روابط مصاحف م الكاب الاسلامي

روابط مصاحف م الكاب الاسلامي
 

الثلاثاء، 24 مايو 2022

مجلد 6 من جامع الأصول في أحاديث الرسول

 

6.  مجلد 6 من جامع الأصول في أحاديث الرسول
المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : 606هـ)

1173 - (خ د) عنبسة بن سعيد - رحمه الله - : قال : قال أبو هريرة -رضي الله عنه- : أتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، أسْهِم لي ، فقال بعضُ بني سعيد بن العاص : لا تُسْهِمْ له يا رسولَ الله ، فقال أبو هريرة : هذا قاتلُ ابن قَوْقَلٍ (1) ، فقال ابن سعيد بن العاص : واعجباً لَوَبْرٍ تَدَلَّى علينا من قَدُومِ ضَأْنٍ.
وفي رواية : تدَأْدَأ من قَدُومِ ضَأْنٍ ، ينْعَى عليَّ قتلَ رَجُلٍ مسلمٍ ، أكرمه الله على يَدَيَّ ولم يُهنِّي على يديه ، قال : فلا أدري ؛ أسْهَمَ لهُ أو لم يُسْهِمْ له.
قال البخاري : ويذَكَرَ عن الزُّبَيدي (2) ، عن الزهري ، عن عنْبَسَةَ: أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيدَ بنَ العاص ؛ قال : بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبانَ على سريَّةٍ من المدينةِ قِبَل نجدٍ ، قال أبو هريرة : فقَدِم أبانُ وأصحابه على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بخَيْبَرَ بعد ما افتتحها ، وإنَّ حُزُمَ خَيْلِهِم اللِّيفُ ، قال أبو هريرة : قُلْتُ : يا رسولُ الله ، لا تَقْسِمْ لهم ، فقال أبانُ : وأنتَ بهذا يا وَبْرُ تَحدَّرُ من رأسِ ضأْنٍ ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «يا أبانُ ، اجلسْ ، فلم يقْسِمْ له (3)» . -[677]-
هذه رواية البخاري وأبي داود ، إلا أن أبا داود قال في الروايتين : «قَدُوم ضالٍ» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لوَبْر تَدَلَّى من قدوم ضال) تدلى : تعلق من فوق إلى أسفل ، والقدوم : ما تقدم من الشاة ، وهو رأسها ، وقادمة الرجل : خلاف آخرته ، وإنما أراد احتقاره ، وصغر قدره عنده ، وأنه مثل الوبر الذي يتدلى من رأس الضأن ، يعني : الشاء ، في قلة المنفعة والمبالاة.
وفي الرواية الأخرى «تدأدأ» إن كانت صحيحة ، فنُرى: أنها من الديداء ، وهو أشد عدو البعير ، يقال : دأدأ وتدأدأ دأدأة وديداء.
وقال الخطابي : الوبر : جمع وبرة ، وهي دويبة في مقدار السنور أو نحوه.
وقوله : " وأنت بها " كلام فيه اختصار وإضمار ، معناه : وأنت المتكلم بهذه الكلمة.
و «ضال» باللام : جبل أو موضع فيما يقال ، يريد بهذا الكلام : تصغير شأنه ، وتوهين أمره. -[678]-
(ينعَى عليّ أمراً) يقال : فلان ينعَى على فلان كذا : إذا عابه ووبخه.
وقوله : " أكرمه الله بيدي " أي : قتلته فنال الشهادة ، ومنعه أن يُهينني بيده ، أي : لو قتلني لكنت قدمت كافراً ، ولا هوان أشد من ذلك.
__________
(1) هو النعمان بن مالك بن ثعلبة ، وثعلبة يسمى : قوقل . وقيل : هو النعمان بن ثعلبة بن دعد بن ثعلبة بن فهر بن غنم بن عوف السالمي الأنصاري ، شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً .
(2) قال الحافظ : هو محمد بن الوليد ، وهذه الرواية معلقة عنده ، وقد وصلها أبو داود عن إسماعيل بن عياش عنه ، وإسناده صحيح ، لأنه من روايته عن أهل بلده ، ووصلها أيضاً أبو نعيم في " المستخرج " من طريق إسماعيل أيضاً ، ومن طريق عبد الله بن سالم كلاهما عن الحميدي .
(3) في نسخ البخاري وأبي داود التي بأيدينا : فلم يقسم لهم .
(4) البخاري 7 / 376 في المغازي ، باب غزوة خيبر ، وفي الجهاد ، باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل ، وأبو داود رقم (2723) و (2724) في الجهاد ، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (1109) قال : ثنا سفيان. والبخاري (4/29) قال : حدثنا الحميدي. قال : حدثنا سفيان. وأبو داود (2723) قال : حدثنا سعيد بن منصور. قال : حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي. وفي (2724) قال : حدثنا حامد بن يحيى البلخي ، قال : حدثنا سفيان.
كلاهما (سفيان بن عيينة ، ومحمدبن الوليد الزبيدي) عن الزهري. قال : أخبرني عنبسة بن سعيد بن العاص ، فذكره.
* زاد في رواية الحميدي: قال سفيان : وحدثنيه السعيدي أيضا ، عن جده ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
*أخرجه البخاري (5/176) قال : حدثنا علي بن عبد الله. قال : حدثنا سفيان. قال : سمعت الزهري - وسأله إسماعيل بن أمية - قال : أخبرني عنبسة بن سعيد ، أن أبا هريرة - رضي الله عنه - أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله... فذكر الحديث نحوه «مرسل» .
* وأخرجه البخاري (5/177) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد.قال : أخبرني جدي ، أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسلم عليه ، فقال أبو هريرة : يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل... «مرسل» .

1174 - (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قامَ - يعني : يوم بدرٍ - فقال : إنَّ عُثْمانَ انطلق في حاجة الله ، وحاجة رسوله ، وإنِّي أُبايعُ له، فضربَ له صلى الله عليه وسلم بسَهْمٍ ، ولم يضْرِبْ لأحَدٍ غابَ غيره ، أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2726) في الجهاد ، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له ، وفي سنده هانئ بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان ، وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وصححه من حديث ابن عمر قال : لما تغيب عثمان عن بدر كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " إن لك أجر رجل وسهمه " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2726) حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح أخبرنا أبو رسحاق الفزاري عن كليب بن وائل عن هانئ بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر ، فذكره.

1175 - (م د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَيُّما قَرْيةٍ أَتيتُموها ، أو أقمتُمْ فيها ، فَسَهْمُكُمْ فيها ، وأَيُّما قريةٍ عصتِ الله ورسولَه ، فإنَّ خُمُسهَا لله ولرسوله ، وهي لكم» .أخرجه مسلم ، وأبو داود (1) .
__________
(1) مسلم رقم (1756) في الجهاد ، باب حكم الفيء ، وأبو داود رقم (3036) في الخراج والإمارة ، باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/317) ومسلم (5/151) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع. وأبو داود (3036) قال : حدثنا أحمد بن حنبل.
كلاهما (أحمد بن حنبل ، ومحمدبن رافع) قالا : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا مَعْمر ،عن همام بن منبه ، فذكره.

1176 - (س) رافع بن خديج - رضي الله عنه - : قال : كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يجعلُ في قَسْمِ المغانم عشراً من الشاءِ ببَعيرٍ . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 221 في الضحايا ، باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا ، وأخرجه أحمد في مسنده 3 / 464 ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (7/221) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة. قال : حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عبابة بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج.
قال في نهاية الحديث : قال شعبة وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه.

الفرع الثاني : في النفل
1177 - (د) أبو وهب (1) : قال : سمعتُ مكحولاً يقولُ : كنتُ عبْداً بمصرَ لامرأَةٍ من هُذَيْلٍ فأعْتقَتْني ، فما خرجتُ من مِصر وبها علْمٌ ، إلا وقد حويْتُ عليه ، فيما أُرى ، ثم أتيتُ الحجازَ ، فما خرجتُ وبه عِلْمٌ ، إلا وقد حويتُ عليه فيما أُرى ، ثم أَتيتُ العراق ، فما خرجتُ منها وبها عِلْمٌ ، إِلا وقد حويتُ عليه ، فِيمَا أُرى ، ثم أتيتُ الشَّامَ ، فغَرْبَلْتُهَا، كلُّ ذلك أَسألُ عن النَّفَلِ ؟ فما أجِدُ أحداً يُُخبِرُني فيه بشيءِ حتى لقيتُ شيخاً يقال له : زيادُ بن جارِيةَ التَّميميُّ، فقلتُ له : هل سمعتَ في النَّفَلِ شيْئاً ؟ قال : نعم ، سمعتُ حَبِيبَ بنَ مَسْلَمَةَ الفِهرْيَّ يقولُ : شَهِدْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ في البَدْأَةِ ، والثُّلُثَ في الرّجْعَةِ.
وفي رواية مختصراً ، قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بعد الخُمُس.
وفي أخرى : كان يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بعد الْخُمُسِِ [والثلث بعد الخمس] إذا قَفَلَ. أخرجه أبو داود (2) . -[680]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النَّفَل) بفتح الفاء وقد تُسَكَّن : الزيادة ، وهو ما يخص به رئيس الجيش بعض الغزاة زيادة على نصيبه من المغنم.
(فغربلتها) أي : كشفت حال من بها وخبرتهم كأنه جعلهم في غربال ، ففرق بين الجيد والرديء .
(الربع في البدأة) بدأة الأمر : أوله ومبتدؤه ، وهي في الأصل : المرة من البدء ، والمعنى : كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو فأوقعت نفلها الربع مما غنمت وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث ، لأن الكرَّة الثانية أشق ، والخطر فيها أعظم.
قال الخطابي : قال ابن المنذر : إنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البدأة والقفول ، لقوة الظهر عند دخولهم ، وضعفه عند خروجهم ، لأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو ، وهم عند القفول أضعف، لضعف دوابهم وأبدانهم ، وهم أشهى للرجوع ، فزادهم في القفول لذلك.
قال الخطابي : وكلام ابن المنذر في هذا ليس بالبين ، لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة : هو القفول إلى أوطانهم ، وليس المعنى كذلك ، إنما البدأة : هي ابتداء سفر لغزو ، فإذا نهضت سرية من جملة العسكر نفلها الربع ، فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا ، فأوقعوا بالعدو ثانية ، كان لهم الثلث من الغنيمة ، لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.
__________
(1) هو عبيد الله بن عبيد الكلاعي الدمشقي ، صدوق من الطبقة السادسة .
(2) رقم (2748) و (2749) و (2750) في الجهاد ، باب فيمن قال : الخمس قبل النفل ، وإسناده صحيح ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2851) و (2852) و (2853) بمعناه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن زياد بن جارية ، عن حبيب بن مسلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الثُّلُثَ بعد الخُمُس» .
* رواية سفيان بن عيينة : «شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ الثُّلُثَ في بَدْئِه» .
* رواية العلاء بن الحارث ، وعبيد الله بن عبيد الكلاعي ، وسليمان بن موسى ، عن مكحول ، ورواية سليمان بن موسى : «شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ بعد الخُمُسِ في البَدْأةِ ، والثلث في الرجعة» .
أخرجه الحميدي (871) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي. وأحمد (4/159) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا سفيان ، عن يزيد بن يزيد بن جابر. وفيه (4/159) قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز. وفيه (4/159) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : حدثني زياد - يعني ابن سعد-، عن يزيد بن يزيد بن جابر. وفي (4/160) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، قال : حدثني يزيد بن يزيد بن جابر. وفيه (4/160) قال : حدثنا حماد بن خالد - وهو الخياط - عن معاوية - يعني ابن صالح - عن العلاء بن الحارث.وفيه (4/160) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن عبد العزيز. والدارمي (2486) قال : أخبرنا أبو عاصم ، عن سفيان ، عن يزيد بن جابر. وأبو داود (2748) قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : أخبرنا سفيان ، عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي. وفي (2749) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث. وفي (2750) قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ، ومحمود بن خالد الدمشقيان ، قالا : حدثنا مروان بن محمد ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، قال : سمعت أبا وهب - هو عبيد الله بن عبيد الكلاعي -. وابن ماجة (2851) قال : حدنثا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، قالا : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن يزيد بن يزيد بن جابر.
أربعتهم (يزيد ، وسعيد ، والعلاء ، والكلاعي) عن مكحول ، عن زياد بن جارية ، فذكره.
* وأخرجه أحمد (4/160) مرتين. قال : حدثنا أبو المغيرة ، قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، قال : حدثنا سليمان بن موسى ، عن زياد بن جارية ، فذكره. (ولم يذكر فيه مكحولا) .
* وأخرجه ابن ماجة (2853) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا أبو الحسين ، قال : أخبرنا رجال بن أبي سلمة ، قال : فسمعت سليمان بن موسى يقول : حدثني مكحول ، عن حبيب بن مسلمة ، (ليس فيه زياد بن جارية) .

1178 - (ت) عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ في البَدَأَةِ الرُّبُعَ. أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1561) في السير ، باب ما جاء في النفل وحسنه ، وهو كما قال ، وذكر أن في الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ، ومعن بن يزيد ، وابن عمر وسلمة بن الأكوع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1561) حدثني محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت.
قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع. وحديث عبادة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هناد حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر ، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد.

1179 - (خ م ط د) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُنَفِّلُ بعضَ من يبْعَثُ من السَّرايا لأنفسهم خاصَّة ، سوى قَسْمِ عامَّةِ الجيشِ.
زاد في رواية : والخُمُسُ في ذلك كلِّهِ واجبٌ.
وفي رواية قال : نفَّلَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَفَلاً ، سوى نصيبنا من الخُمُسِ ، فأصابني شارفٌ.
والشَّارِفُ [من الإبل] : المُسِنُّ الكبيرُ.
وفي أخرى قال : بعثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سريَّةٍ قِبَلَ نجْدٍ ، فبلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَدَ عشرَ بعيراً - أو اثنْي عشرَ بعيراً - ونفَّلنا بعيراً بعيراً.
وفي رواية : ونُفِّلوا بعيراً بعيراً ، فلم يغيَّرْهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
وفي أخرى : فأصَبْنا إبلاً وغنماً ، فبلغت سهُماننا اثني عشر (1) بعيراً. -[682]- ونفَّلنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً.
هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود ونحوَهَا.
ولأبي داود أيضاً ، قال : بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّة إلى نجدٍ ، فخرجتُ معها ، فأصَبْنا نَعَماً كثيراً ، فنفَّلنا أميرُنا بعيراً بعيراً لكلِّ إنسانٍ ، ثم قَدِمْنا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقسمَ بيْننا غنيمتَنا ، فأصاب كلَّ رجُلٍ منَّا اثنا عشر بعيراً ، بعد الخُمُسِ ، وما حاسَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحِبُنا ، ولا عاب عليه ما صنعَ ، فكان لكلِّ رجلٍ منَّا ثلاثة عشر بعيراً بِنَفَلِهِ (2) .
__________
(1) قال النووي : هو في أكثر النسخ " اثنا عشر " وفي بعضها " اثني عشر " وهذا ظاهر ، والأول صحيح على من يجعل إعراب المثنى بالألف ، سواء كان مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً ، وهي لغة أربع قبائل من العرب ، وقد كثرت في كلام العرب ، ومنها قوله تعالى : {إن هذان لساحران} [طه : 63] .
(2) البخاري 6 / 168 و 169 في الجهاد ، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين ، وفي المغازي ، باب السرية التي قبل نجد ، ومسلم رقم (1749) في الجهاد ، باب الأنفال ، والموطأ 2 / 450 في الجهاد ، باب جامع النفل في الغزو ، وأبو داود رقم (2741) و (2742) و (2743) و (2744) و (2745) و (2746) في الجهاد ، باب في نفل السرية تخرج من العسكر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/140) (6250) قال : حدنا حجاج ، قال: حدثنا ليث ، عن عقيل. والبخاري (4/109) قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : أخبرنا الليث ، عن عقيل. ومسلم (5/147) قال : حدثنا سريج بن يونس ، وعمرو الناقد ، قالا : حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن يونس. وفي (5/147) قال : حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، قال : حدثني أبي ، عن جدي ، قال: حدثني عقيل بن خالد.وأبو داود (2746) قال :حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، قال : حدثني أبي ، عن جدي. (ح) وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال : حدثني حجين ، قال : حدثنا الليث ، عن عقيل.
كلاهما (يونس بن يزيد ، وعقيل بن خالد) عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم ، فذكره.
* أخرجه مسلم (5/147) قال : حدثنا هناد بن السري ، قال : حدثنا ابن المبارك. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهب. كلاهما عن يونس ، عن ابن شهاب ،قال : بلغني عن ابن عمر ، قال : نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية.... فذكره.

1180 - (د) ابن مسعود - رضي الله عنه - : قال : نفَّلَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوْمَ بدرٍ سيف أبي جهلٍ - كان قتَلهُ. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2722) في الجهاد ، باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه ، من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، ورجاله ثقات ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2722) حدثنا هارون بن عباد «الأزدي» قال : ثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ، فذكره.

1181 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله - : قال : سمعتُ رَجُلاً يسألُ عبدَ الله بن عباس عن الأنفالِ ؟ فقال ابنُ عباس : الفَرَسُ من النَّفَلِ ، والسَّلَبُ من النَّفَلِ. قال : ثم عاد لمسألتهِ ؟ فقال ابن عباسٍ ذلك أيضاً ، ثم -[683]- قال الرجلُ : الأنفالُ التي قال الله في كتابه ، ما هي ؟ قال القاسِمُ : فلم يزل يسألُهُ حتى كادَ أن يُحْرِجَهُ ، فقال ابنُ عباس : أتدرون ما مثَلُ هذا ؟ مَثَلُه مثلُ صَبِيغٍ (1) الذي ضربهُ عمرُ بن الخطاب. أخرجه الموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سلبه) السلب : ما يؤخذ من القرن في الحرب من سلاح وثياب وغير ذلك.
(يحرجه العُبيد) الحرج : الضيق والإثم.
__________
(1) صبيغ - بوزن أمير - ابن عسيل : رجل كان يسأل عن متشابه القرآن ، ويعارض ببعضه بعضاً . عناداً منه ومراءاً ، فضربه عمر ونفاه إلى البصرة تأديباً ، فقد روى الدارمي في سننه 1 / 54 عن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له : صبيغ قدم المدينة ، فجعل يسأل عن متشابه القرآن ، فأرسل إليه عمر ، وقد أعد له عراجين النخل ، فقال : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله بن صبيغ ، قال : وأنا عبد الله بن عمر ، فجعل له ضرباً حتى دمى رأسه ، فقال : حسبك يا أمير المؤمنين ، قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي ثم نفاه إلى البصرة .
(2) 2 / 455 في الجهاد ، باب ما جاء في السلب في النفل ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» (1006) قال : عن ابن شهاب ، عن القاسم بن محمد، فذكره.

1182 - (د) أبو الجويرية الجرمي - رحمه الله- : قال : أصَبْتُ بأرض الرُّومِ جَرَّة حمراءَ فيها دنَانيرُ ، في إمْرةِ مُعاوِيَةَ ، وعلينا رجلٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بَني سُلَيْمٍ يُقال له : مَعْنُ بنُ يَزيد ، فأتيْتُه بها ، فَقَسَمَهَا بيْنَ المسلمين ، وأعْطاني مثْلَ ما أعطى رجلاً منهم، ثم قال : لولا أنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : «لا نَفَلَ إلا بعد الخُمُسِ لأعْطَيْتُكَ ، ثم أخَذَ يعْرِض -[684]- عَلَيَّ من نَصيبه» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2753) و (2754) في الجهاد ، باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم ، وإسناده صحيح ، وصححه الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2753) حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم ابن كليب عن أبي الجويرية الجرمي ، فذكره.
وأخرجه أبو داود (2754) حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه.

1183 - (خ م د س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - : قال : أَعْطَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَهْطاً ، وأنا جالسٌ ، فَتَرَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلاً ، هو أعْجَبُهُمْ إليَّ (1) فَقُمْت فقلتُ : مالَكَ عن فلانٍ ؟ والله إنِّي لأُراهُ مُؤمناً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أوْ مُسْلِماً» - ذَكَر ذلك سعدٌ ثلاثاً ، وأجابه بمِثْلِ ذلك - ثم قال : «أنِّي لأعْطِي الرجل وغيرهُ أحَبُّ إليَّ منه خَشْيَةَ أنْ يُكَبَّ في النَّارِ على وجْهِهِ» .
وفي رواية ، قال الزهري : فَنُرَى أنَّ الإسلامَ : الكلمةُ ، والأيمانَ : العملُ. أخرجه البخاري ، ومسلم.
وفي رواية لمسلم قال : أعْطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَهْطاً ، وأنا جالِسٌ فيهم ، فَتَرَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلاً لم يُعطِه ، وهو أعْجَبُهُمْ إليَّ ، فَقٍمْتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فَسَارَرْتُهُ ، فقلتُ : مالَكَ عن فُلانٍ ؟ واللهِ إني لأُرَاهُ مُؤمناً ، قال : «أوْ مُسْلِماً (2) ؟» فَسَكَتُّ قليلاً ، ثم غَلَبني ما أعلمُ منهُ ، فقلتُ : -[685]- يا رسولَ الله مالكَ عن فلانٍ ؟ فواللهِ ، إنِّي لأراهُ مُؤمناً ، قال : «أوْ مُسلِماً» ، فَسَكَتُّ قَليلاً ، ثم غَلَبَني ما أَعْلَمُ فيه ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، مالك عن فُلان ؟ فوالله : إنِّي لأُرَاهُ مؤمناً ، قال : «أو مُسْلماً ، إنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ العَطَاءَ وغيرهُ -[686]- أحبُّ إليَّ منه ، خَشْيَةَ أنْ يُكَبَّ في النَّار على وجْهِهِ» . وفي رواية تكرارُ القول مرَّتيْنِ.
وفي أخرى : فضربَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بيده بين عُنُقي وكتفي ، ثم قال : أقِتالاً أي سعدُ ؟ إني لأُعطي الرَّجُل.
وفي رواية أبي داود ، قال : قَسم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَسْماً ، فقلتُ : أَعْطِ فلاناً ، فإنهُ مؤمنٌ ، قال : أوْ مسلم. قلتُ : أعطِ فُلاناً ، إنه مؤمنٌ ، قال : أوْ مسلمٌ ، إني لأُعطي الرَّجُلَ العطاءَ وغيرُه أحبُّ إليَّ منه ، مخافةَ أن يُكَبَّ على وجهِهِ.
وله في أخرى ، وللنسائي قال : أعطى النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجالاً ، ولم يعطِ رجلاً منهم شيئاً ، فقال سعد : يا رسول الله - أعطيتَ فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً ، وهو مؤمن ؟ فقال النبيُّ : «أوْ مسلم» حتى أعادها سعدٌ ثلاثاً ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول : «أوْ مسلم» . ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إني لأعطي رجالاً ، وأدعُ مَنْ هو أحبُّ إليَّ منهم ؛ لا أعطيه شيئاً مخافةَ أنْ يُكَبُّوا في النار على وجوههم» (3) . -[687]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرهط) الجماعة دون العشرة من الرجال ، لا يكون فيهم امرأة ، وليس له واحد من لفظه.
__________
(1) هو جعيل بن سراقة الغفاري ، وقيل : الضمري ، ويقال : الثعلبي ، من أهل الصفة ، أسلم قديماً وشهد أحداً ، وأصيبت عينه يوم قريظة . أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ووكله إلى إيمانه .

(2) قال الحافظ في " الفتح " 1 / 74 قوله : " إني لأراه " وقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا - يعني في كتاب الإيمان من صحيح البخاري - وفي الزكاة ، وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره . -[685]-
وقال الشيخ محيي الدين النووي : بل هو بفتحها : أي أعلمه ، ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى : أظنه ، لأنه قال بعد ذلك : " غلبني ما أعلم منه . انتهى " ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح ، لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب ، ومنه قوله تعالى : {فإن علمتموهن مؤمنات} .
سلمنا ، لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية ، فيكون نظرياً لا يقينياً ، وهو الممكن هنا ، وبهذا جزم صاحب " المفهم " في شرح مسلم فقال : الرواية بضم الهمزة .
وقوله : " أو مسلماً ؟ " هو بإسكان الواو لا بفتحها ، فقيل : هي للتنويع ، وقال بعضهم : هي للتشريك ، وأنه أمره أن يقولهما معاً ؛ لأنه أحوط .
ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث فقال : " لا تقل : مؤمن ، بل : مسلم " فوضح أنها للإضراب ، وليس معناه الإنكار ، بل المعنى : أن إطلاق " المسلم " على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق " المؤمن " ؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر ، قاله الشيخ محيي الدين ملخصاً .
وتعقبه الكرماني بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالاً على ما عقد له الباب ، ولا يكون لرد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد فائدة . وهو تعقب مردود .
وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل ، ومحصل القصة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفاً ، فلما أعطى الرهط - وهم من المؤلفة - وترك جعيلاً - وهو من المهاجرين - مع أن الجميع سألوه ، خاطبه سعد في أمره ، لأنه كان يرى أن جعيلاً أحق منهم لما اختبره منه دونهم ، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة ، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين : أحدهما : إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك ، وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى ؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده ، فيكون من أهل النار ، وثانيهما : إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر ، فوضح بهذا فائدة رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد ، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه ، بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى ، والآخر على طريق الاعتذار .
(3) البخاري 3 / 270 في الزكاة ، باب قول الله تعالى : {لا يسألون الناس إلحافاً} ، وفي الإيمان ، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل ، ومسلم رقم (150) في الإيمان ، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه ، وأبو داود رقم (4683) و (4684) و (4685) في السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ، والنسائي 8 / 103 و 104 في الإيمان ، باب تأويل قوله عز وجل : {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (68) قال : حدثنا سفيان. وفي (69) عن عبد الرزاق. وأحمد (1/176) (1522) وعبد بن حميد (140) قالا : حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (3/104) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعبد بن حميد ، قالا : أخبرنا عبد الرزاق ، وأبو داود (4683) قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا محمد بن ثور. وفي (4685) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا إبراهيم بن بشار ، قال : حدثنا سفيان. والنسائي (8/103) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال : حدثنا محمد،و هو ابن ثور. وفي (8/104) قال : أخبرنا عمرو بن منصور ، قال : حدثنا هشام بن عبد الملك ، قال : حدثنا سلام بن أبي مطيع. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (3891) عن موسى بن سعيد ، عن مسدد بن مُسَرْهَد ، عن المعتمر بن سليمان. خمستهم (سفيان ، وعبد الرزاق، ومحمد بن ثور ، وسلام ، والمعتمر) عن معمر.
2 - وأخرجه أحمد (1/182) (1579) قال : حدثنا يزيد ، قال : أنبأنا ابن أبي ذئب.
3 - وأخرجه البخاري (1/13) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب.
4 - وأخرجه البخاري (2/153) قال : حدثنا محمد بن غرير الزهري. ومسلم (1/92 و 3/104) قال : حدثنا الحسن بن علي الحلواني ، وعبد بن حميد. ثلاثتهم (محمد بن غرير ، والحسن ، وعبد بن حميد) قالوا : حدثنا يعقوب (وهو ابن إبراهيم بن سعد) قال : حدثنا أبي ، عن صالح بن كيسان.
5 - وأخرجه مسلم (1/91 و 3/104) قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان.
6 - وأخرجه مسلم (1/91 و 3/104) قال : حدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن أخي ابن شهاب.
ستتهم (معمر ، وابن أبي ذئب ، وشعيب ، وصالح ، وسفيان ، وابن أخي ابن شهاب) عن الزهري ، قال :أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص ، فذكره.
* جاءت الروايات مطولة ومختصرة.
* قال المزي : قال أبو مسعود : كذا رواه ابن أبي عمر ، عن ابن عيينة ، عن الزهري «يعني بدون ذكر معمر بين ابن عيينة والزهري» . ورواه الحميدي ، ومحمد بن الصباح الجرجرائي ، وسعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة ، عن معمر ، عن الزهري ، زادوا فيه «معمرا» «تحفة الأشراف» (3891) . قال ابن حجر : وجدته في «مسند» ابن أبي عمر بإثبات «معمر» فيه. وكذا أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريقه بإثباته «النكت الظراف» (3891) .
* وقال المزي : قال أبو القاسم «يعني ابن عساكر» في حديث المعتمر ، عن معمر : سقط منه «عبد الرزاق» . «تحفة الأشراف» (3891) . قال ابن حجر : كذا وقع لنا في الجزء الثاني من حديث أبي الطاهر المخلص (محمد بن عبد الرحمن الذهبي) حدثنا البغوي ، حدثنا صالح بن حاتم ، حدثنا معتمر ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر. «النكت الظراف» (3891) .

1184 - (م) رافع بن خديج - رضي الله عنه - : قال : أعطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب يوم حُنَين ، وصفوانَ بنَ أُمَيَّةَ ، وَعُيَينَةَ بنَ حِصْنٍ ، والأقرعَ بن حابسٍ ، وعَلْقَمةَ بن عُلاثَةَ : كُلَّ إنسان منهم مائة من الإِبلِ ، وأعطى عباسَ بنِ مرْداسٍ دون ذلك ، فقال عباسُ بنُ مرداس :
أَتَجْعَلُ نَهْبي ونَهْبَ الْعُبَيـ ... ـدْ بَيْنَ عُيَيْنَةَ والأَقْرَعِ ؟ (1)
فَما كانَ بَدْرٌ ولا حَابِسٌ ... يَفُوقانِ مِرْدَاسَ في مَجْمَعِ
وما كُنْتُ دُون امرىءٍ منهما ... وَمَنْ تَخْفِضِ اليومَ لا يُرْفَعِ
قال : فأتمَّ له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مائة.
وفي رواية نحوه : وأسقط علقمةَ بنُ علاثَةَ ، وصفوان بن أمية ، ولم يذكر الشعْر. أخرجه مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العُبيد) بضم العين وفتح الباء الموحدة : اسم فرس العباسي بن مرداس السلمي.
__________
(1) النهب بمعنى المنهوب تسميته بالمصدر ، وعبيد - مصغراً - اسم فرس العباس بن مرداس .
(2) رقم (1060) في الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (412) . ومسلم (3/107) قال : حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. وفي (3/108) قال : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. (ح) وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري.
أربعتهم (الحميدي ، وابن أبي عمر ، وأحمد بن عبدة ، والشعيري) عن سفيان بن عيينة ، عن عمر بن سعيد بن مسروق ، عن أبيه ، عن عباية ، فذكره.
فيرواية أحمد بن عبدة : زاد «وأعطى علقمة بن عِلاثة مائة» .
في رواية مخلد بن خالد : لم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ، ولم يذكر الشعر.

1185 - (خ م ط ت د) أبو قتادة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ قتل قتيلاً ، لَهَ عليه بيَّنةٌ ، فله سَلَبُه» . -[688]- أخرجه الترمذي ، وقال : في الحديث قصة ولم يذكرْها.
والقصةُ : هِي حديثٌ طويلٌ قد أخرجه البخاري ، ومسلم ، والموطأ ، وأبو داود ، وهو مذكور في غزوة حنين من كتاب الغزوات ، في حرف الغين ، وهذا القدر الذي أخرجه الترمذي طرفٌ منه (1) .
__________
(1) البخاري 6 / 177 في الجهاد ، باب من لم يخمس الأسلاب ، وفي البيوع ، باب بيع السلاح في الفتنة ، وفي المغازي ، باب قول الله تعالى : {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً} ، وفي الأحكام ، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم ، ومسلم رقم (1571) في الجهاد ، باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، والموطأ 2 / 454 في الجهاد ، باب ما جاء في السلب في النفل ، والترمذي رقم (156) في السير ، باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه ، وأبو داود رقم (2717) في الجهاد ، باب في السلب يعطى القاتل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (281) . والحميدي (423) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (5/295) قال : حدثنا هشيم. وفي (5/296) قال : حدثنا سفيان. وفي (5/306) قال : حدثنا يعقوب. قال : حدثنا أبي. قال : حدثني ابن إسحاق. والدارمي (2488) قال : أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان بن عيينة. والبخاري (3/82) و (4/112) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك. وفي (5/196) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : أخبرنا مالك. وفي (9/86) قال : حدثنا قتيبة.قال : حدثنا الليث بن سعد. (ح) وقال لي عبد الله : عن الليث. ومسلم (5/147) قال : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال : أخبرنا هشيم. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا ليث. (ح) وحدثنا أبو الطاهر وحرملة. قالا : أخبرنا عبد الله بن وهب. قال : سمعت مالك بن أنس. وأبو داود (2717) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (2837) قال : حدثنا محمد بن الصباح. قال : أنبأنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1562) قال : حدثنا الأنصاري. قال : حدثنا معن. قال : حدثنا مالك بن أنس. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال : حدثنا سفيان.
خمستهم - مالك ، وسفيان بن عيينة ، وهشيم ، ومحمد بن إسحاق ، والليث بن سعد -عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن نافع أبي محمد مولى أبي قتادة ، فذكره.
* رواية سفيان بن عيينة مختصرة على : «بارزت رجلا يوم حنين فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه» .
وفي رواية الحميدي قال : سفيان والحديث طويل فحفظت منه هذا.

1186 - (خ م) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - : قال : أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ من المُشركين ، وهو في سَفَرٍ ، فجلس عند أصْحَابِه يتحدَّثُ ثمَّ انْفتلَ ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «اطْلُبُوهُ فاقتلوه» فقتلْتُهُ ، فنَفَّلَني سَلبَهُ. أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عين) العين : الجاسوس.
__________
(1) البخاري 6 / 116 ، 117 في الجهاد ، باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان ، ومسلم رقم (1754) في الجهاد ، باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، وأبو داود رقم (2653) في الجهاد ، باب في الجاسوس المستأمن ، وابن ماجة رقم (2836) في الجهاد ، باب المبارزة والسلب ، وأخرجه الدارمي في سننه 2 / 219 في الجهاد ، باب الشعار ، وأحمد في مسنده 4 / 45 ، 51 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (4/49) قال : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد. وفيه (4/49) قال : حدثنا هاشم بن القاسم. وفي (4/51) قال : حدثنا بهز بن أسد. ومسلم (5/150) قال : حدثنا زهير بن حرب ، قال : حدثنا عمر بن يونس الحنفي. وأبو داود (2654) قال : حدثنا هارون بن عبد الله ، أن هاشم بن القاسم ، وهشاما حدثاهم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4514) عن أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء ، عن شعيب بن حرب. ستتهم (عبد الرحمن ، وهاشم ، وبهز ، وعمر ، وهشام بن عبد الملك ، وشعيب) عن عكرمة بن عمار.
2 - وأخرجه أحمد (4/50) قال : حدثنا جعفر بن عون. والبخاري (4/84) قال :حدثنا أبو نعيم. وأبو داود (2653) قال : حدثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا أو نعيم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4514) عن أحمد بن سليمان ، عن جعفر بن عون. كلاهما (جعفر ، وأبو نعيم) قالا : حدثنا أبو العميس.
كلاهما (عكرمة ، وأبو العميس) عن إياس بن سلمة ، فذكره.

