال : «استَسلَفَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بَكْراً ، فجاءته إبل الصدقة ، قال أَبو رافع : فأمرني رسولُ الله أن أُعطيَ الرجل بَكره ، فقلتُ: ما أَجدُ إِلا جَمَلاً خِياراً رَباعِياً ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : أعطِهِ إِياه ، وإن خِيارَ الناس أحسنُهم قضاء» . أخرجه مسلم ، والموطأ ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بكراً) : البكر : الفتي من الإبل.
(رَبَاعِياً) : الرباعي من الإبل : الذي دخل في السنة السابعة ، جمل رَبَاع والأنثى رباعية ، مخففة.
__________
(1) رواه مسلم رقم (1600) في المساقاة ، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه ، والموطأ 2 / 680 في البيوع ، باب ما يجوز من السلف ، والترمذي رقم (1318) في البيوع ، باب ما جاء في استقراض البعير ، وأبو داود رقم (3346) في البيوع ، باب حسن القضاء ، والنسائي 7 / 65 في البيوع ، باب استسلاف الحيوان واستقراضه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك الموطأ صفحة (422) وأحمد (6/390) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن مالك. والدارمي (2568) قال : أخبرنا الحكم بن المبارك ، عن مالك قراءة عليه. ومسلم (5/54) قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. قال : أخبرنا ابن وهب ، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال : حدثنا خالد بن مخلد ، عن محمد بن جعفر ، وأبو داود (3346) قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك ، وابن ماجة (2285) قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا مسلم بن خالد. والترمذي (1318) قال : حدثنا عبد بن حميد ، قال : حدثنا روح بن عبادة. قال : حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (7/291) قال : أخبرنا عمرو بن علي. قال : حدثنا عبد الملك. قال : حدثنا مالك. وابن خزيمة (2332) قال : حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرداس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب. قال : حدثنا مسلم بن خالد.
ثلاثتهم - مالك ، ومحمد بن جعفر ، ومسلم بن خالد - عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، فذكره.

2548 - (س) العرباض بن سارية - رضي الله عنه - : قال : «بِعْتُ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بَكْراً ، فأَتيتُه أَتقاضاه ، فقال : أجَل لا أَقْضِيكَها ، إِلا نَجِيبَة ، فقضاني، فأحسن قضائي، وجاءه أَعرابِيٌّ يتقاضاه سِنَّه ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أَعطُوهُ سِنّاً ، فأعطوهُ يومئذ جَمَلاً ، فقال: هذا خيرٌ من سِنِّي ، فقال : خَيرُكم خيرُكم قضاء» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 291 و 292 في البيوع ، باب استسلاف الحيوان واستقراضه ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (4/127) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وابن ماجة (2286) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا زيد بن الحباب. والنسائي (7/291) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي.
كلاهما (عبد الرحمن بن مهدي ، وزيد بن الحباب) قالا : حدثنا معاوية بن صالح ، قال : سمعت سعيد بن هانىء ، فذكره.

2549 - (س) عبد الله بن أبي ربيعة - رضي الله عنه - : قال : «اسْتَقْرَضَ مني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- أربعين ألفاً ، فجاءه مالٌ ، فدفعه إليَّ ، وقال : بارك اللهُ في أهلك ومالكَ ، إنما جزاء السَّلَفِ الحمدُ والأداءُ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 314 في البيوع ، باب الاستقراض ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (4/36) قال : حدثنا وكيع وابن ماجة (4/242) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع والنسائي (7/314) ، وفي عمل اليوم والليلة (372) قال : أخبرني عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان.
كلاهما -وكيع ، وسفيان - عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي ، عن أبيه ، فذكره.

2550 - (س) محمد بن جحش - رضي الله عنه - : قال : «كنا جلوساً عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فرفع رأسه إلى السماء ، ثم وضع يده على جبهته، ثم قال : سبحان الله! ماذا نزل من التَّشْديد ؟ فسكتْنا وفَزِعْنا ، فلما كان من الغَدِ سألته : يا رسول الله ، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده ، لو أن رجلاً قُتِلَ في سبيل الله، ثم أُحْييَ ، ثم قُتِلَ ، ثم أُحْييَ، ثم قُتِلَ وعليه دَيْنٌ ، ما دخل الجنة حتى يُقضَى عنه دَينُه» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 314 و 315 في البيوع ، باب التغليظ في الدين ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/289) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن زهير ، عن العلاء. وفي (5/290) قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا حفص بن ميسرة ، عن العلاء. وفيه (5/290) قال : حدثنا سليمان بن داود ، قال : حدثنا إسماعيل ، قال : أخبرني العلاء. وعبد بن حميد (367) قال : أخبرني زكريا بن عدي ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عمن أخبره. والنسائي (7/314) قال : أخبرنا علي بن حجر ، عن إسماعيل ، قال : حدثنا العلاء.
كلاهما العلاء بن عبد الرحمن ، ومن أخبر زيد بن أبي أنيسة) عن أبي كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش ، فذكره.

2551 - (خ س) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - : قال : «كنا جلوساً عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- إِذْ أُتِيَ بجنازةٍ ، فقالوا : صَلِّ عليها ، فقال : هل عليه دَيْنٌ ؟ قالوا : لا، قال : هل ترك شيئاً؟ قالوا : لا ، فصلى عليه ، ثم أُتيَ بجنازةٍ أخرى ، فقالوا : يا رسولَ الله ، صَلِّ عليها ، قال : هل ترك شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : فهل عليه دَين؟ قالوا : ثلاثةُ دنانير، قال : صَلُّوا على صاحبكم ، فقال : أبو قتادة : صلِّ عليه يا رسولَ الله ، وعليَّ دَيْنُه ، فصلى عليه» . أخرجه البخاري، والنسائي (1) .
__________
(1) رواه البخاري 4 / 383 في الحوالة ، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز ، وفي الكفالة ، باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع ، والنسائي 7 / 65 في الجنائز ، باب الصلاة على من عليه دين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/47) قال : حدثنا حماد بن مسعدة. وفي (4/50) قال : حدثنا يحيى ابن سعيد. والبخاري (3/124) قال : حدثنا المكي بن إبراهيم. وفي (3/126) قال : حدثنا أبو عاصم. والنسائي (4/65) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، ومحمد بن المثنى ، قالا : حدثنا يحيى.
أربعتهم (حماد ، ويحيى ، والمكي ، وأبو عاصم) عن يزيد بن أبي عبيد ، فذكره.

2552 - (ت س) أبو قتادة - رضي الله عنه - : «أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أُتيَ برجلٍ لِيُصَلِّيَ عليه ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : صَلُّوا على صاحِبكم ، فإن عليه دَيناً ، قال أبو قتادة : هو عَلَيَّ ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : بالوفاءِ ؟ قال : بالوفاءِ ، فصلَّى عليه» . أخرجه الترمذي، والنسائي (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1069) في الجنائز ، باب في الصلاة على المديون ، والنسائي 4 / 65 في الجنائز ، باب الصلاة على من عليه دين ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن جابر ، وسلمة بن الأكوع ، وأسماء بنت يزيد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (5/297) قال : حدثنا يزيد بن هارون. وفي (5/304) قال : حدثنا يعلى بن عبيد. وعبد بن حميد (190) قال : أخبرنا يزيد بن هارون.
كلاهما (يزيد ، ويعلى) عن محمد بن عمرو ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
2- وأخرجه أحمد (5/301) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (5/302) قال : حدثنا بهز. قال : حدثنا شعبة. وفي (5/311) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا أبو عوانة. وعبد بن حميد (191) قال : أخبرنا سعيد بن عامر ، عن شعبة. والدارمي (2596) قال : أخبرنا سعيد بن عامر وأبو الوليد ، عن شعبة. وابن ماجة (2407) قال : حدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا أبو عامر. قال: حدثنا شعبة. والترمذي (1069) قال : حدثنا محمود بن غيلان. قال : حدثنا أبو داود. قال : أخبرنا شعبة. والنسائي (4/65) قال : أخبرنا محمود بن غيلان. قال : حدثنا أبو داود. قال : حدثنا شعبة. وفي (7/317) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال : حدثنا خالد. قال : حدثنا شعبة.
كلاهما (شعبة ، وأبو عوانة) عن عثمان بن عبد الله بن موهب.
كلاهما - سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وعثمان بن عبد الله - عن عبد الله بن أبي قتادة ، فذكره.

2553 - (د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : كان -[466]- رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يُصَلِّي على رجل مات وعليه دَين ، فأُتي بميت ، فقال : «أَعليه دَين؟» قالوا: نعم دِيناران ، فقال : «صلُّوا على صاحبكم» ، فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عَلَيَّ يا رسولَ الله ، فصلَّى عليه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فلما فتح الله على رسوله ، قال : «أَنا أولى بكل مؤمن مِنْ نفسه ، فمن ترك دَيناً فعليَّ قضاؤُه ، ومن ترك مالاً لورثته» . أَخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3343) في البيوع ، باب في التشديد في الدين ، والنسائي 4 / 65 و 66 في الجنائز ، باب الصلاة على من عليه دين ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (3/296) ، وعبد بن حميد (1081) . وأبو داود (2956) قال : حدثنا أحمد بن حنبل. وفي (3343) قال : حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. والنسائي (4/65) قال : أخبرنا نوح بن حبيب القومسي.
أربعتهم - أحمد ، وعبد بن حميد ، ومحمد ، ونوح - عن عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن الزهري، عن أبي سلمة ، فذكره.

2554 - (خ م ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان يُؤتَى بالرجل المتوفَّى ، عليه الدَّين ، فيسأل : هل ترك لدَينه قضاء ؟ فإنْ حُدِّثَ أنه ترك وفاء صلَّى ، وإلا قال للمسلمين : صلُّوا على صاحبكم . [قال] : فلما فتح الله على رسوله كان يصلي ، ولا يسأل عن الدَّين ، وكان يقول : أَنا أولى بالمؤمنين من أنفُسهم، فمن تُوُفِّيَ من المؤمنين فَتَرَكَ دَيناً ، أو كَلاًّ أَو ضَياعاً فعليَّ وإِليَّ ، ومن ترك مالاً فلورثته» . أَخرجه البخاري، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي (1) . -[467]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كَلاًّ) : الكَلُّ : العيال والثقل (2) .
(ضياعاً) : الضَّياع - بفتح الضاد - العيال.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 451 في النفقات ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : من ترك كلاً أو ضياعاً ، وفي الكفالة ، باب الدين ، وفي الاستقراض ، باب الصلاة على من ترك ديناً ، وفي تفسير سورة الأحزاب في فاتحتها ، وفي الفرائض ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : من ترك مالاً فلأهله ، وباب ابني عم أحدهما أخ للأم ، وباب ميراث الأسير ، ومسلم رقم (1619) في الفرائض ، باب من ترك مالاً فلورثته ، والترمذي رقم (1070) في الجنائز ، باب في الصلاة على المديون ، والنسائي 4 / 66 في الجنائز ، باب الصلاة على من عليه دين .
(2) في الأصل : الثقال ، والتصحيح من كتب اللغة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : 1- أخرجه أحمد (2/287) قال : حدثنا محمد بن بشر. وفي (2/450) قال : حدثنا يزيد. والترمذي (2090) قال : حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. قال : حدثنا أبي.
ثلاثتهم-ابن بشر ، ويزيد ، ويحيى بن سعيد - عن محمد بن عمرو.
2- وأخرجه أحمد (2/290) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا ابن أبي ذئب. وفي (2/453) قال : حدثنا حجاج. قال : حدثنا ليث. قال : حدثنا عقيل والبخاري (3/128 ، 7/86) قال : حدثنا يحيى بن بكير. قال ك حدثنا الليث ، عن عقيل. وفي (8/187) قال : حدثنا عبدان. قال : أخبرنا عبد الله. قال : أخبرنا يونس. ومسلم (5/62) قال : حدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا أبو صفوان الأموي ، عن يونس الأيلي. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال : أخبرنا عبد الله بن وهب. قال : أخبرني يونس (ح) وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال : حدثني أبي ، عن جدي ، قال : حدثني عقيل (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال : حدثنا بن أخي ابن شهاب (ح) وحدثنا ابن نمير. قال : حدثنا أبي. قال : حدثنا ابن أبي ذئب. وابن ماجة (2415) قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري. قال : حدثنا عبد الله ابن وهب. قال : أخبرني يونس والترمذي (1070) قال : حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي. قال : حدثنا عبد الله بن صالح. قال : حدثني الليث. قال : حدثني عقيل والنسائي (4/66) قال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. قال : أنبأنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس وابن أبي ذئب.
أربعتهم- ابن أبي ذئب ، وعقيل ، ويونس ، وابن أخي ابن شهاب- عن ابن شهاب.
كلاهما - محمد بن عمرو ، وابن شهاب- عن أبي سلمة ، فذكره.
* رواية محمد بن عمرو مختصرة على : «من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك ضياعا فإلي» .

2555 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : «كان لي على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- دَين، فقضاني وزادني» أَخرجه أبو داود . وهو طرف من حديث جابر في الجمل .
وقد أَخرجه البخاري، ومسلم ، والترمذي، وأبو داود بطوله من طُرُقِهِ ، وهو مذكورٌ في «كتاب البيع» من حرف «الباء» ولم نُعْلِم عليه ها هنا إِلا علامة أَبي داود لِقِصَرِ ما أَخرج منه ها هنا (1) .
__________
(1) رقم (3347) في البيوع ، باب في حسن القضاء ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه في البيوع.

ترجمة الأبواب التي أَوَّلها دال ولم تَرِد في حرف الدال

(الدُّهْنُ) في كتاب الزِّينة ، من حرف الزاي .
(الدفن) في كتاب الموت ، من حرف الميم .
(دلائل النُّبوَّة) في كتاب النبوة ، من حرف النون .

بسم الله الرحمن الرحيم
حرف الذال
ويشتمل على ثلاثة كتب
كتاب الذِّكْر ، كتاب الذَّبائح ، كتاب ذم الدنيا
الكتاب الأول : في الذكر
2556 - (خ م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إِن لله ملائكة يطوفون في الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أهل الذِّكْر ، فإذا وجدوا قوماً يَذْكُرُنَ الله تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلى حاجتكم ، فَيَحَفُّونَهُمْ بأَجنحتهم إِلى السماءِ الدنيا . قال : فيسأَلُهم ربُّهم - وهو أَعلم بهم- : ما يقول عبادي ؟ قال : يقولون : يُسَبِّحُونَكَ ويُكَبِّرُونَكَ ، ويَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ. قال : فيقول : هل رأَوْني ؟ قال : فيقولون : لا والله ما رَأوْك، قال : فيقول : كيف لو رأوني؟ قال : يقولون : لو رأَوْك كانوا أشَدَّ لك عبادة، وأشدَّ لك تمجيداً ، -[470]- وأكثرَ لك تسبيحاً. قال : فيقول : فما يسألون ؟ قال : يقولون : يسأَلونك الجنَّةَ . قال : فيقول : وهل رأَوْها ؟ قال : يقولون : لا والله يا ربِّ ما رَأوْها ، [قال] : يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو أنَّهُمْ رَأوها كانُوا أَشدَّ عليها حِرْصاً ، وأَشدَّ لها طلباً ، وأعظمَ فيها رَغْبَة ، قال : فَمِمَّ يَتَعَوّذُونَ ؟ قال : يتعوَّذون من النار . قال : فيقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله ما رَأَوها ، قال : فيقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأَوها كانوا أشدَّ منها فِرَاراً ، وأشد منها مَخَافَة . قال : فيقول : أُشْهِدُكم أَنِّي قد غفرتُ لهم . قال : يقول مَلَكٌ من الملائكة: فيهم فلان ، ليس منهم ، إنما جاءَ لحاجةٍ . قال : هم الجُلَسَاءُ لا يَشْقَى جَلِيسُهم» . هذه رواية البخاري.
ورواية مسلم قال : «إِن لله تَبارك وتعالى ملائكة سَيَّارَة فُضُلاً يبتغونَ مَجالس الذِّكر ، فإذا وجدوا مَجْلِساً فيه ذِكْرٌ قعدوا معهم ، وحَفَّ بعضهم بعضاً بأجنحتهم ، حتى يملؤُوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرَّقُوا عَرَجوا وصَعِدوا إِلى السماء ، قال: فيسألُهم الله عز وجل - وهو أعلم - من أين جئتم؟ فيقولون : جئنا من عند عبادٍ لك في الأرض ، يُسَبِّحُونَكَ ويُكَبِّرُونَكَ ، ويهلِّلونك ، ويَحْمَدُونَكَ ، ويَسألونك . قال : فماذا يسألوني ؟ قالوا : يسألونكَ جَنتَّك ، قال : وهل رأوا جنتي ؟ قالوا : لا ، يا ربِّ ، قال : وكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا : ويستجيرونك . قال : ومما يستجيروني ؟ قالوا : من نارك -[471]- يا رب . قال : وهل رَأَوْا ناري ؟ قالوا : لا ، قال : فكيف لو رأوْا ناري؟ قالوا : [و] يستغفرونك . قال : فيقول : قد غفرتُ لهم ، وأعطيتُهم ما سألوا ، وأجَرْتهم مما استجاروا . قال : يقولون : رَبَنا ، فيهم فلان ، عبدٌ خَطَّاءٌ، إِنما مَرَّ فجلس معهم، قال : فيقول : وله غَفَرْتُ ، هُمُ القوم لا يَشْقَى [بهم] جَليسُهم» . وأخرجه الترمذي نحو رواية مسلم عن أبي هريرة ، أَو أبي سعيد الخدري - بالشَّكِّ- وفي ألفاظه تغيير ، وتقديم وتأخير (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هلموا) : هلم: تعال ، وهلموا : تعالوا ، ومنهم من يقولها للواحد والاثنين والجمع : هلم ، فلا يُثنِّي ولا يجمع.
(فيحفُّونهم) : أي: يطوفون بهم ، ويدورون حولهم من جوانبهم.
(يمجدونك) : التمجيد: التعظيم ، والمجيد : الشريف العظيم.
(فُضُلاً) : أي: زيادة فاضلاً عن الملائكة المرتبين مع الخلائق.
(عرجوا) : عرج يعرج : إذا صعد إلى فوق.
(يستجيرونك) : الاستجارة : طلب الجوار ، والإجارة: الحماية والدفاع والمنعة عن الإنسان.
__________
(1) رواه البخاري 11 / 177 و 178 و 179 في الدعوات ، باب فضل ذكر الله عز وجل ، ومسلم رقم (2689) في الذكر والدعاء ، باب فضل مجالس الذكر ، والترمذي رقم (3595) في الدعوات ، باب رقم (140) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/251) قال : حدثنا أبو معاوية. قال : حدثنا الأعمش. وفي (2/252 و 382) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا وهيب. قال : حدثنا سهيل بن أبي صالح. وفي (2/358) قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير. قال : حدثنا زهير بن محمد ، عن سهيل بن أبي صالح. وفي (2/359) قال : حدثنا حسن بن موسى. قال : حدثنا حماد بن سلمة. قال : حدثنا سهيل. والبخاري (8/107) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا جرير ، عن الأعمش. ومسلم (8/68) قال : حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون. قال : حدثنا بهز. قال : حدثنا وهيب.قال : حدثنا سهيل. والترمذي (3600) قال : حدثنا أبو كريب. قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش.
كلاهما - الأعمش ، وسهيل -عن أبي صالح ذكوان ، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/252) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن سليمان ، عن ذكوان ، عن أبي هريرة ، ولم يرفعه ، نحوه.
(*) في رواية أبي معاوية ، عن الأعمش ، «عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أو عن أبي سعيد» هو شك ، يعني الأعمش.

2557 - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «من قعد مَقْعَداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تِرَةٌ ، ومن اضطَجَع مَضْجَعاً لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تِرَةٌ ، وما مشى أَحَدٌ مَمْشى لا يذكر الله فيه إِلا كانت عليه من اللهِ تِرةٌ» . هذه رواية أبي داود (1) .
ورواية الترمذي قال : «ما جلس قومٌ مجلساً لم يذكروا الله فيه ، ولم يُصَلُّوا على نبيِّهم ، إِلا كان عليهم تِرة ، فإن شاء عَذَّبهم ، وإِن شاء غفر لهم» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ترة) : أصل الترة: النقص ، ومعناها هاهنا : التبعة ، يقال : وترت الرجل ترة على وزن وعدته عِدَة.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (4856) في الأدب ، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله ، ورقم (5059) في الأدب ، باب ما يقال عند النوم دون الجملة الأخيرة " وما مشى أحد ... الخ " ، وإسناده حسن ، وهذه الزيادة الأخيرة عند ابن حبان رقم (2321) موارد ، وإسنادها حسن .
(2) رواه الترمذي رقم (3377) في الدعوات ، باب القوم يجلسون ولا يذكرون الله ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، ورواه أيضاً أحمد ، والحاكم ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " ، وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ، وغيرهم ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/432) قال : حدثنا يحيى ، (ح) وحدثناه روح. والنسائي في عمل اليوم والليلة (405) قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا عبد الله. وفي (406) قال : أخبرنا عمرو ابن علي. قال : حدثنا يحيى. وفي (817) قال : أخبرنا زكريا بن يحيى. قال : أخبرنا أبو مصعب ، أن محمد بن إبراهيم بن دينار حدثه ، وفي «تحفة الأشراف» (10/14856) عن عباس العنبري ، عن عثمان بن عمر.
خمستهم - يحيى بن سعيد ، وروح بن عبادة ، وعبد الله بن المبارك ، ومحمد بن إبراهيم ، وعثمان بن عمر - عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن إسحاق ، فذكره.
(*) في رواية أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد : «عن إسحاق» ولم ينسبه ، وفي رواية روح : «عن إسحاق مولى عبد الله بن الحارث» وفي رواية عمرو بن علي ، عن يحيى بن سعيد : «عن إسحاق مولى الحارث» وفي رواية عبد الله بن المبارك ومحمد بن إبراهيم. «عن أبي إسحاق مولى عبد الله بن الحارث» .
* أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (407) قال : أخبرنا أحمد بن حرب. قال : حدثنا قاسم ، عن ابن أبي ذئب ، عن إسحاق ، عن أبي هريرة ، فذكر نحوه. ليس فيه «سعيد بن أبي سعيد المقبري» .
* وأخرجه الحميدي (1158) قال : حدثنا سفيان. وأبو داود (4856) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا الليث. وفي (5059) قال : حدثنا حامد بن يحيى. قال : حدثنا أبو عاصم. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (404 و 818) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا الليث.
ثلاثتهم - سفيان ، والليث ، وأبو عاصم - عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، فذكر نحوه. ليس فيه «إسحاق ، أو أبو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث» .
- ورواية الترمذي أخرجها أحمد (2/446 و 481) قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. وفي (2/453) قال: حدثنا حجاج. وحدثنا يزيد. قالا : أخبرنا ابن أبي ذئب. وفي (2/484) قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، (ح) وحدثنا مؤمل. قال : حدثنا سفيان. وفي (2/495) قال : حدثنا حجاج. قال : قال ابن جريج: أخبرني زياد بن سعد. والترمذي (3380) قال : ثنا محمد بن بشار.قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال : ثنا سفيان.
ثلاثتهم - سفيان ، وابن أبي ذئب ، وزياد بن سعد - عن صالح مولى التوأمة ، فذكره.

2558 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «ما من قوم يقومون من مَجلس لا يَذكرونَ اللهَ فيه إِلا قاموا [عن] مثلِ جيفة حمارٍ، وكان عليهم حَسْرَة» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4855) في الأدب ، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله ، ورواه أيضاً ابن السني في " عمل اليوم والليلة " ، والحاكم ، وصححه ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/389) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا وهيب. وفي (2/515) قال: حدثنا روح. قال : حدثنا حماد. وفي (2/527) قال : حدثنا عبد الصمد. قال : حدثنا حماد. وأبو داود (4855) قال : حدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (408) قال : أخبرنا زكريا بن يحيى. قال : أخبرنا أبو مصعب ، أن ابن أبي حازم حدثه. (ح) وحدثنا يعقوب بن الدورقي. قال : حدثنا ابن أبي حازم.
أربعتهم - وهيب ، وحماد بن سلمة ، وإسماعيل بن زكريا ، وعبد العزيز بن أبي حازم - عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، فذكره.

2559 - (م ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : قال : «خرج معاويةُ على حَلْقَةٍ في المسجد ، فقال : ما أجلسَكم؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ، قال: آللهِ ما أجلسكم إِلا ذلك ؟ قالوا : آللهِ ما أجلسنا غيره ، قال : أَما إِني لم أستحْلِفْكم تُهْمَة لكم ، وما كان أَحد بمنزلتي من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أَقلَّ عنه حديثاً مني، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج على حَلْقَةٍ من أصحابه ، فقال : ما أَجلسكم؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمَدُهُ على ما هدانا للإِسلام ، ومَنَّ به علينا ، قال : آللهِ ما أَجلسكم إِلا ذلك ؟ قالوا : آللهِ ما أجلسنا إِلا ذلك، قال: أما إني لم أستحلفْكم تُهمة لكم ، ولكنه أَتاني جبريل، فأخبرني أن الله - عز وجل - يُباهي بكم الملائكة» . أَخرجه مسلم ، والترمذي .
وَأَخرج النسائي المسند منه فقط (1) .
وزاد رزين قال : ثم حدَّثَنا ، قال : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم ، ويذكرون الله تعالى ، إِلا تنزَّلت عليهم السَّكينةُ، وغشيتهم الرحمةُ ، وحفَّتْهم الملائكةُ ، وذكرهم الله فيمن عندَه» . -[474]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حلقة) : الحلقة بسكون اللام : الشيء المستدير ، كحلقة الخاتم ، ونحوها ، والمراد بها : الجماعة من الناس يكونون كذلك.
(السكينة) : فعيلة ، من السكون والطمأنينة.
__________
(1) رواه مسلم رقم (2701) في الذكر والدعاء ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، والترمذي رقم (3376) في الدعوات ، باب القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضل ، والنسائي 8 / 249 في القضاة ، باب كيف يستحلف الحاكم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/92) قال : حدثنا علي بن بحر. ومسلم (8/72) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (3379) قال : حدثنا محمد بن بشار. والنسائي (8/249) قال : أخبرنا سوار بن عبد الله.
أربعتهم - علي بن بحر ، وأبو بكر ، وابن بشار ، وسوار - قالوا : حدثنا مرحوم بن عبد العزيز ، عن أبي نعامة السعدي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أبي سعيد الخدري ، فذكره.
(*) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن ملّ.

2560 - (م ت) الأغر أبو مسلم - رحمه الله - : قال : أشهدُ على أبي هريرة، وأبي سعيد : أَنهما شهدا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَنه قال : «لا يَقْعُدُ قومٌ يذكرون الله [عزَّ وجلَّ] إِلا حَفَّتْهُم الملائكةُ ، وغشيتهم الرحمةُ ، ونزلت عليهم السكينةُ ، وذكرهم الله فيمن عنده» . أخرجه مسلم ، والترمذي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2700) في الذكر والدعاء ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، والترمذي رقم (3375) في الدعوات ، باب القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/33) قال : حدثنا وكيع ، عن إسرائيل. وفي (3/49) قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان. وفي (3/92) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (3/94) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، وعبد بن حميد (861) قال : أخبرنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا معمر. ومسلم (8/72) قال : حدثا محمد بن المثنى ، وابن بشار ،قالا : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة (ح) وحدثنيه زهير بن حرب ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا شعبة. وابن ماجة (1972) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا يحيى بن آدم. عن عمار بن رزيق ، والترمذي (3378) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا سفيان. وفي (3380) مكرر قال : حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال : حدثنا حفص بن عمر ، قال : حدثنا شعبة.
خمستهم - إسرائيل ، وسفيان ، وشعبة ، ومعمر ، وعمار - عن أبي إسحاق ، عن الأغر أبي مسلم ، فذكره.
(*) لم يذكر المزي في «تحفة الأشراف» (3964) حديث يوسف بن يعقوب ، عن حفص بن عمر «عند الترمذي» وتعقبه ابن حجر في «النكت الظراف» فساقه ، وفي نسختنا المطبوعة من «سنن الترمذي» وقع سند يوسف بن يعقوب هذا بطريق الخطأ ، إذ جاء عقب حديث صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة «سنن الترمذي» (3380) وصوابه أن يأتي عقب الحديث رقم (3378) من «سنن الترمذي» .

2561 - (ت) عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - : «أَن رجلاً قال : يا رسول الله ، إِن أبوابَ الخير كثيرة ، ولا أستطيع القيام بكُلِّها ، فأخبرْني بشيءٍ أتَشَبَّثُ به ، ولا تُكْثِرْ عليَّ فأنْسى - وفي رواية : إِن شرائع الإِسلام قد كَثُرَت ، وأنا قد كَبِرْتُ ، فأخبرني بشيءٍ أتشبَّث به، ولا تُكثِر عليَّ فأْنسى - قال : لا يَزَالُ لسانُكَ رَطْباً بذِكر الله تعالى» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3372) في الدعوات ، باب فضل الذكر ، وإسناده صحيح ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (4/188) قال : ثنا علي بن عياش ، قال : ثنا حسان بن نوح.
2 - وأخرجه أحمد (4/190) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وعبد بن حميد (509) قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا زيد بن حباب. وابن ماجة (3793) قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، والترمذي (2329 و 3375) قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا زيد بن حباب. كلاهما - عبد الرحمن ، وزيد - عن معاوية بن صالح.
كلاهما - حسان ، ومعاوية - عن عمرو بن قيس ، فذكره.
وقال الترمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه.
واللفظ عند ابن ماجة والترمذي (3375) .

2562 -[(ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - :] «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ : أيُّ العباد أفضلُ وأرفَعُ درجة عند اللهِ يوم القيامة ؟ قال : الذَّاكِرُون الله كثيراً ، قيل : يا رسولَ الله ، ومَنِ الغازي في سبيل اللهِ ؟ قال : لو ضَرَبَ بسيفه [في الكفار والمشركين] حتى يَنكَسِرَ ويَختضِبَ دماً ، فإن الذَّاكِرَ للهِ أَفضلُ منه درجة» . أخرجه الترمذي (1) .
وفي رواية ذكرها رزين قال : «سئل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أَيُّ العبادة أفضلُ وأرفَعُ درجة عند الله يوم القيامة؟ . قال : ذِكْرُ اللهِ تعالى» .
__________
(1) رقم (3373) في الدعوات ، باب رقم (5) ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 3 / 75 من حديث دراج بن سمعان أبي السمح عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو العتواري عن أبي سعيد الخدري ، وحديث دراج عن أبي الهيثم ضعيف ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث دراج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/75) قال : حدثنا حسن. والترمذي (3376) قال : حدثنا قتيبة.
كلاهما (حسن ، وقتيبة) قالا : حدثنا ابن لهيعة ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، فذكره.
قال الترمذي : هذا حديث غريب ، إنما نعرفه من حديث دراج.
قلت : قال العلماء إن أحاديث دراج عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري فيها ضعف.

2563 - (خ م) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «مَثَلُ البَيْتِ الذي يُذكَرُ اللهُ فيه ، والبيت الذي لا يذكرُ الله فيه : مَثَلُ الحيِّ والميِّت» . كذا عند مسلم، وعند البخاري : «مَثل الذي يذكر ربَّه ، والذي لا يذكر ربه: مَثلُ الحيِّ والميت» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 11 / 175 و 176 في الدعوات ، باب فضل ذكر الله عز وجل ، ومسلم رقم (779) في صلاة المسافرين ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (8/107) قال : حدثنا محمد بن العلاء. ومسلم (2/188) قال : حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ، ومحمد بن العلاء.
كلاهما - محمد بن العلاء ، وعبد الله بن براد - قالا : حدثنا أبو أسامة ، عن بريد بن عبد الله ، عن أبي بردة ، فذكره.

2564 - (م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يسير في طريق مكةَ ، فمرَّ على جَبل يقال له : جُمْدَانَ ، فقال : سِيروا ، -[476]- هذا جُمْدانُ، سَبَق المُفَرِّدُونَ. قالوا : وما المفَرِّدُونَ يا رسول الله ؟ قال : الذَّاكرونَ الله كثيراً [والذاكراتِ]» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي : «قالوا : يا رسول الله ، وما المفرِّدون؟ قال : المستَهترُون بذكر الله ، يَضَع الذِّكرُ عنهم أثقَالَهُمْ ، فيأتون الله يومَ القيامة خِفَافاً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المُفَرِّدون) : فَرَدَ الرجل في رأيه وأفرد وفَرَّدَ واستفرد: كله بمعنى ، أي: استقل به ، وتخلى بتدبيره ، والمراد به : الذين تفردوا بذكر الله تعالى ، وقيل : هم الذين هلك أترابهم من الناس ، وذهب القرن الذي كانوا فيه، وبقوا بعدهم ، فهم يذكرون الله تعالى.
(المستهترون) : المستهتر بالشيء : المولع به ، المواظب عليه عن حب ورغبة فيه.
__________
(1) رواه مسلم رقم (2676) في الذكر والدعاء ، باب الحث على ذكر الله تعالى ، والترمذي رقم (3590) في الدعوات ، باب سبق المفردون .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/411) قال : ثنا عفان. قال : ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. ومسلم (8/63) قال : ثنا أمية بن بسطام العيش. قال : ثنا يزيد ، يعني ابن زريع ، قال : ثنا روح بن القاسم.
كلاهما - عبد الرحمن ، وروح- عن العلاء ، عن أبيه ، فذكره.
ورواية الترمذي أخرجها الترمذي (5396) قال : ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، قال : نا أبو معاوية ، عن عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، فذكره.

2565 - (خ م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «يقول الله تعالى : أَنا عند ظَنِّ عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإِن ذكرني في مَلأٍ ذكرتُه في مَلأٍ خيرٍ منه ، وإن تَقَرَّبَ -[477]- إِليَّ شِبْراً تَقَرَّبتُ إِليه ذِراعاً ، وإن تقرَّب إِليَّ ذِرَاعاً اقْتَرَبتُ إِليه باعاً ، وإِن أَتاني يمشي أتيتُه هَرْوَلَة» . أخرجه البخاري، ومسلم ، والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الملأ) : أشراف الناس ، ورؤساؤهم الذين يرجعون إلى أقوالهم.
(تقربت إليه ذراعاً) : المراد بقرب العبد من الله : القرب بالذكر والعمل الصالح ، لا قرب الذات والمكان ، فإن ذلك من صفات الأجسام ، والله يتعالى عن ذلك ويتقدس ، والمراد بقرب الله من العبد : قرب نعمه وألطافه به ، وبره وإحسانه إليه ، وفيض مواهبه عليه ، وترادف مننه عنده (2) .
__________
(1) رواه البخاري 13 / 428 في التوحيد ، باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه ، ومسلم رقم (2675) في الذكر والدعاء ، باب الحث على ذكر الله تعالى ، والترمذي رقم (3598) في الدعوات ، باب حسن الظن بالله .
(2) وعند السلف : نمره على ظاهره ، ونؤمن به على ما يليق بعظمة الله ، " كالمجيء والنزول " ونحوهما ، وربنا {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} والله أعلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/251) قال : حدثنا أبو معاوية وابن نمير. قالا : حدثنا الأعمش. وفي (2/413) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا عبد الواحد. قال : حدثنا سليمان الأعمش. وفي (2/480) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة ، عن سليمان. وفي (2/516 و 517 و 534) قال : حدثنا روح. قال : حدثنا زهير بن محمد. قال : حدثنا زيد بن أسلم. وفي (2/524) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو ، قال : حدثنا زهير ، عن زيد بن أسلم. والبخاري (9/147) قال : حدثنا عمر بن حفص. قال : حدثنا أبي. قال : حدثنا الأعمش. وفي «خلق أفعال العباد» (55) قال : حدثنا يحيى بن بشر. قال : حدثنا روح. قال : حدثنا زهير بن محمد. قال : حدثنا زيد بن أسلم. ومسلم (8/62) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب. قالا : حدثنا جرير ، عن الأعمش. وفي (8/63 و 67) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش. وفي (8/91) قال : حدثني سويد بن سعيد. قال : حدثنا حفص بن ميسرة. قال : حدثني زيد بن أسلم. وابن ماجة (3822) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش. والترمذي (3603) قال : حدثنا أبو كريب. قال : حدثنا ابن نمير ،وأبو معاوية ، عن الأعمش. والنسائي في «الكبرى / الورقة 101 - ب» قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. قال : حدثنا أبو معاوية. قال : حدثنا الأعمش.
كلاهما - سليمان الأعمش ، وزيد بن أسلم - عن أبي صالح ذكوان ، فذكره.
(*) صرح الأعمش بالتحديث في رواية عبد الواحد بن زياد ، وصرح بالسماع في رواية حفص بن غياث.

2566 - (ت) عمارة بن زعكرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «يقول الله تعالى : إِن عبدي كُلَّ عَبدي الذي يَذكُرُني وهو مُلاقٍ قِرْنَهُ» . يعني عند القتال . أَخرجه الترمذي (1) . -[478]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قرنه) : القرن : النظير في القتال.
__________
(1) رقم (3575) في الدعوات ، باب من أدعية الإجابة ، وإسناده ضعيف ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بالقوي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (3580) قال : حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن عبد الرحمن بن بكار، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا عفير بن معدان ، أنه سمع أبا دوس اليحصبي ، يحدث عن ابن عائذ اليحصبي ، فذكره.
(*) قال الترمذي : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ليس إسناده بالقوي.

2567 - (ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : «إِذا مَرَرتُم بِرياضِ الجنَّة فَارتَعُوا، قالوا : وما رِياضُ الجنة ؟ قال : حَلَقُ الذِّكرِ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3505) في الدعوات ، باب رقم (87) ، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده ، وانظر التلعيق على الحديث رقم (2425) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/150) والترمذي (3510) قال : ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. كلاهما - أحمد ، وعبد الوارث- قالا : ثنا عبد الصمد ، قال : ثنا محمد بن ثابت البناني ، قال : ثني أبي، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، من حديث ثابت ، عن أنس.

2568 - (م ت د) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يذكرُ الله - عزَّ وجلَّ - على كلِّ أحيَانه» أَخرجه مسلم ، وأَبو داود ، والترمذي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (373) في الحيض ، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها ، وأبو داود رقم (18) في الطهارة ، باب في الرجل يذكر الله على غير طهر ، والترمذي رقم (3381) في الدعوات ، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/70 و 153) قال : حدثنا خلف بن الوليد ، قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وفي (6/278) قال : حدثنا الوليد. ومسلم (1/194) قال : حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء وإبراهيم بن موسى.قالا : حدثنا ابن أبي زائدة. وأبو داود (18) قال : حدثنا محمد بن العلاء. قال : حدثنا ابن أبي زائدة. وابن ماجة (302) قال : حدثنا سويد بن سعيد. قال : حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة. والترمذي (3384) قال : حدثنا أبو كريب ومحمد بن عبيد المحاربي. قالا : حدثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة. وابن خزيمة (207) قال : حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني وعلي بن مسلم. قالا : حدثنا ابن أبي زائدة.
كلاهما (يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، والوليد بن القاسم) عن زكريا بن أبي زائدة ، عن خالد بن سلمة المخزومي ، عن البهي ، عن عروة ، فذكره.

2569 - (ت) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - : قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَنْ أوى إِلى فِرَاشِهِ طاهراً يَذكُرُ الله حتى يُدْرِكَهُ النعاسُ لم يَنْقَلِبْ ساعة من الليل يسأل الله من خيْرِ الدنيا والآخرة إِلا أعطاه الله إِيَّاهُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3525) في الدعوات ، باب رقم (100) ، وفي سنده شهر بن حوشب ، وهو صدوق لكن كثير الإرسال والأوهام كما قال الحافظ في " التقريب " . أقول : ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها ، وقد حسنه الترمذي ، وذكره الحافظ في " تخريج الأذكار " من حديث معاذ بن جبل أيضاً وحسنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه الترمذي (3526) قال : حدثنا الحسن بن عرفة ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن شهر بن حوشب ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب.
وقد روى هذا [الحديث] سفيان عن شهر بن حوشب ، عن أبي ظبية ،عن عمرو بن عبسة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

2570 - (ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : «أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- بعثَ بَعْثاً قِبَلَ نَجْدٍ ، فَغَنِمُوا غنائمَ كثيرَة ، وأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ ، فقال رجل ممن لم يخرج : ما رأينا بَعْثاً أسرعَ رَجعة ، ولا أفضل غَنِيمَة من هذا البعثِ ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : ألا أَدُلُّكم على قوم أفضلَ غنيمة ، وأسرعَ رجعة ؟ قومٌ شَهِدوا صلاة الصُّبح ، ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس ، فأولئك أسرعُ رجعة ، وأفضلُ غنيمة» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3556) في الدعوات ، باب رقم (120) من حديث عبد الله بن نافع الصايغ عن حماد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وإسناده ضعيف ، عبد الله ابن نافع الصايغ في حفظه لين ، وحماد بن أبي حميد ، ضعيف ، كما قال الحافظ في " التقريب " ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وحماد بن أبي حميد ، هو محمد بن أبي حميد ، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني ، وهو ضعيف في الحديث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه الترمذي (3561) قال : حدثنا أحمد بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن نافع ابن الصائغ قراءة عليه ، عن حماد بن أبي حميد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، فذكره.
(*) قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحماد بن أبي حميد هو أبو إبراهيم الأنصاري المزني ، وهو محمد بن أبي حميد المدني ، وهو ضعيف في الحديث.
تحرف «زيد بن أسلم» في المطبوع إلى : يزيد بن سليم انظر : تحفة الأشراف (8/10400) والعجيب أنه لا يوجد في رواة الكتب الستة من اسمه «يزيد بن سليم» .

2571 - () مالك بن أنس - رحمه الله- : قال : بلغني أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول : «ذَاكرُ الله في الغافلين كالمُقَاتِل خَلْفَ الفَّارِّينَ ، وذاكِرُ الله في الغافلين كغُصْنٍ أخضرَ في شجرٍ يابِسٍ - وفي رواية : مَثَلُ الشجرة الخضراء في وسط الشجر- وذاكر الله في الغَافلينَ مثل مِصْبَاحٍ في بَيْتٍ مُظْلِمٍ ، وذاكر الله في الغافلين يُريهِ اللهُ مَقْعَدَهُ من الجنَّة وهو حَيٌّ، وذاكِرُ الله في الغافلين يُغْفَرُ له بِعَدَدِ كلِّ فَصيحٍ وأعجم . والفصيحُ : بنو آدم، والأعجمُ: البهائم» . أخرجه ... (1) . -[480]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفارين) : الفار [المنهزم ، والمراد به :] المنهزم من الجهاد.
(مقعده) : المقعد: الموضع الذي يقعد فيه. والمراد به : موضعه من الجنة الذي يخصه.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه الموطأ ، وليس هو في نسخ -[480]- الموطأ المطبوعة ، ولعله في بعض نسخ الموطأ التي ليست بين أيدينا ، وقد ذكر الحديث الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " 3 / 6 في الترغيب في ذكر الله تعالى في الأسواق ومواطن الغفلة عن مالك بلاغاً ، ثم قال في آخره : ذكره رزين ، ولم أره في شيء من نسخ الموطأ ، إنما رواه البيهقي في " الشعب " عن عباد بن كثير - وفيه خلاف - عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره بنحوه ، ورواه أيضاً عن [[العلاء]] بن كثير عن محمد ابن جحادة عن سلمة بن كهيل عن ابن عمر ، وزاد فيه : وذاكر الله في الغافلين ينظر الله إليه نظرة لا يعذبه بعدها أبداً ، وذاكر الله في السوق له بكل شعرة نور يوم القيامة ، قال البيهقي : هكذا وجدته ، ليس بين سلمة وبين ابن عمر أحد ، وهو منقطع الاسناد غير قوي ، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء " 6 / 181 ، وقال المناوي في " فيض القدير " : وكذا البيهقي في " الشعب " عن ابن عمر ، وقال : قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف ، أي : وذلك لأن فيه عمران بن مسلم القصير ، قال في " الميزان " : قال البخاري : منكر الحديث ، ثم أورد له هذا الخبر ، وذكره المنذري في " الترغيب والترهيب " عن ابن مسعود مرفوعاً مختصراً بلفظ : " ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين " ، وقال : رواه البزار والطبراني في " الكبير " و " الأوسط " بإسناد لا بأس به .

2572 - (ط) معاذ بن جبل - رضي الله عنه - : قال : «ما عَمِلَ العبدُ عملاً أنجى له من عذاب الله من ذِكر الله» . أَخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) معلقاً 1 / 211 في القرآن ، باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى ، فقال : قال زياد بن أبي زياد : وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ... الخ . ورواه الترمذي تعليقاً على الحديث رقم (3374) في الدعوات ، باب رقم (6) ، قال : قال معاذ ... الخ . ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3790) في الأدب ، باب فضل ذكر الله مثل الترمذي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه مالك «الموطأ» (493) تعليقا عن زياد بن أبي زياد ، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : وهذا قد رواه أحمد ، وابن عبد البر ، والبيهقي من طرق عن معاذ ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

الكتاب الثاني : في الذبائح ، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول : في آداب الذبح ومنهياته
2573 - (م ت د س) شداد بن أوس - رضي الله عنه - : قال : «ثِنتان حَفِظْتُهُما عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، قال : إِنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ ، فَإِذا قَتلتُم فأحسِنُوا القِتلة ، وَإِذا ذَبحتُم فأحْسِنُوا الذَّبحَ ، وليُحدَّ أحدُكم شَفرَته ، ولْيُرِحْ ذبيحَته» . أَخرجه مسلم ، والترمذي، وأَبو داود ، والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القِتلة) : بكسر القاف : الحالة ، وبفتحها : المرة الواحدة من القتل ، وهي مصدر.
__________
(1) رواه مسلم رقم (1955) في الصيد ، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل ، والترمذي رقم (1409) في الديات ، باب النهي عن المثلة ، وأبو داود رقم (2815) في الأضاحي ، باب النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة ، والنسائي 7 / 227 في الضحايا ، باب الأمر بإحداد الشفرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (4/123) قال : حدثنا إسماعيل. وفي (4/124) قال : حدثنا هشيم. وفي (4/125) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. والدارمي. ـ (1976) قال : حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان. ومسلم (6/72) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا إسماعيل بن علية. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى ، قال : حدثنا هشيم (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي (ح) وحدثنا أبو بكر بن نافع ، قال : حدثنا غندر ، قال : حدثنا شعبة (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، قال : أخبرنا محمد بن يوسف ، عن سفيان (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا جرير ، عن منصور. وأبو داود (2815) قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا شعبة. وابن ماجة (3170) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الوهاب. والترمذي (1409) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا هشيم. والنسائي (7/227) قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا إسماعيل. وفي (7/229) قال : أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمار ، قال : أنبأنا جرير ، عن منصور. وفي (7/230) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال : حدثنا يزيد ، وهو ابن زريع (ح) وأنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا غندر ، عن شعبة. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (4817) عن أحمد بن سليمان ، عن حسين بن علي الجعفي ، عن زائدة ، عن منصور. سبعتهم- إسماعيل بن علية ، وهشيم ، وشعبة ، وسفيان ، وعبد الوهاب الثقفي ، ومنصور ، ويزيد بن زريع - عن خالد الحذاء.
2 - وأخرجه أحمد (4/123) . والنسائي (7/229) قال : أخبرنا محمد بن رافع. كلاهما (أحمد ، ومحمد بن رافع) قالا : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن أيوب.
كلاهما - خالد الحذاء ، وأيوب - عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، فذكره.
* وأخرجه النسائي (7/229) قال : أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أنبأنا إسرائيل ، عن منصور ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث، فذكره. زاد فيه : «عن أبي أسماء الرحبي» .

2574 - (د) عبد الله بن عباس ، وأبو هريرة- رضي الله عنهم - : «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن شَريطَةِ الشيطان» . زاد ابن عيسى : «هي الذَّبيحةُ يُقطَعُ منها الجلدُ، ولا تُفْرَى الأوداجُ ، ثُمَّ تُتْرَكُ حتى تموتَ» . أَخرجه أَبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شريطة الشيطان) : الشريطة : الناقة ونحوها التي شرطت ، أي أثر في حلقها أثر يسير كشرطة الحجام ، من غير قطع الأوداج ، ولا إجراء الدم ، وكان هذا من فعل الجاهلية ، يقطعون شيئاً يسيراً من حلقها ، فيكون ذلك تزكيتها عندهم ، وإنما أضافها إلى الشيطان ، كأن الشيطان حملهم على ذلك ، وحسَّن هذا الفعل عندهم.
(تُفْرى الأوداج) : الفري : القطع ، والأوداج: جمع وَدَج ، وهو عرق العنق ، وهما ودجان في جانبي العنق.
__________
(1) رقم (2826) في الأضاحي ، باب المبالغة في الذبح ، وفي سنده عمرو بن عبد الله الأسوار اليمامي ، يقال له : عمرو بن برق ، وهو صدوق فيه لين ، كما قال الحافظ في " التقريب " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أحمد (1/289) (2618) قال : حدثنا عتاب. وأبو داود (2826) قال : حدثنا هناد بن السري ، والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك.
ثلاثتهم -عتاب ، وهناد ، والحسن - عن عبد الله بن المبارك ، قال : أخبرنا معمر ، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة ، فذكره.
(*) لم يذكر هناد بن السري أبا هريرة.
قلت : فيه عمرو بن عبد الله ، قال عنه الحافظ في «التهذيب» قال : عثمان الدارمي عن ابن معين ليس بالقوي ، وقال ابن أبي مريم عن ابن معين : «زعم هشام القاضي أنه ليس بثقة» ،وقال ابن عدي: حديثه لا يتابع عليه الثقات. وذكره ابن حبان في الثقات.

2575 - () عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال «مَن نَسيَ التسمية فلا بأس ، ومن تعمَّدَ فلا يُؤكلُ» . أَخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه .

2576 - (س) عبد الله بن عمرو (1) - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «مَا مِن إِنسان يَقْتُلُ عُصْفُوراً فما فوقها بغير حَقٍّ إِلا سَألَهُ اللهُ عز وجل عَنها ، قيل : يا رسولَ الله، وما حَقُّها ؟ قال : يَذْبَحُها فيأكُلُهَا ، ولا يَقْطع رأسها ويَرمِي بِهَا» . أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) في الأصل والمطبوع : عبد الله بن عمر ، وهو خطأ ، والتصويب من النسائي ومسند أحمد وكتب الرجال .
(2) 7 / 239 في الصيد ، باب إباحة أكل العصافير ، ورواه أيضاً أحمد والدارمي ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه الحميدي (587) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/166) (6550) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (2/166) (6551) قال : حدثنا حسن ، وعفان ، قالا : حدثنا عماد بن سلمة. وفي (2/197) (6861) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/210) (6960) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا شعبة. والدارمي (1984) قال : حدثنا إسماعيل أبو معمر بن إبراهيم ، قال : حدثنا سفيان. والنسائي (7/206) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا سفيان. وفي (7/239) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة ، وشعبة ، وحماد بن سلمة - عن عمرو بن دينار ، عن صهيب مولى ابن عامر، فذكره.
(*) في رواية الحميدي : اسمه : صهيب مولى عبيد الله بن عامر. قال الحميدي : فقيل لسفيان : فإن حماد بن زيد يقول فيه : أخبرني عمرو ، عن صهيب الحذاء ، فقال سفيان : ما سمعت عمرا قال قط صهيب الحذاء ، ما قال إلا صهيب مولى عبيد الله بن عامر.
قلت : فيه صهيب مولى ابن عامر ، لم يوثقه غير ابن حبان.

2577 - (ت د) أبو واقد الليثي - رضي الله عنه - : قال : «قَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ ، وهم يَجُبُّونَ أَسنِمَةَ الإِبل ، ويَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنم ، ويأكُلُونَ ذلك ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : ما يُقْطَعُ من البهيمةِ وهي حَيَّة ، فهو مَيتَة لا يُؤكَلُ» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أَبي داود قال : «قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ فهو مَيتة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يجبون أسنمتها) : الجب: القطع ، والأسنمة : جمع سنام ، وهو معروف.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1480) في الأطعمة ، باب ما قطع من الحي فهو ميت ، وأبو داود رقم (2858) في الصيد ، باب في صيد قطع منه قطعة ، ورواه أيضاً أحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي واقد الليثي ، وابن ماجة والبزار والطبراني في " الأوسط " من حديث ابن عمر ، وابن ماجة والطبراني وابن عدي من حديث تميم الداري ، وغيرهم ، وهو حديث حسن ، وانظر " نصب الراية " 4 / 317 ، 318 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أحمد (5/218) قال : حدثنا عبد الصمد وحماد بن خالد. (ح) وحدثنا أبو النضر. والدارمي (2024) قال : أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد. وأبو داود (2858) قال : حدثنا عثمان ابن أبي شيبة. قال : حدثا هاشم بن القاسم. والترمذي (1480) قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا سلمة بن رجاء. (ح) وحدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. قال : حدثنا أبو النضر.
خمستهم : - عبد الصمد ، وحماد بن خالد ، وأبو النضر هاشم بن القاسم ، وعبيد الله بن عبد المجيد ، وسلمة بن رجاء - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، فذكره.
(*) في رواية عبيد الله بن عبد المجيد : «عن زيد بن أسلم. قال عبد الرحمن : أحسبه عن عطاء بن يسار» .
(*) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم.
قلت : مدار الحديث على عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار.
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (4/317) وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، قال ابن معين : ضعيف ، وقال أبو حاتم : لا يحتج به.

الفصل الثاني : في هيئة الذبح وموضوعه
2578 - (ت د س) أبو العشراء - رضي الله عنه - : واسمه أُسامة ، وقيل : يسار ، عن أَبيه، أَنه قال : «قلتُ : يا رسولَ الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلا في الحَلْقِ واللَّبَّة ؟ قال : لو طَعَنتَ في فخذها أَجزأ عنك» .
قال الترمذي : قال يزيد بن هارون : هذا في الضرورة ، وقال أبو داود : هذا ذكاة المتُرَدِّي . أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الذكاة) : الذبح والنحر ، فالذبح في الحلق ، والنحر في اللبة.
(اللبة) : كالثغرة للإنسان ، وهي موضع نحر الإبل.
(المتردي) : التردي: الوقوع من موضع عال في جب أو بئر أو غير ذلك.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1481) في الأطعمة ، باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة ، وأبو داود رقم (2825) في الأضاحي ، باب في ذبيحة المتردية ، والنسائي 7 / 228 في الضحايا ، باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها ، وأبو العشراء مجهول ، وقال البخاري : في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أحمد (4/34) قال : حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا عفان. والدارمي (1978) قال: أخبرنا أبو الوليد وعثمان بن عمر وعفان. وأبو داود (2825) قال : حدثنا أحمد بن يونس. وابن ماجة (3184) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا وكيع. والترمذي (1481) قال : حدثنا هناد ومحمد بن العلاء. قالا : حدثنا وكيع. (ح) وقال أحمد بن منيع : حدثنا يزيد بن هارون. وعبد الله ابن أحمد في زياداته على المسند (4/34) قال : حدثني هدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج. (ح) وحدثني حوثرة بن أشرس. والنسائي (7/228) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.قال : حدثنا عبد الرحمن.
عشرتهم (وكيع ، وعفان ، وأبو الوليد الطيالسي ، وعثمان بن عمر ، وأحمد بن يونس ، ويزيد ،وهدبة ، وإبراهيم بن الحجاج ، وحوثرة ، وعبد الرحمن بن مهدي) عن حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه ، فذكره.
قلت : مدار الحديث على أبي العشراء ،قال عنه الحافظ في «التهذيب» : قال الميموني : سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة قال : هو عندي غلط ، ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة. قال :ما أعرف أنه يروي عن أبي العشراء حديث غير هذا يعني حديث الذكاة. وقال البخاري : في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات.

2579 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : «ما أعجَزَكَ مما في يَدِك من البهائم فهو كالصيد» (1) .
وقال في بعير تَرَدَّى في بئرٍ : «ذَكِّهِ من حيثُ قَدَرْتَ» (2) .
ورأى ذلك علي، وابن عمر ، وعائشة (3) . -[486]-
وقال ابن عباس : «الذكاة في النَّحرِ واللَّبَّة» (4) .
وقال هو ، وأنسٌ ، وابن عمر : «إِذا قُطِعَ الرأس مع ابتداء الذَّبح من الحَلْقِ فلا بأْسَ ، ولا يَتَعَمَّدُ ، فإن ذُبِحَ من القفا لم يُؤكل ، سواءٌ قُطِعَ الرَّأس أو لم يقطع» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (5) .
__________
(1) رواه البخاري تعليقاً 9 / 550 في الذبائح ، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش . قال الحافظ في " الفتح " : وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بهذا قال : فهو بمنزلة الصيد .
(2) رواه البخاري تعليقاً 9 / 550 في الذبائح ، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ، قال الحافظ في " الفتح " : وصله عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة عنه قال : إذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته ، واذكر اسم الله ، وكل .
(3) رواه البخاري تعليقاً 9 / 550 في الذبائح ، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش . قال الحافظ في " الفتح " : أما أثر علي ، فوصله ابن أبي شيبة من طريق أبي راشد السلماني قال : كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة ، فتردى منها بعير ، فخشيت أن يسبقني بذكاته ، فأخذت حديدة فوجأت بها في جنبه أو سنامه ، ثم قطعته أعضاء وفرقته على أهلي ، فأبوا أن يأكلوه ، فأتيت علياً ، فقمت على باب قصره فقلت : يا أمير المؤمنين ، يا أمير المؤمنين ، فقال : يالبيكاه يالبيكاه ، فأخبرته خبره ، فقال : كل وأطعمني . وأما أثر ابن عمر ، فوصله عبد الرزاق في إثر حديث رافع بن خديج من رواية سفيان [الثوري] عن أبيه عن عباية بن رفاعة [كل - يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر] ، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عباية بلفظ : تردى بعير في ركبته ، فنزل رجل لينحره ، فقال : لا أقدر على نحره ، فقال له ابن عمر : اذكر اسم الله ثم اقتل شاكلته - يعني خاصرته - ففعل ، وأخرج مقطعاً ، فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهمين أو أربعة . وأما أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولاً ، وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور ، وخالفهم مالك والليث ، ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا : لا يحل أكل الإنس إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته ، وحجة الجمهور حديث رافع . ا هـ . كلام الحافظ .
(4) رواه البخاري تعليقاً 9 / 552 في الذبائح ، باب النحر والذبح . قال الحافظ في " الفتح " : وصله سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : الذكاة في الحلق واللبة ، وهذا إسناد صحيح ، وأخرجه سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثله ، وجاء مرفوعاً من وجه واه ، قال : وكأن المصنف (يعني البخاري) لمح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : لو طعنت في فخذها لأجزأك ، ولكن من قواه ، حمله على الوحش والمتوحش .
(5) رواه البخاري تعليقاً 9 / 552 في الذبائح ، باب النحر والذبح مختصراً بلفظ : وقال ابن عمر وابن عباس وأنس : إذا قطع الرأس فلا بأس . قال الحافظ في " الفتح " : أما أثر ابن عمر ، فوصله أبو موسى الزمن من رواية أبي مجلز : سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها ، فأمر ابن عمر بأكلها ، وأما أثر ابن عباس ، فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسها ، فقال : ذكاة وحية - بفتح الواو وكسر الحاء المهملة بعدها تحتانية ثقلية - أي سريعة منسوبه إلى الوحاء ، وهو الإسراع والعجلة ، وأما أثر أنس ، فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي بكر عن أنس أن جزاراً لأنس ذبح دجاجة فاضطربت فذبحها من قفاها فأطار رأسها ، فأرادوا طرحها ، فأمرهم أنس بأكلها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا في الذبائح والصيد - باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش.
والأثر الثاني أخرجه البخاري تعليقا أيضا في الباب الذي عليه باب النحر والذبح. وقال الحافظ في «الفتح» (9/554 - 558) : أما الأثر الأول فوصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بهذا.
قوله «وفي بعير تردى في بئر» فوصله عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة عنه.
قوله «ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة» أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة من طريق أبي راشد السلماني فذكره قصة.
وأما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق في أثر حديث رافع بن خديج من رواية سفيان ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة وقد تقدم في باب لا يذكي بالسن والعظم ، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عباية.
وأما أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولا.
وأما أثر ابن عباس : وصله سعيد بن منصور ، والبيهقي من طريق أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، فذكره. وهذا إسناد صحيح ، وأخرجه سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثله.

2580 - (خ) سعيد بن جبير - رضي الله عنه - : قال : قلتُ لِعطاء : أَخبرني نافع : أن ابن عمر «نهى عن النَّخع، قال : إنما يُقْطعُ ما دون العَظم ، -[487]- ثم يُترَك حتى يموت ، قال : هو السُّنَّةُ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النخع) : هو أن تضرب الذبيحة بطرف سكين ، أو ذباب سيف على مثال النخس ، فيه روايتان : بالرفع والنصب ، فمن رفع جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاته ، فتكون ذكاة الأم ذكاة الجنين ، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف ، ومن نصب كان التقدير : كذكاة أمه. فلما حذف الجار نصب ، أو على تقدير : يذكى تذكيةً مثل ذكاة أمه ، فحذف المصدر وصفته ، وأقام المضاف إليه مقامه ، فلابد عنده من ذبح الجنين بعد أن يخرج حياً، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومنهم من يرويه بالنصب في الذكاتين ، أي: ذكوا الجنين ذكاة أمه.
قال الخطابي : قال ابن المنذر : لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء : أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذبح ، غير ما روي عن مذهب أبي حنيفة والله أعلم.
__________
(1) رواه البخاري تعليقاً 9 / 552 عن ابن جريج ، لا عن ابن جبير ، بلفظ : وقال ابن جريج : وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع ، يقول : يقطع ما دون العظم ، ثم يدع حتى يموت . قال الحافظ في " الفتح " : وصله عبد الرزاق عن ابن جريج مقطعاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا في الذبائح والصيد - باب النحر والذبح. وقال الحافظ في «الفتح» (9/556) : وصله عبد الرزاق ، عن ابن جريج مقطعا.

2581 - (ط) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : أنه كان يقول : -[488]- «ما فَرَى الأودَاجَ فكُلْه» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) بلاغاً 2 / 489 في الذبائح ، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة ، وإسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (1079) بلاغا.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» الحديث الصحيح عن رافع بن خديج.

2582 - (ت د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «ذَكَاةُ الجنين ذكاةُ أُمِّه» . هذه رواية الترمذي .
وفي رواية أبي داود ، قال : «قلنا : يا رسولَ الله ، نَنْحَرُ النَّاقَةَ ، ونذبَحُ البقرةَ، والشاة [فنجدُ] في بَطْنهَا الجنِينَ ، أنُلْقِيه، أَم نَأْكُلُه ؟ قال: كُلُوهُ إن شئتم، فإِن ذَكَاتَه ذَكاةُ أُمِّه» .
وفي أخرى له ، قال : «سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجنين ؟ فقال : كلوه إِن شئتم ... الحديث» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1476) في الأطعمة ، باب ما جاء في ذكاة الجنين ، وأبو داود رقم (2827) في الأضاحي ، باب في ذكاة الجنين ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/31) قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وفي (3/39) قال : حدثنا أبو عبيدة ، قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق. وفي (3/53) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (2827) قال : حدثنا القعنبي ، قال : حدثنا ابن المبارك (ح) وحدثنا مسدد ، قال : حدثنا هشيم. وابن ماجة (3199) قال : حدثنا أبو كريب. قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، وأبو خالد الأحمر ، وعبدة بن سليمان. والترمذي (1476) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا حفص بن غياث.
ثمانيتهم (يحيى بن زكريا ، ويونس ، ويحيى بن سعيد ، وابن المبارك ، وهشيم ، وأبو خالد ، وعبدة ، وحفص) عن مجالد ، عن أبي الوداك ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (4/189) : ورواه الدارقطني في «سننه» وزاد : أشعر ، أو لم يشعر ، وقال : الصحيح أنه موقوف ، وقال المنذري : إسناده حسن ، ويونس - وإن تكلم فيه - فقد احتج به مسلم في «صحيحه» .

2583 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «ذكاةُ الجنِينِ ذكاة أُمه» . أَخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2828) في الأضاحي ، باب في ذكاة الجنين ، ورواه أيضاً الدارمي وغيره ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الدارمي (1985) . وأبو داود (2828) قال : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
كلاهما -الدارمي ، وابن يحيى - عن إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا عتاب بن بشير ، قال : حدثنا عبيدالله بن أبي زياد القداح المكي ، عن أبي الزبير ،فذكره.
وقال الزيلعي في «نصب الراية» : وعبيد الله بن أبي زياد القداح فيه مقال ، ورواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» ثنا عبد الأعلى ، ثنا حماد بن شعيب ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، مرفوعا بنحوه.

2584 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : كان يقول : «إذا نُحِرَت الناقة ، فذكاةُ ما في بطنها في ذكاتها ، إذا كان قد تم خَلْقُهُ ، ونبت -[489]- شعْرُهُ ، فإذا خرج من بطن أُمِّهِ ذُبِحَ حتى يخرج الدَّمُ من جَوْفه» . أَخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 490 في الذبائح ، باب ذكاة ما في بطن الذبيحة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» (1083) قال : عن نافع ، فذكره.

الفصل الثالث : في آلة الذبح
2585 - (خ م ت د س) رافع بن خديج - رضي الله عنه - : قال : «كنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- بذِي الحُلَيْفَةِ ، من تِهَامَةَ ، فأصاب الناسَ جوعٌ ، فأصابوا إِبلاً وغَنماً ، وكان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في أُخْرَيَاتِ القومِ ، فَعَجِلُوا وذبحوا ، ونَصَبُوا القُدُورَ ، فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بالقُدُورِ ، فأُكْفِئَتْ ، ثم قَسمَ ، فَعَدل عشرة من الغنم بِبَعيرٍ ، فَندَّ منها بَعيِرٌ ، فطلبوه، فأعياهم ، وكان في القومِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ ، فأهوى رجلٌ بِسَهم ، فحبسه الله ، فقال : إِنَّ لهذه البهائمِ أَوَابِدَ كأوَابِدِ الوَحْش ، فما غلبكم منها فاصْنَعُوا به هكذا ، قال : قلت: يا رسولَ الله ، إِنَّا لاقُو العدُوِّ غداً ، وليست معنا مُدى ، أَفَنَذبَحُ بالقصب ؟ قال : ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكلوه، ليس السِّنَّ والظُّفُرَ ، -[490]- وسَأُحَدِّثُكُم عن ذلك : أَما السِّنُّ فعظمٌ ، وأَما الظُّفر فَمُدَى الحبشة» .
أخرجه البخاري، ومسلم ، وأخرجه الترمذي مُتفَرِّقاً في ثلاثة مواضع ، فجعل ذِكْرَ البعيرِ النَّادِّ وقولَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فيه ما قال : في موضع ، وذِكْرَ المُدى وقولَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فيها : في موضع ، وذِكْرَ إِصَابة الإِبل ، والغنم ، وطَبخِها وإِكفاءِ القدور : في موضع.
وفي رواية أبي داود ، قال : «أتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسولَ الله إنا نَلقى العدُوَّ غداً ، وليس معنا مُدى ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : أَرِن ، أو اعجِلْ ، ما أَنْهَرَ الدَّمَ ، وذُكِرَ اسم الله عليه فكلوا ، ما لم يكن سِنٌّ أو ظُفُر ، وسأحَدِّثكم عن ذلك ، أما السِّن فعظم ، وأما الظُّفُرُ : فَمُدَى الحَبشة ، وتقدَّم سَرَعان من الناس ، فَعَجِلُوا فأَصابوا من الغنائم ، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في آخر الناس، فنَصَبُوا قُدُوراً ، فمرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بالقُدُور ، فأمر بها فأُكْفِئَتْ ، وقَسم بينهم ، فعدل بعيراً بعشر شياه ، ونَدَّ بعيرٌ من القوم ، ولم يكن معهم خيل ، فرماه رجل بسهم فحبسه الله ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : إِن لهذه البهائم أوَابِدَ كأوابِدِ الوَحْش ، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا» .
وأخرج النسائي من أوله إلى قوله : «فاصنَعُوا به هكذا» .
وأخرج منه طرفاً آخر : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «مَا أنْهَرَ الدم -[491]- وذُكِر اسمُ الله عليه فكُلْ ، إِلا سِنٌّ ، أَو ظُفُرٌ» .
وَأَخرج منه أَيضاً : «قال : يا رسولَ الله ، إِنا نَلْقَى العَدُوَّ غَداً ، وما معنا مُدى (1) ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : ما أنهر الدمَ وذُكِر اسم الله عليه فكلوا ، ما لم يكن سِنّاً أو ظُفُراً ، وسأحدِّثكم عن ذلك : أَما السِّنُّ فعظم ، وأما الظُفُر فَمُدى الحبشة» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأكفئت) : أكفأت القدر : إذا قلبتها ، وكذلك كفأتها ، لغتان. أفعلت ، وفعلت. -[492]-
(فَنَدَّ) : ند البعير وغيره : إذا هرب من صاحبه وذهب لوجهه.
(فأهوى) : أهويت إلى الشيء : مددت يدي [إليه] .
(فحبسه الله) : أي: منعه من الذهاب بوقوع السهم فيه.
(أوابد) : الأوابد: الوحوش ، وتأبدت البهائم: توحشت ونفرت من الإنس.
(مُدّى) : جمع مدية ، وهي الشفرة والسكين.
(أنهر) : أنهرت الدم ، أي: أسلته شبه جري الدم من الذبيحة بجري الماء في النهر.
(ليس السن) : ليس بمعنى إلا ، تقول: قام القوم ليس زيداً ، أي : إلا زيداً.
(أرن) : قال الخطابي : رواه أبو داود أرن بوزن عَرِن ورواه البخاري ساكن الراء بوزن عَرْن.
قوله : رواه البخاري ، يريد : في غير [كتابه] الصحيح من باقي كتبه.
قال الخطابي : وهذا حرف طالما استثبت فيه الرواة ، وسألت عنه أهل العلم باللغة ، فلم أجد عند واحد منهم شيئاً يقطع بصحته ، وقد طلبت له مخرجاً ، فرأيته يتجه بوجوه ، أحدها : أن يكون مأخوذاً من قولهم: -[493]- أُران القوم فهم مُرِينون : إذا هلكت مواشيهم. فيكون معناه : أهلكها ذبحاً ، وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم ، غير السن والظفر ، هذا على ما رواه أبو داود ، والوجه الثاني أن يقال : إأرن مهموزاً على وزن إعرن. من أَرِن يأرن : إذا نشط وخف ، يقول : خِفَّ وأعجل ، لئلا تقتلها خنقاً. وذلك أن غير الحديد لا يمور في الذكاة موره. والأرن : الخفة والنشاط.
قلت : وفي هذا التأويل بعد وتعسف من حيث اللفظ ، لا من حيث المعنى ، فإن الرواية لا تساعده ، ولا يمكن نقل هذا البناء إلى ما يوافق الرواية إلا على بعد وحذف وتعسف ، لعل العربية لا تجيزه.
وقال الخطابي : والوجه الثالث أن يكون بمعنى : أدم الحز ولا تفتر ، من قولك : رنوت النظر إلى الشيء ، إذا أدمته ، أو يكون أراد : أدم الحز ، ولا تفتر. من قولك : رنوت النظر إلى الشيء : إذا أدمته ، أو يكون أراد : أدم النظر إليه وراعه ببصرك ، لا تزل عن المذبح. قال : وأقرب من هذا كله : أن يكون أرز بالزاي أي شد يدك على المحز ، وأعتمد بها عليه ، من قولك : أرَزَّ الرجل إصبعه : إذا أناخها في الشيء ، وارتز السهم في الجدار : إذا ثبت ، هذا إن ساعدته الرواية ، والله أعلم. -[494]-
(سرعان الناس) : أوائلهم والمتقدمون عليهم.
__________
(1) في النسائي المطبوع ، وليس معنا مدى .
(2) رواه البخاري 5 / 94 في الشركه ، باب قسمة الغنم ، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم ، وفي الجهاد ، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم ، وفي الذبائح والصيد ، باب التسمية على الذبيحة ، وباب من أنهر الدم من القصب والمروة والحديد ، وباب لا يذكى بالسن والعظم والظفر ، وباب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابه لم تؤكل ، وباب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائز ، ومسلم رقم (1968) في الأضاحي ، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، والترمذي رقم (1491) و (1492) في الأحكام ، باب في الذكاة في القصب وغيره ، وأبو داود رقم (2821) في الأضاحي ، باب الذبيحة بالمروة ، والنسائي 7 / 226 و 228 في الضحايا ، باب النهي عن الذبح بالظفر ، وباب في الذبح بالسن ، وباب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه.