1187 - (د) عوف بن مالك وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضى في السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ، ولم يُخَمِّسِ السَّلَبَ. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2721) في الجهاد ، باب في السلب لا يخمس ، وإسناده صحيح ، فإن إسماعيل بن عياش قد رواه عن أهل بلده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/90) و (6/26) قال : حدثنا أبو المغيرة.وأبو داود (2721) قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش.
كلاهما (أبو المغيرة ، وإسماعيل) عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، فذكره.

الفرع الثالث : في الخمس ومصارفه
1188 - (د) عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - : قيل له : هل كنتم تُخَمِّسُونَ الطعام على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أصَبْنا طعاماً يوم خيبرَ ، فكانَ الرجلُ يجيءُ ، فيأخُذُ منه مقْدارَ ما يكفيه ثم ينصرِفُ. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2704) في الجهاد ، باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو ، وإسناده قوي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2704) حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى ، فذكره.

1189 - (د) عبد الله عمر - رضي الله عنهما - : أن جيشاً غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً وعَسَلاً ، فلم يؤخذْ منه الخُمس. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2701) في الجهاد ، باب في إباحة الطعام في أرض العدو ، وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان -[690]- رقم (1670) موارد ، والبيهقي 9 / 59 في السير ، باب السرية تأخذ العلف في الطعام .
وقال الخطابي : لا أعلم بين الفقهاء خلافاً في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة ، وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وقدر الحاجة ، وما دام واجده مقيماً في دار الحرب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : عن نافع عن ابن عمر ، رضي الله عنهما قال : «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه» .
وفي رواية عبيد الله بن عمر : «أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس» .
أخرجه البخاري (4/116) قال : حدثنا مسدد ،قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب. وأبو داود (2701) قال : حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري ، قال : ثنا أنس بن عياض ، عن عبيد الله.
كلاهما (أيوب ، وعبيد الله) عن نافع ، فذكره.

1190 - (د) القاسم مولى عبد الرحمن - رحمه الله- : عن بعض أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال : كُنَّا نأكُل الْجَزَرَ (1) في الغَزْوِ ، ولا نَقْسِمُهُ ، حتى إن كنا لنرجعُ إلى رِحالنِا وأخْرِجَتُنا منه مَمْلُوءةٌ (2) . أخرجه أبو داود (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجزر) جمع جزور ، وهو الواحد من الإبل ، يقع على الذكر والأنثى.
__________
(1) قال في " نيل الأوطار " : هو " الجزر " بفتح الجيم : جمع جزور : وهي الشاة التي تجزر : أي تذبح ، كذا قيل . وقد قيل : إن الجزر في الحديث بضم الجيم والزاي : جمع جزور ، ووقع في بعض نسخ أبي داود " الجزور " وكذلك في المشكاة ، وفي بعضها " كنا نأكل الحزر " بالحاء المهملة والزاي ثم الراء ، قال في " النهاية " : " لا تأخذوا من جزرات أموال الناس " أي ما يكون قد أعد للأكل ، والمشهور بالحاء المهملة .
(2) قال في " النهاية " : الأخرجة : جمع الخرج ، وهو من الأوعية ، والصواب فيه : الخرجة - بكسر الخاء وتحريك الراء ، على وزن حجرة ، وفي نسخة " مملأة " بدل " مملوءة " .
(3) رقم (2706) في الجهاد ، باب في حمل الطعام من أرض العدو من حديث عمرو بن الحارث ، عن ابن حرشف الأزدي ، عن القاسم مولى عبد الرحمن ، وابن حرشف الأزدي مجهول ، والقاسم تكلم فيه غير واحد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2706) حدثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا عبد الله بن وهب. قال : أخبرني عمرو بن الحرث أن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره.

1191 - (د) عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - : قال : صَلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بعيرٍ من المغنم ، فلمَّا صَلَّى أخذَ وبَرَة من جَنَبِ البعيرِ ، ثم قال : لا يَحلُّ لي من غنائمكم مثلُ هذا ، إلا الخمسُ ، والخُمسُ مردودٌ فيكم. -[691]-أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2755) في الجهاد ، باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أبو داود (2755) قال : ثنا الوليد بن عتبة ، قال : ثنا الوليد «ابن مسلم» ، قال : ثنا عبد الله بن العلاء ، أنه سمع أبا سلام الأسود ، فذكره.

1192 - (س) عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : قال : أخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم خَيْبَرَ (1) وَبَرَة من جَنْبِ بعيِرهِ. فقال : «أيها الناس ، إنه لا يحلُّ لي مِمَّا أَفَاءَ الله عليكم قَدْرَ هذه ، إلا الخُمُسُ ، والخمسُ مَرْدُودٌ عليكم» .أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) في سنن النسائي : حنين .
(2) 7 / 131 في الفيء ، وإسناده حسن ، وحسنه الحافظ في " الفتح " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (7/131 ، 132) أخبرنا عمرو بن يزيد. قال: حدثنا ابن أبي عدي. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، فذكره.

1193 - (س) عمرو بن شعيب ، عن جده ، - رضي الله عنهما - : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 131 و 132 في قسم الفيء ، وإسناده حسن ، وحسنه الحافظ في " الفتح " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أحمد (2/184) (6729) قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا حماد ، يعني ابن سلمة. وفي (2/218) (7037) قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبي. وأبو داود (2694) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد. والنسائي (6/262) . و (7/131) قال : أخبرنا عمرو بن يزيد ، قال : حدثنا ابن أبي عدي. قال : حدثنا حماد بن سلمة.
كلاهما -حماد ، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب - عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، فذكره.
قلت : فيه ابن إسحاق ، وهو مدلس ، وقد عنعنه.

1194 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : لوفْدِ عبدِ الْقَيْسِ : «آمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا خُمُسَ ما غَنِمْتُمْ» .
قال الترمذي (1) : وفي الحديث قِصّةٌ ، ولم يذكرها.
والقصَّةُ: هي حديث طويل قد ذُكِر بطوله في كتاب الإيمان من حرف الهمزة (2) .
__________
(1) رقم (1599) في السير ، باب ما جاء في الخمس .
(2) راجع الحديث رقم (8) في الإيمان والإسلام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1599) حدثنا قتيبة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس ، فذكره.
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس نحوه.

1195 - (خ د س) جبير بن مطعم - رضي الله عنه - : قال : مَشَيْتُ أنا -[692]- وعثمان بنُ عفَّانَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، أعطيتَ بني المطلب وتركْتَنَا ، ونحنُ وهُمْ بمنزلةٍ واحدةٍ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّما بنُو المطَّلِبِ وبنُو هاشمٍ شيءٌ واحدٌ» .
وفي رواية ، فقلنا : أعطَيْتَ بني المطَّلِب من خُمُس خيبر وتركْتَنَا - وزادَ : قال جبيرٌ - ولم يَقسِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم لبني عبد شَمْسٍ ، ولا لبنِي نَوْفَلٍ شيْئاً.
وقال ابن إسحاق : عبدُ شمسٍ وهاشمٌ والمطلب : إخْوَةٌ لأُمٍّ ، وأُمُّهُمْ : عاتِكَةُ بنتُ مُرَّة ، وكان نَوفلٌ أخاهُم لأبيهم. هذه رواية البخاري.
وفي رواية أبي داود ، أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يكُنْ يَقْسِمُ لِبَني عبد شمْسٍ ، ولا لبني نَوفَلٍ من الخُمسُ شيئاً ، كما قسَمَ لِبَنِي هاِشم وبني المطَّلب ، قال : وكان أبو بكرٍ يقْسِم الخُمُس نحو قَسْم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، غَيْرَ أنه لم يكُنْ يُعْطِي منه قُرْبَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، كما يُعْطيهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وكان عمرُ يُعْطِيهم ومن كان بعده مِنْهُ.
وفي أخرى له أن جُبَيْرَ بن مُطْعِم جاء هو وعثمانُ بنُ عفَّانَ يُكلِّمان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيما يَقْسِمُ من الخُمُس في بَني هاشمٍ وبني المطَّلِبِ فقلتُ : يا رسولَ الله ، قسمتَ لإخْوَانِنَا بَني المطلب ، ولم تُعْطِنَا شيئاً ، وقَرابتُنا وقَرَابَتُهُمْ واحدةٌ ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنَّما بنُو هاشم وبنُو المطلب شيءٌ واحدٌ» ، قال جُبَيْرٌ : ولم يَقْسِمْ لبني عبد شمسٍ ، ولا لبني نوفَلٍ من ذلك -[693]- الخُمُسَ، كما قَسَمَ لبَنِي هاشم وبَنِي المطَّلب ، قال : وكان أبو بكرٍ يَقْسِمُ الخُمُس نحو قَسْمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، غَيْرَ أنه لم يكن يُعْطِي قُرْبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما كان النَّبيُّ يُعْطِيهِمْ ، قال : وكان عمر يُعْطِيهِمْ منه ، وعثمانُ بعدَهُ.
وفي أخرى له وللنسائي قال : لمَّا كان يومُ خَيْبَرَ ، وضَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى في بني هاشم وبني المطَّلب ، وتَرَكَ بني نَوْفَلٍ وبني عبدِ شَمْسٍ ، فَاْنطَلَقْتُ أنا وعُثمانُ بن عفَّانَ ، حتى أتينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقلْنَا : يا رسولَ الله هَؤلاء بنو هِاشمٍ لا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضعِ الذي وَضَعَكَ الله به منهم ، فَما بَالُ إْخواننا بني المطَّلب أعْطَيْتَهُمْ وتركْتَنا، وقَرابَتُنا واحدةٌ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّا وبنُو المطلب لا نَفْتَرِقُ في جاهليةٍ ولا إسلامٍ ، وإنما نحنُ وَهُمْ شيءٌ واحدٌ» وشبَّكَ بين أصابعه.
وأخرجه النسائي أيضاً بنحو من هذه الروايات من طُرقٍ عدَّةٍ بتغيير بعض ألفاظها، واتِّفاق المعنى (1) .
__________
(1) البخاري 6 / 174 في الجهاد ، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر ، وفي الأنبياء ، باب مناقب قريش ، وفي المغازي ، باب غزوة خيبر ، وأبو داود رقم (2978) و (2979) و (2980) في الخراج والإمارة ، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى ، والنسائي 7 / 130 ، 131 في الفيء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (4/81) قال : حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (2980) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا هشيم. والنسائى (7/130) قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما (يزيد ، وهشيم) عن محمد بن إسحاق.
2 - وأخرجه أحمد (4/83) قال : حدثنا عثمان بن عمر. وفي (4/85) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثني عبد الله بن المبارك. والبخاري (5/174) قال : حدثنا يحيي بن بكير ، قال : حدثنا الليث. وأبو داود (2978) قال : حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك وفي (2979) قال : حثنا عبيد الله عبيد الله بن عمر، قال : حدثنا عثمان بن عمر. وابن ماجة (2881) قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا أيوب بن سويد. والنسائي (7/130) قال : أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا شعيب بن يحيى، قال : حدثنا نافع بن يزيد. خمستهم - عثمان ، وابن المبارك ، والليث، وأيوب بن سويد ، ونافع بن يزيد - عن يونس بن يزيد.
3 - وأخرجه البخاري (4/111) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (4/218) قال : حدثنا يحيى بن بكير. كلاهما (ابن يوسف ، وابن بكير) قالا : حدثنا الليث ، عن عقيل.
ثلاثتهم (ابن إسحاق ، ويونس ، وعقيل) عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.

1196 - (د) عبد الرحمن بن أبي ليلى -رحمه الله- : قال : سمعتُ عليًّا -[694]- يقولُ : ولأني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على خُمُسِ الخُمُسِ ، فوضعتُه مواضِعَهُ حياتَهُ وحياةَ أبي بكرٍ ، وحياةَ عمر ، فأُتِي عمرُ بمالٍ آخرَ حياتِهِ ، فدعاني ، فقال : خُذه ، فقلتُ : لا أُرِيدُهُ ، فقال : خُذْهُ ، فأنتم أحقُّ به ، قلتُ : قد اسْتَغْنَيْنا عنه ، فجعله في بيت المال.
وفي رواية قال : اجتمعتُ أنا والعباسُ وفَاطِمةُ وزيدُ بنُ حارثَةَ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فقلتُ : يا رسول الله ، إنْ رأَيْتَ أنْ تُوَلِّيَني حَقَّنا من هذا الخُمُسِ في كتاب الله ، فأَقْسِمَهُ في حياتِك كَيْلا يُنازِعَني أحدٌ بعدَك فَاْفَعلْ. قال : فَفَعَلَ ذلك [قال] فقَسَمْتُه حياةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ثم وَلانِيهِ أبو بكرٍ ، حتى إذا كانت آخرَ سنةٍ من سنيِّ عمر فإنه أتاه مالٌ كثيرٌ، فَعزلَ حقَّنا، ثم أرْسلَ إليَّ فقلتُ : بِنَا عَنْهُ العامَ غِنى ، وبالمسلمين إليه حاجةٌ ، فَاردُدْه عليهم [فردَّهُ عليهم، ثم لم يَدْعُني إليه أحدٌ بعدَ عمر] فلقيتُ العباسَ بعد ما خرْجتُ من عند عمر فأخبرَتُهُ. فقال : لقد حرَمْتَنا الغَدَاةَ شيئاً لا يُرَدُّ علينا أبداً ، وكان رجُلاً داهياً. أخرجه أبو داود (1) . -[695]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(داهياً) الداهي من الرجال : الفطن الجيد الرأي.
قال الخطابي : الرواية " إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد " بشين معجمة ، قال : وكان يحيى بن معين يرويه بسين غير معجمة ، مكسورة مشددة الياء ، أي : سواء ، يقال : هذا سِيّء هذا ، أي مثله ونظيره.
__________
(1) رقم (2983) و (2984) في الخراج والإمارة ، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى ، وهو حديث حسن ، في سند الرواية الأولى أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان صدوق لكنه سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات ، وقد تابعه في الرواية الثانية حسين بن ميمون الخندقي ، وهو وإن كان لين الحديث فإنه يصح للمتابعة ، وباقي رجال الإسناد ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2983) حدثنا عباس بن عبد العظيم ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا أبو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أي ليلى قال : سمعت عليّا يقول ، فذكره.
وأخرجه أبو داود (2984) حدنثا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا ابن نمير ثنا هاشم بن البريد ثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : سمعت عليّا ، فذكره.

1197 - (س د) يزيد بن هرمز - رحمه الله- : أنَّ نَجْدَةَ الحْرُوريَّ حين حجَّ في فتنة ابن الزُّبَيْرِ ، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي الْقُرْبى ، [ويقول] : لِمَنْ تراهُ ؟ فقال ابن عباس: لِقُرْبَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، قَسَمَهُ رسولُ الله لهم ، وقد كان عمرُ عرضَ علينا من ذلك عَرْضاً رَأَيْنَاهُ دون حقِّنا ، فَردَدْناهُ عليه ، وأبَيْنا أَنْ نقبَلهُ. هذه رواية أبي داود (1) .
وفي رواية النسائي قال : كتبَ نَجْدَةُ إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن سهم ذي القُرْبَى : لمن هو ؟ قال يزيدُ بنُ هرمز : فأنا كتبتُ كتابَ ابن عباسٍ إلى نَجْدةَ ، كتبَ إليه : كَتَبْتَ تسْألُني عن سهمٍ ذي القُربى : لمن هو ؟ وهو لنا أهلَ الْبَيْت ، وقد كان عمرُ دَعانا إلى أنْ يُنْكِحَ منه أَيِّمنَا ، ويَحْذِيَ منهُ عَائِلَنَا ، ويقضيَ منه عن غارِمنا ، فأَبيْناَ إلا أنْ يُسَلِّمَهُ إلينا ، وأبى ذلك ، فتركناه عليه.
وفي أخرى له مثل أبي داود ، وفيه : كان الذي عَرضَ عليهم : أنْ -[696]- يُعِيَن ناكِحَهُمْ ، ويَقْضِيَ عَنْ غارمِهِمْ ، ويُعْطِي فقيرَهم ، وأَبى أن يزيدَهُمْ ، على ذلك (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أيِّماً) الأيم من الرجال والنساء : الذي لم يتزوج ، ذكراً كان أو أنثى بكراً أو ثيباً.
(يُحذي) يعطي .
(غارِمنا) الغارم : المديون.
__________
(1) وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه بمعناه رقم (1812) في الجهاد ، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم .
(2) أخرجه أبو داود رقم (2982) في الخراج والإمارة ، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى ، والنسائي 7 / 128 ، 129 في قسم الفيء ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم برقم

الفرع الرابع : في الفيء ، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1198 - (د) عامر الشعبي - رحمه الله- : قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سَهْمٌ يُدْعَى : الصَّفِيَّ ، إنْ شاءَ عبداً ، أو أمة ، أو فَرَساً ، يختارُه قبلَ الخُمُس. أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الصفي) ما كان يصطفيه رئيس الجيش من الغنائم لنفسه ، يأخذه -[697]- خارجاً عن القسمة ، وهو الصفية أيضاً ، والجمع : الصفايا.
__________
(1) رقم (2991) في الخراج والإمارة ، باب ما جاء في سهم الصفي ، ورجاله ثقات ، لكنه مرسل ، عامر الشعبي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل :أخرجه أبو داود (2991) حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي، فذكره.
عامر الشعبي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

1199 - (د) ابن عون - رحمه الله- : قال : سألتُ محمداً - وهو ابنُ سيرين - عن سَهْمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّفيَّ ؟ قال : كانَ يُضرَبُ له مع المسلمين بسهم ، وإن لم يَشْهَدْ ، والصَّفيُّ : يؤخَذُ له رأْسٌ من الخُمُسِ ، قبل كلِّ شيء. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2992) في الخراج والإمارة ، باب ما جاء في سهم الصفي ، ورجاله ثقات أيضاً ، لكنه مرسل كسابقه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : أخرجه أبو داود (2992) قال : ثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم وأزهر ، قالا: ثنا ابن عون ، فذكره.

1200 - (د) قتادة - رحمه الله - : قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا غَزَا بِنَفْسِهِ كان له سهْمُ صفيٍّ ، يأخُذُهُ من حيثُ شاءَ ، فكانت صَفِيَّةُ من ذلك السَّهْمِ وكان إذا لم يَغْزُ بنفسه ضُرِبَ له بسهمِ ، ولم يُخَيَّر. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2993) في الخراج والإمارة ، باب ما جاء في سهم الصفي مرسلاً ، وفيه سعيد بن بشير ، وهو ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2993) حدثنا محمود بن خالد السلمي ثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن سعيد - يعني ابن بشير - عن قتادة ، فذكره.

1201 - (د) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : كانت صَفِيَّةُ من الصَّفيِّ. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2994) ، وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان والحاكم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2994) قال : ثنا نصر بن علي ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : نا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.

1202 - (خ م ت د س) مالك بن أَوْس بن الحدثان - رضي الله عنه - : قال : أرسلَ إليَّ عُمَرُ ، فَجِئْتُهُ حين تعالَى النَّهارُ ، قال : فوجدتُهُ في بَيْتِه جالساً على سَرِيرٍ ، مُفْضِياً إلى رِمالِهِ ، مُتَّكِئاً على وِسادةٍ من أدَمٍ ، فقال لي : يا مَالِ ، -[698]- إنَّهُ قَدْ دَفَّ أهلُ أبْياتٍ من قومك ، وقد أمرْتُ فيهم برَضْخٍ ، فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بينهم ، قال : قلتُ : لو أمرتَ بهذا غيري ؟ قال : خُذْهُ يا مالِ ، قال : فجاءَ يَرْفا (1) ، فقال : هل لك يا أمير المؤمنين في عثمانَ وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد ؟ فقال عمر : نعم ، فَأذِنَ لهم فدخَلُوا ، ثم جاء ، فقال : هل لك في عباس وعلي ؟ قال : نعم ، فَأذِنَ لهما ، فقال العباسُ : يا أمير المؤُمنين : اقض بيني وبين هذا، فقال القوم : أجَلْ ، يا أمير المؤمنين، فاقْضِ بينهم وأرِحْهُمْ ، قال مالك بنُ أوسٍ : فَخُيِّلَ إليَّ أنهم قد كانوا قَدَّمُوهُمْ لذلك ، فقال عمر : اتئِدُوا ، أنْشُدُكم باللهِ الذي بإِذنِه تقوُم السماء والأرضُ ، أتَعْلَمُونَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : «لا نُورَثُ ما تركْنَا صدقة (2) ؟» قالوا : نعم ، ثم أَقْبَلَ على العبَّاسِ ، وعليّ ، فقال : أنْشُدُكما باللهِ الذي بإذْنِه تَقومُ السماءُ والأرض ، أتَعْلَمَانِ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : «لا نُورَثُ ، ما تركْنَا صَدقَة ؟» قالا : نعم ، قال عمر: إنَّ الله -[699]- كان خَصَّ رسولَهُ صلى الله عليه وسلم بخاصَّةٍ لم يَخْصُصْ بها أحداً غيره (3) ، فقال : {ما أَفَاءَ الله على رسولِهِ مِنْ أَهْلَ القُرَى فَلِلَّهِ وللرَّسولِ} [الحشر : 7] .
وفي رواية وقال : {وما أفاءَ الله على رسوله منهم فما أوْجَفْتُمْ عليه من خَيْلٍ ولا ركاب} [الحشر : 6] ، قال : فَقَسمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموالَ بَني النَّضِير، فواللهِ ما اسْتَأْثَرَها عليكم ، ولا أخَذها دُونكم حتى بَقيَ هذا المالُ ، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأْخُذُ منه نَفَقة سنَةٍ ، ثم يجعلُ ما بقي أسْوَةَ المال - وفي رواية : ثم يجعلُ ما بقي مَجْعَلَ مالِ الله - ثم قال : أنشُدُكمْ بالله الذي بإذْنِهِ تَقَومُ السماء والأرض ، أتَعْلَمُونَ ذلك ؟ قالوا : نعم ، ثم نَشدَ عَباساً وعليّاً بمثل ما نَشَدَ به القومَ : أتَعْلَمَانِ ذلك ؟ قالا : نعم ، قال : فلما تُوفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر : أنا وَليُّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم - زاد في رواية : فَجِئْتُمَا ، تَطْلُبُ أَنت ميراثكَ من ابنِ أخِيكَ ، ويطلبُ هذا ميراث امرأتهِ من أبيها ؟ فقال أبو بكرٍ : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : لا نُورَثُ ، ما تركْنَا صَدقَةٌ ، ثم اتَّفَقا - ثم تُوفِّيَ أَبو بكرٍ ، وأنا وَليُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَوَليُّ أبي بكْرٍ ، فَوَلِيتُها ، ثم جئتَني أنت وهذا ، وأنْتما جميعٌ ، وأمرُكما واحدٌ ، فَقُلتُمْ : ادْفَعْها إلينا، فقلتُ : إنْ شِئتُمْ دَفعْتُها إليكم ، على أنَّ -[700]- عليكما عهدَ الله وأَنْ تَعْمَلا فيها بالذي كانَ يعملُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَأَخذْتُماها بذلك ، أكَذَلكَ ؟ قالا : نعم ، قال : ثم جئتُماني لأقضيَ بينكما، ولا والله ، لا أَقْضِي بينكما بغير ذلك ، حتى تقومَ الساعةُ ، فإنْ عَجَزْتُما عنها فَرُدَّاها إليَّ.
وفي رواية : وأنَّ عمر قال : كانت أموالُ بني النضيرِ مِمَّا أفاءَ الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يُوجِفْ عليه المسلمون بخيلٍ ، ولا ركابٍ ، فكانت للنبيِّ خاصة ، فكان يُنفِقُ على أهله نَفقَةَ سَنةٍ.
وفي رواية : ويَحْبِسُ لأهلِه قُوتَ سَنَتِهمْ ، وما بقيَ جَعَلهُ في الكُراعِ والسلاح ، عُدَّة في سبيل الله.
هذه رواية البخاري ومسلم بموجب ما أخرجه الحميدي.
وقال الحميدي : وقد تركنا من قول عمر - في مُعاتبتِهما ومن قولهما ألفاظاً ليستْ من المُسْنَد.
والذي وجدتُه في كتاب البخاري من تلك الألفاظ - زيادة على ما أخرجه الحميدي بعد قوله : اْقضِ بَيْني وبين هذا الظالم - اسْتَبَّا، قال : وهما يختصمانِ فيما أفَاءَ الله على رسوله من بني النضير. فقال الرَّهطُ - عُثمانُ وأصحابه -: يا أمير المؤمنين ، اقْض بينهما ، وأرحْ أحدهما من الآخر.
- وبعد قوله : فقال أبو بكرٍ : أنا وَلِيُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبضها فعمل فيها -[701]- بما عمل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وأنتما حينئذ - وأقْبلَ على عَلِيٍّ وعباس - تَزْعُمَانِ : أن أبا بكر فيها كذا ، واللهُ يَعْلَمُ إنَّه فيها صادقٌ ، بارٌّ رَاشِدٌ ، تابعٌ للحقِّ ، وكذلك زاد في حق نفسه ، قال : والله يعلم إنِّي فيها صادق ، بارٌّ راشد ، تابع للحق.
وزادَ في آخر الحديث : فإنْ عَجَزْتُمَا عنها ، فادْفَعَاهَا إليَّ ، فأنا أكْفِيكُماهَا.
وفي كتاب مسلم : فقال عَبَّاسٌ : يا أميرَ المؤمنين : اقْضِ بيْني وبين هذَا الكاذِبِ الْغَادِرِ الخَائِن (4) . -[702]-
وفيه قال أبو بكرٍ : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لا نُورَثُ ، ما تركْنَا -[703]- صَدقَة» فَرَأَيْتُماهُ كاذِباً آثماً ، غادراً خائناً ، واللهُ يعلم إنَّهُ لصادقٌ ، بارٌّ راِشدٌ ، تابِعٌ للحَقِّ ، ثم تُوُفِّي أبو بكر، فقلتُ : أنا وليُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ووليُّ أبي بكرٍ ، فرأيْتُماني كاذِباً آثماً ، غادِراً خائناً ، واللهُ يعلمُ إنِّي لصادقٌ ، بَارٌّ راِشدٌ ، تابعٌ للحق ، فَوَلِيتُها.
وأخرجه الترمذي مختصراً ، وهذا لفظه : قال مالكُ بن أوس : دخلتُ على عمرَ بن الخطاب ، ودخل عليه عثمانُ بنُ عفَّان ، والزبيرُ بنُ العوام ، وعبدُ الرّحمن بنُ عوفٍ ، وسعدُ بن أبي وقَّاصٍ ، ثم جاء عليٌّ والعبَّاسُ -[704]- يختصمان ، فقال عمر لهم : أنْشُدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، أتَعْلمونَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا نُورَثُ ، ما تركْنَا صَدقَةٌُ ؟» قالوا : نعم ، قال عمر : فلمَّا تُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكرٍ : أنا وليُّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فجئتَ أنتَ وهذا إلى أبي بكرٍ ، تطلبُ أنتَ ميراثكَ من ابن أخيك ، ويطلبُ هذا ميراثَ امرأته من أبيها ، فقال أبو بكر : إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا نُورَثُ ، ما تركْنَا صَدقَة» والله يعلمُ إنه صادقٌ ، بارٌّ راشدٌ ، تابع للحقِّ.
قال الترمذي : وفي الحديث قِصة طويلة ، ولم يذكرها.
وأخرجه أبو داود بطوله ، وزاد فيه: «والله يعلم إنه صادق ، بارٌّ راشدٌ ، تابعٌ للحق» .
ثم قال أبو داود : إنما سألا : أن يُصَيِّرَه نصفين بينهما ؟ لا أنهما جهلا عن ذلك أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : «لا نُورَثُ ، ما تركْنَا صَدقَة» فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب ، فقال عُمرُ: لا أوقِعُ عليه اسم القَسْمِ ، أدَعُهُ على ما هو.
وفي رواية أخرى له بهذه القصة : قال : «وهما - يعني عليّاً والعباس - يخْتصمان فيما أفاءَ اللهُ على رسَوُلهِ من أموالِ بني النضير» .
وأخرجه النسائي بنحوٍ من هذه الرواية ، وهذه أتمُّ لفظاً.
وزاد : ثم قال : {واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ من شيءٍ فأَنَّ للَّه خُمُسَهُ -[705]- وللرَّسُولِ ولذي القُربى واليتامى والمساكين} [الأَنْفَال : 41] هذه لهؤلاء {إنَّما الصدقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلَّفَةِ قلوبهم وفي الرِّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} [التوبة : 60] هذه لهؤلاء {وما أَفَاءَ الله على رسوله منهم فَمَا أَوْجَفْتُمْ عليه من خَيْلٍ ولا ركابٍ} [الحشر : 6] قال : قال الزهري : هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصَّة ، قُرى عُرَيْنَة (5) .
قال : كذا وكذا {ما أفَاءَ اللَّه على رسولِهِ مِنْ أَهْل القُرَى فَلِلَّهِ وللرَّسُولِ ولذي الْقُرْبى واليتامَى والمساكين} [الحشر : 7] و {لِلْفُقَراءِ المهاجرينَ الذين أُخرِجُوا من ديارهم وأَموالهم} [الحشر : 8] ، {والذين تَبوّءُوا الدَّارَ والإيمان من قبلهم} [الحشر : 9] ، {والذين جاءُوا من بعدهم} [الحشر : 10] ، فاسْتَوَعبَتْ هذه الآيةُ النّاسَ ، فلم يبق رَجُلٌ من المسلمين إلا وله في هذا المالِ حقٌٌّ- أو قال : حظٌٌّ- إلا بَعضَ مَنْ تَمْلِكُونَ من أَرِقَّائِكمْ ، ولَئنْ عِشتُ - إن شاء اللهُ - لَيأْتِيَنَّ على كلِّ مُسلمٍ حقُّهُ - أو قال : حظُّهُ.
وأخرج أبو داود عن الزهري قال: قال عمر : {فما أوْجَفْتُمْ عليه من خَيْلٍ ولا ركابٍ} .
وذكر مثل ما قد ذكره النسائي في حديثه ... إلى آخره (6) . -[706]-
وفي رواية أخرى لأبي داود (7) . قال أبو البُختري : سمعتُ حديثاً من رجلٍ ، فأعجبني. فقلت : اكتُبْه لي ، فَأتَى به مكتوباً مُذَبَّراً (8) : دَخلَ العباسُ وعليٌّ على عمرَ ، وعنده طلْحَةُ ، والزبيرُ ، وعبدُ الرحمن ، وسعدٌ ، وهما يختصمان ، فقالَ عمرُ لطلحةَ ، والزبير ، وعبد الرحمن ، وسعدٍ : ألم تعلموا : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : «كلُّ مالِ النبيِّ صَدقَةٌ ، إلا ما أطعمهُ أهلَه ، أو كَسَاهُم ، إنا لا نُورَث ؟» قالوا : بَلى ، قال : فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ من ماله على أهله ، ويتصدَّقُ بِفَضْلِهِ ، ثمَّ توفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فولِيها أبو بكرٍ سَنَتَيْن ، وكان يَصَنعُ الذي كان يصنعُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم... ثم ذكر شيئاً من حديثِ مالك بن أوس.
وفي رواية أخرى عن مالك بن أوس قال : كان فيما احْتَجَّ به عمر أنْ قال : كانتْ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثُ صَفَايا : بَنُو النَّضير وخَيْبَر وفدكُ ، فأمَّا بَنُو النَّضير : فكانت حَبْساً لِنَوائبِه ، وأما فدكُ : فكانَتْ حَبْساً لأبناءِ السبيل ، وأما خيبر فجزَّأها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثَة أجزاءٍ : جُزْئينِ بين المسلمين ، وجزءاً نفقة لأهله ، فما فَضَلَ عن نَفَقَةِ أَهْلِه ، جعله بين فُقراءِ المهاجرين.
قال الزهري : وكانت بنُو النَّضير لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، لم يَفْتَحُوهَا عَنْوة افتتحُوهَا على صُلحٍ ، فَقَسَمَها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين ، ولم يُعْطِ -[707]- الأنصارَ منها شيئاً ، إلا رُجلَيْن كانت بهما حَاجَةٌ.
وفي رواية مختصرة للترمذي ، وأبي داود ، والنسائي ، عن مالك بن أوس قال : سمعتُ عمرَ بن الخطاب يقولُ : كانت أموالُ بَني النضير ، مِمَّا أفَاء الله على رسولِهِ ، مِمَّا لم يُوجِفْ عليه المسلمونَ بخَيْلٍ ولا ركابٍ ، وكانت لرسوِلِ الله صلى الله عليه وسلم خالِصاً ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْزِلُ نَفَقَةَ أهلِهِ سنة ، ثم يجعلُ ما بقَي في الكُراع والسِّلاحِ : عُدَّة في سبيلِ الله (9) .
قال الحميديُّ في كتابه : زادَ البَرْقاني في روايته : قال : فَغَلَبَ على هذه الصدقِة عليٌّ - رضي الله عنه - ، فكانت بيدِ عليٍّ ، ثم كانت بيد حسنِ بن عَلِيّ ، ثم كانت بيد حُسينٍ ، ثم كانت بيد علي بن حسْينٍ ، ثم كان بيد الحسنِ بن الحسن ، ثم كانت بيدِ زيد بن الحسن ، ثم كانت بيد عبد الله بن الحسن ، ثمَّ ولَيها بنُو العبَّاسِ -[708]- .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إلى رمال) رمال السرير : هي الخيوط التي تُضْفَر على وجهه مشبكة.
(مفضياً) أفضى إليه : أي ألقى نفسه عليها ، لا حاجز بينهما.
(وسادة) الوسادة : المِخَدّة.
(يا مال) : ترخيم مالك.
(دَفَّت) يقال : دفَّت دافَّة من الأعراب بدال مهملة : إذا جاؤوا إلى المصر.
(بِرَضْخ) الرضخ : العطاء ليس بالكثير.
(اتَّئِد) : أمر بالتأني والتثبت في الأمر.
(أنشدكم) : أسألكم وأقسم عليكم.
(بإذنه) : أي بأمره وعلمه.
(أفاء) أي : جعله فيئاً ، وهو ما أعطاه الله من أموال الكفار من غير قتال.
(استأثرها) الاستئثار : الاستبداد بالشيء والانفراد به.
قال الخطابي : قول عمر لعلي وعباس : فجئت أنت وهذا ، وأمرُكما واحد ، وأنتما جميع ، يُبَيِّن أنهما إنما اختصما إليه في أسباب الولاية والحفظ ، وأن يُوَلِّي كلاًّ منهما نصفاً ، ولم يسألاه : أن يقسمها بينهما ميراثاً ومِلْكاً ، بعد أن كانا سلماها أيام أبي بكر ، وكيف يجوز ذلك وعمر يناشدهما الله : هل -[709]- تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا نورث ، ما تركنا صدقة» يعترفان به ، والحاضرون يشهدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ؟ فأراد عمر أن لا يوقع عليها اسم القسمة ، احتياطاً للصدقة ، لئلا يجيء مَن بعد علي وعباس ، وهي مقسومة ، فيدَّعيها مِلكاً وميراثاً.
(أرِقَّائِكم) الأرقاء : جمع رقيق ، وهم العبيد والإماء.
(حَبْساً) الحبس : الوقف.
(لنوائبه) النوائب : قد تقدم ذكرها.
__________
(1) في رواية البخاري " فجاء حاجبه يرفا " وهو بفتح المثناة من تحت وإسكان الراء ، وفاء غير مهموز . هكذا ذكره الجمهور ، ومنهم من همزه . وفي " سنن البيهقي " في باب الفيء : تسميته : اليرفا ، بالألف واللام : هو حاجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولم يرد ذكره إلا في هذه القصة في الكتب الستة .
(2) ولمسلم من حديث عائشة رفعته " لا نورث ما تركنا فهو صدقة " .
قال النووي : قال العلماء : والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورثون : أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك ، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم ، فيهلك الظان ، وينفر الناس عنهم . ا هـ .
(3) ذكر القاضي في معنى هذا احتمالين أحدهما : تحليل الغنيمة له ولأمته . والثاني : تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه ، كما سبق من اختلاف العلماء .
قال : وهذا الثاني أظهر ، لاستشهاد عمر على هذا بالآية .
(4) قال المازري : هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس ، وحاشا لعلي رضي الله عنه أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف ، فضلاً عن كلها ، ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه و سلم أو لمن شهد له بها ، لكنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم ، ونفي كل رذيلة عنهم ، وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها . وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته ، ولم نضف الوهم إلى رواته ، فأجود ما حمل عليه : أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه ، لأنه بمنزلة ابنه ، وقال مالا يعتقده ، وما يعلم براءة ابن أخيه منه . ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه ، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد ، وأن علياً رضي الله عنه كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده .
قال المازري : وكذلك قول عمر " إنكما جئتما أبا بكر فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً " ، وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك . وتأويل هذا على نحو ما سبق ، وهو أن المراد : أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر ، فنحن على مقتضى رأيكما ، لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصاف ، أو يكون معناه : أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف ، ويتهم في قضاياه ، فكأن مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكم تعتقدان ذلك فينا . والله أعلم .
قال المازري : وأما الاعتذار عن علي والعباس رضي الله عنهما في أنهما ترددا إلى الخليفتين ، مع قوله صلى الله عليه وسلم : " لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة " ، وتقرير عمر رضي الله عنه أنهما يعلمان ذلك ، فأمثل ما فيه ما قاله بعض العلماء : أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينتفعان بها على حسب -[702]- ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه ، فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة لئلا يظن مع تطاول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثاها ، لا سيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان ، فيلتبس ذلك ، ويظن أنهم تملكوا ذلك .
ومما يؤيد ما قلناه : ما قاله أبو داود : " أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه لم يغيرها عن كونها صدقة " وبنحو هذا احتج السفاح ، فإنه لما خطب أول خطبة قام بها في الناس ، قام إليه رجل قد علق في عنقه المصحف فقال : " أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف " فقال : من هو خصمك ؟ قال : أبو بكر ، في منعه فدك . قال : أظلمك ؟ قال : نعم . قال : فمن بعده ؟ قال : عمر . قال : أظلمك ؟ قال : نعم . وقال في عثمان كذلك . قال : فعلي ظلمك ؟ فسكت الرجل فأغلظ له السفاح " . قال القاضي عياض : وقد تأول قوم طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث - إن كان بلغها - قوله صلى الله عليه و سلم : " لا نورث " على الأموال التي لها بال ، فهي التي لا تورث ... لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح . وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعد نفقة نسائي ، ومؤنة عاملي " فليس معناه : إرثهن منه ، بل لكونهن محبوسات عن الأزواج لسببه ، أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن ، وقدم هجرتهن ، وكونهن أمهات المؤمنين . وكذلك اختصصن بمساكنهم لم يرثها ورثتهن .
قال القاضي : وفي ترك فاطمة رضي الله عنها منازعة أبي بكر رضي الله عنه بعد احتجاجه عليها بالحديث : التسليم للإجماع على القضية ، وأنها لما بلغها الحديث ، وبين لها التأويل تركت رأيها ، ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب الميراث . ثم لما ولي علي الخلافة لم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر فدل على أن طلب علي والعباس رضي الله عنهما إنما كان طلب تولي القيام بها بأنفسهما ، وقسمتها بينهما كما سبق . قال : وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر رضي الله عنهما فمعناه : انقباضها عن لقائه ، وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء . وقوله في الحديث : " فلم تكلمه " يعني : في هذا الأمر . أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه وتكليمه ، ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته . -[703]- قال : وأما قول عمر : " جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة ، جئت يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك ؟ وجاءني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها ؟ " ففيه إشكال ، مع إعلام أبي بكر لهم قبل هذا الحديث ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نورث " .
وجوابه : أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك ، ويحتج هذا بقربه بالعمومة ، وهذا بقرب امرأته بالبنوة وليس المراد : أنهما طلبا ما علما منع النبي صلى الله عليه وسلم لهما منه ، ومنعهما منه أبو بكر رضي الله عنه ، وبين لهما دليل المنع ، واعترفا له بذلك .
قال العلماء : وفي هذا الحديث : أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة سيدهم ، وتفوض إليه مصلحتهم ، لأنه أعرف بهم وأرفق بحالهم ، وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له . ولهذا قال الله سبحانه وتعالى : {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء : 35] ، وفيه جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية ، وفيه جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة لطعامه أو وضوئه أو نحو ذلك . وفيه : جواز قبول خبر الواحد ، وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدول ، لتقوى حجته في إقامة الحق وقمع الخصم ، والله أعلم . وانظر " مختصر المنذري " (الأحاديث رقم 2843 - 2847) .
(5) زاد أبو داود : " فدك " بعد قوله : عرينة .
(6) رقم (2971) ، وفيه انقطاع ، فإن الزهري لم يسمع من عمر .
(7) رقم (2975) ، وفي إسنادها رجل مجهول غير أن له شواهد صحيحة .
(8) أي : منقوطاً ، سهل القراءة .
(9) أخرجه البخاري 12 / 4 ، 5 في الفرائض ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نورث ما تركنا صدقة " ، وفي الجهاد ، باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه وفرض الخمس ، وفي المغازي ، باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين ، وفي تفسير سورة الحشر ، باب قوله تعالى : {ما أفاء الله على رسوله} ، وفي النفقات ، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله ، وفي الاعتصام ، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع ، ومسلم رقم (1757) في الجهاد ، باب حكم الفيء ، والترمذي رقم (1610) في السير ، باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود رقم (2963) ، وإسناده صحيح ، و (2964) ، وإسناده صحيح ، و (2965) ، وإسناده صحيح ، و (2967) ، وإسناده صحيح ، وفي الخراج والإمارة ، باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال ، والنسائي 7 / 136 ، 137 في قسم الفيء ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/25) (172) و (1/48) (336) و (1/162) (1391) و (1/164) (1406) و (1/179) (1550) و (1/191) (1658) قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو. وفي (1/47) (333) و (1/60) (425) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر. وفي (1/208) (1781) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أنبأنا شعيب. وفي (1/208) (1782) قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا ابن أخي ابن شهاب.والبخاري (4/96) قال : حدثنا إسحاق بن محمد الفروي ، قال : حدثنا مالك بن أنس. وفي (5/113) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب،وفي (7/81) قال : حدثنا سعيد بن عفير ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني عقيل. وفي (8/185) قال: حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا الليث ، عن عقيل. وفي (9/121) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثني عقيل. ومسلم (5/151) قال : حدثني عبد الله بن محمد بن إسماء الضبعي ، قال : حدثنا جويرية ، عن مالك ، وفي (5/153) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد ، قال ابن رافع : حدثنا. وقال الآخران : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. وأبو داود (2963) قال : حدثنا الحسن ابن علي ومحمد بن يحيى بن فارس. قالا : حدثنا بشر بن عمر الزهراني ،قال : حدثني مالك بن أنس. وفي (2964) قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر. والترمذي (1610) قال : حدثنا الحسن بن علي الخلال ، قال : أخبرنا بشر بن عمر ، قال : حدثا مالك بن أنس.والنسائي في الكبرى «الورقة 82 ب» قال :أخبرني هلال بن العلاء بن هلال الرقي ، قال : حدثنا محمد بن حاتم وهو الجرجرائي ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن معمر ويونس. (ح) وأخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا ابن عيينة ، عن معمر وعمرو بن دينار. (ح) وأخبرنا محمد بن منصور المكي ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار (ح) وأخبرنا عمرو بن علي أبو حفص ، قال : حدثني بشر بن عمر بن الحكم ، وهو الزهراني ، قال: حدثنا مالك. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (8/10633) عن محمد بن عبد الأعلى ، عن محمد بن ثور ، عن معمر.
سبعتهم - عمرو بن دينار ، ومعمر ، وشعيب ، وابن أخي ابن شهاب ، ومالك ، وعقيل ، ويونس - عن الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، فذكره.
* في رواية عقيل عن الزهري ، قال : أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان. «قال الزهري» : وكان محمد ابن جبير بن مطعم ذكر في حديثه : فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته.
* الروايات مطولة ومختصرة.
* أخرجه أحمد (1/49) (349) . والنسائي (7/135) قال : أخبرنا علي بن حجر.
كلاها (أحمد ، وعلي) عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد ، عن مالك بن أوس ابن الحدثان. قال : جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان. فقال العباس : اقض بيني وبين هذا. فقال الناس : افصل بينهما. فقال عمر : لا أفصل بينهما. قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا نورث.ما تركنا صدقة» .
* أخرجه أبو داود (2975) قال : حدثنا عمرو بن مرزوق. قال : أخبرنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري. قال : سمعت حديثا من رجل فأعجبني. فقلت : اكتبه لي فأتى به مكتوبا مُذَبَّرا : «دخل العباس وعلي على عمر ، وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن ، وسعد ، وهما يختصمان. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد : ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «كل مال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم ، إنا لا نورث» ؟ قالوا : بلى. قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر سنتين ، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.....» ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس.

1203 - (د) المغيرة بن حكيم (1) - رحمه الله - : أنَّ عُمَر بن عبد العزيز جمع بني مَرْوان حين اسْتُخْلِفَ ، فقال : إِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانت لَهُ فَدَكُ ، فكان يُنْفِقُ منها ، ويَعُود منها على صَغِير بني هاشم ، ويُزَوِّجُ منها أيِّمَهُمْ ، وإنَّ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها- سألته : أَنْ يجعلها لها ، فَأبى ، فكانت كذلك في حياةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتَّى مَضَى لسبيله ، فَلَمَّا أنْ وَلِيَ أبو بكرٍ ، عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ، حتى مضى لسبيله ، فلما أن ولي عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عملا ، حتى مضى لسبيله ، ثم أقْطعَهَا مَرْوانُ ، ثم صارتْ لعُمَرَ بنِ عَبدِ العزيز ، فرأيتُ أمراً منعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاطمةَ ، ليسَ لي بِحَقٍّ ، وإنِّي أُشْهِدُكُم ، أنِّي رَدَدْتُهَا على ما كانتْ - يعني : على عهد رسول الله -[710]- صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر-. أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) في المطبوع : المغيرة بن شعبة ، وهو تحريف قبيح ، وقد وقع مثله وأشد منه في النصوص والتعليقات ، الشيء الكثير ، ومن شاء أن يقف على كل ذلك ، فليقارن بين الطبعتين .
(2) رقم (2972) في الخراج والإمارة ، باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال ، وإسناده صحيح إلى عمر بن عبد العزيز .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :إلى عمر : أخرجه أبو داود (2972) قال : ثنا عبد الله بن الجراح ، قال : ثنا جرير، عن المغيرة ، فذكره.

1204 - (د) مالك بن أوس - رضي الله عنه - : قال : ذَكَرَ عُمَرُ يْوماً الْفَيْءَ ، فقال : مَا أَنَا أَحقُّ بهذا الْفَيْءِ منكم ، وما أَحَدٌ مِنَّا أحقُّ به مِنْ أَحَدٍ إلا أنَّا على منازلنا من كتاب الله ، وقِسْمَة رسولِهِ ، والرَّجلُ وقِدَمُهُ ، والرَّجُلُ وبلاؤُهُ ، والرَّجلُ وَعِيَالُهُ ، والرَّجُلُ وحَاجتُهُ. أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قِدَمه) أراد بقدمه : قدمه في الإسلام وسبقه.
(بلاؤه) آثاره في الإسلام وأفعاله.
__________
(1) رقم (2950) في الخراج والإمارة ، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية ، وإسناده صحيح ، لولا تدليس ابن إسحاق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2950) حدثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان ، فذكره. قلت: ابن إسحاق مدلس ، وقد عنعن

1205 - (خ) نافع - رضي الله عنه - : أن عمر كان فَرَضَ للمهاجِرِينَ الأولين : أرْبَعَةَ آلاف ، وفرضَ لابن عُمَرَ : ثَلاثَة آلافٍ وخمسمائة ، فقيل لهُ : هو من المهاجرين ، فِلِمَ نَقَصْتَهُ من أربعةِ آلافٍ ؟ قال : إنَّما هاجرَ به أبوهُ - يقول : ليس هو مِمَّنْ هاجَرَ بِنَفْسِهِ. أخرجه البخاري (1) . -[711]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هاجر) المهاجرة ، قد تقدم ذكرها في الباب (2) .
__________
(1) 7 / 198 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة .
(2) انظر الصفحة (241) و (565) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (5/80) قال : ثنا إبراهيم بن موسى ،قال : نا هشام ، عن ابن جريج، قال : ني عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، يعني عن ابن عمر ، فذكره.

1206 - (خ) قَيْسُ بن أبي حازمٍ - رحمه الله - : قال : كان عَطَاءُ البدْرِيِّينَ : خمسةَ آلافٍ ، خَمْسَةَ آلافٍ ، وقال عمر : لأُفَضِّلَنَّهُمْ على مَنْ بعدَهُمْ. أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 7 / 249 في المغازي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (4022) حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس ، فذكره.

1207 - (خ) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : أتَي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمالٍ من البحريْنِ ، فقال : اْنثُرُوهُ في المسجدِ - وكان أَكثرَ مالٍ أُتي به رسولُ اللهِ - فخرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ، ولم يلتفت إليه ، فلما قضى الصلاةَ ، جاءَ فَجَلَسَ إليه ، فما كان يرى أحداً إلا أعطاه ، إذ جاَءهُ العباسُ ، فقال : يا رسولَ الله ، أَعْطِني ، فإني فَاَديتُ نفسي وفاديتُ عَقِيلاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خُذْ ، فَحَثا في ثوبه ، ثم ذهب يُقِلُّه ، فلم يستطعْ . فقال : يا رسول الله مُرْ بعضهم يرفعه إليَّ ، قال : لا ، قال : فارفعه أنت عليَّ ، قال : لا ، فنثر منه ثم ذهب يُقِلُّه ، فلم يستطعْ ، فقال : مُرْ بعضهم يرفعه عليَّ ، فقال : لا ، قال : فارفعه أنت عليَّ ، قال : لا ، فنثر منه ثم احتمله ، فألقاه على كاهله ، ثم انطلق ، فما زالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُتْبِعُهُ بَصَرهُ حتى خفيَ علينا ، عَجَباً من حِرْصِهِ ، -[712]- فما قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وثَمَّ منها دِرهمٌ. أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فحثى) حثى : إذا سفى بيده في حجره.
(أقله) أقله يُقله : إذا رفعه وحمله.
__________
(1) 1 / 431 و 432 في الصلاة ، باب القسمة وتعليق القنو في المسجد ، وفي الجهاد ، باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا (421 و 3165) قال : وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس، فذكره.
وقال الحافظ في «الفتح» وقد وصله أبو نعيم في «مستخرجه» ،والحاكم في «مستدركه» من طريق أحمد ابن حفص بن عبد الله النيسابوري ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن طهمان.

1208 - (د) عوف بن مالك - رضي الله عنه - : قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيءُ قَسَمَهُ في يَوْمِهِ ، فأْعطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ ، وأَعْطَى العَزَبَ حَظًّا.
زاد في رواية : فَدُعِينَا - وكُنْتُ أُدْعى قَبْلَ عَمَّار - فدُعيتُ فأعطاني حظَّيْن ، وكان لِيَ أهْلٌ ، ثم دُعِيَ بعدي عمَّارُ بنُ ياسرٍ ، فَأُعْطِيَ حظًّا وَاحِداً. أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الآهل) الذي له زوجة.
(حَظَّيْن) الحظ : السهم والنصيب.
__________
(1) رقم (2953) في الخراج والإمارة ، باب في قسم الفيء ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/52) قال : حدثنا أبو المغيرة. وفي (6/29) قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا ابن المبارك. وأبو داود (2953) قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك (ح) وحدثنا ابن المصفى ، قال : حدثا أبو المغيرة.
كلاهما - أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ، وعبد الله بن المبارك - عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، فذكره.

1209 - (خ م د) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - : قال : أَعْطَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ منها من ثَمرٍ أو زَرْعٍ ، فكان -[713]- يُعْطِي أَزْواجَهُ كلَّ سنَةٍ مائَةَ وَسْقٍ: ثمانين وَسْقاً من تمرٍ ، وعشرين من شعير ، فَلمَّا وَلِيَ عمر ، قسم خيبرَ حينَ أجْلَى منها اليهود ، فَخَيَّرَ أَزْواجَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ من الماءِ والأَرْضِ ، أو يُمضِيَ لهن الأَوساقَ ، فَمِنْهُنَّ من اختارَ الأرضَ والماء - ومنهنَّ عائشةُ وحفصةُ - واختارَ بَعْضُهُنَّ الوَسْقَ (1) .
هذه رواية البخاري ، ومسلم.
وفي رواية أبي داود قال : لما فتحت خيبر سألت اليهودُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : أن يُقِرَّهُمْ على أن يَعْمَلُوا على النِّصف مِمَّا خرجَ منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نُقِرُّكُمْ فيها على ذلك ما شئنا ، فكانوا على ذلك ، وكان التَّمرُ يُقْسَمُ على السُّهْمان من نصيب خيبر ، ويأخذُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الخُمُسَ ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أطعمَ كلَّ امْرَأةٍ من أزواجهِ من الخمسِ مائةَ وَسْقٍِ شَعيرٍ ، فلما أراد عمرُ إخراج اليهود ، أرسل إلى أزواجِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهن : مَنْ أحبَّ مِنْكُنَّ أنْ أَقْسِمَ لهُنَّ نَخلاً بخَرْصِها مائة وسْقٍ ، فيكون لها أصلها وأرْضها وماؤُها ، ومن الزَّرْع مَزْرعةَ خَرْصِ عشرين وسقاً -[714]- ، فَعَلْنَا ، ومَنْ أحَبَّ أنْ نَعْزِلَ الذي لها في الخُمُسِ كما هو ، فعلنا (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأوساق) جمع وسق ، وهي ستون صاعاً ، والصاع قد تقدم ذكره (3) .
__________
(1) استدل بهذا الحديث على جواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ، وجواز كل واحدة منهما منفردة ، وهو قول أحمد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وفقهاء الحديث . قال النووي : وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر ، ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر ، إنما جازت تبعاً للمساقاة ، بل جازت متنقلة ، ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياساً على القراض ، فإنه جائز بالإجماع ، وهو كالمزارعة في كل شيء ، ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة .
(2) البخاري 5 / 10 و 11 في المزارعة ، باب المزارعة بالشطر ونحوه ، وباب إذا لم يشترط السنين في المزارعة ، وباب المزارعة مع اليهود ، وفي الإجارة ، باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما ، وفي الشركة ، باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة ، وفي الشروط ، باب الشروط في المعاملة ، وفي المغازي ، باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ، ومسلم رقم (1551) في المساقاة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ، وأبو داود رقم (3008) في الخراج ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر ، وإسناده حسن ، وأخرجه ابن ماجة مختصراً رقم (2467) في الرهون ، باب معاملة النخيل والكرم .
(3) انظر الصفحة (475) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (2/17) (4663) قال : ثنا يحيى. وفي (2/22) (4732) قال : ثنا ابن نمير. وفي (2/37) (4946) قال : ثنا حماد بن أسامة. والدارمي (2617) قال : ثنا مسدد. قال: ثنا يحيي. والبخاري (3/137) قال : ثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : ثنا أنس بن عياض. وفي (3/138) قال : ثنا مسدد، قال : ثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/138) قال :ثنا محمد بن مقاتل ، قال : نا عبد الله. ومسلم (5/26) قال : ثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ، قالا : حدثنا يحيى ، وهو القطان (ح) وحدثني علي ابن حجر السعدي ، قال : حدثنا علي ، وهو ابن مسهر. (ح) وحدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا أبي. وأبو داود (3408) قال: حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا يحيى. وابن ماجة (2467) قال: حدثنا محمد بن الصباح. وسهل بن أبي سهل ، وإسحاق بن منصور ، قالوا : حدثنا يحيى بن سعيد القطان. والترمذي (1383) قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد. ستتهم - يحيى بن سعيد القطان، وابن نمير ، وحماد بن أسامة ، وأنس بن عياض ، وعبد الله بن المبارك ، وعلي بن مسهر - عن عبيد الله بن عمر.
2 - وأخرجه أحمد (2/157) (6469) قال : حدثنا حماد بن خالد ، عن عبد الله.
3 - وأخرجه البخاري (3/123) و (184 و 249 و 5/179) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا جويرية بن أسماء.
4 - وأخرجه مسلم (5/26) قال : حدثني أب و الطاهر. وأبو داود (3008) قال : حدثنا سليمان بن داود المهري. كلاهما- أبو الطاهر ، وسليمان بن داود -عن عبد الله بن وهب، قال : أخبرني أسامة بن زيد الليثي.
5 - وأخرجه مسلم (5/27) قال : حدثنا ابن رمح. وأبو داود (3409) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي (7/53) قال : أخبرنا قتيبة. (ح) وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا شعيب بن الليث. ثلاثتهم - ابن رمح ، وقتيبة ، وشعيب بن الليث - عن الليث بن سعد ، عن محمد بن عبد الرحمن «يعني ابن غنج» .
خمستهم -عبيد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمر ، وجويرية بن أسماء ،وأسامة بن زيد ، ومحمد بن عبد الرحمن- عن نافع ، فذكره.
*الروايات مطولة ومختصرة ، وألفاظها متقاربة.

الفرع الخامس : في الغلول
1210 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم «غَزَا نَبيّ مِن الأْنبِياءِ (1) ، فقال لقومه : لا يَتْبَعُني رَجُلٌ ملك بُضْعَ امرأَةٍ (2) ، وهو يريدُ أنْ يَبْني بها ، ولَمَّا يَبْنِ بِهَا ، ولا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتاً ولم يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، -[715]- ولا رجلٌ اشترى غَنَماً أو خَلِفَاتٍ وهو يَنْتظِرُ وِلادَهَا ، فَغَزَا ، فَدَنَا من القريَةِ صلاةَ العصر ، أو قريباً من ذلك ، فقال للشَّمْسِ : إنَّكِ مَأمُورَةٌ ، وَأنا مأمُورٌ (3) اللهمَّ احْبِسْهَا علينَا ، فَحُبِسَتْ حتَّى فَتَحَ الله عليه، فجمع الغنائم ، فجاءتْ - يعني النَّارَ - لتَأكلَها ، فلم تَطْعَمْها ، فقال : إنَّ فيكم غُلولاً : فَلْيُبَايعْني من كلِّ قَبِيلَةٍ رجلٌ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رجلٍِ بيدهِ ، فقال : فيكم الغُلول ، [فَلْتُبايعْني قبيلَتُكَ ، فَلَزَقَتْ يَدُ رجلينْ أو ثلاثة بيده ، فقال : فيكم الغلول] فجاؤُوا برأسٍ مِثْلِ رَأسِ بَقَرةٍ من الذَّهَبِ ، فَوَضَعَهَا ، فجاءتِ النَّارُ فأكلتها» .
زاد في رواية : فلم تَحِلَّ الغنائمُ لأَحدٍ قَبْلَنَا ، ثم أَحَلَّ الله لنَا الغَنَائِمَ ، رأى ضَعْفَنَا ، وعَجْزَنا فأحَلَّهَا لنَا. أخرجه البخاري ، ومسلم (4) . -[716]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الغلول) قد تقدم ذكره.
(البُضع) النكاح ، وقيل : الفرج نفسه.
(يبني بها) بنى الرجل بأهله : إذا دخل بها.
قال الجوهري : لا يقال : بنى بأهله ، إنما يقال بنى على أهله ، والأصل فيه : أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة.
(خَلِفات) جمع خَلِفَة ، وهي الناقة الحامل.
__________
(1) قوله : " غزا نبي من الأنبياء " هو يوشع بن نون ، رواه الحاكم في " المستدرك " عن كعب الأحبار والمدينة التي فتحت هي أريحا ، وهي بيت المقدس والمكان الذي قسمت فيه الغنيمة ، سمي باسم الذي وجد عنده الغلول وهو عاجز . فقيل للمكان : غور عاجز ، رواه الطبراني - انظر مقدمة فتح الباري - .
(2) قوله : " لا يتبعني " بلفظ النهي والنفي ، قاله الكرماني .
(3) قوله : " إنك مأمورة " أي : بالغروب " وأنا مأمور " أي : بالصلاة ، أو القتال قبل الغروب . فإن قلت : لم قال : " لم تطعمها " وكان الظاهر أن يقال : فلم تأكلها .
قلت : للمبالغة ، إذ معناه : لم تذق طعمها ، كقوله تعالى : {ومن لم يطعمه فإنه مني} [البقرة : 249] وكان ذلك المجيء علامة للقبول ، وعدم الغلول .
وفيه : أن الأمور المبهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وأصحاب الفراسة ، لأن تعلق القلب بغيرها يفوت كمال بذل وسعه .
قال القاضي : اختلف في حبس الشمس . فقيل : الرد على أدراجها ، وقيل : إبطاء الحركة ،
وقد يقال : الذي حبست عليه هو يوشع بن نون وقد روي : أنها حبست للرسول صلى الله عليه وسلم مرتين : آخر يوم الخندق حين شغلوه عن صلاة العصر ، فردها الله تعالى حتى صلاها ، وصبيحة الإسراء ، حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع شروق الشمس ، قال الكرماني والنووي 12 / 252 .
(4) البخاري 6 / 154 - 156 في الجهاد ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : أحلت لكم الغنائم ، وفي النكاح ، باب من أحب البناء قبل الغزو ، ومسلم رقم (1747) في الجهاد ، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة ، وأخرجه أحمد في " المسند " 2 / 318 . وفي الحديث فوائد ذكرها الحافظ في " الفتح " 6 / 156 ، 157 فانظرها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/317 و 318) قال : حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (4/104 و 7/27) قال : حدثنا محمد بن العلاء. قال : حدثنا ابن المبارك. ومسلم (5/145) قال : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. قال : حدثنا ابن المبارك. (ح) وحدثنا محمد بن رافع. قال : حدثنا عبد الرزاق.
كلاهما - عبد الرزاق ، وابن المبارك - عن معمر ، عن همام بن منبه ، فذكره.
-ورواه أيضا عن أبي هريرة سعيد بن المسيب :أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة 119» قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : حدثنا معاذ بن هشام. قال :حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب ، فذكره.

1211 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يومٍ ، فَذَكَرَ الْغُلولَ ، فَعَظَّمَهُ وعَظَّمَ أمْرَهُ ، ثم قال : لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم (1) يجيءُ يومَ القيامَةِ على رقَبَتِهِ بعيرٌ له رُغاءٌ ، يقول : يا رسولَ الله ، أَغِثْني ، فأقولُ : لا أملكُ لك شيئاً ، قد أبْلَغْتُكَ ، لا أُلْفِينَّ أَحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ ، فيقول : يا رسول الله ، أغِثْني، فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أَبلَغْتُكَ، لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامَةِ على رقَبَتِهِ شَاةٌ لها ثُغَاءٌ ، يقول : يا رسول الله ، أغِثْني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً ، قد -[717]- أبلَغْتُكَ ، لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامَةِ على رقَبَتِهِ نَفْسٌ لَها صِيَاحٌ ، فيقول : يا رسول الله ، أغثْني ، فأقُول : لا أملكُ لك شيئاً قد أبلغتُكَ. لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامَةِ على رقَبَتِهِ رِقاعٌ تَخْفِقُ ، فيقول : يا رسول الله ، أغِثني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً ، قد أبلغتُك، لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامَةِ على رقَبَتِهِ صامتٌ ، فيقول : يا رسول الله ، أغثني ، فأقول ، لا أَمْلك لك شيئاً ، قد أبلغتُك. أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا لفْظُ مسلم ، وهو أتَمُّ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرغاء) : صوت الإبل ، وذوات الخف.
(ثغاء) الثغاء : صوت الشاء.
(رقاع) يريد بالرقاع : ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع.
(تخفق) خفوقها : حركتها.
__________
(1) قال النووي 12 / 216 قوله : " لا ألفين أحدكم " هكذا ضبطناه : ألفين - بضم الهمزة وبالفاء المكسورة - أي : لا أجدن أحدكم على هذه الصفة ، ومعناه : لا تعملوا عملاً أجدكم بسببه على هذه الصفة . قال القاضي : ووقع في رواية العذري " ألقين " - بفتح الهمزة والقاف - وله وجه كنحو ما سبق . والصامت : الذهب والفضة .
(2) البخاري 6 / 129 في الجهاد ، باب الغلول وقول الله عز وجل : {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} ، ومسلم رقم (1831) في الإمارة ، باب غلظ تحريم الغلول ، وأخرجه أحمد في " المسند " 2 / 426 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/426) قال : ثنا إسماعيل. قال : ثنا أبوحيان. والبخاري (4/90) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا يحيى ، عن أبي حيان. ومسلم (6/10) قال : حدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبي حيان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أبي حيان. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا جرير ، عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع. (ح) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثا حماد ، يعني ابن زيد ، عن أيوب ،عن يحيى بن سعد. قال حماد: ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه ، فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. (ح) وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش. قال : حدثنا أبو معمر. قال : حدثنا عبد الوارث. قال:حدثنا أيوب ، عن يحيى بن سعيد بن حيان.
كلاهما:-أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان ،وعمارة بن القعقاع- عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فذكره.

1212 - (د) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - : قال : أمَّا بعد ، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كَتَم غالاًّ فإنه مثله. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2716) في الجهاد ، باب النهي عن الستر على من غل ، وفيه ثلاثة مجاهيل وضعيفان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2716) حدثنا محمد بن داود بن سفيان. قال : ثنا يحيى بن حسان. قال : ثنا سليمان بن موسى أبو داود قال : ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب ، فذكره.

1213 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أصَابَ غَنِيمَة أمَرَ بِلالاً ، فَنادى في النَّاسِ ، فَيَجيِئُونَ بغنائمهم ، فيُخْمِسُه ، ويَقْسِمُهُ ، فجاء رجلٌ يوماً بعد َالنِّداءِ بزمامٍ من شعَرٍ ، فقال : يا رسولَ اللهِ، هذا كان فيما أَصبْناهُ من الغَنيمة ، فقال : أَسمعتَ بلالاً يُنادي ثلاثاً ؟ قال : نعم ، قال : فما مَنَعَكَ أن تجيءَ به ، فَاعْتذَرَ إليهِ ، فقال : كلاَّ ، أنتَ تَجيءُ به (1) يومَ القيامة ، فَلَنْ أقبلهُ عنك. أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) في سنن أبي داود المطبوع : كن أنت تجيء به .
(2) رقم (2712) في الجهاد ، باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أحمد (2/213) (6996) قال : حدثنا عتاب بن زياد ، قال : حدثنا عبد الله -يعني ابن مبارك -. وأبو داود (2712) قال : حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ، قال : أخبرنا أبو إسحاق الفزاري.
كلاهما -عبد الله بن المبارك ، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري - عن عبد الله بن شَوْذب ، قال : حدثني عامر بن عبد الواحد ،عن عبد الله بن بريدة ، فذكره.
قلت : مدار الحديث على عامر بن عبد الواحد ، قال عنه الحافظ في «التقريب» : صدوق يخطئ.

1214 - (خ م ط د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى خَيْبَرَ ، ففتح الله علينا ، فلم نَغنَمْ ذَهباً وَلا وَرِقاً ، غنمْنَا المتاعَ ، والطَّعَامَ والثِّيَابَ ، ثُمَّ انْطَلَقْنا إلى الوادي - يعني : وادِي الْقُرَى - ومَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ له ، وهَبَهُ له رجُلٌ من جُذام يُدْعى رِفَاعَة بن زَيدٍ ، من بني الضُّبَيْبِ ، فلمَّا نَزَلنَا الوادي قام عبدُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَحُلُّ رَحْلَهُ ، فَرُمِيَ بِسَهْمٍ ، فكان فيه حَتْفُهُ ، فَقُلْنَا : هنيئاً له الشَّهادةُ يا رسولَ اللهِ ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «كلاَّ ، والذِي نَفْسُ محمد بيَدِه ، إنَّ الشَّمْلَةَ لَتلْتهِبُ عليهِ ناراً ، أخَذَها من الغنَائِم يوْم خَيْبَر، لم تُصبِهَا المقاسِمُ» قال : فَفَزِعَ النَّاسُ ، -[719]- فجاءَ رجُلٌ بِشِراكٍ ، أوْ شِراكَيْنِ ، فقال : أَصَبْتُهُ يومَ خَيْبر ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «شِراكٌ من نارٍ ، أو شِراكانِ من نارٍ» .
وفي رواية نحوه ، وفيه : ومَعهُ عبْدٌ يُقالُ له : مِدْعَمٌ ، أَهْدَاهُ له أحَدُ بني الضِّباب ، إذْ جاءهُ سَهْمٌ عائِرٌ. أخرجه الجماعة إلا الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الشملة) إزار يُتَّشَح به.
(بشراك) الشراك ، سير من سيور النعل التي على وجهها.
(سهم عائر) : إذا لم يدر من أين جاء.
__________
(1) أخرجه البخاري 7 / 374 و 375 في المغازي ، باب غزوة خيبر ، وفي الأيمان والنذور ، باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة ، ومسلم رقم (115) في الإيمان ، باب غلظ تحريم الغلول ، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ، والموطأ 2 / 459 في الجهاد ، باب ما جاء في الغلول ، وأبو داود رقم (2711) في الجهاد ، باب في تعظيم الغلول ، والنسائي 7 / 24 في الأيمان والنذور ، باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر ؟ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : البخاري في الأيمان والنذور (33) عن إسماعيل بن عبد الله.وفي المغازي (39 : 35) عن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري. كلاهما عن مالك عن ثور بن زيد به. مسلم عن القعنبي و عن زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى وفي الإيمان (47 : 2) عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب. ثلاثتهم عن مالك به و (47 : 2) عن قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد به وأبو داود في الجهاد (143 : 2) عن القعنبي بن سلمة والحارث بن مسكين. كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به.
قال أبو الحسن الدارقطني : قال موسى بن هارون : وهم ثور بن زيد في هذا الحديث ، لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى خيبر وإنما قدم المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح الله عليه خيبر. قال أبو مسعود الدمشقي : وإنما أراد البخاري ومسلم من نفس هذا الحديث قصة مدعم في غلول الشملة التي لم تصبها المقاسم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إنها لتشتعل عليه نارا» .وقد روى الزهري عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحوها. فقلت : اسهم لي. ورواه أيضا عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص عن جده عن أبي هريرة ولا يشك أحد من أهل العلم أن أبا هريرة قد شهد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر هو وجعفر بن أبي طالب وجماعة من مهاجرة الحبشة الذين قدموا في السفينة فإن كان ثور وهم في قوله «خرجنا» فإن القصة المرادة من نفس الحديث صحيحة.
قال أبو القاسم : حديث مسلم عن القعنبي وزهير ولا ذكرهما أبو مسعود.
«الأشراف» (9/458 ، 459) .