2586 - (د س) عدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه - : قال : «قلتُ : يا رسولَ الله، إِنْ أحدُنا أَصاب صَيداً ، وليس معهُ سِكِّينٌ ، أَيَذبحُ بالمَرْوَةِ ، وَشِقَّةِ العصا؟ قال : أمْرِرِ الدَّمَ بما شئتَ ، واذكر اسم الله عز وجل» . أخرجه أبو داود ، والنسائي.
وللنسائي أيضاً : «أَهْرِقِ الدمَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالمروة) : المروة : حجر أبيض يبرق ، والمراد به ها هنا : جنس الحجر ، أي حجر كان.
(أمرر الدم) : يروى «أمِرِ الدم» من أماره ومار هو : إذا أجراه وإذا جرى [هو] ويروى «إمْرِ الدم» من مَرَى ضرع الناقة إذا مسحه ليدر اللبن ، والروايتان متقاربتان.
قال الخطابي : أصحاب الحديث يروونه مشدد الراء ، وهو غلط. والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء ، وهو من مريت الناقة : إذا حلبتها. -[495]-
قلت : والذي قرأته في كتاب أبي داود «أمرر» براءين مظهرتين بغير إدغام ، وفي إحدى روايات النسائي كذلك.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (2824) في الأضاحي ، باب الذبيحة بالمروة ، والنسائي 7 / 225 في الضحايا ، باب إباحة الذبح بالعود ، ومدار الحديث على سماك بن حرب عن مري بن قطري ، ومري بن قطري لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال الذهبي ، لا يعرف ، تفرد عنه سماك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (4/256) قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان. وفي (4/258) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (4/258) قال : حدثنا بهز ، قال : حدثنا حماد ابن سلمة. وفي (4/258) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا إسرائيل. وفي (4/377) قال : حدثنا يحيى ، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (2824) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد. وابن ماجة (3177) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا سفيان. والنسائي (7/194) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا خالد ، عن شعبة. وفي (7/225) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، وإسماعيل بن مسعود ، عن خالد ، عن شعبة.
أربعتهم (سفيان الثوري ، وشعبة ، وحماد بن سلمة ، وإسرائيل) عن سماك بن حرب ، عن مري بن قطري ، فذكره.
قلت : مدار الحديث على مري بن قطري ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال الذهبي : لا يعرف ، تفرد عنه سماك.

2587 - (خ ط) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - : «أَنه سمع ابناً لكعب بن مالك يُخبر ابنَ عمر : أَن أَباه أخبرهُ : أن جارية لهم كانت ترعى غَنماً بالجُبَيلِ الذي بالسوق ، وهو بِسَلْعٍ - وقاله غير واحد بحذف الياء - فأبصَرَتْ بشاة منها موتاً ، فكسَرتْ حجراً فذبحتْها، فقال لأهله : لا تأكُلوا حتى آتيَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فأَسأله ، [أَ] و أُرسل إليه من يسألُهُ ، فسألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-[أَو أَرسَلَ] فَأمَرَهُ بِأكْلِها» . أخرجه البخاري، والموطأ (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 544 في الذبائح ، باب ما أنهر الدم من القصب ، وباب ذبيحة المرأة والأمة ، وفي الوكالة ، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد ، والموطأ 2 / 489 في الذبائح ، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/454) و (6/386) قال : حدثنا أبو معاوية ، قال: حدثنا حجاج والبخاري (3/130) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، سمع المعتمر ، قال : أنبأنا عبيد الله. وفي (7/119) قال : حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال: حدثنا معتمر ، عن عبيد الله. وفي (7/119) قال : حدثنا محمد بن أبي بكر، قال:حدثنا معتمر ، عن عبيد الله. وفي (7/119) قال : حدثنا صدقة ، قال : أخبرنا عبدة ، عن عبيد الله وابن ماجة (3182) قال : حدثنا هناد بن السري ، قال: حدثنا عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله.
كلاهما (حجاج بن أرطأة ، وعبيد الله بن عمر) عن نافع ، عن ابن كعب بن مالك ، فذكره.
* أخرجه أحمد (3/454) قال: حدثنا وكيع ، عن أسامة بن زيد ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك، أن جارية لكعب كانت ترعى غنما له بسلع... فذكره.. «مرسلا» .
* وأخرجه البخاري (7/119) قال : حدثنا موسى. قال : حدثنا جويرية ، عن نافع ،عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله ، أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما.......فذكره.
* وأخرجه البخاري (7/119) قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثني مالك ، عن نافع ، عن رجل من الأنصار ، عن معاذ بن سعد. أو سعد بن معاذ. أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما...... فذكره.

2588 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : «أَن رجلاً من قومه صاد أَرنباً - أو ثِنْتَينِ فذبحهما بمروَة ، فتعَلَّقهما حتى أتى (1) رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فسأله ؟ فأمره بأَكلهما» . أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة : حتى لقي .
(2) رقم (1472) في الذبائح ، باب في الذبيحة بالمروة ، من حديث قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله ، وهو حديث حسن ، يشهد له الذي بعده ، وقد قال الترمذي : وفي الباب عن محمد ابن صفوان ورافع عدي بن حاتم ، وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكي بمروة ، ولم يروا بأكل الأرنب بأساً ، وهو قول أكثر أهل العلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه الترمذي (1472) قال : ثنا محمد بن يحيى القطعي ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الشعبي ،فذكره.
وبنحوه أخرجه أحمد (3/325) قال : ثنا هاشم بن القاسم ، قال : ثنا إسرائيل عن جابر ، عن الشعبي ، فذكره.
وقال الترمذي : وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث، فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان ، وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان. ومحمد ابن صفوان أصح. وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ، ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما ، قال محمد -يعني البخاري-: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ.

2589 - (د س) محمد بن صفوان - رضي الله عنه - : قال : «صِدتُ أَرنَبَينِ (1) ، فذبَحتُهما بِمروة ، فسأَلتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ؟ فأمرني بَأكلهما» . أخرجه أَبو داود، وقال في حديثه : محمد بن صفوان ، أَو صفوان بن محمد (2) ، وأخرجه النسائي عن ابن صفوان (3) .
__________
(1) في الأصل : أرنبتين ، وما أثبتناه من نسخ أبي داود المطبوعة .
(2) قال الترمذي : ومحمد بن صفوان أصح ، وقال الطبراني : محمد بن صفوان هو الصواب .
(3) رواه أبو داود رقم (2822) في الضحايا ، باب في الذبيحة بالمروة ، والنسائي 7 / 225 في الضحايا ، باب إباحة الذبح بالمروة ، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم (1069) موارد ، وإسناده صحيح ، قال الحافظ في " التلخيص " : رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث محمد بن صفوان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/471) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن عاصم الأحول: وفيه (3/471) قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبنا داود - يعني ابن أبي هند -. والدارمي (2020) قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا داود بن أبي هند. وابن ماجة (3244) قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أنبأنا داود بن أبي هند. والنسائي (7/197) قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا حفص بن غياث ، عن عاصم ، وداود. وفي (7/225) قال : أخبرنا محمد بن المثنى، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : حدثنا داود.
كلاهما (عاصم الأحول ، وداود بن أبي هند) عن عامر الشعبي ، فذكره.
* وأخرجه أحمد. قال : حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (2822) قال : حدثنا مسدد ، أن عبد الواحد ابن زياد وحمادا حدثاهم - المعنى واحد.
ثلاثتهم - يزيد ، وعبد الواحد ، وحماد- عن عاصم ، عن الشعبي ، عن صفوان بن محمد ، أو محمد بن صفوان ، فذكره.

2590 - (ط د س) عطاء بن يسار - رضي الله عنه - : عن رجلٍ من بني حارثة : «أَنه كان يَرْعى لَقْحَة بِشعبٍ من شِعابِ أُحُدٍ ، فرأى بها الموتَ ، فلم يَجد ما يَنحَرُها به ، فَأَخذَ وَتِداً، فَوَجَأ به في لَبّتها ، حتى أهرَاقَ دَمَها ، ثم أَخبرَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فأمرَهُ بِأكْلِهَا» . أخرجه أبو داود .
وأخرجه الموطأ ، وقال : «فذكَّاها بشِظَاظ» .
وأخرجه النسائي عن عطاء ، عن أبي سعيد ، قال : «كان لرجلٍ من الأنصار ناقة ترعى في قِبل أُحُد ، فعرض لها ، فنحرها بِوتِدٍ» قال أحدُ رواته : فقلت لزيد بن أسلم : «بوتِدٍ من خشب ، أو حديد ؟ قال : لا بل من خشب ، فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ، فأَمره بأكلها» (1) . -[497]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فوجأته) : وجأته بالسكين : ضربته بها.
(بشظاظ) : الشظاظ : خشيبة صغيرة ، يجمع بها بين طرفي حبلي العدلين على البعير ، فلا يحتاج معها إلى شد.
(لِقْحَة) : اللقحة: الناقة ذات اللبن.
__________
(1) رواه الموطأ 2 / 489 في الذبائح ، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة ، وأبو داود رقم -[497]- (2823) في الأضاحي ، باب في الذبيحة بالمروة ، والنسائي 7 / 226 في الضحايا ، باب إباحة الذبح بالعود ، وهو مرسل عند الموطأ وأبي داود ، ووصله النسائي من حديث زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/430) قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان. وأبو داود (2823) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا يعقوب.
* كلاهما (سفيان ، ويعقوب) عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، فذكره.
* ورواية مالك أخرجها في «الموطأ» (1076) قال : عن زيد بن أسلم ، فذكره.
* ورواية النسائي أخرجها النسائي (7/225) قال : أخبرني محمد بن معمر ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، قال : حدثنا أيوب ، عن زيد بن أسلم قال جرير : فلقيت زيد بن أسلم، فحدثني عن عطاء بن يسار ، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» قال أبو عمر : مرسل عند جميع الرواة ، ووصله أبو العباس محمد بن إسحاق السراج من طريق أيوب والبزار من طريق جرير بن حازم كلاهما عن زيد ، عن عطاء ، عن أبي سعيد الخدري.

2591 - (س) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : قال : «إِن ذِئباً نَيَّبَ في شاة، فذبحوها بمروة ، فرخَّصَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- في أكلها» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 225 في الضحايا ، باب إباحة الذبح بالمروة ، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم (1076) موارد ، وفي سنده حاضر بن المهاجر بن عيسى الباهلي لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، أقول : ولكن للحديث شاهد عند البخاري من حديث كعب بن مالك بمعناه يقوى به .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/183) . وابن ماجة (3176) قال : حدثنا أبو بشر بكر بن خلف. والنسائي (7/227،225) قال : أخبرنا محمد بن بشار.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل ، وأبو بشر ، ومحمد بن بشار - عن محمد بن جعفر «غندر» قال : حدثنا شعبة ، قال : سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي ، قال : سمعت سليمان بن يسار ، فذكره.
قلت : مدار الحديث على حاضر بن المهاجر ، قال عنه الحافظ في «التهذيب» : قال أبو حاتم : مجهول ، قلت - أي ابن حجر : وذكره ابن حبان في الثقات.

الفصل الرابع : فيما نهي عن أكله من الذبائح
2592 - (خ ط د س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «إِن قوماً قالوا لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- : إِن قوماً يَأْتُونَنا باللحم، لا نَدْري : أَذُكِرَ اسمُ الله عليه ، -[498]- أَم لا؟ قال: سَمُّوا عليه أَنتم وكُلوه ، قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر» . أخرجه البخاري.
وفي رواية الموطأ مرسلاً عن عروة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ، وفيها : «إِن ناساً من البادية يأْتونَنا ... كذا الحديث» . قال مالك: وكان ذلك في أول الإسلام .
وفي رواية أَبي داود : أنهم قالوا : «يا رسولَ الله ، إِن قومنا حَدِيثُو عهدٍ بِكُفْرٍ، يأتونا بِلُحْمانٍ ... الحديث» .
وأخرجه النسائي عن عائشة : «أَن ناساً من الأعرابِ كانوا يَأْتُونَا بلحم، لا ندري: أذُكِرَ اسمُ الله عليه ، أم لا ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : اذكُروا اسمَ الله عليهِ وكُلُوا» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 547 في الصيد ، باب ذبيحة الاعراب ونحوهم ، وفي البيوع ، باب من لم ير الوسواس ونحوها من الشبهات ، وفي التوحيد باب السؤال باسم الله عز وجل ، والموطأ 2 / 488 في الذبائح ، باب ما جاء في التسمية على الذبيحة ، وأبو داود رقم (2829) في الأضاحي ، باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا ، والنسائي 7 / 237 في الضحايا ، باب ذبيحة من لم يعرف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الدارمي (1982) قال : أخبرنا محمد بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الرحيم. هو ابن سليمان. والبخاري (3/71) قال : حدثني أحمد بن المقدام العجلي. قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، وفي (7/120) قال : حدثنا محمد بن عبيد الله. قال : حدثنا أسامة بن حفص المدني. وفي (9/146) قال : حدثنا يوسف بن موسى. قال : حدثنا أبو خالد الأحمر. وأبو داود (2829) قال : حدثنا يوسف بن موسى. قال : حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر. وابن ماجة (3174) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. والنسائي (7/237) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : حدثنا النضر بن شميل.
ستتهم - عبد الرحيم بن سليمان ، ومحمد بن عبد الرحمن ، وأسامة بن حفص ، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان ، ومحاضر بن المورع ، والنضر بن شميل - عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.
* أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (302) . وأبو داود (2829) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد (ح) وحدثنا القعنبي ، عن مالك.
كلاهما - مالك ، وحماد بن سلمة - عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه قال : سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فذكره مرسلا. ليس فيه «عائشة» .

2593 - (ط) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : «سُئِلَ عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال : لا بأْسَ بها ، وتلا هذه الآية : {وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51]» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 489 في الذبائح ، باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة من حديث مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس ، وهو مرسل ، فإن ثور بن زيد الديلي لم يدرك ابن عباس ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال ابن عبد البر : يرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس ، كما رواه الدراوردي وغيره ، وهو محفوظ عن وجوه عن ابن عباس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (1078) قال : عن ثور بن زيد الديلمي ، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» قال أبو عمر : ويرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس ، كما رواه الدراوردي ، وغيره وهو محفوظ من وجوه عن ابن عباس.

2594 - (ط) أبو مُرة- مولى عقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه - : «سأل أبا هريرةَ عن شاة ذُبِحَتْ ، فتحرَّك بعضُها ؟ فأَمره أن يأكلَها ، ثم سأل زيدَ بن ثابت، فقال : إِن الميتة لَتَتَحَرَّكُ ؟ فنهاه عن ذلك» . أَخرجه الموطأُ (1) .
__________
(1) 2 / 490 في الذبائح ، باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (1081) قال : عن يحيى بن سعيد ، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : وفي رواية عند أبي عمر عن يوسف بن سعد ، عن أبي مرة ، فذكره.

2595 - (ت) أبو الدرداء - رضي الله عنه - : قال : «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن أَكل المُجَثَّمَةِ ، وهي التي تُصبَرُ للنَّبْلِ ، وعن الخَلِيسَةِ ، وهي التي أخذها الذِّئب، فاسْتُنقِذَتْ بعد اليَأْسِ منها» . هكذا أخرجه رزين ، ولم أجده إلا في الترمذي إِلى قوله: «تُصْبَرُ للنَّبْلِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المجثَّمَة) : كانوا ينصبون الحيوان ويرمونه بما يقتله من نبل أو غيره صبراً ، فهذه هي المجثمة ، كأنها أقعدت لذلك ، من جثم الطائر ، والصبر: الحبس على الشيء.
(الخَليسة) : المختلسة ، فعيلة ، بمعنى مفعولة ، أي: مسلوبة ، كأن الذئب سلبها.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1473) في الأطعمة ، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة ، وهو حديث حسن ، وفي حديث العرباض بن سارية عند الترمذي رقم (1474) زيادة جملة " وعن الخليسة " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (397) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (5/195) قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان. وفي (6/445) قال : حدثنا علي بن عاصم.
كلاهما (سفيان ، وعلي) عن سهيل بن أبي صالح ، عن عبد الله بن يزيد السعدي ، فذكره.
* أخرجه الترمذي (1473) قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أبي أيوب الإفريقي ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي الدرداء. قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل المجثمة. وهي التي تصبر بالنبل.
وقال الترمذي : حديث أبي الدرداء حديث غريب.

2596 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن مُعَاقَرَةِ الأعراب» . وقد روي موقوفاً عليه . أَخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُعاقرة الأعراب) : كان يتبارى الرجلان من العرب في الجود والسخاء ، فيَعقِر هذا إبلاً ، ويعقِر هذا إبلاً ، حتى يُعْجِز أحدهما الآخر ، فهذا هو المعاقرة ، وإنما نهي عنه لأنهما لم يريدا به وجه الله تعالى ، وإنما أرادا به الرياء والسمعة.
__________
(1) رقم (2820) في الأضاحي ، باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب ، وفي سنده أبو ريحانة وهو عبد الله بن مطر البصري وهو صدوق تغير بأخرة ، وباقي رجاله ثقات ، وقال أبو داود : وغندر أوقفه على ابن عباس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2820) قال : ثنا هارون بن عبد الله ، قال : ثنا حماد بن مسعدة ، عن عوف عن أبي ريحانة ، فذكره.
وقال أبو داود : اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر ، وغندر أوقفه على ابن عباس.

2597 - () محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله- : قال : «لا بأس بذبيحة نصارى العَرَب، قال : فَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسمِّي لِغَيرِ اللهِ فلا تأْكُلْ ، وَإِن لم تَسْمَعْهُ فقد أَحَلهُ اللهُ ، وعلمَ كفرَهم» . ويُذكر عن عليّ نحوهُ . أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه .

الكتاب الثالث : في ذم الدنيا ، وذم أماكن من الأرض ، وفيه فصلان
الفصل الأول : في ذم الدنيا
2598 - (خ م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : قال : جلس رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- على المِنْبَرِ ، وجلسنا حَوْلَهُ ، فقال : «إِن ممَّا أَخَافُ عليكم بَعدي : ما يُفتَحُ عَليكُم مِن زَهرَةِ الدنيا وزِينَتِها» ، فقال رجلٌ : أَوَ يَأتي الخيرُ بالشَّرِّ يا رسولَ الله ؟ قال : فسكتَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقيل [له] : ما شأنُكَ تُكَلِّمُ رسولَ الله ، ولا يُكَلِّمُك ؟ قال : ورُئِينَا أَنَّهُ يُنزَلُ عليه، فأَفَاقَ يمسَحُ عنه الرُّحَضَاءَ ، وقال : أين هذا السائل؟ - وكأنه حَمِدَهُ - فقال : إِنَّهُ لا يأتي الخيرُ بالشرِّ - وفي روايةٍ : فقال : أينَ السائلِ آنفاً ؟ أَوَ خَيرٌ هوَ ؟ - ثلاثاً- إِن الخير لا يأتي إلا بالخير- وإِن مما يُنْبِتُ الربيعُ يَقْتُلُ حَبَطاً أو يُلِمُّ، إِلا آكِلَةَ الْخَضِرِ ، فَإِنها أكلت، حتى إِذا امْتَدَّتْ خاصِرَتَاها استقبلت عيْنَ الشمس ، فَثَلَطَتْ وبَالَت، ثم رَتَعَتْ ، وإِن هذا المال خَضِرٌ حُلْوٌ، -[502]- وَنِعْمَ صاحبُ المُسْلِم هو ، لمن أَعطى منه المسكينَ واليتيم وابنَ السبيل - أو كما قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- «وإِن مَن يَأْخُذُهُ بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ، ويكون عليه (1) شَهِيداً يوم القيامة» .
وفي روايةٍ : «إِن أَخْوَفَ ما أخافُ عليكم ما يُخرِجُ الله لكم من زَهرةِ الدنيا، قالوا : وما زهرةُ الدنيا يا رسولَ الله ؟ قال : بَرَكات الأرض ... وذكر الحديث، وفي آخره : فمن أَخذه بحقه ، ووضعه في حقه فَنِعْمَ المعونةُ هو ، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» . أخرجه البخاري، ومسلم .
وفي رواية أخرى لمسلم بنحوه ، وأخرجه النسائي مثلهما (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(زهرة الدنيا) : حسنها وبهجتها.
(رحضاء) : الرحضاء : العرق الكثير.
(آنفاً) : فعلت الشيء آنفاً ، أي : الآن.
(خَضِرة) : الخضرة : الناعمة الغضة. -[503]-
(حَبطَاً) : حَبِطَ بطنه : إذا انتفخ فهلك.
(أو يُلم) : ألم به يلم : إذا قاربه ودنا منه ، يعني : أو يقرب من الهلاك.
(الخَضِر) : ضروب من النبات مما له أصل غامض في الأرض ، كالنصي والصليان ، وليس من أحرار البقول ، وإنما هو من كلأ الصيف في الغيض ، والنَّعم لا تستكثر منه ، وإنما ترعاه لعدم غيره. وواحد الخَضِر : خَضِرة.
(فَثَلَطَت) : ثَلَط البعير يثلط : إذا ألقى رجيعه سهلاً رقيقاً. وفي هذا الحديث مثلان ، أحدهما : للمفرط في جمع الدنيا. والآخر : للمقتصد في أخذها والانتفاع بها ، فأما قوله : «وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبطاً أو يلم» فإنه مثل للمفرط الذي يأخذ الدنيا بغير حقها ، وذلك : أن الربيع ينبت أحرار البقول ، فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه ، حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حد الاحتمال ، فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك، أو تقارب الهلاك ، وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حقها ويمنعها من حقها : قد تعرض للهلاك في الآخرة ، لا بل في الدنيا ، وأما مثل المقتصد ، فقوله : «إلا آكلة الخضر» وذلك: أن الخضر ليس من أحرار البقول وجيدها التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم ، ولكنه من التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويبسها ، حيث لا تجد سواها ، وتسميها العرب : الجَنْبَة ، -[504]- فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تستمرئها، فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلاً لمن يقتصر في أخذ الدنيا وجمعها ، ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها ، فهو ينجو من وبالها ، كما نجت آكلة الخضر. ألا تراه قال : أكلت ، حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس ، فثلطت وبالت ، أراد أنها إذا شبعت منها بركت مستقبلة عين الشمس، تستمرئ بذلك ما أكلت ، وتجتر وتثلط ، فإذا ثلطت فقد زال عنها الحبط، وإنما تحبط الماشية لأنها تمتلئ بطونها ولا تثلط ولا تبول ، فيعرض لها المرض فتهلك.
(بركات الأرض) : أراد ببركات الأرض : نماءها [وما] تخرج من نباتها.
__________
(1) في الأصل : عليهم ، والتصحيح من البخاري ومسلم والنسائي .
(2) رواه البخاري 3 / 258 في الزكاة ، باب الصدقة على اليتامى ، وفي الجمعة ، باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب ، وفي الجهاد ، باب فضل النفقة في سبيل الله ، وفي الرقاق ، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ، ومسلم رقم (1052) في الزكاة ، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا ، والنسائي 5 / 90 في الزكاة ، باب الصدقة على اليتيم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/7 و 21) قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير. وفي (3/91) قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا الدستوائي ،قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير. وفي (3/91) قال : حدثنا سريج ، قال : حدثني فليح. والبخاري (2/12 و 149) قال : حدثنا معاذ بن فضالة ، قال : حدثنا هشام ، عن يحيى. وفي (4/32) قال : حدثنا محمد بن سنان ، قال: حدثنا فليح. ومسلم (3/101) قال : حدثني علي بن حجر ، قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام صاحب الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير. والنسائي (5/90) قال : أخبرني زياد بن أيوب ، قال:حدثنا إسماعيل بن علية ، قال : أخبرني هشام ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير.كلاهما (يحيى، وفليح) عن هلال بن أبي ميمونة. وقال فليح : عن هلال بن علي.
2 - وأخرجه البخاري (8/113) قال : حدثنا إسماعيل. ومسلم (3/101) قال : حدثني أبو الطاهر ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب. كلاهما (إسماعيل ، وابن وهب) عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم.

2599 - (م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال : «إِن الدنيا حُلْوةٌ خَضِرَة، وإن الله مُستَخْلِفُكم فيها ، فناظرٌ كيف تعملون ؟ فاتَّقُوا الدنيا، واتَّقوا النساء» . زاد في روايةٍ : «فإنَّ أولَ فِتْنَةِ بني إسرائيل كانت في النساء» أخرجه مسلم .
وعند النسائي : «فما تركت بعدي فتنة أضَرَّ على الرِّجالِ من النساء» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2742) في الذكر ، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ، ولم نجده عند النسائي في " الصغرى " ، ولعله عنده في " الكبرى " ، وهو عند الترمذي رقم (2192) في جملة حديث طويل في الفتن ، باب ما جاء ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (4000) في الفتن ، باب فتنة النساء ، وهذه الشطرة من الحديث التي نسبها المصنف للنسائي هي من حديث أسامة بن زيد ، وهي عند مسلم والترمذي وابن ماجة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/40) قال : حدثنا عثمان بن عمرو ، وفي (3/46) قال : حدثنا عبد الصمد. وابن خزيمة (1699) قال : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. كلاهما (عثمان، وعبد الصمد) قالا : حدثنا المستمر بن الريان.
2 - وأخرجه أحمد (3/68) قال : أخبرنا يزيد. ومسلم (7/47) قال : حدثنا عمرو الناقد. قال : حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (8/190) قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن غزوان. كلاهما (يزيد ،وعبد الرحمن) عن شعبة ، عن خليد بن جعفر ، والمستمر.
3 - وأخرجه أحمد (3/22) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وعبد بن حميد (867) قال : أخبرنا النضر بن شميل ، ومسلم (8/89) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4345) عن بندار ، عن محمد بن جعفر ، كلاهما (محمد ، والنضر) عن شعبة ، عن أبي مسلمة.
4 - وأخرجه مسلم (7/47) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو أسامة. والنسائي (8/151) قال : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام ،قال : حدثنا شبابة. كلاهما (أبو أسامة ، وشبابة) عن شعبة ، عن خليد بن جعفر ،
ثلاثتهم -المستمر ، وخليد ، وأبو مسلمة - عن أبي نضرة ، فذكره.
(*) رواية شعبة ، عن خليد ، والمستمر جاءت مختصرة ، على «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر امرأة من بني إسرائيل ، حشت خاتمها مسكا ، والمسك أطيب الطيب» .
(*) زاد أبو مسلمة في روايته : «فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» .ولم يذكر قصة المرأتين.
وعن أبي نضرة ، عن أبي سعيد. قال : خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطبة بعد العصر ، إلى مغيربان الشمس ، حفظها منا من حفظها ، ونسيها منا من نسيها ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، فإن الدنيا خضرة حلوة...
أخرجه الحميدي (752) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (3/7) قال : وقرئ على سفيان. وفي (3/19) قال: حدثنا يزيد بن هارون ، وعفان ، قالا : حدثنا حماد بن سلمة. وفي (3/61) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معتمر ، وفي (3/70) قال : حدثنا حسن بن موسى ، قال : حدثنا حماد بن زيد. وعبد بن حميد (864) قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حماد بن سلمة ، وابن ماجة (2873) و (4000) و (4007) . والترمذي (2191) قالا : حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري ، قال : حدثنا حماد بن زيد.
أربعتهم - سفيان بن عيينة ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، ومعمر - عن علي بن يزيد بن جدعان ، عن أبي نضرة ، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.
وعن الحسن عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «ألا إن الدنيا خضرة حلوة ، ألا فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ، ألا وإن لكل غادر لواء ، وإن أكثر ذاكم غدرا أمير العامة» فما نسيت رفعه بها صوته.
أخرجه أحمد (3/84) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3995) عن محمد بن المثنى.
كلاهما - أحمد ، وابن المثنى -عن محمد بن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن الحسن ، فذكره.
(*) رواية النسائي مختصرة على «ألا وإن لكل غادر لواء» .

2600 - (خ) إبراهيم بن عبد الرحمن - رحمه الله - : قال : «أُتِيَ عبدُ الرحمن ابنُ عوفٍ بطعام ، وكان صائماً ، فقال : قُتِلَ مُصْعَب بنُ عُمَيرٍ وهو خيرٌ مني، فكُفِّنَ في بُرْدَة : إِن غُطِّيَ رأْسُه بَدَتْ رجلاه ، وإِن غُطِّي رجلاه بَدَا رأسُه ، وقُتِلَ حمزةُ، وهو خيرٌ مني - ورُوي : أَو رجلٌ آخَرُ ، شَكَّ إِبراهيم - فلم يُوَجد ما يُكفَّنُ به، إِلا بُرْدَة ، ثم بُسِطَ لنا من الدنيا ما بُسِطَ - أو قال : أُعطينا من الدنيا ما أُعطينا - وقد خشيتُ أن يكون قد عُجِّلَتْ لنا طَيِّبَاتُنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي، حتى ترك الطعام» . أَخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 3 / 112 و 113 في الجنائز ، باب الكفن بلا عمامة ، وباب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد , وفي المغازي ، باب غزوة أحد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (2/97) قال : حدثنا أحمد بن محمد المكي ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي (2/98) قال : حدثنا محمد بن مقاتل ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا شعبة. وفي (5/121) قال : حدثنا عبدان ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : أخبرنا شعبة.
كلاهما (إبراهيم بن سعد ، وشعبة) عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم ، فذكره.

2601 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «الدُّنيا مَلعْونَةٌ ، مَلْعُون ما فيها (1) ، إِلا ذكرُ الله ، وما والاهُ ، وعَالِمٌ ، ومُتَعَلِّمٌ» (2) . أخرجه الترمذي (3) .
__________
(1) وذلك إذا شغلت الإنسان عن دين الله لكثرة الاهتمام بها ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من الدعاء : " ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا " .
(2) قال الطيبي : هو في " جامع الترمذي " هكذا : وما والاه وعالم أو متعلم ، بالرفع ، وكذا في " جامع الأصول " ، إلا أن بدل " أو " فيه الواو ، وفي " سنن ابن ماجة " : " أو عالماً أو متعلماً " بالنصب مع " أو " مكرراً ، والنصب في القرائن الثلاث هو الظاهر ، والرفع منها على التأويل ، كأنه قيل : الدنيا مذمومة لا يحمد فيها إلا ذكر الله وعالم أو متعلم .
(3) رقم (2323) في الزهد ، باب رقم (14) ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (4112) في الزهد ، باب مثل الدنيا ، وحسنه الترمذي ، وهو كما قال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (4112) قال : حدثنا علي بن ميمون الرقي ، قال : حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد الدمشقي. والترمذي (2322) قال : حدثنا محمد بن حاتم المكتب. قال : حدثنا علي بن ثابت.
كلاهما (عتبة بن حماد ، وعلي بن ثابت) عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. قال : سمعت عطاء بن قرة.قال : سمعت عبد الله بن ضمرة ، فذكره.
وقال الترمذي : حديث حسن غريب.

2602 - (م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «الدنيا سِجنُ المؤمن ، وجَنَّةُ الكافر» . أَخرجه مسلم ، والترمذي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2956) في الزهد والرقائق ، والترمذي رقم (2325) في الزهد ، باب رقم (16) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/323) قال : حدثنا أبو عامر ، قال : حدثنا زهير. وفي (2/389) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. وفي (2/485) قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن زهير. (ح) وأبو عامر ، قال : حدثنا زهير ، ومسلم (8/210) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا عبد العزيز - يعني الدراوردي. وابن ماجة (4113) قال : حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ، قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والترمذي (1324) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد.
أربعتهم - زهير ، وعبد الرحمن بن إبراهيم ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وعبد العزيز بن أبي حازم- عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، فذكره.

2603 - () أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «حُبُّ الدنيا رأسُ كلِّ خَطِيئَة، وحبُّكَ الشيءَ يُعمي أو يُصِمُّ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه ، والفقرة الأولى : " حب الدنيا رأس كل خطيئة " رواه البيهقي في " شعب الإيمان " عن الحسن البصري مرسلاً ، وإسناده إلى الحسن حسن ، قال المناوي في " فيض القدير " : قال البيهقي : " ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم " ، وأما الفقرة الثانية : " وحبك الشيء يعمي ويصم " فقد رواه أبو داود رقم (5130) في الأدب ، باب في الهوى ، وأحمد في " المسند " 5 / 194 و 6 / 450 عن أبي الدرداء مرفوعاً ، وفي سنده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي ، وهو ضعيف ، وكان قد سرق بيته فاختلط ، وقد روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً ، والموقوف أشبه ، كما قال المحققون من العلماء ، ومعنى ذلك أن من الحب ما يعمي الإنسان عن طريق الرشد ، ويصمه عن استماع الحق ، وأن الرجل إذا غلب الحب على قلبه ولم يكن له رادع من عقل أو دين أصمه حبه عن العدل وأعماه عن الرشد .

2604 - (ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : قال : «دخلتُ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ، وقد نام على رُمَالِ حَصِيرٍ ، وقد أَثَّرَ في جنبه ، فقلنا: يا رسولَ الله، لو اتَّخَذنَا لك وِطاء تَجْعلُهُ بينك وبين الحَصيرِ ، يَقيكَ منه ؟ فقال: مالي وللدنيا، ما أََنا والدنيا إِلا كَرَاكِبٍ استَظَلَّ تحت شجرة ، ثم راحَ وتَركها» . أخرجه الترمذي (1) . -[507]-
ولم أجد في كتابه قوله : «وِطَاء تجعله» إلى قوله : «منه» وهي في كتاب رزين.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رمال حصير) : أي: حصير مضفور ، يقال : رملت الحصير أرمله : إذا ضفرته ونسجته.
__________
(1) رقم (2378) في الزهد ، باب رقم (44) وصححه الترمذي ، وهو كما قال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/391) (3709) قال : حدثنا يزيد. وفي (1/441) (4208) قال : حدثنا وكيع. وابن ماجة (4109) قال : حدثنا يحيى بن حكيم ، قال : حدثنا أبو داود. والترمذي (2377) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي ، قال : حدثنا زيد بن حباب.
أربعتهم - يزيد ، ووكيع ، وأبو داود ، وزيد - عن المسعودي ، عن عمرو بن مرة ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

2605 - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- مَرّ بالسُّوقِ ، داخلاً من بعض العَوَالي ، والناس كَنَفَتَيْه ، فمرَّ بِجَدْي مَيِّتٍ أَصَكَّ ، فتناوله وأخذ بأُذنه ، ثم قال : أَيُّكم يُحِبُّ أَنَّ هذا له بدرهم ؟ قالوا : ما نحب أَنَّه لنا بشيء ، ما نصنع به ؟ إِنه لو كان حَيّاً كان عيباً فيه أَنَّهُ أَصَكُّ . قال : فوالله لَلدُّنيا أَهْونُ على الله من هذا عليكم» . أَخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود - إِلى قوله - : «أَيكم يُحِبُّ هذا له ؟» ثم قال : ... وذكر الحديث ثم قال : «صلى ولم يمسّ ماء» . هكذا أخرجه أبو داود (1) ، وزاد فيه رزين : «ولو كانت الدنيا تَعْدِلُ عند الله جَناح بعوضة ما سَقَى كافراً منها شَربة ماءٍ» (2) . -[508]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كنفتيه) : كنفتا الرحل : جانباه وحواليه.
(أصك) : الصكك: اصطكاك الركبتين عند العدو ، حتى تصيب إحداهما الأخرى ، يقال : رجل أصك ، وامرأة صكاء ، قال الحميدي في غريبه : ولا أدري كيف عرف هذا في جدي ميت ؟ ولعله قد كان شعر ركبتيه موضع الاصطكاك قد انجرد ، فعرفوه به ، وقال ابن الأنباري : الصكيك : الضعيف ، ولعله من هذا ، هكذا جاء في كتاب الحميدي أصك بالصاد ، وشرحه هذا الشرح المذكور. والذي جاء في كتاب مسلم وأبي داود، وهما اللذان أخرجا هذا الحديث في كتابيهما «أسك» بالسين ، والسكك : اصطلام الأذنين ، يقال: سكَّه يسكُّه [سكَّاً] : إذا استأصل أذنه ، والأسك أيضاً : الصغير الأذن.
(بعوضة) : البعوضة : البقة الصغيرة.
__________
(1) رواه مسلم رقم (2957) في الزهد والرقائق ، وأبو داود رقم (186) في الطهارة ، باب ترك الوضوء من مس الميتة .
(2) هذه الرواية رواها الترمذي رقم (2321) في الزهد من حديث سهل بن سعد ، وستأتي رقم (2608) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/365) قال : ثنا عفان ، قال : ثنا وهيب. والبخاري في «الأدب المفرد» (962) قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله ، قال : حدثني الدراوردي. ومسلم (8/210) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال : حدثنا سليمان «يعني ابن بلال» .وفي (8/211) قال : حدثني محمد بن المثنى العنزي ، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ، قالا : حدثنا عبد الوهاب (يعنيان الثقفي) . وأبو داود (186) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : حدثنا سليمان «يعني ابن بلال» .
أربعتهم - وهيب ، والدراوردي ، وسليمان ، وعبد الوهاب - عن جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه ، فذكره.

2606 - (ت) المستورد بن شداد - رضي الله عنه - : قال : «كنتُ مع الرّكْب الذين وقفوا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- على السَّخْلَة الميتة ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : أَتَرَونَ هذه هَانَتْ على أهلِها حين أَلْقَوْهَا ؟ قالوا : مِنْ هَوانِها أَلقَوْهَا يا رسولَ الله ، قال : فالدنيا أهْوَنُ على الله من هذه على أهلها» . -[509]- أَخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2322) في الزهد ، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (4111) في الزهد ، باب مثل الدنيا ، وفي سنده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي ، ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره كما قال الحافظ في " التقريب " ، أقول : لكن للحديث شاهد بمعناه عند مسلم من حديث جابر رقم (2957) في الزهد والرقائق ، وعند الطبراني في " الكبير " من حديث ابن عمر ، فالحديث على هذا حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/229) قال : ثنا عفان ، قال : ثنا حماد بن زيد. وفي (4/230) قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا حماد بن زيد. وفي (4/230) قال : حدثنا خلف بن الوليد ، قال : حدثنا عباد بن عباد يعني المهلبي. وابن ماجة (4111) قال : حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ، قال : حدثنا حماد بن زيد. والترمذي (2321) قال : حدثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك.
ثلاثتهم -حماد بن زيد ، وعباد بن عباد ، وعبد الله بن المبارك - عن مجالد بن سعيد الهمداني ، عن قيس ابن أبي حازم الهمداني ،فذكره.
وقال الترمذي : حديث المستورد حديث حسن.

2607 - (م ت) قيس بن أبي حازم - رحمه الله - : قال : سمعتُ مُسْتَورِداً ، أَخا بَني فِهرٍ ، وهو يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «ما الدنيا في الآخرة إِلا مِثْلُ ما يجْعَلُ أَحدُكم إِصبَعه هذه - وأشار يَحْيى [بن سعيد] بالسَّبَّابَة (1) - في اليَمِّ ، فَليَنْظُر : بِمَ ترجع؟» . أخرجه مسلم ، والترمذي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اليم) : البحر.
__________
(1) وفي رواية عند مسلم : وأشار إسماعيل [بن أبي خالد] بالإبهام ، قال النووي في " شرح مسلم " : هكذا هو في نسخ بلادنا : بالإبهام ، وهي الأصبع العظمى المعروفة ، كذا نقله القاضي عن جميع الرواة ، إلا السمرقندي ، فرواه " البهام " قال : وهو تصحيف ، قال القاضي : ورواية السبابة أظهر من رواية الإبهام ، وأشبه بالتمثيل ، لأن العادة الإشارة بها ، لا بالإبهام ، ويحتمل أنه أشار بهذه مرة وبهذه مرة .
(2) رواه مسلم رقم (2858) في الجنة وصفة نعيمها ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ، والترمذي رقم (2324) في الزهد ، باب رقم (15) ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (4108) في الزهد ، باب مثل الدنيا .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (855) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (4/228) قال : حدثنا وكيع. وفي (4/229) قال : حدثنا ابن نمير (ح) ويزيد بن هارون. وفي (4/229) قال : حدثنا جعفر بن عون.وفي (4/229) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (8/156) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس (ح) وحدثنا ابن نمير، قال : حدثنا أبي ، ومحمد بن بشر (ح) وثنا يحيى بن يحيى ، قال : نا موسى بن أعين (ح) وثني محمد بن رافع ، قال : ثنا أبو أسامة (ح) وثني محمد بن حاتم، قال : ثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة (4108) قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : ثنا أبي، ومحمد بن بشر. والترمذي (2323) قال: ثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11255) عن سويد بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك.
جميعهم - سفيان ، ووكيع ، وعبد الله بن نمير ، ويزيد بن هارون ، وجعفر بن عون ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الله بن إدريس ، ومحمد بن بشر ، وموسى بن أعين ، وأبو أسامة ، وعبد الله بن المبارك - عن إسماعيل بن أبي خالد.
2 - وأخرجه أحمد (4/230) قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا حماد بن زيد. وفي (4/230) قال : حدثنا خلف بن الوليد ، قال : حدثنا عباد بن عباد - يعني المهلبي - كلاهما - حماد بن زيد ، وعباد ابن عباد - عن المجالد بن سعيد.
كلاهما - إسماعيل بن أبي خالد ، ومجالد - عن قيس بن أبي حازم ، فذكره.

2608 - (ت) سهل بن سعد - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -[510]- صلى الله عليه وسلم- : «لو كَانت الدُّنيا تَعْدِلُ عند الله جَناحَ بَعُوضَةٍ ما سقَى كافراً منها شَرْبَة» . أَخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2321) في الزهد ، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2410) في الزهد ، باب مثل الدنيا ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (4110) قال : حدثنا هشام بن عمار ، وإبراهيم بن المنذر الحزامي ، ومحمد بن الصباح ، قالوا : حدثنا أبو يحيى ، وزكريا بن منظور ، والترمذي (2320) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا عبد الحميد بن سليمان.
كلاهما (زكريا ، وعبد الحميد) عن أبي حازم ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه.

2609 - (ت) قتادة بن النعمان - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «إِذَا أَحَبَّ اللهُ عبداً حَماهُ الدُّنيا ، كما يظَلُّ أحدُكم يَحمي سَقِيمَهُ الماءَ» . أَخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2037) في الطب ، باب ما جاء في الحمية ، وفي سنده إسحاق بن محمد الفروي ، وهو صدوق كف فساء حفظه ، وباقي رجاله ثقات ، وقد حسنه الترمذي وقال : وفي الباب عن صهيب ، قال : وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2036) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال :حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمارة بن غزية ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد، فذكره.
* وأخرجه الترمذي عقبه ، قال : حدثنا علي بن حجر ، قال : أخبرنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمرو ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه ، ولم يذكر فيه «عن قتادة بن النعمان» .
وقال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب.

2610 - (خ) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : قال : «ارتَحَلَتِ الدنيا مُدْبِرَة ، وارتحلت الآخرةُ مُقْبِلَة ، ولكُلِّ واحدةٍ منهما بَنُونَ ، فكونوا من أبناء الآخرة ، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإِن اليومَ عَملٌ ولا حِسابَ ، وغَدا حسابٌ ولا عَمَلٌ» . أَخرجه ... (1) .
__________
(1) في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه ، وقد رواه البخاري تعليقاً 11 / 201 في الرقاق ، باب في الأمل وطوله ، قال الحافظ في " الفتح " : قوله : وقال علي بن أبي طالب ، ارتحلت الدنيا مدبرة ... الخ : هذه قطعة من أثر لعلي جاء عنه موقوفاً ومرفوعاً ، وفي أوله شيء مطابق للترجمة صريحاً ، فعند ابن أبي شيبة في " المصنف " ، وابن المبارك في " الزهد " من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وزبيد الأيامي عن رجل من بني عامر ، وسمي في رواية لابن أبي شيبة : مهاجر العامري ، وكذا في " الحلية " من طريق أبي مريم عن زبيد عن مهاجر بن عمير قال : قال -[511]- علي : إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل ، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق ، وأما طول الأمل فينسي الآخرة ، ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة ... الحديث ، كالذي في الأصل سواء ، ومهاجر المذكور هو العامري المبهم قبله وما عرفت حاله ، وقد جاء مرفوعاً أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب " قصر الأمل " من رواية اليمان بن حذيفة عن علي بن أبي حفصة مولى علي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتين ، فذكر معناه ، واليمان وشيخه لا يعرفان ، وجاء من حديث جابر أخرجه أبو عبد الله ابن مندة من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر مرفوعاً ، والمنكدر ضعيف ، وتابعه علي بن أبي علي اللهبي عن ابن المنكدر بتمامه ، وهو ضعيف أيضاً ، وفي بعض طرق هذا الحديث : فاتباع الهوى يصرف بقلوبكم عن الحق ، وطول الأمل يصرف هممكم إلى الدنيا . ومن كلام علي أخذ بعض الحكماء قوله : الدنيا مدبرة ، والآخرة مقبلة : فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر عن المقبلة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا في الرقاق - باب في الأمل مطوله.
وقال الحافظ في «الفتح» (11/240) : هذه قطعة من أثر لعلي جاء عنه موقوفا ومرفوعا.
فعند ابن أبي شيبة في «المصنف» ، وابن المبارك في «الزهد» من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد ،وزبيد الأيامي عن رجل من بني عامر ، وسمي في رواية لابن أبي شيبة ، مهاجر العامري ، وكذا في «الحلية» من طريق أبي مريم ، عن زبيد ، عن مهاجر بن عمير قال : قال علي ، فذكره. ومهاجر المذكور هو العامري المبهم قبله ، وما عرفت حاله.
وقد جاء مرفوعا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «قصر الأمل» من رواية اليمان بن حذيفة ، عن علي بن أبي حفصة مولى علي ، عن علي بن أبي طالب ، فذكر معناه ، واليمان وشيخه لا يعرفان.

الفصل الثاني : في ذم أماكن من الأرض
2611 - (خ م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : «لما مَرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بالحِجْر قال : لا تدْخُلُوا مساكنَ الذين ظلموا أنْفُسهم : أَن يُصِيبَكم ما أَصابَهُمْ ، إِلا أن تكونوا باكين، ثم قَنَّعَ رَأسَه، وأسرع السَّيْرَ ، حتى جاز الوادي» . أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي أخرى [للبخاري] : أنه قال لأصحاب الحِجْرِ : «لا تدخُلُوا على هؤلاء القوم ، إِلا [أن] تكُونوا باكين ، [فإن لم تكُونوا باكين] فلا تدخلوا عليهم: أَن يُصِيبَكُمْ مثل ما أَصابهم» . -[512]-
وفي أخرى لمسلم : أنه قال لأصحابِ الحجر : «لا تدخلوا على هؤلاء المُعَذَّبين ... ثم ذكر مثله» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 6 / 270 في الأنبياء ، باب قول الله تعالى {وإلى ثمود أخاهم صالحاً} ، وفي المساجد ، باب الصلاة في مواضع الخسف ، وفي المغازي ، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ، وفي تفسير سورة الحجر ، باب {ولقد كذب أصحاب الحجر} ، ومسلم رقم (2980) في الزهد والرقائق ، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/66) (5342) قال : حدثنا يعمر بن بشر ، قال : أخبرنا عبد الله. قال : أخبرنا معمر. وفي (2/96) (5705) قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا أبي ، قال : سمعت يونس. والبخاري (4/181) قال : حدثني محمد ، قال : أخبرنا عبد الله ، عن معمر. (ح) وحدثني عبد الله ، قال : حدثنا وهب ، قال : حدثنا أبي ، قال : سمعت يونس. وفي (6/9) قال : حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. ومسلم (8/221) قال: حدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6942) عن سويد بن نصر ، عن عبد الله ، عن معمر.
كلاهما - معمر ، ويونس - عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، فذكره.
والرواية الثانية :
أخرجها الحميدي (653) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/9) (4561) قال : حدثنا سفيان. وفي (2/58) (5225) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان. (ح) وعبد الرحمن ، عن سفيان. وفي (2/72) (5404) قال : حدثنا أبو سلمة الخزاعي ، قال : أخبرنا ابن بلال. وفي (2/74) (5441) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي (2/91) (5645) قال : حدثنا ربعي بن إبراهيم ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق. وفي (2/113) (5931) قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، قال : أخبرني مالك. وفي (2/137) (6211) قال : حدثنا موسى بن داود ، قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. وعبد بن حميد (798) قال : حدثنا عمر بن سعد ، قال : حدثنا سفيان. والبخاري (1/118) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، قال : حدثني مالك. وفي (6/9) قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال حدثنا مالك. وفي (6/101) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا معن ، قال : حدثني مالك. ومسلم (8/220) قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، وقتيبة بن سعيد ، وعلي بن حجر ، جميعا عن إسماعيل. قال ابن أيوب : حدثنا إسماعيل بن جعفر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (7134) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر.
ثمانيتهم - سفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري ، وسليمان بن بلال ، وعبد العزيز بن مسلم ، وعبد الرحمن ابن إسحاق ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، ومالك ، وإسماعيل بن جعفر - عن عبد الله بن دينار ، فذكره.

2612 - (خ م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : «إِنَّ الناس نزلوا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- على الحجْر - أرضِ ثَمودَ - فَاستَقَوْا مِنْ آبارها ، وعَجَنُوا به العَجِين ، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنْ يُهْرِيقُوا ما استقَوْا ، ويَعْلِفُوا الإِبلَ العجينَ ، وأَمرهم أَنْ يَستَقُوا من البِئْرِ التي كانت تَرِدُها الناقة» . أخرجه البخاري، ومسلم.
وللبخاري : «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- لما نزل الحِجر في غَزوة تَبوكَ أمَرَهُم : أنْ لا يَشْرَبُوا من بئارها (1) ، ولا يَستَقُوا منها ، فقالوا: قد عَجَنَّا منها واسْتَقَيْنَا ، فأمرهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- أَن يَطرَحوا ذلك العجينَ ، ويُهْرِيقوا ذلك الماء» .
هكذا أخرج الحميدي هذا الحديث وحدَه في المتفق ، وأخرج الذي قبله مفرداً في المتفق أيضاً فجعلهما حديثين ، وكأنهما حديث واحدٌ ، فاتَّبعناه -[513]- في فعله ، وجعلناهما حديثين (2) .
__________
(1) في مسلم : آبارها ، وكلاهما صحيح .
(2) رواه البخاري 6 / 269 في الأنبياء ، باب قول الله تعالى {وإلى ثمود أخاهم صالحاً} ، ومسلم رقم (2981) في الزهد ، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/117) (5984) قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا صخر ، يعني ابن جويرية. والبخاري (4/181) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيدالله. ومسلم (8/221) قال : حدثني الحكم بن موسى أبو صالح ، قال : حدثنا شعيب بن إسحاق ، قال: أخبرنا عبيد الله. (ح) وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ، قال : حدثنا أنس بن عياض ، قال : حدثني عبيد الله.
كلاهما - صخر ، وعبيد الله - عن نافع ، فذكره.
والرواية الثانية :
أخرجها البخاري (4/181) قال : حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن ، قال : حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا ، قال : حدثنا سليمان ، عن عبد الله بن دينار ، فذكره.

2613 - (د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : إَِنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال لَهُ : «يا أَنس ، إِنَّ الناس يُمصِّرُون أمصاراً ، وإن مِصراً منها تُسَمَّى البَصْرَةَ ، أو البُصَيْرَةَ ، فإِنْ أَنتَ مَررتَ بها ودخلتَهَا فإياك وسِبَاخَها وكَلاَّءها ، وسُوقَها وبابَ أُمرَائِهَا، وعليكَ بِضَوَاحيها، فإنهُ يكونُ بها خَسْفٌ ، وقَذْفٌ ، ورَجْفٌ ، وقومٌ يُبَيَّتُونَ فيصْبحونَ قِرَدَة وخَنازِيرَ» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سباخها) : أرض سبخة : ملحة التربة ، لا تكاد تنبت نباتاً.
(كلاَّءها) : الكلاَّء - بالمد والهمز - ساحل كل نهر ، وهو الموضع الذي تجمع فيه السفن ، ومنه كلاَّء البصرة ، لموضع سفنها.
(ضواحيها) : ضواحي البلدة : ظواهرها ، وهو ما ظهر منها للشمس.
__________
(1) رقم (4307) في الملاحم ، باب في ذكر البصرة ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4307) قال : ثنا عبد الله بن الصباح ، قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال : ثنا موسى الحناط ، لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس ، فذكره.

2614 - (ط) مالك بن أنس : بلغه : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار : «لا تخرج يا أمير -[514]- المؤمنين ، فإن بها تِسعَةَ أَعشارِ السِّحر ، أو الشَّرِّ ، وبها فَسَقَةُ الجِنِّ ، وبها الدَّاءُ العُضال» أخرجه الموطأ .
وزاد رزين : قال مالك : «الدَّاء العُضَال: الهلاك في الدِّين» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العضال) : داء عضال : أعجز الأطباء ، فلا دواء له.

ترجمة الأبواب التي أَوَّلها ذال ولم تَرِد في حرف الذال
(ذم المال) في كتاب البخل ، من حرف الباء .
__________
(1) أخرجه مالك في " الموطأ " بلاغاً ، 2 / 975 في الاستئذان ، باب ما جاء في المشرق ، وإسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (1891) بلاغا.

بسم الله الرحمن الرحيم حرف الراء : وفيه أربعة كتب
كتاب الرحمة ، كتاب الرفق ، كتاب الرهن ، كتاب الرياء (1)
الكتاب الأول : في الرحمة ، وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول : في الحث عليها
2615 - (ت د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «الرَّاحِمُونَ يرحمهم الرحمن ، ارحَمُوا مَن في الأرض، يرحمْكم من في السماءِ ، الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِن الرحمنِ ، فَمَن وصلَهَا وَصَلهُ الله، ومن قطعها قطعهُ الله» . أخرجه الترمذي.
وأَخرج منه أَبو داود إِلى قوله : «من في السماء» (2) . -[516]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شجنة) : الشجنة - بضم الشين وكسرها - القرابة المشتبكة كاشتباك العروق.
__________
(1) في الأصل والمطبوع : الربا ، وهو تصحيف .
(2) رواه الترمذي رقم (1925) في البر والصلة ، باب في رحمة الناس ، وأبو داود رقم (4941\) في الأدب ، باب في الرحمة ، وهو حديث صحيح بشواهده ، انظر " مجمع الزوائد " 8 / 187 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (591) و (592) . وأحمد (2/160) (6494) . وأبو داود (4941) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد. والترمذي (1924) قال : حدثنا ابن أبي عمر.
خمستهم (الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وابن أبي شيبة ، ومسدد ، وابن أبي عمر) قالوا : حدثنا سفيان، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، قال : أخبرني أبو قابوس ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

2616 - (خ م ت) جرير بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا يَرْحَمُ اللهُ من لا يرحمِ الناسَ» .
وفي رواية : «مَن لا يَرحمِ الناسَ لا يَرحمْهُ اللهُ» . أخرجه البخاري ، ومسلم، والترمذي (1) .
__________
(1) رواه البخاري 13 / 303 في التوحيد ، باب قول الله تعالى : {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن} ، وفي الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم ، ومسلم رقم (2319) في الفضائل ، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال ، والترمذي رقم (1923) في البر ، باب في رحمة الناس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : عن قيس بن أبي حازم ، قال : قال لي جرير : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول :
«من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل» .
أخرجه الحميدي (802) قال : حدثنا سفيان ، ومروان بن معاوية. وأحمد (4/360) قال : حدثنا يزيد. وفي (4/365) قال : حدثنا يحيى. والبخاري في «الأدب المفرد» (97) قال: حدثنا محمد بن سلام ، عن عبدة. وفي (375) قال : حدثنا مسدد ،قال : حدثنا يحيى. ومسلم (7/77) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع ، وعبد الله بن نمير. والترمذي (1922) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
سبعتهم- سفيان ، ومروان ، ويزيد ، ويحيى ، وعبدة ، ووكيع ، وابن نمير - عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ، فذكره.
وعن زيد بن وهب ، قال : سمعت جريرا يقول : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل» .
أخرجه أحمد (4/852) قال : حدثنا ابن نمير. وفي (4/358) و (362) قال : حدثنا أبو معاوية. وفي (4/358) أيضا قال : حدثنا محمد بن عبيد. والبخاري (8/12) وفي «الأدب المفرد» (370) قال : حدثنا عمر بن حفص ، قال : حدثنا أبي.
أربعتهم - ابن نمير ، وأبو معاوية ، ومحمد بن عبيد ، وحفص بن غياث- قالوا : حدثنا الأعمش ، عن زيد ابن وهب ، فذكره.
* وأخرجه البخاري (9/141) وفي «الأدب المفرد» (96) قال : حدثنا محمد بن سلام ، قال : أخبرنا أبو معاوية. ومسلم (7/77) قال : حدثنا زهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن جرير (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعلي بن خشرم ، قالا : أخبرنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء ، قال : حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو سعيد الأشج ، قال : حدثنا حفص بن غياث.
أربعتهم -أبو معاوية ، وجرير ، وعيسى ، وحفص - عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، وأبي ظبيان ، فذكراه.
* أخرجه أحمد (4/358) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (4/358) أيضا قال: حدثنا محمد بن عبيد. كلاهما - شعبة ، وابن عبيد - عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن جرير ، فذكره. ليس فيه «زيد بن وهب» .
وعن نافع بن جبير ، قال : استعمل معاوية بن أبي سفيان جرير بن عبد الله على سرية ، فأصابهم برد شديد، فأقفلهم جرير. فقال له معاية : لم أقفلتهم ؟ قال جرير : إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» .فقال له معاوية : أنت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : نعم.
أخرجه الحميدي (803) . ومسلم (7/77) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وابن أبي عمر ، وأحمد بن عبدة.
أربعتهم - الحميدي ، وابن أبي شيبة ، وابن أبي عمر ،وابن عبدة - قالوا : حدثنا سفيان «ابن عيينة» ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، عن نافع بن جبير ، فذكره.
وعن أبي إسحاق ، قال : كان جرير بن عبد الله في بعث بأرمينية ، قال : فأصابتهم مخمصة - أو مجاعة - قال : فكتب جرير إلى معاوية : إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «من لم يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل» .
قال : فأرسل إليه ، فأتاه ، فقال : أنت سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : نعم ، قال : فأقفلهم ومتعهم.
قال أبو إسحاق : وكان أبي في ذلك الجيش فجاء بقطيفة مما متعه معاوية.
أخرجه أحمد (4/361) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سمعت أبا إسحاق ، فذكره.
* وأخرجه أحمد (4/365) قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبيه عن جرير ، فذكره.
وعن زياد بن علاقة ، قال : سمعت جريرا يقول : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «من لا يرحم لا يرحم ، ومن لا يغفر لا يغفر له» .
أخرجه أحمد (4/365) قال : حدثنا حسين بن محمد ، قال : حدثنا سليمان ، يعني ابن قرم ، عن زياد ابن علاقة ، فذكره.
وعن عبيد الله بن جرير ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «إن الله عز وجل لا يرحم من لا يرحم الناس» .
أخرجه أحمد (4/358) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب. وفي (4/358) أيضا قال : حدثنا بهز ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الملك بن عمير ، وفي (4/366) قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق.
ثلاثتهم - سماك ، وعبد الملك ، وأبو إسحاق - عن عبيد الله بن جرير ، فذكره.

2617 - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : سمعتُ أَبا القاسم - صلى الله عليه وسلم- يقول : «لا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلا مِن شَقيٍّ» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود : «سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ، الصَّادِقَ المَصْدُوقَ ، صاحبَ هذه الحُجْرَةِ يقول : ... الحديث» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
-[517]- (الصادق المصدوق) : هو النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو صادق فيما قال ، مصدوق فيما قيل له من جهة الله تعالى.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1924) في البر ، باب ما جاء في رحمة الناس ، وأبو داود رقم (4942) في الأدب ، باب في الرحمة ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/301) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. قال شعبة : كتب به إلي وقرأته عليه ، يعني منصورا. وفي (2/442) قال : حدثنا عمار بن محمد ، وهو ابن أخت سفيان الثوري. وفي (2/461) قال : حدثنا عبد الرحمن. قال : حدثنا شعبة. وفي (2/461) قال : حدثنا حسن. قال : حدثنا شيبان. وفي (2/539) قال : حدثنا هاشم. قال : حدثنا أبو معاوية. والبخاري في «الأدب المفرد» (374) قال : حدثنا آدم. قال : حدثنا شعبة. وأبو داود (4942) قال : حدثنا حفص بن عمر. قال : حدثنا (ح) وحدثنا ابن كثير. قال : أخبرنا شعبة. قال : كتب إلي منصور. قال ابن كثير في حديثه : وقرأته عليه. وقلت : أقول حدثني منصور ؟ فقال : إذا قرأته علي فقد حدثتك. والترمذي (1923) قال : ثنا محمود بن غيلان. قال : ثنا أبو داود. قال : نا شعبة. قال : كتب به إلي منصور ، وقرأته على.
ثلاثتهم - شعبة ، وعمار بن محمد ، وشيبان أبو معاوية - عن منصور ، قال : سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة ، فذكره.

2618 - (خ م ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : «قَبَّلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الحسنَ بنَ عَليٍّ ، وعنده الأقْرَعُ بنُ حابس التميميُّ ، فقال الأقرعُ : إِن لي عَشْرة من الوَلَد ما قَبَّلْتُ منهم أحداً ، فنظر إِليهِ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ثم قالَ : مَن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ» . أَخرجه البخاري، ومسلم ، والترمذي ، وأبو داود (1) .
وزاد رزين : «أوَ أَمْلِكُ إِن كان اللهُ نزعَ منكم الرحمةَ ؟» .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 359 و 360 في الأدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ، ومسلم رقم (2318) في الفضائل ، باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والعيال ، والترمذي رقم (1912) في البر ، باب في رحمة الولد ، وأبو داود رقم (5218) في الأدب ، باب في قبلة الرجل ولده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (1106) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/228) قال : أخبرنا هشيم وفي (2/241) قال : حدثنا سفيان. وفي (2/269) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر. وفي (2/514) قال : حدثنا محمد بن أبي حفصة. والبخاري (8/8) .. وفي «الأدب المفرد» (91) قال: حدثنا أبو اليمان. قال : أخبرنا شعيب. ومسلم (7/77) قال : حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر ، جميعا عن سفيان. قال عمرو : حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال : أخبرنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر. وأبو داود (5218) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا سفيان. والترمذي (1911) قال : حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن. قالا : حدثنا سفيان.
خمستهم - سفيان بن عيينة ، وهشيم ، ومعمر ، ومحمد بن أبي حفصة ، وشعيب بن أبي حمزة - عن ابن شهاب الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فذكره.
(*) في رواية هشيم : «دخل عيينة بن حصن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرآه يقبل حسنا وحسينا....» الحديث.

2619 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : جاء أعرابيّ إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : إِنَّكُمْ تُقَبِّلُونَ الصِّبيان، ولا نُقَبِّلُهم ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَن نَزَعَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِن قَلبِكَ ؟» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 360 في الأدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ، ومسلم رقم (2317) في الفضائل ، باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والعيال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/56) قال : حدثنا ابن نمير. وفي (6/70) قال : حدثنا أسود. قال : حدثنا هريم بن سفيان البجلي. والبخاري (8/9) . وفي «الأدب المفرد» (90) قال : حدثنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا سفيان. وفي «الأدب المفرد» (98) قال : حدثنا محمد بن سلام ، عن عبدة. ومسلم (7/77) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا : حدثنا أبو أسامة وابن نمير. وابن ماجة (3665) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا أبو أسامة.
خمستهم - عبد الله بن نمير ، وهريم ، وسفيان الثوري ، وعبدة بن سليمان ، وأبو أسامة حماد بن أسامة - عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.

2620 - () جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ» . أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه ، وهو بلفظه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

2621 - () عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّمَا يَرحمُ اللهُ مِن عِبَادِهِ الرُّحمَاءَ» . أَخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وقد رواه البخاري 3 / 124 و 125 في الجنائز ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ، وفي المرض ، باب عيادة الصبيان ، وفي القدر ، باب {وكان أمر الله قدراً مقدوراً} ، وفي الأيمان والنذور ، باب قول الله : {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} ، وفي التوحيد ، باب قول الله تبارك وتعالى : {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن} ، وباب ما جاء في قول الله تعالى : {إن رحمة الله قريب من المحسنين} ، ومسلم رقم (923) في الجنائز ، باب البكاء على الميت ، وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : هذا الحديث من زيادات رزين لم أجده عن ابن عمر ، ولكن عن أسامة بن زيد بلفظ :
«أرسلت ابنة النبي -صلى الله عليه وسلم- إليه أن ابنا لي قبض فأتنا ، فأرسل يقرئ السلام ويقول : إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل عنده بأجل مسمى ، فلتصبر ولتحتسب ، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها ، فقام ومعه سعد ابن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ، ورجال ، فرفع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصبي ونفسه تتقعقع «قال : حسبته أنه قال : كأنها شن» ، ففاضت عيناه ،فقال سعد : يا رسول الله ، ما هذا ؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» .
1- أخرجه أحمد (5/204) و (206) . ومسلم (3/40) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.كلاهما (ابن حنبل ، وأبو بكر) قالا : حدثنا أبو معاوية.
2- وأخرجه أحمد (5/204) قال : حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (7/151) قال : حدثنا حجاج بن منهال. وفي (8/166) قال : حدثنا حفص بن عمر. وأبو داود (3125) قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أربعتهم - ابن جعفر ، وحجاج ، وحفص ، وأبو الوليد - عن شعبة.
3- وأخرجه أحمد (5/205) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا سفيان.
4 - وأخرجه البخاري (2/100) قال : حدثنا عبدان و محمد. والنسائي (4/21) قال : أخبرنا سويد بن نصر. ثلاثتهم (عبدان ، ومحمد بن مقاتل ، وسويد) عن عبد الله بن المبارك.
5 - وأخرجه البخاري (9/141) قال : حدثنا أبو النعمان. وفي «الأدب المفرد 2/5» قال : حدثنا حجاج. ومسلم (3/39) قال : حدثنا أبو كامل الجحدري. ثلاثتهم (أبو النعمان ، وحجاج ، وأبو كامل) عن حماد بن زيد.
6 - وأخرجه البخاري (9/164) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (1588) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. كلاهما عن عبد الواحد بن زياد.
7 - وأخرجه البخاري (8/153) قال : حدثنا مالك بن إسماعيل ، قال : حدثنا إسرائيل.
سبعتهم - أبو معاوية ، وشعبة ، وسفيان ، وعبد الله بن المبارك ، وحماد بن زيد ، وعبد الواحد بن زياد ، وإسرائيل -عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي ، فذكره.

الفصل الثاني : في ذكر رحمة الله تعالى
2622 - (خ م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لما قَضَى اللهُ الخَلْقَ - وعند مسلم : لمَا خَلَقَ اللهُ الخَلقَ - كتب في كتابه ، فهو عنده فوقَ العرش : إِنَّ رَحْمَتي تَغْلِبُ غَضبي» . وعند البخاري : «غلبتْ غَضبي» . -[519]-
وللبخاري أيضاً : «إِنَّ الله لَمَا قَضَى الخَلقَ كتبَ عندهُ فوقَ عرشه: إِن رحمَتي سَبقَتْ غضبي» .
وله في أخرى ، قال : «لما خَلقَ اللهُ الخلقَ كَتبَ في كِتابٍ كتبهُ على نفسه ، فهو موضوع عندهُ على العرشِ : إِنَّ رَحمتي تَغْلِبُ غَضَبي» .
وفي أخرى : «إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتاباً ، قَبلَ أَنْ يَخْلُقَ الخلقَ : إِنَّ رَحمتي سَبقَتْ غضبي، فَهو مكتوبٌ عندهُ فوقَ العرش» .
ولمسلم أيضاً : أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «قال الله عز وجل : سبقت رحمتي غضبي» .
وله في أخرى : «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه ، فهو موضوع عنده : إِنَّ رحمتي تغلب غضبي» .
وأخرجه الترمذي قال : «إِنَّ اللهَ حينَ خلقَ الخلقَ كَتَبَ بيدِهِ على نفسه: إِنَّ رَحمَتي تَغْلِبُ غَضَبي» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 13 / 325 في التوحيد ، باب قول الله : {ويحذركم الله نفسه} ، وباب {وكان عرشه على الماء} {وهو رب العرش العظيم} ، وباب قول الله تعالى : {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين} ، وباب قول الله : {بل هو قرآن مجيد ، في لوح محفوظ} ، وفي بدء الخلق ، باب ما جاء في قول الله : {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده} ، ومسلم رقم (2751) في التوبة ، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ، والترمذي رقم (3537) في الدعوات ، باب رقم (109) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (1126) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/242) قال : حدثنا سفيان. وفي (2/257) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا محمد. وفي (2/259) قال : حدثنا علي بن حفص قال : أخبرنا ورقاء. وفي (2/358) قال : حدثنا حسين. قال : حدثنا ابن أبي الزناد. والبخاري (4/129) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي. وفي (9/153) قال: حدثنا أبو اليمان. قال : أخبرنا شعيب. وفي (9/165) قال : حدثنا إسماعيل. قال : حدثني مالك. ومسلم (8/95) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا المغيرة ، يعني الحزامي. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي في الكبرى «الورقة / 102 -أ» قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن. (ح) وأخبرنا أحمد بن حفص ، قال : حدثني أبي. قال : حدثني إبراهيم. عن موسى (ح) وأخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق ، عن زيد بن يحيى ، قال : حدثنا مالك.
ثمانيتهم - سفيان بن عيينة ، ومحمد بن إسحاق ، وورقاء بن عمر ، وابن أبي الزناد ، ومغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، ومالك ، وموسى بن عقبة - عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، فذكره. وعن همام بن منبه. قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي» .
أخرجه أحمد (2/313) قال : حدثنا عبد الرزاق بن همام ، قال : حدثنا معمر ، عن همام بن منبه ، فذكره.
وعن أبي رافع ، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق : إن رحمتي سبقت غضبي. فهو مكتوب عنده فوق العرش» .
أخرجه أحمد (2/381) قال : حدثنا علي بن بحر. والبخاري (9/196) قال : قال لي خليفة بن خياط. (ح) وحدثني محمد بن أبي غالب. قال : حدثنا محمد بن إسماعيل.
ثلاثتهم - علي بن بحر ، وخليفة ، ومحمد بن إسماعيل - عن معتمر بن سليمان. قال : سمعت أبي يقول : حدثنا قتادة ، أن أبا رافع حدثه ، فذكره.
وعن عجلان ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه : إن رحمتي تغلب غضبي» .
أخرجه أحمد (2/433) قال : حدثنا يحيى. وابن ماجة (189) قال : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا صفوان بن عيسى. وفي (4295) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة. قالا : حدثنا أبو خالد الأحمر. والترمذي (3543) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا الليث.
أربعتهم - يحيى ، وصفوان ، وأبو خالد الأحمر ، والليث - عن ابن عجلان.قال : سمعت أبي ، فذكره.
وعن أبي صالح ، وعن أبي هريرة.قال قال : رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لما فرغ الله من الخلق كتب علي عرشه: رحمتي سبقت غضبي» .
أخرجه أحمد (2/397) قال : حدثنا محمد بن سابق. قال : حدثنا شريك. وفي (2/466) قال : حدثناوكيع.، عن سفيان. والبخاري (9/147) قال : حدثنا عبدان ، عن أبي جمرة. والنسائي في الكبرى (الورقة / 102- أ) قال : أخبرنا محمود بن غيلان. قال : حدثنا وكيع أبو داود الحفري ، عن سفيان.
ثلاثتهم - شريك ، وسفيان ، وأبو حمزة السكري - عن الأعمش ، عن أبي صالح ، فذكره.
وعن عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده : إن رحمتي تغلب غضبي» .
أخرجه مسلم (8/95) قال : حدثنا على بن خشرم. قال : أخبرنا أبو ضمرة ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن عطاء بن ميناء ، فذكره

2623 - (خ م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال: سمعتُ رسولَ الله -[520]- صلى الله عليه وسلم- يقول : «جعل اللهُ الرحمةَ مائةَ جُزءٍ، فَأمسَكَ عندهُ تِسعة وتسعينَ ، وَأَنزَلَ في الأرضِ جُزءاً واحداً ، فَمِن ذلكَ الجزءِ تَتَراحَمُ الخلائق ، حتى تَرْفَعَ الدابةُ حافِرَها عن ولدها خشيةَ أن تُصيبَه» . هذه رواية البخاري، ومسلم .
وللبخاري: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «إِنَّ الله خَلقَ الرَّحْمَةَ يومَ خلَقَهَا مائةَ رحمةٍ، فَأْمسَكَ عندهُ تسعة وتسعينَ رحمة ، وأرسلَ في خَلقِهِ كلِّهم رحمة واحدة، فَلو يَعلمُ الكافرُ بِكلِّ الذي عند اللهِ من الرحمةِ لم يَيْأسْ مِن الجنة، ولو يعلم المُؤمن بكل الذي عندَ اللهِ من العذابِ لم يَأْمَن من النار» .
ولمسلم قال : «إِن لله مائِةَ رحمة ، أَنزل منها رحمة واحدة بين الجنِّ والإِنس والبهائمِ والهوامِّ ، فبها يتعاطفون ، وبها يتراحمون، وبها تَعْطِفُ الوَحْشُ على ولدها ، وَأَخَّرَ اللهُ تسعاً وتسعين رحمة ، يرحم بها عبادَهُ يومَ القيامةِ» .
ولَه في أخرى ، قال : «خلقَ الله مائةَ رحمةٍ ، فوضعَ واحدَة بَينَ خَلقِهِ ، وخَبَّأ عنده مائة إِلا واحدة» .
وأَخرجه الترمذي، قال : «خَلَقَ اللهُ مائة رحمةٍ ، فوضعَ واحِدة بينَ خلقِهِ ، وعندَ الله تسعٌ وتِسعونَ رحمة» . -[521]-
وللترمذي في رواية أُخرى ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لو يعلمُ المؤمن ما عندَ اللهِ من العُقُوبةِ ما طَمِعَ في الجنة أحدٌ ، ولو يعلمُ الكافِرُ ما عندَ اللهِ مِن الرحمةِ ما قَنِطَ مِن الجنَّةِ أحَدٌ» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 362 في الأدب ، باب جعل الله الرحمة في مائة جزء ، وفي الرقاق ، باب الرجاء مع الخوف ، ومسلم رقم (2752) في التوبة ، باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ، والترمذي رقم (3535) و (3536) في الدعوات ، باب رقم (107) و (108) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (8/123) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، فذكره.
وعن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «خلق الله مائة رحمة ، فوضع واحدة بين خلقه ، وخبأ عنده مائة إلا واحدة» .
أخرجه أحمد (2/334) قال: حدثنا أبو عامر. قال : حدثنا زهير. وفي (2/484) قال : حدثنا عبد الرحمن. قال : حدثنا زهير. ومسلم (8/96) قال : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا : حدثنا إسماعيل ، يعنون ابن جعفر. والترمذي (3541) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد.
ثلاثتهم - زهير بن محمد ، وإسماعيل ، وعبد العزيز - عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، فذكره.
وعن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إن لله عز وجل مائة رحمة ، فجعل منها رحمة في الدنيا تتراحمون بها. وعنده تسع وتسعون رحمة ، فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسع والتسعين رحمة ، ثم عاد بهن على خلقه» .
أخرجه أحمد (2/526) قال : حدثنا مؤمل. وفي (3/55) قال : حدثنا عفان.
كلاهما - مؤمل ، وعفان - قالا : حدثنا حماد ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح ، فذكره.
وعن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «جعل الله الرحمة مائة جزء. فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا ، وأنزل في الأرض جزءا واحدا ، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» .
أخرجه الدارمي (2788) . والبخاري (8/9) . وفي «الأدب المفرد» (100) قالا : حدثنا الحكم بن نافع. قال : أخبرنا شعيب. ومسلم (8/96) قال : حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي. قال : أخبرنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس.
كلاهما - شعيب ، ويونس - عن ابن شهاب الزهري ، قال : أخبرنا سعيد بن المسيب ، فذكره.
وعن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «إن لله مائة رحمة ، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون ، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» .
أخرجه أحمد (2/434) قال : حدثنا يحيى. ومسلم (8/96) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال : حدثنا أبي. وابن ماجة (4293) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا يزيد بن هارون.
ثلاثتهم (يحيى ، وعبد الله بن نمير ، ويزيد بن هارون) عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، فذكره.
وعن محمد بن سيرين وخلاس ، كلاهما عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-... مثل ذلك.
هكذا ذكره أحمد عقب حديث عوف ، عن الحسن. قال : بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال : «لله عز وجل مائة رحمة ، وإنه قسم رحمة واحدة بين أهل الأرض فوسعتهم إلى آجالهم ، وذخر تسعة وتسعين رحمة لأوليائه. والله عز وجل قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الأرض إلى التسعة والتسعين فيكملها مائة رحمة لأوليائه يوم القيامة» .
أخرجه أحمد (2/514) قال : حدثنا روح ومحمد بن جعفر. قالا : حدثنا عوف ، عن الحسن ، فذكره مرسلا.
قال أحمد : قال محمد «يعني ابن جعفر» في حديثه : وحدثني بهذا الحديث محمد بن سيرين وخلاس ، كلاهما عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.... مثل ذلك.
* أخرجه أحمد (2/514) قال : حدنا روح. قال : حدثنا عوف ، عن خلاس بن عمرو ، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه «محمد بن سيرين» .
* وأخرجه أحمد (2/514) قال : حدثنا روح. قال : حدثنا عوف. عن محمد ، عن أبي هريرة ، فذكره. ليس فيه «خلاس بن عمرو» .
وعن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد» .
أخرجه أحمد (2/334) قال : ثنا أبو عامر. قال : ثنا زهير. وفي (2/397) قال : ثنا سليمان بن داود. قال : نا إسماعيل. وفي (2/484) قال : ثنا عبد الرحمن. قال : ثنا زهير. ومسلم (8/97) قال : ثنا يحيى بن أيوب ، وقتيبة وابن حجر.
جميعا عن إسماعيل بن جعفر ، قال ابن أيوب : ثنا إسماعيل. والترمذي (3542) قال : ثنا قتيبة. قال : ثنا عبد العزيز بن محمد.
ثلاثتهم - زهير بن محمد ، وإسماعيل بن جعفر ، وعبد العزيز بن محمد - عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، فذكره.

2624 - (م) سلمان الفارسي - رضي الله عنه - : قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ للهِ مِائَةَ رَحمةٍ يَتراحَمُ بِهَا الخَلْقُ بَينهمْ ، وتِسعٌ (1) وتِسعُونَ لِيومِ الْقِيَامَةِ» .
وفي رواية : «إِنَّ اللهَ خَلَقَ يومَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأرضِ مائةَ رَحمة، كلُّ رحمةٍ طِبَاقُ ما بَينَ السَّمَاءِ والأرضِ ، فَجَعَلَ مِنْهَا في الأرضِ رَحمة ، فبها تَعطِفُ الوَالِدةُ على وَلَدِها ، والوَحْشُ والطيرُ بعضُها على بعض، فَإِذا كان يومُ القِيامَةِ أَكمَلَهَا بِهذهِ الرحمة» . أخرجه مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(طباق الشيء) : ما عمه وغطاه.
__________
(1) في المطبوع : وتسعة .
(2) رقم (2753) في التوبة ، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (5/439) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (8/96) قال : حدثني الحكم بن موسى ،قال : حدثنا معاذ بن معاذ. (ح) وحدثناه محمد بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا المعتمر. ثلاثتهم -يحيى ، ومعاذ ، والمعتمر -عن سليمان التيمي.
2 - وأخرجه مسلم (8/96) قال : حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن داود بن أبي هند.
كلاهما - سليمان التيمي ، وداود بن أبي هند - عن أبي عثمان النهدي ، فذكره.

2625 - (خ م) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : قال: «قُدِمَ على -[522]- رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بِسَبْيٍ ، فَإِذا امرأةٌ مِن السَّبْيِ تَسعى (1) ، [قد تَحَلَّبَ ثَديُها] ، إِذا وجدت صَبياً في السَّبي أَخَذَتْه ، فألْزَقَتْه ببطنها فأرضعتْه ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : أَتَرَونَ هذه المرأَةَ طارِحَة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله ، فقال [رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-] : الله أرحَمُ بعباده من هذه المرأة بوَلَدِها» . أخرجه البخاري، ومسلم.
زاد رزين في وسط الحديث بعد قوله : «في النَّارِ» : «وهي قادرة على أن لا تطرَحه» (2) .
__________
(1) وفي نسخة عند البخاري : تسقي ، وعند مسلم : تبتغي ، والكل صواب .
(2) رواه البخاري 10 / 360 و 361 في الأدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ، ومسلم رقم (2754) في الفضائل ، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ، وزيادة " وهي قادرة على أن لا تطرحه " موجودة عند البخاري ومسلم أيضاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (8/9) . ومسلم (8/97) قال : ثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد ابن سهل التميمي.
ثلاثتهم- البخاري ، والحسن ،ومحمد - قالوا : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثني زيد بن أسلم ، عن أبيه ، فذكره.

2626 - (خ د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : «قام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في الصلاة ، وقمنا معه ، فقال أعرابي: اللَّهمَّ ارحمني، ومحمداً ، ولا تَرْحَمْ معنا أحداً ، فلما سلّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : لقد تَحَجَّرْتَ وَاسِعاً - يُريدُ : رحمةَ الله» . أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي .
وزاد الترمذي : «فلم يَلْبَث أَن بَالَ في المسجد ، فأسرع إليه الناسُ ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : أَهْرِيقُوا عليه سَجْلاً من ماءٍ - أو دَلْواً من ماءٍ - ثم قال : إِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين» (1) . -[523]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تحجَّرت) : لقد تحجرت واسعاً ، أي: ضيقت. من قوله : حجر فلان : إذا اتخذ له على أرض حجارة محدقة بها ، والمعنى: أن رحمة الله تعالى واسعة لكل شيء.
(سَجْلاً) : السَّجل : الدلو [المملوءة] الكبير [ة] .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 367 في الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم ، والترمذي رقم (147) في الطهارة ، باب في البول يصيب الأرض ، وأبو داود رقم (380) في الطهارة ، باب الأرض يصيبها البول ، ورقم (882) في الصلاة ، باب الدعاء في الصلاة ، والنسائي 3 / 14 في السهو ، باب الكلام في الصلاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (938) . وأحمد (2/239) . وأبو داود (380) قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عبدة في آخرين. والترمذي (147) قال :حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. والنسائي (3/14) . وفي الكبرى (470 و 1049) قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري. وابن خزيمة (298) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء (ح) وحدثنا المخزومي. ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل ، وأحمد بن عمرو ، وأحمد بن عبدة ، وابن أبي عمر ، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، وعبد الله بن محمد الزهري ، وعبد الجبار بن العلاء - عن سفيان بن عيينة.
2 - وأخرجه ابن خزيمة (298) قال : حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري. قال : حدثنا إبراهيم ، يعني ابن صدقة ، قال : حدثنا سفيان ، وهو ابن حسين.
كلاهما - سفيان بن عيينة ، وسفيان بن حسين - عن الزهري ، قال : أخبرني سعيد بن المسيب ، فذكره.
(*) رواية النسائي مختصرة على أوله.
- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة قال : «قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة ، وقمنا معه ، فقال أعرابي ، وهو في الصلاة : اللهم ارحمني ومحمدا ، ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للأعرابي : لقد حجرت واسعا» ، يريد رحمة الله.
أخرجه أحمد (2/283) قال : حدثنا إبراهيم بن خالد ، قال : حدثنا رباح ، عن معمر. والبخاري (8/11) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب. وأبو داود (882) قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس. والنسائي (3/14) . وفي الكبرى (469 و 1048) قال : أخبرنا كثير بن عبيد ، قال : حدثنا محمد بن حرب ، عن الزبيدي. وابن خزيمة (864) قال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس.
أربعتهم- معمر ، وشعيب ، ويونس ، والزبيدي محمد بن الوليد - عن الزهري ، عن أبي سلمة ، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/503) قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا محمد ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، دخل أعرابي المسجد ، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس. فقال : اللهم اغفر لي ولمحمد ، ولا تغفر لأحد معنا. فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال : لقد احتظرت واسعا. ثم ولى ، حتى إذا كان في ناحية المسجد ، فشج يبول. فقام إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال : إنما بني هذا البيت لذكر الله والصلاة ، وإنه لا يبال فيه. ثم دعا بسجل من ماء ، فأفرغه عليه. قال : يقول الأعرابي بعد أن فقه : فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- إليّ بأبي هو وأمي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب.

الفصل الثالث : فيما جاء من رحمة الحيوانات
2627 - (خ م ط د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «بينما رجلٌ يَمشي بطريق اشْتَدَّ عليه العطشُ ، فوجد بئراً ، فنزل فيها فشرب، ثم خرج ، فإذا كلبٌ يَلْهَثُ ، يأكل الثَّرَى من العطش، فقال الرجلُ : لقد بلغ هذا الكلبَ من العطشِ مثلُ الذي كان بلغَ مِني ، فنزل البئر ، فملأَ خُفَّهُ ماء، ثم أمْسَكه بِفيهِ ، حتى رَقِيَ ، فسقى الكلبَ ، فشكرَ اللهُ له، فغفر له ، قالوا : يا رسول الله ، إِن لنَا في البَهَائِمِ أجراً؟ فقال: في كُلِّ كَبدٍ رَطبَةٍ أجرٌ» .
وفي رواية : «أن امرأة بَغِيّاً رَأَت كَلباً في يومٍ حارٍّ يُطيفُ بِبِئْرٍ ، قد أدْلَعَ لِسَانُهُ من العطَشِ ، فَنزَعَتْ لَهُ مُوقَهَا ، فَغُفِرَ لَهَا» . -[524]-
وفي أخرى : «بينما كلبٌ يُطيف برَكيَّةٍ ، قد كاد يقتله العطش ، إِذ رَأَته بَغِيَّةٌ مِن بَغَايا بني إِسرائيل، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا ، فَاستَقَتْ لَهُ بِهِ ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ ، فَغُفِرَ لَهَا بهِ» . هذه رواية البخاري، ومسلم .
وللبخاري : «أَن رجلاً رأى كلباً يأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العطش، فأَخَذَ الرجلُ خُفَّهُ ، فجعلَ يَغرِفُ له به، حتَّى أَرْوَاهُ ، فشكرَ اللهُ لَهُ ، فَأدْخَلَهُ الجنة» . وأَخرجَ الموطأ ، وأبو داود الرواية الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يلهث) : لهث الكلب وغيره : إذا أخرج لسانه من شدة العطش والحر ، ولهج.
(الثرى) : التراب الندي ، والمراد به ها هنا : التراب مطلقاً.
(كبد رطبة) : أراد بالكبد الرطبة : كل ذات روح ، لأن الكبد لا تكون رطبة إلا وصاحبها حي. -[525]-
(بغياً) : البغي : المرأة الزانية ، بغت المرأة تبغي بغاء - بالكسر والمد - فهي بغي ، والجمع البغايا.
(أدلع) لسانه : إذا أخرجه من العطش ، وكذلك دَلَعَه.
(مُوقها) : الموق هاهنا : الخف.
(بِرَكيَّة) : الرَّكِيَّة : البئر وجمعها : الركي ، ويجمع أيضاً على الركايا.
__________
(1) رواه البخاري 5 / 31 في المزارعة ، باب فضل سقي الماء ، وفي الوضوء ، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ، وفي المظالم ، باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها ، وفي الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم ، ومسلم رقم (2244) في السلام ، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها ، والموطأ 2 / 929 و 930 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ، وأبو داود رقم (2550) في الجهاد ، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك في «الموطأ» (578) . وأحمد (2/375) قال : حدثنا إسحاق. وفي (2/517) قال : حدثنا روح. والبخاري (3/146) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (3/173) قال : حدثنا عبد الله ابن مسلمة. وفي (8/11) . وفي «الأدب المفرد» (378) قال : حدثنا إسماعيل. ومسلم (7/44) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. وأبو داود (2550) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
ستتهم- إسحاق ، وروح ، وعبد الله بن يوسف ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، وإسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة - عن مالك بن أنس ، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن.
2 - وأخرجه أحمد (2/521) . والبخاري «فتح الباري» (1/278) (173) قال : حدثنا إسحاق.
كلاهما - أحمد بن حنبل ، وإسحاق - عن عبد الصمد بن عبد الوارث. قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. قال : سمعت أبي.
كلاهما - سُمي ، وعبد الله بن دينار - عن أبي صالح ، فذكره.
وعن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته ، فغفر لها به» .
أخرجه أحمد (2/507) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا هشام بن حسان. والبخاري (4/211) قال : حدثنا سعيد بن تليد. قال : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني جرير بن حازم ، عن أيوب. ومسلم (7/44) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن هشام. وفي (7/45) قال : حدثني أبو الطاهر. قال : أخبرنا عبد الله بن وهب. قال : أخبرني جرير بن حازم ، عن أيوب السختياني.
كلاهما - هشام بن حسان ، وأيوب السختياني - عن محمد بن سيرين ، فذكره.
وعن الحسن وابن سيرين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث. قال : كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها ، فنزعت له من الماء ، فغفر لها بذلك» .
أخرجه البخاري (4/158) قال : حدثنا الحسن بن الصباح ، قال : حدثنا إسحاق الأزرق. قال : حدثنا عوف ، عن الحسن وابن سيرين ، فذكراه.
* أخرجه أحمد (2/510) قال : حدثنا إسحاق. قال : أخبرنا عوف ، عن أنس بن سيرين. قال عوف: ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة. فذكره.

2628 - (خ م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «دَخَلت امْرَأةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ : ربطتها ، فلم تُطْعِمها ، ولم تَدَعْها تأْكُل مِن خَشاشِ الأرض» .
وفي رواية : «عُذِّبت امرأةٌ في هرَّةٍ سجنتْها حتى ماتت، فدخَلتْ النَّار، لا هيَ أَطْعَمتها وسقتها ، إِذ هي حَبسَتها ، ولا هي تَرَكَتها تَأكُل مِن خَشاشِ الأرض» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خشاش) الأرض : هوامها ، وما فيها من الحشرات.
__________
(1) رواه البخاري 6 / 254 في بدء الخلق ، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، وفي الشرب ، باب فضل سقي الماء ، وفي الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، ومسلم رقم (2242) في البر ، باب تحريم تعذيب الهرة .

2629 - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «عُذِّبَت امرأَةٌ في هِرَّةٍ ، ربطتْها ، لم تُطعِمها ، ولم تَسقها ، ولم تتركها تأكل من خَشاش الأرض» .
وفي رواية : «حَشَرَاتِ الأرض» .
وفي أخرى : «قال : دخلت امرأَة النَّارَ من جَرَّاءِ هِرَّةٍ - أو هِرٍّ - ربطتْها ، فلا هي أطْعَمَتها ، ولا هيَ أرْسَلَتها تُرَمْرِمُ مِن خَشاشِ الأرض، حتَّى مَاتت هَزْلاً» . أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(من جراء هرة) : الهرة السنور ، يقال : فعلت ذلك من أجلك ، ومن جرائك : بمعنى.
(ترمرم) : أي : تأكل ، وكذلك ترتم ، والمرمة (2) من ذوات الظلف : كالفم من الأسنان.
__________
(1) رقم (2619) في البر والصلة ، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها .
(2) المرمة - بكسر الميم الأولى - : شفة البقرة ، وكل ذات ظلف ، لأنها بها تأكل . والمرمة - بالفتح - لغة فيه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/269) . ومسلم (7/44) و (8/98) قال : ثني محمد بن رافع وعبد ابن حميد. وابن ماجة (4256) قال : ثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور.
خمستهم - أحمد ، وابن رافع ، وعبد بن حميد ، ومحمد بن يحيى ، وإسحاق بن منصور - عن عبد الرزاق. قال : أنبأنا معمر. قال : قال الزهري : وحدثني حميد بن عبد الرحمن ، فذكره.
وعن عروة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «عذبت امرأة في هرة ، لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض» .
أخرجه أحمد (2/286) قال : حدثنا حماد بن أسامة. وفي (2/424) قال : حدثنا أبو معاوية. ومسلم (7/44) قال : حدثنا أبو كريب. قال : حدثنا عبدة. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال : حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا خالد بن الحارث.
أربعتهم - حماد بن أسامة ، وأبو معاوية ، وعبدة بن سليمان ، وخالد بن الحارث- عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.
(*) قال مسلم : وفي حديثهما «يعني أبا معاوية وخالد بن الحارث» : «ربطتها» وفي حديث أبي معاوية : «حشرات الأرض» .
وعن همام بن منبه. قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «دخلت امرأة النار من جراء هرة لها ، أو هر ربطتها ، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا» .
أخرجه أحمد (2/317) . ومسلم (7/44) و (8/35) قال : حدثنا محمد بن رافع.
كلاهما :- أحمد ، وابن رافع - عن عبد الرزاق بن همام. قال : أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، فذكره.
وعن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «دخلت النار امرأة في هرة ، ربطتها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» .
أخرجه أحمد (2/457) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (2/467) قال : حدثنا عبد الرحمن. قال : حدثنا حماد. وفي (2/479) قال : حدثنا وكيع ، عن حماد بن سلمة.
كلاهما (شعبة ، وحماد بن سلمة) عن محمد بن زياد ، فذكره.
-وعن محمد بن سيرين ،عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها. فلم تدعها تصيب من خشاش الأرض. ولم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت» .
أخرجه أحمد (2/507) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا هشام ، عن محمد ، فذكره.
- وعن علقمة. قال : كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة. فقالت: أنت الذي تحدث أن امرأة عذبت في هرة أنها ربطتها. فلم تطعمها ولم تسقها ؟ فقال : سمعته منه ، يعني النبي -صلى الله عليه وسلم-.
«قال عبد الله بن أحمد : كذا قال أبي» .فقالت : هل تدري ما كانت المرأة ؟ إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة. وإن المؤمن أكرم على الله عز وجل من أن يعذبه في هرة. فإذا حدثت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانظر كيف تحدث.
أخرجه أحمد (2/519) قال : حدثنا سليمان بن داود ، يعني الطيالسي. قال : حدثنا أبو عامر الخزاز ، عن سيار ، عن الشعبي ، عن علقمة ، فذكره.
- وعن موسى بن يسار ، وعن الأعرج ، عن أبي هريرة. قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «دخلت امرأة النار في هر ، أو هرة ربطتها ، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت في رباطها هزلا» .
أخرجه أحمد (2/501) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا محمد ، عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، - وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، فذكره.
وعن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله.
هكذا ذكره البخاري ومسلم عقب حديث نافع. عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها. فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» .
أخرجه البخاري (4/158) . ومسلم (7/43) و (8/35) . كلاهما - البخاري ، ومسلم - عن نصر بن علي الجهضمي ، قال : حدثنا عبد الأعلى. عن عبيد الله بن عمر ، عن سعيد المقبري ، فذكره.

2630 - (د) عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - : قال : «أَردَفني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- خَلْفَهُ ذاتَ يومٍ ، فأسَرَّ إِليَّ حَديثاً، لا أُحَدِّثُ به أحداً -[527]- من الناس، وكان أَحَبَّ ما اسْتَتَرَ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لحَاجَتِهِ هَدَفاً أو حائِشَ نَخْلٍ ، فدخل حائطاً لرَجُلٍ من الأنصار، فَإِذَا فيه جَمَلٌ، فلما رأى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حَنَّ ، وذَرَفَتْ عَيناهُ ، فأتَاهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فمسحَ ذِفْرَاهُ ، فسكتَ ، فقال: مَنْ رَبُّ هذا الجملِ ؟ لِمَن هذا الجَملُ ؟ فجاءَ فَتى مِن الأنصارِ ، فقال: لي يا رسول الله، فقال له : أَفلا تَتَّقي اللهَ في هذه البَهيمةِ التي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاها، فَإِنَّهُ شَكا إِليَّ : أَنَّكَ تُجِيعُهُ وتُدْئِبُهُ» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هدفاً) : الهدف : ما ارتفع من بناء ونحوه ، ومنه هدف الرامي.
(حائش النخل) : نخلات مجتمعة.
(حائطاً) : الحائط: البستان.
(ذِفْراه) : ذِفْرى البعير : هي الموضع الذي يعرق من قفاه ، ويجعل فيه القطران ، وهما ذِفْريان.
(تُدْئِبُه) : دأب فلان في عمله : إذا جد وتعب يريد إنك تتعبه بكثرة ما تستعمله.
__________
(1) رقم (2549) في الجهاد ، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ، وإسناده صحيح ، ورواه مسلم وابن ماجة ، وليس عندهما قصة الجمل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (1/204) (1745) قال : حدثنا يزيد (ح) وحدثنا بهز وعفان. والدارمي (669و761) قال : أخبرنا حجاج بن منهال. ومسلم (1/184) قال : حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله ابن محمد بن أسماء الضبعي. وفي (7/132) قال : حدثنا شيبان بن فروخ. وأبو داود (2549) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (340) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا أبو النعمان. وابن خزيمة (53) قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حدثنا يزيد بن هارون. ثمانيتهم - يزيد، وبهز ، وعفان، وحجاج ، وشيبان ، وعبد الله بن محمد ، وموسى ، وأبو النعمان - عن مهدي بن ميمون.
2 - وأخرجه أحمد (1/205) (1754) قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا أبي.
كلاهما - مهدي ، وجرير - عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي ، فذكره.
(*) روايات مسلم و الدارمي وابن ماجة وابن خزيمة ليس فيها قصة الجمل.

2631 - (د) سهل بن الحنظلية - رضي الله عنه - : قال: «مرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ببعير قد لَحِقَ ظهرهُ ببطنِهِ ، فقال: اتَّقُوا اللهَ فِي هذه البهائمِ المُعْجَمَةِ : فَاركَبوها صَالِحة، وَكُلُوهَا صالحة» . أَخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المعجمة) : العجماء الدابة ، سميت بذلك ؛ لأنها لا تنطق ، ومنه الأعجمي ، وهو الذي لا يفصح.
__________
(1) رقم (2548) في الجهاد ، باب ما يكره من الخيل ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/180) قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثني الوليد بن مسلم ، قال : حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وأبو داود (1629) و (2548) قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : حدثنا مسكين «يعني ابن بكير» ، قال : حدثنا محمد بن مهاجر. وابن خزيمة (2391 و 2545) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا النفيلي ، قال : حدثنا مسكين الحذاء ، قال : حدثنا محمد بن المهاجر.
كلاهما :- عبد الرحمن بن يزيد ، ومحمد بن المهاجر - عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي كبشة السلولي ، فذكره.
(*) رواية محمد بن المهاجر ، عند أبي داود (2548) ،وابن خزيمة (2545) مختصرة على : «مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببعير قد لحق ظهره ببطنه ، فقال : اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة ، فاركبوها صالحة ، وكلوها صالحة» .

2632 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «إِيَّاكُمْ أَن تَتَّخِذُوا دَوَابَّكُم مَنَابِرَ ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَها لكم لِتُبْلِغَكُم إِلى بَلَدٍ لم تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الأَنفُسِ ، وَجَعَلَ لكم الأرضَ ، فَعلَيها فاقضُوا حاجَتَكُم» . أَخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بِشِقِّ الأنفس) : شق الأنفس جهدها وما تعانيه عند طلب الأمر الشاق ، والحال الصعبة من الشدة.
__________
(1) رقم (2567) في الجهاد ، باب في الوقوف على الدابة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2567) قال : ثنا عبد الوهاب بن نجدة ، قال : ثنا ابن عياش ، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ، عن أبي مريم ، فذكره.

2633 - (د) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود - رحمه الله- : عن أَبيه -[529]- قال : «كُنَّا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- في سَفَرٍ ، فانطلقَ لحَاجَتِه، فَرَأينا حُمَّرَة معها فَرخَانِ ، فَأَخَذْنَا فَرخَيها ، فَجَاءت الحُمَّرَةُ ، فجَعَلتْ تُعَرِّشُ ، فَلمَا جاءَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : مَنْ فَجَعَ هذه بِوَلَدِهَا ؟ رُدُّوا ولدَهَا (1) إِليها، ورَأى قَريَةَ نَمْلٍ قَدْ أحْرَقناهَا ، فقال: مَن أَحرَقَ هذه؟ قُلنا : نحن، قال: إِنَّهُ لا ينبغي أَنْ يُعَذِّبَ بعذاب النارِ إِلا رَبُّ النَّار» . أَخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حُمَّرة) : الحُمّر: ضرب من الطير من قد العصفور ، وواحدها : حُمَّرة.
(يُعَرِّش) : عَرَّش الطائر : إذا رفرف ، وذلك أن يرخي جناحيه ويدنو من الأرض ليسقط ، ولا يسقط ، ومن رواه «يُفَرِّش» - بالفاء - فهو مأخوذ من فرش الجناح وبسطه.
(قرى نمل) : مساكنها.
__________
(1) في الأصل : بولدها .
(2) رقم (2675) في الجهاد ، باب كراهية حرق العدو بالنار ، ورقم (5268) في الأدب ، باب في قتل الذر ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 1 / 404 ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (1/396) (3763) قال : ثنا أبو النضر. قال : ثنا المسعودي. وفي (1/423) (4018) قال : ثنا عبد الرزاق. قال : نا سفيان ، عن أبي إسحاق الشيباني ، والبخاري في «الأدب المفرد» (382) قال : ثنا طلق بن غنام ، قال : ثنا المسعودي. وأبو داود (2675 و 5268) قال : ثنا أبو صالح محبوب بن موسى ، قال : أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ، عن أبي إسحاق الشيباني.
كلاهما - عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ، وسليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني - عن الحسن ابن سعد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، فذكره.
* أخرجه أحمد (1/404) (3835) قال : حدثنا أبو قطن ، قال : حدثنا المسعودي ، عن الحسن بن سعد. وفي (1/404) (3836) قال : حدثنا يزيد.قال : أخبرنا المسعودي ،عن القاسم والحسن بن سعد.
كلاهما- الحسن بن سعد ، والقاسم - عن عبد الرحمن بن عبد الله ، قال : نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منزلا.... فذكر الحديث. «مرسل» .لم يقل : «عن أبيه» .

2634 - (د) محمد بن إسحاق [بن يسار] : عن رجل من أَهل الشام يقال له : أبو مَنْظور، عن عمه عامر الرام، أَخي الخَضِر، قال أَبو داود : قال النفيليُّ - وهو الخضر- : ولكن كذا قال ، قال : إِنَا لَبِبلادِنا إِذْ رُفِعَت لَنا -[530]- رَاياتٌ وَأَلْوِيةٌ ، فَقُلْتُ : مَا هَذا؟ قالوا: هَذَا لِواءُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فَأتَيتُهُ وهو جالسٌ تحتَ شجرةٍ ، وقد بُسِطَ لَهُ كِسَاءٌ ، وهو جَالِسٌ عليه، وقد اجْتَمَعَ إِليهِ أَصحَابُهُ ، فجلستُ إليهِم ، قال : فذكر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- الأسقامَ والأمْراضَ ، فقال: إِنَّ المُؤْمِن إِذَا أَصَابه السَّقَمُ ، ثُمَّ أَعفَاهُ اللهُ عز وجل منه كان كفَّارة لما مَضَى من ذُنُوبِهِ ، وموعظة له فيما يستقْبِل ، وَإِنَّ المُنَافِق إذا مرض ثمَّ أُعْفيَ كانَ كالبعيرِ عَقَله أَهلُه ثم أَرسَلُوه فَلَم يَدْرِ لم عقلوه؟ ولم أَرسلوه ؟ ، فقال رجلٌ ممن حوله : يا رسولَ الله، وما الأسقامُ ؟ والله ما مَرِضتُ قط ، قال : قم [عَنَّا] ، فَلَستَ منا ، قال : فبينما نحنُ عندَهُ إِذْ أَقْبَلَ رجلٌ وعليه كساءٌ، وفي يَدِهِ شَيءٌ قَد التَفَّ عليه ، فقال: يا رسولَ اللهِ ، إِنِّي لَمَا رأَيتُكَ أقْبَلتُ ، فَمَرَرتُ بِغَيْضَةِ شجرٍ ، فَسَمِعتُ فيها أصواتَ فِرَاخِ طَائِرٍ ، فَأَخَذتُهنَّ ، فوضَعتُهنَّ في كِسائي، فجاءت أُمُّهُنَّ ، فَاسْتَدَارَتْ على رأسي، فكشَفتُ لها عَنهنَّ ، فوقَعَتْ عليهنَّ ، فلففْتُها مَعهن بِكسائي، فَهُنَّ أُولاءِ معي، فقال: ضَعْهُنَّ ، ففعلتُ ، فَأَبتْ أُمُّهنَّ إِلا لُزُومَهُنَّ ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-[لأصحابه] : أَتَعْجَبُونَ لرُحْمِ أمِّ الفراخِ على فِرَاخِها ؟ قالوا: نعم، قال: والذي بَعثَني بالحقِ ، للهُ أرحَم بعبادهِ مِن أمِّ الفراخِ بِفرَاخِها ، ارجع بهنَّ حتى تَضَعَهنَّ مِن حيثُ أَخَذتَهُنَّ ، وأُمُّهنَّ معهن، فرجع بهن. أَخرجه أبو داود (1) . -[531]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ألوية) : الألوية : جمع لواء ، وهي الراية الكبيرة دون الأعلام والبنود.
(عافاه) الله : وأعفاه : بمعنى ، والاسم : العافية.
(كفارة) : الكفارة فعالة من التكفير ، وهي التغطية والستر ، كأنها خصلة تستر الذنب وتغطيه وتمحوه.
(عقله) : عقلت البعير : إذا شددت يده مكفوفة بحبل لئلا يند.
__________
(1) رقم (3089) في الجنائز ، باب الأمراض المكفرة للذنوب ، وفي سنده جهالة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (3089) قال : ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، فذكره.

2635 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «قَرَصَت نملةٌ نبيّاً من الأنبياء ، فأمرَ بقَريةِ النَّملِ فَأُحْرِقَت، فأوحى اللهُ [إِليهِ] : أَنْ قرَصَتْكَ نَملةٌ أَحرَقْتَ أُمَّة مِن الأُممِ تُسبِّح؟» .
وفي رواية قال : نزل نبيّ من الأنبياء تحت شجرة ، فلدَغَته نملة فأمر بجَهَازهِ فأُخرج من تحتها ، ثم أَمرَ ببيتها فأُحرقَ بالنار، فَأوحَى اللهُ عز وجل إليه : «فهَلاَّ نملة واحدة؟» . أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي .
وزاد النسائي في إحدى رواياته : «فإِنهنَّ يُسبِّحن» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 6 / 108 في الجهاد ، باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق ، وفي بدء الخلق ، باب قول الله تعالى : {وبث فيها من كل دابة} ، ومسلم رقم (2241) في السلام ، باب النهي عن قتل النمل ، وأبو داود رقم (5265) في الأدب ، باب في قتل الذر ، والنسائي 7 / 210 و 211 في الصيد ، باب قتل النمل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/402) قال : حدثنا عتاب ، قال : أخبرنا عبد الله. والبخاري (4/75) قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا الليث. ومسلم (7/43) قال : حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، قالا : أخبرنا ابن وهب. وأبو داود (5266) قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب.وابن ماجة (3225) قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن عيسى المصريان ، قالا : حدثنا عبد الله بن وهب. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى.قال : حدثنا أبو صالح. قال : حدثني الليث. والنسائي (7/210) قال : أخبرنا وهب بن بيان ، قال : حدثنا ابن وهب.
ثلاثتهم (عبد الله بن المبارك ، والليث ، وعبد الله بن وهب) عن يونس ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، فذكراه.
- وعن الأعرج ، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة ، فلدغته نملة. فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ، ثم أمر بها فأحرقت. فأوحى الله إليه : فهلا نملة واحدة» .
أخرجه أحمد (2/449) قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا محمد ، والبخاري (4/158) قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، قال : حدثني مالك. ومسلم (7/43) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا المغيرة ، يعني ابن عبد الرحمن الحزامي. وأبو داود (5265) قال : حدنا قتيبة بن سعيد. عن المغيرة ، يعني ابن عبد الرحمن. والنسائي «الكبرى / الورقة 115 - ب» قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا المغيرة. (ح) وحدثنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا شعيب بن الليث. قال : حدثنا الليث ، عن ابن عجلان.
ثلاثتهم - محمد بن عجلان ، ومالك ، والمغيرة بن عبد الرحمن - عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، فذكره.
- وعن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة. فلدغته نملة. فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار. قال : فأوحى الله إليه. فهلا نملة واحدة» .
أخرجه أحمد (2/313) . ومسلم (7/43) قال : حدثنا محمد بن رافع.
كلاهما (أحمد بن حنبل ، وابن افع) عن عبد الرزاق بن همام ، قال : أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، فذكره.
- وعن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ،عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله ، وزاد : «فإنهن يسبحن» .
هكذا ذكره النسائي عقب حديث الأشعث ، عن الحسن : نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة. فأمر ببيتهن فحرق على ما فيها. فأوحى الله إليه : فهلا نملة واحدة» .
أخرجه النسائي (7/211) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا النضر ، وهو ابن شميل ، قال : وقال الأشعث، عن ابن سيرين ، فذكره.

الكتاب الثاني : في الرفق
2636 - (م د) عائشة - رضي الله عنها - : أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : «إِنَّ الرِّفقَ لا يكونُ في شيء إِلا زَانَهُ ، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إِلا شانَهُ» .
وفي رواية : «قال : ركبتْ عائشةُ بعيراً ، وكانت فيه صُعوبة، فجعلت تُرَدِّدُهُ ، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : عليكِ بالرِّفق» - ثم ذكر مثله ... .
وفي أخرى : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «إِنَّ اللهَ رَفيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، ويُعطي على الرِّفْقِ ما لا يُعْطي على العنفِ ، وما لا يُعطي على مَا سِواهُ» . أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود عن المقدام بن شُريح عن أبيه قال : «سألتُ عائشة عن البَداوة؟ فقالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يبدو إِلى هذه التِّلاعِ ، وإِنَّهُ أراد البَدَاوَةَ مرة ، فأرسلَ إِليَّ ناقة مُحَرَّمَة من إِبل الصدقة ، فقال لي : يا عائشة ، ارفُقي ، فَإِنَّ الرِّفق لم يكن في شيء قطُّ إِلا زَانَهُ ، ولا نُزِعَ من شيء إِلا شانَهُ» (1) . -[533]-
وفي رواية ذكرها رزين بعد قوله : «مُحَرَّمَة» قال : وهي التي لم تُركب ، فَتَلَدَّنَتْ علَيَّ ، فلعَنتُها ، فقال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : «مَهلاً يا عائشة ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفق في الأمر كُلِّهِ ، فعليكِ بالرفق» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شانه) : الشين : ضد الزين ، وهو العيب.
(العُنف) [بالضم] : ضد الرفق واللين.
(البداوة) : الخروج إلى البادية ، وفيها لغتان. فتح الباء وكسرها.
(التِّلاع) : جمع تِلْعة ، وهي مجرى أعلى الأرض إلى بطون الأودية وقيل : هي ما ارتفع من الأرض ، وما انخفض منها ، فهو من الأضداد.
(محرَّمة) : عنده ناقة محرمة : إذا لم تُرْضَ ولم تذلل ، ومنه قولهم : أعرابي محرَّم : إذا كان أول ما يدخل المِصْر ، لم يخالط الناس ، ولم يجالسهم.
(فتلدَّنت) : تلدَّنت الدابة إذا لم تنبعث في السير.
__________
(1) رواه مسلم رقم (2593) في البر والصلة : باب فضل الرفق ، وأبو داود رقم (2478) في الجهاد ، باب ما جاء في الهجرة ورقم (4808) في الأدب ، باب في الرفق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/58) قال : حدثنا ابن نمير. قال : حدثنا شريك. وفي (6/112) قال : حدثنا حسين. قال : حدثنا إسرائيل. وفي (6/125) قال : حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/171) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (6/206) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا إسرائيل وشريك. وفي (6/222) قال : حدثنا حجاج وابن نمير. قالا : حدثنا شريك. والبخاري في «الأدب المفرد» (469) قال : حدثنا حفص بن عمر. قال : حدثنا شعبة. وفي (475) قال: حدثنا أبو الوليد. قال : حدثنا شعبة. وفي (580) قال : حدثنا محمد بن الصباح. قال : حدثنا شريك. ومسلم (8/22) قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. قال : حدثنا أبي قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالا : حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (2478) قال : حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ، قالا : حدثنا شريك ، وفي (4808) قال : حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزاز. قالوا : حدثنا شريك.
ثلاثتهم (شريك ، وإسرائيل ، وشعبة) عن المقدام بن شريح بن هانئ ، عن أبيه ، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة وألفاظها متقاربة.

2637 - (د) عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - : قال : قال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّ اللهَ عز وجلَ رَفيق يحِبُّ الرِّفق ، ويُعْطي عليه ما لا يُعطي على العُنْفِ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4807) في الأدب ، باب في الرفق ، وهو حديث حسن ، وهو بمعنى حديث مسلم الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/87) قال : ثنا عفان ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : نا يونس ، وحميد. وفي (4/87) قال : ثنا أسود بن عامر ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن يونس. والدارمي (2796) . وعبد بن حميد (504) قالا : ثنا حجاج بن منهال ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن يونس ، وحميد. والبخاري في «الأدب المفرد» (472) قال : ثنا موسى ، قال : ثنا حماد ، عن حميد ، وعن يونس. وأبو داود (4807) قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا حماد ، عن يونس ، وحميد.
كلاهما (يونس ، وحميد) عن الحسن ، فذكره.

2638 - (م د) جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - : قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «مَنْ يُحرَمِ الرِّفقَ يُحرَم الخيرَ كلَّه» . أخرجه مسلم ، وأَبو داود. ولم يذكر مسلم : «كُلَّهُ» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2592) في البر ، باب فضل الرفق ، وأبو داود رقم (4809) في الأدب ، باب في الرفق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (4/362) قال : ثنا يحيى. ومسلم (8/22) قال : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : نا عبد الواحد بن زياد. كلاهما (يحيى وعبد الواحد) عن محمد بن أبي إسماعيل
2 - وأخرجه أحمد (4/366) قال : ثنا وكيع ، وأبو معاوية ، وهو الضرير. والبخاري في «الأدب المفرد» (463) قال : ثنا مسدد ،قال : ثنا أبوعوانة. وفي (463) قال : ثنا محمد بن كثير ، قال : نا شعبة. ومسلم (8/22) قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو سعيد الأشج ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، قالوا : ثنا وكيع (ح) وثنا أبو كريب ، قال : ثنا أبو معاوية (ح) وثنا أبو سعيد الأشج ، قال : ثنا حفص - يعني ابن غياث - (ح) وثنا زهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير : ثنا ، وقال إسحاق : نا جرير. وأبو داود (4809) قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا أبو معاوية ، ووكيع. وابن ماجة (3687) قال : ثنا علي بن محمد ، قال : ثنا وكيع. ستتهم (وكيع ، وأبو معاوية ، وأبو عوانة ، وشعبة ، وحفص، وجرير) عن الأعمش.
وأخرجه مسلم (8/22) قال : ثنا محمد بن المثنى ، قال : ثني يحيى بن سعيد ، عن سفيان ،قال : ثنا منصور. كلاهما (الأعمش ، ومنصور) عن تميم بن سلمة.
كلاهما (محمد بن أبي إسماعيل ، وتميم) عن عبد الرحمن بن هلال العبسي ، فذكره.

2639 - (ت) أبو الدرداء - رضي الله عنه - : أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : «مَن أُعطِيَ حَظَّهُ مِن الرِّفق فقد أُعْطِيَ حَظَّهُ مِن الخَيرِ ، وَمنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِن الرِّفق ، فقد حُرِم حَظَّهُ من الخير» .
أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2014) في البر ، باب ما جاء في الرفق ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " ، والبغوي في " شرح السنة " ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (393) و (394) . وأحمد (6/451) وعبد بن حميد (214) قال : حدثني ابن أبي شيبة. والبخاري في «الأدب المفرد» (464) قال : حدثنا عبد الله بن محمد. والترمذي (2002 و2013) قال : حدثنا ابن أبي عمر.
خمستهم (الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وابن أبي شيبة ، وعبد الله بن محمد ، وابن أبي عمر) عن سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن يعلى بن مملك ، عن أم الدرداء ، فذكرته.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

2640 - (د) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - : قال: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- إِذا بَعثَ أَحداً مِن أَصْحَابِهِ في بَعضِ أَمْرِهِ ، قال : بَشِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا ، ويَسِّروا ولا تُعَسِّروا» . أَخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4835) في الأدب ، باب في كراهية المراء ، وإسناده صحيح ، ورواه أيضاً البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : قلت : أصل الحديث في الصحيحين بلفظ «بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعاذا إلى اليمن ، فقال : ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ، قال :فقلت : يا رسول الله ، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع ، وهو من العسل ، ينبذ حتى يشتد ، والمزر ، وهو من الذرة والشعير ، ينبذ حتى يشتد. قال : وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. فقال : أنهى عن كل مسكر ، أسكر عن الصلاة» .
1 - أخرجه أحمد (4/410) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا شعبة. وفي (4/417) قال : حدثنا محمد ابن جعفر. قال : حدثنا شعبة. والبخاري (4/79) قال : حدثنا يحيى. قال : حدثنا وكيع ، عن شعبة. وفي (5/204) قال : حدثني إسحاق ، قال : حدثنا خالد ، عن الشيباني. وفي (8/36) قال : حدثني إسحاق ، قال : حدثنا النضر ، قال : أخبرنا شعبة. ومسلم (5/141) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا وكيع ، عن شعبة. وفي (5/141 و 6/99 و 100) قال : حدثنا محمد بن عباد ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو. وفي (5/141) و (6/100) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ، قالا : حدثنا زكريا بن عدي ، قال : حدثنا عبيد الله ، وهو ابن عمرو ، عن زيد ابن أبي أنيسة. وفي (6/99) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، وإسحاق بن إبراهيم ، قالا : حدثنا وكيع ، عن شعبة. وابن ماجة (3391) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة. والنسائي (8/298) قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف ، وعبد الله بن الهيثم ، عن أبي داود ، عن شعبة.
أربعتهم - شعبة ، والشيباني ، وعمرو ، وزيد بن أبي أنيسة - عن سعيد بن أبي بردة.
2 - وأخرجه أحمد (4/399) قال : حدثنا عبد الله بن محمد «قال عبد الله بن أحمد : وسمعته إنا من عبد الله بن محمد» .ومسلم (5/141) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو كريب. وأبو داود (4835) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
ثلاثتهم - عبد الله بن محمد أبو بكر ، وأبو كريب ، وعثمان - قال : حدثنا أبو أسامة ، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة.
3 - وأخرجه أحمد (4/415) . والنسائي (8/298) قال : أخبرنا يحيى بن موسى البلخي ، وفي (8/299) قال : أخبرنا عمرو بن علي.
ثلاثتهم - أحمد ، ويحيى ، وعمرو - عن أبي داود سليمان بن داود ، عن حريش بن سليم ، قالوا : حدثنا طلحة بن مصورف.
4 -وأخرجه الدارمي (2104) قال : أخبرنا محمد بن يوسف. والنسائي (8/298) قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي ، قال : حدثنا عبد الرحمن.
كلاهما - محمد بن يوسف ، وعبد الرحمن بن مهدي - عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق.
5 - وأخرجه أحمد (4/407) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا قرة ، قال : حدثنا سيار أبو الحكم.
6 - وأخرجه أبو داود (3684) قال : حدثنا وهب بن بقية ، عن خالد ، عن عاصم بن كليب.
7 - وأخرجه النسائي (8/300) قال : أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان ، عن ابن فضيل ، عن الشيباني.
سبعتهم - سعيد بن أبي بردة ، وبريد ، وطلحة ، وأبو إسحاق ، وسيار ، وعاصم ، وسليمان بن أبي سليمان الشيباني- عن أبي بردة ، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة. ومنهم من اختصره على : «كل مسكر حرام» .
(*) وجاء مختصرا على : «يسرا ولا تعسرا. وبشرا ولا تنفرا. وتطاوعا ولا تختلفا» .
(*) وفي رواية أبي أسامة : «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا بعث أحدا من أصحابه ، في بعض أمره ، قال : بشروا ولا تنفروا ، ويسروا ولا تعسروا» .
* أخرجه أحمد (4/412) قال : حدثنا وكيع. والبخاري (5/205) قال : حدثنا مسلم. وفي (9/87) قال : حدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا العقدي.
ثلاثتهم - وكيع ، ومسلم بن إبراهيم ، وأبو عامر العقدي - قالوا: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، قال : بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن..... الحديث «مرسل» .
(*) قال عبد الله بن أحمد - عقب رواية وكيع - : أظنه عن أبي موسى.
(*) وقال البخاري عقب رواية مسلم بن إبراهيم : تابعه العقدي ووهب «وفي رواية : وهيب» عن شعبة. وقال وكيع والنضر وأبو داود : عن شعبة ، عن سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

الكتاب الثالث : في الرهن
2641 - (خ د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : يُرْكَبُ الرَّهن بنفقته ، ويُشْرَبُ لبنُ الدَّرِّ إِذَا كان مرهوناً ، وعلى الذي يَشرب ويَركب: النفقةُ» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية الترمذي قال : «الظَّهْرُ يُركَبُ ، إِذا كان مرهوناً ، وَلَبنُ الدَّرِّ يُشْرَب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يَركب ويَشرب نفقتُه» .
وفي رواية أبي داود قال : «لبنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بنفقته، إِذا كان مرهوناً، والظَّهْرُ يُركبُ بِنَفَقَتِهِ إِذا كان مَرهُوناً ، وَعلى الذي يَركَبُ ويَحلِبُ : النفقة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الدَّر) : في أصل الكلام : اللبن ، ويقال : در ضرع الناقة ، والشاة : إذا امتلأ لبناً.
__________
(1) رواه البخاري 5 / 101 و 102 في الرهن ، باب الرهن مركوب ومحلوب ، والترمذي رقم (1254) في البيوع ، باب في الانتفاع بالرهن ، وأبو داود رقم (3526) في البيوع ، باب في الرهن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/228) قال : ثنا هشيم. وفي (2/472) قال : ثنا يحيى. والبخاري (3/187) قال : ثنا أبو نعيم. (ح) وثنا محمد بن مقاتل. قال : نا عبد الله. وأبو داود (3526) قال : ثنا هناد ، عن ابن المبارك. وابن ماجة (2440) قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : ثنا وكيع. والترمذي (1254) قال : حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى.قالا : حدثنا وكيع.
خمستهم (هشيم ، ويحيى ، وأبو نعيم ، وعبد الله بن المبارك ، ووكيع) عن زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي ، فذكره.

2642 - () أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «الرَّهنُ لمن رَهَنه ، له غُنْمُهُ ، وعليه غُرْمُهُ» . أخرجه ... (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(له غنمه وعليه غرمه) معنى هذا الكلام : أن زيادة الرهن ونماءه وفضل قيمته للراهن ، وعلى المرتهن ضمانه إن هلك ، فالغنم : الفائدة ، والغُرم : إقامة العوض.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه ، والدارقطني ، والحاكم في " المستدرك " ، والبيهقي من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ، وأخرجه ابن ماجة من طريق إسحاق ابن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، ورواه الأوزاعي والشافعي عن سعيد بن المسيب مرسلاً ، وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري موصولة أيضاً ، ورواه أبو داود في مراسيله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله ، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله ، وقال الحافظ في " التلخيص " : وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة . وقال أبو داود في " المراسيل " : قوله : له غنمه وعليه غرمه : من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري ، وقال ابن عبد البر : هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها ، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما ، مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب ، ووقفها غيرهم ، وانظر " نصب الراية " للحافظ الزيلعي 4 / 319 ، 320 و " تلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر 3 / 36 ، 40 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين. قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/319 و 321) : قال عليه السلام : «لا يغلق الرهب - قالها ثلاثا - لصاحبه غنمه ، وعليه غرمه» .
قلت : أخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث ، والحاكم في المستدرك في البيوع عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا يغلق الرهن ممن رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه» انتهى.
قال الحاكم : هذا حديث صحيح ، أعلى الإسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه لاختلاف فيه على أصحاب الزهري ، وقد تابع زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن أنس ، وابن أبي ذئب ، وسليمان بن أبي داود الحراني ، ومحمد بن الوليد الزبيري ، ومعمر بن راشد ، ثم أخرج أحاديثهم ، ورواه الدارقطني في «سننه» وقال : هذا حديث حسن متصل ، وأخرجه أيضا عن عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي ، ثنا شبابة، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة، مرفوعا ، فذكره.
وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق ، قال ابن القطان : وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه ، وعبد الله بن نصر هذا لا أعرف حاله ، وقد روى عن جماعة ، وذكره ابن عدي في كتابه ولم يبين من حاله شيئا ، إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة : منها هذا ، انتهى كلامه.
وقال في «التنقيح» : عبد الله بن نصر الأصم البزار الأنطاكي ليس بذاك المعتمد ، وقد روى عن أبي بكر ابن عياش ، وابن علية ، ومعمر بن عيسى ، وابن فضيل ، وروى عنه أبو حاتم الرازي ، انتهى.
وأخرجه أبو داود في «مراسيله» عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ،عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أبو داود : وقوله «له غنمه ، وعليه غرمه» من كلام سعيد ، نقله عنه الزهري ، وقال: هذا هو الصحيح ، انتهى.
قلت : يؤيده ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» نا معمر عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا يغلق الرهن ممن رهنه» ، قلت للزهري : أرأيت قول الرجل : لا يغلق الرهن ، أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك ، فالرهن لك ؟ قال : نعم ، قال معمر : ثم بلغني عنه أنه قال : إن هلك لم يذهب حق هذا ، إنما هلك من رب الرهن ، له غنمه ، وعليه غرمه ، انتهى.
ثم أخرجه من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- نا الثوري ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن ابن المسيب، قال : قال عليه السلام : «لا يغلق الرهن ممن رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه» انتهى. ولم يروه عبد الرزاق مسندا أصلا ، وكذلك ابن أبي شيبة في «مصنفه» ثنا وكيع ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكذلك الشافعي في مسنده ، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب به ، وزاده في آخره : قال الشافعي : وغنمه زيادته ، وغرمه هلاكه ونقصه ، انتهى.
وقد روي هذا الحديث متصلا أيضا من طرق أخرى عديدة ذكرها الدارقطني ، وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه، قال صاحب التنقيح : وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني ، وابن عبد البر وعبد الحق.
وقد رواه أبو داود في «المراسيل» من رواية مالك ، وابن أبي ذئب ، والأوزاعي ، وغيرهم عن الزهري ، عن سعيد مرسلا ، وكذلك رواه الثوري ، وغيره عن ابن أبي ذئب مرسلا ، وهو المحفوظ ،انتهى.
قوله : في الكتاب ، قالها ثلاثا ، لم أجده في شيء من طرق الحديث. واعلم أن ابن الجوزي في «التحقيق» زاد في متن هذا الحديث ، قال إبراهيم النخعي : كانوا يرهنون ، ويقولون : إن جئتك بالمال إلى وقت كذا ، وإلا فهو لك ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك ، انتهى.

2643 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «لا يَغْلَق الرهنُ» . أخرجه الموطأ (1) . -[537]-
قال مالك : تفسيره : أن يُرهن الرهن ، وفيه فَضْلٌ عما رُهِنَ به ، فيقول المرتهِن: إِن لم تأتني بحقي إلى أجلِ كذا فهو لي ، أَو يقول له الراهن : هو لك إِن لم آتِكَ إِلى الأجل، قال مالك: وهو الذي نهى عنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فلا يَصْلُح ، فإن جاء صاحبُه بما فيه بعد الأجل فهو له .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا يَغْلَق الرهن) : قد جاء في متن الكتاب تفسير مالك رحمه الله لذلك ، وقال الأزهري : قال الشافعي رحمه الله : معناه : لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهنُ قضاء حقه ، قال الأزهري : وهو كما قال الشافعي رحمه الله في العربية ، ومعناه : لا يستغلق ، ولا يفك ، أي : لا يطلق من الارتهان بعد ذلك ، يقال : غلق الباب وانغلق واستغلق: إذا عسر فتحه ، والغلق في الرهن : ضد الفك ، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه ، وليس للمرتهن أن يستحق الرهن لتفريط الراهن في فكه ، ولكنه يكون وثيقة في يده إلى أن يفكه.
__________
(1) مرسلاً 2 / 728 في الأقضية ، باب ما لا يجوز من غلق الرهن ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال ابن عبد البر : أرسله رواة الموطأ ، إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة ، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (1475) قال : عن ابن شهاب ، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» قال أبو عمر : أرسله رواة «الموطأ» إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة.

2644 - (خ م س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «اشترى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- من يهوديٍّ طعاماً بنَسيئةٍ ، وأعطاه دِرْعاً له رَهناً» .
وفي رواية : «اشترى طعاماً من يهوديٍّ إلى أجل ، ورَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ من -[538]- حديد» . أخرجه البخاري، ومسلم ، والنسائي (1) .
__________
(1) رواه البخاري 5 / 100 في الرهن ، باب من رهن درعه ، وباب الرهن عند اليهود وغيرهم ، وفي البيوع ، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة ، وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه ، وباب شراء الطعام إلى أجل ، وفي السلم ، باب الكفيل في السلم ، وباب الرهن في السلم ، وفي الاستقراض ، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه ، وفي الجهاد ، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب ، وفي المغازي ، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم رقم (1603) في المساقاة ، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر ، والنسائي 7 / 288 و 303 في البيوع ، باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهناً ، وباب اختلاف المتبايعين في الثمن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/42) قال : حدثنا أبو معاوية. وفي (6/160) قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وفي (6/230) قال : حدثنا ابن نمير. وفي (6/237) قال : حدثنا يزيد. قال: أخبرنا سفيان. والبخاري (3/73 و 151) قال : حدثنا معلى بن أسد. قال : حدثنا عبد الواحد. وفي (3/80) قال : حدثنا يوسف بن عيسى. قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (3/101) قال : حدثنا عمرو بن حفص بن غياث. قال : حدثنا أبي. وفي (3/113) قال : حدثنا محمد بن سلام. قال : حدثنا يعلى. (ح) وحدثني محمد بن محبوب. قال : حدثنا عبد الواحد. وفي (3/186) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا عبد الواحد. وفي (3/187) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا جرير. وفي (4/49) قال : حدثنا محمد بن كثير.قال : أخبرنا سفيان. وفي (6/19) قال : حدثنا قبيصة. قال : حدثنا سفيان. ومسلم (5/55) قال : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء. قال يحيى : نا. وقال الآخران : ثنا أبو معاوية. (ح) وثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم. قالا : نا عيسى بن يونس. (ح) وثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال : نا المخزومي. قال : ثنا عبد الواحد بن زياد. (ح) وثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا حفص بن غياث.والنسائي (7/288) قال : أخبرني محمد بن آدم ،عن حفص بن غياث. وفي (7/303) قال : أخبرنا أحمد بن حرب ، قال : حدثنا أبو معاوية.
تسعتهم (أبو معاوية ، ويحيى بن زكريا ، وعبد الله بن نمير ، وسفيان ، وعبد الواحد بن زياد ، وحفص بن غياث ، ويعلى بن عبيد ، وجرير ، وعيسى بن يونس) عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، فذكره.

الكتاب الرابع : في الرياء
2645 - (م ت س) شفي بن ماتع الأصبحي - رحمه الله - : «أَنه دخل المدينةَ، فَإِذا هو برجل قد اجتمع عليه الناسُ ، فقال : من هذا ؟ فقالوا : أَبو هريرة ، فَدَنوتُ منه ، حتى قعدت بين يديه ، وهُوَ يُحَدِّثُ الناسَ ، فَلَمَا سكتَ وخلا، قلتُ له: أَسأَلُكَ بحَقِّ وَحَقِّ ، لمَا حَدَّثتَني حديثاً سمعتَه من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عَقَلْتَهُ وعَلِمْتَهُ، فقال أَبو هريرة : أَفْعَلُ ، لأُحَدِّثَنَّكَ حديثاً حدَّثَنيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، عَقَلْتُهُ وعَلِمْتُهُ ، ثُمَّ نَشَغَ أَبو هريرةَ نَشْغَة ، فمكثْنا قليلاً ، -[539]- ثم أفاق، فقَالَ : لأُحَدِّثَنَّكَ حَديثاً حَدَّثنيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا البيت ، ما معنا أَحدٌ غيري وغيرُه، ثمَّ نَشَغَ أبو هريرة نَشْغَة أخرى ، ثُمَّ أَفَاقَ ومَسَحَ [عن] وَجْهِهِ، وقال: أَفعلُ ، لأُحَدِّثَنَّكَ حديثاً حدَّثنيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، أَنَا وهوَ في هذا البيتِ ، مَا مَعنا أَحَدٌ غَيري وغَيرَهُ ، ثمَّ نشغ أبو هُريرةَ نَشْغَة شديدة، ثُمَّ مَالَ خَارّاً على وجهه ، فَأسْنَدتُهُ طَويلاً، ثُمَّ أفَاقَ : فقال: حدَّثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : أَن اللهَ إِذَا كانَ يومُ القِيامَةِ يَنزِلُ إِلى العِبَادِ ليَقْضِيَ بَينَهُم، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ ، فَأوَّلُ مَن يَدعُو به رجلٌ جَمَعَ القُرآنَ ، ورجُلٌ قُتِلَ في سبيل الله، ورجلٌ كثيرُ المالِ ، فيقولُ اللهُ للقارئ: أَلم أُعَلِّمْكَ مَا أَنزلتُ على رسولي؟ قال : بلى ، يا ربِّ ، قال: فما [ذا] عملتَ فيما علمتَ ؟ قال: كنتُ أَقومُ به آناءَ الليل وآناءَ النهار، فيقولُ اللهُ لهُ : كَذَبتَ، وتقولُ له الملائكةُ : كذبتَ ، ويقولُ اللهُ لَهُ : بَل أَرَدْت أَن يُقَالَ : فُلانٌ قَارئ ، وَقَدْ قِيلَ ذَلِك. ويُؤْتَى بِصَاحِبِ المالِ فيقولُ اللهُ : أَلم أُوَسِّعْ عليك ، حتَّى لَم أَدَعْكَ تحتاجُ إِلى أَحَدٍ ؟ قالَ : بَلى ، يا ربِّ ، قالَ : فَمَاذَا عَمِلْتَ فيمَا آتَيتُكَ ؟ قال : كنتُ أَصِلُ الرَّحِمِ ، وَأَتَصَدَّق، فيقولُ الله لَهُ : كَذَبْتَ ، وتَقُولُ لَهُ الملائِكَةُ : كَذبتَ ، ويقولُ اللهُ: بَل أَردت أَن يُقالَ : فلانٌ جَوادٌ ، فقيل ذلك . ثم يُؤتى بالذي قُتِلَ في سبيلِ الله ، فيقول اللهُ : فيماذا قُتِلتَ ؟ فيقولُ : أَمرتَ بالجهاد في -[540]- سبيلِكَ ، فقاتلتُ حتَّى قُتِلتُ ، فيقولُ الله لَهُ: كَذَبتَ ، وتقول له الملائكةُ : كَذَبْتَ ، ويقولُ اللهُ : بَل أردتَ أَن يُقَالَ: فُلانٌ جَرِيءٌ ، فقد قِيلَ ذلك، ثم ضَربَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- على رُكْبتي ، فقال : يا أَبا هُريرة ، أُولئك الثلاثة أَوَّلُ خَلقِ اللهِ تُسَعَّرُ بهم النار يوم القيامة» .
قال الوليد أبو عثمان المدائني: فأخبرني عقبة بن مسلم : أن شُفَيّاً هو الذي دخل على معاوية فأَخبره بهذا .
قال أَبو عثمان : وحدَّثني العلاء بن أَبي حكيم : «أنَّهُ كان سَيَّافاً لِمُعاويةَ ، فدخل عليه رجل ، فأخبَرهُ بِهذَا عن أبي هريرة ، فقالَ معاويةُ : قد فُعِلَ بهؤلاءِ هكذا، فَكَيفَ بِمَن بقي من النَّاسِ ؟ ثم بَكَى معاوية بكاء شديداً ، حتى ظَنَنا أَنَّهُ هَالِكٌ ، وقُلنا : قد جاء هذا الرجلُ بِشرٍّ ، ثُمَّ أَفاقَ معاويةُ ، ومسحَ عن وجْهِهِ ، وقال : صدقَ اللهُ ورسولُهُ : {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُّنيَا وزِينَتها نُوَفِّ إِليهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ . أُولئِكَ الَّذينَ لَيْسَ لَهُم في الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ} [هود: 15 ، 16] . أَخرجه الترمذي (1) .
وذكر رزين رواية أتَمَّ من هذه بتقديم وتأخير، وزاد في آخِرها: ثم تَعَوَّذَ بالله من النار ، وتلا : {أَنَّمَا إِلهُكُم إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرجُو لِقَاءَ -[541]- رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَملاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} [الكهف: 110]» .
وفي رواية مسلم ، والنسائي ، عن سليمان بن يَسار : قال : تَفَرَّقَ الناسُ عن أبي هريرة ، فقال [له] ناتِلٌ أَخو أَهل الشام (2) : أيُّها الشيخُ حَدِّثني حديثاً سمعتَه من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال : نعم ، سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «إِنَّ أولَ النَّاسِ يُقْضَى يومَ القيامةِ عليه : رجلٌ استُشْهِدَ ، فأُتِيَ بِهِ ، فَعَرَّفهُ نِعَمَهُ ، فعرفها ، قال : فما عملتَ فيها ؟ قال : قاتلتُ فيك حتى استُشْهِدتُ ، فقال : كذبتَ ، ولكنكَ قاتلتَ لأن يقالَ : جَرِيءٌ ، فقد قيل، ثم أُمِرَ به، فَسُحِبَ على وَجْهِهِ، حتى أُلقيَ في النَّارِ . ورجلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وقرأَ القرآن ، فَأُتيَ به، فعرَّفهُ نِعَمَهُ فَعرفَهَا ، قال: فما عملتَ فيها ؟ قال : تَعلَّمْتُ العِلْمَ وعلَّمْتُهُ ، وقرأْتُ فيكَ القرآنَ، قال: كذبتَ ، ولكنكَ تعلَّمْتَ [العلم] ليقال: عالمٌ ، وقرأتَ [القرآن] ليقال: [هو] قارئ ، فقد قيل ، ثُمَّ أُمِرَ به، فَسُحِبَ على وجهه، حتى أُلقيَ في النَّارِ ، ورجلٌ وسَّعَ اللهُ عليه، وأَعطَاهُ من أَصنافِ المال [كُلِّهِ] ، فأُتيَ بِهِ فعرَّفهَ نِعَمه ، فعرفها ، قال: فما عَمِلْت فيها؟ -[542]- قال: ما تَركتُ من سبيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنفَق فيها [إِلا أَنفقتُ فيها] لك ، قال : كذبتَ ، ولكنكَ فعلت ليُقَال: هو جَوادٌ ، فقد قيل، ثم أُمِرَ به فَسُحِبَ على وجهه ثم أُلقيَ في النَّارِ» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لمَّا حدثني) : لمَّا إن كانت مشددة كانت بمعنى «إلا» وإن كانت مخففة كانت ما زائدة ، واللام لام القسم ، أو التوكيد.
(نشغ نشغة) : النشغ الشهيق حتى يكاد يبلغ به الغشي ، وإنما يفعله الإنسان أسفاً على فائت ، وشوقاً إلى ذاهب.
(جواد) : الجواد : الكريم السخي.
(جريء) : فاعل من الجرأة ، وهي الإقدام في الحرب وغيره.
(تُسَعَّر) : أي توقد.
__________
(1) وفي سنده عند الترمذي الوليد بن أبي الوليد المدني أبو عثمان ، وهو لين الحديث ، ولكن يشهد له من جهة المعنى حديث مسلم والنسائي .
(2) كذا في الأصل ، وفي نسخ مسلم المطبوعة " ناتل أهل الشام " قال النووي في " شرح مسلم " : هو ناتل ابن قيس الحزامي الشامي ، من أهل فلسطين ، وهو تابعي ، وكان أبوه صحابياً ، وكان ناتل كبير قومه ، وهو بنون في أوله وبعد الألف تاء مثناة من فوق .
(3) رواه مسلم رقم (1905) في الإمارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ، والترمذي رقم (2383) في الزهد ، باب ما جاء في الرياء والسمعة ، والنسائي 6 / 23 و 24 في الجهاد ، باب من قاتل ليقال : فلان جريء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد صفحة (42) قال : حدثنا محمد. والترمذي (2382) قال : حدثنا سويد بن نصر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/13493) عن سويد بن نصر. وابن خزيمة (2482) قال : حدثنا عتبة بن عبد الله.
ثلاثتهم (محمد - غير منسوب - ، وسويد ، وعتبة) عن عبد الله بن المبارك. قال : أخبرنا حيوة بن شريح ، قال : حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدني. أن عقبة بن مسلم حدثه ، أن شفيّا الأصبحي حدثه ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب.
وبنحوه أخرجه أحمد (2/321) قال : حدثنا حجاج. ومسلم (6/47) قال : حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. قال : حدثنا خالد بن الحارث. (ح) وحدثناه علي بن خشرم. قال : أخبرنا الحجاج ، يعني ابن محمد. والنسائي (6/23) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال : حدثنا خالد. وفي «فضائل القرآن» (108) قال : أخبرنا عبد الحميد بن محمد. قال : أخبرنا مخلد.
ثلاثتهم - حجاج بن محمد، وخالد بن الحارث ، ومخلد بن يزيد - عن ابن جريج. قال : حدثني يونس ابن يوسف ، عن سليمان بن يسار ، فذكره.