1215 - (خ) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: كان على ثَقَل (1) النبي صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يُقَال له: كِرْكِرَةُ ، فماتَ ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «هو في النارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرونَ إليه، فَوَجَدُوا عَباءة قَد غَلَّهَا. -[720]- أخرجه البخاري ، وقال : قال ابنُ سَلاَّمٍ : كَرْكَرَةُ (2) .
__________
(1) الثقل : بفتح المثلثة والقاف : متاع المسافر وحشمه .
و " كركرة " بكسر الكافين ، وسكون الراء الأولى ، وقال محمد بن سلام الجمحي : بفتح الكافين ، قاله الكرماني .
(2) 6 / 130 في الجهاد ، باب القليل من الغلول ، وابن ماجة رقم (2849) في الجهاد ، باب الغلول ، وأخرجه أحمد في مسنده 2 / 160 ، وفي الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره . وقوله : في النار ، أي : يعذب على معصيته . أو المراد : هو في النار إن لم يعف الله عنه ، قاله الحافظ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/160) (6493) . والبخاري (4/91) قال : ثنا علي بن عبد الله. وابن ماجة (2849) قال : ثنا هشام بن عمار. ثلاثتهم - أحمد بن حنبل ، وعلي بن عبد الله المديني ، وهشام - عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم بن أبي الجعد ، فذكره.

1216 - (س) أبو رافع - رضي الله عنه- : قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «إذا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهبَ إلى بني عبدِ الأشْهَلِِ ، فيتحدثُ عندهم حتَّى ينْحَدِرَ للمغرب» ، قال أبو رافع : فبينما النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُسْرِعٌ إلى المغرب مَرَرْنا بالنَّقِيع ، فقال : «أُفٍّ لك ، أُفٍّ لك، أُفٍّ لك» قال : فَكَبُرَ ذلك في ذَرْعِي ، فَاسْتَأْخَرْتُ وظَننْتُ أَنهُ يُرِيدُني ، فقال : «مالك ؟ امْشِ» قلتُ: أحَدَثَ حَدَثٌ ؟ فقال: «ما ذَاكَ ؟» قلتُ : أفَّفْتَ بي ، قال : «لا، ولكنَّ هذا فُلانٌ ، بَعَثْتُهُ ساعياً على بني فُلانٍ ، فَغَلَّ نَمِرَة ، فَدُرِّعَ الآن مِثْلَهَا من نارٍِ» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النقيع) بالنون ، موضع حِمَى بالمدينة لإبل الصدقة ، وليس بالبقيع - بالباء الموحدة - ، فإن ذلك مقبرة المدينة.
(ذرعي) يقال : ضاق ذرعي بهذا الأمر ، وكبر هذا الأمر في ذرعي ، أي عظم عندي وقعه ، وجل لدي. -[721]-
(أفّفْت) بفلان : إذا قلت له : أف لك.
(ساعياً) الساعي : الذي يجبي الصدقة ، ويستوفيها من أربابها.
(النمرة) بردة من صوف تلبسها الأعراب.
(فدُرِّع) دُرِّع كذا وكذا ، أي ألبس ، يعني جعل له درعاً.
__________
(1) 2 / 115 في الإمامة ، باب الإسراع إلى الصلاة من غير سعي ، وفي سنده منبوذ المدني من آل أبي رافع ، والفضل بن عبيد الله بن أبي رافع المدني ، لم يوثقهما غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (2/115) أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال : أنبأنا ابن وهب ، قال: أنبأنا ابن جريج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع ، فذكره.

1217 - (ط د س) زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيْبر فذكروا [ذلك] لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «صَلُّوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فقال: «إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله ، ففتشنا في متاعه ، فوجدنا خرزاً من خرز يهودَ ، لا يساوي درهمين» . أخرجه الموطأ وأبو داود ، والنسائي (1) .
__________
(1) الموطأ 2 / 458 في الجهاد ، باب ما جاء في الغلول ، وأبو داود رقم (2710) في الجهاد ، باب في تعظيم الغلول ، والنسائي 4 / 64 في الجنائز ، باب الصلاة على من غل ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2848) في الجهاد ، باب الغلول ، وأحمد في مسنده 4 / 114 و 5 / 192 ، وإسناده عند مالك وابن ماجة صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (815) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (4/114) قال : حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثنا يزيد. وفي (5/192) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وعبد بن حميد (272) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (2710) قال : حدثنا مسدد ، أن يحيى بن سعيد. وبشر بن المفضل حدثناه. وابن ماجة (2848) قال : حدثنا محمد بن رمح ، قال : أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (4/64) قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
ستتهم - سفيان ، وابن نمير ، ويزيد ، ويحيى القطان ، وبشر ، والليث - عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن أبي عمرة ، فذكره.
* أخرجه مالك في «الموطأ» (284) عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، أن زيد بن خالد الجهني قال : توفي رجل يوم حنين.... الحديث (ليس فيه أبو عمرة) .
* في رواية ابن نمير عند أحمد : «محمد بن يحيى ، عن ابن أبي عمرة» .
قلت : مدار الحديث على أبي عمرة مولى زيد بن خالد ، لم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حبان.

1218 - (ط) عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني- رحمه الله- : بلَغَهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتَى النَّاسَ في قبائلهم يَدْعُو لهم ، وأنه نزلَ قبيلة من القَبائِلِ ، وأنَّ الْقَبيلَةَ وَجدُوا في بَرْذَعة رَجُلٍ منهم عقْدَ جَزْعٍ غُلولاً ، فأتاهُمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ عليهم كما يُكَبِّر على الميت. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 458 في الجهاد ، باب ما جاء في الغلول بلاغاً ، وإسناده منقطع . قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روي مسنداً بوجه من الوجوه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/40) عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه ، فذكره.

1219 - (م ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : حدَّثني عمرُ قال : لمَّا كان يومُ خيْبرَ أَقْبلَ نفَرٌ من صحابةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : فلانٌ شهيدٌ ، وفلانٌ شهيدٌ ، حتى مَرُّوا على رجُلٍ فقالوا : فلانٌ شهيدٌ ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : كلاَّ ، إنِّي رأيتُهُ في النارِ في بُرْدَةٍ غَلَّها - أو عَباءةٍ - ثُمَّ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : يا ابْنَ الخطابِ ، اذْهبْ فَنادِ في الناسِ : أنَّهُ لا يدخلُ الجَّنةَ إلا المؤمنون - ثلاثاً - قال : فخرجتُ ، فناديتُ : ألا ، إنهُ لا يَدْخُلُ الجنَّةَ إلا المؤمنونَ ، ثلاثاً. أخرجه مسلم والترمذي (1) .
__________
(1) مسلم رقم (114) في الإيمان ، باب غلظ تحريم الغلول ، والترمذي رقم (1574) في السير ، باب ما جاء في الغلول .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/30) (203) قال : حدثنا هاشم بن القاسم. وفي (1/47) (328) قال : حدثنا أبو سعيد. والدارمي (2492) قال : حدثنا أبو الوليد. ومسلم (1/.75) قال : حدثني زهير ابن حرب ،قال : حدثنا هاشم بن القاسم. والترمذي (1574) قال : حدثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث.
أربعتهم - هاشم ، وأبو سعيد ،وأبو الوليد ، وعبد الصمد- عن عكرمة بن عمار ، قال : حدثنا أبو زميل سماك الحنفي ، عن ابن عباس ، فذكره.

1220 - (ت د) صالح بن محمد بن زائدة - رحمه الله- : قال : دخلتُ معَ مَسْلَمَةَ أرضَ الرُّوم ، فأُتِي برجلٍ قد غلَّ ، فسأل سالماً عن ذلك ؟ فقال : إني سمعتُ أَبِي يُحدِّثُ عن أبيه عمر - رضي الله عنه- : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتاعَهُ واضْرِبُوهُ» قال : فَوجَدْنَا في متاعهِ مُصْحَفاً. فَسألَ سالماً عنه ، فقال : بِيعوهُ وتَصدَّقُوا بثمنهِ. أخرجه أبو داود ، والترمذي (1) . -[723]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأحرقوا متاعه) قال الخطابي : لا أعلم خلافاً بين العلماء في تأديب الغال في بدنه بما يراه الإمام ، وأما إحراق متاعه فقد اختلف العلماء فيه ، فمنهم من قال به ، ومنهم من لم يقل به ، وإليه ذهب الأكثرون ، ويكون الأمر بالإحراق على سبيل الزجر والوعيد لا الوجوب ، والله أعلم.
__________
(1) الترمذي رقم (1461) في الحدود ، باب ما جاء في الغال ما يصنع به ، وأبو داود رقم (2713) في الجهاد ، باب في عقوبة الغال ، وفي سنده صالح بن محمد بن زائدة ، وهو ضعيف ، ولذلك قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة ، وهو أبو واقد الليثي ، وهو منكر الحديث . -[723]- قال محمد - يعني البخاري - وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يأمر فيه بحرق متاعه ا هـ . ورواه أبو داود أيضاً رقم (2714) عن صالح بن محمد قال : غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، فغل رجل متاعاً ، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق ، وطيف به ولم يعطه سهمه ، وقال أبو داود : وهذا أصح الحديثين ، رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد ، وكان قد غل وضربه ، وقال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا يعاقب في ماله ، لأن الله جعل الحدود على الأبدان لا على الأموال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منكر :أخرجه الترمذي (1461) حدثنا محمد بن عمرو السواق. وأخرجه أبو داود (2713) حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور. ثلاثتهم - محمد بن عمرو ، والنفيلي ، سعيد بن منصور- عن صالح بن محمد بن زائدة : دخلت مع مسلمة أرض الروم ، فأتى برجل ، فذكره.
قال أبو عيسى :هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ،وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق.قال :وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال:إنما روى هذا صالح بن محمد ابن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث.
قال محمد : وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه.
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب.

1221 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر وعمر حَرّقوا متاع الغالِّ وضربوه.
زاد في رواية ومنعوه سَهْمَهُ. أخرجه أَبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2715) في الجهاد ، في عقوبة الغال ، وفي سنده زهير بن محمد ، وهو مجهول .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أبو داود (2715) قال : ثنا محمد بن عوف، قال : ثنا موسى بن أيوب ، قال: ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثنا زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،فذكره.
وأخرجه أبو داود (2715) قال : وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة ، قالا : ثنا الوليد ، عن زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب ،قوله ،ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي «منع سمهم» .
قلت : فيه الوليد بن مسلم ، وهو مدلس ، وقد عنعنه.
وكذلك زهير بن محمد ، قال عنه الحافظ في «التهذيب» : قال البيهقي في حديث زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حرق رجل الغال هو الخراساني نزيل مكة ، قال : ويقال إنه غيره ، وإنه مجهول.
قلت : وعلى كلا الحالين فالحديث ضعيف ، فإن كان زهير هذا الخراساني فرواية أهل الشام عنه مناكير ، وفي هذا يقول البخاري : قال أحمد : كان زهير الذي روى عنه أهل الشام زهيرا آخر ، قال البخاري : ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير ، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح.

الفرع السادس : في أحاديث متفرقة تتعلق بالغنائم والفيء
1222 - (د) عاصم بن كليب - رحمه الله - : عن أبيه عن رَجُلٍ من -[724]- الأنصارِ قال : خرْجنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ ، فأصاب الناسَ حاجةٌ شديدةٌ ، وجَهْدٌ ، فأصابُوا غَنماً ، فانْتَهَبُوها ، فإنَّ قُدُورَنا لَتَغْلي ، إذْ جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشي [على قَوسه] ، فأكْفَأ قُدورَنا بقَوْسِهِ ، ثم جعلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بالتُّرابِ ، ثم قال : إنَّ النُّهْبةَ ليستْ بأحَلَّ من المَيْتَةِ- أو إنَّ المَيْتَة ليست بأحلَّ من النُّهْبَةِ - الشَّكُّ من هَنَّادٍ ، وهو ابن السريِّ. أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جهد) الجهد بالفتح : المشقة ، وبالضم : الطاقة.
(فأكفأ) أكفأ القدر : إذا قلبها وكبها.
(يُرمِّل) رمَّلْتُ اللحم : أي مرغته في الرمل.
(النهبة) قد تقدم ذكرها (2) .
__________
(1) رقم (2705) في الجهاد ، باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو ، وإسناده جيد ، وهو بمعنى الحديث الذي بعده .
(2) انظر الصفحة (619) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2705) حدنثا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني ابن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار. قال ، فذكره.

1223 - (خ م ت) رافع بن خديج - رضي الله عنه - : قال : كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ ، فَتَقَدَّمَ سَرعَانُ النَّاسِ ، فَتَعَجَّلوا من الغنائِمِ فاطَّبَخُوا ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أُخرى الناسِ ، فَمَرَّ بالقُدُورِ فأمَرَ بها -[725]- فأُكْفِئَتْ (1) ثمَّ قسَمَ بينهم ، فعدل بعيراً بِعشر شياهٍ (2) . هذا لفظ الترمذي. -[726]-
وهو طَرفٌ من حديثٍ طويلٍ قد أخرجه البخاري ومسلم تاماً.
وقد ذكرناه في كتاب الذبائح من حرف الذال ، وقد أخرج الترمذي الحديثَ جميعَه متفرِّقاً في ثلاثة مواضع ، كلُّ مَعْنى منه في باب يَتعلّقُ به (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فاطبخوا) افتعلوا من الطبخ ، فأدغمت التاء في الطاء.
__________
(1) أي : قلبت وأفرغ ما فيها . قال الحافظ في " الفتح " 9 / 539 : وقد اختلف في هذا المكان في شيئين : أحدهما : سبب الإراقة ، والثاني : هل أتلف اللحم أم لا ؟ فأما الأول ، فقال عياض : كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة ، وأن محل جواز ذلك قبل القسمة ، إنما هو ما داموا في الحرب ، قال : ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها ، ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة ، وأما الثاني ، فقال النووي : المأمور به من إراقة القدور ، إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم ، وأما اللحم فلم يتلفوه ، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم ، ولا يظن أنه أمر بإتلافه ، مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ، وهذا من مال الغانمين ، وأيضاً فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة ، فإن منهم من لم يطبخ ، ومنهم المستحقون للخمس ، فإن قيل : لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم ؟ قلنا : ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه ، فيجب تأويله على وفق القواعد ولا يقال : لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه ، لإمكان تداركه بالغسل ، لأن السياق يشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل ، فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن فيه كبير زجر ، لأن الذي يخص الواحد منهم نزر يسير ، فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحاجتهم إليها وشهوتهم لها أبلغ في الزجر .
(2) قال الحافظ : وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك ، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة ، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه ، لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين ، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين ، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم ، وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ، والبدنة تطلق على الناقة والبقرة ، وأما حديث ابن عباس : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فحضر الأضحى ، فاشتركنا في البقرة تسعة وفي البدنة عشرة ، فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان ، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا . والذي يتحرر في هذا الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها ، فيتغير الحكم بحسب ذلك ، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك . ثم الذي يظهر من -[726]- القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها ، ويحتمل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس ، أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ ، والقصة التي في حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً ، فلما أريق مرقها ضمت إلى المغنم لتقسم ثم يطبخها من وقعت في سهمه ، ولعل هذا هو النكتة في انحطاط قيمة الشياه عن العادة ، والله أعلم .
(3) البخاري 5 / 98 في الشركة ، باب قسمة الغنم ، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسمة ، وفي الجهاد ، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم ، وفي الذبائح والصيد ، في باب تسميته على الذبيحة ، وباب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد ، وباب لا يذكى بالسن والعظم والظفر ، وباب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم لم تؤكل ، وباب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائز ، وأخرجه مسلم قم (1968) في الأضاحي ، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، والترمذي رقم (1600) في السير ، باب ما جاء في كراهية النهبة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (410 و 411) . ومسلم (6/79) قال : ثنا ابن أبي عمر. والنسائي (7/226) قال: أخبرنا محمد بن منصور. ثلاثتهم (الحميدي ، وابن أبي عمر ، ومحمد) قالوا : حدثنا سفيان «ابن عيينة» قال : حدثنا عمر بن سعيد بن مسروق.
2 - وأخرجه أحمد (3/463 و 4/142) قال : حدثنا سعيد بن عامر. وفي (3/464) قال : حدثنا محمد ابن جعفر. والبخاري (7/119) قال : حدثنا عبدان ، قال:أخبرني أبي. ومسلم (6/79) قال : حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد ، قال : حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (7/228) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد. أربعتهم : (سعيد ، وابن جعفر ، وعثمان ، وخالد) عن شعبة.
3 - وأخرجه أحمد (4/140) قال : حدثنا وكيع ، وفي (4/140) قال : حدثنا يحيى. والدارمي (1983) قال : أخبرنا محمد بن يوسف. والبخاري (3/185) قال : حدثنا محمد ، قال : أخبرنا وكيع.وفي (7/119) قال:حدثنا قبيصة. وفي (7/120) قال : حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى ومسلم (6/78) قال : حدثنا محمد بن المثنى العنزي ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/78) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ،قال : أخبرنا وكيع.وابن ماجة (3137) قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا المحاربي، وعبد الرحيم.والترمذي (1491) قال : حدنثا محمد بن بشار، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (1492 و 1600) قال : حدثنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا وكيع. والنسائي (7/221) قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (7/228) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : أنبأنا يحيى بن سعيد. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (3561) عن محمود بن غيلان ، عن وكيع ، سبعتهم - وكيع ، ويحيى بن سعيد ، ومحمد بن يوسف ، وقبيصة ، والمحاربي ، وعبد الرحيم ، وشعبة - عن سفيان الثوري.
4 - وأخرجه البخاري (3/181) قال : حدثنا علي بن الحكم الأنصاري ، وفي (4/91) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. كلاهما (علي ، وموسى) قالا : حدثنا أبو عوانة.
5 - وأخرجه البخاري (7/127) قال : حدثنا ابن سلام. وابن ماجة (3178) و (3183) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. كلاهما - ابن سلام ، وابن نمير - عن عمر بن عبيد الطنافسي.
6 - وأخرجه مسلم (6/79) قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن مسلم.
7 - وأخرجه مسلم (6/79) قال : حدثنيه القاسم بن زكريا. وابن ماجة (3137) قال : حدثنا أبو كريب. والنسائي (7/191) قال : أخبرنا أحمد بن سليمان. ثلاثتهم (القاسم ،وأبو كريب ، وأحمد) قالوا : حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة.
سبعتهم - عمر بن سعيد ، وشعبة ، وسفيان الثوري ، وأبو عوانة ، وعمر بن عبيد ، وإسماعيل ، وزائدة -عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة ، فذكره.
في النسائي (7/221) قال شعبة : وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق ، وحدثني به سفيان عنه ، والله تعالى أعلم.
عن رفاعة ،عن رافع بن خَديج ، قال :
«قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مُدى ، فقال : ما أنهر الدم وذُكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظُفُر ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمُدَى الحبشة ،وتقدم سَرَعَان الناس فأصابوا من الغنائم ، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس ، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت ، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه ، ثم ند بعير من أوائل القوم ، ولم يكن معهم خيل ، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا» .
أخرجه البخاري (7/127) وأبو داود (2821) قالا - البخاري ،وأبو داود -:حدثنا مسدد.والترمذي (1491و 1492و 1600) .والنسائي (7/226) قال الترمذي : حدثنا ،وقال النسائي:أخبرنا هناد بن السري.
كلاهما -مسدد ، وهناد -قالا : حدثنا أبو الأحوص ، قال : حدثنا سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه ، فذكره.

1224 - (ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : «مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا (1)» أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) أي : ليس من المطيعين لأمرنا ، لأن أخذ مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام .
(2) رقم (1601) في الجهاد ، باب ما جاء في كراهية النهبة ، وإسناده صحيح . ورواه أحمد وغيره ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح : أخرجه الترمذي (1601) حدنثا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس، فذكره.
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس.

1225 - (د) عبد الرحمن بن غنم - رضي الله عنه - : قال : رَابطنَا مدِينَةَ قِنَّسْرِينَ مع شُرَحْبِيل بن السِّمْط ، فلمَّا فَتحَها أصابَ فيها غَنَماً وبَقَراً ، فَقَسَمَ فينَا طائفَة مِنْهَا ، وجَعَلَ بَقِيَّتَهَا في المَغْنَم ، فَلقِيتُ مُعاذَ بن جَبل ، فَحَدَّثتُهُ فقال مُعاذ : غَزَوْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيْبر ، فأصبنا فيها غَنماً ، فَقَسَمَ فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طائفة ، وجَعلَ بقيَّتَهَا في المغنم. أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(طائفة) أراد بالطائفة : قدر الحاجة للطعام ، وترك الباقي.
(قسم بيننا) فقسمه بينهم على قدر السهام ، لكن ضرورة حاجتهم إلى الطعام والعلف أباحت لهم ذلك.
__________
(1) رقم (2707) في الجهاد ، باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو ، وفي سنده أبو العزيز شيخ من أهل الأردن ، لم يوثقه غير ابن حبان ، ومحمد بن مصفى بن بهلول الحمصي صدوق له أوهام ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أبو داود (2707) قال : حدثنا محمد بن المصفى ، قال : حدثنا محمد بن المبارك، عن يحيى بن حمزة ، قال : حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن ، عن عبادة بن نُسَي ، عن عبد الرحمن بن غنم ، فذكره.
قلت : فيه محمد بن المصفى ، وهو ممن يدلس تدليس تسوية ، وأبو عبد العزيز قال عنه الحافظ في «التقريب» : مقبول.

1226 - (د) أبو لبيد -رحمه الله- : قال : كُنَّا مَعَ عبد الرحمن بنِ سَمُرَةَ بِكابُلَ ، فأصابَ النَّاسُ غَنيمَة ، فانْتَهَبُوها ، فقامَ خَطيباً ، فقال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن النُّهْبَى ، فَرَدُّوا ما أَخَذُوا ، فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2703) في الجهاد ، باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2703) حدثنا سليمان بن حرب. قال : ثنا جرير -يعني ابن حازم - عن يعلى ابن حكيم عن أبي لبيد قال ، فذكره.

1227 - (ط) عمرو بن شعيب (1) أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حين صَدَرَ من حُنِيْنٍ، وهو يُرِيدُ الْجِعْرَانَةَ سأله النَّاسُ ؟ حتى دَنَتْ بهِ ناَقتُهُ من شَجَرَةٍ ، فَتَشَبَّكَتْ بِرِدِائِه ، فَنَزَعَتْهُ عن ظَهْرِهِ ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائي ، أتَخَافُونَ أنْ لا أقْسِمَ بينكمُ ما أفَاءَ اللهُ عليكُمْ ؟ والَّذِيَ نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أفَاءَ اللهُ عليكم مثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَماً لقَسَمْتُهُ بينكم ، ثم لا تَجِدُوني بَخِيلاً ولا جَباناً ولا كَذَّاباً» ، فلمَّا نزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس ، فقال : «أدُّوا الخائِطَ والخَيْطَ ، فإن الغُلُولَ عارٌ وشَنَارٌ على أهْلِه يوم القِيامَةِ» قال : ثُمَّ تَنَاوَلَ منَ الأرضِ وَبَرَة من بعير- أو شيئاً – قال : «والَّذي نَفْسِي بيدِهِ ، مَالِيَ مِمَّا أفَاءَ اللهُ عليكم وَلا مِثْلُ هذه ، إلا الْخُمُسُ ، والْخُمُسُ مردودٌ عليكم» أخرجه الموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السَّمُر) شجر معروف. -[729]-
(الخائط) الإبرة والخيط : معروف.
(شنار) الشنار والعار سواء.
__________
(1) في الأصل : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وهو خطأ ، صوابه : عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر ... الحديث ، كما في الموطأ .
(2) 2 / 457 و 458 في الجهاد ، باب ما جاء في الغلول ، وهو مرسل ، فإن عمرو بن شعيب ، لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يروي عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إرساله ، وقد وصله النسائي 7 / 131 ، 132 في قسم الفيء ، مختصراً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيراً فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ، ثم قال : إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم " ، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : أخرجه مالك «الموطأ» (1009) قال : عن عبد الرحمن بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : لا خلاف عن مالك في إرساله ، ووصله النسائي. قال الحافظ : بإسناد حسن من طريق حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ،عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وأخرجه النسائي أيضا بإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت.

1228 - (د) رويْفِعُ بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ كانَ يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبْ دَابَّة من فَيْءِ المسلمين ، حتى إذا أعْجَفَهَا ، رَدَّها فيه ، ومَنْ كانَ يُؤمِن بالله واليَوْمِ الآخر فلا يَلْبَسْ ثَوْباً من فَيْءِ المسلمين ، حتى إذا أَخْلَقَهُ ، رَدَّهُ فيه» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أعجفها) أي جعلها عجفاء ، وهي الهزيلة التي ذهب سمنها.
__________
(1) رقم (2708) في الجهاد ، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء ، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2708) حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أي شيبة المعنى قال أبو داود وأنا الحديثه أتقن قالا : ثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، فذكره.

1229 - (خ ط) أسلم مولى عمر - رضي الله عنهما - : أنَّ عُمرَ اسْتَعْمَلَ مَوْلى له يُدْعى : هُنَيَّا (1) ، على الصدقَةِ (2) ، فقال : يا هُنَيُّ ، ضُمَّ جَنَاحَك عن النَّاسِ (3) ، واتَّقِ دَعوَة المظلوم، فإنَّها مُجَابةٌ ، وأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمةِ وَرَبَّ -[730]- الْغُنَيْمةِ ، وإيَّاكَ (4) ونَعَمَ ابْنِ عفَّان وابْنِ عوْفٍ ، فإنَّهُما إنْ تَهْلِكْ مَوَاشِيهِما يَرْجِعَانِ إلى زَرْعٍ ونَخْلٍ ، وإنَّ ربَّ الصُّرَيْمةِ والْغُنَيْمةِ إنْ تَهْلكْ ماشِيَتُهمَا يأتيني بِبَنِيهِ (5) ، فيقُول : يا أميرَ المؤمنين ، يا أمير المؤمنين ، أفَتَارِكُهُ أَنا لا أبا لَكَ ؟ (6) فالماءُ والكَلأُ أَيْسَرُ عَليَّ من الذَّهَبِ والْفِضَّةِ ، وايْمُ الله ، إنَّهُمْ لَيَرَونَ أنَّا قَد ظَلمْنَاهُمْ ، إنَّها لَبِلادُهُمْ ومياههم ، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسْلَمُوا عليها في الإسلام ، واللهِ ، لولا المالُ الذي أحْمِل عليه في سبيل الله (7) ما حَمَيْتُ على النَّاسِ منَ بلادهم شِبْراً. أخرجه البخاري ، والموطأ (8) . -[731]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اضمُم) اضمم جناحك : أي ألن جانبك وارفق بهم.
(الصريمة) تصغير الصرمة ، وهي القطعة من الإبل ، نحو الثلاثين.
(وربها) صاحبها.
(الكلأ) العشب ، سواء رطبه ويابسه.
__________
(1) بالنون مصغر بغير همز ، وقد يهمز . قال الحافظ : وهذا المولى لم أر من ذكره في الصحابة مع إدراكه ، وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر وعمرو بن العاص ، روى عنه ابنه عمير ، وشيخ من الأنصار وغيرهما ، شهد صفين مع معاوية ، ثم تحول إلى علي لما قتل عمار ، ثم وجدت في مكة لعمر بن شبة أن آل هني ينتسبون في همدان ، وهم موالي آل عمر . انتهى . ولولا أنه كان من الفضلاء النبهاء الموثوق بهم لما استعمله عمر .
(2) وفي البخاري " على الحمى " بدل " على الصدقة " ، والمقصود بالحمى : حمى الربذة .
(3) في البخاري : ضم جناحك عن المسلمين .
(4) في البخاري : وإياي . قال الحافظ : قوله : وإياي ، تحذير المتكلم نفسه ، وهو شاذ عند النحاة ، كذا قيل ، والذي يظهر أن الشذوذ في لفظه ، وإلا فالمراد في التحقيق ، إنما هو تحذير المخاطب ، وكأنه بتحذير نفسه حذره بطريق الأولى ، فيكون أبلغ . ونحوه : نهي المرء نفسه ومراده : نهي من يخاطبه .
(5) في الأصل : ببينة ، والتصحيح من البخاري . وفي بعض النسخ : ببيته ، والمعنى متقارب .
(6) قال الحافظ : قوله : " لا أبالك " ظاهره الدعاء عليه ، لكنه على مجازه لا على حقيقته ، وهو بغير تنوين ، لأنه صار شبيهاً بالمضاف ، وإلا فالأصل : لا أبالك .
(7) أي : من الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب ، وجاء عن مالك أن عدة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألفاً من إبل وخيل وغيرهما .
(8) البخاري 6 / 121 و 123 في الجهاد ، باب إذا أسلم قوم في الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم ، وهو في الموطأ 2 / 1003 في دعوة المظلوم ، باب ما يتقى من دعوة المظلوم ، خلافاً لما قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 6 / 123 : وهذا الحديث ليس في الموطأ . قال الدارقطني في " غرائب مالك " : هو حديث غريب صحيح ، ولعله غير موجود في بعض نسخ الموطأ . وفي الحديث ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (1954) ،ومن طريق البخاري (4/87) قال: ثنا إسماعيل ، قال: ثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، فذكره.

1230 - (خ د) أسلم مولى عمر - رضي الله عنه - : أنَّهُ سَمعَ عمر يقول : أمَا والذي نفْسِي بيدِهِ ، لَوْلا أن أتْرُكَ آخِرَ النَّاس بَبَّاناً ، ليس لهم من شيءٍ ، ما فُتِحَتْ عليَّ قَرْيةٌ إلا قسَمْتُها ، كما قسَم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خيبرَ ، ولكني أتْرُكُهَا خِزانة لهم يقْتَسِمُونَهَا. هذه رواية البخاري.
وفي رواية أبي داود قال : قال عمر : لولا آخِرُ النَّاسِ ، ما فتَحْتُ قرية إلا قسَمْتُها كما قسمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيْبرَ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ببَّاناً) بباناً : واحداً : أي شيئاً واحداً ، مثل قوله : باجاً واحداً ، ومعنى الحديث : أنه قال : لولا أن أترك آخر الناس - وهم الذي يجيؤون -[732]- بعده - شيئاً واحداً متساويين في الفقر ، ليس لهم شيء ، لكنت كلما فتحت على المسلمين قرية قسمتها ، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، وذلك أنه قسمها على الغانمين ، فصار لكل واحد منهم حصة مفردة من أرض خيبر ، يتصرف فيها. فقال عمر : لو قسمتها كقسمة خيبر ، جاء آخر الناس وليس لهم حصة في البلاد المفتتحة ، فيكونون ببَّاناً واحداً ، ليس لهم شيء ، فلذلك جعل عمر البلاد في أيدي المسلمين يتولونها لبيت المال ، ولم يقسم على الغانمين إلا الغنائم وحدها دون البلاد.
__________
(1) أخرجه البخاري 5 / 13 و 14 في الحرث والمزارعة ، باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم ، وفي الجهاد ، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة ، وفي المغازي ، باب غزوة خيبر ، وأبو داود رقم (3020) في الخراج والإمارة ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/31) (213) قال : حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ، قال : حدثنا هشام ، يعني ابن سعد. وفي (1/40) (284) قال : حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. والبخاري (3/139 و 4/105) قال : حدثنا صدقة ، قال : أخبرنا عبد الرحمن ، عن مالك ، وفي (5/176) قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : أخبرنا محمدبن جعفر. وفيه (5/176) قال : حدثني محمدبن المثنى ، قال : حدثنا ابن مهدي ، عن مالك بن أنس. وأبو داود (3020) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك.
ثلاثتهم - هشام ، ومالك ، ومحمد بن جعفر - عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، فذكره.

1231 - (خ م ت د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : أنَّ الصَّعْب بن جَثَّامة قال: مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالأَبْواءِ- أوْ بِودَّانَ- وسُئِلَ عن أَهْلِ الدار من المشركين يُبَيَّتُونَ ، فيُصابُ مِنْ نِسائِهمْ وذَرَاريهم ، قال : هم منهم ، وسمعتُه يقول : لا حِمَى إلا للهِ ولِرُسولِهِ. وفي رواية : هم من آبائِهِمْ.
هذه رواية البخاري ، ووافقَهُ مسلم على الفصل الأول ، ولم يذكر الْحِمَى.
وفي رواية الترمذي قال : قلتُ : يا رسولَ الله ، إنَّ خَيْلَنا أُوطِئَتْ من نساءِ المشركين وأولادهم ؟ قال : هُمْ من آبائِهم.
وفي رواية أبي داود قال : سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدَّارِ من المشركين يُبَيَّتُونَ ، فَيصابُ من ذرارِِيهمْ ونِسَائِهمْ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : هم منهم. -[733]-
وفي رواية (1) : هم من آبائهم.
قال الزهريُّ : ثم نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُبَيّتون) التبييت : طروق العدو ليلاً على غفلة ، للغارة والنهب.
(هم منهم) أي حكمهم وحكم أهلهم سواء ، وكذلك قوله : «هم من آبائهم» .
__________
(1) هي رواية عمرو بن دينار .
(2) أخرجه البخاري 6 / 102 في الجهاد ، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ، ومسلم رقم (1745) في الجهاد ، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد ، والترمذي رقم (1570) في السير ، باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ، وأبو داود رقم (2672) في الجهاد ، باب في قتل النساء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (781) قال : ثنا سفيان. وأحمد (4/37) قال : ثنا سفيان ، وفي (4/38) قال: ثنا عبد الرزاق ، قال : نا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار. وفي (4/38) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر. والبخاري (4/74) قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا سفيان. ومسلم (5/144) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، وسعيد بن منصور ، وعمرو الناقد ، عن ابن عيينة ، قال يحيى : أخبرنا سفيان بن عيينة. وفي (5/144) قال: حدثنا عبد بن حميد ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. (ح) وحدثني محمد بن رافع ، قال :حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار. وأبو داود (2672) قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (2839) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1570) قال : حدثنا نصر بن علي الجهضمي ،قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال : حدثنا محمد بن أبي بكر ، وهوالمقدمي ، قال : حدثنا محمد بن ثابت العبدي ، قال: حدثنا عمرو بن دينار. وفي (4/71) قال :حدثني أبو خيثمة ، زهير بن حرب،قال:حدثنا سفيان. وفي (4/72) قال : حدثني أبو حميد ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، قال : حدثني جعفر بن الحارث ، عن محمد بن إسحاق، وفي (4/72) قال : أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج ، من أهل مرو في سنة ثمان وعشرين ومائتين، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة.. وفي (4/72) قال : أخبرنا إسحاق بن منصور ، قال : أخبرنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر.وفي (4/73) قال : حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج ، قال : أخبرنا ابن شُميل «يعني النضر» قال : أخبرنا محمد ، هو ابن عمرو. وفي (4/73) قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، قال : حدثنا عبد الله بن الزبير «يعني الحميدي» قال : حدثنا سفيان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4939) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، والحارث بن مسكين ، كلاهما عن سفيان. (ح) وعن يوسف بن سعيد بن مسلم ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، كلاهما عن حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار. (ح) وعن أبي كريب ، عن عبد الله بن إدريس «ووقع في التحفة : عبد الله بن نمير» عن مالك. سبعتهم (سفيان بن عيينة ، وعمرو بن دينار ، ومعمر ، ومحمد بن إسحاق ، ومسلم بن خالد ، ومحمد بن عمرو ، ومالك) عن ابن شهاب الزهري.
2 - وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/73) قال : حدثنا داود بن عمرو ، أبو سليمان الضبّي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن الحارث.
كلاهما -الزهري ،وعبد الرحمن بن الحارث - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس، فذكره.
* أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال : حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال : حدثنا حماد ،قال : حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس ، فذكره. ليس فيه (الزهري ، ولا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) .
* في رواية محمد بن عمرو ، عن الزهري زيادة : «وقد نهى عنهم يوم خيبر» .