2646 - (ت) كعب بن مالك - رضي الله عنه - : قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَن طلبَ العِلمَ لِيُجاريَ بهِ العُلَمَاءَ ، أَو لِيُمَاريَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، ويصرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِليه: أَدْخَلَهُ [الله] النَّار» . أَخرجه الترمذي (1) . -[543]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ليجاري) : المجاراة : أن تجري مع قوم في شيء وتفعل مثل فعلهم.
(ليماري) : المماراة : المجادلة والمناظرة.
__________
(1) رقم (2656) في العلم ، باب فيمن يطلب بعلمه الدنيا ، وفي سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة -[543]- ابن عبيد الله التميمي ، وهو ضعيف ، كما قال الحافظ في " التقريب " ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم ، تكلم فيه من قبل حفظه . أقول : ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها ، منها ما رواه ابن ماجة رقم (253) عن ابن عمر و (254) عن جابر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه الترمذي (2654) قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري. قال : حدثنا أمية بن خالد ، قال : حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة ، قال : حدثني ابن كعب بن مالك. فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم ، تكلم فيه من قبل حفظه.
وبنحوه عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، قال : «من طلب العلم ليماري به السفهاء ، أو ليباهي به العلماء ، أو ليصرف وجوه الناس إليه ، فهو في النار» .
أخرجه ابن ماجة (253) قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا حماد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا أبو كرب الأزدي ، عن نافع ، فذكره.
وبنحوه : عن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة. قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «من تعلم العلم ليباهي به العلماء ، ويجاري به السفهاء ، ويصرف به وجوه الناس إليه ، أدخله الله جهنم» .
أخرجه ابن ماجة (260) قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : أنبأنا وهب بن إسماعيل الأسدي. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده ، فذكره.

2647 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «مَن تعلَّمَ عِلْماً لغير الله، أَو أرادَ به غيرَ الله، فَلْيَتَبَوأْ مَقْعَدَهُ من النَّارِ» . أَخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فليتبوأ) : تبوأت الدار والمنزل : إذا نزلته وسكنته ، والمباءة : المنزل.
__________
(1) رقم (2657) في العلم ، باب فيمن يطلب بعلمه الدنيا ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (258) قال : حدثنا زيد بن أخزم ، وأبو بدر عباد بن الوليد. والترمذي (2655) قال : حدثنا علي بن نصر بن علي. والنسائي في الكبرى «الورقة - 77 ب» قال : أخبرنا محمد ابن معمر.
أربعتهم - زيد ، وأبو بدر ، وعلي بن نصر ، ومحمد بن معمر- عن محمد بن عباد الهنائي ، قال : حدثنا علي بن المبارك الهنائي ، عن أيوب السختياني ، عن خالد بن دريك ، فذكره.
(*) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أيوب إلا من هذا الوجه.

2648 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «مَن تعلَّمَ عِلماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجهُ اللهُ ، لا يتعَلَّمُه إِلا ليُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِن الدُّنيا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يومَ القِيامَةِ» يعني : رِيحها. -[544]- أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَرَضاً) : العرض متاع الدنيا وما فيها.
(عَرْف) : العرف : الرائحة.
__________
(1) رقم (3664) في العلم ، باب في طلب العلم لغير الله ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (252) في المقدمة ، باب الانتفاع بالعلم والعمل به ، وفي سنده فليح بن سلمان بن أبي المغيرة الخزاعي الأسلمي أبو يحيى المدني ، وهو صدوق كثير الخطأ ، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وجود إسناده الحافظ العراقي . أقول : ولكن توبع في " جامع بيان العلم " 1 / 190 ، فهو به حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/338) قال : حدثنا يونس وسريج بن النعمان. وأبو داود (3664) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا سريج بن النعمان. وابن ماجة (252) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان.
كلاهما - يونس بن محمد ، وسريج بن النعمان - قالا : حدثنا فليح بن سيلمان ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة ، عن سعيد بن يسار ، فذكره.
* جاء في سنن ابن ماجة عقب هذا الحديث : قال أبو الحسن ، وهو القطان راوي السنن عن ابن ماجة : أنبأنا أبو حاتم. قال : حدثنا سعيد بن منصور. قال : حدثنا فليح بن سليمان ، فذكر نحوه.

2649 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «تَعوَّذُوا باللهِ مِن جُبِّ الحزَن ، قالوا: يا رسولَ الله وما جُبُّ الحزن؟ قال : وادٍ في جهنم، تَتعوَّذُ منه جهنمُّ كلَّ يومٍ مائة مرة، قيل: يا رسول الله، ومَن يدْخلُهُ ؟ قال: القُرَّاءُ المُرَاؤونَ بِأَعمالهم» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2384) ، في الزهد ، باب في الرياء والسمعة ، وفي سنده عمر بن سيف ، وهو ضعيف ، وأبو معان أو أبو معاذ وهو مجهول ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2383) قال : ثنا أبو كريب ، قال : ثني المحاربي ، عن عمار بن سيف الضبى، عن أبي معان البصري ، عن ابن سيرين ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب.
وبنحوه عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «تعوذوا بالله من جب الحزن ، قالوا: يا رسول الله ، وما جب الحزن ؟ قال : واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة. قالوا : يا رسول الله ، ومن يدخله ؟ قال : أعد للقراء المرائين بأعمالهم. وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء» .
أخرجه ابن ماجة (256) قال : حدثنا علي بن محمد ، ومحمد بن إسماعيل ، قالا : حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي (ح) وحدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا إسحاق بن منصور. والترمذي (2383) قال: حدثنا أبو كريب ، قال : حدثني المحاربي.
كلاهما - عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، وإسحاق بن منصور - عن عمار بن سيف الضبي ، عن أبي معان البصري ، عن ابن سيرين ، فذكره.

2650 - (ت) أبو هريرة، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - : قال أبو هريرة : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «يكون في آخر الزَّمَان رجالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنيا بالدِّين ، يَلبسُونَ للناس جلودَ الضَّأنِ من اللِّين، ألسِنَتُهمْ أَحلى من العسل، -[545]- وقلُوبُهم قُلُوبُ الذِّئَابِ ، يقول الله تعالى: أبي يَغْتَرُّونَ ، أم عليَّ يَجْتَرِئونَ ؟ فبي حَلَفْتُ ، لأبعَثَنَّ على أُولئكَ منهم فِتْنَة تَدَعُ الحليمَ حَيَرانَ» .
ورواية ابن عمر أخصر من هذه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله قال : لقد خلقتُ خلقاً ألسنتُهم أحلى من العسل ، وقُلوبهم أمرُّ من الصَّبر ، فبي حلفتُ : لأُتيحَنَّهم فتنةً تدع الحليم منهم حيران ، فبي يغتَرُّون ، أم عليَّ يجترئون ؟» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَخْتلون) : الخَتْل : الخدع.
(يجترئون) : الاجتراء : الجسارة على الشيء ، وقد ذكرناه.
(لأُتيحَنَّهُم) : أتاح الله لفلان كذا ، أي قدره له.
__________
(1) رقم (2406) و (2407) في الزهد ، باب رقم (60) ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2404) قال : ثنا سويد. قال : نا ابن المبارك ، قال : نا يحيى بن عبيد الله ، قال : سمعت أبي يقول ، فذكره.
وفي (2405) قال : ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ، قال : ثنا محمد بن عباد ، قال : نا حاتم بن إسماعيل. قال : نا حمزة بن أبي محمد ، عن عبد الله بن دينار ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، من حديث ابن عمر ، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه.

2651 - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «قال الله تبارك وتعالى : أنا أغْنى الشُّركاء عن الشِّركِ ، مَنْ عَمِل عَمَلاً أشرك فيه مَعي غيري تركتهُ وشِرْكَهُ» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2985) في الزهد ، باب من أشرك في عمله غير الله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/301) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا روح ، قال : حدثنا شعبة. وفي (2/435) قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة. ومسلم (8/223) قال : حدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : أخبرنا روح بن القاسم. وابن ماجة (4202) قال : حدثنا أبو مروان العثماني ، قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. وابن خزيمة (938) قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا محمد (ح) وحدثنا أبو موسى ، قال : حدثني محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة.
ثلاثتهم- شعبة ، وروح بن القاسم ، وعبد العزيز - عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، فذكره.

2652 - (خ م ط د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال -[546]- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «تجِدُونَ من شَرِّ الناس عند الله تعالى يومَ القيامة ذا الوجهين : الذي يأتي هؤلاء بوجهٍ ، وهؤلاء بوجه» .
وفي رواية قال : سمعتُه يقول : «إِنَّ شرَّ الناس ذُو الوجهين ... الحديث» . أَخرجه البخاري، ومسلم ، والموطأ .
وفي رواية [الترمذي] مختصراً : «إِن من شر الناس عند الله يومَ القيامة : ذا الوجهين» .
وفي رواية أبي داود ، قال : «من شرِّ الناس ذُو الوجهين ... الحديث» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 395 في الأدب ، باب ما قيل في ذي الوجهين ، ومسلم رقم (2526) في البر والصلة ، باب ذم ذي الوجهين ، والموطأ 2 / 991 في الكلام ، باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين ، والترمذي رقم (2026) في البر والصلة ، باب ما جاء في ذي الوجهين ، وأبو داود رقم (4872) في الأدب ، باب في ذي الوجهين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/336) قال : حدثنا يحيى بن آدم. قال : حدثنا قطبة. وفي (2/495) قال : حدثنا ابن نمير. (ح) ويعلى. والبخاري (8/21) . وفي «الأدب المفرد» (409) قال : حدثنا عمر بن حفص. قال : حدثنا أبي. والترمذي (2025) قال : حدثنا هناد. قال : حدثنا أبو معاوية.
خمستهم - قطبة بن مالك ، وابن نمير ، ويعلى بن عبيد ، وحفص بن غياث ، وأبو معاوية محمد بن خازم- عن الأعمش. قال : حدثنا أبو صالح ، فذكره.
وعن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «تجد من شرار الناس يوم القيامة الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء ، وهؤلاء بحديث هؤلاء» .
أخرجه أحمد (2/398) قال : ثنا معاوية. قال : ثنا أبو إسحاق ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، فذكره.
- وعن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «إن شر الناس ذو الوجهين. الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» .
أخرجه أحمد (2/307) قال : حدثنا هاشم. وفي (2/455) قال : حدثنا حجاج. والبخاري (9/89) قال : حدثنا قتيبة. ومسلم (8/27) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رمح.
أربعتهم- هاشم ، وحجاج ، وقتيبة ، وابن رمح - عن الليث بن سعد. قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك ، فذكره.
- وعن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «من شر الناس ذو الوجهين ، الذي يأتي هؤلاء بوجه ، وهؤلاء بوجه» .
أخرجه مالك «الموطأ» (613) . والحميدي (1132) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/245) قال : حدثنا سفيان. وفي (2/465) قال : حدثنا إسحاق. قال : حدثنا مالك. وفي (2/517) قال : حدثنا روح. قال : حدثنا مالك. والبخاري في «الأدب المفرد» (1309) قال : حدثنا إسماعيل. قال : حدثني مالك. ومسلم (8/27) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. قال : قرأت على مالك. وأبو داود (4872) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا سفيان.
كلاهما (مالك ، وسفيان) عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، فذكره.

2653 - (د) عمار بن ياسر - رضي الله عنه - : قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَن كان له وجهَان في الدنيا كان له يوم القيامة لِسَانَانِ من نارٍ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4873) في الأدب ، باب في ذي الوجهين ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الدارمي (2767) قال : أخبرنا الأسود بن عامر. والبخاري في «الأدب المفرد» (1310) قال : حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني. وأبو داود (4873) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
ثلاثتهم - أسود ، ومحمد ، وأبو بكر - عن شريك بن عبد الله النخعي، عن الركين بن الربيع ، عن نعيم ابن حنظلة ، فذكره.
(*) في رواية أسود ، قال شريك : وربما قال : النعمان بن حنظلة.
قال عنه الحافظ في «التهذيب» : وقال علي بن المديني في هذا الحديث : إسناده حسن ، ولايحفظه عن عمار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من هذا الطريق ، وذكره ابن حبان في الثقات.

2654 - (خ م) أبو وائل : قال : قال أسامةُ - رضي الله عنه - : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «يُؤتَى بالرجل يوم القيامة فيُلْقى في النار ، -[547]- فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بها كما يدُور الحمار في الرَّحَى ، فيجتمع إِليه أَهلُ النار، فيقولون : يا فُلانُ مالك ؟ أَلم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول : بلى ، كنتُ آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأَنْهَى عن المنكر وآتيه» . أخرجه البخاري، ومسلم .
ولمسلم في رواية ، قال : قيل لأسامة : «لو أَتيتَ عثمانَ فَكلَّمْتَهُ ، فقال : إنكم لَتَرَوْنَ أَنِّي لا أُكَلِّمُهُ إِلا أُسْمِعُكم ، وإني أُكلِّمُهُ في السِّرِّ ، دونَ أَن أَفْتَح باباً لا أكونُ أوَّلَ مَنْ فَتحَهُ ، ولا أَقول لرجلٍ إن كان عليَّ أَميراً (1) : إِنَّهُ خيرُ الناس : بعدَ شيء سمعتُه من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ، قالوا : وما هو ؟ قال : سمعتُه يقول : يُجَاءُ بالرجل يوم القيامة فيُلْقى في النار ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ، فيدور كما يَدُور الحمار بِرَحَاهُ ، فَيجتَمِعُ أَهل النار عليه، فيقولون : يا فلان ، ما شأنك ؟ أَليس كنتَ تأمُرُنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول : كنت آمُرُكم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه» (2) . -[548]-
قال (3) : «وإِني سمعتُه يقول : مَرَرْتُ ليلةَ أُسْرِيَ بي بأَقوامٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهم بمقاريضَ من نارٍ ، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : خُطَباءُ أُمَّتك الذين يقولون ما لا يفعلون» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فتندلق) : الاندلاق : الخروج ، ومنه اندلق السيف عن قرابه.
(أقتابه) : الأقتاب : جمع قتب ، وهي الأمعاء.
__________
(1) كذا في الأصل ، وعند مسلم " قيل لأسامة : ألا تدخل على عثمان فتكلمه ؟ فقال : أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ، ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه ، ولا أقول لأحد يكون علي أميراً : إنه خير الناس ... الحديث " .
(2) رواه البخاري 6 / 238 في بدء الخلق ، باب صفة النار ، وفي الفتن ، باب الفتنة التي تموج كموج البحر ، ومسلم رقم (2989) في الزهد ، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله .
(3) في المطبوع : وأخرج البخاري نحوها قال ، وهو خطأ .
(4) هذه الرواية ليست عند البخاري ولا مسلم ، وإنما رواها أحمد في " المسند " 3 / 120 و 231 و 239 من حديث أنس بن مالك ، ورواها أيضاً ابن حبان في صحيحه ، وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أنس ، وهو رواية حسنة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في صفة النار «بدء الخلق 10 : 10» عن علي بن عبد الله ، عن ابن عيينة ، وفي الفتن (17) عن بشر بن خالد ، عن غندر ، عن شعبة - كلاهما عن الأعمش - عنه ، به ومسلم في آخر الكتاب «الزهد والرقاق» عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وابن نمير وإسحاق وأبي كريب خمستهم عن أبي معاوية ، و (8 : 2) عن عثمان ، عن جرير - كلاهما عن الأعمش به.

ترجمة الأَبواب التي أَولها راء ولم ترد في حرف الراء

(الرِّبا) في كتاب البيع ، من حرف الباء .
(رَمْيُ الجمار) في كتاب الحج ، من حرف الحاء .
(الرِّدَّةُ) في كتاب الحدود ، من حرف الحاء .
(الرَّمْيُ) في كتاب السَّبق (1) ، من حرف السين .
(الرُّكُوبُ) في كتاب الصُّحبة ، من حرف الصاد .
(الرُّقَى) في كتاب الطِّبِّ ، من حرف الطاء .
(رؤية الله عز وجل) في كتاب القيامة ، من حرف القاف .
__________
(1) في الأصل : في كتاب السنن ، وهو خطأ .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمداً الشاكرين
حرف الزاي ، ويشتمل على ثلاثة كتب
كتاب الزكاة ، كتاب الزهد ، كتاب الزينة
الكتاب الأول : في الزكاة ، وفيه خمسة أبواب
الباب الأول : في وجوبها وإثم تاركها
2655 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- لما بعث مُعاذاً إلى اليمن، قال : إنك تَقْدَمُ على قومٍ أَهلِ كتابٍ ، فَليَكُنْ أَوَّلَ ما تدعوهم إِليه عبادةُ الله عز وجل ، فَإِذا عَرَفُوا الله فَأخْبِرْهُم : أَنَّ الله قد فَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلواتٍ في يومهم وليلتهم ، فإِذا فعلوا فأخْبِرهُم: أَن الله فرضَ عليهم زكاة ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقرائهم، -[551]- فإذا أطاعوا ، فُخُذ منهم وتَوقَّ كَرَائم أموالهم» .
زاد في روايةٍ : «واتقِ دعوة المظلوم ، فإِنَّهُ ليس بينها (1) وبين الله حجاب» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ .
وفي رواية للبخاري : «افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» .
وفي رواية لمسلم عن ابن عباس عن معاذ بن جبل ، قال : «بعثني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال: إنك تأتي قوماً من أَهل الكتاب، فادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ... وذكر الحديث بنحوه» . فيكون حينئذ من مُسند معاذ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(توق كرائم أموالهم) : توقى واتقى بمعنى ، وأصل اتَّقَي : إوتَقَى على [زنة] افتعل ، فقلبت الواو ياء ، لانكسار ما قبلها ، وأبدلت منها التاء ، وأدغمت ، فلما كثر استعمالها على لفظ الافتعال ، توهموا أن التاء من نفس الحرف ، -[552]- فجعلوه : اتقى يتقي ، بفتح التاء فيهما ، ثم لم يجدوا له مثالاً في كلامهم يلحقونه فقالوا : تَقَى يَتْقي ، مثل قضى يَقْضي ، والمراد به في الحديث : اجتنب كرائم الأموال ، وهي خيارها ونفائسها ، وما يكرم على أصحابها ويعز عليهم ، جمع كريمة ، فلا تأخذه في الصدقة ، وخذ الوسط، لا العالي ولا النازل الرديء.
__________
(1) في الأصل : بينه .
(2) رواه البخاري 3 / 255 في الزكاة ، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ، وباب وجوب الزكاة ، وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء ، وفي المظالم ، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ، وفي المغازي ، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ، وفي التوحيد ، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ، ومسلم رقم (19) في الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ، والترمذي رقم (625) في الزكاة ، وباب ما جاء في كراهية أخذ المال في الصدقة ، وأبو داود رقم (1584) في الزكاة ، باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي ، والنسائي 5 / 55 في الزكاة ، باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (1/233) (2071) قال : حدثنا وكيع. والدارمي (1622 و1638) قال : حدثنا أبو عاصم. والبخاري (2/130) و (9/140) قال : حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. وفي (2/158) قال : حدثنا محمد ، قال : أخبرنا عبد الله. وفي (3/169) قال : حدثنا يحيى بن موسى ، قال : حدثنا وكيع. وفي (5/205) قال : حدثني حبان ، قال : أخبرنا عبد الله. ومسلم (1/38) قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا بشر بن السري (ح) وحدثنا عبد بن حميد ، قال : حدثنا أبو عاصم. وأبو داود (1584) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا وكيع. وابن ماجة (1783) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا وكيع بن الجراح. والترمذي (625 و 2014) قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع. والنسائي (5/2) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ، عن المعافى. وفي (5/55) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا وكيع. وابن خزيمة (2275) قال : حدثنا محمد ابن بشار. وعبد الله بن إسحاق الجوهري ، قالا : حدثنا أبو عاصم. وفي (2346) قال : حدثنا محمد ابن عبد الله بن المبارك المخرمي ، قال : حدثنا وكيع (ح) وحدثنا جعفر بن محمد ، قال : حدثنا وكيع. خمستهم - وكيع ، وأبو عاصم ، وعبد الله ، وبشر بن السري ، والمعافى - عن زكريا بن إسحاق المكي.
2 - وأخرجه البخاري (2/147) قال : حدثنا أمية بن بسطام ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا روح بن القاسم. وفي (9/140) قال : حدثني عبد الله بن أبي الأسود ، قال : حدثنا الفضل بن العلاء. ومسلم (1/38) قال : حدثنا أمية بن بسطام العيشي ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا روح - وهو ابن القاسم - كلاهما - روح ، والفضل - عن إسماعيل بن أمية.
كلاهما (زكريا بن إسحاق ، وإسماعيل بن أمية) عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ،فذكره.
* أخرجه مسلم (1/37) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، وإسحاق بن إبراهيم ، جميعا عن وكيع. قال أبو بكر : حدثنا وكيع ، عن زكريا بن إسحاق ، قال : حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ، عن معاذ بن جبل «قال أبو بكر : ربما قال وكيع : عن ابن عباس، أن معاذا قال : بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-....» الحديث. وهذا ظاهره أنه من مسند معاذ بن جبل. وقد ذكره المزي في «تحفة الأشراف» في مسند ابن عباس ولم يذكره في مسند معاذ بن جبل ، وقد علق ابن حجر على ذلك في «النكت الظراف على تحفة الأشراف» بتعقيب جيد. مفاده أن رواية أبي بكر بن أبي شيبة وحدها هي من مسند معاذ.

2656 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : «لمَّا تُوُفِّيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- واسْتُخْلِفَ أبو بكر بعدَه، وكَفر من كفر من العرب، قال : عمرُ بن الخطاب لأبي بكر: كيف تُقاتِل الناس، وقد قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : أُمِرتُ أن أُقاتل الناس حتى يقولوا : لا إِله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله ، عَصَمَ مني مالَه ونفسه إِلا بحَقِّه، وحِسَابُه على الله ؟ فقال أبو بكر : والله لأُقَاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقُّ المال، والله لو مَنَعُوني عَنَاقاً كانوا يُؤَدُّونها إِلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لَقَاتَلْتُهُمْ على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إِلا أَن رَأَيتُ أَنَّ اللهَ شرحَ صَدْرَ أَبي بكرٍ لِلْقتال فعرفتُ أَنَّهُ الحَق» .
وفي رواية : «عِقَالاً كانوا يُؤَدُّونه» . أخرجه الجماعة ، إِلا أن الموطأ لم يُخرِّج منه إلا طرَفاً من قول أَبي بكر ، قال مالك : «بلغه أَن أبا بكر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - قال: لو مَنعونِي عِقالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عليه» . لم يزد على هذا (1) . -[553]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عصم) : العصمة المنع ، يقال : عصم مني نفسه ، أي منعها وحفظها ، واعتصم بكذا ، أي التجأ إليه ، واحتمى به.
(عناقاً وعقالاً) : العَنَاق : الأنثى من ولد المعز ، قال الخطابي : عناقاً وعقالاً ، وفيه دليل على وجوب الصدقة في السِّخال والفُصلان والعجاجيل ، وأن واحدة منها تجزئ عن الواجب في الأربعين منها ، إذا كانت كلها صغاراً ، ولا يكلف صاحبها مسنة ، وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات ، ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق ، وقال أبو حنيفة : لا شيء في السخال ، وقال الشافعي : يؤخذ من أربعين سخلة : واحدة منها. قال : وأما العِقَال ، فاختلف فيه. فقيل : العِقال : صدقة عام ، وقيل : هو الحبل الذي يعقل به البعير ، وهو مأخوذ رب المال مع الصدقة ، لأن على صاحبها التسليم ، وإنما يقع القبض بالرباط ، وقيل : إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل : أخذ عِقَالاً ، وإذا أخذ أثمانها ، قيل : أخذ نقداً. قال: وتأول -[554]- بعضهم قوله : «عِقالاً» على معنى : وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. والله أعلم.
__________
(1) رواه البخاري 13 / 217 في الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، وفي استتابة المرتدين ، باب قتل من أبي قبول الفرائض ، -[553]- ومسلم رقم (20) في الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، والموطأ 1 / 269 في الزكاة ، باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها ، والترمذي رقم (2610) في الإيمان ، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، وأبو داود رقم (1556) في الزكاة في فاتحته ، والنسائي 5 / 14 في الزكاة ، باب مانع الزكاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (1/19) (117) قال : حدثنا عصام بن خالد وأبو اليمان ، قالا : أخبرنا شعيب بن أبي حمزة. وفي (1/47) (335) قال : حدثنا إبراهيم بن خالد ، قال : حدثنا رباح ، عن معمر. والبخاري (2/،131 147) قال : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، قال : أخبرنا شعيب بن أبي حمزة. وفي (9/19) قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا الليث ، عن عقيل. وفي (9/115) ومعه مسلم (1/38) . وأبو داود (1556) . والترمذي (2607) . والنسائي (5/14) و (7/77) . خمستهم عن قتيبة ابن سعيد ، قال : حدثنا الليث ، عن عقيل. وفي (6/5) قال النسائي : أخبرنا كثير بن عبيد ،عن محمد ابن حرب ، عن الزبيدي. وفي (6/5) و (7/78) قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن مغيرة ،قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، عن شعيب ، وفي (6/5) قال : أنبأنا كثير بن عبيد ، قال : حدثنا بقية ، عن شعيب. أربعتهم - شعيب ، ومعمر ، وعقيل ، والزبيدي - عن ابن شهاب الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله.
2 - وأخرجه النسائي (6/6) و (7/78) قال : أخبرنا أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا مؤمل بن الفضل ، قال : حدثنا الوليد ، قال : حدثني شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة ، وذكر آخر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب.
كلاهما - عبيد الله ، وسعيد - عن أبي هريرة ، فذكره.
* أخرجه أحمد (1/35) (239) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة. قال : لما ارتد أهل الردة في زمان أبي بكر ، قال عمر.... الحديث. ليس فيه «أبو هريرة» .
ورواية مالك أخرجها في «الموطأ» (608) بلاغا.

2657 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِن صَاحِب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يُؤدي منها حَقَّها إِلا إذا كان يومُ القِيامة صُفِّحَت له صفائحُ من نارٍ ، فأُحْمِيَ عليها في نار جهنم، فيُكْوى بها جَنْبُهُ وجَبينُه وظَهرهُ ، كلما رُدَّتْ (1) أُعِيدَت له، في يومٍ كان مقدارُهُ خمسين ألف سنة ، حتى يُقضَى بين العباد، فيَرى سَبيلَهُ (2) : إِمَّا إِلى الجنَّةِ ، وإِمَّا إِلى النار» ، قيل : يا رسول الله ، فالإِبلُ؟ قال : «ولا صاحبُ إبلٍ لا يُؤدِّي منها حقَّها - ومن حقِّها حَلَبُها يوم وِرْدِها (3) - إلا إذا كان يومُ القيامة بُطِحَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ (4) ، أَوفَرَ ما كانت ، لا يَفْقِدُ منها فصيلاً واحداً ، تَطَؤهُ -[555]- بِأخْفَافِها ، وتَعَضُّهُ بأَفواهها ، كلما مرَّ عليه أُولاها رُدَّ عليه أُخْرَاها (5) ، في يوم كان مقداره خمسين أَلف سنة ، حتى يُقْضى بين العباد، فيرى سبيلَه : إِما إلى الجنة ، وإِمَّا إِلى النار» .
قيل : يا رسولَ الله ، فالبقر والغنم ؟ قال : ولا صاحبُ بقرٍ [ولا غنمٍ] لا يُؤدِّي حَقَّها، إِلا إذا كان يومُ القيامة بُطِحَ لها بقاعٍ قَرقَرٍ ، لا يَفقِدُ منها شيئاً ، ليس فيها عَقصاءُ ولا جَلْحَاءُ ، ولا عَضْباءُ ، تَنطَحُهُ بِقرُونِها ، وتَطَؤهُ بأَظْلافها ، كلما مرَّ عليه أُولاها رُدَّ عليه أُخراها ، في يومٍ كان مقداره خمسين ألفَ سنة ، حتى يُقضَى بين العباد فَيَرَى سَبيلَهُ : إما إلى الجنة ، وإما إلى النار (6) .
قيل : يا رسولَ الله، فالخيلُ ؟ قال : الخيلُ ثلاثة : هي لرجلٍ وِزْرٌ ، ولرجلٍ سِتْرٌ ، ولرجل أَجرٌ - وفي رواية : هي لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رَجلٍ وِزْر - فأما الذي له أجر : فرجلٌ ربطها في سبيل الله - زاد في رواية : لأهل الإسلام - فأطال لها في مَرجٍ أو رَوْضَةٍ (7) ، فما -[556]- أصابت في طِيْلِها ذلك من المَرج والرَّوْضَةِ كانت له حسناتٍ ، ولو أَنه انْقَطَع طِيْلُها ، فاستنَّتْ شَرَفاً أو شَرَفَين : كانت له آثارها وأرواثها حسناتٍ له ، ولو أنها مَرَّتْ بنهرٍ ، فَشَرِبتْ منه ولم يُرِد أن يسقيَها ، كان ذلك حسناتٍ له ، فهي لذلك الرجل أجر . ورجلٌ ربطها تَغَنِّياً وتَعَفُّفاً ، ثم لم يَنسَ حقَّ الله في رِقابها ولا ظُهورها ، فهي لذلك الرجل سِتْرٌ . ورجلٌ ربطها فخراً ورياء ونِواء لأهل الإسلام - وفي رواية : على أَهل الإِسلام - فهي على ذلك وِزْر . وسئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحُمُر؟ فقال : ما أُنْزِلَ عليَّ فيها شيءٌ إِلا هذه الآيةُ الجامعةُ الفَاذَّةُ : {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7 ، 8] .
وفي رواية : «فما أَكلت من ذلك المرجِ أَو الرَّوضة من شيءٍ إِلا كُتِبَ له عَددُ ما أكلت حسنات، وكُتب له عددُ أَرواثِهَا وأبوالها حسنات ، ولا تَقطَعُ طِوَلَها ، واستَنَّت شَرَفاً أو شَرَفَينِ إلا كَتبَ الله له عددَ آثارها حسناتٍ ، ولا مرَّ بها صاحبُها على نهرٍ فشربت منه ، ولا يُريد أن يَسقِيها إِلا كتب الله له عدد ما شرِبتْ حسنات ... وذكر نحوه» . هذه رواية مسلم . وأخرج البخاري والموطأ منها ذكر الخيل والحُمرِ ، ولم يذكر الفصلَ الأول.
وأخرج البخاري أيضاً : قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : «تَأتي الإبلُ على صاحبها على -[557]- خير ما كَانت - إذا لم يُعْطِ فيها حقَّها - تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت - إذا لم يعطِ فيها حقها - تطؤه بأظلافها ، وتَنْطحهُ بقرونها . قال : ومن حقِّها أن تُحلَب على الماء، قال : ولا يأْتي أحدكم يوم القيامة بشاةٍ يحملها على رقبتهِ لها يُعارٌ (8) ، فيقول : يا محمد، فأقول: لا أمْلِكُ لك شيئاً ، قد بلَّغْتُ ، ولا يأتي [أحدُكم] ببعير يحمله على رقبته له رُغاء ، فيقول : يا محمد، فأقول : لا أَملك لك شيئاً ، قد بلَّغتُ» .
وفي أخرى للبخاري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «مَن آتاهُ اللهُ مالاً، فلم يُؤدِّ زَكَاتَهُ : مُثِّلَ له [ماله] شُجَاعاً أقْرَعَ ، له زَبيبتَان ، يُطَوِّقُهُ يوم القيامة ، ثم يأخُذُ بِلهزِمَتَيْهِ - يعني : شِدْقَيهِ - ثم يقول : أَنا مالُك، أنا كنزكَ ، ثم تلا : {ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُو شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَومَ القِيَامَةِ ولِلهِ مِيراثُ السَّمَاواتِ والأرضِ واللهُ بما تَعملُونَ خَبِيرٌ} [آل عمران: 180]» .
وفي أخرى لمسلم - في ذكر الفصلين جميعاً - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «ما مِن صاحب كَنزٍ لا يؤدِّي زكاتَه إِلا أُحمِيَ عليه في نار جهنم ... ثم ذكر -[558]- نحوه . وقال في ذِكر الغنم : «ليس فيها عَقْصَاءُ ، ولا جَلْحَاءُ - قال سهيل بن أبي صالح : فلا أَدري أَذَكَرَ البَقَرَ ، أم لا ؟ قالوا : فالخيلُ يا رسولَ الله ؟ قال : الخيلُ في نواصِيها الخيرُ - أَو قال : مَعقُودٌ في نواصيها - قال سهيل : أنا أشُك - الخيرُ إِلى يوم القيامة ، الخيلُ ثلاثة فهي لرجل أجرٌ ، ولرجل سِتْرٌ ، ولرجل وِزرٌ - وذكر هذا الفصل إلى آخره بنحو ما تقدَّم ، وفيه : - وأما الذي هي له سِتْرٌ : فالرجل يتَّخِذُها تَكَرُّماً وتَجَمُّلاً ، ولا يَنْسَى حقَّ ظُهورِها وبطونها، في عُسْرِها ويُسرها ، وأما الذي هي عليه وزرٌ : فالذي يتخذها أَشَراً وبطراً ، وبَذَخاً ورِئَاءَ الناس فذلك الذي عليه وزرٌ ... ثم ذكره» .
وله في أخرى : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا لم يُؤدِّ المرءُ حق اللهِ أَو الصدقةَ في الثَّلَّةِ (9) : بُطحَ لها ... وذكر الحديث بنحو ما قبله» .
وأَخرجه أبو داود قال : «ما مِن صاحب كَنْزٍ لا يُؤدِّي حقَّه إِلا جعله الله يوم القيامةِ يُحْمَى عليها في نار جهنم» ، وذكر نحو حديث مسلم في الذهب والفضة ، ثم ذكر بعده الغنم بنحو حديثه ، ثم ذكر بعده الإبل بنحو حديثه ، إلى قوله : إلى النار ، وانتهت روايته.
وقال في رواية أخرى نحوه ، وزاد في قصة الإبل : قال لأبي هريرة : -[559]- فما حق الإبل ؟ قال : تُعطي الكريمةَ ، وتَمنَحُ الغَزيرَةَ ، وتُفْقِرُ الظَّهْرَ ، وتُطرِقُ الفَحْلَ ، وتَسقي اللَّبَنَ» .
وزاد في رواية أخرى : «وإِعارَةُ دَلْوِها» .
وأخرج النسائي ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «أَيُّما رجلٍ كانت له إبلٌ لا يُعطي حقها في نَجْدتِهَا ورِسْلِها - قالوا : يا رسول الله ما نَجدتُها ورِسلُها ؟ قال : في عُسرِها ويُسْرِها - فإنها تأتي يومَ القيامة كأَغَذِّ ما كانت وأَسْمَنِهِ وأَبْشَرِهِ ، يُبطَحُ لها بِقاعٍ قَرْقَرٍ ، فتطؤه بأخفافها ، فإذا جاوزته أُخراها أُعيدت عليه أُولاها ، في يومٍ كان مقدارهُ خمسين أَلفَ سنة حتى يُقضى بين الناس فَيرى سبيلَه ، وأيُّما رجل كانت له بَقَرٌ لا يُعطي حقَّها في نَجْدتِها ورِسلها ، فإِنها تأتي يوم القيامة كأَغذِّ ما كانت وأسْمَنِه وأبْشرِه يُبطح لها بقاع قَرقَرٍ ، فَتنطَحُهُ بقرونها ، وتطؤه كلُّ ذاتِ ظِلْفٍ بِظلِفها ، [حتى] إِذا جاوزته أُخراها أعيدت عليه أُولاها ، في يوم كان مقدارُهُ خمسين ألف سنة ، حتى يُقضى بين الناس فيَرى سبيلَه ، وأيُّمَا رجل كانت له غنم لا يُعطي حقَّها في نَجْدتها ورِسلها ، فإِنها تأتي يوم القيامة كأَغَذِّ ما كانت وأَسمنِه وأبشرِه، ثم يبطح لها بقاع قَرْقَرٍ، فتطؤه كل ذاتِ ظِلف بظلفها، وتنطحه كلُّ ذات قَرن بقرنها ، ليس فيها عَقْصَاءُ، ولا عَضْبَاءُ ، إذا جاوزته -[560]- أُخراها أُعيدت عليه أُولاها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين الناس فيرى سبيله» .
وله في رواية أخرى ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «تأتي الإِبل على رَبِّها على خير ما كانت ، إذا هي لم يُعطِ منها حَقَّها، تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على رَبِّها على خير ما كانت، إذا هي لم يعطِ فيها حقها ، تطؤه بأظلافها ، وتنطحه بقرونها ، قال : ومن حقِّها أن تُحلَبَ على الماء ، لا يأَتِيَنَّ أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رَقَبته له رُغَاءٌ ، فيقول : يا محمد، فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد بلَّغتُ ، ألا لا يأتِيَنَّ أَحدكم يوم القيامة بشاةٍ يحملُها على رقبته لها يُعارٌ (10) ، فيقول : يا محمد، فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً ، قد بلَّغتُ ، ويكون كنزُ أَحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرعَ يَفِرُّ منه صاحبه ، ويطلبه : أنا كَنْزُك ، فلا يزال به حتى يُلْقِمَه إِصبعه» .
وأَخرج النسائي ذِكر الخيل مفرداً نحو البخاري، ومالك ، وأخرج ذِكر الكنزِ والشجاعِ الأقرعِ ، مثل البخاري مفرداً ، وأخرج الموطأ أَيْضاً ذِكْر الكَنْزِ والشجاعِ الأقرعِ، مثل البخاري، إلا أنه لم يذكر الآية ولم يرفعه . -[561]-
وأخرج البخاري أيضاً طرفاً يسيراً منه ، قال : إنه سمع رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «يكون كَنْزُ أحدكم يوم القيامة شجاعاً أَقرعَ» . لم يزد على هذا (11) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جبينه وجنبه وظهره) : إنما خص هذه الأعضاء بالذكر من بين سائر الأعضاء ؛ لأن السائل متى تعرض للطلب من البخيل، أول ما يبدو منه من آثار الكراهية والمنع ، أنه يُقَطِّب في وجهه ، ويكلح ويجمع أساريره فيتجعد جبينه ، ثم إن كرر الطلب ناء بجانبه عنه ، ومال عن جهته ، وتركه جانباً ، فإن استمر الطلب ولاه ظهره ، واستقبل جهة أخرى ، وهي النهاية في الرد ، والغاية في المنع الدال على كراهيته للعطاء والبذل ، وهذا دأب مانعي البر والإحسان ، وعادة البخلاء بالرفد والعطاء ، فلذلك خص هذه الأعضاء بالكي.
(يوم وردها) : أي يوم ترد الماء ، فيسقي من لبنها من حضره من المحتاجين إليه ، وهذا على سبيل الندب والفضل ، لا الوجوب. -[562]-
(بقاع قرقر) : القاع : [المكان] المستوي من الأرض ، الواسع ، والقرقر : الأملس.
(عقصاء) : العقصاء : الشاة الملتوية القرنين ، وإنما ذكرها لأن العقصاء لا تؤلم بنطحها ، كما يؤلم غير العقصاء.
(جلحاء) : الجلحاء : الشاة التي لا قرن لها.
(عضباء) : العضباء : الشاة المكسورة القرن.
(بأظلافها) : الظلف للشاة كالحافر للفرس.
(وزر) : الوزر : الثقل والإثم.
(طيلها) : الطيل والطول : الحبل.
(فاستنت) : الاستنان : الجري.
(شرفاً) : الشرف : الشوط والمدَى.
(تغنيّاً) : استغناء بها عن الطلب لما في أيدي الناس.
(في ظهورها) : أما حق ظهورها : فهو أن يحمل عليها منقطعاً ، ويشهد له قوله في موضع آخر : «وأن يُفْقِر ظهرها» وأما حق «رقابها» فقيل : أراد به الإحسان إليها. وقيل : أراد به الحمل عليها ، فعبر بالرقبة عن الذات. -[563]-
(نواء) : النواء : المعاداة ، يقال : ناوأت الرجل مناوأة ، أي : عاديته.
(الفاذة) : النادرة الواحدة ، والفذ : الواحد.
(يُعار) : اليُعار : صوت الشاة ، وقد يعرت الشاة تيعر يُعاراً بالضم.
(رُغاء) : الرغاء للإبل كاليُعار للشاء.
(شجاعاً أقرع) : الشجاع : الحية ، والأقرع : صفته بطول العمر ، ذلك أنه لطول عمره قد امَّرق شعرُ رأسه، فهو أخبث له وأشد شرّاً.
(زبيبتان) : الزبيبتان هما الزبدتان في الشدقين. يقال : تكلم فلان حتى زبب شدقاه ، أي : خرج الزبد عليهما ، ومنها الحية ذو الزبيبتين. وقيل : هما النكتتان السوداوان فوق عينيه.
(بلهزمتيه) : اللهزمتان : عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين ، ويقال : هما مُضيغتان عليتان تحتهما.
(أشَراً) : الأشر : البطر.
(بذخاً) : البذخ بفتح الذال : التطاول والفخر.
(الثَّلَّة) : [بفتح الثاء] الجماعة الكثيرة من الضأن ، قال الجوهري : ولا يقال للمعزى الكثيرة : ثلة ، ولكن حيلة - بفتح الحاء - فإذا -[564]- اجتمعت الضأن والمعزى وكثرتا ، قيل لهما : ثَلَّة ، والجمع ثِلل ، مثل بَدْرة وبِدَر.
(تمنح الغزيرة) : المنحة : العطية ، والغزيرة : الكثيرة اللبن والدر. والمنيحة : الناقة أو الشاة تعار لينتفع بلبنها وتعاد.
(وتُفْقِر الظهر) : إفقار الظهر : إعارته ليركب ، والفَقار : خرزات الظهر.
(وتُطْرِق الفحل) : إطراق الفحل : إعارته للضِّراب ، طرق الفحل الناقة : إذا ضربها.
(نجدتها) : النجدة : الشدة.
(ورِسلها) : والرِّسل - بالكسر - الهِينة والتأني. قال الجوهري : يقال : افعل كذا وكذا على رسلك - بالكسر - أي اتئد فيه ، كما يقال : على هينتك. قال : ومنه الحديث «إلا من أعطى في نجدتها ورِسلها» يريد : الشدة والرخاء. يقول : يعطي وهي سمان حسان يشتد على مالكها إخراجها ، فتلك نجدتها ، ويعطي في «رسلها» وهي مهازيل مقاربة. وقال الأزهري نحوه ، وهذا لفظه : المعنى : إلا من أعطى في إبله ما يشق عليه عطاؤه ، فيكون نجدة عليه ، أي : شدة ، أو يعطي ما يهون عليه عطاؤه منها ، فيعطي في رسلها وهي مهازيل -[565]- مقاربة. وقال : إلى ما يعطي مستهيناً به على رسله. قال الأزهري : وقال بعضهم : في رسلها : أي بطيب نفس منه. قال : والرسل في غير هذا : اللبن.
قلت : ويجوز أن يكون المعني بالشدة والرخاء غير هذا التقدير ، فيريد بالشدة : القحط والجدب ، وأنه إذا أخرج حقها في سنة الجدب والضيق كان ذلك شاقّاً ، لأنه إجحاف به وتضييق على نفسه ، ويريد بالرخاء: السعة والخصب ، وحينئذ يسهل عليه إخراج حقها ، لكثرة ما يبقى له ، ويكون المراد بالرسل : اللبن ، وإنما سماه يسيراً ؛ لأن اللبن يكثر بسبب الخصب ، ولذلك قيل : «يا رسول الله ، وما نجدتها ورسلها ؟» قال : عسرها ويسرها ، فهذا الرجل يعطي حقها في حال الجدب والضيق ، وهو المراد [بالعسر ، وفي حال الخصب والسعة ، وهو المراد] باليسر ، والله أعلم.
(كأغذ ما كانت) : أغذ : أسرع ، والإغذاذ : الإسراع في السير.
(وأبشره) : البشارة : الحسن والجمال ، ورجل بشير ، أي : جميل ، وامرأة بشيرة [أي : جميلة] ، وفلان أبشر من فلان ، وقد ذكرنا أن قوله : «كأغذ ما كانت» من الإغذاذ ، ورأيت الخطابي قد ذكر الحديث قال: فتأتي كأكثر ما كانت وأعده وأبشره ، ولم يذكر لها غريباً ولا شرحاً ، فلو كانت من الإغذاذ لشرحها كعادته، وتركُ شرحها يوهم أنها بالعين بالمهملة من العدد ، أي : أكثر عدداً ، فلذلك لم يشرحها ، والله أعلم.
__________
(1) الذي في مسلم " كلما بردت " قال النووي في " شرح مسلم " : هكذا هو في بعض النسخ " بردت " بالباء ، وفي بعضها " ردت " بحذف الباء وبضم الراء ، وذكر القاضي الروايتين ، وقال : الأولى هي الصواب ، قال : والثانية رواية الجمهور .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : ضبطناه بضم ياء " يرى " وفتحها ، وبرفع لام " سبيله " ونصبها ا هـ .
(3) قال النووي في " شرح مسلم " : " حلبها " بفتح اللام على اللغة المشهورة ، وحكي إسكانها ، وهو غريب ضعيف ، وإن كان هو القياس . ا هـ .
(4) قال النووي في " شرح مسلم " : " بطح " قال جماعة : معناه : ألقي على وجهه ، قال القاضي : قد جاء في رواية البخاري " تخبط وجهه بأخفافها " قال : وهذا يقتضي : أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه ، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد ، فقد يكون على وجهه ، وقد يكون على ظهره ، منهم سميت بطحاء مكة لانبساطها .
(5) قال النووي في " شرح مسلم " : هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع ، قال القاضي عياض : قالوا : هو تغيير وتصحيف ، وصوابه : ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر " كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها " وبهذا ينتظم الكلام .
(6) قال النووي في " شرح مسلم " : فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر ، وهذا أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر .
(7) " مرج " بفتح الميم وسكون الراء - أي : مرعى ، وفي " النهاية " : هو الأرض الواسعة ذات النبات الكثير ، تمرج فيها الدواب ، أي : تسرح .
" روضة " عطف تفسير ، أو الروضة أخص من المرعى ، وفي نسخة المصابيح بلفظ " أو " قال ابن الملك : شك الراوي .
(8) في الأصل : ثغار ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه موافق لرواية البخاري ، قال الحافظ في " الفتح " : وقوله في هذه الرواية " لها يعار " بتحتانية مضمومة ثم مهملة : صوت المعز ، وفي رواية المستملي والكشميهني هنا " ثغاء " بضم المثلثة ثم معجمة بغير راء ، ورجحه ابن التين ، وهو صياح الغنم ، وحكى ابن التين عن القزاز أنه رواه " تعار " بمثناة ومهملة ، وليس بشيء .
(9) كذا الأصل : الثلة ، وفي مسلم المطبوع : إبله ، وقد ذكر المصنف رحمه الله معنى الثلة ، في غريب الحديث .
(10) في الأصل : ثغار : وهو تصحيف ، والتصحيح من سنن النسائي المطبوع .
(11) رواه البخاري 3 / 212 في الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ، وفي تفسير سورة آل عمران ، باب {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم} ، وفي تفسير سورة براءة ، باب {والذين يكنزون الذهب والفضة} ، وفي الحيل ، باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، ومسلم رقم (987) في الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ، والموطأ 2 / 444 في الجهاد ، باب الترغيب في الجهاد ، وأبو داود رقم (1658) و (1659) و (1660) في الزكاة ، باب في حقوق المال ، والنسائي 5 / 12 - 14 في الزكاة ، باب التغليظ في حبس الصدقة ، وباب مانع زكاة الإبل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه مالك «الموطأ» (275) . والبخاري (3/148) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك بن أنس. وفي (4/35و252) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك. وفي (6/217) و (9/134) قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال : حدثنا مالك. وفي (6/218) قال : حدثنا يحيى بن سليمان. قال : حدثني ابن وهب. قال : أخبرني مالك. ومسلم (3/70 و 71) قال : حدثني سويد بن سعيد. قال : حدثنا حفص ، يعني ابن ميسرة الصنعاني. (ح) قال : وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي. قال : أخبرنا عبد الله بن وهب. قال : حدثني هشام بن سعد. وأبو داود (1659) قال : حدثنا جعفر بن مسافر. قال : حدثنا ابن أبي فديك ، عن هشام بن سعد. والنسائي (6/216) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن القاسم. قال : حدثني مالك. ثلاثتهم - مالك ، وحفص بن ميسرة ، وهشام بن سعد - عن زيد بن أسلم.
2 - وأخرجه أحمد (2/101) و (383) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/262) قال : حدثنا أبو كامل. قال : حدثنا حماد. وفي (2/276) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر. وفي (2/383) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا وهيب بن خالد البصري. وفي (2/423) قال حدثنا أبو معاوية. ومسلم (3/71) و (73) قال : حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار. (ح) وحدثناه قتيبة بن سعد. قال : حدثنا عبد العزيز - يعني الدراوردي -. (ح) وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع. قال : حدثنا يزيد بن زريع. قال : حدثنا روح بن القاسم. وأبو داود (1658) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا حماد. وابن ماجة (2788) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار. والترمذي (1636) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد. والنسائي (6/215) قال : أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث. قال : حدثنا محبوب بن موسى. قال : حدثنا أبو إسحاق - يعني الفزاري -. وابن خزيمة (2252) قال : حدثنا أحمد بن عبدة. قال : أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي -. وفي (2253 و 2291) قال : حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني. قال : حدثنا يزيد بن زريع. قال : حدثنا روح بن القاسم.
ثمانيتهم - حماد بن سلمة ، ومعمر ، ووهيب بن خالد ، وأبو معاوية ، وعبد العزيز بن المختار ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وروح بن القاسم ، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري - عن سهيل بن أبي صالح.
3 - وأخرجه مسلم (3/73) قال : حدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، أن بكيرا حدثه.
ثلاثتهم : - زيد بن أسلم ، وسهيل بن أبي صالح ، وبكير بن عبد الله بن الأشج - عن أبي صالح ، فذكره.
- وعن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه صاحبه وهو يطلبه حتى يلقمه أصابعه» .
أخرجه أحمد (2/530) قال : حدثنا علي بن حفص. قال : أخبرنا ورقاء.
والبخاري (6/82) قال : حدثنا الحكم بن نافع. قال : أخبرنا شعيب. والنسائي (5/23) . قال : أخبرنا عمران بن بكار. قال : حدثنا علي بن عياش. قال : حدثنا شعيب.
كلاهما - ورقاء ، وشعيب - عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، فذكره.
- وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، أنه سمع أبا هريرة ،رضي الله عنه ، يقول : قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت ، إذا هو لم يعط فيها حقها ، تطؤه بأخفافها ، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت ، إذا لم يعط فيها حقها ، تطؤه بأظلافها ، وتنطحه بقرونها....... الحديث.
أخرجه البخاري (2/132) قال : حدثنا الحكم بن نافع. والنسائي (5/23) قال : أخبرنا عمران بن بكار ، قال : حدثنا علي بن عياش..
كلاهما - الحكم بن نافع أبو اليمان ، وعلي بن عياش - عن شعيب ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، فذكره.
- وعن همام ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع ، يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك. قال : والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه» .
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إذا مارب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها» .
أخرجه أحمد (2/316) . والبخاري (9/30) قال : حدثني إسحاق.
كلاهما - أحمد ، وإسحاق - عن عبد الرزاق بن همام ، قال : حدثنا معمر ، عن همام بن منبه ، فذكره.
-وعن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته ، مُثِّل له ماله شجاعا أقرع ، له زبيبتان ، يطوقه يوم القيامة ، يأخذ بلهزمتيه ، يعني بشدقيه.......... الحديث.
أخرجه أحمد (2/279) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر ، عن عاصم. وفي (2/355) قال: حدثنا حسن. قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه. وفي (2/379) . قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا ليث بن سعد ، عن ابن عجلان ، عن القعقاع. والبخاري (2/132) قال : حدثنا علي بن عبد الله. قال : حدثنا هاشم بن القاسم.قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه. وفي (6/49) قال : حدثني عبد الله بن منير ، سمع أبا النضر. قال : حدثنا عبد الرحمن ، هو ابن عبد الله بن دينار ، عن أبيه. والنسائي (5/39) قال : أخبرنا الفضل بن سهل. قال : حدثنا حسن بن موسى الأشيب. قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني ، عن أبيه. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12751) عن محمد بن عبد الأعلى ، عن محمد بن ثور ، عن معمر بن راشد ، عن سهيل. وابن خزيمة (2254) قال : حدثنا الربيع بن سليمان. قال : حدثنا شعيب. قال : حدثنا الليث. (ح) قال : وحدثنا عيسى بن إبراهيم. قال : حدثنا ابن وهب. عن الليث بن سعيد ، عن ابن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم.
أربعتهم - عاصم ، وعبد الله بن دينار ، والقعقاع بن حكيم ، وسهيل - عن أبي صالح ، فذكره.
- وعن أبي عمر الغداني ، أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «أيما رجل كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها. قالوا : يا رسول الله ما نجدتها ورسلها ؟ قال : في عسرها ويسرها ، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذِّ ما كانت وأسمنه............ الحديث.
أخرجه أحمد (2/383) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا همام. وفي (2/489) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا سعيد. وفي (2/490) قال : حدثنا يزيد بن هارون ،قال : أخبرنا شعبة. وأبو داود (1660) قال : حدثنا الحسن بن علي. قال : حدثنا يزيد بن هارون. قال : أخبرنا شعبة. والنسائي (5/12) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال : حدثنا يزيد بن زريع. قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة. وابن خزيمة (2322) قال : حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي. قال : أخبرنا يزيد بن هارون. قال : أخبرنا شعبة.
ثلاثتهم - همام ، وسعيد ، وشعبة- عن قتادة ، عن أبي عمر الغداني ، فذكره.
- وعن خلاس ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها ، إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت ، فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها وتطوه عقافها ، كلما تصرم آخرها رد أولها ، حتى يُقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله. وما من صاحب بقر لا يؤدي حقها من...... الحديث.
أخرجه أحمد (4902) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وابن خزيمة (2321) قال : حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي بن منجوف. قال : حدثنا روح.
كلاهما - محمد بن جعفر ، وروح - عن عوف ، عن خلاس ، فذكره.
وعن الحسن ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «من ترك كنزا ، فإنه يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه ، له زبيبتان ، فما زال يطلبه. يقول........» الحديث.
أخرجه أحمد (2/489) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، فذكره.
- وعن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها ، تطأ صاحبها بأخفافها. وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها ، وتنطحه بقرونها..... الحديث.
أخرجه ابن ماجة (1786) قال : حدثنا مروان محمد بن عثمان العثماني. قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ،عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، فذكره.

2658 - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : سمعتُ -[566]- رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «ما مِن صاحبِ إِبلٍ لا يفعلُ فيها حقَّها ، إِلا جاءت يوم القيامة أَكثر ما كانت (1) ، وقَعَد لها بقاعٍ قَرقَرٍ ، تَستَنُّ عليه بقوائمها وَأَخفافها، ولا صَاحِبِ بقرٍ لا يفعلُ فيها حقَّها ، إِلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت ، وقعد لها بقاع قرقر، تَنْطَحُهُ بقُرُونها ، وتطؤهُ بقوائمها ، ولا صاحبِ غنمٍ لا يفعل فيها حقها ، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت ، وقعد لها بقاع قرقر، تَنْطَحُهُ بقُرُونها ، وتطؤه بأظلافها ، ليس فيها جَمَّاءُ ، ولا مُنكَسِرٌ قرنُها . ولا صاحبِ كنْز لا يفعل فيه حقَّه إِلا جاء كنزُهُ يوم القيامة شجاعاً أَقرعَ يتبعهُ فاتحاً فَاهُ ، فَإِذا أَتاه فَرَّ منه ، فيناديه : خُذْ كَنْزَك الذي خَبَّأْتَهُ ، فأنا عنه غنيٌّ ، فإذا رأى أن لابدَّ له منه سلك يده في فيه فيقضَمُها قضم الفحل» .
قال أَبو الزبير : سمعتُ عبيد بن عمير يقول هذا القول ، ثم سألْنا جابر -[567]- ابن عبد الله [عن ذلك] ، فقال مثلَ قول عبيد بن عمير ، [وقال أَبو الزبير: سمعتُ عبيد بن عمير] يقول: «قال رجل : يا رسولَ الله ، ما حقُّ الإِبل؟ قال : حَلَبُها على الماء ، وإعارَةُ دَلْوِها ، وإِعَارةُ فَحْلِها، ومَنيحتُها (2) ، وحملٌ عليها في سبيل الله» .
وفي أخرى قال : «ما من صاحب إِبلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنمٍ لا يُؤدِّي حقَّها ، إِلا أُقعِدَ لها يوم القيامة بقاعٍ قَرقَرٍ ، تَطَؤه ذاتُ الظِّلْفِ بِظِلفها ، وتَنْطَحُه ذات القَرْن بِقَرنها، ليس فيها يومئذ جَمَّاءُ ولا مكسورة القرن، قلنا: يا رسول الله : وما حقُّها؟ قال: إِطْرَاقُ فحلِها ، وإِعَارةُ دَلْوها، وَمَنِيحَتُها ، وحَلَبُها على الماء، وحَمْلٌ عليها في سبيل الله ، ولا مِن صاحبِ مال لا يُؤدِّي زكاتَه ، إِلا تَحوَّل يوم القيامة شُجاعاً أقرعَ يَتْبَعُ صاحبه حيثما ذهب، وهو يَفِرُّ منه، ويقال: هذا مالُك الذي كنتَ تَبْخَلُ به، فَإِذا رأَى أَنه لابُدَّ منه أدْخَلَ يَده في فيه ، فجعل يَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفحلُ» . أخرجه مسلم، ووافقه النسائي على الرواية الثانية (3) . -[568]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فيقضمها) : القضم الأكل بأطراف الأسنان.
(جمَّاء) : الجمَّاء الشاة التي لا قرن لها.
__________
(1) في نسخة مسلم المطبوعة زيادة " قط " بعد قوله : " أكثر ما كانت " ، قال النووي في " شرح مسلم " : وفي " قط " لغات ، حكاهن الجوهري ، والفصيحة المشهورة : " قط " مفتوحة القاف مشددة الطاء ، قال الكسائي : كانت " قطط " بضم الحروف الثلاثة ، فأسكن الثاني ، ثم أدغم ، والثانية " قط " بضم القاف ، تتبع الضمة الضمة ، كقولك : مد يا هذا ، والثالثة " قط " بفتح القاف وتخفيف الطاء ، والرابعة " قط " بضم القاف والطاء المخففة وهي قليلة ، هذا إذا كانت بمعنى : الدهر ، فأما التي بمعنى : " حسب " وهو الاكتفاء ، فمفتوحة ساكنة الطاء ، تقول : رأيته مرة فقط ، فان أضفت قلت : قطك هذا الشيء ، أي : حسبك ، وقطني وقطي وقطه وقطاه .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : قال أهل اللغة : " المنيحة " ضربان ، أحدهما : أن يعطي الإنسان آخر شيئاً هبة ، وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث ، وغير ذلك ، الثاني : أن المنيحة ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زماناً ثم يردها .
(3) رواه مسلم رقم (988) في الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ، والنسائي 5 / 37 في الزكاة ، باب مانع زكاة البقر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/321) قال : حدثنا محمد بن بكر ، وعبد الرزاق. والدارمي (1625) قال : حدثنا بشر بن الحكم ، قال : حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (3/73) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق (ح) وحدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق. كلاهما - محمد بن بكر ، وعبد الرزاق - قالا : حدثنا ابن جريج.
2 - وأخرجه الدارمي (1624) قال : أخبرنا يعلى بن عبيد. ومسلم (3/74) قال : حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير ، قال : حدثنا أبي ، والنسائي (5/27) قال : أخبرنا واصل بن عبد الأعلى ، عن ابن فضيل ثلاثتهم - يعلى ، وعبد الله بن نمير ، وابن فضيل - عن عبد الملك بن أبي سليمان.
كلاهما - ابن جريج ، وعبد الملك بن أبي سليمان - عن أبي الزبير ، فذكره.

2659 - (ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : يبلُغ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من رجل لا يُؤدِّي زكاة ماله ، إِلا جعل الله يومَ القيامَةِ في عُنُقِهِ شُجَاعاً ، ثم قرأ علينا مِصْدَاقَهُ من كتاب الله : {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُم سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَومَ القِيَامَةِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّماواتِ والأرضِ واللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ} [آل عمران: 180]- وقال مَرَّة (1) : قرأ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِصْدَاقَهُ : {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ} - ومَن اقتطعَ مَالَ أَخيه المُسلم بِيَمِين لَقيَ الله [وهو] عليه غَضْبَانُ ، ثم قرأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- مِصداقَهُ مِن كتاب الله: {إِنَّ الَّذينَ يَشْتَرُونَ بِعَهدِ اللهِ وأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلَاقَ لَهُم في الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يومَ القِيامةِ وَلا يُزَكِّيهِم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ} [آل عمران: 77]» . أَخرجه الترمذي . -[569]-
وفي رواية النسائي : «ما من رجلٍ له مالٌ لا يؤدِّي حق مالِهِ ، إِلا جُعِلَ طَوْقاً ، في عنقه شُجاعٌ أَقْرعُ ، وهو يَفِرُّ منه ، وهو يَتْبَعُهُ ، ثم قرأ مصداقه من كتاب الله - عز وجل - : {وَلا يَحسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيراً لَهُمْ بَلْ هُو شَرٌّ لَهمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلوا بِهِ يَومَ القِيَامَةِ ...} [الآية]» (2) .
__________
(1) أي : وقال عبد الله بن مسعود مرة ، وفي المطبوع خطأ فاحش وهو : قال مرة ، بضم الميم في أوله والتاء في آخره ، ثم عرفه الشيخ حامد الفقي - غفر الله له - في التعليق فقال : هو مرة ابن شراحيل الهمداني السكسكي ... الخ .
(2) رواه الترمذي رقم (3016) في التفسير ، باب ومن سورة آل عمران ، والنسائي 5 / 11 و 12 في الزكاة ، باب التغليظ في حبس الزكاة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (93) . وابن ماجة (1784) قال : حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. والترمذي (3012) قال : حدثنا ابن أبي عمر. كلاهما - الحميدي ، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن أعين ، وجامع بن أبي راشد.
2 - وأخرجه أحمد (1/377) (3577) . والنسائي (5/11) قال : أخبرنا مجاهد بن موسى. وابن خزيمة (2256) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء. ثلاثتهم (أحمد ، ومجاهد ، وعبد الجبار) عن سفيان بن عيينة ، عن جامع بن أبي راشد.
كلاهما - عبد الملك ، وجامع - عن شقيق أبي وائل ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

2660 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إِن الذي لا يؤدِّي زكاةَ ماله ، يُخَيَّلُ إِليه مالُه يومَ القيامة شُجَاعاً أَقْرَع ، له زَبيبتان، فيلزمُه ، أي: يُطوِّقه ، يقول : أَنا كَنْزُكَ ، أَنا كَنزك» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 38 و 39 في الزكاة ، باب مانع زكاة ماله ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/98) (5729) قال : حدثنا حجين بن المثنى. وفي (2/137) (6209) قال : حدثنا موسى بن داود. وفي (2/156) (6448) قال : حدثنا هاشم. والنسائي (5/38) قال : أخبرنا الفضل بن سهل ، قال : حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم. وابن خزيمة (2257) قال : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، قال : حدثنا أبو النضر (ح) وحدثنا الحسن بن محمد ، قال : حدثنا يحيى بن عباد (ح) وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا أسد ، يعني ابن موسى.
خمستهم - حجين بن المثنى ، وموسى بن داود ، وهاشم بن القاسم أبو النضر ، ويحيى بن عباد ، وأسد بن موسى - عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، عن عبد الله بن دينار ، فذكره.

2661 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : «إِذَا أَدَّيتَ زكاةَ مالك فقد قضيتَ ما عليك» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (618) في الزكاة ، باب إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (1788) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا أحمد بن عبد الملك. قال : حدثنا موسى بن أعين. والترمذي (618) قال : حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري. قال : حدثنا عبد الله بن وهب. وابن خزيمة (2471) قال : حدثنا علي بن خشرم. قال : أخبرنا عبد الله بن وهب. (ح) وحدثنا عيسى بن إبراهيم. قال : حدثنا ابن وهب.
كلاهما - موسى بن أعين ، وعبد الله بن وهب - عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن عبد الرحمن بن حجيرة ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب.

2662 - (د) حبيب [بن أبي فضلان ، أو فضالة] المالكي: قال : قال رجل لعمران ابن حصين : «يا أَبا نُجيد ، إِنَّكم لَتُحَدِّثُونا بأحاديث ما نجدُها -[570]- في القرآن ؟! قال : فغضب عمران ، ثم قال للرجل : أوجدتم في كلِّ أربعين درهماً درهمٌ ؟! ومن كلِّ كذا وكذا شاة شاةٌ ، ومن كل كذا كذا بعيراً كذا وكذا ، أَوجدتم هذا في القرآن ؟ قال : لا، قال : فعمَّن أَخَذْتُم هذا ؟ أخذتمُوه عنا ، وأَخذناه نحنُ عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر أَشياء نحو هذا» . أَخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1561) في الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة ، وفي سنده صرد بن أبي المنازل ، وحبيب بن أبي فضلان ، لم يوثقهما غير ابن حبان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1561) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثنا صرد بن أبي المنازل، قال : سمعت حبيبا المالكي ، فذكره.
قلت : في الحديث صرد بن أبي المنازل ، وحبيب بن أبي فضلان المالكي ، قال الحافظ في «التهذيب» عن الأول : وثقه ابن حبان ، وعن الثاني : قال الدوري عن ابن معين : مشهور ،روى له أبو داود حديثا واحدا، وذكره ابن حبان في الثقات ، وكذا ذكره «أي الحديث» البخاري عن خليفة عن الأنصاري ، عن صرد ، عن حبيب ، عن عمران فأشار إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود ، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البيهقي في البعث من طريق أبي الأزهر عن الأنصاري ، لكن وقع في روايته شبيب بدل حبيب ، وكأنه تصحيف ، والله أعلم.