1232 - (خ د) الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا حِمَى إلا للهِ ولرَسولِهِ» قال : وبَلَغَنا : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ ، وأَنَّ عُمرَ حَمَى سَرِفَ (1) والرَّبَذَةَ. هذه رواية البخاري.
وعند أبي داود : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : «لا حِمَى إلا للهِ ولرسوله» . -[734]-
قال ابنُ شِهابٍ : وَبَلَغَنِي : أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَمى النَّقِيعَ.
وفي رواية : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ ، وقال : «لا حمِى إِلا للهِ» (2) .
__________
(1) قيده بعضهم " سرف " - بفتح السين وكسر الراء المهملتين - وقيده بعضهم " الشرف " - بفتح الشين المعجمة وفتح الراء المهملة - وهو الصواب كما في " الفتح " .
(2) البخاري 5 / 34 و 35 في الحرث والمزارعة ، باب لا حمى إلا لله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الجهاد ، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الوالدان والذراري ، وأبو داود رقم (3083) و (3084) في الخراج والإمارة ، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل . والرواية الأخيرة لأبي داود سندها لا بأس به ، وله شاهد عند أبي عبيد في " الأموال " صفحة (298) ، وقد ذكرها البخاري 5 / 34 ، 35 عن الزهري بلاغاً فقال : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ، وأن عمر حمى الشرف والربذة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (782) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (4/37) قال : حدثنا سفيان. وفي (4/38) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر. وفي (4/71) قال : حدثنا عامر بن صالح الزبيري، سنة ثمانين ومائة ، قال : حدثني يونس بن يزيد.والبخاري (3/148) قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال: حدثنا الليث ، عن يونس. وفي (4/74) قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا سفيان. وأبو داود (3083) قال : حدثنا ابن السرح ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس.وفي (3084) قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عبد الرحمن بن الحارث.وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال:حدثنا محمد بن أبي بكر - وهو المقدمي- قال : حدثنا محمد بن ثابت العبدي ، قال :حدثنا عمرو بن دينار. وفي (4/71) قال : حدثني أبو خيثمة، زهير بن حرب ،قال : حدثنا سفيان. في (4/71) قال : حدثني مصعب ، هو الزبيري ، قال : حدثني عبد العزيز بن محمد ،عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي. وفي (4/73) قال : حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج ، قال : أخبرنا ابن شميل «يعني النضر» قال : أخبرنا محمد ، هو ابن عمرو. وفي (4/73) قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، قال : حدثنا عبد الله بن الزبير «يعني الحميدي» ، قال : حدثنا سفيان. وفي (4/73) قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا أبو نعيم ، قال : حدثنا ابن عيينة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4941) عن أبي كريب ، محمد بن العلاء ، عن ابن إدريس، عن مالك..
سبعتهم -سفيان بن عيينة ، ومعمر ، ويونس بن يزيد ، وعبد الرحمن بن الحارث ، وعمرو بن دينار ، ومحمد بن عمرو ، ومالك - عن ابن شهاب الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس ، فذكره.
* أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال : حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، فذكره. ليس فيه «ابن شهاب الزهري ، ولا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» .

1233 - (ط د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فهو على ما قُسِمَ ، وكلُّ قَسْمٍ أدْرَكهُ الإسلامُ ولم يُقْسَمِ فهو على قَسْم الإسلامِ. أخرجه أبو داود (1) .
وأخرجه الموطأ مرسلاً عن ثور بن يزيد الديلي قال : بلغني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أيما دارٍ أو أرضٍ قُسِمَتْ في الجاهلية فهي على قَسْم الجاهلية ، وأيُّما دارٍ أو أرض أدركها الإسلام ولم تُقْسَم فهي على قسم الإسلام» (2) .
__________
(1) رقم (2914) في الفرائض ، باب هل يرث المسلم الكافر ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2485) في الرهون ، باب قسمة الماء ، وإسناده حسن .
(2) الموطأ 2 / 746 في الأقضية ، باب القضاء في قسم الأموال ، وفي سنده انقطاع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2914) قال : ثنا حجاج بن أبي يعقوب ، وابن ماجة (2485) قال : ثنا العباس ابن جعفر.
كلاهما (حجاج ، والعباس) قالا : ثنا موسى بن داود ، قال : ثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو ابن دينار ،عن أبي الشعثاء ، فذكره.
ومالك «الموطأ» (1504) قال عن ثور بن زيد الديلي ، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : قال أبو عمر : تفرد بوصله إبراهيم بن طهمان ،وهو ثقة ، عن مالك ، عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس.

1234 - (خ ط د) نافع - رحمه الله - : عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: -[735]- أنَّ عبداً لابنِ عمرَ أبَقَ فَلَحِقَ بالرُّوم ، فظهر عليهم خَالِدٌ ، فردَّهُ إلى عبد الله ، وأنَّ فَرَساً لعبدِ الله عارَ، فظَهَرُوا عليه ، فردَّهُ إلى عبد الله.
قال البُخَارِيُّ : وقال في رواية : في الفَرَسِ عَلى عَهْدِ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وفي أخرى أنَّ خالدَ بنَ الْوَلِيد حين بعَثَهُ أبو بكرٍ أخذَ غُلاماً كان فَرَّ من ابن عمر إلى أرض الروم ، فأَخذَه خالدٌ فردَّه عليه.
وفي رواية الموطأ : أنَّ عبداً لابن عمر أبقَ ، وأن فرساً له عَارَ فأصابهما المشركون ، ثُمَّ غنِمهُما المسلمون ، فَرُدَّا على عبد الله بن عمر ، وذلك قبلَ أنْ تُصِيبَهُما المقاسِمُ.
وأخرج أبو داود الحديث بطوله مثل البخاري.
وأخرج من رواية أخرى حديث العبد ، وقال فيه : فَرَدَّهُ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يقْسِمْ (1) . -[736]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أبق) أبق الغلام : إذا هرب.
(عار) عار الفرس : إذا انفلت وذهب هاهنا وهاهنا من مرحه.
__________
(1) أخرجه البخاري 6 / 126 و 127 في الجهاد ، باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم ، والموطأ 2 / 452 في الجهاد ، باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو ، وأبو داود رقم (2698) و (2699) في الجهاد ، باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2748) في الجهاد ، باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون . وفي الحديث دليل على أن المشركين لا يحرزون على المسلم ماله ، وأن المسلمين إذا استنفذوا من أيديهم شيئاً كان للمسلم ، كان عليهم رده ، ولا يغنمونه ، وقد اختلف العلماء في ذلك ... .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3068) حدثنا محمد بن.بشار وأخرجه أبو داود (2698) حدثنا صالح بن سهيل..
كلاهما - محمد ، صالح - حدثنا يحيى عن عبيد الله ، قال : أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر ، فذكره.

1235 - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - : قال : كنَّا نُصِيبُ في مغَازينا العَسَلَ والعِنَب فنأْكُلُهُ ، ولا نرفعهُ (1) . أخرجه البخاري (2) .
__________
(1) قال الحافظ : أي : ولا نحمله على سبيل الادخار ، ويحتمل أن يريد : ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة ، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا نستأذنه في أكله اكتفاءاً بما سبق منه من الإذن .
(2) 6 / 182 و 183 في الجهاد ، باب ما يصيب من الطعام في أرض العدو .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (4/116) قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب. وأبو داود بنحوه (2701) قال: ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال : ثنا أنس بن عياض ، عن عبيد الله.
كلاهما - أيوب ، وعبيد الله - عن نافع ، فذكره.

1236 - (د) زيد بن أسلم - رحمه الله- : أنَّ ابْن عَمرَ دخلَ على معاوية ، فقال : ما حَاجتُك يا أبا عبدَ الرحمن ؟ قال : عطاءُ المُحَرَّرين ، فإني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوَّل ما جاءه شيءٌ بدأَ بالمحَرَّرين. أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المحرَّرون) قال الخطابي : المحررون المعتقون ، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم ، وإنما يدخلون في جملة مواليهم ، والديوان إنما كان موضوعاً في بني هاشم ، ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة ، وكان هؤلاء مؤخرين في -[737]- الذِّكر ، وإنما ذكرهم عبد الله بن عمر وتشفع لهم في تقديم أعطياتهم ، لما علم من ضعفهم وحاجتهم.
__________
(1) رقم (2951) في الخراج ، باب في قسم الفيء ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2951) حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر ، فذكره.

1237 - (د) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِظَبْيَةٍ (1) فيها خَرَزٌ ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ والأَمةِ ، قالت عائشةُ : كان أبي يَقْسِمُ للحرِّ والعبد. أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) الظبية : جراب صغير عليه شعر .
(2) رقم (2952) في الخراج والإمارة ، باب في قسم الفيء ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/156) قال : ثنا أبو النضر. وفي (6/159) قال : ثنا عثمان بن عمر. وفي (6/238) قال : ثنا يزيد. وأبو داود (2952) قال : ثنا إبراهيم بن موسى الرازي ، قال : نا عيسى.
أربعتهم -أبو النضر ، وعثمان بن عمر ، ويزيد ، وعيسى بن يونس - عن ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عبد الله بن دينار ، عن عروة ، فذكره.

1238 - (خ م ت) المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - : أنَّ عمرو بنَ عوْفٍ أخْبَرَهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعثَ أبا عُبَيْدةَ بنَ الجرَّاح إلى البَحْرَيْن يأتي بجِزيتها ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم صالَحَ أهلَ البحرين ، وأمَّر عليهم العلاءَ بنَ الْحَضْرَمِيِّ ، فقَدِم أبو عبيدة بمالٍ من البحْرين ، فسمعتِ الأنصارُ بقُدوم أبي عُبيدةَ ، فَوافَوْا صلاةَ الفجر مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فلمَّا صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم انصرفَ ، فَتَعرَّضوا له ، فَتَبَسَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ، ثم قال : «أُظُنُّكُمْ سمعتُم أنَّ أبا عُبَيْدةَ قَدِم بشيءٍ من البحرين ؟» فقالوا : أَجلْ يا رسولَ الله ، فقال : «أبْشِرُوا وأمِّلُوا ما يَسُرُّكُمْ (1) ، فوالله مَا الْفقْرَ أخْشى عليكم، ولكني أخشى أنْ تُبْسَط الدُّنيا عليكم كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم ، فَتَنافَسُوها كما تَنافسوها وتُهْلِكَكُمْ كما أهْلَكَتْهُمْ» . أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي.
إلا أنَّ الترمذي لم يذكر الصلحَ ، وتأمير الْعلاءِ (2) . -[738]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تعرضوا له) تعرضت لفلان : إذا تراءيت له ليراك.
(فتنافسوها) التنافس : تفاعل من المنافسة : الرغبة في الانفراد بالشيء والاستبداد به.
__________
(1) في الأصل : ما سركم .
(2) أخرجه البخاري 11 / 208 في الرقاق ، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ، وفي -[738]- الجهاد ، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب ، وفي المغازي ، باب شهود الملائكة بدراً ، وأخرجه مسلم رقم (2961) في الرقاق ، والترمذي رقم (2464) في صفة القيامة ، باب خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته أن تبسط لهم الدنيا . وفي الحديث أنه ينبغي لمن فتحت عليه الدنيا وزهرتها أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها ، فلا يطمئن إلى زخرفها ، ولا ينافس غيره فيها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/137) قال : حدثنا يعقوب. قال : حدثنا أبي عن صالح. (ح) وحدثنا سعد ، قال : حدثني أبي ، عن صالح. وفي (4/327) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب. والبخاري (4/117) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب. وفي (5/108) قال : حدثنا عبدان ، قال : أخبرنا عبد الله. قال : أخبرنا معمر ويونس. وفي (8/112) قال : حدثنا إسماعيل ابن عبد الله ، قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، عن موسى بن عقبة. ومسلم (8/212) قال : حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله يعني ابن حرملة بن عمران التجيبي قال : أخبرنا ابن وهب،قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح. (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، قال : أخبرنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب. وابن ماجة (3997) قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري. قال : أخبرني ابن وهب ، قال : أخبرني يونس.والترمذي (2462) قال : حدثنا سويد بن نصر ،قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ويونس. والنسائي في الكبرى «الورقة 117 ب» قال : أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ،قال : أخبرني يونس. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا عمي ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح.وفي الكبرى أيضا «تحفة الأشراف» (8/10784) عن سويد بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك ، عن معمر ويونس.
خمستهم - صالح بن كيسان ، وشعيب ، ومعمر ، ويونس ، وموسى بن عقبة - عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن المسور بن مخرمة ، فذكره.

1239 - (خ) ثعلبة بن أبي مالك - رضي الله عنه - : أنَّ عُمَرَ قَسَمَ مُرُوطاً بين نِساءِ أهل المدينَةِ ، فَبَقِيَ منها مِرْطٌ جَيِّدٌ ، فقال له بعضُ مَنْ عنده : يا أمير المؤمنين ، أعْطِ هذا ابنةَ رسولِ الله التي عندك - يُريِدَون : أُمَّ كُلْثُوم بنتَ علي فقال : أُمُّ سَلِيطٍ (1) أحقُّ به ، فإنها ممَّنْ بايعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، كانت تَزْفِرُ لنا الْقِرَبَ يومَ أُحُدٍ. أخرجه البخاري (2) . -[739]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مروطاً) المروط جمع مِرط ، وهو كساء من خز أو صوف يؤتزر به.
(تزفر) زفر الحِملَ يزفِره : إذا حمله.
__________
(1) هي والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، كانت زوجاً لأبي سليط بن أبي حارثة عمرو بن قيس من بني عدي بن النجار ، فولدت له سليطاً فمات عنها أبو سليط قبل الهجرة فتزوجها مالك بن سنان الخدري ، فولدت له أبا سعيد الخدري . ويقال لها : أم قيس ، وهي بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن .
(2) 7 / 282 في المغازي ، باب ذكر أم سليط ، وفي الجهاد ، باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (4/40) قال : ثنا عبدان ، قال : نا عبد الله. وفي (5/127) قال : ثنا يحيي بن بكير ، قال : ثنا الليث.
كلاهما - عبد الله بن المبارك ، والليث بن سعد - عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال ثعلبة بن مالك الخشني، فذكره.

الفصل الرابع : من الباب الثاني من كتاب الجهاد في الشهداء
1240 - (م ط ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما تَعُدُّونَ الشهيدَ فيكم ؟ قالوا : يا رسول الله ، مَنْ قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيدٌ ، قال : إنَّ شُهدَاءَ أُمَّتي إذاً لَقليلٌ ، قالوا: فَمن هُمْ يا رسولَ الله ؟ قال : من قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيدٌ ، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في الطاعون فهو شهيد ، ومن مات في البَطْنِ فهو شهيد ، قال ابنُ مِقْسَمٍ : أشهدُ على أبيك- يعني أبا صالح (1) - أنَّهُ قال : والغريق شهيدٌ» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية الموطأ ، والترمذي : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : «الشهداءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ ، والْمَبْطُونُ ، والغَرِقُ ، وصاحبُ الَهدْمِ ، والشهيدُ في -[740]- سبيل الله» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الشهداء) جمع شهيد : وقد ذكر (3) .
(المطعون) الذي عرض له الطاعون ، وهو الداء المعروف.
(المبطون) هو الذي يشكو بطنه.
(صاحب الهدم) هو الذي يقع عليه بناء أو حائط فيموت تحته.
__________
(1) يعني : قال ابن مقسم لسهيل بن أبي صالح .
(2) مسلم رقم (1915) في الإمارة ، باب بيان الشهداء ، والموطأ 1 / 131 في صلاة الجماعة ، باب ما جاء في العتمة والصبح ، والترمذي رقم (1063) في الجنائز ، باب ما جاء في الشهداء من هم .
(3) انظر الصفحة (585) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/310) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر. وفي (2/522) قال : حدثنا عبد الصمد. قال : حدثنا حماد. ومسلم (6/51) قال : حدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا جرير (ح) وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي. قال : حدثنا خالد. (ح) وحدثني محمد بن حاتم. قال :حدثنا بهز. قال :حدثنا وهيب. وابن ماجة (2804) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار.
ستتهم - معمر ، وحماد ، وجرير بن عبد الحميد ، وخالد بن عبد الله ، ووهيب بن خالد ، وعبد العزيز ابن المختار -عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، فذكره.
* في رواية جرير : قال سهيل : قال ابن مِقْسَم : أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال : «والغريق شهيد» .
* وفي رواية خالد بن عبد الله : قال سهيل : قال عبيد الله بن مِقسم : أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث : «ومن غرِق فهو شهيد» .
* وفي رواية وهيب وعبد العزيز بن المختار : قال سهيل : أخبرني عبيد الله بن مقسم ، عن أبي صالح ، وزاد فيه : «والغرق شهيد» .

1241 - (س) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - : قال : إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «خَمسٌ مَنْ قُبضَ في شيءٍ منهنَّ فهو شهيد : المقتولُ في سبيل الله شهيدٌ ، والْغَرِقُ في سبيل الله شهيد ، والمبطونُ في سبيل الله شهيدُ، والمطعونُ في سبيل الله شهيد، والنُّفَساءُ في سبيل الله شهيدٌ» .أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 6 / 37 في الجهاد ، باب مسألة الشهادة ، وفي سنده عبد الله بن ثعلبة الحضرمي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، ويشهد له الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (6/37) قال : نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : ثني عبد الرحمن بن شريح ، عن عبد الله بن ثعلبة الحضرمي. أنه سمع ابن حجيرة ، فذكره.
قلت : فيه عبد الله بن ثعلبة الحضرمي ، لم يوثقه غير ابن حبان.

1242 - (س) صفوان بن أمية - رضي الله عنه - : قال : الطَّاعُونُ ، والمبطونُ، والغرِيقُ ، والنُّفَساءُ ، شَهادَةٌ . -[741]-
قال : [وحدَّثنا] أبو عثمان مِراراً ، ورفعه مَرَّة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 4 / 99 في الجنائز ، باب الشهيد ، وفي سنده عامر بن مالك بصري . وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان ، ولكن يشهد الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (4/99) أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن عامر عن مالك عن صفوان بن أمية ، فذكره.

1243 - (ط د س) جابر [بن عتيك] (1) - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الشهداءُ سبعةٌ ، سوى القَتْلِ في سبيل الله : المطعونُ ، والمبطونُ ، والغَرِقُ ، والحَرِقُ ، وصاحبُ ذاتِ الجنْب ، والذي يموتُ تَحتَ الهَدْمِ ، والمرأةُ تموتُ بِجُمْعٍ [شهيدةٌَ]» . أخرجه (2) . -[742]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الغرق) : الغريق ، والحرق : المحترق ، وهما اللذان يموتان بالماء والنار.
(ذات الجنب) دمل أو قرحة تعرض في جوف الإنسان ، تنفجر إلى داخل ، فيموت صاحبها ، وقد تنفجر إلى خارج.
(بجُمع) ماتت المرأة بجُمع : إذا ماتت وولدها في بطنها ، وقد تكون المرأة التي لم يمسها رجل.
__________
(1) في الأصل : جابر ، وهو إذا أطلق يراد به : جابر بن عبد الله . والمراد هبه هنا : جابر بن عتيك .
(2) في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد فات المؤلف رحمه الله أن الحديث رواه مالك في الموطأ 1 / 233 في الجنائز ، باب النهي عن البكاء على الميت ، وأبو داود رقم (3111) في الجنائز ، باب في فضل من مات في الطاعون ، والنسائي 4 / 13 ، 14 في الجنائز ، باب في النهي عن البكاء على الميت ، وابن ماجة رقم (2803) في الجهاد ، باب ما يرجى فيه الشهادة ، وابن حبان في صحيحه (1616) موارد ، في الجهاد ، باب جامع فيمن هو شهيد ، كلهم من حديث جابر بن عتيك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " جاء يعود عبد الله بن ثابت ، فوجده قد غلب ، فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يجبه ، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : غلبنا عليك يا أبا الربيع ، فصاح النسوة وبكين ، فجعل ابن عتيك يسكتهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعهن ، فإذا وجب فلا تبكين باكية ، قالوا : وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال : الموت ، قالت ابنته : والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً ، فإنك قد كنت قضيت جهازك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته ، وما تعدون الشهادة ؟ قالوا : القتل في سبيل الله ، قال : الشهادة سبع - الحديث " ، وفي سنده عتيك بن الحارث بن عتيك لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، ولكن له شاهد بنحوه ، ذكره المنذري في " الترغيب والترهيب " من رواية الطبراني عن ربيع الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ابن أخي جابر الأنصاري فذكره بنحوه وقال : ورواته محتج بهم في الصحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هو جزء من حديث:
أخرجه مالك «الموطأ» (161) . وأحمد (5/446) قال : ثنا روح.وأبو داود (3111) قال : حدثنا القعنبي. والنسائي (4/13) قال : أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (3173) عن الحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم.
أربعتهم - روح ، والقعنبي ، وعتبة ، وابن القاسم- عن مالك ، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ، أن عتيك بن الحارث ،وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه ، أخبره ، فذكره.

1244 - () (عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -) : مِثلهُ - وزاد : ومَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فهو شهيد. أخرجه (1) .
__________
(1) هكذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات زرين العبدري على الأصول.

1245 - (د) أم حرام - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «المائدُ في البحر، الذي يُصيبُهُ القَيءُ له أجر شهيد ، والغَرِق لَهُ أَجْرُ شهيدَيْنِ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2493) في الجهاد ، باب فضل الغزو في البحر ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (349) . وأبو داود (2493) قال : حدثنا محمد بن بكار العيشي (ح) وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي.
ثلاثتهم - الحميدي ، ومحمد بن بكار ، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم - عن مروان بن معاوية ، قال : حدثنا هلال بن ميمون الجهني الرملى ، عن يعلى بن شداد، فذكره.

1246 - (خ ت د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : قال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : «مَنْ قُتِلَ دُونَ ماله فهو شهيد» . أخرجه البخاري ، والترمذي، والنسائي.
وللنسائي في رواية : مَنْ قُتل دون ماله مظلوماً فهو شهيد.
وفي رواية للترمذي وأبي داود والنسائي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -[743]- يقول : «مَنْ أُرِيدَ مالُه بغير حق ، فَقاتلَ فَقُتِلَ ، فهو شهيد» (1) .
__________
(1) البخاري 5 / 88 في المظالم ، باب من قاتل دون ماله ، والترمذي رقم (1419) و (1420) في الديات ، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ، وأبو داود رقم (4771) في السنة ، باب قتال اللصوص ، والنسائي 7 / 114 و 115 في تحريم الدم ، باب من قتل دون ماله ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2581) في الحدود ، باب من قتل دون ماله فهو شهيد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : البخاري في المظالم (33) عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن؟؟. النسائي في المحاربة (18 : 3) عن عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم عن المقرئ به و (18 : 4) عن جعفر بن محمد بن الهذيل عن عاصم بن يوسف عن سعيد بن الخمس عن عبد الله بن الحسن عنه قال النسائي : سعيد خطأ يعني أن الصواب حديث عبد الله بن الحسن -أبو داود ، والترمذي والنسائى- عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو. «الأشراف (6/367)» .
وأبو داود في السنة (32 : 1) عن مسدد عن يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن حسن حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة به والترمذي في الديات (22 : 4) عن «بندار» عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. و (22 : 3) عن هارون بن إسحاق الهمداني عن محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن عبد الله ابن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا فذكر معناه.و (22 : 2) عن بندار عن أبي عامر العقدي عن عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن بمعناه. وقال : حسن صحيح «الأشراف (6/278 ، 279)» .

1247 - (س) بُريدُة الأسلمي - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قتلَ دونَ مالهِ فهو شهيدٌ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 116 في تحريم الدم ، باب من قتل دون ماله ، وفي سنده مؤمل بن إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن ، وهو سيء الحفظ ، ولكن للحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري ، فهو حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (7/116) قال : نا أحمد بن نصر ، قال : ثنا المؤمل عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ،فذكره.
قلت : فيه المؤمل بن إسماعيل ، قال عنه الحافظ في «التقريب» : صدوق سيء الحفظ.

1248 - (ت د س) سعيد بن زيد - رضي الله عنه - : قال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : «مَنْ قُتلَ دُونَ مالهِ فهو شهيد ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فهو شهيد ، ومن قتلَ دون دِينه فهو شهيد ، ومن قُتلَ دُونَ أهْلهِ فِهو شهيد» . أخرجه الترمذي ، وأبو داود.
وفي أخرى للترمذي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قُتِلَ دونَ مالِه فهو شهيدٌ ، ومن سَرَق من الأرض شِبراً طُوِّقَهُ يومَ القيامَةِ من سَبْعِ أرضين» .
وفي رواية للنسائي : مَنْ قُتِلَ دُونَ ماله فهو شهيد.
وفي أخرى له : مَنْ قَاتَلَ دُونَ مالِه فَقُتِلَ فهو شهيد ، ومن قاتلَ -[744]- دون دمه فهو شهيدٌ ، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد.
زاد في أخرى : ومن قاتَلَ دُونَ دِينهِ فهو شهيد (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(طُوِّقَه من سبع أرضين) طوقه أي : جُعل له مثل الطوق في العنق . وقوله : «من سبع أرضين» يعني : أنه تُخسف به الأرضون السبع فيصير موضع ما اغتصبه كالطوق في رقبته.
وقيل : هو من طوق التكليف ، لا طوق التقليد ، يقال : طوقته هذا الأمر ، أي : كلفته حمله.
__________
(1) الترمذي رقم (1418) و (1421) في الديات ، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ، وأبو داود رقم (4772) في السنة ، باب قتال اللصوص ، والنسائي 7 / 115 و 116 في تحريم الدم ، باب من قتل دون ماله ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2580) في الحدود ، باب من قتل دون ماله فهو شهيد ، وأحمد في " المسند " رقم (1628) ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه الحميدي (83) . وأحمد (1/187) (1628) قالا : حدثنا سفيان. وفي (1/189) (1642) قال أحمد : حدثنا يزيد ، قال : أنبأنا محمد بن إسحاق. وابن ماجة (258) قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا سفيان. والنسائي (7/115) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، وقتيبة ، قالا : أنبأنا سفيان. وفي (7/115) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا عبدة ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق. كلاهما (سفيان ،و ابن إسحاق) عن الزهري.
2 - وأخرجه أحمد (1/190) (1652) قال : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. وفي (1/190) (1653) قال : حدثنا يعقوب. وعبد بن حميد (106) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم. وأبو داود (4772) قال : حدثنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، وسليمان بن داود (يعني أبا أيوب الهاشمي) . والترمذي (1421) قال : حدثنا عبد بن حميد ، قال : أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد. والنسائى (7/116) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (7/116) أيضا قال : أخبرنا محمد بن رافع ، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، قالا : حدثنا سليمان (يعني ابن داود الهاشمي) .
أربعتهم - سليمان بن داود الهاشمي ، ويعقوب بن إبراهيم ، وأبو داود الطيالسي ، وعبد الرحمن بن مهدي- عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ،عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر.
كلاهما - الزهري ، وأبو عبيدة - عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، فذكره.
* قال الحميدي : قيل لسفيان : فإن معمرا يدخل بين طلحة وبين سعيد رجلا. فقال سفيان : ما سمعت الزهري أدخل بينهما أحدا.
* رواية محمد بن إسحاق عند أحمد (1/189) ذكر فيها قصة أروى.

1249 - (س) سويدَ بن مُقَرِّن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فهو شهيد» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 117 في تحريم الدم ، باب من قاتل دون مظلمته ، وفي سنده سوادة بن أبي الجعد ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وأبو جعفر ، شيخ لسوادة ، مجهول ، ولكن له شاهد عند أحمد من حديث ابن عباس رقم (2780) ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (7/117) قال : أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار ،قال : حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، قال : حدثنا عبثر ، عن مطرف ، عن سوادة بن أبي الجعد ، عن أبي جعفر ، فذكره.
* أخرجه النسائي (7/116) قال : أخبرنا محمدبن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة ، عن أبي جعفر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قتل دون مظلمته فهو شهيد» . مرسل.

1250 - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أَرأيتَ إنْ جاء رجلٌ يريدُ أَخْذَ -[745]- مَالي ؟ قال : «فلا تُعْطِهِ (1) مالَكَ» ، قال : أرأَيتَ إنْ قَاتَلَني ؟ قال : «قاتِلْهُ» ، قال : أرأيتَ إنْ قَتَلني ؟ قال : «فأنتَ شهيدٌ» ، قال : أرأَيتَ إنْ قتلتهُ ؟ قال «هو في النار» (2) . أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي قال : جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسولَ الله، أرأَيت إنْ عُدِي على مالي ؟ قال : «فانْشُدْ بالله» ، قال : فإنْ أَبَوْا عليَّ ؟ قال : «فانْشُد بالله» ، قال : فإن أبوا عليَّ ؟ قال : «فانشد بالله» ، قال : فإن أبَوْا علي ؟ قال : فَقَاتِلْ، «فإنُ قُتِلتَ فَفي الجنة ، وإنْ قَتلتَ فَفِي النار» .
وفي أخرى له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قاتلَ دُونَ مَالهِ فَقُتِلَ فهو شهيد» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عدي على مالي) عدي على فلان : إذا ظلم وأخذ ماله.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : قوله صلى الله عليه وسلم : " فلا تعطه " معناه : لا يلزمك أن تعطيه ، وليس المراد : تحريم الإعطاء .
(2) قال النووي : معناه : أنه يستحق ذلك ، وقد يجازى ، وقد يعفى عنه ، إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل ، فإنه يكفر ولا يعفى عنه ، والله أعلم .
(3) مسلم رقم (140) في الإيمان ، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم بحقه ، والنسائي 7 / 114 في تحريم الدم ، باب ما يفعل من تعرض لماله . قال النووي : وفي الحديث جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق ، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً ، لعموم الحديث ، وهذا قول جماهير العلماء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم في الإيمان (61 : 1) عن أبي كريب عن خالد بن مخلد ؟؟ «الأشراف (10/237)» والنسائي في المحاربة (17 : 2) عن قتيبة عن الليث عن ابن الهاد عن عمرو بن فهيد به. و (17 : 3) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث عن الليث عن ابن الهاد عن قهيد بن. مطرف به رواه ابن وهب ويونس بن محمد المودب عن الليث كما رواه قتيبة ورواه ابن وهب أيضا عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف وروى الحكم بن المطلب بن عبد الله عن أبيه عن قهيد الغفاري أنه قال : سأل سائل رسول الله ، فذكره. مرسل. ولم يذكر «أبا هريرة» .

1251 - (م) ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن - رحمه الله - (1) : قال : لمَّا كانَ بين [عبدِ الله] بنِ عَمْرو ، وعَنْبَسَةَ بن أبي سفيان ما كان تَيَسَّرا (2) لِلْقِتالِ ، فركبَ خالدُ بنُ العاصِ إلى ابْنِ عَمْرٍو ، فوعَظَهُ ، فقال له عبد الله بن عمرو : أمَا علمتَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ قُتِلَ دُونَ ماله فهو شهيد ؟» . أخرجه مسلم (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تيسَّرا للقتال) اعتدَّا له ، وتهيَّئَا.
__________
(1) لعله : ثابت بن عياض الأحنف الأعرج العدوي ، وهو مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، روى عن ابن عمر ، وابن عمرو ، وابن الزبير ، وأنس ، وأبي هريرة ، وعنه زياد بن سعد ، وسليمان الأحول ، وعمرو بن دينار ، وفليح بن سليمان ، ومالك بن أنس ، وغيرهم ، وهو ثقة .
(2) في مسلم : تيسروا .
(3) رقم (141) في الإيمان ، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/206) (6922) قال : حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق. ومسلم (1/87) قال : حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع ، وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق : أخبرنا. وقال الآخران : حدثنا عبد الرزاق. (ح) وحدثنيه محمد بن حاتم ، قال : حدثنا محمد بن بكر (ح) وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي ، قال : حدثنا أبو عاصم.
ثلاثتهم - محمد بن بكر ، وعبد الرزاق ، وأبو عاصم - عن ابن جريج ، قال : أخبرني سليمان الأحول، أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره ، فذكره.
عن عكرمة مولى ابن عباس ، عن عبد الله بن عمرو ، رضي الله عنهما ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «من قتل دون ماله ، فهو شهيد» .
أخرجه أحمد (2/223) (7084) . والبخاري (3/179) قالا : حدثنا عبد الله بن يزيد ، قال : حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال : حدثني أبو الأسود. والنسائي (7/115) قال : أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري ، قال : أنبأنا عبد الله ، قال : حدثنا سعيد ، قال : أنبأنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن. (ح) وأخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل ، قال : حدثنا عاصم بن يوسف ، قال : حدثنا سعير ابن الخِمس ، عن عبد الله بن الحسن.
كلاهما - أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن الحسن -عن عكرمة ، فذكره.
* رواية أحمد بن حنبل. وعبيد الله بن فضالة : «من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة» .
عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من قتل دون ماله مظلوما ، فهو شهيد» .
أخرجه أحمد (2/163) (6522) قال : حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا حجاج ، عن قتادة. وفي (2/221) (7055) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا وهيب ، عن أيوب.
كلاهما - قتادة ،وأيوب - عن أبي قلابة ، فذكره.

1252 - (د) أبو سلام الحبشي - رحمه الله - (1) : عَنْ رجُلٍ من أصْحَاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال : أغَرْنا على حَيٍّ من جُهَيْنَةَ ، فَطَلبَ رجلٌ من المسلمين رجلاً منهم ، فَضربَهُ فأخطأهُ ، وأصابَ نفْسَهُ [بالسيف] فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «أخوكم يا مَعْشَرَ المسلمين» فابْتَدَرَهُ النَّاسُ ، فوجَدُوهُ قد ماتَ ، فَلَفَّهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بثيابه وَدِمائِه ، وصلَّى عليه ودَفَنه ، فقالوا : يا رسولَ الله ، أشهيدٌ هو ؟ قال : «نعم ، وأنا له شهيدٌ» . أخرجه أبو داود (2) . -[747]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شهيد) هاهنا ، بمعنى : شاهد ، والمراد : هو شهيد ، من الشهادة في سبيل الله ، وأنا له شاهد بذلك.
__________
(1) هو ممطور الأسود الحبشي ، نسبة إلى بطن من حمير ، وهو ثقة .
(2) رقم (2539) في الجهاد ، باب في الرجل يموت بسلاحه . وفي إسناده سلام بن أبي سلام الحبشي الشامي ، وهو مجهول ، والوليد بن مسلم القرشي الدمشقي وهو ثقة ، لكنه كثير التدليس والتسوية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2539) حدثنا هشام بن خالد [الدمشقي] ثنا الوليد عن معاوية بن أبي سلام ، عن أبيه ، عن جده أبي سلام، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ، فذكره.

1253 - (س) العرباض بن سارية - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «يختصم الشهداء والمتوفَّوْنَ على فُرُشِهِمْ إلى رَبِّنا في الذين يُتوَفَّوْنَ من الطَّاعُونِ ، فيقول الشهداء: قُتِلُوا كما قُتِلْنا ، ويقول المُتوَفَّوْنَ على فُرشهم : إخوانُنا ، ماتُوا على فرشهم كما مِتْنا ، فيقول ربنا : انظرُوا إلى جِراحِهم ، فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِراحَ المقتولين فإنهم منهم ومعهم ، فإذا جراحُهم قد أشْبهتْ جراحَهم» .أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 6 / 37 و 38 في الجهاد ، باب مسألة الشهادة ، وأخرجه أحمد في " المسند " 4 / 128 و 129 ، وفي إسناده عبد الله بن أبي بلال الخزاعي الشامي ، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات ، لكن له شاهد بمعناه ذكره في " الترغيب والترهيب " 2 / 204 من رواية الطبراني في " الكبير " عن عتبة بن عبد ، فهو حسن به .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أحمد (4/128) قال : حدثنا حيوة بن شريح ، يعني ابن يزيد الحضرمي ، ويزيد بن عبد ربه ، قالا : حدثنا بقية. وفي (4/128) قال :حدثنا أبو اليمان ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش. والنسائي (6/37) قال :أخبرني عمرو بن عثمان ، قال : حدثنا بقية.
كلاهما - بقية ، وإسماعيل - عن بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن ابن أبي بلال ، فذكره.
قلت : فيه عبد الله بن أبي بلال ، لم يوثقه غير ابن حبان.

1254 - () (أنس بن مالك - رضي الله عنه -) قال : قُتِلَ رجُلٌ في المعركَةِ ، وعاش بعدُ ، ثم مات ، ومات آخَرُ موتَهُ ، فحضرتُ الصلاةَ عليهما ، فمالَ أكثرُ الناس إلى الصلاة على المقتول ، فقال رجل منهم : ما أُباَلي من أيِّهما بُعِثْتُ ؛ لأنِّي أسمع الله تعالى يقول : {والذين هاجروا في سبيل الله ثم قُتِلُوا أو ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ الله رزقاً حسناً} [الحج : 58] . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ولم نر هذا المعنى عن -[748]- أنس ، وإنما ذكره السيوطي في " الدر المنثور " 4 / 369 بمعناه من رواية ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي أنه كان برودس ، فمر بجنازتين ، أحدهما قتيل ، والآخر متوفى ، فمال الناس على القتيل ، فقال فضالة : ما لي أرى الناس مالوا مع هذا ، وتركوا هذا ؟ فقالوا : هذا القتيل في سبيل الله ، فقال : والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت ، اسمعوا كتاب الله {والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ...} الآية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث بن زيادات رزين على الأصل.

1255 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - : أنَّ عُمَرَ بن الخطاب- رضي الله عنه- غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلِّي عليه - وكان شهيداً - يرحمُهُ الله. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 463 في الجهاد ، باب العمل في غسل الشهيد ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» (1023) قال : عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، فذكره.

الكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراء
1256 - (ت) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما ضَلَّ قَوْمٌ بعدَ هُدى كانوا عليه إلا أُوتُوا الجَدَال ، ثم تَلاَ {ما ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلاً بلْ هُمْ قومٌ خَصِمُون} [الزخرف : 58]» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجدال والمراء) المخاصمة والمحاجة ، وطلب المغالبة.
__________
(1) رقم (3250) في التفسير ، باب ومن سورة الزخرف ، وأخرجه ابن ماجة رقم (48) في المقدمة ، باب اجتناب البدع والجدل ، وأحمد في " المسند " 5 / 252 و 256 ، وإسناده صحيح . وقد روي من غير وجه عن أبي أمامة ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وأورده السيوطي في " الدر المنثور " 6 / 20 وزاد نسبته لسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني ، وابن مردويه ، والبيهقي في " شعب الإيمان " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (3253) حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن بشر ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة ، فذكره.
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار وحجاج ثقة مقارب الحديث. وأبو غالب اسمه حزور.

1257 - (ت) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -[750]- صلى الله عليه وسلم : «مَنْ ترك المِراءَ وهو مُبْطِلٌ ، بُني له بَيْتٌ في رَبَضِ الجنة ، ومَنْ تركَهُ وهو مُحِقٌّ ، بُني له في وَسَطِها ، ومَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ بني له في أعلاها» .أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ربض الجنة) مشبه بربض المدينة ، وهو ما حولها من العمارة.
__________
(1) لم يخرجه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه كما ذكر المصنف رحمه الله ، وإنما هو عن أبي أمامة عند أبي داود رقم (4800) في الأدب ، باب في حسن الخلق بلفظ " أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ، وإن كان مازحاً ، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه " ، وإسناده حسن . والذي في الترمذي عن أنس رضي الله عنه رقم (1994) في البر والصلة ، باب ما جاء في المراء ، من حديث سلمة بن وردان بلفظ " من ترك الكذب وهو باطل ، بني له في ربض الجنة ، ومن ترك المراء وهو محق ، بني له في وسطها ، ومن حسن خلقه ، بني له في أعلاها " . وسلمة بن وردان ، وهو أبو يعلى الليثي المدني ، ضعيف ، كما في " التقريب " ، ولكن يشهد له حديث أبي داود ، فهو حسن به . ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (51) في المقدمة ، باب اجتناب البدع والجدل عن أنس ، والنسائي بأطول منه 6 / 21 من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الحديث أخرجه أبو داود (4800) قال : حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي ، أبو الجماهر ، قال : حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي ، قال : حدثني سليمان بن حبيب المحاربي ،فذكره.
أما الذي أخرجه الترمذي فعن أنس.
أخرجه الترمذي (1993) قال : ثنا عقبة بن مكرم العمر البصري ، قال : ثنا ابن أبي فديك ، قال : ثني سلمة بن وردان الليثي ، عن أنس ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا الحديث حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث وردان عن أنس بن مالك.

1258 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : «المِرَاءُ في القرآنِ كُفْرٌ» أخرجه أبو داود (1) . -[751]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المراء في القرآن كفر) هو أن يكون في لفظ الآية روايتان مشتهرتان من السبع ، أو في معناها ، وكلاهما صحيح مستقيم ، وحق ظاهر ، فمناكرة الرجل صاحبه ومجاهدته إياه في هذا مما يزل به إلى الكفر.
قال الخطابي : قال بعضهم : معنى المراء هاهنا : الشك فيه ، والارتياب به.
وقال بعضهم : أراد الشك في القراءة التي لم يسمعها الإنسان ، وتكون صحيحة ، فإذا أنكرها جاحداً لها ، كان متوعداً بالكفر لينتهي عن مثل ذلك.
وقال بعضهم : إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدَر ونحوه من المعاني ، على مذهب أهل الكلام ، دون ما تضمنته من الأحكام وأبواب التحليل والتحريم ، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء ، وليس ذلك محظوراً. والله تعالى أعلم.
__________
(1) رقم (4603) في السنة ، باب النهي عن الجدال في القرآن ، وأخرجه أحمد في مسنده 2 / 258 و 286 و 424 و 475 و 478 و 494 و 503 و 528 ، وإسناده حسن . وفي " الصحيحين " من حديث جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ، فإذا اختلفتم به فقوموا " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4603) حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يزيد - يعني ابن هارون - أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، فذكره.

1259 - (خ م ت س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ أبغض الرجالِ إلى الله تَعَالَى : الأَلَدُّ الْخَصِمُ» . أخرجه الجماعةُ إلا الموطأ ، وأبا داود (1) . -[752]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الألد الخصم) الألد : الشديد الخصومة ، والخصم : الذي يخصم أقرانه ويحاجهم.
__________
(1) أخرجه البخاري 13 / 158 في الأحكام ، باب الألد الخصم ، وفي المظالم ، باب قول الله تعالى : {وهو ألد الخصام} ، وفي تفسير سورة البقرة ، باب {وهو ألد الخصام} ، وأخرجه مسلم رقم (2668) -[752]- في العلم ، باب في الألد الخصم ، والترمذي رقم (2980) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، والنسائي 8 / 247 و 248 في القضاة ، باب الألد الخصم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (273) قال : حدثنا سفيان وعبد الله بن رجاء. وأحمد (6/55) قال: حدثنا يحيى. وفي (6/63) و (205) قال : حدثنا وكيع. والبخاري (3/171) قال : حدثنا أبو عاصم. وفي (6/35) قال :حدثنا قبيصة. قال: حدثنا سفيان. وفي (9/91) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (8/57) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا وكيع. والترمذي (2976) قال : حدثنا ابن أبي عمر. قال : حدثنا سفيان. والنسائي (8/247) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : حدثنا وكيع. (ح) وأنبأنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان.
ستتهم - سفيان بن عيينة ، وعبد الله بن رجاء ، ويحيى بن سعد ، ووكيع ، وأبو عاصم النبيل ، وسفيان الثوري- عن ابن جريج. قال : سمعت ابن أبي مليكة يحدث ، فذكره.

1260 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتَنازَعُ في القَدَرِ ، فَغَضِبَ ، حتى كأنَّماَ فُقيء في وجهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ حُمْرَة من الغَضَب ، فقال : أبِهَذا أُمِرْتُم ؟ أَمْ بهذا أُرسِلتُ إليكم ؟ إنَّما أَهْلَكَ من كان قبلَكم كَثْرَةُ التَّنَازُعِ في أمْرِ دِينهمْ ، واخْتِلافُهمْ على أنبيائهم.
وفي روايةٍ : إنَّما هَلَكَ مَنْ كان قبلَكُمْ حين تنازعوا في هذا الأمْرِ ، عَزَمْتُ عليكم ، عَزَمْتُ عليكم : أن لا تَنازَعُوا فيه. أخرجه الترمذي (1) . -[753]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فُقئ) : فقص وبخص ، ومنه : فقأت عينه ، أي : بخصتُها.
(عزمت) عزمت عليكم ، بمعنى : أقسمت عليكم.
__________
(1) رقم (2134) في القدر ، باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر ، وفي سنده صالح بن بشير بن وادع المري ، وهو ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " . ولكن للحديث شاهد عند ابن ماجة رقم (85) في المقدمة ، باب في القدر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر ، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب ، فقال : " بهذا أمرتم ، أو لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض ، بهذا هلكت الأمم قبلكم " قال : فقال عبد الله بن عمرو : ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه ، وهذا إسناد حسن ، وله شاهد آخر ذكره الحافظ المنذري من رواية الطبراني عن أبي سعيد الخدري ، وفي سنده سويد بن إبراهيم أبو حاتم ، وهو صدوق سيء الحفظ ، فالحديث حسن بهذه الشواهد ، وقال الترمذي : وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2133) حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري حدثنا صالح المري عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، فذكره.
قال أبو عيسى : وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها.

1261 - (م) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : قال : هَجَّرْتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يوماً ، فَسَمِعَ أصواتَ رجلين اختَلَفا في آيةٍ فَخَرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ في وجهه الغَضَبُ ، فقال: إنَّما هَلَكَ مَنْ كانَ قبلكم باختلافهم في الكتاب. أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هجّرتُ) هجَّرت إليه : بكَّرت وقصدت ، ويجوز أن يكون من الهاجرة ، أي : قصدته وقت الهاجرة ، وهو شدة الحر.
__________
(1) رقم (2666) في العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/192) (6801) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ومسلم (8/57) قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. والنسائي في فضائل القرآن (120) قال : أخبرنا علي بن محمد بن علي ، قال : حدثنا داود بن معاذ.
ثلاثتهم - عبد الرحمن بن مهدي ، وأبو كامل ، وداود بن معاذ - قالوا : حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا أبو عمران الجوني ، قال : كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري ، فذكره.

1262 - () (عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -) قال : لا تُمارِ أخَاكَ فإنَّ الْمِرَاءَ لا تُفْهَمُ حِكْمَتُهُ ، ولا تُؤمَنُ غائلتُه ، ولا تَعِدْ وعْداً فَتُخْلِفَهُ. أخرجه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غائلته) الغائلة : ما يغول الإنسان ، أي : يهلكه ويتلفه.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا رزين من زيادات العبدري.

1263 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ الشَّيْطانَ قد أيسَ أنْ يَعْبُدَهُ المصلُّونَ ، ولكن في التحريش بينهم» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التحريش) : الإغراء بين الناس بعضهم ببعض.
__________
(1) رقم (1938) في البر والصلة ، باب ما جاء في التباغض ، وإسناده صحيح . وقد أبعد المصنف النجعة ، فالحديث في مسلم رقم (2812) في صفات المنافقين ، باب تحريش الشيطان ، من حديث جابر بلفظ : " إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم " أي : ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " من حديث جابر 3 / 313 و 354 و 366 و 384 ، ومن حديث عم أبي حرة الرقاشي 5 / 73 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/313) قال : حدثنا أبو معاوية ،وابن نمير. ومسلم (8/138) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، عن جرير. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.قال : حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو معاوية. والترمذي (1937) قال : حدثنا هناد ، قال: حدثنا أبو معاوية.
أربعتهم - أبو معاويةح ، وابن نمير ، وجرير ، ووكيع - عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، فذكره.
عن ماعز التميمي ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ، ولكن في التحريش بينهم» .
أخرجه أحمد (3/354) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : حدثنا صفوان ، عن ماعز ، فذكره.
وعن أبي الزبير ، عن جابر ،قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن إبليس قد أيِسَ أن يعبدَه المصلون ، ولكن في التحريش بينهم» .
أخرجه أحمد (3/366) قال : حدثنا أبو نعيم. وفي (3/366) قال : حدثناه وكيع.
كلاهما - أبو نعيم ، ووكيع - عن سفيان ، عن أبي الزبير ، فذكره.
* وأخرجه أحمد (3/384) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا ابن جريج. قال : أخبرني أبو الزبير ، سمع جابر بن عبد الله ،فذكره ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم

1264 - (د) سعيد بن المسيب - رحمه الله- : قال : بينما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جالسٌ ، ومعَهُ أَصْحَاُبهُ ، وقعَ رجلٌ بأبي بكرٍ فآذاهُ ، فَصَمَتَ عنه أبو بكرٍ ، ثم آذاه الثانية، فَصَمَت عنه أبو بكر ، ثم آذاه الثالثة ، فانْتَصرَ أبو بكرٍ ، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال : أوَجَدْتَ عَليَّ يا رسولَ الله ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : نَزَلَ مَلَكٌ من السَّماءِ يُكَذِّبُهُ بما قالَ لَكَ ، فلمَّا اْنتَصَرْتَ ذَهبَ المَلَكُ ، وقَعَدَ الشَّيْطانُ ، فلم أكُنْ لأِجْلِسَ إذْ وقع الشَّيطانُ. أخرجه أبو داود (1) . -[755]-
وأخرج أبو داود أيضاً ، عن أبي هريرة : أنَّ رجلاً كان يَسُبُّ أبا بكر - رضي الله عنه - ... وساق نحوه (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أوَجَدْتَ) أي : أغَضِبْتَ ؟ من الموجدة : الغضب.
__________
(1) رقم (4896) و (4897) في الأدب ، باب في الانتصار ، وهو حديث مرسل .
(2) وهذا مسند ، ولكن في إسناده محمد بن عجلان المدني ، وهو صدوق ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة . وقال المنذري : وذكر البخاري في تاريخه المرسل ، والمسند بعده ، وقال : والأول أصح ، يعني : المرسل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4896) حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن بشير بن المحي عن سعيد بن المسيب ، فذكره.
وأخرجه أبو داود (4897) حدثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ، فذكره.
قال أبو داود : وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان.

ترجمة الأبواب التي أولها جيم ولم تَرِدْ في حرف الجيم

(الجار) في كتاب الصحبة من حرف الصاد .
(الجلود) في كتاب الطهارة من حرف الطاء .
(الجنابة) في كتاب الطهارة من حرف الطاء .
(الجنة) في كتاب القيامة من حرف القاف .
(الجنازة) في كتاب الموت من حرف الميم .

تم - بعون الله تعالى وتوفيقه - الجزء الثاني من كتاب " جامع الأصول في أحاديث الرسول " صلى الله عليه وسلم
ويليه الجزء الثالث ، وأوله حرف الحاء ويبدأ بكتاب : الحج والعمرة

حرف الحاء
ويشتمل على ستة كتب
كتاب الحج والعمرة ، كتاب الحدود ، كتاب الحضانة ، كتاب الحياء ، كتاب الحسد ، كتاب الحرص
الكتاب الأول : في الحج والعمرة ، وفيه أربعة عشر باباً (1)
الباب الأول : في وجوبه، والحث عليه
1265 - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : خَطبَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : «يا أيها الناسُ ، قد فُرِضَ عليكُم الحجُّ ، فَحُجُّوا ، فقال رجل : أفي كُلِّ عامٍ يا رسول الله ؟ فَسَكَتَ حتى قالها ثَلاثاً ، ثم قال : ذروني ما تركتُكم ، ولو قلتُ: نَعمْ لوَجَبتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعتُم ، -[4]- وَإِنَّمَا أهْلَكَ مَن كانَ قَبلَكم كَثرَةُ سُؤالِهِمْ ، واختلافُهُمْ على أنبيائهم ، فإذا أمَرْتُكُمْ بشيءٍ فائتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ ، وإذا نهيتُكُمْ عن شيء فاجتنبوه» . أخرجه مسلم ، والنسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الحج في اللغة : القصد إلى كل شيء. فجعله الشرع مخصوصاً بقصد معين ذي شروط معلومة ، وفيه لغتان : فتح الحاء وكسرها ، وقريء بهما في القرآن.
__________
(1) في الأصل : أحد عشر باباً . وفي نسخة : عشرة أبواب . والصواب : أنها أربعة عشر باباً .
(2) مسلم رقم (1337) في الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر ، ورقم (1337) في الفضائل ، باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله ، والنسائي 5 / 110 و 111 في الحج ، باب وجوب الحج . ورواية المصنف هنا بالمعنى .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/447) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا حماد.وفي (2/456) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (2/467) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/508) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي. و «مسلم» (4/102) قال : حدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا يزيد بن هارون. قال : أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي.
وفي (7/91) قال : حدثني عبيد الله بن معاذ. قال : حدثنا أبي.قال : حدثنا شعبة.و «النسائي» (5/110) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال : حدثنا أبو هشام واسمه المغيرة بن سلمة. قال : حدثنا الربيع بن مسلم. وابن خزيمة (2508) قال حدثنا: محمد قال يحيى. قال : حدثنا عبيد الله بن موسى. قال : أخبرنا الربيع بن مسلم. ثلاثتهم - حماد بن سلمة ، وشعبة،والربيع بن مسلم القرشي- عن محمد بن زياد فذكره.

1266 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : قال : «لما نَزلت : {ولله على الناسِ حِجُّ البيتِ من استطاع إليه سَبيلاً} [آل عمران: 97] ،قالوا : يا رسولَ الله ، كُلَّ عامٍ؟ فسكت ، فقالوا : يا رسول الله ، أفِي كُلِّ عامٍ ؟ قال : لا ، ولو قُلتُ : نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، فأنزل الله تعالى : {يا أيها الذين آمنُوا لا تَسألُوا عن أشياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ...} الآية [المائدة: 101]» .أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3057) في التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، ورقم (814) في الحج ، باب ما جاء كم فرض الحج ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2884) في الحج ، باب فرض الحج . وفي سنده منصور بن وردان الأسدي الكوفي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وأبو البختري وهو سعيد بن فيروز يرسل عن علي ، ولم -[5]- يلقه ولم يسمعه منه فالسند منقطع ، ولكن للحديث شواهد ، دون ذكر سبب نزول الآيات عند مسلم وأحمد والنسائي من حديث أبي هريرة ، وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي والحاكم من حديث ابن عباس ، وعند ابن ماجة من حديث أنس ولذلك قال الترمذي : حديث حسن غريب من حديث علي رضي الله عنه ، وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف أخرجه أحمد (1/113) (905) . وابن ماجة (2884) قال : حدثني محمد بن عبد الله ابن نمير وعلي بن محمد. و «الترمذي» (،814 3055) قال : حدثنا أبو سعيد الأشج.
أربعتهم (أحمد وابن نمير ،وعلي ، والأشج) عن منصور بن وردان الأسدي ، قال : حدثنا علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، فذكره.
قال الزيلعي في «نصب الراية» (3/2) : قال الترمذي : حديث غريب من هذا الوجه ، انتهى.
قال محمد - يعني البخاري : وأبو البختري لم يدرك عليا ، انتهى كلام الترمذي. وكذلك رواه البزار في «مسنده» وقال : أبو البختري لم يسمع من علي ، انتهى وأخرجه الحاكم في «المستدرك» في تفسير آل عمران» وسكت عنه ،ولم يتعقبه الذهبي في «مختصره» بالانقطاع ، ولكن أعله بعبد الأعلى ، قال : وقد ضعفه أحمد ، انتهى. وقال الشيخ في «الإمام» ، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه عبد الأعلى الثعلبي ضعيف الحديث ، وقال ابن معين ، وأبو حاتم : ليس بالقوي ، وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث وربما وقفه ، انتهى كلامه.

1267 - (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : أن الأقرعَ بن حابِس سألَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : فقال : الحجُّ في كلِّ سَنةٍ ، أَوْ مَرَّة واحدة ؟ قال : «بَلْ مَرَّة وَاحِدة ، فمن زاد فَتَطَوُّعٌ» .
هذه رواية أبو داود.
وفي رواية النسائي : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إن الله كتب عليكم الحج ، فقال الأقرعُ بنُ حابس التَّميمي : كلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّه ؟ فقال : لو قلتُ : نعم لو جَبَت ، ثُمَّ إذاً لا تَسْمَعُونَ ولا تُطيعُونَ ، ولكنه حَجَّةُ واحِدَةُ» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1721) في الحج ، باب فرض الحج ، والنسائي 5 / 111 في الحج ، باب وجوب الحج ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2866) ، وفي سند أبي داود وابن ماجة ، سفيان بن حسين الواسطي ، وهو ثقة في غير الزهري . وروايته هنا عن الزهري ، ولكن تابعه عند النسائي عبد الجليل بن حميد ، وهو لا بأس به ، وتابعه أيضاً عند أحمد رقم (2304) سليمان بن كثير العبدي البصري ، وهو لا بأس به في غير الزهري . وله طرق أخرى عن الزهري ، وللحديث شواهد كما ذكرنا في الحديث الذي قبله . ورواه الحاكم في أول المناسك 1 / 441 وصححه ووافقه الذهبي وانظر مسند أحمد رقم (2663) و (2741) و (2971) و (2998) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/255) (2304) ، (1/290) (2642) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا سليمان بن كثير أبو داود الواسطي. وفي (1/352) (3303) قال :حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا سفيان. وفي (1/370) (3510) قال : حدثنا رَوْح ، قال : حدثنا محمد بن أبي حفصة. وفي (1/371) (3520) قال: حدثنا روح ، قال : حدثنا زمعة ، و «عبد بن حميد» (677) قال : أخبرنا يزيد بن هارون، قال : أخبرنا سفيان بن حسين.و «الدارمي» (1795) قال : حدثنا محمد بن كثير. قال: حدثنا سليمان بن كثير. و «أبو داود (1721) قال : حدثنا زهير بن حرب ، وعثمان بن أبي شيبة ، قالا : حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين. و «ابن ماجة» (2886) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أنبأنا سفيان بن حسين. و «النسائي» (5/111) قال : أخبرنا محمد بن يحيى ابن عبد الله النيسابوري ، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : أنبأنا موسى بن سلمة ، قال : حدثني عبد الجليل بن حميد. خمستهم - سليمان بن كثير ، وسفيان بن حسين ، ومحمد بن أبي حفصة ، وزمعة ، وعبد الجليل بن حميد - عن ابن شهاب الزهري ، عن أبي سنان ، فذكره.
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (3/1-2) رواه الحاكم في «المستدرك» وقال : حديث صحيح الإسناد إلا أنهما لم يخرجا لسفيان بن حسين ، وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم ، انتهى.
وسفيان بن حسين الواسطي ، تكلم فيه بعضهم في روايته عن الزهري ، قال ابن حبان في «كتاب الضعفاء» سفيان بن حسين الواسطي يروي عن الزهري المقلوبات ، وإذا روى عن غيره أشبه حديثه حديث الأثبات ، وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه ، وكان يأتي بها على التوهم ، والإنصاف في أمره تنكب ما روى عن الزهري ، والاحتجاج بما روى عن غيره ، انتهى كلامه (تحرف في المطبوع إلى «يزيد بن إبراهيم» والصواب ما أثبتناه.)
قلت -أي الزيلعي - : قد تابعه عليه عبد الجليل بن حميد ، وسلمان بن كثير ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، ومحمد بن أبي حفصة ، فرووه عن الزهري ، كما رواه سفيان بن حسين ، ورواه يزيد بن هارون عن أبي سنان أيضا بنحو ذلك.

1268 - (ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال :-[6]- جاء رجلٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : ما يُوجب الحَجَّ ؟ قال : «الزَّادُ والرّاحِلةُ» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الراحلة) : الجمل -والناقة- الشديد الخلق مما يركب ويحمل عليه.
__________
(1) رقم (813) في الحج ، باب في إيجاب الحج . ورقم (3001) في التفسير ، باب ومن سورة آل عمران . وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك كما قال الحافظ في " التقريب " . ورواه ابن ماجة رقم (2897) في المناسك ، باب ما يوجب الحج ، من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف . والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس . قال الحافظ في " التلخيص " 2 / 221 : قال البيهقي : الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً - يعني الذي خرجه الدارقطني - وسنده صحيح إلى الحسن . ولا أرى الموصول إلا وهماً . وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاً ، إلا أن الراوي عن حماد ، هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني . وقد قال أبو حاتم : منكر الحديث . ثم قال الحافظ : ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس . ورواه الدارقطني من حديث جابر ، ومن حديث علي ، ومن حديث ابن مسعود ، ومن حديث عائشة ، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وطرقه كلها ضعيفة . وقد قال عبد الحق الإشبيلي : إن طرقها كلها ضعيفة . وقال أبو بكر بن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً ، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة . قال الشوكاني في " نيل الأوطار " : ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف أخرجه ابن ماجة (2896) قال :حدثنا بن عمار ، قال : حدثنا مروان بن معاوية (ح) وحدثنا علي بن محمد ، وعمرو بن عبد الله ، قالا : حدثنا وكيع. و «الترمذي» (813) قال : حدثنا يوسف بن عيسى،قال حدثنا وكيع. و (2889) قال : حدثنا عبد بن حميد ، قال : أخبرنا عبد الرزاق. ثلاثتهم (مروان بن معاوية ، و وكيع ، وعبد الزراق) عن إبراهيم بن يزيد المكي ، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ، فذكره.
قال الزيلعي في «نصب الراية» (3/8) :قال الترمذي : حديث غريب لانعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم ، من قبل حفظه ، انتهى. ذكره في «التفسير» وفي «الحج» وإبراهيم بن يزيد قال في «الإمام» قال فيه أحمد ،و النسائي ، وعلي بن الجنيد : متروك ، وقال ابن معين: ليس بثقة ، وقال مرة : ليس بشيء. وقال الدارقطني : منكر الحديث ،انتهى. ورواه الدارقطني ثم البيهقي في «سننهما» ، قال الدارقطني : وقد تابع إبراهيم بن يزيد عليه محمد بن عبد الله بن عمير الليثي، فرواه عن محمد بن عبادي عن ابن عمر عن النبي عليه السلام - كذلك ، انتهى. وهذا الذي أشار إليه رواه ابن عدي في «الكامل» وأعله بمحمد بن عبد الله الليثي ، واسند تضعيفه عن النسائي ، وابن معين ، ثم قال : والحديث معروف بإبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو من هذا الطريق غريب ،انتهى.
قال البيهقي : وإبراهيم بن يزيد الخوزي ضعفه ابن معين ، وغيره ، وروى من أوجه كلها ضعيفة ، وروي عن ابن عباس من قوله ، ورويناه من أوجه صحيحة عن الحسن عن النبي - عليه السلام - مرسلا ، فيه قوة، فيه نظر ، لأن المعروف عندهم أن الطريق إذا كان واحدا، ورواه الثقات مرسلا ، وانفرد ضعيف برفعه أن يعللوا المسند بالمرسل ، ويحملوا الغلط على رواية الضعيف ، فإذا كان ذلك موجبا لضعف السند ، فكيف يكون تقوية له ؟!

1269 - (ت) علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ مَلَكَ راحلة ، وزادا يُبَلَّغُهُ إلى بيت اللَّه الحرام ، ولم يَحُجَّ ، فلا عليه أن يموت يَهُودياً أو نصرانياً ، وذلك أن الله تعالى يقول : {وللّه على الناس حِجُّ البيت من استطاعَ إليه سبيلاً} [آل عمران : 97]» . -[7]- أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (812) في الحج ، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وفي إسناده مقال ، وهلال بن عبد الله مجهول ، والحارث - يعني الأعور - يضعف في الحديث. وقال الحافظ في " التقريب " : هلال بن عبد الله الباهلي أبو هاشم البصري متروك . وقد ذكر الحديث الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات . وقال العقيلي والدارقطني : لا يصح فيه شيء . وللحديث طرق كلها ضعيفة ، ذكر بعضها الحافظ في " التلخيص " ومنها مرسل ابن سابط ثم قال : وله طريق صحيحة ، إلا أنها موقوفة : رواه سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال : لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ، ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين - لفظ سعيد . ولفظ البيهقي : أن عمر قال : ليمت يهودياً أو نصرانياً - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله .
قلت - القائل ابن حجر - : وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلاً ، ومحمله على من استحل الترك ، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع . والله أعلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف أخرجه الترمذي (812) قال : حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري ، قال : حدثنا مسلم ابن إبراهيم ، قال : حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي ، قال : حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث ، فذكره.
قال أبو عيسى في «جامعه» (3/177) : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وهلال بن عبد الله مجهول ، والحارث يضعف في الحديث.

1270 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لاَ صرُّورَةَ في الإسلام» . أخرجه أبو داود (1) . -[8]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا صرورة) الصرورة : الرجل الذي لم يحج قط ، وكذلك المرأة.
__________
(1) رقم (1729) في المناسك ، باب لا صرورة في الإسلام ، من حديث عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس ، ورواه أحمد في المسند رقم (2845) والحاكم في المستدرك 1 / 448 . وقد اختلف العلماء في عمر بن عطاء في هذا الحديث ، لأنه لم يقع منسوباً . قال الحافظ في " التلخيص " : قال ابن طاهر : هو عمر بن عطاء بن وراز ، وهو ضعيف . لكن في رواية الطبراني : عمر بن عطاء بن أبي الخوار ، وهو موثق . وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند رقم (2845) هو عمر بن عطاء بن أبي الخوار ، وهو ثقة . وقد أعل بعضهم هذا الحديث وضعفه بأن عمر بن عطاء فيه هو عمر بن عطاء بن وراز ، وهو ضعيف . وأما ابن حبان فقد جمعهما رجلاً واحداً ، فوهم ، ذكره في الثقات باسم : عمر بن عطاء بن وراز بن أبي الخوار . وفي بعض نسخ أبي داود : عن عمر بن عطاء : يعني ابن أبي الخوار . وقد أخطأ المنذري فقال : في إسناده عمر بن عطاء ، وهو ابن أبي الخوار . وقد ضعفه -[8]- غير واحد من الأئمة ، مع أن ابن أبي الخوار ثقة ، والضعيف هو عمر بن عطاء بن وراز . وقد صحح الحديث الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وصححه أيضاً أحمد شاكر في المسند ، وضعفه الحافظ المناوي في " فيض القدير " لاختلافهم في عمر بن عطاء . والله أعلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف أخرجه أحمد (1/312) (2845) قال :حدثنا محمد بن بكر. و «أبو داود» (1729) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو خالد -يعني سليمان بن حيان الأحمر كلاهما - محمد ابن بكر ، وأبو خالد - عن ابن جريج ، قال أخبرني عمر بن عطاء ، عن عكرمة ، فذكره.
قلت : أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/448) قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأنا أبو المثنى ، ثنا مسدد بن قطن ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا أبو خالد الأحمر ،....فذكره ثم قال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.
وقلت : اختلف العلماء في عمر بن عطاء في هذا الحديث ، لأنه لم يقع منسوبا فمن قال إنه ابن وراز فهو ضعيف ، ومن قال : إنه ابن أبي الخوار فهو موثق.

1271 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أرادَ الحجَّ ، فَلْيَتَعَجَّلْ» .أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1732) في المناسك ، ورواه أيضاً أحمد في المسند رقم (1973) و (1974) والحاكم في المستدرك 1 / 448 ، والبيهقي في سننه 4 / 340 ، وفي سنده مهران أبو صفوان ، وهو مجهول . قال أبو زرعة : لا أعرفه إلا في هذا الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات . وقد صحح الحاكم الحديث وقال : أبو صفوان مهران مولى لقريش ، ولا يعرف بجرح ، ووافقه الذهبي على ذلك ، وصححه أحمد شاكر في المسند . ويشهد له ما رواه أحمد في المسند رقم (1833) و (1834) وابن ماجة رقم (2883) والبيهقي 4 / 340 بسند ضعيف بلفظ " من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض ، وتضل الضالة ، وتعرض الحاجة " وله شواهد أخرى بهذا المعنى يرتقى بها إلى درجة الحسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
يُحَسن أخرجه أحمد (1/225) (1973) قال :حدثنا أبو معاوية. وفي (21/225) (1974) قال: حدثنا عبد الرحمان بن محمد (يعني المحاربي) . و «عبد الله بن حميد» (720) قال : حدثني ابن أبي شيبة، قال : حدثنا أبو معاوية. و «الدارمي» (1791) قال : حدثنا عبد الله بن سعيد ، قال : حدثنا أبو معاوية.و «أبو داود» (1732) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم.
كلاهما (أبو معاوية ، والمحاربي) عن الحسن بن عمرو الفقيمي ، عن مهران أبي صفوان ، فذكره.
قلت : أخرجه الحاكم في المستدرك (1/448) قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأنا أبو المثني ، ثنا مسدد...، فذكره ، ثم قال : هذا حديث صحيح الاسناد ، ولم يخرجاه ، وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش ولا يعرف بالجرح.
وأخرجه البيهقي «السنن الكبرى» (4/339-340) ، وذكر له شواهد أخرى
(*) وقع في المطبوع من «سنن أبي داود» زيادة الأعمش بين محمد بن خازم والحسن ولعله وهم من الناسخ، وخاصة أنه لا يوجد للأعمش عنه رواية في أي من الكتب الستة التي من بينهما أبو داود.