2663 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : «أَمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بصدقةٍ، فقيل : منع ابنُ جَميل وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- : ما يَنْقِمُ ابنُ جميل إِلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله ، وأما خالد : فإنكم تظلمون خالداً ، قد احْتَبَسَ أدْرَاعه وأعتُدهُ في سبيل الله ، والعباسُ بن عبد المطلب، عمُّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- : فهي عليه صدقة، ومثلها معها» . وفي روايةٍ : «هي عليَّ ، ومثلها معها» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية مسلم قال : «بعث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عمر على الصدقة ، فقيل : منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، والعباسُ عمُّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، -[571]- فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : ما يَنْقِمُ ابنُ جميل إِلا أَنه كان فقيراً فأغناه الله ، وأما خالد : فإِنكم تظلمون خالداً ، وقد احتبس أَدراعه وأعتاده في سبيل الله ، وأَما العباس : فهي عليَّ ومثلها معها ، ثم قال : يا عمرُ ، أما شَعَرتَ أن عمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبيه ؟» .
وأخرج أَبو داود رواية مسلم ، وقال في آخرها : «أَما شَعَرْتَ أن عمَّ الرَّجل صِنوُ الأب، أو صِنُو أبيه ؟» . وأخرج النسائي رواية البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ما ينقم) : نَقَمت منه كذا أنقم : إذا عتبت (2) وأنكرت عليه ، وكذلك نَقِمت - بالكسر - أنقم.
(احتبس) : الحبس : الوقف ، يقال : أحبست فرسي في سبيل الله واحتبسته ، أي جعلته وقفاً على الجهاد والغزاة، يركبه المجاهدون ، ويقاتلون عليه ، وكذلك غيره.
(أدراعه) : الأدراع : جمع درع وهي الزَّرد.
(وأعتُدَه) : الأعتُد والأعتاد : جمع عَتَاد ، وهو ما أعده الرجل -[572]- من السلاح والدواب والآلة للحرب ، ويجمع [على] أعتدة أيضاً ، ومعنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم- في حق خالد ذلك له وجهان : أحدهما : أنه إنما كان قد طولب بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتد ، على معنى أنها كانت عنده في سبيل التجارة ، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه لا زكاة عليه فيها ؛ إذ جعلها حبساً في سبيل الله، والوجه الآخر : أن يكون اعتذر لخالد ودفع عنه ، يقول : إذا كان خالد قد جعل أدراعه وأعتده حبساً في سبيل الله تبرعاً وتقرباً إلى الله عز وجل ، وذلك غير واجب عليه ، فكيف يستجيز منع الصدقة الواجبة عليه ؟.
(فهي علي ومثلها معها) : قيل : معنى قوله - صلى الله عليه وسلم- في حق العباس : «فهي علي ومثلها معها» أنه أخرها عنه عامين ؛ إذ قد ورد في حديث آخر : «إنا تسلفنا من العباس صدقة عامين» أي تعجلنا ، ومعناه : أنه أوجبها عليه وضمنه إياها ولم يقبضها ، وكانت ديناً على العباس ، ولهذا قال : إنها عليه ومثلها معها ؛ لأنه رأى به حاجة إلى ذلك ، وقيل : بل أخذ منه صدقة عامين قبل الوجوب استسلافاً ؛ لأنه قد ورد في إحدى الروايات : «فإنها علي ومثلها معها» .
(صِنْو أبيه) : الصنو : المثل ، وأصله : الشجرة يكون أصلها واحداً ولها فرعان يفترقان عن الأصل الواحد ، فكل منهما صِنو ، والمراد بهذا -[573]- القول : أن حق العباس في الوجوب كحق أبيه - صلى الله عليه وسلم- ، فأنا أنزهه عن منع الصدقة والمطل بها.
__________
(1) رواه البخاري 3 / 261 و 262 في الزكاة ، باب قول الله تعالى : {وفي الرقاب والغارمين} ، ومسلم رقم (983) في الزكاة ، باب في تقديم الزكاة ومنعها ، وأبو داود رقم (1623) في الزكاة ، باب في تعجيل الزكاة ، والنسائي 5 / 33 في الزكاة ، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق .
(2) في الأصل : إذا عيبته ، وفي المطبوع : إذا عبته ، والتصحيح من اللسان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/322) قال : حدثنا علي بن حفص. قال : أخبرنا ورقاء. (ح) وحدثنا داود بن عمرو الضبي. قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. والبخاري (2/151) قال : حدثنا أبو اليمان. قال :أخبرنا شعيب. ومسلم (3/68) قال : حدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا علي بن حفص. قال : حدثنا ورقاء. وأبوداود (1623) قال : حدثنا الحسن بن الصباح. قال : حدثنا شبابة ، عن ورقاء. والترمذي (3761) قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. قال : حدثنا شبابة. قال : حدثنا ورقاء. والنسائي (5/34) قال : أخبرنا أحمد بن حفص. قال : حدثني أبي.قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن موسى. وابن خزيمة (2329) قال : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله. قال : حدثني أبي. قال : حدثني إبراهيم. عن موسى بن عقبة. وفي (2330) قال : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، قال : حدثنا شبابة.قال : حدثنا ورقاء.
أربعتهم - ورقاء ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ، وشعيب بن أبي حمزة ، وموسى بن عقبة - عن أبي الزناد، عن الأعرج ، فذكره.
(*) اقتصرت رواية الترمذي على : «قال العباس عم رسول الله ، وإنعم الرجل صنو أبيه ، أو من صنو أبيه» .
وأخرجه النسائي (5/33) قال : أخبرني عمران بن بكار. وابن خزيمة (2330) قال : حدثنا محمد بن يحيى.
كلاهما - عمران ، ومحمد - عن علي بن عياش الحمصي ، قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، فذكره.

2664 - () معاذ بن جبل - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «مَن أعطى زكاة مَالِهِ مُؤتَجِراً فَلَهُ أَجرها ، وَمَن مَنعها فَإِنا آخذُوها وشَطرَ مَالِهِ ، عَزْمَةٌ من عَزَمَاتِ رَبِّنا ، ليس لآل محمد منها شيء» . أخرجه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(من أعُطاها مؤتجراً) : يريد طالب الأجر.
(فإنا آخذوها وشطر ماله) : قال الحربي : غلط الراوي في لفظ الرواية ، وإنما هو «وشُطِّر ماله» يعني أنه يجعل ماله شطرين ، فيتخير عليه المصدِّق ، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين ، عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه، فلا.
(عزمة من عزمات ربنا) : وقوله : «عزمة من عزمات ربنا» مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : ذلك عزمة ، والعزمة ضد الرخصة ، -[574]- وهي ما يجب فعله ، وذكر الفقهاء : أن الشافعي رحمه الله قال في «القديم» : من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه ، لهذا الحديث. وقال في «الجديد» : لا تؤخذ منه إلا الزكاة لا غير ، وجعل هذا الحديث منسوخاً ، فإن ذلك كان حيث كانت العقوبات في المال ، ثم نسخ ، واستدل على قوله القديم بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وهو مذكور في الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الزكاة ، وهذا القول من الشافعي - رحمه الله - يرد ما ذهب إليه الحربي من تغليط الراوي ، فإن الشافعي جعل الحديث حجة لقوله القديم في أخذ شطر مال مانع الزكاة مع الزكاة. والله أعلم.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد رواه أبو داود رقم (1575) في الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، والنسائي 5 / 15 و 16 في الزكاة ، باب عقوبة مانع الزكاة ، وأحمد في " المسند " 5 / 2 و 4 من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وإسناده حسن .

الباب الثاني : في أحكام الزكاة المالية وأنواعها ، وفيه عشرة فصول
الفصل الأول : فيما اشتركن فيه من الأحاديث
2665 - (خ د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : «أَن أبا بكر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - لما اسْتُخْلِف : كتبَ له - حين وجَّهه إِلى البحرين - هذا الكتابَ ، -[575]- وكَان نَقْشُ الخاتم ثلاثةَ أسْطُرٍ : «محمد» : سطر ، و «رسول» : سطر ، و «الله» : سطرٌ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسولَه - صلى الله عليه وسلم- ، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليُعْطِها ، ومن سُئِلَ فوقها ، فلا يُعْطِ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ، من الغنم ، في كل خمسٍ : شاةٌ ، فإِذا بلغت خمساً وعشرين ، إلى خمسٍ وثلاثين : ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى . فإن لم يكن [فيها] ابنةُ مخاض، فابنُ لبون ذكر . فإذا بلغت ستّاً وثلاثين ، إِلى خمسٍ وأربعين : ففيها بنْتُ لبون أُنثى ، فإذا بلغت ستّاً وأربعين إِلى ستين : ففيها حِقَّةٌ ، طَروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين ، إِلى خمس وسبعين : ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بلغت ستّاً وسبعين إِلى تسعين : ففيها ابنتا لَبُون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إِلى عشرين ومائة : ففيها حِقَّتان ، طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة : ففي كل أَربعين : ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كل خمسين : حِقَّةٌ . ومن لم يكن معه إِلا أربع من الإِبل : فليس فيها صدقة ، إِلا أَن يشاءَ رَبُّها ، فإذا بلغت خمساً من الإبل ، ففيها : شاةٌ . وصدقة الغنم : في سَائِمَتها ، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ : شاةٌ ، فإذا زادتْ على عشرين ومائة ، إلى مائتين : ففيها شاتان ، فإذا زادت [على مائتين إلى] ثلاثمائة: ففيها ثلاثُ شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة : ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سَائِمَةُ الرجل ناقصة من أربعين شاة شاةٌ واحدةٌ : فليس فيها صدقة ، إِلا أَن يشاء -[576]- رَبُّها ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصدقة ، وما كان من خَلِيطين : فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّوية ، ولا يُخْرَجُ في الصدقة هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تَيسٌ ، إِلا أَن يشاء المصَّدِّقُ ، وفي الرِّقةِ : رُبُعُ العُشرِ ، فإن لم تكن إِلا تسعين ومائة : فليس فيها صدقَةٌ ، إِلا أَن يشاء ربُّها ، ومن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجَذَعة ، وليس عنده جَذعة ، وعنده حِقة : فإنها تُقْبَلُ منه الحقة ، ويَجعل معها شاتين، إِن اسْتَيسرَتا له ، أَو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة: فإنها تُقبَلُ منه الجذعة ، ويُعطِيه المُصَّدِّق عِشرِينَ درهماً أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقةُ الحقة ، وليست عنده إِلا ابنةُ لبون : فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويُعطِي شاتين أَو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته بنتَ لبون ، وعنده حقَّةٌ : فإنها تقبل منه الحقة ، ويُعطيه المُصدِّقُ عشرين درهماً، أو شاتين ، ومن بلغت صدقتُه بنتَ لبون ، وليست عنده ، وعنده بنتُ مخاضٍ : فإنها تُقْبل منه بنتُ مخاضٍ ، ويُعطِي معها عشرين درهماً ، أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده ، وعنده بنت لبون : فإنها تقبل منه ، ويُعطيه المصدِّق عشرين درهماً ، أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون : فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء» .
قال البخاري : وزادنا أحمد - يعني : ابنَ حنبل - عن الأنصاري ، وذكر -[577]- الإسناد عن أنس قال : «كان خَاتَم رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- في يَدِهِ ، وفي يَدِ أبي بكرٍ ، وفي يَدِ عُمَرَ بعدَ أَبي بكرٍ. قال : فلما كان عثمانُ جلس على بئرِ أَرِيس ، وأَخرج الخاتم ، فجعل يَعْبَثُ به فسقط، قال : فاخْتَلَفْنَا ثَلاثَة أيام مع عثمان نَنْزَحُ البِئرَ فلم نَجِدْه» . أخرجه البخاري .
وذكر الحميدي في مسند أبي بكر ، وقال في أوَّلِهِ : ذكره البخاري في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد، مُقَطَّعاً من رواية ثُمَامَةَ بن عبد الله بن أَنس بن مالك عن أَنس ، وقال في آخِرهِ : وهذه الزيادة التي زادها أَحمد : ينبغي أن تكون في مسند أَنس .
وأخرجه أبو داود . قال أَحمد : «أَخذتُ من ثُمامة بن عبد الله بن أَنس كتاباً، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس ، وعليه خاتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، حين بعثه مُصَدِّقاً ، وكتبه له، فإذا فيه : هذه فريضة الصَّدَقةِ التي فرضَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- على المسلمين ، التي أمر الله بها نبيَّه - صلى الله عليه وسلم- ، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها ، فلْيُعْطِها ومن سُئِلَ فَوْقَهَا ، فلا يُعْطِهِ : فيما دُونَ خمس وعشرين من الإِبل : الغنمُ في كل خَمسِ ذَوْدٍ شَاةٌ . فإذا بلغت خمساً وعشرين : ففيها بنتُ مخاض، إِلى أن تبلغ خمساً وثلاثين ، فإن لم يكن فيها بنتُ مخاض، فابن لبون ذكر . فإذا بلغت ستاً وثلاثين : ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأَربعين . فإذا بلغت ستاً وأربعين : ففيها حِقَّةٌ ، طروقةُ الفحل ، إلى ستين ، فإذا بلغت إِحدى وستين : ففيها جذعة ، إِلى خمس وسبعين . فإِذا بلغتْ ستّاً وسبعين: -[578]- ففيها ابنتا لبون ، إِلى تسعين ، فإِذا بلغت إِحدى وتسعين، ففيها حِقَّتان ، طرُوقتا الفحل، إِلى عشرين ومائة . فإذا زادت على عشرين ومائة : ففي كل أربعين ابنةُ لبون ، وفي كل خمسين حِقة ، فإذا تَبَايَنَ أسْنَان الإِبل في فرائض الصدقات : فمن بلغت عنده صدقة الجذَعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حِقَّة ، فإنها تقبل منه ، وأَن يجعل معها شاتين إن اسْتَيسرتا له ، أَو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة ، وليست عنده حقَّة ، وعنده جذعة : فإنها تقبل منه ، ويُعْطِيه المُصَدِّق عشرين درهماً ، أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده حِقَّة ، وعنده بنتُ لبون : فإنها تُقْبل منه» .
قال أَبو داود : من ها هنا لم أضبطه عن موسى بن إسماعيل كما أحبّ : «ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليست عنده إِلا حقة: فإنها تقبل منه» .
إلى ها هنا قال أبو داود : ثم أتْقَنْتُهُ : «ويُعْطيه المصدِّق عشرين درهماً، أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون ، وليس عنده إلا ابنة مخاض: فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إِلا ابن لبونٍ ذكر : فإنه يُقْبَل منه ، وليس معه شيء . ومن لم يكن عنده إلا أربع ، فليس فيها شيء ، إِلا أَن يشاءَ ربُّها. وفي سائمة الغنم : إِذا كانت أربعين : ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة : ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين . فإذا زادت على -[579]- المائتين ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ ، إلى أن تبلغَ ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة : ففي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ . ولا يُؤخذ في الصَّدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذَاتُ عَوَارٍ من الغنم ، ولا تَيْسُ الغنم ، إِلا أَن يشاء المُصَدِّقُ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ ، ولا يُفَرَّق بين مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصدقة ، وما كان من خَلِيطَينِ ، فإنهما يتراجعان [فيه] بالسَّويَّة، فإن لم تَبْلُغْ سائمةُ الرجل أربعين: فليس فيها شيء ، إِلا أن يشاء ربُّها ، وفي الرِّقَة : رُبُعُ العُشْرِ ، فإن لم يكن المال إِلا تسعين ومائة : فليس فيها شيء ، إِلا أن يشاء ربُّها» .
وأخرجه النسائي مثل رواية أبي داود . ولم يذكر فيها ما قال أبو داود : «أنه لم يضبطه» ، إنما سرد الجميع ، ولم يقل : إِني لم أضبطه من موسى بن إسماعيل، ولا سواه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بنت مخاض) : بنت المخاض من الإبل وابن المخاض : ما استكمل -[580]- السنة الأولى ودخل في الثانية ، ثم هو ابن مخاض وبنت مخاض إلى آخر الثانية ، سمي بذلك ؛ لأن أمه من المخاض ، أي الحوامل ، والمخاض : اسم للحوامل ، لا واحد له من لفظه.
(بنت لبون) : ابن اللبون (2) من الإبل : ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، وهو كذلك إلى تمامها ، سمي بذلك ؛ لأن أمه ذات لبن ، وقوله في الحديث : «ابن لبون ذكر» وقد علم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكراً ، فيه وجهان : أحدهما : أن يكون المراد بذكره تأكيداً ، كقوله تعالى : {تِلكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ} [البقرة : 196] وقد علم أن الثلاثة والسبعة عشرة ، كقوله -صلى الله عليه وسلم- : «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» وهذا النوع في كلام العرب كثير. والثاني : أن يكون ذلك تنبيهاً لكل واحد من رب المال والمصدِّق ، فقال : هو ابن لبون ذكر ، ليطيب رب المال نفساً بالزيادة المأخوذة منه ، إذا علم أنه قد شرع له من الحق ، وأسقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه ، وليعلم المصدق أن سن الزكاة مقبول من رب المال في هذا النوع ، وهو أمر نادر خارج عن العرف في باب الصدقات ، لا يتكرر تكرار البيان ، والزيادة فيه مع الغرابة والندور ، لتقرير معرفته في النفوس. -[581]-
(الحِقَّة) : والحِق من الإبل : ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة ، وهو كذلك إلى تمامها ، سمي بذلك؛ لاستحقاقه أن يحمل أو يركبه الفحل ، ولذلك قال فيه : «طروقة الفحل» أي يطرقها ويركبها.
(جذعة) : الجذعة والجذع من الإبل : ما استكمل الرابعة ، ودخل في الخامسة إلى آخرها.
(سائمتها) : السائمة من الغنم: [الراعية] غير المعلوفة.
(لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) : الجمع بين المتفرق في الصدقة : أن يكون ثلاثة نفر مثلاً ، ويكون لكل واحد أربعون شاة ، وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة ، فإذا أظلهم المصدق جمعوها ؛ لئلا يكون (3) عليهم فيها إلا شاة واحدة ، فنهوا عن ذلك ، قال : وتفسير قوله : «ولا يفرق بين مجتمع» أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة ، فيكون ثلاث شياه ، فإذا أظلهم المصدِّق ، فَرَّقا غنمهما ، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة ، فنُهي عن ذلك. قال : فهذا الذي سمعت في ذلك ، وقال الخطابي : قال الشافعي : الخطاب في هذا للمصدِّق ولرب المال ، قال : والخشية خشيتان : خشية الساعي أن تقل الصدقة ، وخشية رب المال أن يقل ماله ، فأمر كل واحد منهما أن لا يُحْدِث في المال شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة. -[582]-
(فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) : التراجع بين الخليطين : أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة ، وللآخر ثلاثون بقرة ، ومالهما مشترك، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة ، وعن الثلاثين تبيعاً ، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعه على خليطه ، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه ؛ لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع ، كأن المال ملك واحد ، وفي قوله : «بالسوية» دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما ، فأخذ منه زيادة على فرضه : فإنه لا يرجع بها على شريكه ، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة ، وذلك معنى قوله : «بالسوية» ومن أنواع التراجع : أن يكون بين رجلين أربعون شاة ، لكل واحد منهما عشرون ، ثم عرف كل واحد منهما عين ماله ، فيأخذ المصدِّق من نصيب أحدهما شاة ، فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة ، وفي ذلك دليل على أن الخلطة [تصح] مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به.
(هَرِمَة) : الهرمة الكبيرة الطاعنة في السن.
(ذات عوار) : العوار - بفتح العين - العيب وقد يضم.
(إلا أن يشاء المصدِّق) : المصدق - بتخفيف الصاد ، وتشديد الدال - : عامل الصدقة ، وهو الساعي أيضا ، قال الخطابي : كان أبو عبيد يرويه : «إلا -[583]- أن يشاء المصدَّق» بفتح الدال، يريد صاحب الماشية ، وقد خالفه عامة الرواة ، فقالوا بكسر الدال، يعنون به العامل. وقوله : «إلا أن يشاء المصدِّق» يدل على أن له الاجتهاد ؛ لأن يده كَيَدِ المساكين ، وهو بمنزلة الوكيل لهم.
(الرِّقَة) : الدراهم المضروبة ، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة من الوَرِق.
(استيسرتا له) : استيسر الشيء وتيسر : إذا أمكن ، وتأتَّى سهلاً ، وهو استفعل من اليسر ، ضد العسر.
(بئر رويس) : بئر معروفة مجاورة لمسجد قباء عند مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ، وهي باقية إلى يومنا هذا.
(ذود) : الذود ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ، وقيل : ما بين الثنتين إلى التسع ، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها.
(تباين) : التباين الاختلاف.
__________
(1) رواه البخاري 3 / 251 - 254 في الزكاة ، باب زكاة الغنم ، وباب العرض في الزكاة ، وباب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ، وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ، وباب لا يؤخذ من الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا ما شاء المصدق ، وفي الشركة ، باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة ، وفي الحيل ، باب الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، وأبو داود رقم (1567) في الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، والنسائي 5 / 18 - 23 في الزكاة ، باب زكاة الإبل .
(2) في الأصل : بنت اللبون .
(3) في الأصل : ليكون ، وهو خطأ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/11) (72) قال : حدثنا أبو كامل ، قال : حدثنا حماد بن سلمة. والبخاري (2/144 و 145 و 146 و 147) و (3/181) و (9/29) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، قال : حدثني أبي. وأبو داود (1567) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد. وابن ماجة (1800) قال : حدثنا محمد بن بشار ، ومحمد بن يحيى ، ومحمد بن مرزوق ، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى. قال : حدثني أبي. والنسائي (5/18) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل ، قال : حدثنا حماد بن سلمة. وفي (5/27) قال : أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي ، قال : أنبأنا شريح بن النعمان ، قال : حدثنا حماد ابن سلمة. وابن خزيمة (2261 و 2273 و2281و 2279 و 2296) قال : حدثنا محمد بن بشار بندار،ومحمد بن يحيى ،وأبو موسى محمد بن المثنى ، ويوسف بن موسى ، قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني أبي.
كلاهما - حماد بن سلمة ، وعبد الله بن المثنى - عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك ، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.

2666 - (د) الحارث الأعور - رحمه الله - : روي عن علي : قال زهير [وهو ابن معاوية] : أَحسِبه عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أَنه قال : «هاتُوا رُبعَ العُشْرِ ، من كلِّ أربعين درهماً: درهمٌ، وليس عليكم شيءٌ ، حتى تَتمَّ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، -[584]- فما زاد ، فعلى حساب ذلك ، وفي الغنم ، في كلِّ أربعين شاة : شاةٌ ، فإِن لم يكن إِلا تسعة وثلاثين : فليس عليك فيها شيء» ... وساق صدقة الغنم مثل الزهري .
هكذا قال أبو داود ، وحديث الزهريّ هو الذي رواه سالم عن أبيه [عبد الله بن عمر] ، وهو مذكور في الفصل الذي يلي هذا الفصل .
ثم قال أبو داود : «وفي البقر : في كل ثلاثين : تَبِيعٌ ، وفي الأربعين : مُسنَّةٌ، وليس على العوامل شيءٌ ، وفي الإِبل ... فذكر صدقتها ، كما ذكر الزهري . يعني: حديث سالم، وقال : في خمس وعشرين خمسٌ من الغنم ، فإذا زادت واحدة: ففيها بنتُ مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها ابنةُ لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة: ففيها حِقَّةٌ طَروُقة الفَحْل (1) ، إِلى ستين - ثم ساق مثلَ حديث الزهري - قال : فإذا زادت واحدة - يعني : واحدة وتسعين - ففيها حِقَّتان : طَرُوقتا الفَحْلِ (1) ، إِلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإِبل أكثر من ذلك ، ففي كل خمسين : حِقَّة ، ولا يُفَرَّق بين مجتمعٍ ، ولا يُجمع بين متفرِّق ، خشيةَ الصدقة ، ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَةُ ، ولا ذاتُ عَوار ، ولا تَيْسٌ ، إِلا أن يشاء المُصَدِّقُ ، وفي النَّبَاتِ : ما سَقتْهُ الأنهار، أو سَقَتِ السماءُ : العُشْرُ ، وما سُقِيَ بالْغَرْبِ : ففيه نصفُ العُشْر» .
قال أبو داود : وفي حديث عاصم والحارث : «الصدقةُ في كل عام» . -[585]- قال زُهَيْرٌ : حَسِبْتُه قال : مرة . وقال أَبو داود : وفي حديث عاصم : «إذا لم تكن في الإِبل بنتُ مخاض، ولا ابنُ لبون : فعشرةُ دراهم ، أَو شاتان» .
وفي أخرى عن الحارث عن علي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ، ببعض أوَّلِ الحديث قال : «فإذا كانت لك مائتا درهم ، وحَالَ عليها الحَولُ : ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيءٌ- يعني في الذهب- حتى يكون [لك] عشرون ديناراً ، فإذا كانت لك عشرون ديناراً ، وحال عليها الحولُ، ففيها نصفُ دينارٍ . فما زاد ، فبحساب ذلك - قال : فلا أدري : أعليٌّ يقول : فبحساب ذلك ، أم يرفعه إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ؟ - وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَبِيع) : التبيع والتبيعة : ولد البقر في أول سنة.
(المسنة) من البقر: التي استكملت سنتين ، ودخلت في الثالثة.
(العوامل) من البقر :التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الأشغال.
(بالغرب) : الغرب : الدلو العظيمة.
__________
(1) في الأصل : الجمل ، والتصحيح من نسخ أبي داود المطبوعة .
(2) رقم (1572) و (1573) في الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1572) قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : حدثنا زهير. وفي (1573) قال : حدثنا سليمان بن داود المهري ، قال : أخبرنا ابن وهب. قال : أخبرني جرير بن حازم ، وسمَّى آخر. وابن خزيمة (2262) و (2297) قال : حدثنا علي بن حجر السعدي ، قال : حدثنا أيوب بن جابر. وفي (2270) قال : حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجزري بالفسطاط ، قال : حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا زهير بن معاوية.
ثلاثتهم - زهير ، وجرير بن حازم ، وأيوب - عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة. وعن الحارث،فذكراه.
(*) رواية أيوب بن جابر لم يرد فيها ذكر الحارث.
(*) في رواية زهير عند ابن خزيمة لم يشأ ابن خزيمة أن يذكر اسم «الحارث» في كتابه - وقد أصاب - فقال: «أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ورجل آخر سماه» .
* أخرجه عبد الله بن أحمد (1/148) (1264) قال : حدثني عثمان بن أبي شيبة. قال : حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» .موقوفا.

2667 - (ت د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «قد عَفَوْتُ عَنِ الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَة : من كلِّ أربعين درهماً: درهمٌ ، وليس في تسعين ومائة شيءٌ ، فإذا بلغت مائتين ، ففيها خمسة دراهم» . هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أَبو داود : وقد جعله بعضهم موقوفاً على علي .
وأخرجه النسائي ، قال : «قد عفوت عن الخيل والرَّقيق ، فأدُّوا زكاة أَموالكم: من كل مائتين خمسة» .
وفي أخرى له قال : «قد عفوتُ عن الخيل والرقيق ، وليس فيما دون مائتين زكاة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عفوت) : العفو : المحو ، ومنه العفو عن الذنب. -[587]-
(الرقيق) : اسم يقع على العبيد والإماء.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (620) في الزكاة ، باب في زكاة الذهب والورق ، وأبو داود رقم (1574) في الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، والنسائي 5 / 37 في الزكاة ، باب زكاة الورق ، وقال الترمذي : روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ، قال الترمذي : وسألت محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق ، يحتمل أن يكون عنهما جميعاً ا هـ . يعني عاصم بن ضمرة والحارث كليهما ، فروى أبو إسحاق (يعني السبيعي) عنهما ، وقال الحافظ في " الفتح " بعد ذكر حديث علي هذا : أخرجه أبو داود وغيره ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/92) (711) قال : حدثنا سريج بن النعمان ، قال : حدثنا أبو عوانة. وفي (1/113) (913) قال : حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا الأعمش. والدارمي (1636) قال : أخبرنا المعلى ابن أسد ، قال : حدثنا أبو عوانة. وأبو داود (1574) قال : حدثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا أبوعوانة. والترمذي (620) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، قال : حدثنا أبو عوانة. وعبد الله بن أحمد (1/145) (1232) قال : حدثني العباس بن الوليد النرسي ، قال : حدثنا أبو عوانة. وفي (1/148) (1266) قال : حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش. وفي (1268) قال : حدثني محمد بن إشكاب ، قال : حدثنا محمد بن أبي عبيدة ، قال : حدثني أبي ، عن الأعمش. والنسائي (5/37) قال : أخبرنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا أبو أسامة، قال : حدثنا سفيان (ح) وأخبرنا حسين بن منصور ، قال : حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا الأعمش. وابن خزيمة (2284) قال : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ،قال : حدثنا أبو أسامة ، عن سفيان الثوري. ثلاثتهم - أبو عوانة ، والأعمش ، وسفيان - عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، فذكره.
(*) زاد في رواية ابن نمير عن الأعمش : «...... وليس فيما دون مائتين زكاة» .
وعن الحارث ، عن علي ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولكن هاتوا ربع العشر ، من كل أربعين درهما درهما» .
أخرجه الحميدي (54) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (1/121) (984) قال : حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا حجاج. وفي (1/132) (1097) قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. وفي (1/146) (1242) قال : حدثنا يزيد ، قال : أنبأنا سفيان وشريك. وعبد بن حميد (65) قال : حدثنا عبد الملك بن عمرو ، قال : حدثنا سفيان. وابن ماجة (1790) قال : حدثنا علي بن محمد ،قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. وفي (1813) قال : حدثنا سهل بن أبي سهل ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة.
أربعتهم - سفيان بن عيينة ، وحجاج ، وسفيان الثوري ، وشريك - عن أبي إسحاق ، عن الحارث الأعور، فذكره.

2668 - (خ م ط ت د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : «ليس فيما دون خمس أَواقٍ صدقة ، ولا فيما دون خمس ذَودٍ صدقةٌ ، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق صدقة» .
وفي رواية ، أَنه قال : «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمرٍ ولا حَبّ صدقةٌ» . لم يزد .
وفي أُخرى ، أنه قال : «ليس في حبٍّ ، ولا تمرٍ صدقة ، حتى تبلغَ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود ، ولا فيما دونَ خمس أُواق : صدقة» .
وفي أخرى مثله ، إِلا أنه قال بدل «التمرِ» : «ثَمَرٍ» هكذا في كتاب مسلم.
وأخرجه البخاري من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (1) عن أبي سعيد الخدري ، أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «ليس فيما دون خمسةِ أَوْسُقٍ من التَّمرِ صدقة ، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ من الوَرِقِ صدقة ، وليس فيما دون خمس ذَودٍ من الإِبل صدقة» .
قال الحميديُّ : ذكره البخاري في كتابه ، بعد حديث ابن عمر، أن -[588]- النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عَثَرياً : العشرُ ، وما سُقيَ بالنَّضْحِ : نصف العُشر» .
ثم قال البخاري : هذا تفسير الأول ؛ لأنه لم يوقِّت في الأول - يعني : حديثَ ابن عمر «فيما سَقَتِ السماءُ العشرُ» - وبَيَّنَ في هذا ووَقَّت ، والزيادة مقبولة ، والمفسَّر يقضي على المبهم ، إذا رواه أَهل الثَّبَت ، كما روى الفضلُ بنُ عباس: «أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- لم يُصَلِّ في الكعبة» . وقال بلال : «قد صلى» . فأُخِذَ بقول بلالٍ ، وتُرك قول الفضل (2) ، هذا آخر كلام البخاري في هذا .
وقال الترمذي : قوله : «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ» يعني ليس فيما دون خمس وعشرين من الإبل صدقة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين : ففيها ابنَةُ مخاض، وفيما دون ذلك: في كل خمس من الإِبل : «شاةٌ» .
وفي رواية لأبي داود : أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاةٌ، والوَسْق : ستُّون مختوماً» . وفي أخرى قال : «ستون صاعاً مختوماً بالحَجَّاجِيِّ» . -[589]-
وفي رواية للنسائي ، قال : «ليس فيما دون خمسة أوساقٍ من حَبّ صدقةٌ» .
وفي أخرى له قال : «لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمْرِ زكاة ، حتى يبلغَ خمسةَ أَوساقٍ ، ولا يحل في الوَرِق زكاةٌ ، حتى تبلغ خمس أَواقٍ ، ولا يَحِل في الإِبل زكاةٌ ، حتى تبلغ خمس ذَوْدٍ» . هذا حديث اتفق الجماعة على إِخراجه (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أواق) : الأوقية التي جاء ذكرها في الأحاديث : مبلغها أربعون درهماً ، وكذلك جاء فيما مضى من الزمان ، وأما الآن ، فللناس فيها أوضاع واصطلاح فيما بينهم ، وتجمع على أواقي ، مثل : أثفية وأثافي ، وإن شئت خففت الجمع. -[590]-
(أوسق) : جمع وسق ، والوسق : ستون صاعاً ، والصاع : أربعة أمداد ، والمد : رطل وثلث ، أو رطلان على اختلاف المذهبين.
(عَثَرياً) : العثري : العذي من المزروعات.
(بالنضح) : النضح ها هنا ، أراد به الاستقاء.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : كذا وقع في رواية مالك ، والمعروف أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة ، نسب إلى جده ، ونسب جده إلى جده .
(2) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 276 هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري ، ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور في الباب الذي بعده ، [وهو " باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "] وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضاً ، وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب . ا هـ . وانظر تتمة البحث في " الفتح " .
(3) رواه البخاري 3 / 245 في الزكاة ، باب زكاة الورق ، وباب من أدى زكاته فليس بكنز ، وباب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة ، وباب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ومسلم رقم (979) في الزكاة في فاتحته ، والموطأ 1 / 244 في الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة ، والترمذي رقم (626) في الزكاة ، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب ، وأبو داود رقم (1558) و (1559) في الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة ، والنسائي 5 / 17 في الزكاة ، باب زكاة الإبل ، وباب زكاة الورق ، وباب القدر الذي تجب فيه الصدقة ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1793) في الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1-أخرجه مالك في «الموطأ» (167) .والحميدي (735) قال : حدثنا سفيان «ابن عيينة» .وأحمد (3/6) قال : حدثنا سفيان «ابن عيينة» .وفي (3/44 و 79) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (3/60) قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان «الثوري» ، وشعبة ، ومالك. وفي (3/74) قال:حدثنا عفان ، قال : حدثنا وهيب. والدارمي (1640) قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان «الثوري» .والبخاري (2/133) قال : حدثنا إسحاق بن يزيد ، قال : أخبرنا شعيب بن إسحاق ، قال : أخبرنا الأوزاعي ، قال : أخبرني يحيى بن أبي كثير. وفي (2/143) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك. وفي (2/144) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثني يحيى بن سعيد. ومسلم (3/66) قال : حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر ، قال : أخبرنا الليث (ح) وحدثني عمرو الناقد،قال : حدثنا عبد الله بن إدريس.
كلاهما - الليث ، وعبد الله - عن يحيى بن سعيد.
(ح) وحدثنا محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق ،قال : أخبرنا ابن جريج. وأبو داود (1558) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : قرأت على مالك بن أنس. والترمذي (626) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد. وفي (627) قال : حدثنا محمد بن بشار ،قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا سفيان «الثوري» وشعبة ، ومالك بن أنس. والنسائي (5/17) قال : أخبرنا عبيدالله بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان «ابن عيينة» (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان «الثوري» ، وشعبة ، ومالك. وفي (5/18) قال : أخبرنا عيسى بن حماد، قال : أنبأنا الليث ، عن يحيى بن سعيد. وفي (5/36) قال : أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ، عن حماد ، قال : حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد -. وفي (5/40) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا روح بن القاسم. وفي (5/40) قال : أخبرنا أحمد بن عبدة ، قال : حدثنا حماد ، عن يحيى بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر. وابن خزيمة (2263) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال : حدثنا سفيان «ابن عيينة» (ح) وحدثنا أحمد بن عبدة ، قال : حدثنا حماد بن زيد، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر (ح) وحدثنا أبو موسى ، عن عبد الرحمن - هو ابن مهدي - ، قال : حدثنا سفيان - الثوري - ومالك وشعبة. وفي (2293) قال : حدثنا محمد بن بشار، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا عبيد الله. وفي (2294) قال : حدثنا عمران بن موسى القزاز ، قال : حدثنا حماد - يعني ابن زيد - قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2295) قال : حدثنا أحمد بن عبدة ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ،قال :أخبرنا يحيى بن سعيد. وفي (2298) قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، قال: حدثنا ابن وهب ، قال : وحدثنيه عبيد الله بن عمر ، ويحيى بن عبد الله ابن سالم ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري. وفي (2301) قال : حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ، قال: حدثنا يزيد بن زريع ،قال: حدثنا روح بن القاسم.
جميعهم - مالك ، وابن عيينة ، وشعبة ، والثوري ، ووهيب ، ويحيى بن أبي كثير ، ويحيى بن سعيد ، وابن جريج ، وعبد العزيز بن محمد ، وروح بن القاسم ، وعبيد الله بن عمر ، ويحيى بن عبد الله- عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني.
2 - وأخرجه أحمد (3/59) قال : حدثنا إسحاق بن يوسف ، وعبد الرزاق ، قالا : أخبرنا سفيان. وفي (3/59) قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : أخبرنا سفيان. (ح) وعبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، والثوري. وفي (3/73) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا سفيان. وفي (3/97) قال : حدثنا وكيع، عن سفيان. والدارمي (1641) قال : حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان. ومسلم (3/66) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، قالوا : حدثنا وكيع ، عن سفيان. (ح) وحدثنا إسحاق بن منصور ، قال : أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - قال : حدثنا سفيان. وفي (3/67) قال : حدثني عبد بن حميد ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا سفيان الثوري. (ح) وحدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، ومعمر. والنسائي (5/39) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا وكيع ،عن سفيان. وفي (5/40) قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان.
كلاهما - الثوري ، ومعمر - عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان.
3 - وأخرجه مسلم (3/66) قال : حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. وابن خزيمة (2302) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، وأحمد بن المقدام. ثلاثتهم - أبو كامل ، ونصر ، وابن المقدام - قالوا : حدثنا بشر - يعني ابن مفضل - قال : حدثنا عمارة بن غزية.
ثلاثتهم : - عمرو بن يحيى ، ومحمد بن يحيى بن حبان ، وعمارة بن غزية - عن يحيى بن عمارة ، فذكره.
(*) في رواية محمد بن يحيى بن حبان «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة» وقال النسائي : لا نعلم أحدا تابع إسماعيل بن أمية على قوله : «من حب» وهو ثقة. «تحفة الأشراف» (4402) .
* ابن خزيمة (2305) قال : حدثنا داود بن عمرو بن زهير ، قال : حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر وأبي سعيد الخدري ، قالا : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ، ولا زرعه ، إذا كان أقل من خمسة أوسق» .
- وعن يحيى بن عمارة ، وعباد بن تميم ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر ، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» .
1 - أخرجه أحمد (3/86) . والنسائي (5/37) قال : أخبرنا محمد بن منصور الطوسي. كلاهما - أحمد، والطوسي - قالا : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا ابن إسحاق ، قال : حدثني محمد بن يحيى بن حبان ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. وكانا ثقة.
2 - وأخرجه أحمد (3/86) قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق. وابن ماجة (1793) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثني الوليد بن كثير. والنسائي (5/36) قال : أخبرنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير. كلاهما - ابن إسحاق ، والوليد - عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة.
كلاهما - محمد بن يحيى ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن - عن يحيى بن عمارة ، وعباد بن تميم ، فذكراه.
- وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة» .
أخرجه مالك في «الموطأ» (167) .وأحمد (3/60) قال : حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (2/147) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (2/156) قال : حدثنا مسدد ،قال : حدثنا يحيى. والنسائي (5/36) قال : أخبرنا محمد بن سلمة. قال : أنبأنا ابن القاسم. وابن خزيمة (2303) قال : حدثنا عيسى ابن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن وهب.
خمستهم - عبد الرحمن ، وابن يوسف ، ويحيى ، وابن القاسم ، وابن وهب - عن مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، فذكره.
(*) في رواية عبد الله بن يوسف ، وابن وهب ، عن مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه.
- وعن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة» .
أخرجه أحمد (3/30) قال : حدثنا حماد بن خالد ،قال: حدثنا عبد الله - يعني العمري - عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، فذكره.
- وعن أبي البختري الطائي ، عن أبي سعيد ، يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق : ستون مختوما» .
1 - أخرجه أحمد (3/59) قال : حدثنا يعلى. وفي (3/97) قال : حدثنا وكيع. وأبو داود (1559) قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي ، قال : حدثنا محمد بن عبيد. وابن ماجة (1832) قال : حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ، قال : حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي. والنسائي (5/40) قال : أخبرنا محمد ابن عبد الله بن المبارك. قال : حدثنا وكيع. وابن خزيمة (2310) قال : حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال : حدثنا محمد ابن عبيد. ثلاثتهم -يعلى ، ووكيع ، وابن عبيد - عن إدريس بن يزيد الأودي.
2 - وأخرجه أحمد (3/83) قال : حدثنا أحمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا شريك ، عن ابن أبي ليلى.
كلاهما - إدريس ، وابن أبي ليلى - عن عمرو بن مرة الجملي ، عن أبي البختري ، فذكره.
(*) قال أبو داود : أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.

2669 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال : «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإِبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (980) في الزكاة في فاتحته .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (3/67) قال : حدثنا هارون بن معروف ، وهارون بن سعيد الأيلي. وابن خزيمة (2299) قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى.
ثلاثتهم - ابن معروف ، وابن سعيد ، ويونس - قالوا : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير ، فذكره.

الفصل الثاني : في زكاة النعم
2670 - (د ت) سالم بن عبد الله بن عمر - رحمه الله - : عن أبيه قال : «كتبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- كتابَ الصدقة ، فلم يُخْرِجْهُ إِلى عُمَّاله حتى قُبِضَ ، فَقَرَنهُ بسيفه، فعَمِلَ به أَبو بكر حتى قُبِضَ ، ثم عمل به عمرُ حتى قُبضَ -[591]- فكان فيه : في خمس من الإِبل : شاةٌ ، وفي عشرةٍ (1) : شاتان، وفي خمسة عشر (2) : ثلاثُ شياه ، وفي عشرين : أربع شياه ، وفي خمس وعشرين : بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة : ففيها ابنةُ لبون ، إِلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة : ففيها حِقَّةٌ ، إلى ستين ، فإذا زادت واحدة : ففيها جَذَعةٌ ، إِلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنتا لبون ، إِلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها حِقَّتانِ ، إِلى عشرين ومائة ، فإذا كانت الإِبل أكثر من ذلك ، ففي كل خمسين : حِقَّةٌ ، وفي كل أربعين : ابنةُ لَبُونٍ، وفي الغنم : في كل أربعين شاة : شاةٌ ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة: فشاتان إِلى المائتين ، فإذا زادت على المائتين : ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة، فإذا كانت الغنم أَكثر من ذلك ، ففي كل مائة شاةٍ : شاةٌ ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغَ المائةَ ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ ، مخافةَ الصَّدَقَةِ ، وما كان من خليطين: فإنهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ ، ولا يُؤخَذُ في الصدقة هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَيْبٍ» .
قال أبو داود : قال الزهري : «إِذا جاء المُصَدِّقُ قُسِمَت الشَّاءُ -[592]- أَثلاثاً : ثُلُثاً شِراراً، وثُلُثاً خِياراً ، وثُلُثاً وَسَطاً ، فأخذ المصدِّقُ من الوسط» . ولم يذكر الزهري البقَر.
وفي رواية بإسناده ومعناه ، قال : فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ : فابنُ لَبون ذكرٍ» .
هكذا قال أبو داود ، ولم يذكر كلام الزهري، أَخرجه أبو داود ، والترمذي، ولم يذكر الترمذي الرواية الثانية ، وقال الترمذي : وقد روى هذا الحديثَ غيرُ واحد عن الزهري عن سالم ، ولم يرفعوه ، وإنما رفعه سفيان بن حسين .
وفي رواية أخرى لأبي داود عن الزهري ، أنه قال : «هذه نسخة كتاب رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- الذي كتبه في الصدقة ، أَقْرَأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله [بن عمر] ، وسالم بن عبد الله [بن عمر] ... فذكر الحديث ، قال : «فإذا كانت إِحدى وعشرين ومائة : ففيها ثلاثُ بناتِ لبون ، حتى تَبْلُغَ تسعاً وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة : ففيها ابنتا لبون وحِقَّة ، حتى تبلغَ تسعاً وثلاثين ومائة ، فإِذا كانت أربعين ومائة : ففيها حِقَّتان ، وابنَةُ لبون ، حتى تَبْلُغَ تسعاً وأربعين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة : ففيها ثلاث حِقاق ، حتى تبلغَ تسعاً وخمسين ومائة ، فإذا كانت ستين ومائة : -[593]- ففيها أربع بنات لبون ، حتى تبلغَ تسعاً وستين ومائة ، فإذا كانت سبعين ومائة : ففيها ثلاث بنات لبون وحِقة ، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومائة ، فإذا كانت ثمانين ومائة : ففيها حِقَّتان ، وابنتا لبون ، حتى تبلغَ تسعاً وثمانين ومائة ، فإذا كانت تسعين ومائة ، ففيها ثلاث حِقاق وابنةُ لبون ، حتى تبلغَ تسعاً وتسعين ومائة ، فإذا كانت مائتين : ففيها أَربع حِقاق ، أو خمس بنات لبون ، أَيُّ السِّنَّينِ وُجِدَتْ أُخِذَت ، وفي سائمة الغنم ... فذكر نحو حديث سفيان بن حسين ، يعني الرواية الأولى ، وفيه : ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ ، ولا ذات عَوار ، ولا تَيسُ الغنم ، إِلا أن يشاء المُصَدِّقُ» (3) .
__________
(1) في نسخ أبي داود والترمذي المطبوعة : وفي عشر .
(2) في نسخ أبي داود والترمذي المطبوعة : وفي خمس عشرة .
(3) رواه الترمذي رقم (621) في الزكاة ، باب في زكاة الإبل والغنم ، وأبو داود رقم (1568) و (1569) في الزكاة ، باب زكاة السائمة من حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، ورواه أبو داود رقم (1570) عن الزهري مرسلاً ، ورواه أيضاً أحمد والدارقطني والحاكم وغيرهم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، ورواه ابن ماجة رقم (1798) في الزكاة ، باب صدقة الإبل ، من حديث سليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، وهو حديث حسن ، ويشهد له حديث أنس في الصحيحين ، وقد تقدم رقم (2666) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (2/14) (4632) قال : حدثنا عباد بن العوام ، وفي (2/15) (4634) قال : حدثنا محمد بن يزيد ، يعني الواسطي. والدارمي (1627) و (1633) قال : أخبرنا الحكم بن المبارك ، قال : حدثنا عباد بن العوام ، وإبراهيم بن صدقة ، وفي (1634) قال : حدثنا محمد بن عيينة ، عن أبي إسحاق الفزاري. وأبو داود (1568) قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : حدثنا عباد بن العوام. وفي (1569) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا محمد بن يزيد الواسطي. والترمذي (621) قال : حدثنا زياد بن أيوب البغدادي ، وإبراهيم بن عبد الله الهروي ، ومحمد بن كامل المروزي ، قالوا : حدثنا ابن العوام. وابن خزيمة (2267) قال : حدثنا الفضل بن يعقوب ، قال : حدثنا إبراهيم بن صدقة. أربعتهم - عباد بن العوام ، ومحمد بن يزيد الواسطي ، وإبراهيم بن صدقة ، وأبو إسحاق الفزاري - عن سفيان بن حسين.
2 - وأخرجه ابن ماجة (1798 و 1805) قال : حدثنا أبو بشر ، بكر بن خلف ، قال : حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي ، قال : حدثنا سليمان بن كثير.
كلاهما - سفيان بن حسين ، وسليمان بن كثير - عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم ، فذكره.
* أخرجه أبوداود (1570) قال : حدثنا محمد بن العلاء ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب ، قال : هذه نسخة كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي كتبه في الصدقة ، وهو عند آل عمر بن الخطاب ، قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها.فذكر الحديث ، ولم يسنده عن ابن عمر.
* أخرجه عبد الله بن أحمد (2/14) (4633) عقب حديث عباد بن العوام ، قال : حدثني أبي بهذا الحديث في المسند في حديث الزهري ، عن سالم ، لأنه كان قد جمع حديث الزهري عن سالم. فحدثنا به في حديث سالم عن محمد بن يزيد بتمامه. وفي حديث عباد : عن عباد بن العوام.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.

2671 - (ط) مالك بن أنس : أَنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - في الصدقة ، قال : فوجدتُ فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب الصدقة : في أَربع وعشرين من الإِبل فدونها : الغنمُ ، في كل خمس : شاة ، وفيما فوق ذلك إِلى خمس وثلاثين : بنت مخاض، فإِن لم تكن ابنة مخاض، -[594]- فابن لبون ذَكَر ، وفيما فوق ذلك إِلى خمس وأربعين : بنتُ لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين : حِقَّة ، طَروقة الفَحْل ، وفيما فوق ذلك إِلى خمس وسبعين جَذَعة ، وفيما فوق ذلك إِلى تسعين : ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إِلى عشرين ومائة : حِقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ، ففي كل أربعين : ابنةُ لبون ، وفي كل خمسين : حِقة . وفي سائمة الغنم : إِذا بلغت أَربعين إلى عشرين ومائة : شاةٌ ، وفيما فوق ذلك إِلى مائتين : شاتان . وفيما فوق ذلك إِلى ثلاثمائة: ثلاث شياه ، فما زاد على ذلك ففي كل مائةٍ شاةٌ ، ولا يُخْرَجُ في الصدقة تَيْسٌ ، ولا هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ ، إِلا ما شاء المُصَدِّق ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ، خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي الرِّقَةِ : رُبُعُ العُشرِ» . أَخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 257 و 258 و 259 في الزكاة ، باب صدقة الماشية ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (600) . وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : المروي عند أحمد وأبي داود والترمذي ، وحسنه الحاكم من طريق سفيان بن حسين ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر ، فذكره.

2672 - (د س) بهز بن حكيم - رحمه الله - : عن أَبيه عن جده : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «في كلِّ سائِمَةِ إِبلٍ : في كلِّ أربعين : بنتُ لبون ، ولا تُفَرَّقُ إِبلٌ عن حِسابها ، مَن أعطى الزكاة مُؤْتَجِراً - وفي رواية : مُؤْتَجِراً بها - فله أجرُها ، ومن منعها ، فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ ماله ، عَزْمَةٌ -[595]- من عَزَمَاتِ رَبِّنا ، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيء» أخرجه أبو داود ، والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (1575) في الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، والنسائي 5 / 25 في الزكاة ، باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلاً لأهلها ولحمولتهم ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 5 / 2 و 4 ، وهو حديث حسن ، وانظر التعليق على الحديث رقم (2664) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه.

2673 - (ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «في كل ثلاثين من البقر : تبيعٌ أو تبيعة ، وفي كل أَربعين : مُسِنَّةٌ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (622) في الزكاة ، باب في زكاة البقر ، وهو حديث حسن ، يشهد له الحديث اللذان بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل :
(*) ورواية عبد السلام بن حرب : «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة» .
أخرجه أحمد (1/411) (3905) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا مسعود بن سعد. وابن ماجة (1804) قال : حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا عبد السلام بن حرب. والترمذي (622) قال : حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي ، وأبو سعيد الأشج ، قالا : حدثنا عبد السلام بن حرب.
كلاهما - مسعود بن سعد ، وعبد السلام بن حرب- عن خصيف ، عن أبي عبيدة ، فذكره.
(*) قال الترمذي : وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله.

2674 - (ط) طاوس - رحمه الله- : «أن معاذاً أَخذ من ثلاثين بقرة : تَبِيعاً ، ومن أربعين بقرة : مُسِنَّة ، وأُتِيَ بما دون ذلك ، فأبى أن يَأخُذَ منه شيئاً، وقال : لم أسمع فيه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئاً ، حتى أَلقاه فأسأَلَهُ ، فتُوُفِّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- قبل أن يَقْدَمُ مُعاذٌ» . أَخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 259 في الزكاة ، باب في صدقة البقر ، وإسناده منقطع ، وهو حديث حسن ، ويشهد له الذي قبله والذي بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (601) قال : عن حميد بن قيس المكي ، عن طاوس ، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : ابن قيس المكي الأعرج أبو صفوان القارئ ، لا بأس به ، من رجال الجميع.
وقال أيضا : قال الحافظ : هذا منقطع فطاوس لم يلق معاذا ، وهو في السنن من طريق مسروق عن معاذ. وقال الترمذي : حسن ، وصححه الحاكم ، وفيه نظر ، لأن مسروقا لم يلق معاذا ، وإنما حسنه الترمذي لشواهده ، وفي الباب عن علي عند أبي داود.

2675 - (ت د س) معاذ بن جبل - رضي الله عنه - : قال : «بعثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- إِلى اليمن ، فأمرني أَن آخُذَ من كل ثلاثين بقرة : تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين : مُسنَّة ، ومن كل حالمٍ : دِيناراً ، أَو عَدْلُهُ مَعَافِرَ» . هذه رواية الترمذي. -[596]-
وفي رواية أَبي داود مثله ، وقال : «من كل حالم - يعني : مُحْتَلِماً - ديناراً أو عَدْلَه من المعافري : ثيابٍ تكون باليمن» . وفي رواية مثله ، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن» ، ولا ذكر «يعني : محتلماً» .
وفي رواية النسائي ، قال : «أمرني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن : أن لا آخُذَ من البقر شيئاً ، حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عِجْلٌ تابع، جَذَعٌ، أو جَذَعَةٌ ، حتى تبلغَ أربعين ، فإذا بلغت أَربعين بقرة : ففيها مُسنَّةٌ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حالم) : الحالم : المحتلم ، وهو الذي بلغ مبلغ الرجال برؤية الماء أو السن الشرعي المعين عليه.
(عَدله) : عدل الشيء - بفتح العين - مثله في القيمة ، وبكسرها : مثله في الصورة ، والأول هو المراد في الحديث.
(معافري) : المعافري : ثياب تكون باليمن منسوبة إلى معافر ، وهو -[597]- حي من همدان ، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ؛ لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (623) في الزكاة ، باب ما جاء في زكاة البقر ، وأبو داود رقم (1576) و (1587) و (1578) في الزكاة ، باب زكاة السائمة ، والنسائي 5 / 25 و 26 في الزكاة ، باب زكاة البقر ، وقد روي متصلاً ومرسلاً ، وهو حديث حسن بشواهده ، حسنه الترمذي وغيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم.

2676 - (د س) سويد بن غَفلَة - رضي الله عنه - : قال : سِرْتُ - أو قال : أخبرني من سار - مع مُصَدِّقِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ، قال : فَإِذا في عَهْد رسول الله أن : لا تأخذَ من راضِعِ لَبنٍ ، ولا تَجمعَ بين مُتَفَرِّق ، ولا تُفَرِّقَ بين مُجتمِع ، وكان إنما يأتي المياهَ حين ترد الغنم، فيقول : أدُّوا صدقاتِ أَموالكم، قال : فعمَدَ رجل منهم إِلى ناقةٍ كَومَاءَ- قال : قلت: يا أَبا صالح ، ما الكوماء ؟ قال : عظيمةُ السَّنَام - قال : فأبى أن يقبلَها ، قال : إِنِّي أُحبُّ أن تأخذَ خير إِبلي، قال : فأبى أن يقبلها ، قال : فَخَطَم له أخرى دونها ، فأبى أَن يقبلها ، ثم خَطَمَ له أخرى دونها ، فقبلها ، وقال : إِني آخُذُها، ولكن أخافُ أَن يَجِدَ عليّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، يقول [لي] : «عَمَدْتَ إِلى رجلٍ ، فَتَخَيَّرْتَ عليه إِبلَهُ ؟» .
وفي رواية : قال سويد بن غَفَلة : «أتانا مُصَدِّق النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فأخذتُ بيده ، وقرأتُ في عهده، قال : لا يُجمعُ بين مُتَفرِّق ، ولا يفرَّق بين مجتمِع ، خشية الصدقة» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي مختصراً ، قال : «أَتانا مُصَدِّق النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فأتيتُه ، فَجَلَسْتُ إليه ، فسمعتهُ يقول : إن في عهدي : أن لا نأخذ راضعَ لبن ، ولا -[598]- نجمعَ بين متفرِّق ، ولا نفرِّقَ بين مجتمِعٍ ، فأتاه رجل بناقةٍ كوماءَ ، فقال : خُذها ، فأباها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(من راضع لبن) : الراضع : ذات الدر ، ونهيه عن أخذها ؛ لأنها خيار المال ، و «من» زائدة كما تقول : لا تأكل من الحرام ، أي : لا تأكل الحرام. وقيل : هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة ، أو اللقحة قد اتخذها للدر ، فلا يؤخذ منها شيء.
(فخطم له) : أي وضع الخطام فيها ، وألقاه إليه ليقودها.
(يجد علي) : وجدت على فلان أجد موجدة : إذا غضبت عليه ، وتأثرت بفعله أو قوله.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (1579) و (1580) في الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، والنسائي 5 / 30 في الزكاة ، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع ، ورواه أيضاً أحمد والدارقطني والبيهقي من حديث سويد بن غفلة ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/315) قال : حدثنا هشيم. قال : أنبأنا هلال بن خباب. قال : حدثني ميسرة أبو صالح. وأبو داود (1580) قال : حدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال : حدثنا شريك ، عن عثمان بن أبي زرعة ، عن أبي ليلى الكندي. وابن ماجة (1801) قال : حدثنا علي بن محمد. قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا شريك ، عن عثمان الثقفي ، عن أبي ليلى الكندي. والنسائي (5/29) قال :أخبرنا هناد بن السري ، عن هشيم ، عن هلال بن خباب ، عن ميسرة أبي صالح.
كلاهما - ميسرة أبو صالح ، وأبو ليلى الكندي - عن سويد بن غفلة ، فذكره.
* أخرجه أبو داود (1579) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا أبو عوانة ، عن هلال بن خباب ، عن ميسرة أبي صالح ، عن سويد بن غفلة. قال : سرت ، أو قال : أخبرني من سار مع مصدق النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فإذا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، أن لا تأخذ من راضع لبن ، ولا تجمع بين مفترق... فذكر نحوه مطولا.

2677 - (د س) مسلم بن ثَفنة - أو ابن شعبة (1) - اليشكري - رحمه الله - : قال: «استعمل نافع بن علقمة أَبي على عِرَافَةِ قومه ، فأمره : أَن يُصَدِّقَهم ، قال : فبعثني أبي في طائفة منهم، فأَتيتُ شيخاً كبيراً ، يقال له : سَعْرُ بن دَيْسم ، -[599]- فقلت: إِن أَبي بعثني إليك - يعني لأصدِّقَك - قال : ابنَ أخي، وأَيَّ نحوٍ تَأخذون ؟ فقلت: نَختار ، حتى إِنا نَشْبُرُ (2) ضروع الغنم، قال ابنَ أخي : فإني مُحَدِّثُك أني كنت في شِعْبٍ من هذه الشِّعَابِ ، على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في غَنم لي ، قال : فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي : إنا رسولا رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إليك ، لِتُؤدِّيَ صدقة غنمك ، فقلت: ما عليَّ فيها ؟ فقالا: شاة، فَعَمَدْتُ إِلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ، مُمتَلِئَة مَحْضاً وشَحْماً ، فَأَخرجتُها إِليهما ، فقالا: هذه شاةُ الشافع، وقد نهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أَن نأخذ شافعاً ، قلت: فأيَّ شيءٍ تأخذان ؟ قالا: عَناقاً : جذَعة أو ثَنِيَّة ، قال: فعَمَدْتُ إِلى عَنَاقٍ مُعتاطٍ - والمعتاط : التي لم تلد ولداً ، وقد حَانَ وِلادُها - فأخرجتها إليهما، فقالا: ناوِلنَاها ، فجعلاها معهما على بعيرهما ، ثم انطلقا» . هذه رواية أَبي داود. وله في أخرى بهذا الحديث ، وقال فيه : «والشافع : التي في بطنها ولد» .
وفي رواية النسائي مثله ، إلى قوله : «محضاً وشحماً» ثم قال : «فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه الشافع الحائل ، وقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نأخذ شافعاً ، فَعَمَدْتُ إِلى عناق معتاط، والمعتاط: التي لم تلد ولداً ، وقد حان وِلادُها ... وذكر الباقي مثله» .
وفي أخرى له : «أن علقمة استعمل أَباه على صدقة قومه ... وساق -[600]- الحديث» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(محضاً) : المحض : اللبن [الخالص] .
(الشافع) : شاة شافع : معها ولدها. وقوله : «شاة الشافع» بالإضافة ، هو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة ، كقولهم : صلاة الأولى ، ومسجد الجامع ، يريدون صلاة الساعة الأولى ، ومسجد الموضع الجامع.
(عناقاً) : العناق : الأنثى من ولد المعز ، والجذعة منه : ما تمت لها سنة ، والثنية : ما تمت لها سنتان.
(معتاط) : المعتاط : العائط ، وهي التي لم تحمل ، يقال : عاطت واعتاطت ، قال الأزهري : إذا لم تحمل الناقة أول سنة يطرقها الفحل فهي عائط ، فإذا لم تحمل السنة المقبلة أيضاً فهي عائط. [يقال] : عيط وعوط وعوطط ، وتعوطت : إذا حمل عليها الفحل فلم تحمل ، ويقال للناقة التي لم تحمل سنوات من غير عقر : اعتاطت ، قال : وربما كان اعتياطها من قبل شحمها ، والذي قد جاء في لفظ الحديث ، قال : «إن المعتاط: التي لم تلد ، وقد -[601]- حان ولادها» هكذا أخرجه أبو داود والنسائي ، وهذا بخلاف ما سبق تفسيره في اللغة ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد بقوله : «التي لم تلد» وقد حان ولادها : «أنها لم تحمل» ، وقد حان أن تحمل ، وفيه بُعْد ، لا بل إحالة ، فإنه من أين يعلم أنها قد حان أن تحمل ، إلا أن يكون من حيث معرفة السن ، وأنها قد كانت صغيرة لا يحمل مثلها ، وأنها قد قاربت السن التي يحمل مثلها فيها ، فيكون قد سمي الحمل بالولادة ، وفيه تعسف وبعد ، والله أعلم.
(الحائل) : التي مر عليها زمن الحمل ولم تحمل ، يقال : حالت الناقة والشاة حِيَالاً ، فهي حائل ، وذلك إذا طرقها الفحل فلم تحمل.
__________
(1) والأصح أنه ابن شعبة ، ويقال له : البكري .
(2) أي : نمسح بالشبر ، وفي بعض النسخ : نسبر ، أي تختبر ، ونعتبر ، وننظر ، وفي بعضها : نبين أو نتبين ، من البيان ، أي : نقدر .
(3) رواه أبو داود رقم (1581) في الزكاة ، باب زكاة السائمة والنسائي 5 / 32 في الزكاة ، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق ، وفي سنده مسلم بن ثفنة ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله ، فهو به حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/414) قال : حدثنا وكيع. وفي (3/415) قال : حدثنا روح. وأبو داود (1581) قال : حدثنا الحسن بن علي. قال : حدثنا وكيع. وفي (1582) قال : حدثنا محمد بن يونس النسائي. قال : حدثنا روح. والنسائي (5/32) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. قال : حدثنا وكيع. وفي (5/33) قال : أخبرنا هارون بن عبد الله. قال : حدثنا روح.
كلاهما - وكيع ، وروح - قالا : حدثنا زكريا بن إسحاق ، عن عمرو بن أبي سفيان ، عن مسلم بن شعبة، فذكره.
(*) في رواية وكيع : «مسلم بن ثفنة» .
(*) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : كذا قال وكيع «مسلم بن ثفنة» صحف. وقال روح : ابن شعبة ، وهو الصواب. وقال أبي : وقال بشر بن السري : لا إله إلا الله ، هو ذا ، ولده ها هنا، يعني «مسلم بن شعبة» .
(*) وقال أبو داود : رواه أبو عاصم ، عن زكريا ، قال أيضا : مسلم بن شعبة. كما قال روح.
(*) وقال النسائي : لا نعلم أحدا تابع وكيعا في قوله : «ابن ثفنة» «تحفة الأشراف» (11/15579) .
تحرف في المطبوع من مسند أحمد (3/414) إلى زكريا بن أبي إسحاق.

2678 - (ط) سفيان بن عبد الله - رحمه الله - : «أن عمر بن الخطاب بعثه مصدِّقاً ، فكان يَعُدُّ على الناس بالسَّخْلِ ، فقالوا : أَتَعُدُّ علينا بالسَّخْلِ ولا تأخذ منه شيئاً ؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ، ذكر ذلك له ، فقال عمر : نعم ، تَعُدُّ عليهم السَّخلةَ يحملها الراعي، ولا تأخذُها ، ولا تأخذُ الأكُولَةَ ، ولا الرُّبَّى ، ولا المَاخِضَ ، ولا فحلَ الغنم، وتأخذ الجذَعَة والثَّنيَّةَ ، وذلك عَدْلٌ بين غِذَاءِ المال وخيارِه» . أخرجه الموطأ (1) . -[602]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأكول) : والأكولة : الشاة التي هي للأكل.
(الرُّبَّى) : هي التي تكون في البيت لأجل اللبن ، وقيل : هي الحديثة النتاج.
(الماخض) : الحامل إذا ضربها الطلق، وقد تقدم ذكره في بنت مخاض.
(غذاء المال) : الغذاء جمع غذي ، وهو الحَمَل ، أو الجدي ، والمراد : أن لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه، وإنما يأخذ الوسط ، فيكون ذلك عدلاً بين الكبير والصغير.
__________
(1) 1 / 265 في الزكاة ، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ، من حديث ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله ، وفيه جهالة ابن عبد الله ابن سفيان ، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (603) قال : عن ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله ، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : ابن زيد الديلي بكسر المهملة بعدها تحتانية المدني ثقة مات سنة خمس وثلاثين ومائة.

2679 - (ط) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «مُرَّ على عمر بغنم من الصدقة ، فرأى فيها شاة حافلاً ذاتَ ضَرعٍ عظيم ، فقال عمر : ما هذه الشاة؟ قالوا : شاة من الصدقة ، قال : ما أعطَى هذه أَهلُها وهم طائعون ، لا تَفْتِنوا الناس، لا تأخذوا حَزَرَاتِ أموال المسلمين، نَكِّبُوا عن الطعام» . أَخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حافلاً) : الحافل : الممتلئ وضرع حافل ، أي : ممتلئ لبناً. -[603]-
(حزرات) : الحزرات : جمع حزرة ، وهي خيار المال.
(نكِّبوا) : نكَّبت عن الأمر : إذا عدلت عنه وتجنبته ، يشدد ويخفف ، والطعام أراد به ما هو معد للأكل.
__________
(1) 1 / 268 في الزكاة ، باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» (605) قال : عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ابن حبان ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، فذكره.

2680 - (ط) محمد بن يحيى بن حَبان - رحمه الله - : قال : أخبرني رجلان من أشجع: «أَن محمد بن مَسلَمة الأَنصاري كان يأتيهم مُصَدِّقاً ، فيقول لربِّ المال : أخرج إليَّ صدقة مالك ، فلا يقود إليه شاة فيها وفاءٌ من حَقِّه إِلا قَبلها» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 268 في الزكاة ، باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة ، وفيه جهالة الرجلين من أشجع ، ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله ، فهو بها حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (606) قال : عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، فذكره.
قلت : فيه جهالة الرجلين من أشجع.

2681 - (د) أبي بن كعب - رضي الله عنه - : قال : «بعثني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مُصدِّقاً ، فمررتُ برجل ، فلما جمع لي مالَه لم أجد فيه إِلا ابنةَ مَخاض ، فقلت له: أدِّ ابنةَ مَخاض، فإِنها صدقتك ، فقال : ذاكَ ما لا لَبن فيها ولا ظَهْرَ ، ولكن هذه ناقةٌ فَتِيَّةٌ عظيمة سَمينة ، فخذها ، فقلتُ له : ما أَنا بآخذٍ ما لم أُومَرْ به ، وهذا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- منك قريبٌ ، فإِن أَحْبَبْتَ أَن تأتيَه ، فتعرِضَ عليه ما عرضتَ عَلَيَّ فافعل، فإن قَبِلَهُ [منك] قبلتُه ، وإِن ردَّه عليك رَددْتُه، قال : فإني فاعل، فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرض عليَّ ، حتى قَدِمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال له : يا نبي الله -[604]- أتاني رسولُك ليأخذ مني صدقة مالي، وايمُ الله ، ما قام في مالي رسولُ الله ولا رسوله قطُّ قبلَه ، فجمعتُ له مالي، فزعم أن ما عليّ فيه ابنةُ مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فَتِيَّة عظيمة ليأخذَها ، فَأَبى ، ورَدَّها عَلَيَّ ، وها هي ذِهْ، قد جئتك بها يا رسول الله ، خُذْها ، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : ذاك الذي عليك ، فإن تطوَّعْتَ بخيرٍ آجَرَكَ الله فيه ، وقبلناه منك ، قال : فها هي ذِهْ ، يا رسول الله ، قد جئتك بها ، فخذها ، قال : فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بقَبْضها ، ودعا له في ماله بالبركة» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فتيّة) : ناقة فتية : شابة قوية.
__________
(1) رقم (1583) في الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (5/142) قال : ثنا يعقوب ، قال : ثنا أبي. وأبو داود (1583) قال : ثنا محمد بن منصور ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم ،قال : ثنا أبي. وعبد الله بن أحمد (5/142) قال : ثني محمد بن بشار ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا أبي. وابن خزيمة (2277) قال : ثنا إسحاق بن منصور ، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : ثنا أبي. كلاهما - إبراهيم بن سعد ، وجرير بن حازم - عن محمد بن إسحاق ، قال : ثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن يحيى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة.
2 - وأخرجه ابن خزيمة (2380) قال : ثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني ، قال : ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة.
كلاهما - يحيى بن عبد الله ، وابن أبي عمرة - عن عمارة بن عمرو ، فذكره.
وقع في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة» (2277) : ثنا إسحاق بن منصور ، ونعتقد بأن صوابه : «ثنا محمد بن منصور» مثل رواية أبي داود ، وقد رجعنا إلى تهذيب الكمال فلم نقف على رواية لإسحاق بن منصور عن يعقوب ، ولا لابن خزيمة عن إسحاق بن منصور ، مع وجود ذلك في ترجمة محمد بن منصور، والله أعلم.