1272 - (ت) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن العمرةِ : واجبةُ هي ؟ قال : لا ، وأن تَعْتمَرُوا هو أَفْضَلُ» .أخرجه الترمذي (1) . -[9]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العمرة) من الاعتمار ، وهو الزيادة في الأصل ، يقال : اعتمر فلاناً أي : زاره ، وهو في الاستعمال الشرعي: زيارة البيت الحرام على الشرائط المعروفة.
__________
(1) رقم (931) في الحج ، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا ؟ ورواه أيضاً أحمد في المسند 3 / 316 والبيهقي في سننه 4 / 349 . وفي سنده الحجاج بن أرطأة ، وهو ضعيف . وقال الترمذي : حديث حسن . وفي بعض النسخ : حسن صحيح . وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج ، فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس ، وقال النووي : ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في -[9]- تصحيحه ، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه . وقال البيهقي : المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع . وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك ، - يعني حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعاً " الحج والعمرة فريضتان " قال الحافظ في " الفتح " أخرجه ابن عدي وابن لهيعة ضعيف ، وقال في " التلخيص " : والمشهور عن جابر حديث الحجاج بن أرطأة . وعارضه حديث ابن لهيعة ، وهما ضعيفان . والصحيح عن جابر من قوله ، كذلك رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر . وقال في " الفتح " أيضاً : روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر : ليس مسلم إلا عليه عمرة ، موقوف على جابر . والقول بوجوب العمرة ، هو المشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر . والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع ، وهو قول الحنفية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف أخرجه أحمد (3/316) قال : حدثنا أبو معاوية. وفي (3/357) قال : حدثنا يونس ، وعفان ، قالا : حدثنا معمر بن سلمان الرقي. و «الترمذي» (931) قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا عمر بن علي و «ابن خزيمة» (3068) قال :حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا عمر بن علي.
ثلاثتهم (أبو معاوية ، وممر ، و عمر) عن الحجاج بن أرطاة ، عن محمد بن المنكدر ، فذكره.
قلت : قال أبو عيسى في «جامعه» (3/270) : هذا حديث حسن صحيح ، انتهى. وأخرجه البيهقي في «سننه» (4/349) : وقال : هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف ، انتهى. وقال الحافظ في «التخليص» (2/ 226) : ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة من الأسانيد ، أن الترمذي صححه من هذا الوجه ، وقد نبه الكروخي فقط ، فإن فيها حسن صحيح ، وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج ، فإن الأكثر على تضعفه والاتفاق على أنه مدلس.
قلت : هو عند الترمذي (3/271) بلاغا من الشافعي قائلا : وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. وهو عند البخاري (3/698) معلقا بلفظ وقال : ابن عباس -رضي الله عنهما - إنها لقرينتها في كتاب الله {وأتموا الحج والعمرة الله} وقال الحافظ في الفتح (3/699) : هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ، سمعت طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول.. فذكره ، وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس : الحج والعمرة فريضتان. وإسناده ضعيف ،انتهى.
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (1/217) نسبته إلى سفيان بن عيينة والبيهقي انتهى
وقال أيضا في نفس الصفحة ،وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والدارقطني ، والحاكم ، و البيهقي عن ابن عباس قال : العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا.

1273 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «العُمْرَةُ وَاجِبَةُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) هو عند الترمذي في آخر رقم (931) في الحج ، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا ؟ من كلام الشافعي رحمه الله بلاغاً بلفظ : وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها - يعني العمرة - . وقال البخاري تعليقاً 3 / 476 وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل {وأتموا الحج والعمرة لله} . قال الحافظ في " الفتح " : هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاووساً يقول : سمعت ابن عباس يقول : والله إنها لقرينتها في كتاب الله {وأتموا الحج والعمرة لله} ، وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس : الحج والعمرة فريضتان ، وإسناده ضعيف . والضمير في قوله : لقرينتها للفريضة . وكان أصل الكلام أن يقول : لقرينته ، لأن المراد الحج . وقال البخاري تعليقاً : وقال ابن عمر -[10]- رضي الله عنهما : ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة . قال الحافظ في " الفتح " : وهذا التعليق وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق ابن جريج : أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول : ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان ، من استطاع سبيلاً ، فمن زاد شيئاً فهو خير وتطوع . وقال سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : الحج والعمرة فريضتان .

1274 - () عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يقرأ : {وأتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ إلى البيت} (1) ، وكان يقول : لولا التَّحَرُّج ، وأني لم أسمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئًا ، لقلت : «إن العمرة واجبة» . أخرجه ... (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التحرج) : التأثم ، وهو تفعُّل من الحرج ،و الحرج: الإثم والضيق.
__________
(1) قال أبو حيان في البحر المحيط : ينبغي أن يحمل هذا على التفسير .
(2) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال السيوطي في «الدر المنثور» (1/217-218) ، وأخرج عبد بن حميد ، وابن أبي داود في المصاحف عن ابن مسعود أنه قرأ وأقيموا الحج والعمرة للبيت ثم قال : والله لولا التحرج أني لم أسمع فيها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا لقلنا أن العمرة واجبة مثل الحج.

الباب الثاني : في المواقيت والإحرام : وفيه فصلان
الفصل الأول : في المواقيت : وفيه فرعان
الفرع الأول : في الزمان
1275 - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال : «أشْهُرُ الحجِّ: شَوَّالُ ، وَذُو القَعدة ، وعَشْرٌ من ذِي الحجَّةِ» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) . -[12]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المواقيت) : جمع ميقات،وهو الوقت المضروب للفعل والموضع ، والمراد به ها هنا : الوقت والمكان اللذان يحرم منهما الحاج ويُنشيء النية.
(الإحرام) : مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً : إذا أهل بالحج أو العمرة، وباشر أسبابهما وشروطهما من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها ، كالطيب والنكاح والصيد ونحو ذلك ، والأصل فيه : المنع ، وكأن المحرم مُنِع من هذه الأشياء. وأحرم الرجل : إذا دخل في الشهور الحُرُم ، وإذا دخل الحَرَم.
__________
(1) معلقاً بصيغة الجزم 3 / 333 في الحج ، باب قول الله تعالى {الحج أشهر معلومات} إلى قوله {في الحج} وقوله : {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} . وقد وصله ابن جرير الطبري في تفسيره رقم (3533) قال : حدثنا أحمد بن حازم ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا ورقاء ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : {الحج أشهر معلومات} قال : شوال ، وذو القعدة ، وعشر ذي الحجة " وإسناده صحيح ، كما قال الحافظ ابن كثير في التفسير . ورواه الحاكم في المستدرك 2 / 276 في التفسير ، وصححه ووافقه الذهبي . قال ابن كثير : وهو مروي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وعبد الله بن الزبير ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وإبراهيم النخعي -[12]- والشعبي ، والحسن ، وابن سيرين ، ومكحول ، وقتادة ، والضحاك بن مزاحم ، والربيع بن أنس ، ومقاتل بن حيان ، وهو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، وأبي يوسف ، وأبي ثور ، رحمهم الله تعالى . واختار هذا القول ابن جرير قال : وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب . كما تقول العرب : رأيته العام ، ورأيته اليوم ، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري معلقا في الحج- باب قوله الله تعالى {الحج أشهر معلومات} وقال الحافظ في «الفتح» (3/491) : وصله الطبري والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه...فذكره. وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر مثله ، والإسنادان صحيحان ، انتهى.
وقال السيوطي في «الدر المنثور» (2271) : وأخرج وكيع وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في «سننه» من طرق عن ابن عمر ، فذكر الحديث.

1276 - (ط) هشام بن عروة بن الزبير -رضي الله عنهم- أن عبد الله بن الزبير: «أقَامَ بمكةَ تسعَ سنينَ يُهلُّ بالحج لهلالِ ذي الحجة ، وعُرْوَةُ معه يَفْعلُ ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يهل) : الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، والمراد به في أحاديث الحج جميعها: أنه وقت ما يعقد النية بالحج أو العمرة ، فإنه حينئذ يرفع -[13]- صوته ملبياً : «لبيك اللهم لبيك» .
__________
(1) 1 / 339 في الحج ، باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح أخرجه مالك في «الموطأ» (282) في الحج - باب : إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم.

1277 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- أن عمر قال : «يا أهل مَكَّةَ : ما شأْنُ النَّاس يأْتُونَ شُعثاً ، وأَنتُم مُدَّهِنُونَ ؟ أهلُّوا إذا رأيتم الهلال» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شُعْثاً) : جمع أشعث ، وهو البعيد [العهد] بتسريح الشعر وغسله.
(مدهنون) : الإدهان : استعمال الدهن ،والأصل : مدتهنون ، فأدغمت التاء في الدال وأظهرت الدال.
__________
(1) 1 / 339 في الحج ، باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم ، وإسناده منقطع ، فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لم يدرك عمر رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك منقطعا في «الموطأ» (282) في الحج - باب إهلال أهل مكة 130ومن بها من غيرهم.

1278 - (خ) عطاء بن أبي رباح -رحمه الله- سئل عن المجاور : متى يلبي بالحج ؟ فقال: «كان ابن عمر إذا أتى مُتَمتَّعاً يُلبَّي بالحجَّ يوم التَّروية ، إذا صلَّى الظُّهرَ واستَوَى على راحلته» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .-[14]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُلَبِّي) التلبية : أن يقول : «لبيك اللهم لبيك» وما ورد به الشرع من ألفاظ التلبية.
(يوم التَّروية) : هو اليوم الثامن من ذي الحجة ،قال الجوهري : سمي يوم التروية، لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده.
__________
(1) معلقاً بصيغة التمريض 3 / 404 في الحج ، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى . قال الحافظ في " الفتح " : وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ : رأيت ابن عمر في المسجد ، فقيل له : قد رئي الهلال ، فذكر قصة فيها ، فأمسك حتى كان يوم التروية ، فأتى البطحاء ، فلما استوت به راحلته أحرم . وروى مالك في الموطأ : أن ابن عمر أهل لهلال ذي الحجة . وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك . ا . هـ وهو في الموطأ 1 / 340 في الحج ، باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري معلقا في الحج - باب : الإهلال من البطحاء وغيرها... وقال الحافظ في «الفتح» (3/591) : وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ «رأيت ابن عمر في المسجد فقيل له : قد رؤي الهلال- فذكر قصة فيها - فأمسك حتى كان يوم التروية فأتى البطحاء ، فلما استوت به راحلته أحرم» .وروى مالك في «الموطأ» أن ابن عمر أهل لهلال ذي الحجة ، وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك.
قلت : هو عنده في الحج - باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم (ص283) .

1279 - (خ) ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : «من السُّنَّةِ أن لا يُحرم بالحجِّ إلا في أشهُرِ الحجِّ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) 3 / 333 معلقاً ، في الحج ، باب قول الله تعالى {الحج أشهر معلومات} . قال الحافظ في " الفتح " : وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج ، ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال : لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري معلقا في الحج - باب قول الله تعالى : {الحج أشهر معلومات} .
وقال الحافظ : في «الفتح» (3/491) : وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه، قال : لايحرم بالحج إلا في أشهر الحج ، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج» وراه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال : لايصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج» ، انتهى.
وقال السيوطي في «الدر المنثور» (1/227) وأخرج ابن أبي شيبة ، وقال ابن خزيمة ، والحاكم وصححه ، والبيهقي عن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» انتهى.

الفرع الثاني : في المكان
1280 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «يُهِلُّ أهلُ المدينة : من ذِي الحليفة ، ويُهِلُّ أهلُ الشام : من الْجُحْفَةِ ، ويُهل أهل نَجْدٍ : مِنْ قَرْنٍ» . قال ابن عمر : وذُكر لي ، ولم أسمع : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «ويُهِلُّ أهلُ اليمن : من يَلَمْلَمَ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضاً عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً قام في المسجد ، -[15]- فقال : يا رسول الله : «مِنْ أيْنَ تأمرُنا أنْ نُهِلَّ ؟ قال : يُهِلُّ أهلُ المدينة : من ذي الْحُلَيْفَةِ» ... وذكر نحوه.
وفي أخرى له ، أن رجلاً سأله : من أين يجوز لي أن اعتمر ؟ قال : فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل نجد : قرناً ، ولأهل المدينة : ذا الحليفة ولأهل الشام : الجحفة، لم يزد.
وأخرجه الباقون بمثل ذلك ، إلا أن الترمذي قال : إن رجلاً قال : «من أين نُهلُّ يا رسول الله ؟» فذكر الحديث (1) ..

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَلَمْلَم) وقد يُقال : أَلملم -: ميقات أهل اليمن.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 307 في الحج ، باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة ، وباب فرض مواقيت الحج والعمرة ، وباب مهل أهل نجد ، وفي العلم ، باب ذكر العلم والفتيا في المسجد ، وفي الاعتصام ، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، ومسلم رقم (1182) في الحج ، باب مواقيت الحج والعمرة ، والموطأ 1 / 330 في الحج ، باب مواقيت الإهلال ، والترمذي رقم (831) في الحج ، باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق ، وأبو داود رقم (1737) في المناسك ، باب المواقيت ، والنسائي 5 / 122 في الحج ، باب ميقات أهل المدينة ، وباب ميقات أهل الشام ، وباب ميقات أهل نجد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح أخرجه الحميدي 1- عن سالم ، عن أبيه (623) حدثنا سفيان. «وأحمد» (2/9) (4555) قال : حدثنا سفيان. وفي (2/103) (6140) قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثني ابن أخي ابن شهاب. وفي (2/151) (6390) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. و «البخاري» (2/165) قال :حدثنا علي ، قال : حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا أحمد ،قال : حدثنا ابن وهب ، قال:أخبرني يونس «مسلم» (4/6) قال : حدثني زهير بن حرب ، وابن أ بي عمر. قال ابن أبي عمر : حدثنا سفيان. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى ، قال أخبرني ابن وهب ، قال : أخبرني يونس.و «النسائي» (5/125) قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا سفيان و «ابن خزيمة» (9/258) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان (ح) وحدثنا علي بن خشرم ، قال : أخبرنا ابن عيينة (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمان ، قال : حدثنا سفيان.
أربعتهم (سفيان بن عيينة ، وابن أخي ابن شهاب ، ومعمر ، ويونس) عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم ابن عبد الله فذكره. 2- عن نافع ، عن أبيه أخرجه مالك (الموطأ) (218) و «أحمد» (2/3) (4455) قال : حدثنا هشيم، قال : أخبرنا يحي بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر ، وابن عون ، وغير واحد. وفي (2/47) (5070) قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج. وفي (2/48) (5087) قال إسماعيل قال : أخبرنا أيوب وفي (2/55 (5172) قال : حدثنا يحيى بن عبيد الله حدثنا يحيى بن عبد الله. وفي (2/65) (5323) قال : حدثنا عبد الوهاب ، عن أيوب. ،وفي (2/82) وفي (5542) قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمان ، قال : حدثنا أيوب. و «الدارمي» (1797) قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا مالك. و «البخاري» (1/45) قال : حدثني قتيبة بن سعيد ، قال : حدثني الليث بن سعد ، وفي (2/165) قال:حدثنا عبد الله بن يوسف، قال : أخبرنا مالك. و «مسلم» (4/6) قال : حدثنا يحي بن يحيى ، قال: قرأت على مالك. و «أبو داود» (1737) قال : حدثنا القعنبي عن مالك (ح) وحدثنا أحمد بن يونس ، قال: حدثنا مالك. و «ابن ماجة» (2914) قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك بن أنس، والترمذي (831) ، قال: حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب، والنسائي (5/122) قال : أخبرنا قتيبة ، عن مالك ، وفي (5/122) قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا الليث بن سعد. سبعتهم -مالك ، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وابن عون ، وابن جُريج ، وأيوب، والليث ابن سعد- عن نافع ، فذكره.

1281 - (خ م د س) عبد اللَّه بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «وَقَّتَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة : ذَا الحُلَيْفةَ ، ولأهل الشام : الْجُحْفَةَ ، ولأَهلِ نَجْدِ : قَرْنَ الْمَنازِلِ ، ولأهل اليمن : يَلَمْلَمَ ، قال : فَهُنَّ لَهُنَّ ، ولَمِنْ أتى عليهنَّ من غير أهلهِنَّ ، لمن كان يُريدُ الحجَّ والعُمْرَةَ ، فَمنْ -[16]- كانَ دُونَهُنَّ ، فمُهَلَّهُ مِنْ أهلِهِ ، وكذلك ، حتى أهلُ مَكَةَ يُهِلُّونَ منها» .
وفي رواية : «ومن كان دوُنَ ذلك فمن حيثُ أنشأ ، حتى أهلُ مَكةَ من مكة» . أخرجه الجماعة ، إلا الموطأ والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قرن المنازل) : موضع بطريق مكة ، وهو ميقات أهل نجد ، والمشهور فيه : سكون الراء ، وكذا جاء في شِعْر عمر بن أبي ربيعة ، وبعض الفقهاء يفتحون راءه ، وهو دائر بينهم كذلك ، وأُخبرت عن بعض أكابر أئمة الفقه أنه قال : يُروى بالسكون والفتح .
__________
(1) البخاري 3 / 307 في الحج ، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ، وباب مهل أهل الشام ، وباب مهل من كان دون المواقيت ، وباب مهل أهل اليمن ، وباب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ، ومسلم رقم (1181) في الحج ، باب مواقيت الحج والعمرة ، وأبو داود رقم (1738) في المناسك ، باب في المواقيت ، والنسائي 5 / 123 و 124 و 125 في الحج ، باب ميقات أهل اليمن ، وباب من كان أهله دون الميقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- عن عمرو بن دينار، عن طاوس ، عن ابن عباس
أخرجه أحمد (1/238) (2128) قال: حدثنا يزيد، والبخاري (2/165) ، قال: حدثنا مُسَدّد. وفي (2/166) قال: حدثنا قتيبة ، ومسلم (4/5) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، وخلف بن هشام ، وأبو الربيع، وقتيبة ، وأبو داود (1738) قال: حدثنا سليمان بن حرب، والنسائي (5/126) قال: أخبرنا قتيبة ، و «ابن خزيمة» (2590) قال: حدثنا أحمد بن عَبْدَة الضبي.
ثمانيتهم - يزيد، ومسدد ، وقتيبة ، ويحيى بن يحيى ، وخلف، وأبو الربيع ، وسليمان بن حرب ، وأحمد ابن عبدة- عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار.
2 - عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس :
أخرجه أحمد (1/249، 2240) ، (1/،339 348) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر. وفي (1/252) (2272) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا وُهيب، وفي (1/332) (3066) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر. و «الدارمي» (1799) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: حدثنا وهيب، و «البخاري» (2/165) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، والبخاري (2/165) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب ، وفي (2/166) قال : حدثنا مُعلى بن أسد، قال : حدثنا وهيب، وفي (3/21) قال: حدثنا مسلم ، قال: حدثنا وهيب.
و «مسلم» (4/5) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا وهيب، والنسائي (5/123) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، قال: حدثنا يحيى بن حسان ، قال: حدثنا وهيب، وحماد بن زيد. وفي (5/125) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا مَعْمر. وابن خزيمة (2591) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري ، قال: حدثنا محمد ابن جعفر (غُنْدَر) قال: حدثنا معمر. ثلاثتهم - معمر، ووهيب، وحماد بن زيد،- عن عبد الله بن طاوس، كلاهما -عمرو بن دينار، وعبد الله بن طاوس- عن طاوس ، فذكره.
في رواية عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه ، قال مرة : عن ابن عباس ، فقلت: لم يجاوز به طاوسا ؟ فقال : بلى، هو عن ابن عباس ، قال: ثم سمعه يذكره بعد ، ولا يذكر ابن عباس.
وفي رواية أبي داود قال حماد : وعن ابن طاوس ، عن أبيه ، ليس فيه (ابن عباس) .

1282 - (م) أبو الزبير -رحمه الله- : أن جابراً - رضي الله عنه - : سئل عن المهل؟ فقال : «سَمِعْتُ - أحسبه رَفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) - قال : مُهَلُّ أهل-[17]- المدينة : من ذي الحُلَيْفَةِ ، والطريق الآخر : الجُحفَةُ ، ومُهَلُّ أهلِ العراق ذاتُ عِرقٍ ، ومُهلُّ أهلِ نجدِ : من قَرْنٍ ، ومُهلُّ أهلِ اليمن : من يَلَمْلَمَ» . أخرجه مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُهل) : موضع الإهلال ، يعني به : الميقات، وموضع الإحرام.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 375 : وقوله : أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . لا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً ، لكونه لم يجزم برفعه . ا هـ .
ولكن حديث عائشة والحارث بن عمرو السهمي رقم (1284) و (1285) يشهدان له . وقد قال الحافظ في " الفتح " 3 / 308 : وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجة من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشكا في رفعه . ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عن أحمد وأبي داود والنسائي . وهذا يدل على أن للحديث أصلاً فلعل من -[17]- قال : إنه غير منصوص : لم يبلغه ، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال ، ولكن الحديث بمجموع الطرق يقوى .
(2) رقم (1183) في الحج ، باب مواقيت الحج والعمرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف :
1 - أخرجه أحمد (2/181) قال: حدثنا يزيد، قال : أخبرنا حجاج.
2- وأخرجه أحمد (3/333) قال: حدثنا روح. ومسلم (4/7) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا روح بن عبادة. (ح) وحدثني محمد بن حاتم ، وعبد بن حميد، كلاهما عن محمد بن بكر ، و «ابن خزيمة» (2592) قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي ، قال: حدثنا محمد (يعني ابن بكر) كلاهما -روح ، وابن بكر) عن ابن جريج.
3 - وأخرجه أحمد (3/336) قال: حدثنا حسن ، قال: حدثنا ابن لهيعة.
4 - وأخرجه ابن ماجة (2915) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد. أربعتهم -حجاج ، وابن جريج ، وابن لهيعة، وإبراهيم - عن أبي الزبير. فذكره.
قلت: قوله : أخرجه مسلم صحيح ، ولكنه لم يصرح برفعه ، وفي ذلك يقول الزيلعي في «نصب الراية» (3/12) وهذا شك الراوي في رفعه ،ثم ذكر رواية ابن ماجة ،وقال فيها:وهذه الرواية ليس فيها شك من الراوي ، إلا أن إبراهيم بن يزيد الخوزي لا يحتج بحديثه ، وأخرجه الدارقطني في «سننه» وابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي في «مسانيدهم» عن حجاج ، عن عطاء ، عن جابر، وحجاج أيضا لا يحتج به.

1283 - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال : لما فُتِح هذان المصران، أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين : «إن رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حدَّ لأهلِ نَجدٍ قَرْناً ، وُهوَ جَوْرٌ عَن طَريقِنا ، وإنَّا إن أرَدْنا أنْ نَأتيَ قَرْناً شَقَّ علينا ؟ قال : فْانظُروا حَذْوَها (1) من طريقكم ، فَحَدَّ لهم ذاتَ عِرْقٍ (2)» .أخرجه البخاري (3) . -[18]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المِصران) : المِصر : المدينة ، ويريد بالمصران : الكوفة.والبصرة.
(جَور) : الجَور : الميل عن القصد.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : أي : اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتاً .
(2) ظاهر الحديث أن عمر رضي الله عنه حد لهم ذات عرق . وقد تقدم في التعليق على الحديث رقم (1282) أن التحديد بذات عرق ثبت في المرفوع ، ويدل على ذلك حديث عائشة والحارث بن عمرو السهمي اللذين بعد هذا الحديث .
(3) 3 / 308 في الحج ، باب ذات عرق لأهل العراق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه «البخاري» (2/166) قال: حدثني علي بن مسلم ، قال: حدثنا عبد الله بن نمير ، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، فذكره.

1284 - (د س) عائشة -رضي الله عنها- : «أنَّ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأهل العراق : ذات عِرْقٍ» . هذه رواية أبي داود ، لم يزد.
وفي رواية النسائي : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وَقّتَ لأهل المدينة : «ذَا الحُلَيْفَةِ ، ولأهلِ الشامِ ومصر : الجحْفَةَ ، ولأهل العراق : ذاتَ عِرقٍ ، ولأهل اليمن : يَلَمْلَم» (1) .
__________
(1) أبو داود رقم (1739) في المناسك ، باب في المواقيت ، والنسائي 5 / 125 في الحج ، باب ميقات أهل العراق من حديث المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ، وإسناده صحيح . قال الحافظ في " التهذيب " : وقال ابن صاعد : كان الإمام أحمد ينكر على أفلح قوله : " ولأهل العراق ذات عرق " قال ابن عدي : ولم ينكر أحمد سوى هذه اللفظة ، وقد تفرد بها عن أفلح معافى ، وهو عندي صالح ، وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1739) قال: حدثنا هشام بن بَهْرام المدائني ، والنسائي (5/123) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. قال: حدثنا هشام بن بهرام. وفي (5/125) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: حدثنا أبو هاشم محمد بن علي.
كلاهما (هشام بن بهرام ، وأبو هاشم محمد بن علي) عن المعافى بن عمران، عن أفلح بن حُميد، عن القاسم بن محمد ، فذكره.
ويقول الحافظ في «التلخيص» (2/229) : تفرد به المعافى بن عمران ، عن أفلح ، والمعافى ثقة.
ويقول الزيلعي في «نصب الراية» (3/13) : وروى ابن عدي في الكامل ، ثم أسند عن أحمد بن حنبل أنه كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث.

1285 - (د) الحارث بن عمرو السهمي -رحمه الله- قال : «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو بمنى -أو بعرفات - وقد أطاف به الناس ، فَتجِيءُ الأعرابُ ، فإذا رأوْا وجهَهُ قالوا : هذا وجهُ مُبارَكٌ ، قال : وَوَقَّتَ ذات عِرق لأهل العراق» .-[19]- أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أطاف) به : إذا قاربه وألم به .
__________
(1) رقم (1742) في المناسك ، باب في المواقيت . وفي سنده عتبة بن عبد الملك السهمي ، وهو مجهول ، وفيه أيضاً زرارة بن كريم السهمي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، ولكن يشهد لهذا الحديث حديث عائشة الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه «البخاري» في الأدب المفرد (1148) ، وفي (خلق أفعال العباد) (52) ، وأبو داود (1742) قالا «البخاري، وأبو داود» : حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عتبة بن عبد الملك ، قال: حدثني زرارة السهمي فذكره، وقال الزيلعي في نصب الراية (3/13) : ورواه البيهقي ، وقال: في إسناده من هو غير معروف - يقصد عتبة بن عبد الملك- ، ورواه الدارقطني في «سننه» .
قلت: فيه عتبة بن عبد الملك لم يوثقه غير ابن حبان.

1286 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «وَقَّتَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ، لأهلِ المشرِق : العقِيقَ» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (832) في الحج ، باب ما جاء في مواقيت الإحرام ، وأبو داود رقم (1740) في المناسك ، باب في المواقيت ، وأخرجه أحمد في المسند رقم (3205) . قال الحافظ في " الفتح " : تفرد به يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف ، وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة . منها أن ذات عرق ميقات الوجوب ، والعقيق ميقات الاستحباب ، لأنه أبعد من ذات عرق . ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين ، وهم أهل المدائن ، والآخر ميقات لأهل البصرة ، وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني ، وإسناده ضعيف . ومنها أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآن ، ثم حولت وقربت إلى مكة . فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد . ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد ، وإنما قالوا : يستحب احتياطاً . وقد صحح الحديث العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أحمد (1/344) (3205) ، «وأبو داود» (1740) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. و «الترمذي» (832) قال: حدثنا أبو كُريب. كلاهما -أحمد، وأبو كريب- قالا: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي، فذكره.
وقال الزيلعي في نصب الراية (3/13-14) : ورواه البيهقي في «المعرفة» ، وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد، وقال ابن القطان في «كتابه» هذا حديث أخاف أن يكون منقطعا ، فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما عهد يروي عن أبيه ، عن جده ابن عباس، وقال مسلم في كتاب «التمييز» : لا نعلم له سماعا من جده، ولا أنه لقيه ، ولم يذكر «البخاري» ، ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده ، وذكر أنه يروي عن أبيه ، انتهى.

1287 - (ط) نافع -رحمه الله- : أن «ابن عمر أهلَّ من الفُرع» (1) -[20]- أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) الفرع - بضم الفاء والراء ، وبإسكان الراء - موضع بناحية المدينة . قال الزرقاني : قال ابن عبد البر : محمله عند العلماء أنه مر بميقات لا يريد إحراماً ، ثم بدا له فأهل منه ، أو جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ، ثم بدا له في الإحرام ، كما قاله الشافعي وغيره . وقد روى حديث المواقيت ومحال أن يتعداه مع علمه به فيوجب على نفسه دماً ، هذا لا يظنه عالم .
(2) 1 / 331 في الحج ، باب مواقيت الإهلال ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (276) في الحج - باب مواقيت الإهلال ، قال: عن نافع ، فذكره.

1288 - (ط) مالك -رحمه الله- : بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أهلَّ من الجِعْرانةِ بعُمرةٍ» .أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 331 في الحج ، باب مواقيت الإهلال ، وإسناده منقطع . ورواه موصولاً بأطول من هذا ، أبو داود رقم (1996) في الحج ، باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج ، والترمذي رقم (935) في الحج ، باب ما جاء في العمرة من الجعرانة ، والنسائي 5 / 199 في الحج ، باب دخول مكة ليلاً ، من حديث محرش الكعبي ، وفي إسناده مزاحم بن أبي مزاحم المكي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات . وقال الترمذي : حديث حسن غريب ، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) (276) في الحج- باب مواقيت الإهلال بلاغا.
وموصولا أخرجه الحميدي (863) قال : ثنا سفيان ، قال : حدثنا إسماعيل بن أمية و «أحمد» 3/426و (4/69) ، (5/380) قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية. وفي (3/426) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج. وفي 3/427،426 قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا ابن جريج. و «الدارمي» (1868) قال : أخبرنا محمد بن يزيد البزار ، قال : حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن جريج. و «أبو داود» (1996) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم.. و «لترمذي» (935) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج و «النسائي» (5/199) قال : أخبرني عمران بن يزيد ، عن شعيب ، قال : حدثنا ابن جريج. وفي (5/200) قال : أخبرنا هناد بن السري ، عن سفيان عن إسماعيل بن أمية. وفي الكبرى - تحفة الأشراف - (1122) عن قتيبة بن سعيد ، عن سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم (ح) وعن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج (ح) وعن الحارث بن مسكين ،عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية. ثلاثتهم (إسماعيل بن أمية ، وابن جريج ، وسعيد بن مزاحم ، عن مزاحم بن أبي مزاحم ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، عن محرش الكعبي فذكره.
قال الحافظ في «التخليص» (2/230-231) نقلوا أنه -عليه السلام- اعتمر من الجعرانة مرتين : مرة في عمرة القضاء ، ومرة في عمرة هوازن ، كذا وقع فيه وهو غلط واضح ، فإنه -صلى الله عليه وسلم- لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة ، وكيف يتصور أنه يتوجه -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى جهة الطائف حتى يحرم من الجعرانة ، ويتجاوز ميقات المدينة ؟ وكيف يلتئم هذا ؟ مع قوله قيل : إنه -صلى الله عليه وسلم- لم يحرم إلا من الميقات ، بل في الصحيحين من حديث أنس أنه -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أربع عُمر كلهن في ذلك في ذي القعدة إلا التي في حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبة في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل وفي ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته ، ولأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان ، والحاكم ، من حديث ابن عباس قال : اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربع عمر : عمرة الحديبية ، والثانية حين تواطؤا على عمرة من قابل - الحديث - وذكر الواقدي أن إحرامه من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة.
قلت : فيه مزاحم بن أبي مزاحم المكي لم يوثقه غير ابن حبان

1289 - (ط) مالك -رحمه الله- : عن الثقة عنده (1) : «أن ابنَ عُمرَ أهلَّ بِحَجَّتِهِ من إيلْياء» . أخرجه الموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إيلياء) : اسم مدينة ببيت المقدس ، وقد تخفف الياء الثانية وتمد الكلمة ، [وقد تشدد الياء الثانية وتقصر الألف] .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قيل : هو نافع .
(2) 1 / 331 في الحج ، باب مواقيت الإهلال ، وإسناده صحيح إن كان الثقة عنده نافعاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (ص276) في الحج باب مواقيت الإهلال قال : عن الثقة عنده فذكره.
قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (2/324) : قيل هو نافع. قلت : الإمام مالك إمام في الجرح والتعديل وتوثيقه معتمد لمقلدي المذهب.

1290 - (خ) عثمان بن عفان -رضي الله عنه - كره : «أن يُحرمَ الرَّجُلُ منْ خُراسان وكَرْمَان» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) تعليقاً 3 / 333 في الحج ، باب قول الله تعالى {الحج أشهر معلومات} . قال الحافظ في " الفتح " : -[21]- وصله سعيد بن منصور : حدثنا هشيم ، حدثنا يونس بن عبيد ، أخبرنا الحسن هو البصري ، أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان ، فلما قدم على عثمان رضي الله عنه ، لامه فيما صنع وكرهه . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : أحرم عبد الله بن عامر من خراسان ، فقدم على عثمان فلامه ، وقال : غزوت وهان عليك نسكك ؟! . وروى أحمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داود بن أبي هند قال : لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال : لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرماً ، فأحرم من نيسابور ، فلما قدم على عثمان رضي الله عنه ، لامه على ما صنع . قال الحافظ : وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه «البخاري» معلقا في الحج باب قوله الله تعالى : {الحج أشهر معلومات} وقال الحافظ في «الفتح» (3/491-492-) : وصوله سعيد بن منصور «حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان ، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه» وقال عبد الرزاق : «أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : أحرم عبد الله بن عامر من خراسان ، فقدم على عثمان فلامه وقال : «غزوت وهان عليك نسكك» وروى أحمد بن سيار في «تاريخ مرو» من طريق داود بن أبي هند قال : «لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال : لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرما ،فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه على ماصنع» وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضا.