2682 - (س) وائل بن حجر - رضي الله عنه - : «أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- بعث ساعياً، فأتى رجلاً ، فآتاهُ فَصِيْلاً مخْلولاً ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : بعثنا مُصَدِّقَ اللهِ ورسوله، وإن فلاناً أعطاه فَصِيْلاً مخلولاً ، اللهم لا تُبارك فيه ، ولا في إبله ، فبلغ ذلك الرجلَ فجاء بناقةٍ حَسْنَاءَ ، قال: أتوبُ إلى الله وإِلى نَبِيِّه ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : اللهم بَارِكْ فيه وفي إِبله» . أخرجه النسائي (1) . -[605]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الساعي) : المُصدِّق ، وهو العامل على الصدقة.
(فصيلاً مخلولاً) : فصيل مخلول ، أي مهزول ، ويقال : إن أصله أنهم كانوا يخلون لسان الفصيل ، أي يشقونه لئلا يرتضع ولا يقدر على المص ، فيهزل لذلك ، وقد جاء في بعض الروايات بالحاء المهملة ، وهو الذي حل اللحم عن أوصاله ، فعرِّي منه ، فيهزل لذلك.
__________
(1) 5 / 30 في الزكاة ، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (5/30) قال : أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد. يعني ابن أبي الزرقاء. قال : حدثنا أبي. وابن خزيمة (2274) قال : حدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثنا أبو موسى. قال : حدثني الضحاك بن مخلد.
كلاهما - زيد ، وأبو عاصم بن مخلد - عن سفيان ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه ، فذكره.

2683 - (س) عبد الله بن هلال الثقفي - رضي الله عنه - : قال : «جاء رجل إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : كِدتُ أُقْتَلُ بعدَك في عَناقٍ أَو شاةٍ من الصدقة ، فقال: لولا أنها تُعطَى فقراءَ المهاجرين ما أخذتُها» . أَخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 34 في الزكاة ، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق ، وفي سنده عثمان بن عبد الله ابن الأسود ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (5/34) قال : أخبرنا عمرو بن منصور ومحمود بن غيلان. قالا : حدثنا أبو نعيم. قال : حدثنا سفيان. عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عثمان بن عبد الله بن الأسود ، فذكره.
قلت : في سنده عثمان بن عبد الله بن الأسود ، لم يوثقه غير ابن حبان.

2684 - (د) عمرو بن شعيب - رحمه الله- : عن أبيه ، عن جده ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ في زكاة ، ولا تُؤخَذُ زكاتهم إِلا في دورهم» .
قال محمد بن إسحاق : معنى : «لا جَلَبَ» : لا تُجْلَبُ الصدقاتُ إلى المصدِّق. و «لا جنب» لا ينزِلُ المصدِّق بأَقصى مواضع أصحاب الصدقة ، -[606]- فَتُجنَبُ إِليه ، ولكن تؤخذ من الرَّجُل في موضعه . أَخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا جلب ولا جنب) : الجلب في الصدقة : أن يقدم المصدق فينزل موضعاً ، ثم يرسل إلى المياه من يجلب إليه أموال الناس ، فيأخذ زكاتها ، فنهي عن ذلك ، وأمر أن يأخذ زكاتها على مياهها. والجنب في السباق وهو أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وإن كان في الصدقة : فهو أن يساق إلى مكان بعيد عن أماكنها ، كما ذكر في متن الحديث. والجلب يكون أيضاً في السباق ، وهو أن يضع من يجلب على الفرس عند السباق ، ويصيح به ليحتد في الجري ، فنهوا عن ذلك.
__________
(1) رقم (1591) و (1592) في الزكاة ، باب أين تصدق الأموال ، وفيه عنعنة ابن إسحاق ، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديثان اللذان بعده ، فهو بهما حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1591) قال : ثنا قتيبة بن سعيد ، قال : ثنا ابن أبي عدي. وفي (1592) قال ثنا الحسن بن علي ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم.
كلاهما - ابن أبي عدي ، ويعقوب بن إبراهيم - قالا : عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو عن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكره.
(*) وفي الرواية الثانية موقوف على ابن إسحاق.
قلت : فيه ابن إسحاق ، ورواه معنعنا.

2685 - (س) عمران بن حصين - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا جلب ولا جنب، ولا شِغَارَ في الإسلام، ومن انتهَبَ نُهْبَة فليس منا» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شِغَار) : الشغار في النكاح هو أن يقول الإنسان : زوجني ابنتك -[607]- أو أختك لأزوجك ابنتي أو أختي ، وصداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ، ولا صداق بينهما ، وهو المنهي عنه ، فإن كان بينهما صداق مسمى فليس بشغار.
__________
(1) 6 / 111 في النكاح ، باب الشغار ، وفيه عنعنة البصري ، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده ، فهو به حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/429) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي قزعة ، وفي (4/438) قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا زهير ، عن حميد الطويل. وفي (4/439) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، قال : حدثنا الحارث بن عمير ، عن حميد الطويل. وفي (4/443) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا حميد. وفي (4/445) قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا حماد ، قال : حدثنا حميد. وأبو داود (2581) قال : حدثنا يحيى بن خلف ، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، قال : حدثنا عنبسة (ح) وحدثنا مسدد ،قال : حدثنا بشر بن المفضل ، عن حميد الطويل. وابن ماجة (3937) قال : حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حميد. والترمذي (1123) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، قال: حدثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثنا حميد ، وهو الطويل. والنسائي (6/111) قال : أخبرنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا بشر ، قال : حدثنا حميد. وفي (6/227) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال : حدثنا يزيد ، وهو ابن زريع ، قال : حدثنا حميد. وفي (6/228) قال : أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي قزعة.
ثلاثتهم - أبو قزعة سويد بن حجير ، وحميد ، وعنبسة - عن الحسن ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحافظ في «التلخيص» (2/161) : وهو متوقف على صحة سماع الحسن من عمران ، وقد اختلف في ذلك.

2686 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا جَلَبَ ولا جنَب، ولا شِغار في الإسلام» . أَخرجه النسائي ، وقال : هذا خطأ فاحش (1) .
__________
(1) 6 / 111 في النكاح ، باب الشغار ، ورواه أيضاً أحمد والبزار وابن حبان وعبد الرزاق من حديث أنس ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (6/111) قال : نا علي بن محمد بن علي ، قال : ثنا محمد بن كثير ، عن الفزاري ، وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث ، عن حميد ، فذكره.
وللحديث شواهد :
فعن ثابت ، عنه. قال : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار» .
أخرجه عبد بن حميد (1256) قال : نا عبد الرزاق ، قال : نا معمر ، عن ثابت ، فذكره.
وعمن سمع أنس بن مالك يقول : قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «لا شغار في الإسلام ، ولا حلف في الإسلام ، ولا جلب ولا جنب» .
أخرجه أحمد (3/162) قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : ثنا سفيان ، عمن سمع أنس بن مالك ، فذكره.
وعن ثابت وأبان ، وغير واحد ، عن أنس ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا شغار في الإسلام» .
أخرجه أحمد (3/165) قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : ثنا معمر ، عن ثابت ، وأبان ، وغير واحد ، فذكره.
وقال الحافظ في «التلخيص» (2/161 - 162) : وهو من أفراد عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عنه ، قال البخاري والبزار وغيرهما : وقد قيل : إن حديث معمر عن غير الزهري فيه لين ، وقد أعله البخاري والترمذي والنسائي ، فقال : هذا خطأ فاحش.

2687 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «من حَقِّ الإِبل: أَن تُحْلَبَ على الماء» . أَخرجه البخاري، ومسلم .
وهذا طرف من حديث أبي هريرة المذكور في الباب الأول ، ولكنه حيث أفرده بذكر الإِبل ذكرناه في هذا الفصل أَيضاً (1) .
__________
(1) تقدم تخريجه في الحديث (2657) فانظره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم برقم (2657) ..

الفصل الثالث : في زكاة الحلي
2688 - (د ت س) عمرو بن شعيب - رحمه الله - : عن أَبيه عن جده -[608]- «أَن امرأَة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، ومعها ابنةٌ لها ، وفي يَدِ ابْنَتِها مَسَكتَانِ غَلِيظَتَانِ من ذهب، فقال لها : أتُعطِينَ زكاة هذا ؟ قالت: لا ، قال : أَيَسُرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما يومَ القيامةِ سِوارَينِ من نارٍ (1) ؟ قال : فَخَلعتْهما فألقتْهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وقالت : هما لله ولرسوله» . هذه رواية أبي داود.
وأخرجه النسائي ، وقال فيه : «إِن امرأة من أهل اليمن أتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث» .
وله في أخرى عن عمرو بن شعيب مرسلاً ، ولم يذكر فيه «من اليمن» .
وأخرج الترمذي هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : «إِن امرأتين أَتتا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ، وفي أيديهما سِوَارَان من ذهب . فقال لهما : أَتُؤدِّيانِ زكاته؟ قالتا: لا ، فقال لهما رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : أَتُحِبَّانِ أن يُسوِّرَكما اللهُ بِسِوَارَينِ من نار؟ قالتا: لا ، قال: فَأَدِّيا زكاته» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مسكتان) : المسكة بتحريك السين - واحدة المسك ، وهي أسورة -[609]- من ذبل أو عاج ، فإذا كانت من غير ذلك ، أضيفت إلى ما هي منه ، فيقال : من ذهب أو فضة ، أو غيرهما.
__________
(1) قال الخطابي : إنما هو تأويل قوله عز وجل {يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم} [التوبة 35] .
(2) رواه أبو داود رقم (1563) في الزكاة ، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي ، والنسائي 5 / 38 في الزكاة ، باب زكاة الحلي ، والترمذي رقم (637) في الزكاة ، باب في زكاة الحلي ، وإسناده عند أبي داود والنسائي حسن ، وهو حديث صحيح ، وقول الترمذي رحمه الله : " ولا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء " غير صحيح ، لأنه صح عند غيره ، كأبي داود والنسائي وغيرهما .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
(*) رواية حجاج بن أرطأة ، وابن لهيعة :
«جاءت امرأتان من أهل اليمن إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليهما أسورة من ذهب ، فقال : أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار ؟ قالتا : لا. قال : فأديا حق هذا» .
أخرجه أحمد (2/178) (6667) قال : حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا حجاج. وفي (2/204) (6901) قال : حدثنا نصر بن باب ، عن الحجاج. وفي (2/208) (6939) قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا الحجاج بن أرطأة. وأبو داود (1563) قال : حدثنا أبو كامل ، وحميد بن مسعدة ، المعنى ، أن خالد بن الحارث حدثهم ، قال : حدثنا حسين. والترمذي (637) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا ابن لهيعة. والنسائي (5/38) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد ، عن حسين.
ثلاثتهم (حجاج بن أرطأة ، وحسين المعلم ، وابن لهيعة) عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه فذكره.
* أخرجه النسائي (5/38) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت حسينا ، قال : حدثني عمرو بن شعيب ، قال : جاءت امرأة ، ومعها بنت لها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكره مرسلا.
* قال الترمذي : وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا ، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ، ولا يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء.
وقال الحافظ في «التلخيص» (2/175) : لفظ أبي داود أخرجه من حديث حسين المعلم وهو ثقة عن عمرو، وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ، عن عمرو ، وقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيضا.

2689 - (د) عبد الله بن شداد بن الهاد - رضي الله عنه - : قال : «دخلنا على عائشةَ - زوجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فقالت: دخل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فرأى في يدي فَتَخَاتٍ من ورقٍ ، فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لكَ يا رسول الله؟ قال: أَتُؤَدِّين زكاتَهن ؟ قلتُ : لا، أو ما شاء الله ، قال: هو حَسْبُكِ من النار» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فتخات) : الفتخات جمع فتخة ، وهي حلقة لا فص لها ، تجعلها المرأة في أصابع رجلها ، وربما وضعتها في يديها.
__________
(1) رقم (1565) في الزكاة ، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي ، ورواه أيضاً الدارقطني والحاكم والبيهقي ، وإسناده على شرط الصحيح ، كما في " تلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1565) قال : حدثنا محمد بن إدريس الرازي. قال : حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق. قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، فذكره.

2690 - (ت) زينب - امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - : قالت: «خطَبَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : يا مَعْشَرَ النساء ، تَصَدَّقنَ ، ولو من حُلِيِّكُنَّ، فإنكنَّ أَكثرُ أهلِ جهنم يومَ القيامة» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (635) و (636) في الزكاة ، باب في زكاة الحلي ، وهو حديث حسن ، وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب زكاة الحلي ، وهو قول بعض الصحابة والتابعين ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وغيرهم ، وهو الذي تؤيده الأحاديث الثابتة في ذلك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/502) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. عن سليمان ، عن أبي وائل. وفي (3/502) قال : حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا الأعمش ، عن منصور. وفي (3/502) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن شقيق. والدارمي (1661) قال : أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. قال : حدثنا شعبة. قال : سليمان أخبرني. قال : سمعت أبا وائل. والبخاري (2/150) قال : حدثنا عمر بن حفص. قال : حدثنا أبي. قال : حدثنا الأعمش. قال: حدثني شقيق. (ح) قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم ، عن أبي عبيدة. ومسلم (3/80) قال : حدثنا حسن بن الربيع. قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن أبي وائل. (ح) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث. قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الأعمش. قال : حدثني شقيق. (ح) قال «الأعمش» : فذكرت لإبراهيم ، فحدثني عن أبي عبيدة. والترمذي (636) قال : حدثنا محمود بن غيلان. قال : حدثنا أبو داود ، عن شعبة ، عن الأعمش. قال: سمعت أبا وائل. والنسائي (5/92) قال : أخبرنا بشر بن خالد. قال : حدثنا غندر ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن أبي وائل. وفي الكبرى «الورقة 124 - ب» قال : أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال : حدثني عمر بن حفص بن غياث. قال : حدثنا أبي. قال : حدثنا الأعمش. قال : حدثني شقيق (ح) قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم ، فحدثني ، أراه ، عن أبي عبيدة. وابن خزيمة (2463) قال : حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. قال : حدثنا ابن نمير. قال : حدثنا الأعمش ، عن شقيق. وفي (2464) قال : حدثنا علي بن المنذر. قال : حدثنا ابن فضيل. قال : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة.
ثلاثتهم (شقيق بن سلمة أبو وائل ، ومنصور ، وأبو عبيدة) عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ، فذكره.
* وأخرجه أحمد (6/363) . وابن ماجة (1834) قال : حدثنا علي بن محمد. (ح) وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. والترمذي (635) قال : حدثنا هناد. والنسائي في الكبرى «الورقة 124 - ب» قال : أخبرنا هناد بن السري ومحمد بن العلاء.
خمستهم (أحمد بن حنبل ، وعلي بن محمد ، والحسن بن محمد ، وهناد ، ومحمد بن العلاء) قالوا : حدثنا أبو معاوية. قال : حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله ، عن زينب امرأة عبد الله ، فذكرته.
(*) قال الترمذي : أبو معاوية وهم في حديثه ، فقال : عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي. والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب.

2691 - (ط) عطاء بن أبي رباح : قال : بلغني أن أمَّ سلمة - رضي الله عنها - قالت: «كنتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحاً من ذهب، فقلت: يا رسولَ الله أَكَنْزٌ هو ؟ فقال : ما بلغ أن تُؤَدَّي زكاتُه فَزُكِّيَ له فليس بكنز» . أَخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أوضاحاً) : الأوضاح : حلي من الدراهم الصحاح ، هكذا قال الجوهري. وقال الأزهري : الأوضاح حلي من الفضة.
__________
(1) كذا في الأصل والمطبوع : أخرجه الموطأ ، ولم نجده في نسخ الموطأ المطبوعة التي بين أيدينا ، ولعله رواية من بعض نسخ الموطأ ، وقد أخرجه أبو داود رقم (1564) في الزكاة ، باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أجده في «الموطأ» وهو عند أبي داود (1564) قال : ثنا محمد بن عيسى ، قال : ثنا عتاب ، يعني - ابن بشر - عن ثابت بن عجلان ، عن عطاء ، فذكره.

2692 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله - : «أن عائشة كانت تلي بناتِ أخيها محمدٍ، يتامَى في حَجْرِهَا ، ولَهُنَّ الْحُلي، فلا تُزَكِّيهِ» . أَخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 250 في الزكاة ، باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر ، وإسناده صحيح ، وبه قال مالك ومن تبعه ، وهو قول بعض الصحابة والتابعين ، لهذه الآثار ، وقد ثبتت الأحاديث في زكاة الحلي كما تقدم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» (587) قال : عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، فذكره.

2693 - (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر : «أَن ابن عمر - رضي الله عنهما- كان يُحَلِّي بناتِهِ وجَوَارِيَهُ الذهبَ ، ثم لا يُخْرِجُ من حُلِيِّهِنّ -[611]- الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 250 في الزكاة ، باب ما لا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» (588) قال : عن نافع ، فذكره.

الفصل الرابع : في زكاة المعشرات والثمار والخضروات
2694 - (م د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سَقَتِ الأنهارُ والغَيْمُ : العُشُورُ ، وفيما سُقيَ بالسَّانِيَةِ : نصف العشور (1)» . هذه رواية مسلم.
وعند أبي داود : بدل «الغيم» : «العيون» ، وقال : «بالسَّواني» .
وعند النسائي : «فيما سقت السماء ، والأنهار ، والعيون» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالسانية) : السانية الناضح يستقى عليه ، سواء كان من الإبل أو البقر ، وسنا يسنو : إذا استقى.
__________
(1) في نسخ مسلم المطبوعة : نصف العشر .
(2) رواه مسلم رقم (981) في الزكاة ، باب ما فيه العشر أو نصف العشر ، وأبو داود رقم (1597) في الزكاة ، باب صدقة الزرع ، والنسائي 5 / 42 في الزكاة ، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/341) قال : حدثنا حسن ، قال : حدثنا ابن لهيعة.
2 - وأخرجه أحمد (3/341) قال : حدثنا هارون. وفي (3/353) قال : حدثنا سريج بن النعمان. ومسلم (3/67) قال : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح. وهارون بن سعيد الأيلي ، وعمرو بن سواد ، والوليد بن شجاع. وأبو داود (1597) قال : حدثنا أحمد بن صالح. والنسائي (5/41) قال : أخبرني عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو ، وأحمد بن عمرو ، والحارث بن مسكين. وابن خزيمة (2309) قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب. (ح) وحدثنا عيسى بن إبراهيم. تسعتهم - هارون ، وسريج ، وأبو الطاهر ، وعمرو بن سواد ، والوليد ، وأحمد بن صالح ، والحارث ، ويونس ، وعيسى - عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث.
كلاهما - ابن لهيعة ، وعمرو - عن أبي الزبير ، فذكره.

2695 - (خ ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - : أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عَثَريّاً : العشر ، وما سُقيَ بالنَّضْح نصف العشر» .
وقد روي موقوفاً على ابن عمر ، وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفاً عليه . أخرجه البخاري، والترمذي.
وفي رواية أبي داود، والنسائي ، قال : «فيما سَقَتِ السماء والأَنهار والعيون ، أو كان بَعْلاً : العُشر ، وما سُقِيَ بالسَّوَاني ، أَو النَّضْح: نصفُ العشر» .
قال أبو داود : البَعْلُ : ما شَرِب بعُرُوقه ، ولم يَتَعَنَّ في سَقْيه . قال : وقال وكيع : هو الذي ينبت من ماء السماء (1) .
__________
(1) رواه البخاري 3 / 275 و 276 في الزكاة ، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري ، والترمذي رقم (640) في الزكاة ، باب في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره ، وأبو داود رقم (1596) في الزكاة ، باب صدقة الزرع ، والنسائي 5 / 41 في الزكاة ، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ، والحديثان يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤونة كثيرة ، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ونحوها ، مما فيه مؤونة كثيرة ، قال النووي : وهذا متفق عليه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (2/155) قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم. وأبو داود (1596) قال : حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي. وابن ماجة (1817) قال : حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر. والترمذي (640) قال : حدثنا أحمد بن الحسن ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم. والنسائي (5/41) قال : أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم. أبو جعفر الأيلي. وابن خزيمة (2307) قال : سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. وفي (2308) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم.
ثلاثتهم - سعيد بن أبي مريم ، وهارون بن سعيد بن الهيثم ، أبو جعفر الأيلي ، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب - عن عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، فذكره.

2696 - (ط ت) سليمان بن يسار ، وبسر بن سعيد : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «فيما سَقت السماء ، والعيون ، والبعل : العشرُ ، وفيما سُقي بالنضح : -[613]- نصف العشر» . أخرجه الموطأ (1) .
وأخرجه الترمذي عنهما عن أَبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وأَسقط ذِكْر البعل ، وقال أيضاً: وقد روي مرسلاً عنهما (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بعلاً) : البعل ما شرب بعروقه من الأرض ، من غير سقي من السماء ولا غيرها ، قال الأزهري : هكذا فسره الأصمعي وأبو عبيد ، وجاء القُتْبي فغلَّط أبا عبيد ، وهو بالغلط أولى ، قال : وهذا الصنف من النخيل رأيته بالبادية. [وهو] ما نبت من النخيل في أرض يقرب ماؤها فرسخت عروقها في الماء ، واستغنت عن ماء السماء والسيول وغيرها من الأنهار.
__________
(1) 1 / 270 في الزكاة ، باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب ، وإسناده عنده منقطع ، وقد وصله البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي ، كما في الحديث الذي قبله ، فهو به حسن .
(2) رقم (639) في الزكاة ، باب في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (1816) . والترمذي (639) كلاهما عن إسحاق بن موسى ، أبو موسى الأنصاري. قال : حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم. قال : حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن سعد بن أبي ذباب ، عن سليمان بن يسار ، وعن بسر بن سعيد ، فذكراه.
(*) قال أبو عيسى الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، وعن سليمان بن يسار ، وبسر بن سعيد ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، مرسلا ، وكأن هذا أصح.
وأخرجه مالك «الموطأ» (611) قال : عن الثقة عنده ، فذكره.

2697 - (س) معاذ بن جبل - رضي الله عنه - : قال : «بعثني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إِلى اليمن ، فأَمرني أن آخذ مما سقت السماء : العُشرَ ، ومما سُقِيَ بالدَّوَالي نصفَ العشر» . أَخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 42 في الزكاة ، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (5/42) قال : نا هناد بن السري ، عن أبي بكر وهو ابن عياش ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، فذكره.

2698 - (ت د س) عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - : قال : «أَمرنا -[614]- رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن نَخْرُصَ العنب كما نَخرُص النخل، ونأخذَ زكاتَه زَبيباً ، كما نأخذُ صدقةَ النخل تمراً» . أخرجه الترمذي ، وأَبو داود .
وأَخرجه النسائي أيضاً ، عن ابن المسيب مرسلاً : «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أمر عتَّابَ بن أَسيد» .
وللترمذي أيضاً ، قال : «إِن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يبعثُ على الناس من يَخْرُص عليهم كُرومَهم وثمارهم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نخرص) : الخرص الحزر وقد ذكر الترمذي في سياق الحديث تفسيره مستوفى ، فلم نعده.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (644) في الزكاة ، باب ما جاء في الخرص ، وأبو داود رقم (1603) في الزكاة ، باب في خرص العنب ، والنسائي 5 / 109 في الزكاة ، باب شراء الصدقة ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1819) في الزكاة ، باب خرص النخل والعنب ، وإسناده منقطع بين سعيد ابن المسيب وعتاب بن أسيد ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ، قال الترمذي : سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا ، فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح . أقول : ولكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب بن أسيد ، فهو منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1603) قال : حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط ، قال : حدثنا بشر بن منصور، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، وفي (1604) قال : حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ، قال : حدثنا عبد الله بن نافع. عن محمد بن صالح التمار. وابن ماجة (1819) قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، والزبير بن بكار ، قالا : حدثنا ابن نافع ، قال : حدثنا محمد بن صالح التمار. والترمذي (644) قال : حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني ، قال : حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ ، عن محمد بن صالح التمار. وابن خزيمة (2316) قال : حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح التمار. وفي (2318) قال : حدثنا محمد ابن يحيى ، قال : حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن عباد بن إسحاق (ح) وحدثنا محمد ، قال : حدثنا عبد العزيز بن السري ، قال : حدثنا بشر بن منصور ، عن عبد الرحمن ابن إسحاق.
كلاهما - عبد الرحمن بن إسحاق ، ومحمد بن صالح - عن ابن شهاب الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.
* أخرجه النسائي (5/109) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا بشر ، ويزيد. وابن خزيمة (2317) قال : حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ، قال : حدثنا يزيد بن زريع.
كلاهما - بشر بن المفضل ، ويزيد - قالا : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. «مرسل» .
(*) قال أبو داود : سعيد لم يسمع من عتاب شيئا.

2699 - (ت د س) سهل بن أبي حَثمة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «إِذا خَرَصْتُمْ فخذُوا (1) ، ودَعُوا الثلث فإِن لم تَدَعُوا الثلثَ ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» . -[615]-
أَخرجه الترمذي ، وعند أَبي داود ، والنسائي قال : جاء سَهْل بن أبي حَثْمةَ إِلى مجلسنا ، فقال : أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «إِذا خَرَصْتم فخذوا ، ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدَعوا الربع» .
وقال النسائي : فإن لم تأخذوا ، أَو تدَعُوا - شك شعبة - فدعوا الربع. قال الترمذي : والخرص : إِذا أَدركتِ الثمارُ من الرُّطَب والعِنَب مما فيه الزكاة بَعَثَ السلطان خارصاً فخرص عليهم ، والخَرْص : أَن ينظرَ من يُبصِرُ ذلك ، فيقول : يَخرج من هذا، من الزبيب كذا ، ومن التمر كذا ، فَيُحصي عليهم ، وينظر مبلغ العُشْر من ذلك، فيُثْبت عليهم ، ثم يُخلِّي بينهم وبين الثمار ، فيصنعون ما أحبوا ، وإِذا أَدركت الثمار أُخذ منهم العشر.
وقال أبو داود : الخارص يَدَع الثلث لِلْحِرْفَةِ . وكذا قال يحيى القطان (2) . -[616]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دعوا الثلث والربع) : قال الخطابي : قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يترك لهم من عرض المال توسعة عليهم، لأنه إن [أُخذ] الحق منهم مستوفى أضر بهم ، لأنه قد يكون منها الساقطة والهالكة ، وما يأكله الطير والناس ، فيترك لهم الربع أو الثلث توسعة عليهم ، وكان عمر يأمر الخراص بذلك ، وقال بعض الناس: لا نترك لهم شيئاً شائعاً في جملة النخل ، بل نفرد لهم نخلات معدودة ، قد علم مقدار ثمرها بالخرص.
__________
(1) في بعض النسخ : فجذوا ، من الجذ ، وهو القطع ، وفي بعضها ، فحذوا ، بالحاء ، وهو التقدير ، والقطع ، وفي بعضها : فجدوا بالدال ، بمعنى القطع ، والأقرب : ما في الأصل : فخذوا ، أي : خذوا زكاة الخروص إن سلم المخروص من الآفة .
(2) رواه الترمذي رقم (643) في الزكاة ، باب ما جاء في الخرص ، وأبو داود رقم (1605) في الزكاة ، باب في الخرص ، والنسائي 5 / 42 في الزكاة ، باب كم يترك الخارص ، وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ، قال الحافظ في " التلخيص " : وقد قال البزار : إنه تفرد به ، وقال ابن القطان : لا يعرف حاله ، قال الحاكم : وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به . ا هـ . قال الحافظ : ومن شواهد ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً : خفقوا في الخرص ، فإن في المال العرية والواطئة والآكلة ... الحديث ، وقال الترمذي : والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص ، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول إسحاق وأحمد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/448) قال : حدثنا عفان. وفي (4/2) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/3) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. والدارمي (2622) قال : حدثنا هاشم بن القاسم. وأبو داود (1605) قال : حدثنا حفص بن عمر. والترمذي (643) قال : حدثنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي. والنسائي (5/42) قال : أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، ومحمد ابن جعفر. وابن خزيمة (2319) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى ، ومحمد. وفي (2320) قال : حدثناه محمد بن يحيى ، قال : حدثنا وهب بن جرير.
سبعتهم - عفان ، ومحمد بن جعفر ، ويحيى ، وهاشم ، وحفص ، والطيالسي ،ووهب - عن شعبة ، قال : أخبرني خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ، فذكره.

2700 - (د) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يبعثُ ابنَ رَوَاحةَ إِلى يهودَ ، فَيَخْرِصُ النخل ، حين تَطيبُ الثمار ، قبل أن يؤكلَ منه ، ثم يُخَيِّرُ يهودَ : أَن يأخذوه بذلك الخَرْصِ ، أو يَدْفَعُوهُ إِليه به ، لكي تُحْصَى الزَّكَاةُ من قبل أَن تُؤكلَ الثمارُ وتُفَرَّقُ» .
وفي رواية قالت وهي تذكر شأنَ خيبر : «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يبعث عبدَ الله بنَ رَواحة إِلى يهودَ ، فيخرصُ النخل حين يطيب، قبل أن يُؤكلَ منه» . أَخرجه أَبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1606) في الزكاة ، باب متى يخرص التمر ، ورقم (3413) في البيوع ، باب في الخرص ، من حديث حجاج بن أرطاة عن ابن جريج قال : أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ... الحديث ، قال الحافظ في " التلخيص " : وفيه جهالة الواسطة (يعني ابن جريج وابن شهاب) قال الحافظ : وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني من طريقه عن ابن جريج -[617]- عن الزهري ولم يذكر واسطة ، وهو مدلس ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه ، قال : فرواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ، وأرسله معمر ومالك وعقيل لم يذكروا أبا هريرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/163) قال : حدثنا عبد الرزاق. (ح) وحدثنا محمد بن بكر. وأبو داود (1606 و 3413) قال : حدثنا يحيى بن معين. قال : حدثنا حجاج. وابن خزيمة (2315) قال : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم - عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، وحجاج بن محمد - عن ابن جريج قال : أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير ، فذكره.
(*) في رواية محمد بكر : «ابن جريج ، عن ابن شهاب أنه بلغه عنه» ، وفي رواية ابن خزيمة : «ابن جريج ، عن ابن شهاب» .

2701 - (ط) سليمان بن يسار : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «كان يبعث عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - إلى خيبر ، فيخرُص بينه وبين يهود خيبر ، قال : فجمعوا له حَلْياً من حَلْي نسائهم، فقالوا : هذا لك ، وخَفِّف عنا وتَجَاوَزْ في القَسْم ، فقال عبد الله : يا معشر يهود ، والله إِنَّكم لمن أبغضِ خلق الله إِليَّ ، وما ذلك بحاملي على أَن أَحيف عليكم ، فأمَّا ما عرضتم من الرّشوة فإنها سُحْت ، وإِنَّا لا نأكُلُهَا ، فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض» . أَخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حيف) : الحيف الظلم.
(الرشوة) : البرطيل.
(سحت) : السحت: الحرام.
__________
(1) 2 / 703 و 704 في المساقاة ، باب ما جاء في المساقاة ، وهو مرسل ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : مرسل في جميع الموطآت ، وقد وصله أبو داود وابن ماجة من حديث ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس ، أقول : وقد وصله أبو داود من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر كما في الحديث الذي بعده ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (1450) قال : عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : مرسل في جميع الموطآت ، وجاء عن ابن عباس ، وعن سليمان منه صحيح قاله أبو عمر. وقد وصله أبو داود ، وابن ماجة من حديث ميمون بن مهران عن مقسم ، عن ابن عباس ، وأبو داود من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، عن جابر.

2702 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : «أفاء اللهُ على -[618]- رسوله -صلى الله عليه وسلم- خيبرَ ، فَأَقَرَّهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- كما كانوا ، وجعلها بينه وبينهم ، فبعث عبد الله بن رواحة ، فخرصها عليهم» .
وفي رواية ، قال : «خرص ابن رواحة نخل خيبر أربعين ألفَ وَسْقٍ ، وزعم أَن اليهود لما خيَّرَهم ابنُ رواحة أخذوا الثَّمَر ، وعليهم عشرونَ ألفَ وَسْقٍ» . أَخرجه أَبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3414) و (3415) في البيوع ، باب في الخرص ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3414) قال : ثنا ابن أبي خلف ، قال : نا محمد بن سابق ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، فذكره.
والرواية الثانية أخرجها أبو داود (3415) قال : ثنا أحمد بن حنبل ، قال : ثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر ، قالا : ثنا ابن جريج ، قال : ني أبو الزبير ، فذكره.

2703 - (ت) معاذ بن جبل - رضي الله عنه - : قال : «كتب إِليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في الخَضْراواتِ ، وهي البقول ؟ فقال : ليس فيها شيء» . أخرجه الترمذي، وقال: [إسناد] هذا الحديث ليس بصحيح (1) .
__________
(1) رقم (638) في الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الخضراوات ، وإسناده ضعيف ، قال الترمذي : إسناد هذا الحديث ليس بصحيح ، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة . أقول : ورواه أيضاً الحاكم والطبراني والدارقطني من حديث معاذ ، والبزار والدارقطني من حديث طلحة ، والدارقطني من حديث علي ، ومحمد بن عبد الله بن جحش ، وأنس ، وعائشة ، وأسانيدها كلها ضعيفة ، وقد ذكرها الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " 2 / 386 - 389 مع بيان ضعفها ، وقال بعد ذكرها : قال البيهقي : وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً ومعها قول بعض الصحابة . ا هـ . أقول : وقد أوجب الزكاة في الخضراوات : الهادي والقاسم إلا الحشيش والحطب ، لحديث : الناس شركاء في ثلاث ، ووافقهما أبو حنيفة ، إلا أنه استثنى السعف والتبن ، واستدلوا على وجوب الزكاة بعموم قوله تعالى : {خذ من أموالهم صدقة} وقوله : {ومما أخرجنا لكم من الأرض} وقوله : {وآتوا حقه يوم حصاده} وبعموم حديث " فيما سقت السماء العشر " ونحوه ، وقالوا : حديث الباب ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (638) قال : حدثنا علي بن خشرم ، قال : أخبرنا عيسى بن يونس ، عن الحسن ابن عمارة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد ، عن عيسى بن طلحة ، فذكره.
(*) قال الترمذي : إسناد هذا الحديث ليس بصحيح ، وليس يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء ، قال: والحسن ، هو ابن عمارة ، وهو ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه شعبة وغيره ، وتركه ابن المبارك.

2704 - (د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رحمه الله- (1) : عن أبيه، قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجُعْرُورِ ، ولَوْنِ الحُبَيق : أن يُؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود ، وقال : قال الزهري : هما لونان من تمر المدينة .
وفي رواية النسائي ، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله - عز وجل - : {وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ} [البقرة: 267] ، قال : «هو الجُعرورُ ولَونُ حُبَيْق ، فنهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَن تُؤخَذَ في الصدقة الرُّذَالَةُ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تيمموا الخبيث) : التيمم القصد إلى الشيء ، والخبيث الحرام ، والرديء من المال.
__________
(1) في الأصل : أبو أسامة سهل بن حنيف ، وفي المطبوع : أبو أمامة سعد بن حنيف ، وكلاهما خطأ ، والتصحيح من أبي داود والنسائي وكتب الرجال .
(2) رواه أبو داود رقم (1607) في الزكاة ، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة ، والنسائي 5 / 43 في الزكاة ، باب قوله عز وجل : {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1607) . وابن خزيمة (2313) . قالا - أبو داود وابن خزيمة - : حدثنا محمد ابن يحيى ، قال : حدثنا سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا عباد - يعني ابن العوام - عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل ، فذكره.
والحديث بلفظ أبي داود.
والنسائي (5/43) قال : نا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه ، وأنا أسمع عن ابن وهب،قال : ثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي ، أن ابن شهاب حدثه قال : ثني أبو أمامة سهل بن حنيف، فذكره.

الفصل الخامس : في زكاة المعدن والركاز
2705 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «في الرِّكازِ الخُمسُ» . وفي رواية ، قال : «العَجْمَاءُ جُبَارٌ ، والبِئرُ جُبار، والمعدِنُ جُبار ، وفي الرِّكاز الخمس» . أخرج الأُولى الموطأ ، وأبو داود، والثانية أخرجها الجماعة إِلا أَبا داود.
قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعتُ أهل العلم يقولون: إن الرِّكاز إنما هو دِفْنٌ يوجد من دِفْن الجاهلية ، ما لم يطلب بمال ، ولم يُتكلَّف فيه نفقةٌ ، ولا كبيرُ عمل ، ولا مُؤونة . فأما ما طُلِبَ بمالٍ ، وتُكلِّف فيه كبيرُ عمل فأُصِيبَ مرة ، وأُخْطىء مرة : فليس بركاز (1) . -[621]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الركاز) : عند أهل الحجاز كنز الجاهلية ودفنها ، لأن صاحبه ركزه في الأرض ، أي أثبته وهو عند أهل العراق المعدن لأن الله تعالى ركزه في الأرض ركزاً ، والحديث إنما جاء في التفسير الأول منهما ، وهو الكنز الجاهلي، [على] ما فسره الحسن ، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه ، والأصل فيه : أن ما خفت كلفته كثر الواجب فيه ، وما ثقلت كلفته قل الواجب فيه.
(العجماء جبار) : العجماء البهيمة ، والجبار الهدر ، وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيهما ، فدمه هدر لا يطالب به.
__________
(1) رواه البخاري 3 / 288 و 289 في الزكاة ، باب في الزكار الخمس ، وفي الشرب ، باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ، وفي الديات ، باب المعدن جبار والبئر جبار ، وباب العجماء جبار ، ومسلم رقم (1710) في الحدود ، باب جرح العجماء ، والمعدن والبئر جبار ، والموطأ 1 / 249 في الزكاة ، باب زكاة الركاز ، والترمذي رقم (642) في الزكاة ، باب رقم (16) ورقم (1377) في الأحكام ، باب ما جاء في العجماء جرحها جبار ، وأبو داود رقم (3085) في الإمارة ، باب ما جاء في الركاز ، والنسائي 5 / 45 في الزكاة ، باب المعدن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (170 و 541) . والحميدي (1079) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/239) قال : حدثنا سفيان ، وفي (2/254) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا ابن جريج. وفي (2/274) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر. وفي (2/285) قال : حدثنا محمد بن بكر. قال : أخبرنا ابن جريج. والدارمي (1675 و 2383) قال : أخبرنا خالدبن مخلد. قال: حدثنا مالك. والبخاري (2/160) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : أخبرنا مالك. وفي (9/15) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : حدثنا الليث. ومسلم (5/127) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، ومحمد بن رمح.قالا : أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا ليث. وفي (5/128) قال : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد ، كلهم عن ابن عيينة. (ح) وحدثنا محمد بن رافع. قال : حدثنا إسحاق - يعني ابن عيسى -. قال : حدثنا مالك. وأبو داود (3085 و 4593) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا سفيان. وابن ماجة (2509) قال : حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قالا : حدثنا سفيان بن عيينة والترمذي (642 و 1377) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا الليث بن سعد. والنسائي (5/45) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : أنبأنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر. (ح) وأخبرنا قتية ، عن مالك ، وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (10/13227) عن قتيبة ، عن الليث. وابن خزيمة (2326) قال : حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري. قال : حدثنا أبو عاصم ، عن مالك بن أنس.
خمستهم - مالك ، وسفيان بن عيينة ،وابن جريج ، ومعمر ، والليث - عن ابن شهاب الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة ، فذكراه.
* وأخرجه ابن ماجة (2673) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا سفيان. والترمذي (1377) قال : حدثنا أحمد بن منيع. قال : حدثنا سفيان. والنسائي (5/44) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : حدثنا سفيان. وابن خزيمة (2326) قال : حدثنا عمرو بن علي. قال : حدثنا أبو عاصم. قال : حدثنا ابن جريج.
كلاهما - سفيان بن عيينة ، وابن جريج - عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، فذكره. ليس فيه «أبو سلمة» .
* وأخرجه أحمد (2/415) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا شعبة. قال : حدثنا محمد بن عمرو. وفي (2/475) قال : حدثنا يحيى ، عن محمد - يعني ابن عمرو. وفي (2/495) قال : حدثنا أبو معاوية. قال : حدثنا محمد بن عمرو ، في (2/501) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا محمد. والدارمي (2382) قال : أخبرنا يزيد بن هارون. قال : حدثنا محمد بن عمرو. ومسلم (5/128) قال : حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. قال : أخبرنا الليث ، عن أيوب بن موسى ، عن الأسود بن العلاء. وابن خزيمة (2326) قال : حدثنا عمرو بن علي. قال : حدثنا أبو عاصم. قال : حدثنا ابن جريج. قال : أخبرني ابن شهاب.
ثلاثتهم - محمد بن عمرو ، والأسود بن العلاء ، وابن شهاب - عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، فذكره «ليس فيه سعيد بن المسيب «.
* وأخرجه مسلم (5/128) قال : حدثني أبو الطاهر وحرملة ،والنسائي (5/45) قال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى.
ثلاثتهم - أبو الطاهر ، وحرملة ، ويونس - عن ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، فذكره.
وعن محمد بن زياد ، قال : سمعت أبا هريرة. يقول : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس» .
أخرجه أحمد (2/386) قال : حدثنا بهز. قال : حدثنا حماد. وفي (2/406) قال : حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد. وفي (2/415) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا شعبة. وفي (2/454) قال : حدثنا حجاج. قال : حدثنا شعبة. وفي (2/456) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (2/467) قال : حدثنا عبد الرحمن. قال : حدثنا حماد. وفي (2/482) قال : حدثنا وكيع ، عن حماد. والبخاري (9/15) قال : حدثنا مسلم. قال : حدثنا شعبة. ومسلم (5/128) قال : حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. قال : حدثنا الربيع - يعني ابن مسلم - (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا ابن بشار. قال : حدثنا محمد بن جعفر. قالا : حدثنا شعبة.
ثلاثتهم - حماد ، وشعبة ، والربيع بن مسلم - عن محمد بن زياد ، فذكره.
وعن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس» .
أخرجه أحمد (2/228) قال : حدثنا هشيم. قال : حدثنا منصور وهشام. وفي (2/411) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا هشام. وفي (2/493) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا عوف. وفي (2/499) قال : حدثنا علي ، عن الحذاء. وفي (2/507) قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا هشام. والنسائي (5/45) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال : حدثنا هشيم. قال : أنبأنا منصور وهشام.
أربعتهم - منصور ، وهشام بن حسان ، وعوف ، وخالد الحذاء - عن محمد بن سيرين ، فذكره.
وعن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» .
أخرجه الحميدي (1080) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/382) قال : حدثنا هاشم بن القاسم. قال : حدثنا أبو جعفر - يعني الرازي -. والدارمي (2384) قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى ،عن سفيان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف 10/198/13858) عن محمد بن سلمة ، عن ابن القاسم ، عن مالك.
ثلاثتهم - سفيان ، وأبو جعفر ، ومالك - عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، فذكره.
وعن همام عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس» .
أخرجه أحمد (2/319) قال : حدثنا عبد الرزاق بن همام. قال : حدثنا معمر. عن همام ، فذكره.
وعن همام بن منبه عن أبي هريرة. قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «النار جبار» .
أخرجه أبو داود (4594) قال : حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. قال : حدثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي. قال : حدثنا زيد بن المبارك. قال : حدثنا عبد الملك الصنعاني. وابن ماجة (2676) قال : حدثنا أحمد بن الأزهر. قال : حدثنا عبد الرزاق. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/14699) عن أحمد بن سعيد. عن عبد الرزاق.
كلاهما - عبد الرزاق ، وعبد الملك الصنعاني - عن معمر ، عن همام ، فذكره.
(*) زاد أحمد بن الأزهر : «... والبئر جبار» .
وعن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار ، وفي الركاز الخمس» .
أخرجه البخاري (3/144) قال : حدثنا محمود. قال : أخبرنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين عن أبي صالح. فذكره.

2706 - (د) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - رضي الله عنها - : كانت تحت المِقدَاد [بن عمرو] قالت: «ذهب المِقدادُ لحاجة ببقيع الخَبْخَبْةِ ، فإذا جُرَذٌ يُخْرِجُ من جُحر ديناراً، ثم لم يزل يُخرج ديناراً [ديناراً] حتى أَخرج سبعة عشر ديناراً ، ثم أخرج خِرْقة حمراء، يعني فيها دينارٌ ، فكانت ثمانية عشر ديناراً ، فذهب بها إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ، فأَخبره ، وقال [له] : خُذْ صدقتها ، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : هل أَهويتَ إِلى الجُحْر؟ قال: لا. قال له: بارك الله لك فيها» . أخرجه أَبو داود (1) . -[622]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أهويت إلى الجحر) : أهويت إلى الشيء مددت إليه يدي. والمعنى : أنه لو فعل ذلك كان قد صار ركازاً ، لأنه يكون قد أخذه بشيء من فعله ، وحينئذ كان يجب فيه الخمس ، وإنما جعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حكم اللقطة لما لم يباشر [الجحر] والجحر الثقب.
__________
(1) رقم (3087) في الإمارة ، باب ما جاء في الركاز ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3087) قال : حدثنا جعفر بن مسافر. قال : حدثنا ابن أبي فديك ، قال : حدثنا الزمعي. عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها كريمة بنت المقداد ، فذكرته.
وأخرجه ابن ماجة (2508) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن خالد بن عثمة ، قال : حدثني موسى بن يعقوب الزمعي ، قال : حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله ، أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو ، أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير ، فذكرته.

2707 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : «ليس العَنْبَر بركازٍ ، إِنما هو شيءٌ دَسَرَهُ البحر» . أَخرجه البخاري في ترجمة باب (1) . -[623]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دسره) : الدسر الدفع ، يعني أن البحر ألقاه إلى الساحل.
__________
(1) معلقاً 3 / 287 في الزكاة ، باب ما يستخرج من البحر ، قال الحافظ في " الفتح " : وهذا التعليق وصله الشافعي . قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس ... فذكر مثله ، وأخرج البيهقي من طريقه ومن طريق يعقوب بن سفيان ، حدثنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة ، وصرح فيه بسماع أذينة له من ابن عباس ، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار مثله ، قال : وأذينة تابعي ثقة ، وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه ، فأخرج ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال : سئل ابن عباس عن العنبر ، فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس ، قال الحافظ : ويجمع بين القولين ، بأنه كان يشك فيه ، ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجزم بذلك . وقال الحافظ : اختلف في العنبر ، فقال الشافعي في كتاب السلم من " الأم " : أخبرني عدد ممن أثق بخبره : أنه نبات يخلقه الله في جنبات البحر . قال : وقيل : إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر ، فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه . وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن : أنه ينبت في البحر ، بمنزلة الحشيش في البر ، وقيل : هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقه الموج إلى الساحل ، وقيل : يخرج من عين ، قاله ابن سينا . قال : وما يحكى من أنه روث دابة أو قيؤها ، أو من زبد البحر : بعيد . وقال ابن البيطار في جامعه : هو روث دابة بحرية . وقيل : هو شيء ينبت في قعر البحر ، ثم حكى نحو ما تقدم عن الشافعي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا في الزكاة - باب ما يستخرج من البحر. وقال الحافظ في «الفتح» : وهذا التعليق وصله الشافعي ، قال : نا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أدينة ، عن ابن عباس ، فذكر مثله.
وأخرجه البيهقي من طريقه ومن طريق يعقوب بن سفيان : ثنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة ، وصرح فيه سماع أذنيه له من ابن عباس ، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن وكيع عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، مثله.

الفصل السادس : في زكاة الخيل والرقيق
2708 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «ليس على المسلم صدقةٌ في عَبده ولا فَرَسه» .
وفي روايةٍ ، قال : «ليس في العبد صدقةٌ إِلا صدقة الفطر» أَخرجه البخاري، ومسلم، وأَخرج الباقون الروايةَ الأولى .
ولأبي داود أيضاً ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : «ليس في الخيل والرقيق زكاة إِلا أَن زكاة الفطر في الرقيق» (1) .
وللنسائي أَيضاً : «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ، ولا في فرسه» (2) .
__________
(1) وفي إسناد هذه الرواية عند أبي داود رجل مجهول ، ولكن يشهد لها الرواية الأولى عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي .
(2) رواه البخاري 3 / 258 في الزكاة ، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ، وباب ليس على المسلم في عبده صدقة ، ومسلم رقم (982) في الزكاة ، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ، والموطأ 1 / 277 في الزكاة ، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ، والترمذي رقم (628) في الزكاة ، باب ليس في الخيل والرقيق صدقة ، وأبو داود رقم (1594) و (1595) في الزكاة ، باب صدقة الرقيق ، والنسائي 5 / 35 في الزكاة ، باب زكاة الخيل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : «ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ويستحيي أن يسأل الناس ، ولا يفطن له ، فيتصدق عليه» .
أخرجه أحمد (2/316) قال :حدثنا عبد الرزاق بن همام ، قال: حدثنا معمر ، عن همام بن منبه ، فذكره.وعن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال.
1 - أخرجه مالك «الموطأ» (186) عن عبد الله بن دينار. والحميدي (1073) قال : حدثنا سفيان. قال: حدثنا عبد الله بن دينار. وفي (1074) قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا أيوب بن موسى ، عن مكحول. وأحمد (2/242) قال : حدثنا سفيان. عن عبد الله بن دينار. وفي (2/254) قال : حدثنا ربعي. قال : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن عبد الله بن دينار. وفي (2/410 و 469) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار. وفي (2/470) قال : حدثنا عبد الرحمن. عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار. وفي (2/477) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا سفيان وشعبة ، عن عبد الله بن دينار. والدارمي (1639) قال : حدثنا هاشم بن القاسم. قال : حدثنا شعبة. قال : عبد الله بن دينار أخبرني. والبخاري (2/149) قال : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة. قال : حدثنا عبد الله بن دينار. ومسلم (3/67) قال : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال : قرأت على مالك ، عن عبد الله بن دينار. (ح) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. قالا : حدثنا سفيان بن عيينة. قال : حدثنا أيوب بن موسى ، عن مكحول. وأبوداود (1595) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال : حدثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار. وابن ماجة (1812) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن دينار. والترمذي (628) قال : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان. قالا : حدثنا وكيع ، عن سفيان وشعبة ، عن عبد الله بن دينار. والنسائي (5/35) قال : أخبرنا محمد بن منصور. قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أيوب بن موسى ، عن مكحول. وفي (5/36) قال : أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن القاسم. قال : حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار. وابن خزيمة (2285) و (2286) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا أيوب بن موسى أولا ، عن مكحول. ثم حدثنا عبد الله بن دينار. كلاهما - عبد الله بن دينار ، ومكحول - عن سليمان بن يسار.
2 - وأخرجه أحمد (2/407) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا وهيب. وفي (2/432) قال : حدثنا يحيى. والبخاري (2/149) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا سليمان بن حرب. قال : حدثنا وهيب بن خالد. ومسلم (3/67) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. قال : أخبرنا سليمان بن بلال. (ح) وحدثنا قتيبة. قال : حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. والنسائي (5/35) قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال : حدثنا يحيى. وفي (5/36) قال : أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا حماد. خمستهم - وهيب بن خالد ، ويحيى بن سعيد ، وسليمان بن بلال ، وحماد بن زيد ، وحاتم بن إسماعيل - عن خثيم بن عراك بن مالك.
3 - وأخرجه أحمد (2/420) قال : حدثنا هارون بن معروف. ومسلم (3/68) قال : حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. وابن خزيمة (2289) قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. خمستهم - هارون ، وأحمد بن عيسى ، وأحمد بن عبد الرحمن - عن عبد الله بن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه.
4 - وأخرجه ابن خزيمة (2288) قال : حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال : حدثنا ابن أبي مريم. قال : أخبرنا نافع بن يزيد. قال : حدثني جعفر بن ربيعة.
أربعتهم - سليمان بن يسار ، وخثيم بن عراك بن مالك ، وبكير بن عبد الله بن الأشج ، وجعفر بن ربيعة - عن عراك بن مالك ، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/279) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر وابن جريج. عن إسماعيل بن أمية. وفي (2/432) قال : حدثنا يحيى. قال : حدثنا أسامة. وفي (2/477) قال : حدثنا وكيع. قال: حدثنا أسامة بن زيد. وأبوداود (1594) قال : حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض. قالا : حدثنا عبد الوهاب. قال : حدثنا عبيد الله ، عن رجل. والنسائي (5/35) قال : أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي. قال : حدثنا محرز بن الوضاح ، عن إسماعيل ، وهو ابن أمية. ثلاثتهم - إسماعيل بن أمية ، وأسامة بن زيد ، ورجل - عن مكحول ، عن عراك بن مالك ، فذكره. ليس فيه : «سليمان بن يسار» .
* وأخرجه أحمد (2/249) قال : ثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن مكحول ، عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة. ليس فيه «عراك بن مالك» .
* وأخرجه الحميدي (1075) ، وابن خزيمة (2287) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء.
كلاهما - الحميدي ، وعبد الجبار بن العلاء - قالا : حدثنا سفيان. قال : حدثنا يزيد بن يزيد بن جابر قال : سمعت عراك بن مالك ، يحدث عن أبي هريرة ، مثل ذلك ، ولم يرفعه.

2709 - (ط) سليمان بن يسار : أَن أَهلَ الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - : خُذْ من خَيلنا ورٍقِيقنا صدقة ، فأبى ، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كَلَّمُوه أيضاً ، فكتب إِلى عمر ، فكتب إِليه عمر: «إنْ أَحَبُّوا فَخُذْها منهم، واردُدْها عليهم ، وارزُق رَقيقَهم» .
قال مالك : معنى قوله : «وارددها عليهم» ، يقول : على فقرائهم . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 277 في الزكاة ، باب في صدقة الرقيق والخيل والعسل . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : وعورض هذا الحديث بما روى عمر في قصة عبد الرحمن بن أمية إذ ابتاع فرساً بمائة قلوص فقال عمر : إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فتأخذ من أربعين شاة شاة ، ولا تأخذ من الخيل شيئاً ، خذ من كل فرس ديناراً ، وإذا تعارض الحديثان سقطاً ، والحجة في الحديث الثابت " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " . ا هـ . يريد بذلك الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (617) ، قال : عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، فذكره.

الفصل السابع : في زكاة العسل
2710 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «في العَسَلِ ، في كلِّ عَشرَةِ أَزْقَاقٍ (1) مِن عسلٍ : زِقٌّ» . أَخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) الذي في نسخ الترمذي المطبوعة : عشرة أزق ، وكلا الجمعين صحيح .
(2) رقم (629) في الزكاة ، باب في زكاة العسل ، وإسناده ضعيف ، وقال الترمذي : حديث ابن عمر في إسناده مقال ، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : ليس في العسل شيء ، وفي الباب : عن أبي هريرة ، وهلال المتعي ، وعبد الله بن عمرو .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (629) قال : حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، عن صدقة بن عبد الله ، عن موسى بن يسار ، عن نافع ، فذكره.
(*) قال أبو عيسى الترمذي : حديث ابن عمر في إسناده مقال ، ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب كبير شيء. وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.

2711 - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله- : عن أبيه عن جدِّه قال: «جاء هلال - أحدُ بني مُتْعَان- إِلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بعُشورِ نَحْلٍ له، فسأله أَن يَحْميَ له وادِيَ سَلَبَةَ ، فحمى له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك الوادي، فلما وَلِيَ عمر بن الخطاب كتب سفيانُ بنُ وَهبٍ إلى عمر بنِ الخطاب يسأله عن ذلك ؟ فكتب إِليه عمر : إِن أدَّى إِليك ما كان يُؤدِّيه إِلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عُشُورِ نحله ، فاحمِ له سَلَبَةَ ، وإِلا فإنما هو ذُباب غَيْثٍ ، يأكلُهُ من شاء» .
وفي رواية : «أَن شَبَابَة بطن من فَهْمٍ ... فذكر نحوه» . [وفيه] : قال : «من كل عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبةٌ» .
وقال سفيان بن عبد الله الثقفي : قال : «وكان يَحْمي لهم وادِيَين» . زاد : «فَأَدَّوا إِليه ما كانوا يُؤدُّون إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وحمى لهم وَادِييْهم» . أخرجه أَبو داود، وأخرج النسائي الأولى (1) . -[626]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سَلَبة) واد كما قد ذكر في الحديث ، قال الخطابي : معنى «حماية الوادي له» أن النحل إنما ترعى أنوار النبات وما اخضر منها ونَعُم ، فإذا حميت مراعيها أقامت فيها ورعت وعسَّلت [في الخلايا] ، فكثرت منافع أصحابها ، وإذا شوركت في تلك المراعي بترك الحماية ، احتاجت أن تبعد في طلب المرعى ، وتمعن فيه ، فيكون ريعها أقل ، وقيل : هو أن يحمى لهم الوادي الذي تُعَسِّل فيه ، فلا يترك أحداً يعرض للعسل ، فيشتاره ، لأن سبيل العسل سبيل المياه والمعادن والصيود ، ليس لأحد عليها ملك ، وإنما يملك باليد لمن سبق إليه ، فإذا حمي له الوادي ومنع الناس منه حتى يأخذه قوم مخصوصون ، وجب عليهم إخراج العشر منه ، عند من أوجب فيه العشر. قال : ويدل على صحة القول ، قوله : «فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء» ومعناه : أن النحل إنما يتتبع مواقع الغيث ، وحيث يكثر المرعى ، وذلك شأن الذباب ، لأنها تألف الغياض والمكان المُعشِب.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (1600) و (1601) و (1602) في الزكاة ، باب زكاة العسل ، والنسائي 5 / 46 في الزكاة ، باب زكاة النحل ، من حديث موسى بن أعين عن عمر بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، وإسناده صحيح ، قال الحافظ في " التلخيص " : قال الدارقطني : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسنداً ، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلاً ، قال الحافظ : فهذه علته ، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان ، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات وتابعهما أسامة ابن زيد [الليثي] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجة وغيره . أقول : وفي الباب ، عن أبي هريرة ، وابن عمر ، وأبي سيارة المتعي ، وسعد بن أبي ذباب ، وانظر " نصب الراية " للحافظ الزيلعي 2 / 390 - 393 ، وفي معنى الحديث تفصيل ليس هذا محل بسطه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1600) قال : حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ، قال : حدثنا موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث المصري. وفي (1601) قال : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال : حدثنا المغيرة ، ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، قال : حدثني أبي. وفي (1602) قال : حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ، قال : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني أسامة بن زيد. وابن ماجة (1824) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : حدثنا أسامة ابن زيد. والنسائي (6/46) قال : أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا أحمد بن أبي شعيب ، عن موسى بن أعين ، عن عمرو بن الحارث. وابن خزيمة (2324) قال : حدثنا أحمد بن عبدة ، عن المغيرة - وهو ابن عبد الرحمن -. (ح) وحدثناه مرة ، قال : حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن ، قال : حدثني أبي عبد الرحمن. وفي (2325) قال : حدثنا الربيع ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني أسامة بن زيد.
ثلاثتهم - عمرو بن الحارث ، وعبد الرحمن بن الحارث ، وأسامة بن زيد - عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، فذكره.

الفصل الثامن : في زكاة [مال] اليتيم
2712 - (ط) مالك بن أنس : بلغه : أَن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «اتَّجِروا في أموال اليتامى ، لا تأكلها الصدقة» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) بلاغاً 1 / 251 في الزكاة ، باب زكاة أموال اليتامى ، وإسناده منقطع ، ولكن يشهد له حديث القاسم وعمر بن شعيب اللذين بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (589) فذكره ، بلاغا.

2713 - (ط) مالك بن أنس : بلغه أن عائشة - رضي الله عنها - : «[كانت] تُعطي أموالَ اليتامى مَن يتَّجِرُ فيها» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) بلاغاً 1 / 251 في الزكاة ، باب زكاة أموال اليتامى ، وإسناده منقطع ، وكذلك يشهد له الذي بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
خرجه مالك «الموطأ» (519) ، بلاغا.فذكره.

2714 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله - : قال : «كانت عائشة تَلِيني أنا وأخاً لي يتيمين في حَجرِها ، فكانت تُخرِج من أموالنا الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 251 في الزكاة ، باب زكاة أموال اليتامى ، وإسناده صحيح ، وقد صح ذلك عن عمر ابن الخطاب ، وابنه عبد الله ، وعلي بن أبي طالب ، وجابر بن عبد الله ، رضي الله عنهم أنهم كانوا يزكون من مال اليتيم ، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد ، وإسحاق . وقالت طائفة من أهل العلم : ليس في مال اليتيم زكاة ، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك ، وأبو حنيفة ، واستدل الأولون بأحاديث الباب وهي وإن كانت ضعيفة ، لكنها يؤيدها آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم ، وبعموم الأحاديث الواردة في إيجاب الزكاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : خرجه مالك «الموطأ» (590) قال : عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، فذكره.

2715 - (ت) عمرو بن شعيب - رحمه الله - : عن أبيه عن جدِّه : أن -[628]- النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- خطب الناس ، فقال : «ألا مَن وَليَ يتيماً له مالٌ فَليَتَّجر فيه ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» .
وفي رواية عن عمرو بن شعيب : «أن عمر بن الخطاب ... فذكر الحديث» . أَخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (641) في الزكاة ، باب ما جاء في زكاة اليتيم ، ورواه أيضاً الدارقطني والبيهقي ، وفي إسناده المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف ، وله شواهد مرسلة عند الشافعي وغيره ، ويؤيدها آثار الصحابة التي تقدم ذكرها في التعليق على الحديث الذي قبله ، وقد أكد الشافعي هذا بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه الترمذي (641) قال : ثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا إبراهيم بن موسى ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكره.
وقال الترمذي : وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال. لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ، أن عمر بن الخطاب ، فذكره.

الفصل التاسع : في تعجيل الزكاة
2716 - (ت د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : «أَن العباس سأَل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- في تعجيل زكاته ، قبل أن يَحوَل الحَولُ ، مُسارَعَة إِلى الخير ، فأذِنَ له في ذلك» . أَخرجه أَبو داود ، والترمذي .
وفي أخرى للترمذي أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال لعمر : «إِنا قد أَخذنا زكاة العباس عامَ الأوَّل للعام» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (1624) في الزكاة ، باب في تعجيل الزكاة ، والترمذي رقم (678) و (679) في الزكاة ، باب ما جاء في تعجيل الزكاة ، ورواه أيضاً أحمد والحاكم والدارقطني وغيرهم ، وسنده ضعيف ، ولكن يعضده أحاديث بمعناه يقوى بها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/104) (822) . والدارمي (1643) . وأبو داود (1624) . وابن ماجة (1795) قال : حدثنا محمد بن يحيى. والترمذي (678) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. وابن خزيمة (2331) قال : حدثنا محمد بن يحيى وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري.
خمستهم - أحمد ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، وأبو داود ، ومحمد بن يحيى ، وعلي بن عبد الرحمن - عن سعيد بن منصور ، قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن حجاج بن دينار ، عن الحكم بن عتيبة ، عن حجية بن عدي ، فذكره.
(*) قال أبو داود : روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان ، عن الحكم ، عن الحسن بن مسلم ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وحديث هشيم أصح.
(*) وقال ابن خزيمة : الحجاج بن دينار - وإن كان في القلب منه.

2717 - (ط ت) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن ابن عمر كان يقول : «لا تجب في مالٍ زكاة ، حتى يَحُولَ عليه الحولُ» . أَخرجه الموطأ .
وأَخرجه الترمذي ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه» ، قال الترمذي: وقد روي موقوفاً على ابن عمر (1) .
__________
(1) رواه الموطأ 1 / 246 في الزكاة ، باب الزكاة في العين من الذهب والورق ، والترمذي رقم (631) و (632) في الزكاة ، باب لا زكاة على المال حتى يحول عليه الحول ، والمرفوع عند الترمذي ضعيف ، والصحيح وقفه على ابن عمر ، كما قال الدارقطني والترمذي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم ، قال الحافظ في " التلخيص " : وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفاً عليهم مثل ما روي عن ابن عمر ، والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره ، والآثار تعضده فيصلح للحجة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح موقوفا : أخرجه الترمذي (631) . قال : حدثنا يحيى بن موسى ، قال : حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، فذكره.
وفي (632) . قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع عن ابن عمر ، فذكره موقوفا.
(*) قال الترمذي : وهذا «يعني الموقوف» أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال أبو عيسى الترمذي : وروى أيوب ، وعبيد الله بن عمر ، وغير واحد ، عن نافع عن ابن عمر ، موقوفا ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ، ضعفه أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط.
وهو عند مالك «الموطأ» (583) قال : عن نافع ، فذكره.

2718 - (ط) محمد بن عقبة - مولى الزبير بن العوام - : «سأل : القاسمَ بن محمد عن مكاتب قاطعه بمالٍ عظيم ، هل عليه فيه زكاة ؟ فقال القاسم : إِن أبا بكر الصديقَ لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحُولَ عليه الحولُ .
قال القاسم [بن محمد] : وكان أبو بكر إِذا أَعْطَى الناس أَعْطِيَاتِهِمْ ، سأل الرجل: هل عندك من مالٍ وَجَبَتْ عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم ، -[630]- أخذَ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال : لا ، سَلَّمَ إِليه عطاءه ولم يأْخذ منه شيئاً» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 245 في الزكاة ، باب الزكاة في العين من الذهب والورق ، وفي سنده انقطاع ، فإن القاسم ابن محمد لم يدرك جده أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، ولكن يشهد له الذي قبله والذي بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (581) قال : عن محمد بن عقبة مولى الزبير ، فذكره.

2719 - (ط) قدامة [بن مظعون الجمحي]- رحمه الله- : قال : «كنت إذا جئت عثمان بنَ عفان أَقْبِضُ عطائي، سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ ... وذكر مثل الحديث الأول» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 246 في الزكاة ، باب الزكاة في العين من الذهب والورق ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» (582) قال : عن عمرو بن حسين ، عن عائشة بنت قدامة ، عن أبيها ، فذكره.

2720 - (ط) محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله - : قال : «أَوَّلُ من أَخذ من الأعْطيَةِ الزكاةَ : معاويةُ بن أبي سفيان» . أَخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 246 في الزكاة ، باب الزكاة في العين من الذهب والورق ، وإسناده منقطع ، فإن الزهري لم يدرك معاوية ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال ابن عبد البر : يريد أخذ زكاتها نفسها منها ، لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول ، قال : ولا أعلم من وافقه إلا ابن عباس ، ولم يعرفه الزهري ، فلذا قال : وإن معاوية أول من أخذ ، قال : وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء ، ولا قال به أحد من أئمة الفتوى ، وقال الباجي : قال ابن مسعود وابن عامر مثل قولهما ، ثم انعقد الإجماع على خلافه ، قال : وإنما كان معاوية يأخذ من العطاء زكاة ذلك العطاء ، لأنه كان يرى حقه واجباً قبل دفعه إليه ، فكان يراه كالمال المشترك يمر عليه الحول في حالة الاشتراك ، وأما أبو بكر وعمر وعثمان فلم يأخذوا ذلك منها ، إذ لم يتحقق ملك من أعطيها إلا بعد القبض ، لأن للإمام أن يصرفها إلى غيره بالاجتهاد ، ونحو هذا التأويل ذكر ابن حبيب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (584) قال : عن ابن شهاب ، فذكره.

الفصل العاشر : في أحكام متفرقة للزكاة
2721 - (د) معاذ بن جبل - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال له - حين بعثه إلى اليمن - : «خُذِ الحَبَّ من الحبِّ ، والشاةَ من الغنم، والبعير من الإِبل ، والبقر من البقر» . أَخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1599) في الزكاة ، باب صدقة الزرع ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1814) في الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، وفي سنده شريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدني ، وهو صدوق يخطئ ، وباقي رجاله ثقات ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1599) قال : حدثنا الربيع بن سليمان. وابن ماجة (1814) قال : حدثنا عمرو ابن سواد المصري.
كلاهما الربيع بن سليمان ، وعمرو بن سواد عن عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني سليمان بن بلال ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، فذكره.

2722 - (د) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - : قال : «أما بعد ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يأمرُنا : أن نُخرِج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع» . أَخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1562) في الزكاة ، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ، ورواه أيضاً الدارقطني في سننه صفحة 214 ، باب زكاة مال التجارة ، والبيهقي 4 / 146 ، والطبراني في معجمه ، وإسناده ضعيف ، ولكن في الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة استدل بمجموعها جمهور العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، فمن المرفوعة ، ما رواه الدارقطني في سننه صفحة 203 ، والحاكم في مستدركه 1 / 388 ، والبيهقي في سننه 4 / 147 من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البز صدقته " والبز ، قال النووي في " تهذيب الأسماء واللغات " هو بالباء والزاي ، وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز ، قال : ومن الناس من صفحه بضم الباء وبالراء المهملة ، وهو غلط . ا هـ . ولهذا الحديث طرق لا تخلو من ضعف . -[632]- وأما الآثار ، فمنها ما رواه مالك في الموطأ 1 / 255 ، باب زكاة العروض ، عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان ، وكان على جواز مصرفي زمان الوليد ، وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، فذكر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إليه : أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارة ، من كل أربعين ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً ، ومن مر بك من أهل الذمة ، فخذ مما يديرون من التجارة من كل عشرين ديناراً ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ولا تأخذ منها شيئاً ، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتاباً إلى مثله من الحول ، وإسناده حسن . وروى أحمد وعبد الرزاق ، والدارقطني والشافعي عن أبي عمرو حماس عن أبيه أنه قال : كنت أبيع الأدم والجعاب ، فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال : أد صدقة مالك ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنما هو في الأدم ، قال : قوِّمه ثم أخرج صدقته ، وفيه ضعف ، وروى عبد الرزاق في مصنفه قال : أخبرنا ابن جريج ، أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : في كل مال يدار في عبيد أو دواب ، أو بز للتجارة ، تدار الزكاة فيه كل عام ، وأخرج عروة بن الزبير ، وسعيد ابن المسيب ، والقاسم ، قالوا في العروض : تدار الزكاة كل عام ، لا تؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر عام قابل .
وقد أخرج الشافعي في " الأم " 2 / 39 بسند صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال : ليس في العروض زكاة إلا أن يراد به التجارة ، ورواه البيهقي في " السنن " 4 / 147 وقال : وهذا قول عامة أهل العلم .
أقول : وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ...} الآية [البقرة : 267] على زكاة عروض التجارة ، فقال البخاري في صحيحه 3 / 243 في الزكاة ، باب صدقة الكسب والتجارة ، لقوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ...} الآية . وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على الآية بغير حديث ، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ...} قال : من التجارة الحلال ، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه ، وأخرجه الطبري من طريق هشيم عن شعبة ، ولفظه {من طيبات ما كسبتم} قال : من التجارة {ومما أخرجنا لكم من الأرض} قال : من الثمار .
وقال الصنعاني في " سبل السلام " واستدل لوجوب الزكاة في مال التجارة بقوله تعالى : {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} قال التجارة ، وقال الطبري في تفسير الآية : يعني جل ثناؤه : زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم ، إما بتجارة ، وإما بصناعته من الذهب والفضة .
وقال النووي في " المجموع " 6 / 47 ، باب زكاة التجارة : والصواب الجزم بالوجوب به ، قال جماهير -[633]- العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين ، وذكر عن ابن المنذر أنه قال : رويناه عن عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، والفقهاء السبعة ، والحسن البصري ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، وميمون بن مهران ، والنخعي ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، والنعمان وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأبي عبيد .
وقال السيوطي الرحيباني في " مطالب أولي النهى " 2 / 96 ، 97 طبع المكتب الإسلامي بدمشق : ووجوب الزكاة في عروض التجارة قول عامة أهل العلم ، روي عن عمر ، وابنه ، وابن عباس ، ودليله قوله تعالى : {وفي أموالهم حق معلوم} وقوله : {خذ من أموالهم صدقة ...} ومال التجارة أعظم الأموال ، فكان أولى بالدخول ، ولحديث أبي ذر مرفوعاً " وفي البز صدقته " ... قال : واحتج أحمد بقول عمر لحماس : أد زكاة مالك ، فقال : مالي إلا جعاب وأدم ، فقال : قومها وأد زكاتها ، قال : ولأنه مال نام ، فوجبت فيه الزكاة كالسائمة .
وقال صاحب المنار العلامة الشيخ محمد رشيد رضا : جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة وليس فيها نص قطعي من الكتاب والسنة ، وإنما ورد فيها روايات يقوي بعضها بعضاً ، مع الاعتبار المستند إلى النصوص ، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها ، إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد ، والمثمن وهو العروض ، فلو لم تجب الزكاة في التجارة ، لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ويتحروا أن لا يحول الحول على نصاب من النقدين أبداً ، وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم ، ورأس الاعتبار في المسألة أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم ، وإقامة المصالح العامة ، وأن الفائدة في ذلك للأغنياء تطهير أنفسهم من رذيلة البخل ، وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف المستحقين ، ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة ، والفائدة للفقراء وغيرهم إعانتهم على نوائب الدهر ، مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد في تضخم الأموال ، وحصرها في أناس معدودين ، وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة قسمة الفيء {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} فهل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم ؟! .
وقال الشيخ محمود شلتوت في كتابه " الفتاوى " صفحة 121 : وأما عروض التجارة ، فالرأي الذي يجب التعويل عليه - وهو رأي جماهير العلماء من سلف الأمة وخلفها - أنه تجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها في آخر الحول نصاباً نقدياً ، ومعنى هذا أن التاجر المؤمن يجب عليه في آخر كل عام أن يجرد بضائعه جميعاً ، ويقدر قيمتها ، ويخرج زكاتها متى بلغت نصاباً ، مع ملاحظة أن لا يدخل في التقدير المحل الذي تدار فيه التجارة ، ولا أثاثه الثابت ، قال : وعروض التجارة في واقعها أموال متداولة بقصد الاستغلال ، فلو لم تجب الزكاة في الأعيان التجارية - والأموال عند كثير من الأمم الإسلامية مصدرها الزراعة والتجارة - لترك نصف مال الأغنياء دون زكاة ، ولاحتال أرباب النصف الآخر أن يتجروا بأموالهم ، وبذلك تضيع الزكاة جملة ، وتفوت حكمة الشارع الحكيم من تشريعها وجعلها ركناً من أركان الدين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1562) قال : حدثنا محمد بن داود بن سفيان ، قال : حدثنا يحيى بن حسان ، قال : حدثناسليمان بن موسى ، أبو داود ، قال : حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، قال : حدثني خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان ، فذكره.

2723 - (د) سعيد بن أبيض - رحمه الله- : عن أَبيه أبيض بن حمَّال : «أَنَّهُ كلَّمَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- في الصدقة - حين وَفَد عليه - أَن لا يأْخذها من أهل سَبَأ ؟ فقال: يا أخا سبأ ، لابُدَّ من صدقة ، فقال : يا رسول الله ، إنما زرعُنا القُطنُ ، وقد تَبَدَّدَت سبأُ ، ولم يبق منهم إِلا قليلٌ بِمأرِبَ ، فصالح رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- على سبعين حُلَّة من قيمة وفاء بَزِّ المَعَافِر كلَّ سنة ، عمَّن بقي من سبأ بمأرِب ، فلم [يزالوا] يُؤدُّونها (1) ، حتى قُبِض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ثم إن العُمَّالَ انْتَقَضوا عليهم بعد ما قُبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما صالح أَبيضُ بن حَمَّال رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في الحُلَلِ السبعين ، فردَّ ذلك أبو بكر على ما وضعهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، حتى مات أبو بكر ، فلما مات أبو بكر - رضي الله عنه - انتقض ذلك ، وصار [ت] على الصدقة» . أَخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) في الأصل : فلم يؤدوها ، والتصحيح من أبي داود .
(2) رقم (3028) في الإمارة ، باب في حكم أرض اليمن ، وفي سنده ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال ، وأبوه سعيد بن أبيض بن حمال ، لم يوثقهما غير ابن حبان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3028) قال : ثنا محمد بن أحمد القرشي ، وهارون بن عبد الله ، أن عبد الله ابن الزبير «الحميدي» حدثهم ، قال : ثنا فرج بن سعيد ، قال : ثني عمي ثابت بن سعيد ، فذكره.
قلت : في سنده ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال ، وأبوه لم يوثقهما غير ابن حبان.

2724 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : يُذكر عنه أنه قال : «يُعتِق من زكاة ماله، ويُعطي في الحج» . أَخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) تعليقاً 3 / 261 في الزكاة ، باب قول الله تعالى : {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله} قال -[635]- الحافظ في " الفتح " 3 / 261 : وصله أبو عبيد في " كتاب الأموال " ، من طريق حسان أبي الأشرس ، عن مجاهد عنه : " أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج ، وأن يعتق منه الرقبة " ، أخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش عنه ، وأخرج عن أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : " أعتق من زكاة مالك " وانظر تتمة الموضوع في " الفتح " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا في الزكاة - باب قول الله تعالى : وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله.
وقال الحافظ في «الفتح» (3/388) : وصله أبو عبيد في كتابه «الأقوال» من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج ، وأن يعتق منه الرقبة، أخرجه عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عنه وأخرج عن أبي بكر بكر بن عياش عن الأعمش ، عن ابن نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : «اعتق من زكاة مالك» وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان رويناه في «فوائد يحيى بن معين» .

2725 - (خ) طاوس : قال : قال معاذ لأهل اليمن : «ائتُوني بعَرْضٍ : ثيابٍ خَميصٍ ، أَو لَبيسٍ في الصدقة ، مكان الشعير والذُّرة ، أَهوَنُ عليكم ، وَخَيْرٌ لأصحاب رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة» . أَخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) تعليقاً 3 / 247 في الزكاة ، باب العرض في الزكاة ، قال الحافظ في " الفتح " 3 / 247 هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس ، لكن طاوس لم يسمع من معاذ ، فهو منقطع ، فلا يغتر بقول من قال : ذكره البخاري بالتعليق الجازم ، فهو صحيح عنده ، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه ، وأما باقي الإسناد : فلا ، إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده ، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب ، وقد روينا أثر طاوس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة ، وعمرو بن دينار ، فرقهما كلاهما عن طاوس به ، ثم قال : وقوله : " في الصدقة " يرد قول من قال : إن ذلك كان في الخراج ، وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه : " من الجزية " بدل " الصدقة " فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال ، لكن المشهور الأول ، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس : " أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة " وانظر " الفتح " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا في الزكاة - باب العرض في الزكاة.
وقال الحافظ في «الفتح» : هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس ، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع ، فلا يغتر بقول من قال : ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده ، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه ، وأما باقي الإسناد فلا.

2726 - (ط) السائب بن يزيد - رحمه الله- : أن عثمانَ بن عفان كان يقول : «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دَيْن فَلْيُؤدِّ دَيْنَه، حتى تَحصُلَ أموالُكم ، فَتُؤدُّون منها الزكاة» . أَخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 3 / 253 في الزكاة ، باب في الزكاة في الدين ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (594) قال : عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : وفي رواية البيهقي من وجه آخر عن الزهري ، قال : ني السائب بن يزيد ، أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فذكره.

الباب الثالث من كتاب الزكاة : في زكاة الفطر
2727 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : «فرض رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر ، صاعاً من تمر، أَو صاعاً من شعير، على كلِّ عبدٍ أو حُرٍّ ، صغير ، أو كبير» .
وفي روايةٍ : «على كلِّ حُر أو عبدٍ ، ذكر أَو أُنثى من المسلمين» .
زاد في روايةٍ : «فعَدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ [من] بُرٍّ» .
وفي روايةٍ : «فكان ابنُ عمر يعطي التمرَ ، فأعوَزَ أهل المدينة التمر، فأعطَى شعيراً ، وكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير، حتى إِنْ كان لَيُعطي عن بَنيَّ ، وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يُعطون قبل الفِطر بيوم أو يومين» .
قال البخاري : «عن بَنيَّ» يعني : بني نافع ، ومعنى : «يعطون» ليجمعوا لهم، فإِذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذ .
وفي رواية قال : «أمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر : صاعاً من تمر ، أَو -[637]- صاعاً من شعير، قال عبد الله : فجعل الناسُ عَدْلَهُ مُدَّينِ من حِنطة» هذه روايات البخاري، ومسلم.
وللبخاري قال : فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر : «صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير، على الحر والعبد ، والذكر ، والأُنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين، وأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» .
ولمسلم «أَن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- : فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين» ... وذكر نحوه إلى آخره .
ولهما في رواية مختصرة : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر : أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة» .
وفي حديث الموطأ مثل الرواية الثانية ، وله في أخرى : «أَن ابن عمر كان يُخرِج زكاة الفطر عن غِلْمَانِهِ الذين بوادي القُرى وبِخَيْبَرَ» .
وله في أخرى : «أَنه كان لا يُخرِجُ في زكاة الفطر إِلا التمر ، إِلا مرة واحدة ، فإِنَّهُ أخرج شعيراً» . وله في أخرى : «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إِلى الذي تُجمع عنده ، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة» .
وأخرج الترمذي ، وأَبو داود ، والنسائي الرواية الثانية ، وقال الترمذي : وقد رواه غير واحد عن نافع ، ولم يذكر فيه «من المسلمين» ، وللترمذي -[638]- أيضاً الرواية الثالثة ، وله أيضاً «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغُدوِّ للصلاة يوم الفطر» .
ولأبي داود ، والنسائي أيضاً : الرواية التي انفرد بإخراجها البخاري.
ولأبي داود وحدَه ، قال : «أَمرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر : أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة ، قال : وكان ابن عمر يؤدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين» .
قال أبو داود - في بعض طرقه عن نافع - : «على كل مسلم» ، وفي بعضها: «من المسلمين» . قال : والمشهور ليس فيه «من المسلمين» .
وله في أخرى ، وللنسائي ، قال : «كان الناس يُخرِجون صدقة الفطر على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- صاعاً من شعير ، أَو صاعاً من تمر، أَو سُلْتٍ ، أَو زبيب . فلما كان عمر، وكثرت الحنطة ، جعل عمرُ نصفَ صاعِ حنطةٍ مكانَ صاعٍ من تلك الأشياء» . قال نافع : قال عبد الله : «فَعَدَلَ الناسُ بعدُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ» . قال : «وكان عبد الله يُعطي التمر ، فأعوزَ أَهل المدينة التمر عاماً ، فأعطى الشعير» .
انتهت رواية النسائي من هذه الرواية عند قوله : «أو زبيب» .
وأخرج النسائي أيضاً الرواية الأولى ، والثالثة ، والروايةَ الأَخيرة من روايات -[639]- البخاري، ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سُلت) : السلت : ضرب من الشعير رقيق القشر ، صغير الحب.
__________
(1) رواه البخاري 3 / 291 - 293 في الزكاة ، باب فرض صدقة الفطر ، وباب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ، وباب صدقة الفطر صاعاً من تمر ، وباب الصدقة قبل العيد ، وباب صدقة الفطر صاعاً من طعام ، وباب صدقة الفطر على الصغير والكبير ، ومسلم رقم (984) في الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ، والموطأ 1 / 283 في الزكاة ، باب من تجب عليه زكاة الفطر ، باب مكيلة زكاة الفطر ، وباب وقت إرسال زكاة الفطر ، والترمذي رقم (676) في الزكاة ، باب صدقة الفطر ، وأبو داود رقم (1611) و (1612) و (1613) و (1614) و (1615) في الزكاة ، باب كم يؤدي في صدقة الفطر ، والنسائي 5 / 47 في الزكاة ، باب فرض زكاة رمضان ، وباب فرض زكاة رمضان على المملوك ، وباب فرض زكاة رمضان على الصغير ، وباب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين ، وباب كم فرض ، وباب السلت .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك «الموطأ» (190) . وأحمد (2/63) (5303) قال : حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (1668) قال : أخبرنا خالد بن مخلد. والبخاري (2/161) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (3/68) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، وقتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (1611) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. وابن ماجة (1826) قال : حدثنا حفص بن عمرو ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (676) قال : حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ، قال : حدثنا معن. والنسائي (5/48) قال : أخبرنا قتيبة.. (ح) وأخبرنا محمد بن سلمة ، والحارث بن مسكين ، قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن القاسم. وابن خزيمة (2399) قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري ، ومحمد بن إدريس. وفي (2400) قال : حدثنا يونس، عن عبد الأعلى ، قال : أنبأنا ابن وهب. جميعهم (عبد الرحمن بن مهدي ، وخالد بن مخلد ، وعبد الله بن يوسف ، وعبد الله بن مسلمة ، وقتيبة بن سعيد ، ويحيى بن يحيى ، ومعن بن عيسى ، وابن القاسم ، وعبد الله بن نافع الزبيري ، ومحمد بن إدريس ، وابن وهب) عن مالك بن أنس.
2 - وأخرجه الحميدي (701) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/5) (4486) قال : حدثنا إسماعيل. والبخاري (2/162) قال : حدثنا أبو النعمان ، قال : أخبرنا يزيد بن زريع. وأبو داود (1615) قال : حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي. قالا : حدثنا حماد. «مختصرآ على : فعدل الناس بعد بنصف صاع من بر» .والترمذي (675) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا حماد بن زيد. والنسائي (5/46) قال: أخبرنا عمران بن موسى ، عن عبد الوارث. وفي (5/47) قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا حماد. وابن خزيمة (2393) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان. وفي (2395) قال : حدثنا أحمد ابن منيع ، وزياد بن أيوب ، ومؤمل بن هشام ، والحسن الزعفراني ، قالوا : حدثنا إسماعيل. قال الزعفراني : ابن علية. وفي (2397) قال : حدثنا عمران بن موسى القزاز ، قال : حدثنا عبد الوارث. وفي (2411) قال : حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي ، قال : حدثنا محمد بن كثير ، عن عبد الله بن شوذب.
ستتهم - سفيان بن عيينة ، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية ، وحماد بن زيد ، ويزيد بن زريع ، وعبد الوارث، وعبد الله بن شوذب - عن أيوب.
3 - وأخرجه أحمد (2/55) (5174) قال : حدثنا يحيى. وفي (2/66) (5339) و (2/137) (6214) قال : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ، قال : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. وفي (2/102) (5781) قال : حدثنا محمد بن عبيد. والدارمي (1669) قال : أخبرنا محمد بن يوسف ، عن سفيان. والبخاري (2/162) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى. ومسلم (3/68) قال : حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، وأبو أسامة. وأبو داود (1613) قال : حدثنا مسدد ، أن يحيى بن سعيد ، وبشر بن المفضل حدثاهم (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبان. والنسائي (5/49) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا عيسى. وابن خزيمة (2403) قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا يحيى (ح) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي ، قال : أخبرنا عبد الأعلى. (ح) وحدثنا الصنعاني ، قال : حدثنا المعتمر. وفي (2409) قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال : أخبرنا سفيان.
جميعهم - يحيى بن سعيد ، وسعيد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبيد ، وسفيان ، وعبد الله بن نمير ، وأبو أسامة ، وبشر بن المفضل ، وأبان بن يزيد بن العطار ، وعيسى بن يونس ، وعبد الأعلى -عن عبيدالله ابن عمر.
4 - وأخرجه أحمد (2/114) (5942) قال : حدثنا سريج ، قال : حدثنا عبد الله.
5 - وأخرجه عبد بن حميد (743) قال : حدثنا يعلى ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق.
6 - وأخرجه البخاري (2/161) . وأبو داود (1612) . والنسائي (5/48) . ثلاثتهم (البخاري ، وأبو داود ، والنسائي) قال النسائي : أخبرنا ، وقال الآخران : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن ، قال : حدثنا محمد بن جهضم ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمر بن نافع.
7 - وأخرجه البخاري (2/161) قال : حدثنا أحمد بن يونس. ومسلم (3/68) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (1825) قال : حدثنا محمد بن رمح المصري. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» عن قتيبة.
ثلاثتهم- أحمد بن يونس ، وقتيبة بن سعيد ، ومحمد بن رمح - عن الليث بن سعد.
8 - وأخرجه مسلم (3/69) قال : حدثنا محمد بن رافع. وابن خزيمة (2398) قال : حدثنا أبو سلمة ، محمد بن المغيرة المخزومي ، كلاهما (محمد بن رافع ، وأبو سلمة المخزومي) قالا : حدثنا ابن أبي فديك، قال : أخبرنا الضحاك.
9 - وأخرجه ابن خزيمة (2392) قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا المعتمر ، عن أبيه.
10 - وأخرجه ابن خزيمة (2404) قال : حدثنا محمد بن عزيز الأيلي ، قال : حدثنا سلامة ، قال : حدثني عقيل.
11 - وأخرجه ابن خزيمة (2405) قال : حدثنا الحسن بن قزعة ، قال : حدثنا الفضيل بن سليمان. وفي (2416) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا الحميدي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. كلاهما - الفضيل ، وعبد العزيز -عن موسى بن عقبة.
جميعهم - مالك ، وأيوب ، وعبيد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمر العمري ، ومحمد بن إسحاق ، وعمر ابن نافع ،والليث بن سعد ، والضحاك بن عثمان ، وسليمان التيمي ، وعقيل ، وموسى بن عقبة - عن نافع، فذكره.
(*) زاد عمر بن نافع في روايته : «........وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» .
(*) وفي رواية عبد الله بن شوذب ، عن أيوب «ابن خزيمة 2411» : «..... صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط» .
(*) وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ، عن موسى بن عقبة «ابن خزيمة 2416» : «..... صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من سلت» .
وعن نافع ، عن عبد الله بن عمر : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج زكاة الفطر ، أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» .
1 - أخرجه أحمد (2/67) (5345) قال : حدثنا عتاب ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : أخبرنا أسامة بن زيد.
2 - وأخرجه أحمد (2/151) (6389) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج. وفي (2/154) (6429) قال : حدثنا يحيى بن آدم. وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، قالا : حدثنا زهير. وعبد بن حميد (780) قال : حدثني يحيى بن يحيى ، قال : حدثنا أبو خيثمة. والبخاري (2/162) قال: حدثنا آدم ، قال : حدثنا حفص بن ميسرة. ومسلم (3/70) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا أبو خيثمة. وأبو داود (1610) قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : حدثنا زهير. والترمذي (677) قال : حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني ، قال : حدثني عبد الله بن نافع الصائغ ، عن ابن أبي الزناد. والنسائي (5/54) قال : أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى ، قال : حدثنا الحسن ، قال : حدثنا زهير (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال : حدثنا الفضيل. وابن خزيمة (2422) قال : حدثنا عمر بن حفص الشيباني ، قال : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (2423) قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، وبحر بن نصر الخولاني ، قالا: حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن أبي الزناد.
خمستهم - ابن جريج ، وزهير أبو خيثمة ، وحفص بن ميسرة ، وابن أبي الزناد ، والفضيل - عن موسى ابن عقبة.
3 - وأخرجه أحمد (2/157) (6467) . ومسلم (3/70) قال : حدثنا محمد بن رافع. وابن خزيمة (2421) قال : حدثنا أبو سلمة ، يحيى بن المغيرة المخزومي. ثلاثتهم - أحمد بن حنبل ، ومحمد بن رافع، وأبو سلمة المخزومي - قالوا : حدثنا ابن أبي فديك - هو محمد بن إسماعيل - ، قال : حدثنا الضحاك - يعني ابن عثمان -.
ثلاثتهم - أسامة بن زيد ، وموسى بن عقبة، والضحاك بن عثمان - عن نافع، فذكره.
* وعن نافع ، عن ابن عمر، قال: «كان الناسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صدقة الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَاعا مِنْ شعير، أو تمر، أو سُلْت ، أو زبيب» .
أخرجه أبو داود (1614) قال: حدثنا الهيثم بن خالد الجُهني، و «النسائي» (5/53) قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن.
كلاهما - الهيثم بن خالد، وموسى بن عبد الرحمن- قالا: حدثنا حسي ، هو ابن علي الجعفي، عن زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، فذكره.
* وعن نافع ، عن ابن عمر ، قال: «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، إلا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحِنطة» .
أخرجه ابن خزيمة (2406) ، قال: حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي، قال: حدثنا عُبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا فُضَيل بن غَزوان، عن نافع، فذكره.

2728 - (خ م ط ت د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : قال : «كُنَّا نُخْرِج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير، أَو صاعاً من تمر، أَو صاعاً من أَقِطٍ ، أَو صاعاً من زبيب» ، زاد في رواية : «فلما جاء معاوية ، وجاءت السَّمْراءُ ، قال : أَرى مُدَّاً من هذه يَعْدِلُ مُديَّنِ» .
وفي روايةٍ : «كنا نُخرِج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يومَ الفطر : صاعاً من طعام، قال أَبو سعيد : وكان طعامنا الشعير ، والزبيب ، والأقِط ، والتمر» .
وفي أخرى قال : «كنا نُطْعِمُ الصدقة صاعاً من شعير» لم يزد على هذا . وفي -[640]- أخرى «كنا نخرج زكاة الفطر ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فينا ، عن كل صغير ، وكبير ، حُر ، ومملوك ، من ثلاثة أصناف: صاعاً من تمر ، صاعاً من أَقِطٍ ، صاعاً من شعير ، فلم نزل نُخْرِجه حتى كان معاويةُ، فرأى أن مُدَّين من بُرٍّ تَعْدِلُ صاعاً من تمرٍ. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك» . وفي رواية «فلا أَزال أُخرجه كما كنت أخرجه ، ما عِشتُ» . أخرجه البخاري، ومسلم ، وأخرج الموطأ الرواية الأولى ، إِلى قوله : «أو زبيبٍ» .
وفي رواية الترمذي مثل الأولى ، ثم قال : «فلم نَزَلْ نُخرِجُهُ حتى قَدِمَ معاويةُ، فتكلم، فكان فيما كلَّم به الناسَ : إني لأرَى مُدَّينِ من سمراءِ الشام يَعْدِلُ صاعاً من تمر، قال: فأخذ الناسُ بذلك ، قال أبو سعيد : فأنا لا أَزال أُخرِجه كما كنت أخرجه» . وفي رواية أبي داود مثل رواية الترمذي ، وزاد في أوله بعد قوله : «زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، حُر أو مملوك ، صاعاً من طعام ، أو صاعاً من أَقط» ولم يذكر مع الأقط لفظة الصاع، وذكرها مع الشعير وما بعده ، وقال فيه : «حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمِراً ، وكلَّم الناسَ على المنبر» .
قال أبو داود : وفي رواية عنه : «أو صاعاً من حنطةٍ» ، وليس بمحفوظ . وفي رواية «نصف صاعٍ [من] بُرّ» وهو وَهمٌ ممن روى عنه .
وفي أُخرى : أن أبا سعيد قال : «لا أُخْرِجُ أبداً إِلا صاعاً ، إِنَّا كُنَّا -[641]- نُخْرِج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صاعَ تمرٍ ، أَو صاع شعير ، أو أَقِط ، أو زبيب» .
قال أبو داود : وزاد سفيان بن عُيينة : «أو صاعاً من دقيق» فأَنكروا عليه الدقيق، فتركه سفيان .
قال أَبو داود : وهذه الزيادة وهمٌ من ابن عيينة .
وأخرج النسائي الرواية الخامسة ، التي فيها : «كُنَّا نخرجها من ثلاثة أصناف» .
وله في أخرى ، قال : «لم نخرج على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- إِلا صاعاً من تمر ، أَو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من دقيق ، أَو صاعاً من أَقِطٍ ، أَو صاعاً من سُلْتٍ - ثم شك سفيان ، فقال : دقيق ، أو سلت» (1) . -[642]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أقِط) : الأقط : لبن جامد.
(السمراء ، والقمح) : الحنطة.
__________
(1) رواه البخاري 3 / 294 في الزكاة ، باب صاع من شعير ، وباب صدقة الفطر صاعاً من طعام ، وباب صاع من زبيب ، وباب الصدقة قبل العيد ، ومسلم رقم (985) في الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ، والموطأ 1 / 284 في الزكاة ، باب مكيلة زكاة الفطر ، والترمذي رقم (673) في الزكاة ، باب في صدقة الفطر ، وأبو داود رقم (1616) و (1617) و (1618) في الزكاة ، باب كم يؤدي في صدقة الفطر ، والنسائي 5 / 51 في الزكاة ، باب التمر في زكاة الفطر ، وباب الزبيب ، وباب الدقيق ، وباب الشعير وباب الأقط .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، قال.
1 - أخرجه مالك في «الموطأ» (191) . وأحمد (3/73) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا سفيان والدارمي (1671) قال : حدثنا خالد بن مخلد ، قال : حدثنا مالك. وفي (1672) قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان. والبخاري (2/161) قال : حدثنا قبيصة ، قال : حدثنا سفيان. وفي (2/161) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك. وفي (2/161) قال : حدثنا عبد الله ابن منير ، سمع يزيد العدني ، قال : حدثنا سفيان. وفي (2/162) قال : حدثنا معاذ بن فضالة ، قال : حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة. ومسلم (3/69) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك. والترمذي (673) قال : حدثنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. والنسائي (5/51) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان.
ثلاثتهم - مالك ، وسفيان الثوري ، وأبو عمر حفص بن ميسرة - عن زيد بن أسلم.
2 - وأخرجه الحميدي (742) قال : حدثنا سفيان. ومسلم (3/70) قال : حدثني عمرو الناقد ، قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل. وأبو داود (1618) قال : حدثنا حامد بن يحيى ، قال : أخبرنا سفيان (ح) وحدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى. والنسائي (5/52) قال : أخبرنا محمد بن منصور ، قال : حدثنا سفيان. وابن خزيمة (2413) قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا حماد بن مسعدة ، وفي (2414) قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان.
أربعتهم - سفيان بن عيينة ، وحاتم ، ويحيى بن سعيد ، وابن مسعدة - عن ابن عجلان.
3 - وأخرجه أحمد (3/23) قال : حدثنا يحيى. وفي (3/98) قال : حدثنا وكيع. وفي (3/98) أيضا. قال : حدثنا عبد الرزاق. والدارمي (1670) قال : حدثنا عثمان بن عمر. ومسلم (3/69) . وأبو داود (1616) قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وابن ماجة (1829) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا وكيع. والنسائي (5/51) قال : أخبرنا هناد بن السري ، عن وكيع. وفي (5/53) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى. وابن خزيمة (2407) قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا يحيى. وفي (2408) قال : حدثنا ابن حجر ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر. وفي (2418) قال : حدثنا جعفر ابن محمد ، قال : حدثنا وكيع.
ستتهم - يحيى بن سعيد ، ووكيع ، وعبد الرزاق ، وعثمان ، وعبد الله بن مسلمة ، وإسماعيل بن جعفر-عن داود بن قيس الفراء.
4 - وأخرجه مسلم (3/69) قال : حدثنا محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق. عن معمر ، عن إسماعل بن أمية.
5 - وأخرجه مسلم (3/69) قال : حدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج. والنسائي (5/51) قال : أخبرني محمد بن علي بن حرب ، قال : حدثنا محرز بن الوضاح ، عن إسماعيل «وهو ابن أمية» .
كلاهما (ابن جريج ، وإسماعيل) عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب.
6 - وأخرجه أبو داود (1617) قال : حدثنا مسدد ، قال : أخبرنا إسماعيل ، عن ابن إسحاق ، والنسائي (5/53) قال : أخبرنا عيسى بن حماد ، قال : أنبأنا الليث ، عن يزيد. وابن خزيمة (2419) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا ابن علية ، عن محمد بن إسحاق. كلاهما (ابن إسحاق ، ويزيد بن الهاد) عن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام.
ستتهم - زيد ، وابن عجلان ، وداود ، وإسماعيل بن أمية ، والحارث ، وعبد الله- عن عياض بن عبد الله ابن سعد بن أبي سرح ، فذكره.
(*) في رواية سفيان بن عيينة زاد «أو صاع من دقيق» قال حامد : فأنكروا عليه ، فتركه سفيان ، قال أبو داود : فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. «سنن أبي داود 1618» .
(*) جاءت الروايات مطولة ومختصرة.

2729 - (د) عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير - رحمه الله- : عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «زكاةُ الفطر صاعٌ من بُرٍّ ، أَو قَمحٍ عن كل اثنين ، صغيرٍ أَو كبيرٍ، حُرٍّ ، أو عبد ، ذكر أو أُنثى ، أَما غَنِيُّكم : فيُزَكِّيهِ اللهُ ، وأما فقيرُكم: فَيَرُدُّ الله تعالى عليه أكثر مما أعطى» . زاد في رواية : «غَنيٍّ أَو فقير» .
وفي رواية : «قال : قام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- خطيباً ، فأَمر بصدقة الفطر ، صاعَ تمرٍ، أَو صاعَ شعير، عن كل رأْس» . زاد في رواية : «أو صاعَ بُرٍّ ، أو قمح ، بين اثنين - ثم اتفقا- عن الصغير والكبير ، والحرِّ والعبد» .
وفي أخرى : «أَن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- خطب الناس قبل الفطر بيومين ... فذكر الحديث بمعناه» [أَخرجه أبو داود] (1) .
__________
(1) رقم (1619) و (1620) و (1621) في الزكاة ، باب من روى نصف صاع من قمح ، وهو حديث حسن ، وله شواهد كثيرة بمعناه ، منها الذي بعده ، وفي الحديث دليل على أن صدقة الفطر نصف صاع من حنطة ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو اختيار ابن تيمية ، وابن قيم الجوزية .

2730 - (ت) عمرو بن شعيب - رحمه الله - : عن أَبيه عن جده «أَنَّ -[643]- النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- بعث مُنَادِياً في فِجَاج مكة : ألا إِنَّ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرٍ أو أُنثى ، حر أو عبد، صغير أو كبير: مُدَّان من قمح أَو سِواه ، أو صاعٌ من طعام» . أَخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (674) في الزكاة ، باب ما جاء في صدقة الفطر ، وهو حديث حسن ، يشهد له معنى الحديث الذي قبله .

2731 - (د س) الحسن البصري - رحمه الله - : قال : خطب ابن عباس (1) في آخر رمضان ، على منبر البصرة ، فقال : أَخرِجوا صدقة صومكم ، وكأنَّ الناسَ لم يعلموا ، فقال: مَن ها هنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم ، فإنهم لا يعلمون ، ثم قال : فرض رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- هذه الصدقة : صاعاً من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع من قمح ، على كل حر أو مملوك ، ذكر أو أُنثى صغير أَو كبير، فلما قدم عليّ رأَى رُخْصَ السِّعْرِ ، فقال: قد أَوسع الله عليكم، فلو جعلتُمُوه (2) صاعاً من كل شيء؟. -[644]-
[قال حميد - وهو الطويل - : وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صَام] . أَخرجه أَبو داود .
وفي رواية النسائي ، بعد قوله : «فإنهم لا يعلمون» : أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر على الكبير والصغير ، والحرِّ والعبد، والذكر والأنثى : نصفَ صاعٍ من بُرّ ، أو صاعاً من تمر أَو شعير. وفي أخرى للنسائي مختصراً : قال ابن عباس - في صدقة الفطر - : «صاعاً من طعام ، أَو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أَقِط» (3) .
__________
(1) وقد تكلم العلماء في سماع الحسن من ابن عباس ، ولقائه به ، والذي يرجح أنه لقيه وسمع منه ، ما رواه أحمد في مسنده رقم (3126) قال : حدثنا هشيم ، أخبرنا منصور ، عن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس ، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس ، فقال الحسن لابن عباس : أقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : قام وقعد ، وهذا إسناده صحيح ، وقد تكلموا أيضاً في سماع ابن سيرين من ابن عباس ، والذي يرجح سماعه منه ، ما رواه أيضاً أحمد في مسنده رقم (2188) من حديث أيوب عن ابن سيرين أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرق كتفاً ثم قام : فصلى ولم يتوضأ ، وإسناده صحيح .
(2) في الأصل : فلو جعلتموها ، وما أثبتناه من نسخ أبي داود المطبوعة .
(3) رواه أبو داود رقم (1622) في الزكاة ، باب من روى نصف صاع من قمح ، والنسائي 5 / 50 و 51 في الزكاة ، باب مكيلة زكاة الفطر ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : أخرجه أحمد (1/228) (2018) قال : حدثنا يحيى. وفي (1/351) (3291) قال : حدثنا يزيد. وأبو داود (1622) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا سهل بن يوسف. والنسائي (3/190) و (5/52) قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا يزيد بن هارون. وفي (5/50) قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا خالد «وهو ابن الحارث» .
أربعتهم- يحيى ، ويزيد بن هارون ، وسهل ، وخالد بن الحارث - عن حميد ، عن الحسن ، فذكره.
قلت : الراجح عدم ثبات سماع الحسن من عبد الله بن عباس وفي ذلك قال الحافظ في «التهذيب» (2/267) قال علي بن المديني : ولم يسمع من ابن عباس ، وما رآه قط ، كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة ، وقال أيضا في قول الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة ، قال : إنما أراد خطب أهل البصرة ، كقول ثابت : قدم علينا عمران بن حصين ، وكذا قال أبو حاتم ، وقال بهز بن أسد : لم يسمع الحسن من ابن عباس ، ولا من أبي هريرة.

2732 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : «فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهْرَة للصائم (1) من اللَّغْوِ والرَّفَثِ ، وطُعْمَة للمساكين ، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة ، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اللغو) : ما لا يعقد عليه القلب من القول. -[645]-
(الرفث) : هاهنا : الفحش من الكلام.
__________
(1) في الأصل : طهر الصيام .
(2) رقم (1609) في الزكاة ، باب زكاة الفطر ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1827) في الزكاة ، باب صدقة الفطر ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس :
أخرجه أبو داود (1609) قال : حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. وابن ماجة (1827) قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ، وأحمد بن الأزهر.
أربعتهم - محمود ،وعبد الله بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن أحمد بن بشير ، وأحمد بن الأزهر - قالوا : حدثنا مروان بن محمد ، قال : حدثنا أبو يزيد الخولاني ، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة، فذكره.
في رواية أبي داود : - أبو يزيد الخولاني ، وكان شيخ صدق ، وكان ابن وهب يروي عنه -.
أما لفظ ابن عمر قال : أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، قال : فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
أخرجه أبو داود (1610) قال : ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا موسى بن عقبة، عن نافع ، عن ابن عمر قال ، فذكره.
وقال الحافظ في «التلخيص» (2/183) : وللحاكم من وجه آخر عن عطاء ، عن ابن عباس.

2733 - (خ) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم - : «أَن ابن عمر كان يُعطي زكاة رمضان بِمُدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم- : المُدِّ الأول ، وفي كفارة اليمين: بِمُدِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-» .
قال أَبو قتيبة - سلم بن قتيبة - : قال لنا مالك: مُدُّنا أعظمُ من مُدِّكم ، ولا نَرى الفضل إِلا في مُدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم- . قال : وقال لي مالك : لو جاءكم أَمير ، فضرب مُدّاً أصغر من مُدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم- ، بأيِّ شيءٍ كنتم تُعْطُون ؟ قلنا : نُعْطي بِمُدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم- ، قال : «أَفلا ترى أن الأمر إِنما يعود إِلى مُدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم- ؟» . أَخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 11 / 517 في الأيمان والنذور ، باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6713) قال : ثنا منذر بن الوليد الجارودي ، قال : ثنا أبو قتيبة وهو مسلم ، قال : ثنا مالك ، عن نافع ، فذكره.

2734 - (خ س) السائب بن يزيد - رضي الله عنه - : قال : «كان الصاعُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مُداً وثُلُثاً بمدِّكم اليومَ ، فَزِيدَ فيه في زمن عمر بن عبد العزيز» .
زاد في رواية : «وكان السائب قد حُجَّ به في ثَقَل النبي - صلى الله عليه وسلم-» . فرَّقه البخاري في موضعين .
وفي رواية ، قال السائب : «حُجَّ بي مع النبي - صلى الله عليه وسلم- وأنا ابنُ سبع -[646]- سنين» . وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
__________
(1) رواه البخاري 11 / 517 في الأيمان والنذور ، باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الاعتصام ، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق العلم ، والنسائي 5 / 54 في الزكاة ، باب كم الصاع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (8/181) قال : ثنا عثمان بن أبي شيبة. وفي (9/129) قال : ثنا عمرو بن زرارة. والنسائي (5/54) قال : نا عمرو بن زرارة. (ح) وثنيه زياد بن أيوب.
ثلاثتهم (عثمان ، وعمرو ، وزياد) عن القاسم بن مالك المزني ، عن الجعيد ، فذكره.

2735 - (س) قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما - : قال : «أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر ، قبل أن تَنزِل الزكاة ، فلما نَزَلَت الزكاةُ لم يأمرنا ولم يَنهَنَا ونحن نفعله» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 49 في الزكاة ، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة ، وفي سنده عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عباد الأنصاري الخزرجي المدني ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/421) و (6/6) قال : حدثنا وكيع. وفي (6/6) قال : حدثنا يزيد بن هارون. وابن ماجة (1828) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا وكيع. والنسائي (5/49) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا وكيع. وفي الكبرى «الورقة 38» قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا وكيع. وابن خزيمة (2394) قال : حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي ، قال : حدثنا وكيع.
كلاهما - وكيع ، ويزيد بن هارون - عن سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن أبي عمار الهمداني ، فذكره.
(*) رواية وكيع عند أحمد (3/421) .والنسائي في الكبرى مختصرة على زيادة يزيد بن هارون.
(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي : أبو عمار اسمه عريب بن حميد ، وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة ، وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده ، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل.

الباب الرابع : في عامل الزكاة وما يجب له وعليه
2736 - (خ م د) أبو حميد الساعدي - رضي الله عنه - : قال : «استعمل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- رجلاً من الأَزدِ - يقال له : ابن اللُّتْبِيَّة - على الصدقة ، فلما قَدِم قال : هذا لكم ، وهذا أُهدِيَ إليَّ ، قال : فقام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فَحَمِدَ الله وأثنى عليه ، ثم قال: أما بعدُ ، فإِني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله ، فيأتي فيقول : هذا لكم ، وهذا هدَّيةٌ أُهديت لي ، أفلا جلس في بيت -[647]- أبيه ، وأُمه ، حتى تأتيَه هَدِيَّتُهُ إن كان صادقاً ؟ واللهِ لا يأخذ أَحدٌ منكم شيئاً بغير حَقِّه إِلا لَقيَ الله يحمله يوم القيامة ، فلا أعرِفَنَّ أحداً منكم لَقيَ الله يَحْمل بعيراً له رُغَاءٌ ، أَو بقرة لها خُوارٌ ، أو شاة تَيْعَرُ ، ثم رفع يديه حتى رُئِيَ بياضُ إِبطَيْهِ ، يقول : اللهم هل بلغت؟» . وفي رواية : «سَلُوا زيد بن ثابت، فإِنَّهُ كان حاضراً معي» . وفيه «فلما جاء حاسَبه» ، ومنهم من قال : «ابن الأُتبيَّةِ على صدقات بني سُلَيم» . أَخرجه البخاري، ومسلم ، وأَبو داود . وزاد أَبو داود : «اللَّهمَّ هل بَلَّغْتُ ؟» أخرى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخوار) : صوت البقرة ، و (اليعار) : صوت الشاة ، وقد ذكر.
__________
(1) رواه البخاري 12 / 306 و 307 في الحيل ، باب احتيال العامل ليهدى له ، وفي الجمعة ، باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد ، وفي الزكاة ، باب قول الله تعالى : {والعاملين عليها} ، وفي الهبة ، باب من لم يقبل الهدية لعلة ، وفي الأيمان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الأحكام ، باب هدايا العمال ، وباب محاسبة الإمام عماله ، ومسلم رقم (1832) في الإمارة ، باب تحريم هدايا العمال ، وأبو داود رقم (2946) في الإمارة ، باب هدايا العمال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/424) قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير ، فذكره.
1 - أخرجه الحميدي (840) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا الزهري ، وهشام بن عروة.
2 - وأخرجه أحمد (5/423) قال : حدثنا سفيان. والدارمي (1676) و (2496) قال : أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، قال : أخبرنا شعيب. والبخاري (2/14) و (8/162) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب. وفي (3/209) قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا سفيان. وفي (9/88) قال: حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا سفيان. ومسلم (6/11) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وابن أبي عمر ، قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعبد بن حميد ، قالا : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر. وأبو داود (2946) قال : حدثنا ابن السرح ، وابن أبي خلف ، قالا : حدثنا سفيان. وابن خزيمة (2339) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان. ثلاثتهم- سفيان بن عيينة ، وشعيب ، ومعمر - عن الزهري.
3 - وأخرجه البخاري (2/160) قال : حدثنا يوسف بن موسى قال : حدثنا أبو أسامة. وفي (9/36) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو أسامة. وفي (9/95) قال : حدثنا محمد ، قال : أخبرنا عبدة. ومسلم (6/11) قال : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، قال : حدثنا أبو أسامة. وفي (6/12) قال : حدثنا أو كريب ، قال : حدثنا عبدة ، وابن نمير ، وأبو معاوية. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان. وابن خزيمة (2340) قال : حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ، قال : حدثنا أبو أسامة.
ستتهم -أبو أسامة ، وعبدة ، وابن نمير ، وأبو معاوية ، وعبد الرحيم بن سليمان ، وسفيان - عن هشام بن عروة.
4 - وأخرجه مسلم (6/12) قال : وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير. وابن خزيمة (2382) قال : حدثنا أبو بشر الواسطي ، قال : حدثنا خالد ، يعني ابن عبد الله. كلاهما (جرير ،وخالد) عن الشيباني ، عن عبد الله بن ذكوان.
ثلاثتهم -الزهري ، وهشام ، وعبد الله بن ذكوان - عن عروة بن الزبير ، فذكره.
(*) في رواية الحميدي ، وأحمد ، والدارمي والبخاري (3/209) ومسلم (6/12) : قال أبو حميد الساعدي: وسلوا زيد بن ثابت ، فإنه كان حاضرا معي.
* الروايات مطولة ومختصرة.

2737 - (م د) عدي بن عميرة الكندي - رضي الله عنه - : قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «من استعملناه منكم على عملٍ ، فَكتَمَنَا مِخْيَطاً فما فوقه ، كان غُلُولاً ، يأتي به يوم القيامة . قال : فقام إليه رجلٌ أسودُ من الأنصار ، كأني أنظر إليه ، فقال : يا رسول الله ، اقبَل عَنِّي عملك ؟ قال : -[648]- ومالك؟ قال : سمعتُك تقول كذا وكذا ، قال : وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فَلْيَجىءْ بقليله وكثيره، فما أُوتيَ منه أَخذَ ، وما نُهيَ عنه انتهى» . أَخرجه مسلم ، وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (1833) في الإمارة ، باب تحريم هدايا العمال ، وأبو داود رقم (3581) في الأقضية ، باب في هدايا العمال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (894) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (4/192) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا يزيد بن هارون. (ح) وحدثنا وكيع. وفي (4/192) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا سعيد. ومسلم (6/12) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع بن الجراح. وفي (6/13) قال : حدثناه محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي ، ومحمد بن بشر (ح) وحدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : أخبرنا الفضل بن موسى. وأبو داود (3581) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى. وابن خزيمة (2338) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى.
تسعتهم - سفيان ، ويحيى بن سعيد ، ويزيد بن هارون ، ووكيع بن الجراح ، وسعيد ، وعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر ، وأبو أسامة ، والفضل بن موسى - عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي محازم، فذكره.

2738 - (د) أبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - : قال : «بعثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ساعِياً ، ثم قال : انْطَلِقْ أَبا مسعود، لا أُلْفِيَنَّكَ تجيء يوم القيامة على ظهرك بعير من إِبل الصدقة له رُغَاءٌ قد غَلَلْتَهُ ، قال : فقلت: إِذا لا أنطلق، قال : إِذا لا أُكْرِهُكَ» . أَخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غللته) : الغلول : الخيانة والسرقة من غلول الغنائم.
__________
(1) رقم (2947) في الإمارة ، باب في غلول الصدقة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2947) قال : ثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : ثنا جرير ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، فذكره.

2739 - (د) إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين : عن أبيه ، قال : «إِن زياداً - أو بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقة ، فأخذها من الأغنياء، وردَّهَا على الفقراء ، فلما رجع قال لعمران : أَين المال؟ قال : وللمال أرْسَلْتَني؟ أخذناها من حيثُ كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، ووضعناها حيث كُنَّا نضعها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1625) في الزكاة ، باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1625) قال : ثنا نصر بن علي ، قال : نا أبي ، قال : نا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين ، عن أبيه ، فذكره.

2740 - (م ت د س) جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إِذا أَتاكم المُصَدِّقُ فَليَصدُر عنكم وهو راضٍ» . وفي روايةٍ قال: جاء ناسٌ من الأعراب إِلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقالوا : إن ناساً من المصدِّقين يأتوننا فيظلمونا ، قال : فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «أَرضوا مُصَدِّقيكم ، قال جرير : ما صدر عني مُصَدِّقٌ منذ سمعتُ هذا من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- إِلا وهو عَنِّي راضٍ» . أخرجه مسلم .
وفي رواية الترمذي ، والنسائي : «إِذا جاءكم المصدِّق ، فلا يُفَارِقَنَّكم إِلا عن رِضىٍ» . وفي رواية أبي داود ، والنسائي مثل الرواية الثانية ، إِلى قوله : «مصدِّقيكم» . ثم قال : «قالوا: يا رسول الله ، وإِن ظَلَمونا؟ قال : أرضوا مصدِّقيكم» ، زاد في رواية: «وإن ظُلِمْتُم» ، قال جرير: «فما صدر عني ... وذكر باقيه» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (989) في الزكاة ، باب إرضاء السعاة ، وباب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً ، والترمذي رقم (647) في الزكاة ، باب ما جاء في رضى المصدق ، وأبو داود رقم (1589) في الزكاة ، باب رضى المصدق ، والنسائي 5 / 31 في الزكاة ، باب إذا جاوز في الصدقة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (796) قال : حدثنا سفيان. والدارمي (1677) قال : أخبرنا عمرو بن عون ،قال : أخبرنا هشيم.
كلاهما (سفيان ، وهشيم) عن داود بن أبي هند ، ومجالد.
2 - وأخرجه أحمد (4/360) قال : حدثنا يزيد بن هارون. وفي (4/361) قال : حدثنا محمد بن أبي عدي. والدارمي (1678) قال : حدثني محمد بن عيينة ،عن أبي إسحاق الفزاري. ومسلم (3/121) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا حفص بن غياث ، وأبو خالد الأحمر. (ح) وحدثنا محمد بن المثني ، قال : حدثنا عبد الوهاب ،وابن أبي عدي،وعبد الأعلى ، (ح) وحدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والترمذي (648) قال : حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (5/31) قال : أخبرنا زياد بن أيوب ، قال : حدثنا إسماعيل ، هو ابن علية. وابن خزيمة (2341) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الوهاب (ح) وحدثنا محمد بن بشار بندار أيضا ، قال : حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنا أبو موسى ، قال : حدثنا عبد الوهاب (ح) وحدثنا أبو موسى ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، وعبد الأعلى (ح) وحدثنا بندار ، وأبو موسى ، ويحيى بن حكيم ، قالوا : حدثنا يزيد بن هارون. (ح) وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ، قال : حدثنا إسماعيل. (ح) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قالا : حدثنا بشر ، وهو ابن المفضل ، (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم ، قال : حدثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان. جميعهم - يزيد بن هارون ، وابن أبي عدي ، وأبو إسحاق ، وهشيم ، وحفص ، وأبو خالد ، وعبد الوهاب ، وعبد الأعلى ، وإسماعيل ، وسفيان ، وبشر ، وعبد الرحمن - عن داود بن أبي هند.
3 - وأخرجه أحمد (4/364) قال : حدثنا محمد بن يزيد الواسطي. وفي (4/365) قال : حدثنا يحيى ابن سعيد. وعبدة - هو ابن سليمان -. والترمذي (647) قال : حدثنا علي بن حجر. قال : أخبرنا محمد بن يزيد. ثلاثتهم -محمد ، ويحيى ، وعبدة - عن مجالد بن سعيد.
4 - وأخرجه ابن ماجة (1802) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر.
ثلاثتهم -داود ، ومجالد ، وجابر الجعفي - عن الشعبي ، فذكره.
وعن عبد الرحمن بن هلال العبسي ، عن جرير بن عبد الله ، قال : «جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا : إن ناسا من....» .
أخرجه أحمد (4/362) قال : حدثنا يحيى. ومسلم (3/74) قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان (ح) وحدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا أبو أسامة. وأبو داود (1589) قال : حدثنا أبو كامل ، قال : حدثنا عبد الواحد - يعني ابن زياد - (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. والنسائي (5/31) قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا يحيى.
أربعتهم - يحيى ، وعبد الواحد ، وعبد الرحيم ، وأبو أسامة - عن محمد بن أبي إسماعيل ، عن عبد الرحمن ، فذكره.

2741 - (د) بشير بن الخصاصية - رضي الله عنه - : قال : «قلنا يا رسولَ الله، إن أصحاب الصدقة يَعْتَدُونَ علينا، أَفَنَكْتُم من أَموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: لا» أَخرجه أبو داود (1) . -[650]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يعتدون علينا) : اعتداء المصدق : أن يأخذ أكثر من الفريضة ، أو يختار من جيد المال ، والاعتداء : مجاوزة الحد.
__________
(1) رقم (1586) و (1587) في الزكاة ، باب رضى المصدق من حديث حماد عن أيوب عن رجل -[650]- يقال له : ديسم . وقال ابن عبيد : من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية ، وديسم السدوسي لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، قال أبو داود : رفعه عبد الرزاق عن معمر ، قال في " عون المعبود " : معنى هذا الكلام أن في رواية حماد عن أيوب [[أن]] بشير بن الخصاصية ، قال : قلنا ، ولم يذكر لمن قال هذا القول : [[للنبي]] صلى الله عليه وسلم ، فيكون الحديث مرفوعاً ، أو للخلفاء بعده فيكون موقوفاً ، وأما معمر عن أيوب فصرح في رواية أنه قال : قلنا : يا رسول الله ، فمعمر عن أيوب رفعه ، وحماد عن أيوب لم يرفعه ، والله أعلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1587) قال : ثنا الحسن بن علي ، ويحيى بن موسى ، قالا : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن رجل له ديسم ، فذكره.

2742 - (د ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «المُعْتَدِي في الصدقة كمانِعِها» . أخرجه أبو داود ، والترمذي . وقال الترمذي: يعني : على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (1585) في الزكاة ، باب زكاة السائمة ، والترمذي رقم (646) في الزكاة ، باب في المعتدي في الصدقة ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1808) في الزكاة ، باب ما جاء في عمال الصدقة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1585) . والترمذي (646) قالا : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا الليث. وابن ماجة (1808) قال : حدثنا عيسى بن حماد ، قال : حدثنا الليث. وابن خزيمة (2335) قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، قال : حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد.
كلاهما - الليث ، وعمرو - عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سعد بن سنان ، فذكره.
وقال الترمذي : حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه. وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان. وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك.

2743 - (د) جابر بن عتيك - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «سَيَأتيكمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُون ، فإذا جاؤوكم فَرَحِّبُوا بهم، وخَلُّوا بينهم وبين ما يبتغون ، فَإِن عَدَلُوا فلأنفُسِهم ، وإن ظلموا فعليهم ، وأرضُوهم ، فإِن تمام زكاتِكُمْ رِضاهم ، ولْيَدْعُوا لكم» . أخرجه أبو داود (1) . -[651]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ركَيب مُبغَضُون) : ركيب تصغير ركب ، وهو جمع راكب ، أراد بهم السعاة في الصدقة ، وجعلهم مبغضين، لأن الغالب في أرباب الأموال الكراهية للسعاة ، لما جبلت عليه القلوب من حب المال.
__________
(1) رقم (1588) في الزكاة ، باب رضى المصدق ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1588) قال : حدثنا عباس بن عبد العظيم ، ومحمد بن المثنى ، قالا : حدثنا بشر بن عمر ، عن أبي الغصن ، عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك ، فذكره.
قلت : فيه أبو الغصن قال عنه الحافظ في «التهذيب» (2/14) : وقال ابن حبان في الضعفاء كان قليل الحديث كثير الوهم فيما يرويه ، لا يحتج بخبره إذا لم يتابعه عليه غيره ، وأعاده في الثقات.

2744 - (ت د) رافع بن خديج - رضي الله عنه - : قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «العامِلُ على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله ، حتى يرجع إِلى بيته» . أخرجه الترمذي، وأَبو داود (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (645) في الزكاة ، باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق ، وأبو داود رقم (2936) في الإمارة ، باب السعاية على الصدقة ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1809) في الزكاة ، باب ما جاء في عمال الصدقة ، وأحمد في " المسند " 3 / 465 و 4 / 143 ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 - أخرجه أحمد (4/143) قال : حدثنا يعقوب «ابن إبراهيم بن سعد) .، قال : حدثنا أبي. وأبو داود (2936) قال : حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي ، قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. وابن ماجة (1809) قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عبدة بن سليمان ، ومحمد بن فضيل ، ويونس بن بكير. والترمذي (645) قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا أحمد بن خالد. وابن خزيمة (2334) قال: حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي.
ستتهم - إبراهيم بن سعد ، وعبد الرحيم ، وعبدة ، وابن فضيل ، ويونس ، وأحمد بن خالد - عن محمد ابن إسحاق.
2 - وأخرجه الترمذي (645) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا يزيد بن عياض.
كلاهما - محمد بن إسحاق ، ويزيد بن عياض - عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ، عن محمود بن لبيد ، فذكره.
* أخرجه أحمد (3/465) . وعبد بن حميد (433) قالا : ثنا يعلى بن عبيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر ، عن رافع ، فذكره. «ليس فيه محمود بن لبيد» .

2745 - (خ م د س) عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - : قال : «كان أبي من أَصحاب الشجرة ، وكان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذا أتاه قومٌ بصدقتهم قال : اللَّهمَّ صَلِّ على آل فلان، فأتاه أَبي بصدقته ، فقال : اللَّهمَّ صَلِّ على آل أَبي أَوفى» . أخرجه البخاري، ومسلم ، وأبو داود، والنسائي ، ولم يذكر النسائي أنه كان من أصحاب الشجرة (1) .
__________
(1) رواه البخاري 3 / 286 في الزكاة ، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ، وفي المغازي ، باب غزوة الحديبية ، وفي الدعوات ، باب قول الله تعالى : {وصل عليهم} ، وباب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم رقم (1078) في الزكاة ، باب الدعاء لمن أتى بصدقته ، وأبو داود رقم (1590) في الزكاة ، باب دعاء المصدق لأهل الصدقة ، والنسائي 5 / 31 في الزكاة ، باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/353) قال : حدثنا وكيع. وفي (4/354) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/355) قال : حدثنا وهب بن جرير ، وفي (4/381) قال : حدثنا يحيى. وفي (4/383) قال : حدثنا عفان. والبخاري (2/159) قال : حدثنا حفص بن عمر. وفي (5/159) قال : حدثنا آدم بن أبي إياس. وفي (8/90) قال : حدثنا مسلم. وفي (8/95) قال : حدثنا سليمان بن حر ب. ومسلم (3/121) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وإسحاق بن إبراهيم ، عن وكيع. (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا أبي (ح) وحدثناه ابن نمير ، قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، وأبو داود (1590) قال : حدثنا حفص بن عمر النمري ، وأبو الوليد الطيالسي. وابن ماجة (1796) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا وكيع. والنسائي (5/31) قال : أخبرنا عمرو بن يزيد ، قال : حدثنا بهز بن أسد. وابن خزيمة (2345) قال : حدثنا محمد بن بشار ، ويحيى بن حكيم. قالا : حدثنا أبو داود.
جميعهم-وكيع ، ومحمد بن جعفر ، ووهب ، ويحيى ، وعفان ، وحفص ، وآدم ، ومسلم بن إبراهيم ، وسليمان ، ومعاذ ، وعبد الله بن إدريس ، وأبو الوليد ، وبهز ، وأبو داود - عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، فذكره.

2746 - (خ) محمد بن الحنفية - رحمه الله- : قال : «لو كان عليٌّ ذاكراً عثمانَ بسوءٍ ، ذكره يومَ جاءه ناس يشكون إِليه سُعَاةَ عثمان، فقال لي عليٌّ : اذهب بهذا الكتاب إِلى عثمان، وأخبره : أن فيه صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فَمُر سُعَاتَكَ يعملون بها ، فأتيتُه بها ، فقال : أغْنِها عنَّا ، فأتيتُ بها عليّاً ، فقال : لا عليك ، ضَعها حيث وجدتها» .
قال بعض الرواة عن سفيان بن عيينة : لم يجد عليٌّ بُدّاً حين كان عنده علم منه أن يُنهيه إليه ، قال : ونُرى أن عثمانَ إنما رَدَّهُ ؛ لأن عنده علماً من ذلك فاستغنى ، قال الحميدي: حكاه أبو مسعود الدمشقي . وأخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 6 / 150 في فرائض الخمس ، باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري (3111) قال : ثنا قتيبة بن سعيد ، قال : ثنا سفيان عن محمد بن سوقة ، عن منذر ، عن ابن الحنفية ، فذكره.

الباب الخامس : فيمن تحل له ، ومن لا تحل له ، وفيه فصلان
الفصل الأول : فيمن لا تحل له
2747 - (م د س) عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث - رضي الله عنه - : قال : «اجتمع ربيعة بن الحارث ، والعباس بن عبد المطلب، فقالا : [والله] لو بَعَثْنَا هذين الغلامين - قال لي، وللفضل بن العباس - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فكلَّماه ، فأمَّرهُما على هذه الصدقات، فأدَّيا ما يؤدِّي الناسُ ، وأصابا مما يصيب الناس؟ قال : فبينما هما في ذلك جاء عليٌّ بن أَبي طالب، فوقف عليهما ، فذكرا له ذلك ، فقال عليٌّ : لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعلٍ ، فانْتَحاه ربيعة بن الحارث، فقال : والله ، ما تصنع هذا إِلا نفاسة منك علينا، فوالله ، لقد نِلْتَ صِهْرَ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فما نَفِسْنَاهُ عليك ، فقال عليٌّ : أَرْسِلُوهُما ، فانطلقا ، واضْطَجَعَ [عليٌّ] ، قال : فلما صلى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-[654]- الظهرَ سبقناه إلى الحُجرة ، فقمنا عندها ، حتى جاء ، فأخذ بآذاننا ، ثم قال : أَخْرِجَا ما تُصَرِّرَان (1) ، ثم دخل ودخلنا معه (2) ، وهو يومئذ عند زينب بنت جَحْش ، قال : فتواكلنَا الكلامَ ، ثم تكلَّم أَحدُنا ، فقال : يا رسول الله ، أنت أَبَرُّ الناس، وأوصلُ الناس، وقد بلغْنا النكاحَ (3) ، فجئنا لتُؤمِّرَنا على بعض هذه الصدقات ، فنؤديَ إِليك كما يؤدي الناسُ ، ونُصِيبَ كما يصيبون ، قال : فسكت طويلاً حتى أَردنا أن نُكَلِّمَهُ ، قال : وجعلت زينب تُلْمِعُ إلينا من وراء الحجاب: أن لا تكَلِّماه ، قال : ثم قال : إِن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إِنما هي أوساخُ الناس (4) ، ادْعُوا لي مَحمِيَةَ - وكان على الخُمس ، -[655]- ونوفَلَ بنَ الحارث بن عبد المطلب، قال : فجاءاه : فقال لمحميةَ : أَنكِحْ هذا الغلامَ ابنتَك - للفضل بن العباس - فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث : أَنْكح هذا الغلام ابنتَك ، فأنكَحَني ، وقال لمحميةَ : أصدِقْ عنهما من الخمس (5) كذا وكذا ، قال الزهري : ولم يُسَمِّهِ لي» .
وفي رواية نحوه ، وفيه : «قال : فَأَلْقَى عليٌّ رداءه ثم اضْطَجَعَ عليه ، وقال : أنا أبو حَسَنٍ القَرْمُ (6) ، والله لا أَرِيم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكُما بِحَوْرِ ما بعثتما به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وقال في الحديث : «ثم قال لنا : إن هذه -[656]- الصدقات إنما هي أَوساخ الناس، وإِنها لا تَحِلُّ لمحمد ولا لآل محمد» ، وقال أَيضاً : «ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : ادعوا لي محميةَ بنَ جَزْءٍ ، وهو رجل من بني أسدٍ (7) ، كان رسول الله استعمله على الأخماس» . أَخرجه مسلم ، وأبو داود.
واختصره النسائي قال : «إِن ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس : ائْتيا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقولا : استعملنا على الصدقات ، فأتى عليٌّ بن أبي طالب، ونحن على تلك الحال، فقال : إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يستعمل أحداً منكم على الصدقة ، فقال عبد المطلب : فانطلقت أنا والفضلُ حتى أَتينا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال لنا : إِن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» (8) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فانتَحَاه) أي : عرض له.
(النفاسة) : البخل ، أي : بخلاً منك علينا. -[657]-
(ما تصرران ؟) أي : ما جمعتما في صدوركما وعزمتما على إظهاره، وكل شيء جمعته ، فقد صررته.
(فتواكلنا الكلام) التواكل : أن يكل كل واحد أمره إلى صاحبه ، ويتكل فيه عليه ، يريد أن يبتدئ صاحبه بالكلام دونه.
(القرم) : السيد قال الخطابي : وأكثر الروايات " القوم" بالواو ، ولا معنى له ، وإنما هو «القرم» بالراء ، يريد به : المقدم في الرأي والمعرفة بالأمور والتجارب.
(لا أريم) تقول : لا أريم عن هذا المكان ، أي : لا أبرح.
(بحور ما بعثتما به) أي بجواب ما تقولانه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصل الحور : الرجوع.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : قوله " تصرران " هكذا هو في معظم الأصول في بلادنا ، وهو الذي ذكره الهروي والمازري وغيرهما من أهل الضبط " تصرران " بضم التاء وفتح الصاد المهملة وكسر الراء وبعدها راء أخرى ، ومعناه : ما تجمعانه في صدوركما من الكلام ، وكل شيء جمعته فقد صررته ، ووقع في بعض النسخ " تسرران " بالسين ، من السر ، أي : ما تقولانه لي سراً ، وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات هاتان اثنتان ، والثالثة " تصدران " بإسكان الصاد وبعدها دال مهملة ، ومعناها : ماذا ترفعان إلي ؟ قال : وهذه رواية السمرقندي ، والرابعة " تصوران " بفتح الصاد وبواو مكسورة ، قال : وهكذا ضبطه الحميدي ، قال القاضي : وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين ، واستبعد رواية الدال ، والصحيح : ما قدمناه عن معظم نسخ بلادنا ، ورجحه أيضاً صاحب المطالع ، فقال : الأصوب " تصرران " بالصاد والراءين .
(2) عند مسلم " ودخلنا عليه " .
(3) قال النووي في " شرح مسلم " : أي الحلم ، كقوله تعالى : {حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء : 6] .
(4) قال النووي في " شرح مسلم " : " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد " دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة ، وغيرها من الأسباب الثمانية ، وهذا هو -[655]- الصحيح عند أصحابنا ، وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب : العمل عليها بسهم العامل ، لأنه إجارة ، وهذا ضعيف ، أو باطل ، وهذا الحديث صريح في رده ، وقوله : " إنما هي أوساخ الناس " تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب ، وأنه لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ . ومعنى " أوساخ الناس " أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم ، كما قال الله تعالى : {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة : 103] فهي كغسالة الأوساخ .
(5) قال النووي في " شرح مسلم " : يحتمل أن يريد : من سهم ذوي القربى ، ويحتمل أن يريد : من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس .
(6) قال النووي في " شرح مسلم " : وقوله " أنا أبو الحسن القرم " وهو بتنوين " حسن " وأما القرم : فبفتح القاف وبالراء الساكنة ، مرفوع ، وهو السيد ، وأصله : فحل الإبل ، وقال الخطابي : معناه : المقدم في المعرفة بالأمور والرأي ، كالفحل ، هذا أصح الأوجه في ضبطه ، وهو المعروف في نسخ بلادنا ، والثاني : حكاه القاضي " أبو حسن القوم " بالواو ، بإضافة " حسن " إلى " القوم " ومعناه : عالم القوم وذو رأيهم ، والثالث حكاه القاضي أيضاً " أبو حسن " بالتنوين ، و " القوم " بالواو ، مرفوع ، أي : أنا من علمتم رأيه ، أيها القوم ، وهذا ضعيف ، لأن حرف النداء لا يحذف في نداء القوم ونحوه .
(7) قال النووي في " شرح مسلم " : " وهو رجل من بني أسد " ، كذا وقع ، والمحفوظ : أنه من بني زبيد لا من بني أسد .
(8) رواه مسلم رقم (1072) في الزكاة ، باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ، وأبو داود رقم (2985) في الإمارة ، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى ، والنسائي 5 / 105 و 106 في الزكاة ، باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :

2748 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : «أَخذ الحسن بنُ عليٍّ تَمرة من تَمر الصدقة ، فجعلها في فِيهِ . فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : كِخْ ، كِخْ ، إِرْمِ بها ؛ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نأكل الصدقة ؟» .
وفي رواية : «أَنَّا لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ ؟» . وفي رواية : أَنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنِّي لأنْقَلِبُ إِلى أهلي ، فَأجِدُ التمرةَ ساقطة على فراشي، أَو في بيتي ، فأرفعها لآكلَها ، ثم أخشى أن تكون صدقة فأُلقيها» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) . -[658]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كِخْ كِخْ) : زجر للصبيان ، وردع عما يلابسونه من الأفعال.
__________
(1) رواه البخاري 3 / 280 في الزكاة ، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وباب أخذ صدقة التمر عند صرام النخيل ، وفي الجهاد ، باب من تكلم بالفارسية والرطانة ، ومسلم رقم (1069) في الزكاة ، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه محمد بن زياد عنه :
أخرجه أحمد (2/279) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/406) قال : حدثنا عفان.قال : حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/409) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (2/،444 476) قال: حدثنا وكيع ، قال :حدثنا شعبة. وفي (2/444) قال :حدثنا عبد الرحمن، عن شعبة. وفي (2/467) قال :حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال : حدثنا حماد بن سلمة. و «الدارمي» (1649) قال : أخبرنا هاشم بن القاسم. قال : حدثنا شعبة، «البخاري 20/156) قال : حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي ، قال: حدثنا أبي. قال :حدثنا إبراهيم بن طعمان. وفي (2/157) قال: حدثنا آدم. قال : حدثنا شعبة. وفي (4 ، 90) قال : حدثنا محمد بن بشار، قال : حدثنا غندر. قال : حدثنا شعبة. و «مسلم» (3./117) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. قال : حدثنا أبي. قال : حدثنا شعبة (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا، عن وكيع ، عن شعبة. (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا ابن المثني. قال : حدثنا ابن أبي عدي. كلاهما ، عن شعبة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (10/14383) عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد بن الحارث ،عن شعبة. أربعتهم - معمر ، وحماد ابن سلمة ، وشعبة ، وإبراهيم بن طهمان - عن محمد بن زياد ، فذكره.
رواه أيضا همان بن منبه عنه : أخرجه أحمد (2/317) قال : حدثنا عبد الرزاق بن همام. وهمام.و «البخاري» (3/ 164) قال : حدثنا محمد بن مقاتل. قال : أخبرنا عبد الله. و «مسلم» (3/117) قال : حدثنا محمد بن رافع. قال : حدثنا عبد الرزاق بن همام. كلاهما 0 عبد الرزاق ، وعبد الله بن المبارك- عن معمر ، عن همام ، بن منبه ، فذكره.
ورواه أيضا أبي يونس مولي أبي هريرة عنه : أخرجه مسلم (3/117) قال : حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. قال : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني عمرو ، أن أبا يونس مولى أبي هريرة ، حدثه ، فذكره.

2749 - (خ م د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بتمرة في الطريق ، فقال : لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» . أخرجه البخاري، ومسلم ، وأبو داود .
ولأبي داود «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان يَمُرُّ بالتمرة العائرةِ ، فما يمنعه من أَخذها إِلا أن تكون صدقة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العائرة) : التمرة العائرة : الملقاة في الأرض وحدها ، وأصله : من عار الفرس : إذا انفلت و ذهب ها هنا وها هنا من مربطه. والعائرة: الناقة تخرج من إبل أخرى ليضربها الفحل.
__________
(1) رواه البخاري 4 / 251 في البيوع ، باب ما يتنزه من الشبهات ، وفي اللقطة ، باب إذا وجد تمرة في الطريق ، ومسلم رقم (1071) في الزكاة ، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ، وأبو داود رقم (1651) و (1652) في الزكاة ، باب الصدقة على بني هاشم . قال الخطابي في " معالم السنن " : وهذا أصل في الورع ، وفي أن كل ما يستبينه الإنسان من شيء مطلقاً لنفسه ، فإنه يجتنبه ويتركه ، وفيه دليل أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاة في طريق ونحوها : أن له أخذها ، وأكلها إن شاء ، وأنها ليست من جملة اللقطة التي حكمها الاستيناء بها ، والتعريف لها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/119) قال : حدثنا وكيع وفي (3/132) قال : حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي. و «البخاري» (3/71) قال : حدثنا قبية.وفي (3/164) قال : حدثنا محمد بن يوسف. و «مسلم» (3/117) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا وكيع. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (923) عن محمود بن غيلان ، عن وكيع وقبيصة. أربعتهم - وكيع ، وابن مهدي ، وقبيصة، ومحمد بن يوسف- ، عن سفيان.
2- وأخرجه مسلم (3/118) قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن زائدة. كلاهما - سفيان ، وزائدة- عن منصور ، عن طلحة ، فذكره.
ورواه أيضا قتادة عن أنس.
1- أخرجه أحمد (3/291) قال : حدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» (3/118) قال : حدثنا محمد ابن المثنى و ابن بشار. ثلاثتهم قالوا : حدثا معاذ بن هشام الدستوائي ، قال : حدثني أبي.
2- وأخرجه أبو داود (1652) قال :ح حدثنا نصر بن علي ، قال : أخبرنا أبي ، عن خالد بن قيس.كلاهما - هشام ، وخالد -عن قتادة ، فذكره.
ورواه أيضا قتادة عن أنس بن مالك. أخرجه أحمد (3/184) قال : حدثنا عبد الرحمن. وفي (3/192) قال : حدثنا بهز. وفي (3/258) قال : حدثنا عفان. و «أبو داود» (1651) قال ك حدثنا موسى بن إسماعيل ، ومسلم بن إبراهيم
خمستهم - عبد الرحمان ، وبهز ، وعفان ، وموسى ، ومسلم - عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، وفذكره.
ورواه أيضا ثابت عن أنس أخرجه أحمد (3/1241) قال حدثنا مومل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثنا ثابت فذكره

2750 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - : بلغه : أَنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تَحِلُّ الصدقةُ لآل محمد، إِنما هي أَوساخ الناس» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) بلاغاً 2 / 1000 في الصدقة ، باب ما يكره من الصدقة ، وإسناده منقطع ، ولكن يشهد له حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث الذي تقدم رقم (2747) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك بشرح الزرقاني (4/550) أنه بلغه قال الزرقان (رواه مسلم من طريق جويرية بن أسماء وقاسم بن أصبغ من طريق سعيد بن أبي داود كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه فذكره.

2751 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - : «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان إِذَا أُتيَ بطعام سألَ عنه ؟ فإن قيل : هديَّة ، أكل منها ، وإن قيل : صدقة ، لم يأكل منها، وقال لأصحابه : كلوا» . أَخرجه البخاري، ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 5 / 149 في الهبة ، باب قبول الهدية ، ومسلم رقم (1077) في الزكاة ، باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/302) قال : حدثنا عبد الرحمان. قال : حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/305) قال : حدثنا أبو كامل. قال : حدثنا حماد. وفي (2/338) قال : حدثنا يونس. قال : حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/406) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا حماد. وفي (2/492) قال : حدثنا بهز. قال : حدثنا حماد بن سلمة. و «البخاري» (3/203) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال: حدثنا معن.قال : حدثني إبراهيم بن طهمان. و «مسلم» (3/ 120) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجممي. قال : حدثنا الربيع. يعني ابن مسلم.
ثلاثتهم - حماد بن سلمة ، وإبراهيم بن طهمان ، والربيع بن مسلم - عن محمد بن زياد ، فذكره.
ورواه أبو سلمة أيضا عن أبي هريرة.أخرجه أحمد (2/359) قال : حدثنا أبو جعفر. قال : أخبرنا عباد وأبو داود 4512 قال : حدثنا وهب بن بقية عن خالد.
كلاهما - عباد بن العوام ، وخالد بن عبد الله - عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة فذكره.
* أخرجه أبو داود (4512) قال : وحدثنا وهب بن بقية ، في موضع آخر ، عن خالد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، ولم يذكر أبو هريرة قال : «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة» زاد : «فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها ،فأكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، منها وأكل القوم ، فقال : ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري. فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت ؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت ، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فأمر بها رسول الله ، -صلى الله عليه وسلم- ، فقتلت ، ثم قال في وجعه الذي مات فيه : مازلت أجد من الأكلة التي بخيبر ، فهذا أوان قطعت أبهري» .

2752 - (ت س) بهز بن حكيم - رحمه الله - : عن أبيه عن جدِّه معاوية بن حَيْدَة : «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان إِذا أُتِيَ بشيء سأل : أصدقةٌ أم هديَّة ؟ فإِن قالوا : صدقة، لم يأكل ، وإِن قالوا : هديَّةٌ ، أكل» . أخرجه الترمذي . وفي رواية النسائي: «فإن قيل : صدقة ، لم يأْكل، وإِن قيل : هديَّةٌ ، بَسَط يدَه» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (656) في الزكاة ، باب في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ، والنسائي 5 / 107 في الزكاة ، باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/5) قال : حدثنا مكي بن إبراهيم. و «الترمذي» (656) قال : حدثنا محمد ابن بشار. قال : حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي. و «النسائي» 50، 107) قال :أخبرنا زياد بن أيوب. قال : حدثنا عبد الواحد بن واصل.
ثلاثتهم - مكلي. ويوسف ، وعبد الواحد - قالوا : حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه ، فذكره.

2753 - (د ت س) أبو رافع - مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنه - : قال : بعث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- رجلاً على الصدقة من بني مخزوم . قال أبو رافع : فقال لي اصْحَبْني ، فإنك تُصيب منها معي، قلت : حتى أَسأَلَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فانطلقَ إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فسأله . فقال : «مولَى القوم من أَنفسهم ، وإِنَّا لا تحل لنا الصدقةُ» . أَخرجه أَبو داود ، والترمذي.
وفي رواية النسائي : «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- اسْتَعْمَلَ رجلاً من بني مخزوم على الصدقة ، فأَراد أبو رافع أَن يَتْبَعه ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : إِن الصدقة لا تَحِلُّ لنا ، وإن مولى القوم منهم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مولى القوم منهم) : الظاهر من المذاهب والمشهور : أن موالي بني هاشم وبني عبد المطلب لا يحرم عليهم أخذ الزكاة ، وفي ذلك على مذهب الشافعي وجهان ، أحدهما : لا يحرم عليهم ، لانتفاء النسب الذي به حرم على بني هاشم والمطلب ، ولانتفاء نصيب الخمس الذي جعل لهم عوضاً عن الزكاة. -[661]-
والثاني : يحرم ، لهذا الحديث ، وهو قوله: -صلى الله عليه وسلم- : «مولى القوم منهم» ووجه الجمع بين الحديث وبين التحريم : إنه إنما قال له هذا القوم تنزيهاً له ، بعثاً له، على سبيل التشبه بهم في الاستنان بسنتهم ، والاقتداء بسيرتهم ، من اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس ، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يكفي أبا رافع مولاه مؤونة ما يحتاج إليه ، فقال [له] : إذا كنت مستغنياً من جانبي فلا تأخذ أوساخ الناس.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (657) في الزكاة ، باب في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه ، وأبو داود رقم (1650) في الزكاة ، باب الصدقة على بني هاشم ، والنسائي 5 / 107 في الزكاة ، باب مولى القوم منهم ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/8) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى. وفي (6/10) قال : حدثنا محمد بن جعفر وبهز. قالا : حدثنا شعبة. وفي (6/390) قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة. و «أبو داود» (1650) قال :حدثنا محمد بن كثير. قال : أخبرنا شعبة. «الترمذي» (657) قال : حدثنا محمد بن ا لمثنى. قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. و «النسائي» (5/107) قال : أخبرنا عمرو بن علي. قال :حدثنا يحيى. قال : حدثنا شعبة. و «ابن خزيمة» 2344 قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى. قال : حدثنا يزيد بن زريعم. قال : حدثنا شعبة.
كلاهما - ابن أبي ليلى ،وشعبة - عن الحكم بن عتيبة ، عن ابن أبي رافع ، فذكره.
*وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (9/12018) عن محمد بن حاتم ، عن حبان بن موسى ، عن عبد الله بن المبارك ،عن حمزة الزيات.
عن الحكم عن بعض أصحابه ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث أرقم بن أبي أرقم على الصدقة.فقال لأبي رافع. هل لك أن تتبعني ؟...فذكره.

2754 - (ت د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تحل الصدقةُ لغنيٍّ ، ولا لِذِي مِرَّةٍ سَويٍّ» . أخرجه الترمذي، وأَبو داود.
وفي رواية أخرى : «لذي مِرَّة قويّ» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (652) في الزكاة ، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة ، وأبو داود رقم (1634) في الزكاة ، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-أخرجه أحمد (2/164) (6530) قال : حدثنا وكيع. وفي (2/ 192) (6798) قال حدثنا وكيع. وعبد الرحمن ،. و «الدارمي» (1646) قال : أخبرنا محمد بن يوسف. وأبو نعيم. و «الترمذي» (652) قال : حدثنا أبو بكر محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي. (ح) وحدثنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا عبد الرزاق. ستتهم (وكيع ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ومحمد بن يوسف ، وأبو نعيم ، وأبوداود الطيالسي ، وعبد الرزاق) عن سفيان.
2- وأخرجه أبوداود (1634) قال : حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي ، قال: حدثنا إبراهيم ، يعني ابن سعد.
كلاهما - سفيان،وإبراهيم بن سعد - عن سعد بن إبراهيم ، عن ريحان بن يزيد ، فذكره.
* قال عبد الرحمان بن مهدي : ولم يرفعه سعد ،ولا ابنه ، يعني إبراهيم بن سعد.
* قال أبوعيسى الترمذي : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن،وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ، ولم يرفعه.

2755 - (س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تحل الصدقةُ لغنيٍّ ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» . أَخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المرة) : القوة والشدة. و (السوي) : السليم الخلق ، التام الأعضاء.
__________
(1) 5 / 99 في الزكاة ، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (5/99) أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة فذكره.

2756 - (د س) عبيد الله بن عدي بن الخيار - رضي الله عنه - : قال : أخبرني رجلان: «أَنهما أتيا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- وهو في حجة الوداع ، وهو يَقسِم الصدقةَ ، فسألاه منها ، فرفع فينا النظر، وخَفَضَه ، فرآنا جَلْدَيْنِ ، فقال : إِن شئتما أَعطيتكما ، ولا حَظَّ فيها لغنيٍّ ، ولا لقويٍّ مُكْتَسِبٍ» . أَخرجه أبو داود ، والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (1633) في الزكاة ، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني ، والنسائي 5 / 99 و 100 في الزكاة ، باب مسألة القوي المكتسب ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/224) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ،. وفي (4/ 224) قال : حدثنا وكيع. وفي (5/362) قال : حدثنا عبد الله بن نمير. و أبو داود (1633) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا عيسى بن يونس. و «النسائي» (5/99) قال : أخبرنا عمرو بن على ومحمد بن المثني. قالا : حدنثا يحيى.
أربعتهم -يحيى ،ووكيع ،وعبد الله بن نمير ، وعيسى- عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبيد الله، ابن عدي بن الخيار ، فذكره.

2757 - (ط د) عطاء بن يسار - رحمه الله - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تحِلُّ الصدقة لغنيٍّ ، إِلا لخمسةٍ : لِغَازٍ في سبيل الله ، أو لعاملٍ عليها ، أو لغارمٍ ، أَو لرجلٍ اشتراها بماله ، أَو لرجلٍ كان له جارٌ مسكين ، فتُصُدِّق على المسكين ، فأَهداها المسكين للغني» . أخرجه الموطأ ، وأبو داود بمعناه (1) ، كذا قال أبو داود (2) . -[663]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الغارم) : الكفيل ، ومن علاه دين أخرجه في غير معصية ولا إسراف ، وإنما أنفقه في وجهه.
__________
(1) كذا العبارة في الأصل والمطبوع ، والحديث قد أخرجه أبو داود من رواية عطاء بن يسار مرسلاً بمثل رواية مالك ، ورواه أيضاً أبو داود ، ولفظه : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمعناه ، قال أبو داود : ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ، ورواه الثوري عن زيد قال : حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
(2) رواه مالك في الموطأ مرسلاً 1 / 268 في الزكاة ، باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ، وكذلك أبو داود رقم (1635) في الزكاة ، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ، ووصله أبو داود رقم (1636) ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/56) . و «أبو داود» (1636) قال : حدثنا الحسن بن علي و «ابن ماجة» (1841) قال : حدثنا محمد بن يحيى. و «ابن خزيمة» (2374) قال : حدثنا محمد بن يحيى (ح) وحدثنا محمد بن سهل بن عسكر. أربعتهم (أحمد ، والحسن ، وابن يحيى ، وابن سهيل) قالو ا : حدثنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار فذكره
* أخرجه أبو داود (1635) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :.....فذكره مرسلا.
قال : أبو داود : ورواه ابن عيينة ، عن زيد ، كما قال مالك ،ورواه الثوري عن زيد ، قال : حدثني الثبت ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه مالك في الموطأ (2/168) بشرح الزرقاني عن زيد بن أسلم عن ماجة والحاكم من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري فذكره

وفي رواية له [أي لأبي داود] أيضاً .
2758 - (د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحِلُّ الصدقة لغنيٍّ ، إِلا في سبيل الله ، أَو ابنِ السبيل ، أو جارٍ فقير، يُتَصَدَّقُ عليه فيهدي لك، أو يدعوك» . [أخرجه أَبو داود] (1) .
__________
(1) رقم (1637) في الزكاة ، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ، وفي سنده عطية بن سعد العوفي ، وهو صدوق يخطئ كثيراً ، كما قال الحافظ في " التقريب " ، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1637) حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا الفريابي ثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد فذكره.
قال : أبو داود : ورواه خراس وابن أبي ليلى عن عطية (عن أبي سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله) .

2759 - (ط) زيد بن أسلم : قال : شرب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لبناً فأعجبه ، فسأل الذي سقاه : من أَين هذا اللبن ؟ فأخبره : «أَنه قد ورد على ماء - قد سمَّاه - فإذا نَعَمٌ من نَعَمِ الصدقة ، وهم يسقون ، فحلبوا من أَلبانها ، فجعلتُه في سقائي ، فهو هذا اللبن، فأدخل عمر يده ، فاستقاء» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 269 في الزكاة ، باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها ، وإسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/ 170) عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب.

2760 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يُؤتَى بالتَّمرِ عند صِرَامِ النخل، فيجيءُ هذا بتمرةٍ ، وهذا بتمرةٍ ، حتى يَصِيرَ عنده -[664]- كَوْماً (1) من تمر الصدقة ، فجاء الحسن ، والحسين يلعبان بذلك التمر ، فأخذ أَحدُهما تمرة ، فجعلها في فِيهِ ، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فأخرجها من فيه ، وقال : أَمَا عَلمتَ أن آل محمد لا يأكلون الصدقة ؟» . أَخرجه ... (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(صِرام النخل) : جذاذه ، وهو قطع الثمرة منه.
__________
(1) أي : حتى يصير التمر عنده كوماً ، وفي البخاري : كوم ، وكلاهما صواب .
(2) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وقد أخرجه البخاري 3 / 277 ، 278 في الزكاة ، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري (1485) حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأ سدي حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة فذكره.

الفصل الثاني : فيمن تحل له الصدقة
2761 - (د) زياد بن الحارث الصدائي - رضي الله عنه - : قال : «أَتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، فبايعتُه - فذكر حديثاً طويلاً - فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : إِن الله تعالى لم يَرْضَ بحكْم نَبيٍ ، ولا غيره في الصدقات ، حتى حَكَمَ فيها [هو] ، فَجَزَّأهَا ثمانية أَجزاء ، فإِن كنتَ منهم أعطيتُكَ [حَقَّكَ]» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1630) في الزكاة ، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني ، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ، وهو ضعيف في حفظه كما قال الحافظ في " التقريب " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1630) حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحرث الصدائي فذكره.

2762 - (ت) أبو جحيفة - رضي الله عنه - : قال : «قدم علينا مُصَدِّقُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا ، فجعلها في فُقَرَائنا ، وكنتُ غلاماً يتيماً ، فأَعطاني منها قَلُوصاً» . أَخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القلوص) : من النوق : الشابة ، وهي بمنزلة الجارية من النساء.
__________
(1) رقم (649) في الزكاة ، باب ما جاء من أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء ، وهو حديث حسن ، حسنه الترمذي وغيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (649) حدثنا على بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحفية عن أبيه فذكره. قال: وفي الباب عن ابن عباس.
قال أبو عيسى : حديث أبي جحيفة حديث حسن.

2763 - (خ م) أم عطية - واسمها : نسيبة - رضي الله عنها - : قالت : «بُعِثَ إلى نُسيبةَ بشاة ، فأرسلت إِلى عائشة منها ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : عندكم شيء ؟ ، فقالت : لا ، إِلا ما أَرسلتْ به نسيبةُ من تلك الشاة ، فقال : هاتِ فقد بلغت مَحِلَّها» .
وفي رواية قالت : «دخل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- على عائشة ، فقال : هل عندكم شيءٌ ؟ قالت: لا، إِلا شيءٌ بعثت به إلينا نُسيبَةُ من الشاة التي بُعِثَتْ إليها من الصدقة ، قال : إِنها بلغت مَحِلَّها» .
وفي أخرى قالت : «بعثَ إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشاةٍ من الصدقة ، فَبَعَثتُ إلى عائشة منها بشيء ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : هل عندكم شيءٌ ؟ وقالت ، وذكرت ... الحديث» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَلَغَتْ مَحلها) : أي : وصلت الموضع الذي تَحِلُّ فيه تشبيهاً بالهدي، -[666]- والمعنى : أنها قُضِيَ الواجب فيها من الصدقة بها، وصارت ملكاً لمن تصدق بها عليه، يصح له التصرف فيها، وقبول ما يحل منها.
__________
(1) رواه البخاري 3 / 245 في الزكاة ، باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ، وباب إذا تحولت الصدقة ، وفي الهبة ، باب قبول الهدية ، ومسلم رقم (1076) في الزكاة ، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولبني هاشم وبني المطلب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (1446) حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية فذكره.
وأخرجه سلم (1076) حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية قالت فذكره.

2764 - (خ م د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بلحمٍ تُصُدِّقَ به على بريرة ، فقال : هو عليها صدقةٌ ، ولنا هدية» .
وفي رواية ، قال : «أهدت بريرةُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحماً تُصُدِّق به عليها ، فقال : هو لها صدقة ، ولنا هدية» . أخرجه البخاري، ومسلم ، وأبو داود، والنسائي.
إِلا أن في رواية أبي داود «فقال : ما هذا ؟ قالوا : شيءٌ تُصُدِّقَ به على بريرةَ ... الحديث» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 3 / 282 في الزكاة ، باب إذا تحولت الصدقة ، وفي الهبة ، باب قبول الهدية ، ومسلم رقم (1074) في الزكاة ، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود رقم (1655) في الزكاة ، باب الفقير يهدي للغني من الصدقة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
وفي الهبة (6:4) عن بندار عن غندر قال (البخاري عقب حديث وكيع) وقال أبو داود الطيالسي - مسلم في الزكاة (53 : 3) عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن وكيع و (53 : 3) عن أبي موسى وبندا كلاهما عند غندر و (53: 3) عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه - وأبو داود فيه (الزكاة 31) عن عمرو بن مرزوق النسائي في العمرى (2:5) عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع. خمستهم عنه به.
الأشراف (1/323) .

2765 - (خ م ط) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : تُصُدِّقَ على بريرة بلحم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «هو لها صدقةٌ ، ولنا هديَّة» . أَخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية لمسلم : «أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بلحم بقر ، فقيل : هذا ما تُصُدِّق به على بَريرةَ ، فقال : هو لها صدقة ، ولنا هدية» .
وفي أخرى لهما قالت : «دخل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- وعلى النارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ ، فدعا بِالغَدَاءِ ، فَأُتيَ بِخُبْزٍ وأَدْمٍ من أُدْمِ البيت ، فقال : أَلَم أَرَ بُرْمَة على النار تَفُورُ ؟ قالوا : بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تُصدِّق به -[667]- على بريرةَ ، وأَهدت إلينا منه ، وأنت لا تأكل الصدقة . فقال : هو صدقة عليها ، وهدية لنا» .
وأخرجه الموطأ بزيادة في أوله ، قالت عائشة : «كانت في بريرة ثَلاثُ سُنَنٍ ، فكانت إِحدى السُّنن الثلاث : أَنها أَعْتِقَتْ ، فَخُيِّرَتْ في زوجها ، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: الولاء لمن أعتق، ودخل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى النار بُرْمَةٌ ... الحديث» . وأخرج البخاري، ومسلم أَيضاً رواية الموطأ بالزيادة التي في أولها (1) .
__________
(1) رواه البخاري 3 / 281 في الزكاة ، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي المساجد ، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ، وفي البيوع ، باب البيع والشراء مع النساء ، وباب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل ، وفي العتق ، باب بيع الولاء وهبته ، وباب ما يجوز من شروط المكاتب ، وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ، وباب بيع المكاتب إذا رضي ، وباب إذا قال المكاتب : اشترني وأعتقني ، فاشتراه لذلك ، وفي الهبة ، باب قبول الهدية ، وفي الشروط ، باب الشروط في البيع ، وباب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق ، وباب الشروط في الولاء ، وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ، وفي الطلاق ، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة ، وفي الأيمان والنذور ، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه ، وفي الفرائض ، باب الولاء لمن أعتق ، وميراث اللقيط ، وباب ميراث السائبة ، وباب إذا أسلم على يديه ، وباب ما يرث النساء من الولاء ، ومسلم رقم (1075) في الزكاة ، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم ، والموطأ 2 / 562 في الطلاق ، باب ما جاء في الخيار .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : البخاري في كفارة الأيمان (8) عن سليمان بن حرب وفي الطلاق (17:1) عن عبد الله ابن رجاء وفيه (الطلاق 17:12) وفي الزكاة (ـ61:2) عن آدم وفي الفرائض (19: 1) عن حفص بن عمر - والنسائي في الزكاة (99) عن عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد ، وفي الطلاق (30: 2) عن عمرو ابن علي عن عبد الرحمن بن مهدي وفي الفرائض (الكبري 26: 2) عن بندار عن غندر سبعتهم عن شعبة عن الحكم به وليس في حديث سليمان بن حرب ولا في حديث غندر قصة اصدقة ولا قصة التخيير ولا في حديث عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قصة التخيير وهي في حديث آدم في الطلاق دون الزكاة الأشراف (11/352) .
و مسلم في الزكاة (53:4) عن ابن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر و (53: 4) عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة عن الحكم به الأشراف (11./353) وأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقان (3/233) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة فذكره.

2766 - (م) جويرية - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنها - : «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- دخل عليها ، فقال : هل من طعام ؟ قالت: لا والله ، إِلا عَظمٌ من شاةٍ أُعْطِيَتْهُ مَولاتي من الصدقة، فقال: قَرِّبيه ، فقد بلغت مَحِلَّها» . -[668]- أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1073) في الزكاة ، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مسلم (1073) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عبيد بن السباق قال إن جويريه زوج النبي أخبرته فذكره.

2767 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : «بعثني أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في إِبلٍ أَعطاها إياه من الصدقة» . وزاد في رواية : «أبى ، يُبْدِلُهَا (1)» . أَخرجه أَبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أعطى أباه من الصدقة) : قال الخطابي : هذا القول من ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أعطى أباه إبلاً من إبل الصدقة لا أدري ما وجهه ؟ لأني لا أشك أن الصدقة محرمة على العباس ، والمشهور: أنه يكون قد أعطاه من سهم ذوى القربى من الفيء ، ويشبه أن يكون ما أعطاه من إبل الصدقة - إن ثبت الحديث - عوضاً عن سلف منه لأهل من الصدقة ، فقد روى أنه كان -[669]- تسلف من صدقه عامين فردها ، أو رد صدقة أحد العامين عليه ، لما جاءته إبل الصدقة ، فروى الحديث من رواه مختصراً من غير ذكر السبب.
__________
(1) قال في " عون المعبود " : " أبى " بالباء الموحدة بين الألف والياء التحتانية ، أي : عباس بن عبد المطلب " يبدلها " بصيغة المضارع ، هكذا في بعض النسخ ، وفي بعضها " أي : يبدلها " وفي بعضها " أن يبدلها " بأن المصدرية ، وفي بعضها " آتي " بصيغة المتكلم من الإتيان ، ثم قال : ولم يترجح لي واحد منها من الأخرى ، والمعنى أن عبد الله بن العباس يقول : إن أبي العباس أرسلني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يبدل الإبل التي أعطاها العباس من إبل الصدقة .
(2) رقم (1653) و (1654) في الزكاة ، باب الصدقة على بني هاشم ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1653) حدثنا محمد عبد عبيد المحاربي ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكره وأخرجه أبوداود (1654) حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قالا ثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس فذ كره

2768 - (د) بشير بن يسار - مولى الأنصار - رضي الله عنه - : زعم أن رجلاً من الأنصار ، يقال له سَهل بن أبي حَثْمة ، أَخبره [: «أن نَفَراً من قومه انطلقوا إلى خيبر ، فتفرَّقوا فيها ، فوجدوا أحدهم قتيلاً ... الحديث ، وفيه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم- وَدَاهُ مائة من إِبل الصدقة - يعني : دِيَةَ الأنصاري الذي قُتِلَ بِخَيْبَرَ» . أَخرجه أَبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وداه) : وَدَيتُ القتيل : إذا أَعْطَيْتَ دِيَته.
__________
(1) رقم (4523) في الديات ، باب في ترك القود بالقسامة ، ورواه البخاري أيضاً 12 / 203 و 204 في الديات ، باب القسامة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4523) حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن بيد الطائي عن بشير بن يسار ، فذكره.

2769 - () أبو لاس (1) - رضي الله عنه - : قال : «حَمَلنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على إِبل الصدقة إِلى الحجِّ» . أخرجه ... (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : بسين مهملة ، خزاعي ، اختلف في اسمه ، فقيل : زياد ، وقيل : عبد الله ابن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين ، وقيل غير ذلك ، له صحبة وحديثان هذا أحدهما .
(2) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه ، وقد رواه البخاري تعليقاً 3 / 262 في الزكاة ، باب قول الله تعالى : {وفي الرقاب} ، قال الحافظ في " الفتح " : وقد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه ، ولفظ : " على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج ، فقلنا : يا رسول الله ما نرى أن تحمل هذه ، فقال : إنما يحمل الله ... الحديث ، ورجاله ثقات ، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق ، ولهذا توقف المنذري في ثبوته .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا (3/388) في الزكاة باب قوله الله تعالى (وفي الرقاب) قال الحافظ في الفتح وقد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه ولفظ أحمد «على إبل من إبل الصدقة ضعاف الحج فقلنا يا رسول الله مانرى أن تحمل هذه فقال إنما يحمل الله...» الحديث ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة أن إسحاق ولهذا توقف ابن المنذر ثبوته.

الكتاب الثاني من حرف الزاي : في الزهد والفقر ، وفيه فصلان
الفصل الأول : في مدحهما ، والحث عليهما
2770 - (ت) أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - : قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «ليست الزَّهَادَةُ في الدنيا بتحريم الحلال ، ولا إِضاعة المال، ولكنِ الزُّهْدُ: أَن تكون بما في يَدِ الله تعالى أَوثَقَ منك بما في يَدَيْكَ ، وأن تكون في ثواب المصيبة إِذا أُصِبْتَ بها أرغَبَ منك فيها لو أنها [أ] بقِيَت لك» . أخرجه الترمذي (1) .
وزاد رزين في كتابه : «لأن الله تعالى يقول : {لِكَيْلا تَأْسَوْا على مَا فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم} [الحديد: 23]» .
__________
(1) رقم (2341) في الزهد ، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا ، ورواه ابن ماجة رقم (4100) في الزهد في الدنيا ، وفي سنده عمرو بن واقد الدمشقي أبو حفص ، وهو متروك كما قال الحافظ في " التقريب " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (4100) قال : حدثنا هشام بن عمار.و «الترمذي» (2340) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان. وقال : أخبرنا محمد بن المبارك.
كلاهما (هشام بن عمار ، ومحمد بن المبارك) عن أبي إدريس الخولاني فذكره.
(*) قال الترمذي : هذا حديث غريب.لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعمرو بن واقد منكر الحديث.

2771 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إِن كنتِ تريدين الإِسراعَ واللُّحوقَ بي فَلْيَكْفِكِ من الدنيا كزاد الرَّاكب ، وإِيَّاك ومُجالسةَ الأغنياء، ولا تَسْتَخْلِقي ثَوباً حتى تُرَقِّعيهِ» . أخرجه الترمذي (1) .
وزاد رزين في كتابه : قال عروة : «فما كانت عائشة تَستَجِدُّ ثوباً حتى تُرَقِّعَ ثوبَها ، وتُنَكِّسَهُ ، قال : ولقد جاءها يوماً من عند معاوية ثمانون ألفاً ، فما أَمسى عندها دَرهم ، قالت لها جاريتها : فهلاَّ اشْتَرَيتِ لنا منه لحماً بدرهم ؟ قالت: لو ذكَّرتيني لفعلتُ» .
__________
(1) رقم (1781) في اللباس ، باب ما جاء في ترقيع الثوب ، وفي سنده صالح بن حسان النضري أبو الحارث المدني نزيل البصرة ، وهو متروك كما قال الحافظ في " التقريب " ، قال الترمذي : ومعنى قوله : " إياك ومجالسة الأغنياء " هو نحو ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن هو فضل عليه فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله . أقول : وحديث أبي هريرة هذا في الصحيحين وغيرهما .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1780) حدثنا يحيى بن موسى حدثنا سعيد بن محمد الوراق وأبو يحيى الحماني قالا حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة فذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث صالح بن حسان قال : وسمعت محمد يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة.

2772 - (خ م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «اللَّهمَّ اجعَل رِزقَ آلِ محمدٍ قُوتاً» .
وفي أخرى : «كَفَافاً» . أَخرجه البخاري، ومسلم ، والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قوتاً) القوت : ما يقوم بالإنسان من الطعام. -[672]-
(كفافاً) : الكفاف : الذي لا يفضل عن الشيء.
__________
(1) رواه البخاري 11 / 250 في الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم رقم (1055) في الزهد ، والترمذي رقم (2362) في الزهد ، باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/232) قال : حدثنا محمد بن فضيل. قال : حدثنا أبي وفي (2/446و481) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا الأعمش. و «البخاري» (8/122) قال : حدثنا عبد الله ابن محمد. قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبيه. و «مسلم» (3/102) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وأبو سعيد الأشج. قالوا : حدثنا وكيع. قال : حدثنا الأعمش. وفي (3/102) (8/217) قال : حدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبيه ، و في (8/217) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب. قالوا : حدثنا وكيع. قال: حدثنا الأعمش. (ح) وحدثناه أبوسعيد الأشج. قال : حدثنا أبو أسامة. قال : سمعت الأعمش. «ابن ماجة» (4139) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد.قالا : حدثنا وكيع. عن الأعمش. و «الترمذي» (2361) قال :حدثنا أبو عمار. قال : وكيع. قال: حدثنا وكيع، وعن الأعمش.. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/14898) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن أبي أسامة ، عن الأعمش.
كلاهما - فضيل بن غزوان، والأعمش - عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة. فذكره.

2773 - (ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «اللَّهمَّ أحْيني مسكيناً ، وأَمِتني مسكيناً ، واحشُرني في زُمرةِ المساكين يوم القيامة . قال: فقالت عائشةُ : لِمَ يا رسول الله ؟ قال : إِنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً، يا عائشةُ لا تَرُدِّي المسكينَ ولو بشقِّ تمرة ، يا عائشة أَحِبِّي المساكين ، وقرِّبيهم ، يُقَرِّبْكِ الله يوم القيامة» . أَخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خريفاً) : الخريف: الزمان المعروف ، بين الصيف والشتاء ، وأراد به : كناية عن السنة جميعاً ، لأنه متى أتى عليه عشرون خريفاً مثلاً ، فقد أتى عليه عشرون سنة ، وقد جاء في [هذا] الحديث «أربعون خريفاً» وفي الحديث الآخر «خمسمائة عام» . ووجه الجمع بينهما : أن الأربعين أراد بها : تقدم الفقير الحريص على الغني الحريص ، وأراد بخمسمائه عام : تقديم الفقير الزاهد على الغني الراغب ، فكان الفقير الحريص على درجتين من خمس وعشرين درجة من الفقير الزاهد ، وهذه نسبة الأربعين إلى الخمسمائة ، ولا تظنن أن -[673]- هذا التقدير ، وأمثاله يجرى على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جزافاً ، ولا بالاتفاق ، بل لسر أدركه ، ونسبة أحاط بها علمه ، فإنه لا ينطق عن الهوى ، وإن فطن أحد من العلماء إلى شيء من هذه المناسبات ، وإلا فليس طعناً في صحتها والله أعلم.
__________
(1) رقم (2353) في الزهد ، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2352) حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي حدثنا الحرث بن النعمان الليثي عن أنس فذكره قال أبو عيسى : هذا حديث غريب.

2774 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «يدخل الفقراءُ الجنةَ قبل الأغنياء بخمسمائة عام : نِصفِ يَومٍ» . أَخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2354) في الزهد ، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ، وهو حديث حسن ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه وغيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2353) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره.قال : هذا حديث حسن صحيح.

2775 - (م) أبو عبد الرحمن الحبلي : قال : «سمعتُ عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - ، وسأَله رجل ، فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له عبد الله: أَلك امرأةٌ تأوي إليها ؟ قال : نعم، قال : ألك مسكنٌ تَسْكنُهُ ؟ قال : نعم، قال : فأنت من الأغنياء ، قال : فإنَّ لي خادماً ، قال : فأَنت من الملوك . قال أبو عبد الرحمن : وجاء ثلاثةُ نَفَر إلى عبد الله بن عمرو ، وأنا عندَه ، [فقالوا: يا أبا محمدٍ ، إِنا والله ما نَقْدِرُ على شيءٍ : لا نَفَقَةٍ ، ولا دَابَّةٍ ، ولا مَتَاعٍ] . فقال لهم : ما شئتم ، إن شئتم رجعتم -[674]- إلينا، فأَعطيناكم ما يَسَّرَ الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمرَكم للسُّلطان ، وإِن شئتم صبرتم ، فإني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : إِن فقراء المهاجرين يَسْبقون الأغنياء يوم القيامة إِلى الجنة بأربعين خريفاً، قالوا: [فإنا] نصبر، لا نسأَل شيئاً» . أَخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2979) في الزهد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مسلم (2979) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرني أبو هانئ سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول فذكره.سمعت.

2776 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «يدخل فقراء المسلمين الجنةَ قبل أغنيائهم بأَربعين خريفاً» . أَخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2356) في الزهد ، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2355) حدثنا العباس الدوري حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله... هذا حديث حسن.

2777 - (د ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : قال : «جلست في عصابةٍ من ضُعَفاءِ المهاجرين ، وإنَّ بعضهم لَيَستَتِرُ ببعضٍ من العُرْي ، وقارئ يقرأُ علينا ، إِذ جاء رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقام علينا ، فلما قام علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- سكت القارئ ، فسلَّم ، ثم قال : ما كنتم تصنعون ؟ قلنا: يا رسولَ الله ، كان قارئ لنا يقرأُ علينا ، وكنا نَستَمِعُ إلى كتاب الله عز وجل ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : الحمد لله الذي جعل من أُمتي مَن أُمِرْتُ أَن أَصبر نَفسي معهم، وجلس رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- وَسْطَنَا ، لِيَعْدِلَ بنفسه فينا، ثم قال بيده : هكذا ، فَتَحَلَّقوا ، وبَرَزَت وجوهُهم ، قال : فما رأيتُ رسولَ -[675]- الله- صلى الله عليه وسلم- عرف منهم أَحدا غيري ، ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : أبشروا صَعَاليك المهاجرين بالنُّورِ التام يوم القيامة ، تدخلون الجنة قبل أَغنياء الناس بنصف يوم، وذلك خمسمائة سنة» . أَخرجه أبو داود (1) .
وأخرج الترمذي منه آخره ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «فُقَراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أَغنيائهم بخمسمائة سنة» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عصابة) : العصابة : الجماعة من الناس ، وكذلك من الخيل والطير.
(فتحلقوا) : تحلَّقُوا : أي صارُوا حَلْقَة مستديرة.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3666) في العلم ، باب في القصص ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 3 / 63 وفي سنده العلاء بن بشير المزني ، وهو مجهول ، ويشهد لآخره رواية الترمذي المختصرة .
(2) رواه الترمذي رقم (2352) في الزهد ، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ، وهو حديث حسن ، وفي الباب عن أبي هريرة ، وعبد الله بن عمر ، وجابر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (4123) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا بكر بن بعد الرحمن ، قال : حدثنا عيسى بن المختار ، عن محمد بن أبي ليلى. و «الترمذي» (2351) قال : حدثنا محمد بن موسى البصري ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله ، عن الأعمش.
كلاهما -ابن أبي ليلى ، والأعمش - عن عطية العوفي، فذكره.
(*) قال الترمذي : هذا حديث حسن. غريب من هذ الوجه.وأخرجه أبو داود (3666) حدثنا مسدد ثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير (المزني) عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري فذكره.

2778 - (خ م ت) عبد الله بن عباس ، وعمران بن حصين - رضي الله عنهم - : قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «اطَّلَعْتُ في الجنة ، فرأيت أَكثرَ أهلها الفقراءَ ، واطَّلعت في النار، فرأيت أكثرَ أهلها النساءَ» . أخرجه البخاري، والترمذي عنهما ، ومسلم عن ابن عباس وحدَه (1) .
__________
(1) رواه البخاري 11 / 238 في الرقاق ، باب فضل الفقر ، وباب صفة الجنة والنار ، وفي بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة ، وفي النكاح ، باب كفران العشير ، ومسلم رقم (2737) في الذكر والدعاء ، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ، والترمذي رقم (2605) و (2606) في صفة جهنم ، باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1-أخرجه أحمد (1/234) (2086) قال : حدثنا وكيع. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (6317) عن محمد بن معمر البحراني ، عن عثمان بن عمر. كلاهما - وكيع ، وعثمان- عن حماد بن نجيح.
2- أخرجه أحمد (1/359) (3386) قال : حدثنا إسماعيل. ومسلم (8/88) قال : حدثنا زيهير بن حرب ،قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ، قال أخبرنا الثقفي. والترمذي (2602) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (6317) عن إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا الثقفي. كلاهما - إسماعيل ، والثقفي - قالا : أخبرنا أيوب.
3- وأخرجه أحمد (4/429) قال : حدثنا الخفاف. و «عبد بن حميد» (691) قال : أخبرنا جعفر بن عون. و «مسلم» (8/88) قال : حدثنا أبو كريب،قال : حدثنا أبو أسامة. و «النسائي» في الكبري (تحفة الأشراف) (6317) عن أبي داود الحراني ، عن جعفر بن عون. ثلاثتهم - عبد الوهاب الخفاف ، وجعفر، وأبو أسامة- عن سعيد بن أبي عروبة.
4-وأخرجه مسلم (8/88) قال :حدثنا شيبان بن فروخ ، قال : حدثنا أبو الأشهب.
5- وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (6317) عن يحيى بن مخلد المقسمي ، عن المعافي بن عمران ، عن صخر بن جويرية..
خمستهم - حماد ، وأيوب ، وسعيد ، وأبو الأشهب ، وصخر - عن أبي رجاء فذكره.
6- وأخرجه البخاري (6449) حدثثا أبو الوليد حدثنا سلم بن زرير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين.

2779 - (خ م) أسامة بن زيد - رضي الله عنه - : قال : قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : «قُمتُ على باب الجنة ، فكان عامَّةُ من دخلها المساكينُ ، وأصحاب الجَدِّ مَحْبُوسون ، غير أَن أصحاب النار قد أُمِرَ بهم إلى النار، وقمت على باب النار ، فإذا عامَّةُ من دخلها النساءُ» . أخرجه البخاري، ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجد) : الحظ والسعادة.
__________
(1) رواه البخاري 11 / 361 في الرقاق ، باب صفة الجنة والنار ، وفي النكاح ، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ، ومسلم رقم (2736) في الرقاق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/205) قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وفي (5/209) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفى البخاري (7/39 ،8/141) قال : حدثنا هداب بن خالد ، قال : حماد ابن سلمة (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا معاذ بن معاذ العنبري (ح) وحدثني محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا المعتمر (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا جرير (ح) وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين ، قال : حدثنا يزيد بن زريع. و «النسائي» في الكبرى (تحفة 100) عن قتيبة بن سعيد ، عن خالد بن عبد الله الواسطي ، وعن عبيد الله بن سعيد ، وعن يحيى ين سعيد.
- ثمانيتهم - إسماعيل ، ويحيى ، وحماد ، ومعاذ ، ومعتمر ، وجرير ، ويزيد ، وخالد - عن سليمان التيمي عن أبي عثمان ، فذكره.

2780 - (د ت س) أبو الدرداء - رضي الله عنه - : قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «أُبْغُوني ضُعَفَاءكم، فإنما تُرزقُونَ وتُنصرون بضعفائكم» . أخرجه أبو داود ، والترمذي، والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أُبغُوني) : يقال : أبغني كذا ، أي : أعطني ، وأجدني ، وأصله من الابتغاء : الطلب ، يقال : بغى فلان كذا : إذا طلبه ، وأبغيته كذا : إذا أزلت ابتغاءه ، مثل أشكيته ، إذا أزلت شكواه ببلوغ غرضه ، وتقول: -[677]- ابغني - بهمزة موصولة - أي : اطلب لي ، وأبغني - بهمزة مقطوعة - أي : أعني على الطلب.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (2594) في الجهاد ، باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة ، والترمذي رقم (1702) في الجهاد ، باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين ، والنسائي 6 / 45 و 46 في الجهاد ، باب الاستنصار بالضعيف ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/198) قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق. قال : حدثنا ابن المبارك. (ح) وعلي بن إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك. «أبو داود» (2594) قال : حدثنا مؤمل بن الفضيل الحراني، قال : حدثنا الوليد. «الترمذي» (7102) قال : حدثنا أحمد بن محمد بن موسى ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك.و «النسائي» (6/45) قال :أخبرنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا عمر ابن عبد الواحد.
ثلاثتهم - عبد الله بن المبارك ، والوليد بن مسلم ، وعمر - عن عبد الرحمان ابن يزيد بن جابر ، قال : حدثني زيد بن أرطاة ، عن جبير بن نفير. فذكره.

2781 - (خ س) مصعب بن سعد : قال : «رأى سعد - رضي الله عنه - أن له فضلاً على مَن دونه ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : هل تُنصَرون وتُرزَقون إِلا بضعفائكم؟» . أَخرجه البخاري.
وفي رواية النسائي : «أنه ظنَّ أن له فَضلاً على من دونَه من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : إِنما ينصُر الله هذه الأمةَ بضعيفها : بدعوتِهم، وصلاتِهم ، وإِخلاصهم» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 6 / 65 في الجهاد ، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب ، والنسائي 6 / 45 في الجهاد ، باب الاستنصار بالضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (6/45) قال : أخبرنا محمد بن إدريس ، قال :حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه ، عن مسعر ، عن طلحة بن مصرف ، عن مصعب ابن سعد. فذكره.
* أخرجه البخاري (4/44) قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا محمد ابن طلحة ، عن طلحة ، عن مصعب بن سعد ، قال : رأى سعد ، رضي الله عنه ، أن له فضلا على من دونه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟.» هكذا أخرجه مرسلا.

2782 - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بالأبواب لو أقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ» . أَخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2622) في البر والصلة ، باب فضل الضعفاء والخاملين ، وفي صفة الجنة ونعيمها وأهلها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مسلم (8/36 و154) قال : حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفث بن ميسرة عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه فذكره

2783 - (خ ط) وعنه - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال : «ما بعث الله نبيّا إِلا راعي غَنَمٍ (1) ، فقال أَصحابه : وأنت ؟ فقال : نعم ، كنتُ أرْعاها على قَرَارِيطَ لأهل مكة» . أخرجه البخاري، وأَخرجه الموطأ ، ولم يذكر -[678]- القراريط (2) .
__________
(1) في بعض الروايات : إلا رعى الغنم .
(2) رواه البخاري 4 / 363 في الإجارة ، باب رعي الغنم على قراريط ، ورواه مالك في " الموطأ " بلاغاً 2 / 971 في الاستئذان ، باب ما جاء في أمر الغنم ، ورواه أيضاً ابن ماجة مثل رواية البخاري رقم (2149) في التجارات ، باب الصناعات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري في الإجارة (2) عن أحمد بن محمد المكي - و ابن ماجة في التجارات (5/1) عن سويد بن سعيد بن كلاهما عن عمرو بن يحيى بن سعيد عن عمرو بن جده به الأشراف (9/503) وأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/483) بلاغا قال الزرقاني : «مما صح موصولا» عن عبد الرحمن بن عوف وجابر وأبي هريرة.

2784 - (ت) عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - : قال : «جاء رجل إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال : يا رسول الله ، والله إني لأُحِبُّكَ ، فقال : انْظُرْ ما تقول ، قال : والله إِني لأُحِبُّكَ - ثلاث مرات - قال : إِن كنت تُحِبُّني فأعِدَّ للفقر تِجفافاً (1) ، فإن الفقر أَسرع إِلى من يُحِبُّني من السَّيل إلى منتهاه» . أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) في الأصل : لحافاً ، والتصحيح من نسخ الترمذي المطبوعة . ومعنى تجفافاً : درعاً وجنة .
(2) رقم (2351) في الزهد ، باب ما جاء في فضل الفقر ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2350) قال : حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صوفان الثقفي البصري ، قال: حدثنا روح بن أسلم (ح) وحدثنا نصر بن علي قال : حدثنا أبي.
كلاهما - روح ، وعلي - عن شداد أبي ظلمة الراسبي ، عن أبي الوازع ، فذكره.
(*) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وأبو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمرو وهو بصري.

2785 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : قال : «إِنَّا لَجُلُوسٌ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِذ طلع علينا مُصْعَبُ بن عُمَير ، ما عليه إِلا بُرْدَةٌ ، مُرَقَّعةٌ بِفَرْوٍ ، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بَكَى للذي كان فيه من النِّعْمة ، والذي هو فيه اليوم ، ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : كيف بكم إِذا غَدَا أَحَدُكم في حُلَّةٍ ، وراح في حلة أخرى ، وَوُضِعَتْ بين يديه صَحْفَةٌ ورُفِعَتْ أخرى ، وسَتَرْتُمْ بيوتَكم كما تُسْتَرُ الكعبة ؟ قالوا : يا رسول الله ، نحن يومئذ خَيْرٌ مِنَّا -[679]- اليوم ، نُكْفَى المُؤْنَةَ ، وَنَتَفَرَّغُ للعبادة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : بل أنتم اليوم خيرٌ منكم [يومئذ]» . أَخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2478) في صفة القيامة ، باب رقم (36) ، وفي سنده شيخ لم يسم ، وهو شيخ محمد بن كعب القرظي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2476) حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول فذكره قال أبو سعيد :هذا حديث حسن ويزيد بن زياد هو ابن ميسرة وهو مدني وقد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم ويزيد ابن زياد الدمشقي الذي روى عن الزهري روى عنه وكيع ومروان ابن معاوية ويزيد بن أبي زياد كوفي.

2786 - (د س) عبد الله بن بريدة - رحمه الله - : أن رجلاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رحل إِلى فَضَالة بن عُبيد ، وهو بمصر ، فَقَدِم عليه ، فقال : إِني لم آتِكَ زائراً، ولكني سمعت أنا وأَنت حديثاً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : فرجوتُ أَن يكون منه عندك عِلمٌ ، قال : ما هو ؟ قال : كذا وكذا ، قال : فَمالي أراك شَعِثاً وأنت أميرُ الأرض ؟ قال : كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ينهانا عن كثير من الإِرْفَاه ، قال : فمالي لا أرى عليكَ حِذَاء؟ قال : «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نَحْتفيَ أَحياناً» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي عن عبد الله بن شقيق (1) ، قال : كان رجل من أَصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- عاملاً بمصر ، فأتاه رجل من أصحابه ، فإذا هو شَعِثُ الرأس ، مُشْعَانٌ ، قلت: مالي أَراك مُشْعَانّاً ، وأَنت أَمير ؟ قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم- ينهانا عن الإِرْفاه ، قلنا: وما الإِرفاه؟ قال : التَّرجيلُ كل يوم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُشْعَان) : رجل مُشعان : منتفض الشعر ، ثائر الرأس ، بعيد العهد بالتسريح. -[680]-
(شَعِثاً) : الشعث : البعيد العهد بالغسل والنظافة.
(حذاء) : الحذاء : النعل.
(الإرفاه) : الاستكثار من الزينة والتنعم ، وأصله من الرفه ، وهو أن ترد الإبل كل يوم ، ومنه أخذت الرفاهية.
(الترجيل) : [و] الترجل تسريح الشعر.
__________
(1) في الأصل : عبد الله بن سفيان ، والتصحيح من سنن النسائي وكتب الرجال .
(2) رواه أبو داود رقم (4160) في الترجل ، والنسائي 8 / 132 في الزينة ، باب الترجل غباً ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/22) . وأبو داود (4160) قال : حدثنا الحسن بن علي كلاهما - أحمد بن حنبل ، والحسن بن علي - عن يزيد بن هارون قال : أخبرني الجريري ، عن عبد الله بن بريدة ، فذكره.
* أخرجه النسائي (8/185) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، عن الجريري ، عن عبد الله بن بريدة ، أن رجلا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يقال له : عبيد. قال : «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينهي عن كثير من الإرفاه.» سئل ابن بريدة عن الإرفاه. قال : منه الترجل.
(*) قال أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي : وهو وهم ، والصواب : فضالة بن عبيد «تحفة الأشراف» 7/صفحة (226) .
* وأخرجه النسائي (8/132) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد بن الحارث ، عن كهمس ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : كان رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- عاملا بمصر ، فأتاه رجل من أصحابه ، فإذا هو شعث الرأس مشعان قال : مالي أراك مشعانا وأنت أمير ؟ قال : «كان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا عن الإرفاه.» قلنا : وما الإرفاه ؟ قال : «الترجل كل يوم.»

2787 - (د) أبو أمامة [إياس] بن ثعلبة الأنصاري - رضي الله عنه - : قال : «ذَكر أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوماً عنده الدُّنيا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ألا تسمعون ، ألا تسمعون ؟ إِن البَذَاذَةَ من الإِيمان، إن البذاذة (1) من الإيمان - يعني التَّقَحُّلَ» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البذاذة) : رثاثة الهيئة ، وترك الزينة ، والمراد به : التواضع في اللباس ، وترك التبجح به.
__________
(1) في المطبوع : في الأولى والثانية : إن البذاءة ، بالهمزة بدل الذال ، وهو تحريف قبيح ، والبذاذة : التقشف والتواضع في اللباس ، والتقحل : تكلف اليبس .
(2) رقم (4161) في الترجل ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (4118) في الزهد ، باب من لا يؤبه له ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4161) حدثنا النفيلي ثنا محمد سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن مالك عن أبي أمامة قال فذكره. قال : أبو داود : هو أمامة بن ثعلبة الأنصاري.

2788 - () زيد بن أسلم : قال : «اسْتَقَى يوماً عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه-[681]- فجيئ بماءٍ قد شِيبَ بعسلٍ ، فقال : إِنه لَطيِّبٌ ، لكني أسمع الله عز وجل نَعَى على قومٍ شَهَواتِهم ، فقال : {أَذْهَبْتُم طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا} [الأحقاف: 20] ، فأَخاف أن تكونَ حسناتُنا عُجِّلَت لنا ، فلم يَشْرَبْهُ» . أَخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه . وذكرها المنذري في " الترغيب والترهيب " في الزهد ، باب في عيش السلف ، وقال : ذكره رزين ، ولم أره .

2789 - (ت) رجل كان يخدم [عبد الرحمن] بن عوف: قال : «حَضَرْتُهُ أُتِيَ بطعامٍ ليلاً ، وكان ظَلَّ يومه صائماً ، فبكى ، وقال : ذهب الأوَّلون ، لم تَكْلِمْهُمُ الدنيا من حسناتهم شيئاً ، وإِنا ابتُلينا بالضَّرَّاء فصبرنا ثم ابتُلينا بالسَّرَّاء فلم نَصبِرْ ، وكفى لامرىءٍ من الشرِّ أن يُشارَ إِليه بالأَصابع في أَمر» . أخرجه ... (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لم تَكْلِمهم) : الكَلْم : الجرح ، والمراد : لم تؤثر الدنيا فيهم ، ولم تقدح في أديانهم.
(ابتُلينا) : الابتلاء : الاختبار. -[682]-
(بالضراء) : الضراء : الحالة التي تضر ، والسراء : الحالة التي تسر.
__________
(1) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه ، وقد رواه الترمذي مختصراً رقم (2466) في القيامة ، باب رقم (31) ولفظه : " عن عبد الرحمن بن عوف قال : ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا ، ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر " ، وهو حديث حسن ، وسيأتي رقم (2817) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2464) قال : حدثنا قتيبة قال : حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمان فذكره.

2790 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : «ذُكِرَ رجلٌ عند رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- بعبادةٍ واجتهادٍ ، وذُكر آخرُ بورعٍ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : لا يُعدَلُ الوَرَعُ بشيءٍ» . أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2519) قال :حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال :حدثنا إبراهيم بن أبي الوزيز قال : حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن محمد بن عبد الرحمان بن نبيه عن محمد بن المنكدر فذكره.

2791 - (ت) عطية السعدي - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يبلُغُ العبدُ أَن يكون من المتقين» . - وفي رواية - : «لا يبلغ العبد حقيقة التَّقْوى - حتى يدع ما لا بأس به ، حذراً مما به البَأْسُ» . أَخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2453) في صفة القيامة ، باب رقم (20) ، وهو حديث حسن ، حسنه الترمذي وغيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2451) حدثنا أبو بكر بن أبي النضر حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله ابن عقيل حدثا عبد الله بن يزيد حدثني ربيعة بن يزد وعطية بن قيس عن عطية السعدي فذكره.
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

الفصل الثاني : فيما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عليه من الفقر
2792 - (خ م ت) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «كان يأتي علينا الشَّهرُ ما نُوقِدُ فيه ناراً ، إنما هو التَّمر والماء ، إِلا أن يُؤتَى باللُّحَيمِ» . وفي -[683]- رواية قالت: «ما شَبِعَ آلُ محمد من خُبزِ البُرِّ ثلاثاً ، حتى مضى لسبيله» .
وفي أخرى ، قالت: «ما شبع آلُ محمد مُنْذُ قَدِم المدينة من طعامٍ ثلاث ليالٍ تباعاً حتى قُبِضَ» .
وفي أخرى : «ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قُبِضَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-» .
وفي أخرى ، قالت : «ما أَكلَ آلُ محمد أكلَتينِ في يومٍ واحدٍ إِلا وإِحداهما تمرٌ» .
وفي أخرى : كانت تقول لعروة : «والله يا ابنَ أُختي ، إن كُنا لَنَنْظُرُ إلى الهِلالِ ، ثم الهلالِ ، ثم الهلال - ثلاثة أَهلةٍ في شهرين - وما أُوقِدَ في أَبياتِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- نارٌ ، قال: قلتُ : يا خالةُ ، فما كان يُعِيشُكم ؟ قالت: الأسْوَدَان : التمر ، والماء ، إِلا أنه قد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- جيران من الأنصار، وكانت لهم مَنائِحُ ، فكانوا يُرْسِلُونَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- من أَلبانها ، فَيسقِينَاهُ» .
وفي أخرى قالت: «تُوفِّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- حين شَبِعَ الناسُ من الأسودين : التمرِ والماء» .
وفي رواية : «ما شَبِعْنا من الأسودين» هذه روايات البخاري ، ومسلم .
ولمسلم أيضاً قالت: «لقد مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وما شبعَ من خبزٍ وزيتٍ في يوم واحد مرتين» .
وأَخرج الترمذي، الرواية الأولى ، إلى قوله : «الماء» والرابعة.
وله في أُخرى عن مسروق، قال : «دخلتُ على عائشة ، فدعت لي بطعام -[684]- فقالت: ما أَشْبَعُ فأشاء أَن أَبكيَ إِلا بكَيْتُ ، قلت: لِمَ ؟ قالت: أَذْكُرُ الحالَ التي فارق عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الدنيا، والله ما شبع من خبزٍ ولحمٍ مرتين في يوم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(منائح) : المنائح : جمع منيحة ، وهي الناقة يعيرها صاحبها إنساناً ليشرب لبنها ويعيدها.
(الأسودين) : السواد : من صفات التمر ، لأن الغالب على أنواع تمر المدينة السواد ، فأما الماء فليس بأسود، وإنما جعل أسود حيث قرن بالتمر ، فغلب أحدهما على الآخر فسمَّيَ به ، وهذا من عادة العرب ، يفعلونه بالشيئين يصطحبان ، فيغلبون اسم الأشهر ، كقولهم : القمران ، للشمس والقمر.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 478 في الأطعمة ، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون ، وفي الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا ، ومسلم رقم (2970) و (2971) و (2972) و (2973) في الزهد ، والترمذي رقم (2357) و (2358) في الزهد ، باب في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم ورقم (2473) في القيامة ، باب رقم (35) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/50) قال : حدثنا يحيى. و «البخاري» (8/121) قال : حدثا محمد بن المثنى. قال : حدثنا يحيى.و «مسلم» (8/218) قال : حدثنا عمرو الناقد. قال : حدثنا عبدة ابن سليمان. قال عمرو : ويحيى بن يمان حدثنا. (ح) وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب. قالا : حدثنا أبو أسامة وابن نمير. و «ابن ماجة» (4144) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة والترمذي (2471) ، وفي الشمائل (370) قال : حدثنا حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني.قال : حدثنا عبدة.
خمستهم - يحيى القطان ، وعبدة بن سليمان ، ويحيى بن يمان ،وأبو أسامة ، وعبد الله بن نمير - عن هشام ، ابن عروة. قال : أخبرني أبي. فذكره.
ورواه أيضا عن عائشة عروة أخرجه أحمد (6/108) قال :حدثنا سريج وفي (6/118) قال : حدثنا سليمان بن داود و «أبو داود» 4187 قال حدثنا ابن نفيل و «ابن ماجة» (3635) قال حدثنا عبد الرحمان ابن إبراهيم قال : حدثنا ابن أبي فديك.و «الترمذي «1755 ،و في الشمائل (25) : حددثنا هناد بن السري.
خمستهم -سريج ،وسليمان بن داود ، وابن نفيل ، وابن أبي فديك ، وهناد بن السري- عن عبد الرحمان ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.
(*) رواية سليمان بن داود بن نفيل وابن أبي فديك وهناد مختصرة على : «كان شعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوق الوفرة.ودون الجمة» إلا أن هناد بن السري زاد في حديثه: «كنت اغتل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد» ورواه أيضا عروه عن عائشة أنا كنا تقول أخرجه أحمد (6/244) قال حدثنا روح قال : حدثنا هشام عن هشام بن عروة و «عبد بن حميد» (49) قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام ابن عروة. وفي (1510) قال : أخرنا عون. قال : أخبرنا هشام بن سعد ، عن أبي حازم ، عن يزيد بن رمان. و «البخاري» (3/8،201/121) قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. قا ل : حدثنا ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن يزيد بن رومان. و «مسلم (8//218) قال حدثنا يحيى ابن يحيى. قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن يزيد بن رومان.
كلاهما - هشام بن عروة ، ويزيد بن رومان - عن عروة ،فذكره.
* أخرجه أحمد (6/71) قال : حدثنا حسين. وفي (6/86) قال : حدثنا على بن عياش وحسين بن محمد. كلاهما -حسين بن محمد ، وعلي بن عياش -قالا : حدثنا محمد ابن مطرف ، عن أبي حازم ، عن عروة ابن الزبير فذكره ، ليس فيه (يزيد بن رومان) ولم يذكر فيه قصة المنائح. رواه أبو سلمة عن عائشة أيضا أخرجه أحمد (6/،182 237) و «ابن ماجة» (4145) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة كلاهما - أحمد بن حنبل ، وأبو بكر ، عن يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة فذكره. ورواه عن عائشة أيضا حميد بن هلال أخرجه أحمد (6/94) قال : حدثنا بهز (6/217) قال : حدثنا إسماعيل كلاهما - بهز ، وإسماعيل- عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال فذكره.

2793 - (خ م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : «ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم- من طعامٍ ثلاثةَ أيام تِباعاً ، حتى قُبِضَ» . -[685]-
وفي رواية ، قال أَبو حازم : «رأيت أبا هريرة يُشيرُ بإِصبَعِهِ مِراراً ، يقول : والذي نفس أبي هريرة بيده ، ما شبع نبيُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام تِباعاً من خبزِ حنطةٍ ، حتى فارق الدنيا» . أخرجه البخاري، ومسلم .
وللبخاري : «أن أبا هريرة مرَّ بقوم بين أيديهم شاةٌ مَصْلِيَّةٌ ، فدعَوهُ ، فأبى أَن يأكلَ ، وقال : خرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير» . وأخرج الترمذي الرواية الثانية (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مصلية) : شاة مصلية ، أي : مشوية.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 478 في الأطعمة ، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون ، ومسلم رقم (2976) في الزهد ، والترمذي رقم (2359) في الزهد ، باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/434) قال : حدثنا بحيى بن سعيد ، عن يزيد بن كيسان. و «البخاري» (7/87) قال حدثنا يوسف بن عيسى. قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبيه. و «مسلم» (8/219) قال : حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر. قالا : حدثنا مروان ، يعنيان الفزاري ، عن يزيد ، وهو ابن كيسان. (ح) وحدثني محمد بن حاتم. قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن يزيد بن كيسان ، و «ابن ماجة» (3343) قال : حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. قال : حدثنا مروان بن معاوية ، عن يزيد بن كيسان. و «الترمذي» (2358) قال : حدثنا أبو كريب. قال : حدثنا المحاربي. قال : حدثنا يزيد بن كيسان.
كلاهما - يزيد بن كيسان و فضيل بن غزوان - عن أبي حازم ، فذكره.

2794 - (ت) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - : سُمِع يقول : «ما كان يَفْضُلُ عن أَهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم- خبزُ الشعير» . أَخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2360) في الزهد ، باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه أيضاً الترمذي في " الشمائل " رقم (145) باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/253) قال : حدثنا حجاج ، قال أخبرنا جرير قال : حدثني سليم بن عامر ، عن أبي غالب ، فذكره.
* أخرجه أحمد (5/260) قال : حدثنا أبو النضر ، وأبو المغيرة. وفي (5/267) قال : حدثنا أبو المغيرة. و «الترمذي» (2359) . و في «الشمائل» (144) قال : حدثنا عباس بن محمد الدوري ،قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير.
ثلاثتهم - أبو النضر ، وأبو المغير، ويحيى - عن حريز بن عثمان ، عن سليم بن عامر ، عن أبي أمامة ، فذكره ليس فيه أبو (غالب) .

2795 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : عنه قال : «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يَبيتُ اللياليَ المُتتابعةَ وأهلُه طاوياً ، لا يجدون عَشاءاً، وإِنما -[686]- كان أكثرُ خبزهم خبزَ الشعير» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2361) في الزهد ، باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإسناده حسن وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/255) (2303) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد. وفي (1/373) (45 35) قال : حدثنا عبد الصمد. (ح) وحسن بن موسى. و «عبد بن حميد» (592) قال : حدثنا الحسن ابن موسى. و «ابن ماجة» (3347) و «الترمذي» (2360) وفي الشمائل (145) قالا حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي.
أربعتهم- حماد ، وعبد الصمد ، والحسن ، وعبد الله - قال عبد الصمد: أنبأنا ،وقال الآخرون : حدثنا ثابت بن يزيد ، قال : حدثني هلال به خباب ،عن عكرمة فذكره.

2796 - (م ت) سماك بن حرب : سمع النعمان بن بشير - رضي الله عنه - يقول : «ألستم في طعامٍ وشرابٍ ما شئتم ؟ لَقد رَأَيت نبيَّكم وما يجد [من] الدَّقَلِ ما يَملأُ به بطنَه» . أخرجه مسلم ، والترمذي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2978) في الزهد ، والترمذي رقم (2373) في الزهد ، باب في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/268) قال : حدثنا أبو كامل ،قال : حدثنا زهير. وفي (4/268) قال :حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا إسرائيل. و «مسلم» (8/220) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. وأبو بكر بن أبي شيبة ، قالا : حدثنا أبو الأحوص (ح) وحدثنا محمد بن رافع ، قال : حدثنا يحى بن آدم ، قال : حدثنا زهير (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا الملائي ، قال : حدثنا إسرائيل. و «الترمذي» (2372) . وفي الشمائل (،152 369) قال : حدثنا قتيبة، قال : حدثنا أبو الأحوص.
ثلاثتهم -زهير ، وإسرائيل ، وأبو الأحوص - عن سماك بن حرب، فذكره.

2797 - (م) النعمان بن بشير - رضي الله عنه - : قال : «ذَكَر عُمَرُ ما أصاب الناسُ من الدنيا، فقال: لقد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَظَلّ اليوم يَلْتَوِي ، ما يجد من الدَّقَلِ ما يملأ به بطنه» . أَخرجه مسلم، وقال فيه بعض الرواة : عن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فجعله من مسنده (1) .
__________
(1) رقم (2978) في الزهد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/24) (159) قال : حدثنا عمرو بن الهيثم. وفي (1/50) (353) قال : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج ، و «عبد بن حميد» (22) قال : حدثنا سعيد بن الربيع.و «مسلم» (8/220) قال : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر. و «ابن ماجة» (4146) قال : حدثنا نصر بن علي ، قال : حدثنا بشر بن عمر.
خمستهم - عمرو ، وابن جعفر ، و حجاج ، وسعيد ، وبشر - عن شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن النعمان بن بشير، فذكره.

2798 - (خ) قتادة : قال : «كنا نأْتي أَنس بن مالك - رضي الله عنه - وخَبَّازُهُ قائم ، فَيُقَدِّمُ إِلينا الطعام ، ويقول أنس : كلوا ، فما أعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[687]- رأى رَغيفاً مُرَقَّقاً حتى لَحِقَ بالله، ولا رأَى شاة سَمِيطاً بِعَينَيْهِ حتى لَحِقَ بالله» . أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سميطاً) : شاة سميط : مشوية ، وإذا علقت في التنور فقد سمطت.
__________
(1) 9 / 479 في الأطعمة ، باب شاة مسموطة والكتف والجنب ، وباب الخبز المرقق والأكل ، وفي الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم ، وتخليهم عن الدنيا .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/128) قال : حدثنا أبو عبيدة. وفي (3/134) قال :حدثنا بهز وعفان.وفي (3/249) قال : حدثنا عفان. و «البخاري» (7/90) قال : حدثنا محمد بن سنان. وفي (7/98/،8 121) قال : حدثنا هدبة بن خالد. و ابن ماجة (3309) قال : حدثنا محمد بن المثني ، قال :حدثنا عبد الرحمان بن مهدي. وفي (3339) قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، وأحمد بن سعيد الدارمي ، قالا : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث..
سبعتهم- أبو عبيدة ، وبهز، وعفان ، وابن سنان ، وهدية ،وابن مهدي وعبد الصمد - عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، فذكره.

2799 - (ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لقد أُخِفْتُ في الله ما لم يُخَفْ أَحدٌ ، وأُوذِيت في الله ما لم يُؤذَ أحد ، ولقد أتى عليَّ ثلاثون من يوم وليلة ، ومالي ولبلال طعامٌ إِلا شيء يُواريه إِبطُ بلال» . أخرجه الترمذي، وقال: ومعنى هذا الحديث : «حين خرج النبي - صلى الله عليه وسلم- هارباً من مكة ، ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يُحمل تحت إِبطه» (1) .
__________
(1) رقم (2474) في صفة القيامة ، باب رقم (35) ، وفي سنده روح بن أسلم أبو حاتم البصري ، وهو ضعيف ، ولكن تابعه وكيع عند ابن ماجة رقم (151) ، وابن حبان رقم (2528) موارد فالحديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2472) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا روح بن أسلم أبوحاتم البصري حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس فذكره قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.

=

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أسماء الله الحسني بتحقيق أبي نعيم الاصبهاني

طرق حديث الأسماء الحسنى أبو نعيم الأصبهاني وصف الكتاب ومنهجه : لقد رأى الحافظ العَلَمُ أبو نعيم أن حديث " إن لله تسعة...الحديث ...