الفصل الثاني : في الإحرام : وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول : فيما يحل للمحرم ، ويحرم عليه ، وهو أحد عشر نوعاً
النوع الأول : في اللباس
1291 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - قال : سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم ؟ قال : «لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ولا البُرنسَ، ولا السراويل ، ولا ثوباً مسه وَرْسٌ ولا زَعْفَران. ولا الخفين ، إلا أن لا يجد نعلين فَليقْطعْهما-[22]- حتى يكونا أسفَلَ من الكعْبَين» .
هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضاً قال : قام رجل فقال : «يا رسول الله ، ماذا تَأمُرنا أنْ نَلْبَس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا تَلْبَسُوا القُمُص ، ولا السَّراويلات ، ولا العمائم ، ولا البَرانِسَ ، ولا الخِفاف ، إلا أن يكون أحدٌ لَيْسَتْ له نَعْلانِ ، فَليلْبَسِ الخُفَّينِ ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفلَ من الكعبين (1) ولا تَلبَسُوا شيئاً مَسَّهُ الزَّعْفرانُ والوَرْسُ ، ولا تنتَقِبُ-[23]- المرأَةُ المُحرِمَةُ ولا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ» .
وفي أخرى لهما قال : نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : أنْ يَلْبَسَ المُحرْمُ ثَوباً مَصْبُوغاً بزعفرانٍ أو وَرسٍ، وقال : «من لم يَجِدْ نعلينِ ، فَليلبس خُفينِ ، وليقطعهما أسفل من الكعبين» .
وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة.
وأخرج أبو داود الأولى والثانية.
وأخرج الترمذي الثانية.
وأخرج النسائي الأولى والثانية .
وله بمعناه في أخرى ، ولم يذكر : «النقاب والقُفَّازين» .
وقد أخرج الموطأ أيضاً عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يقول «لا تَنْتقِبُ المرأةُ المحرمةُ ، ولا تلبسُ القفَّازَيْن» .
فجعل هذا الفصل وحده موقوفاً على ابن عمر.
وقد جاء في البخاري أيضاً كذلك.
وقال أبو داود : وقد روي موقوفاً على ابن عمر نحوه.
ورفعه من طريق أخرى (2) . -[24]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البرنس) : قلنسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام (3) .
(ورس) : الورس : نبت أصفر يكون باليمن ، تتخذ منه المُغْرَة للوجه ، وتُصبغ به الثياب.
(قُفَّازَيْن) القُفَّاز ، بالضم والتشديد : شيءٌ يُعْمَلُ لليدين ، وقد يُحْشَى بِقُطْنٍ ، وتكون له أزرارٌ تُزَرَّرُ على السَّاعِدَيْن من البَرْد ، تَلْبَسُهُ المرأةُ في يَدَيْها .
وقيل : تُغَطَّى بهما الكَفَّان والأصَابِعُ وقيل : هو ضَرْبٌ من الحُلْيِّ .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 320 : قوله : وليقطعهما أسفل من الكعبين . والمراد كشف الكعبين في الإحرام ، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم . ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام عن عروة عن أبيه قال : إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه . وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية : الكعب هنا : هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك . وقيل : إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة . وقيل : إنه لا يثبت عن محمد ، وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه ، فأشار محمد بيده إلى موضع القطع ، ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة . وبهذا يتعقب على من نقله عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال : الكعب : هو الشاخص في ظهر القدم ، فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن على تقدير صحته عنه أن يكون قول أبي حنيفة ، ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب : عظم مستدير تحت عظم الساق ، حيث مفصل الساق والقدم . وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين . ثم قال الحافظ : وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين ، وعن الحنفية : تجب ، وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه وقت الحاجة . واستدل به على اشتراط القطع خلافاً للمشهور عن أحمد ، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع ، لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ " ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين" وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد ، فينبغي أن يقول بها هنا .
(2) أخرجه البخاري 3 /318 و 319 و 320 و 321 في الحج ، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ، وباب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ، وباب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ، وفي العلم ، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله ، وفي الصلاة في الثياب ، باب الصلاة في القميص -[24]- والسراويل والتبان والقباء ، ومسلم رقم (1177) في الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، والموطأ 1 / 324 و 325 و 328 في الحج ، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام ، والترمذي رقم (833) في الحج ، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ، وأبو داود رقم (1823) و (1824) و (1825) و (1826) في المناسك ، باب ما يلبس المحرم ، والنسائي 5 / 129 في الحج ، باب النهي عن الثياب المصبوغة . قال الحافظ في " الفتح " : قال العلماء : والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب : البعد عن الترفه ، والاتصاف بصفة الخاشع ، وليتذكر بالتجرد : القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه عن ارتكاب المحظورات .
(3) قال في القاموس : هو قلنسوة طويلة ، أو كل ثوب رأسه منه : دراعة كان أو جبة أو ممطراً . ا هـ . ولم يكن في صدر الإسلام زي خاص بالزهاد ولا غيرهم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : عن نافع ، عن عبد الله بن عمر.
1- أخرجه مالك (الموطأ) (215) و «أحمد» 2/63 (5308) قال : حدثنا عبد الرحمان. و «الدارمي» (1807) قال : أخبرنا خالد بن مخلد. «البخاري» (2/168) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (7/187) قال : حدثنا إسماعيل. و «مسلم» (4/2) قال : حدثنا يحيى بن يحيى و «أبو داود» (1824) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. و «ابن ماجة» (2929 ، 2932) قال : حدثنا أبو مصعب. و «النسائي» (5/131 ، 133) قال : أخبرنا قتيبة. ثمانيتهم (عبد الرحمان بن مهدي) ،وخالد بن مخلد ، وعبد الله ابن يوسف ، وإسماعيل بن أبي أويس ، ويحيى بن يحيى ، وعبد الله بن مسلمة ، وأبو مصعب ، وقتيبة ابن سعيد) عن مالك بن أنس 2- وأخرجه الحميدي (627) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا إسماعيل بن أمية ، وأيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، عبيد الله بن عمر.
3- وأخرجه أحمد 2/3 (4456،4454) قال : حدثنا هشيم. وفي 2/29 (4835) قال :حدثنا معاذ ، «النسائي» 5/134 قال : أخبرنا أبو الأشعث ، أحمد بن المقدام ،قال : حدثنا يزيد بن زريع. وفي 5/135 قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا هشيم (ح) وحدثنا محمد بن هشام ، قال : حدثنا هشيم. ثلاثتهم -هشيم ، ومعاذ بن معاذ ، ويزيد بن زريع - عن ابن عون.
4- وأخرجه أحمد (2/4) (4482) قال : حدثنا إسماعيل.وفي 2/65 (5325) قال:حدثنا عبد الوهاب. و «البخاري» (7/184) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا حماد. و «النسائي» (5/134) قال : أخبرنا أبو الأشعث ، قال : حدثنا يزيد بن زريع. و «ابن خزيمة» (2682) قال : حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ، قال : حدثنا حماد. وفي (2684) قال : حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ، وأحمد بن منيع ، قالا : حدثنا إسماعيل. أربعتهم (إسماعيل ابن علية وعبد الوهاب الثقفي ، وحماد ، ويزيد بن زريع) عن أيوب.
5- وأخرجه أحمد 2/22 (4740) قال : حدثنا يعلى بن عبيد. وفي (2/32) (4868) قال : حدثنا يزيد. و «أبو داود» 1827 قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبي. ثلاثتهم -يعلى بن عبيد ، ويزيد ، وإبراهيم بن سعد أبو يعقوب - عن محمد بن إسحاق.
6- وأخرجه أحمد 2/41 (5003) قال : حدثنا أبو معاوية..وفي 2/54 (5166) قال : حدثنا يحيى. و «النسائي» 5/132 قال: أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى. وفي (1355) قال : أخبرنا هناد ابن السري ، عن ابن أبي زائدة. و «ابن خزيمة» 2684،2597 قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا بشر بن المفضل. وفي (2598) قال : حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، قال : حدثنا حفص بن غياث. خمستهم - أبو معاوية ، ويحيى بن سعيد ، وابن أبي زائدة ، وبشر بن المفضل، وحفص بن غياث - عن عبيد الله بن عمر.
7- وأخرجه أحمد 2/59 (5243) قال : حدثنا وكيع. و «البخاري» 1/54 قال :حدثنا آدم. وفي 1/102 قال : حدثنا عاصم بن علي.. ثلاثتهم - وكيع ،وآدم بن أبي إياس ، وعاصم بن علي-. قالوا : حدثنا ابن أبي ذئب..
8- وأخرجه أحمد 2/77 (5472) . والدارمي (1805) . و «النسائي» 5/134 قال : أخبرني محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم ، وعمرو بن علي. أربعتهم (أحمد ، والدارمي ، ومحمد بن إسماعيل ، وعمرو ابن علي) عن يزيد بن هارون ،قال : حدثنا يحيى ، وهو ابن سعيد الأنصاري ، عن عمر بن نافع.
9- وأخرجه أحمد (2/119) (6003) قال : حدثنا هاشم بن القاسم. و «البخاري» 3/19) قال : حدثنا عبد الله بن يزيد. و «أبو داود» 1825 قال : حدثنا قتيبة بن سعيد.و «الترمذي» 833 قال : حدثنا قتيبة. و «النسائي» 5/133 قال : أخبرنا قتيبة. ثلاثتهم - هشام بن القاسم ، وعبد الله بن يزيد ، وقتيبة بن سعيد -، قالوا : حدثنا الليث.
10- وأخرجه «البخاري» 7/178 قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا جويرية.
11- وأخرجه «أبو داود» (1826) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا ، إبراهيم بن سعيد المديني.
12- وأخرجه «النسائي» 5/135 قال : أخبرنا سُويد بن نصر ، قال : أنبأنا عبد الله بن المبارك. و «ابن خزيمة» 2599 قال : حدثنا علي بن خشرم ، قال : أخبرنا عيسى ، يعني ابن يونس ، عن ابن جريج. وفي (2600) قال : حدثنا أبو داود سليمان بن توبة ، قال : حدثنا أبو بدر (ح) وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي ، قال : حدثنا شجاع ، وهو ابن الوليد أبو بدر. ثلاثتهم - عبد الله بن المبارك ، وابن جريج ، وشجاع بن الوليد ، أبو بدر - عن موسى بن عقبة.
13- وأخرجه «ابن خزيمة» (2684) قال : حدثنا محمد بن معمر ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال أخبرنا ابن جريج.
جميعهم- مالك ، وإسماعيل بن أمية ، وأيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، وعبيد الله بن عمر ، وعبد الله بن عون ، ومحمد بن إسحاق ، ابن أبي ذئب ، وعمر بن نافع ، وليث بن سعد ، وجويرية بن أسماء وإبراهيم بن سعيد المديني ، وموسى بن عقبة ، وابن جريج - عن نافع ، فذكره
ب- عن سالم ، عن أبيه عبد الله بن عمر.
1- أخرجه الحميدي (626) . و «أحمد» 82 (4538) . و «البخاري» (7/187) قال : حدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» 4/2 قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب. و «أبو داود» (1823) قال : حدثنا مسدد ، وأحمد بن حنبل. و «النسائي» 5/129 قال : أخبرنا محمد بن منصور. و «ابن خزيمة» 2685 قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، وسعيد بن عبد الرحمان ، عشرتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل ، وعلي بن عبد الله ، ويحيى بن يحيى ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، ومسدد بن مسرهد ، ومحمد بن منصور ، وعبد الجبار بن العلاء ، وسعيد بن عبد الرحمن - عن سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (2/34 (4899) . و «ابن خزيمة» 2601 قال: حدثنا محمد بن رافع. كلاهما - أحمد بن حنبل ، ومحمد بن رافع - قالا : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر.
3- وأخرجه أحمد (2/59 (5243) قال : حدثنا وكيع. و «البخاري» (1/45) قال: حدثنا آدم. وفي (1/ 102) قال : حدثنا عاصم بن علي. ثلاثتهم (وكيع ، وآدم بن أبي إياس ، وعاصم بن علي) قالوا : حدثنا ابن أبي ذئب.
4-0 وأخرجه «البخاري» 3/20 قال : حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد.
أربعتهم (سفيان بن عيينة ، ومعمر ، وابن أبي ذئب ، وإبراهيم بن سعد) عن ابن شهاب الزهري ، قال أخبرني سالم ، فذكره.

1292 - (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - : أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ينهى النساء في إحرامِهنَّ عن القُفَّازَيْنِ والنَّقاب ، ومَا مَسَّ الوَرْسُ والزعفرانُ من الثياب، ولْتَلْبَسْ بعدَ ذلكَ ما أحَبّتْ من ألوانِ الثياب : من مُعصْفرٍ ، أو خزٍّ أو حلي ، أو سَراويلَ ، أو قَميص ، -[25]- أو خُفٍّ (1)» .
وفي رواية مختصراً إلى قوله : «من الثياب» أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) لفظه في سنن أبي داود المطبوع : ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب : معصفراً ، أو خزاً ، أو حلياً ، أو سراويل ، أو قميصاً ، أو خفاً .
(2) رقم (1827) في المناسك ، باب ما يلبس المحرم ، من حديث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن محمد بن إسحاق عن نافع مولى ابن عمر عن عمر ، وقد صرح محمد بن إسحاق فيه بالتحديث ، فالحديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم فيماسبق برواية إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق تحت رقم (5) .

1293 - (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- : كان يصنع ذلك ، يعني : «يَقطعُ الخفَّيْنِ للمرأة المحرمَةِ ، ثم حدّثَتْه صَفِيَّةُ بنتُ أبي عُبيدٍ : أنَّا عائشة حَدّثتْها : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رَخّص للنساء في الخفين ، فَتُرِكَ ذلك» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1831) في المناسك ، باب ما يلبس المحرم ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه «أبو داود» 1831 قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن محمد بن إسحاق ، قال : ذكرت لابن شهاب ، فقال : حدثني سالم بن عبد الله فذكره.

1294 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «مَنْ لم يَجِدْ إزاراً فَلْيلْبَسْ سَراويلَ ، ومَنْ لَم يجدْ نَعْلَيْنِ فَلْيلْبَسْ خُفَّيْنِ» .
وفي رواية : سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات ، وهو يقول.... الحديث أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
إلا أن لفظ الترمذي قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «المحرم إذا لم يجد الإزار فَلْيَلْبس السَّراويلَ ، وإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» . -[26]-
وفي رواية أبي داود قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «السَّراويلُ لمِنَ لا يجد الإزار، والخُفُّ : لمن لا يجد النَّعْليَّنِ» .
وفي رواية النسائي مثل الترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 10 / 231 في اللباس ، باب السراويل : وباب النعال السبتية وغيرها ، وفي الحج ، باب الخطبة أيام منى ، وباب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ، وباب إذا لم يجد الإزار فيلبس السراويل ، وأخرجه مسلم رقم (1178) في الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، والترمذي رقم (834) في الحج ، باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم ، وأبو داود رقم (1829) في الحج ، باب ما يلبس المحرم ، والنسائي 5 / 132 و 133 في الحج ، باب الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (469) قال : حدثنا سفيان ابن عيينة. و «أحمد» 1/215 (1848) قال: حدثنا هشيم. وفي 1/221 (1917) قال :حدثنا سفيان (ابن عيينة) قال حدثنا يحيى عن ابن جريج وفي (1/279) (2556) قال : حدثنا بهز ، قال : حدثنا شعبة. وفي 1/285 (2583) قال : حدنثا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي 1/336 (3115) قال : حدثنا محمد بن بكر ،قال : أخبرنا ابن جريج. (ح) وروح ، قال حدثنا ابن جريج و «الدرامي» (1806) قال : أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جريج.و «البخاري» 2/216 قال : حدثنا حفص بن عمر ، قال : حدثنا شعبة. وفي 3/20 قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة ، وفي 3/21 قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا شعبة. وفي 7/187 قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان (الثوري) . وفي 7/198 قال : حدثنا محمد بن يوسف،قال: حدثنا سفيان (الثوري) . و «مسلم» 4/3 قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو الربيع الزهراني، وقتيبة بن سعيد ، جميعا عن حماد بن زيد. (ح) وحدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) (ح) وحدثني أبو غسان الرازي ، قال : حدثنا بهز. قالا جميعا : حدثنا شعبة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى ،قال : أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا أبو كريب، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان (الثوري) (ح) وحدثنا على بن خشرم ، عيسى بن يونس عن محمد بن جريج (ح) وحدثني بن حجر قال : حدثنا إسماعيل ، عن أيوب ، و «أبو داود» 1829 قال حدثنا سليمان بن حرب ، وقال : حدثنا حماد بن زيد. و «ابن ماجة» 2931 قال : حدثنا هشام بن عمار،ومحمد بن الصباح ،قالا : حدثنا سفيان بن عيينة. و «الترمذي» 834 قال : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا أيوب (ح) وحدثنا قتيبة ، قال : حماد بن زيد قال: و «النسائي» 5/132 قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا حماد. وفي 5/133 قال : أخبرني أيوب ابن محمد الوزان ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن أيوب. وفي 5/135 قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : أنبأنا أيوب. وفي 8/205 قال : حدثنا محمد ابن بشار قال : حدثنا محمد قال : حدثنا شعبة. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) 5375 عن عمرو بن منصور ، عن أبي نعيم ، عن سفيان الثوري. و «ابن خزيمة» 2681 قال : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، وعمران بن موسى القزاز ، وأحمد المقدام العجلي ، قالوا : حدثنا حماد بن زيد.
سبعتهم - سفيان بن عيينة، وهشيم ، وابن جريج ، وشعبة ، وحماد بن زيد ، وسفيان الثوري ، وأيوب- عن عمرو بن دينار ،عن جابر بن زيد أبي الشعثاء ، فذكره.

1295 - (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، «من لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ (1) ، ومن لم يجد إزاراً فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . أخرجه مسلم (2) .
__________
(1) وقد تقدم أن الجمهور من العلماء قالوا : لا يجوز لبس الخفين إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين وقال أحمد : يجوز ، لحديث جابر هذا وابن عباس الذي قبله . وحديث جابر وما في معناه مطلق ، فينبغي أن يحمل على المقيد .
(2) رقم (1179) في الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد 3/323 قال :حدثنا يحيى بن آدم ، وأبو النضر. وفي 3/395 قال : حدثنا موسى ، ويحيى بن آدم. و «مسلم» 4/3 قال :حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.
أربعتهم (يحيى ، وأبو النضر ، وموسى ، وأحمد) قالوا : حدثنا زهير عن أبي الزبير ، فذكره.

1296 - (ط) يحيى بن يحيى -رحمه الله- سمعت مالكاً وقد سئل : عما ذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : «فمن لم يَجِدْ إزاراً فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . يقول لم أسمع بهذا ، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل ، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس السراويلات ، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي -[27]- للمحرم أن يلبسها ، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 325 في الحج ، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام ، وهذا رأي مالك ، والجمهور على خلافه ، ويؤيدهم حديث جابر وابن عباس اللذين قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هو في (الموطأ) 271 في الحج - باب - ماينهى عنه من لبس الثباب في الإحرام.

1297 - (د) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- أن ابن عمر وجد القُر (1) فقال : ألقِ عليَّ ثوباً يا نافع ، فألقيت عليه بُرْنُساً ، فقال : «تُلْقي عليَّ هذا وقد نَهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يلْبَسَهُ المحرم؟!» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) أي : البرد .
(2) رقم (1828) في المناسك ، باب ما يلبس المحرم ، وإسناده حسن . قال المنذري : وأخرج البخاري والنسائي في المسند منه بنحوه أتم منه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (695) قال :حدثنا سفيان ، قال :حدثنا أيوب. و «أحمد» 2/30 (4856) قال :حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا جرير بن حازم. وفي 2/57 (5198) قال : حدثنا يحيى ، عن ابن عجلان. وفي 2/141 (6266) قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمان الطفاوي ، قال : حدثنا أيوب. و «أبو داود» 1828 قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد ، عن أيوب.
ثلاثتهم (أيوب ، و جرير بن حازم ، وابن عجلان) عن نافع ، فذكره.

1298 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم - سمع أسلم مولى عمر يقول لابن عمر : «رأى عمر -رضي الله عنه- على طلحة ثوباً مصبوغاً ، وهو محرم ، فقال : ماهذا ؟ قال : إنما هو مدر ، قال : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناسُ ، فلو أنَّ رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثيابَ المُصبَّغَةَ في الإحرام ، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبَّغَة» . أخرجه الموطأ (1) . -[28]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَدَر) المدر :طين مستحجر
__________
(1) 1 / 326 في الحج ، باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام ، وإسناده صحيح . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : إنما كره عمر ذلك لئلا يقتدي به جاهل ، فيظن جواز لبس المورس والمزعفر ، وقد أجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه ملك (الموطأ) 272 قال : عن نافع فذكره.
مدر: المدر : طين مستحجر.

1299 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنه- قال : «كانت أسماء بنت أبي بكر تلبس المعصفرات المشبعات ، وهي محرمة ، ليس فيها زعفران» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المعصفرات) : الثياب المصبوغة بالعصفر ، وهو نبت أصفر معروف.
__________
(1) 1 / 326 في الحج ، باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الوطأ) 272 قال : عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره.

1300 - (خ م ط ت د س) يعلى بن أمية (1) -رضي الله عنه- قال : إن رجلاً أتي النبي -صلى الله عليه وسلم-،وهو في الجعرانة ، قد أهل بعمرة ، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: «يا رسول الله أحرمت بعمرة ، وأنا كما ترى ؟» فقال : «انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة» (2) . -[29]- هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه الموطأ عن عطاء بن أبي رباح ، أنأ عرابياً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بحُنَين... وذكر الحديث بنحوه (3) .
وأخرجه الترمذي مختصراً قال : رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعرابيًّا قد أحرم ، عليه جبة ، فأمره أن ينزعها.
قال الترمذي : وفي الحديث قصة.
وأخرجه أبو داود ، وفيه قال : اغسل عنك أثر الخلوق - أو قال : أثر الصفرة، واخلع الجبة ، واصنع في عُمْرتك ما صنعت في حجتك.
وفي أخرى له قال : وأمره أن ينزعها نزعاً ، ويغسل ، مرتين أو ثلاثاً . و في أخرى : مثل الرواية الأولى.
وأخرج النسائي نحواً من ذلك.
وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي هذا الحديث أطول من هذا ، بزيادة في أوله، أوجبت ذكره في كتاب «النبوة» من حرف النون (4) . -[30]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخَلُوق) : ضرب من الطيب أحمر أو أصفر.
__________
(1) التميمي ، وهو المعروف بابن منية ، وهي أمه ، وقيل : جدته .
(2) قال النووي : في الحديث أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات ما يحرم في الحج . وفيه : أن من أصابه طيباً ناسياً أو جاهلاً ثم علم ، وجبت المبادرة إلى إزالته ، وأنه لا كفارة عليه . وهذا مذهب الشافعي ، وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود ، وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه : عليه الفدية ، لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تجب الفدية على المتطيب ناسياً أو جاهلاً إذا طال لبثه عليه ، والله أعلم .
(3) وإسناده منقطع ، ولكن وصله البخاري وغيره .
(4) أخرجه البخاري 3 / 498 في العمرة ، باب : يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج ، وباب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص ، وباب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ، وفي المغازي ، باب غزوة الطائف ، وفي فضائل القرآن ، باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب ، ومسلم رقم (1180) في الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، والموطأ 1 / 328 و 329 في الحج ، باب ما جاء في الطيب في الحج ، والترمذي رقم (835) و (836) في الحج ، باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو -[30]- جبة ، وأبو داود رقم (1819) و (1820) و (1821) و (1822) في المناسك ، باب الرجل يحرم في ثيابه ، والنسائي 5 / 142 و 143 في الحج ، باب في الخلوق للمحرم ، وأخرجه أحمد في مسنده 4 / 224 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : 1- أخرجه الحميدي (790) قال: حدثنا سفيان قال : حدثنا عمرو. وفي (791) قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا ابن جريج. و «أحمد» 4/222 قال :حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج. وفي 4/224 قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو. و «البخاري» 2/167 قال: قال: أبو عاصم أخبرنا ابن جريج. وفي (3/6 ، 6/224) قال : حدثنا أبو نعيم. قال : حدثنا همام. وفي (3/21) قال : حدثنا أبو الوليد. قال : حدثنا همام. وفي 5/199 قال :حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل. قال : حدثنا ابن جريج. وفي 6/324 قال : قال مسدد حدثنا يحيى ، عن ابن جريج. و «مسلم» (4/3 و5،4) قال : حدثنا شيبان بن فروخ قال : حدثنا همام. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال : حدثنا سفيان، عن عمرو (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال :حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال : أخبرنا محمد بن بكر. قالا: أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثنا علي بن خشرم. قال : أخبرنا عيسى، عن ابن جريج. (ح) وحدثنا عقبة بن مكرر م العمى ومحمد بن رافع. قالا :حدثنا وهب بن جريج بن حازم. قال: حدثني أبي. قال: سمعت قيسا. (ح) وحدثني إسحاق بن منصور. قال :أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد الحميد. قال: حدثنا رباح بن أبي معروف. و «أبو داود» 1819 قال:حدثنا محمد بن كثير. قال : أخبرنا همام. وفي (1820) قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن هشيم ، عن الحجاج. وفي (1821) قال : حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي. قال: حدثني الليث. وفي (1822) قال : حدثنا عقبة بن مكرم.قال : حدثنا وهب بن جرير.قال :حدثنا أبي. قال : حدثنا أبي قال : سمعت قيس بن سعد. و «الترمذي» 836 قال : حدثنا ابن أبي عمر. قال :حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار. و «النسائي» (5/130) . وفي فضائل القرآن (6) قال : أخبرنا نوح بن حبيب القوسي. قال : حدثنا يحيى بن سعيد. قال : حدثنا ابن جريج. وفي (5/142) قال:أخبرنا محمد بن منصور. قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو. (ح) وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا وهب بن جرير. قال : أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار ، عن سفيان ، عن عمرو. وفي الكبري (55-ب) قال : أخبرنا عيسى بن حماد. قال : أخبرنا الليث و «ابن خزيمة» (2670) قال حدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا يحيى بن سعيد. عن ابن جريج. وفي (2671) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمان. قالا : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار. وفي (2672) قال : حدثنا محمد بن هشام. قال : حدثنا هشيم، عن الحجاج.سبعتهم - عمرو ، وابن جريج ، وهمام.، وقيس بن سعد ، ورباح بن أبي معروف ،والحجاح بن أرطاة، والليث - عن عطاء بن أبي رباح ،عن صفوان ابن يعلي ، عن أبيه ، فذكره.في راوية الليث : (عن ابن يعلى بن منية، عن أبيه) .
2- وأخرجه أحمد (4/224) قال : حدثنا هشيم. قال : حدثنا منصور وعبد الملك.وفي 4/224 قال : حدثنا ابن نمير. قال : حدثنا عبد الملك. و «أبو داود» وفي (1820) قال : حدثنا محمد بن عيسى.قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر ، و «الترمذي» 835 قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبد الملك بن أبي سليمان. و «النسائى» في الكبرى (55/ب) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال : حدثنا هشيم عن منصور. (ح) وحدثنا هشيم.، عن عبد الملك. و «ابن خزيمة» 2672 قال : حدثنا محمد بن هشام. قال : حدثنا هشيم ،عن منصور ، وعبد الملك وابن أبي ليلى.
أربعتهم - منصور ، وعبد الملك ،وأبو بشر، وابن أبي ليلى- عن عطاء بن أبي رباح ،عن يعلى بن أمية فذكره. ليس فيه (صفوان بن يعلى) .

1301 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كان يكُرَهُ لُبس المنطقة للمحرم» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 326 في الحج ، باب لبس المحرم المنطقة ، وإسناده صحيح . والمنطقة : ما يشد به الوسط .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :مالك (الموطأ) (728) كتاب الحج - باب لبس المحرم المنطقة قال: عن نافع ،عنه،فذكره.

1302 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- قال : «أخبرني الفُرَافصة بن عمير الحنفي : أنه رأى عثمان بن عفَّان بالعَرْج (1) يغطي وجهه، وهو محرم» (2) . أخرجه الموطأ (3) .
__________
(1) العرج - بفتح ثم سكون - قرية على ثلاث مراحل من المدينة .
(2) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : لأنه كان يرى ذلك جائزاً ، وكذا ابن عباس ، وابن عوف ، وابن الزبير ، وزيد بن ثابت ، وسعيد ، وجابر ، وبه قال الشافعي .
(3) 1 / 327 في الحج ، باب تخمير المحرم وجهه ، وفي سنده الفرافصة ابن عمير الحنفي ، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : مالك (الموطأ) 730 كتاب الحج - باب تخمير المحرم وجهه قال : عن يحيى بن سعيد بن القاسم ، عنه ، فذكره.

1303 - (ط) نافع -رحمه الله- أن ابن عمر -رضي الله عنهما - كان يقول «ما فوق الذقن من الرأس ، فلا يخمره المحرم» (1) . -[31]- أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) لأنه كان يرى ذلك غير جائز ، قال الزرقاني : وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وفيه الفدية على مشهور المذهب ، يعني : مذهب مالك . ولا يجوز تغطية الرأس إجماعاً .
(2) 1 / 327 في الحج ، باب تخمير المحرم وجهه ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: مالك: (الموطأ) (731) كتاب الحج- باب تخمير المحرم وجهه قال: عن نافع،عنه فذكره.

1304 - (د) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «كان الرُّكْبانُ يمُروُّن بنا ، ونحنُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مُحرمات ، فإذا حاذوا بنا سَدَلَتْ إحْدانَا جِلْبابَها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوَزونا كشَفْناهُ» .أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جلبابها) : الجلباب : الإزار.
__________
(1) رقم (1833) في المناسك ، باب المحرمة تغطي وجهها . وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي الكوفي ، وهو ضعيف ، ولكن يشهد له حديث أسماء الذي بعده فيقوى .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
يحسن : أخرجه أحمد (6/30) قال : حدثنا هشيم.و «أبو داود» 1833 قال : حدثنا أحمد بن حنبل. قال : حدثنا هشيم. و «ابن ماجة» 2935 قال : حدثنا أبو بكر أبي شيبة. قال : حدثنا محمد بن فضيل. (ح) وحدثنا علي بن محمد. قال :حدثنا عبد الله بن إدريس. «ابن خزيمة» (2691) قال : حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج. قال : حدثنا ابن إدريس (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. قال : حدثنا جرير (ح) وحدثنا محمد بن هشام. قال : حدثنا هشيم.
أربعتهم- هشيم ، ومحمد بن فضيل. وعبد الله بن إدريس ، وجرير- عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد، فذكره.
وقال الحافظ في «التلخيص» (2/272) : «قال ابن خزيمة» : في القلب من يزيد بن أبي الزياد ، ولكن ورد من وجه آخر ،ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه ، وصححه الحاكم ، وروى ابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية ، فقلت لها : يا أم المؤمنين ،هنا امرأة تأبى أن تغطى وجهها وهي محرمة ، فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها.

1305 - (ط) فاطمة بنت المنذر -رحمها الله- قالت : «كنا نُخمَّرُ وُجُوهنا ونحنُ مُحْرماتٌ مع أسماء بنتِ أبي بكر» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 328 في الحج ، باب تخمير المحرم وجهه ، وإسناده صحيح ، ورواه الحاكم 1 / 454 وصححه ووافقه الذهبي . وفي الحديث مشروعية ستر الوجه للمرأة ، لأنه كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يغطين وجوههن ، حتى في الإحرام إذا مر الركبان بهن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (734) كتاب الحج- باب تخمير المحرم وجهه. قال : عن هشام بن عروة عنها. فذكر.

النوع الثاني : في الطيب
1306 - (خ م ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «طَيَّبْتُ -[32]- رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ هاتَيْنِ حين أحْرَمَ (1) ، ولِحِلَّهِ حين أحلَّ (2) قبْلَ أن يَطُوفَ ، وبَسَطتْ يدَيها» .
وفي رواية نحوه ، وفيه : «قَبْل أن يُفيضَ بِمِنى» .
وفي أخرى : «كنتُ أُطيَّب النبيَّ ، قبل أن يُحْرِمَ ، ويوْمَ النَّحْر ، قبل أن يطوفَ بالبيْت بطِيبٍ فيه مِسكٌ» .
وفي أخرى قالت : «طيَّبْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدَيَّ بذريرةٍ في حَجّةِ الوداع لِلْحلِّ والإحرام» . وفي أخرى قالت : «كنتُ أطيَّبُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامِهِ بأطيب ما أجدُ» .
وفي أخرى قال : «سألتُ عائشةَ : بأيَّ شيء طَيَّبْتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه ؟ قالت : بأطيَب الطيَّب» .
وفي أخرى : «كنتُ أطيَّبُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأطيب ما أقدرُ عليه قبل أن يُحرِم ثم يحرم» .
وفي أخرى : «بأطيب ما أجدُ ، حتى أجدُ وبيصَ الطيِّب في رَأْسهِ وَلْحيته» . -[33]-
وفي أخرى قالت : «كأني أنظرُ إلى وبَيص الطيِّب في مفارق (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مُحرِم» .
وفي أخرى قال : كان ابنُ عمر يَدَّهنُ بالزَّيْت ، فذَكرتُه لإبراهيم [النخعي] ، فقال : ما تَصنَعُ بقوله (4) : حدثني الأسود عن عائشة : «كأني اْنظُرُ إلى وبَيص الطيِّب في مفارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم» (5) .
زاد في رواية : «وذلك طيبُ إحرامه» .
وفي أخرى : قال محمد بن المنتشر «سألتُ عبد الله بن عمر : عن الرجل يتطيَّبُ ، ثم يُصبحُ محرماً ؟ فقال : ما اْحبُ أن أصبح محرماً أنضحُ طيباً ، لأن أَطَّلي بقطران أحبُّ إليَّ من أن أفعل ذلك. فدخلتُ على عائشة فأخبرتُها أن ابن عمر قال : ما أحِبُّ أن أصبح محرماً أنضَحُ طيباً ، لأن أَطَّليَ بقطران أحبُّ إليَّ من أن أفعل ذلك ، فقالت عائشة : أنا طَيَّبتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند إحرامه ، ثم طاف في نسائه ، ثم أصبح مُحرماً» .
زاد في رواية : «ينْضَحُ طِيباً» . هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم : «طيَّبْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحُرمِهِ ، حين أحرم ولحلِّهِ قَبْلَ -[34]- أن يطوفَ بالبيت بيدَيَّ» .
وفي أخرى : «طيَّبْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لِحِلَّهِ وحُرمهِ» .
وفي أخرى : «كأني أنظرُ إلى وبيص الطيِّب في مفارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يُلبَّي» .
وأخرج الموطأ قالت : «كنتُ أطيَّبُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه ، حين يُحرِمُ ، ولحِلَّهِ قبلَ أن يطوف بالبيْت» .
وأخرج الترمذي الرواية الثالثة .
وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثامنة والتاسعة.
وأخرج النسائي : الرواية الأولى والثالثة والسادسة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة ، وهي رواية ابن المنتشر.
وله في أخرى : «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أرادَ أن يحرمَ ادَّهن بأطيَّبَ دهنٍ يجدُ، حتى أرى وبيصهُ في رأسه ولحيته» .
وفي أخرى: «لقد رأيتُ وبيصَ الطيَّب في مفارق رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بعد ثلاث» .
وفي أخرى : «كنت أطيَّب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند إحرامه بأطيب ما أجدُ» .
زاد في أخرى : «لِحِلَّهِ وحُرمِهِ ، وحين يريدُ أن يَزور البيت» . -[35]-
وفي أخرى : «طيَّبْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحُرِمِهِ حين أحرَمَ ، ولحلَّه بعد ما رمى العقبة ، قبل أن يطوف بالبيت» .
وفي أخرى : «طيبتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحلاله ، وطيَّبتُهُ لإحرامهِ طيباً لا يشبهُ طيبَكُم هذا- تعني : ليس له بقاء» .
وفي أخرى : «كنتُ أطيَّبُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيطوفُ في نسائه ، ثم يصبحُ محرماً ، ينضَحُ طيباً» . وأخرج أيضاً الروايات التي انفرد بها مسلم (6) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تفيض) : الإفاضة : دفع الحجيج من عرفة ومن مزدلفة ،ولا تكون الإفاضة إلا مسيراً (7) في كثرة.
(بذريرة) : الذريرة : ضرب من الطيِّب مجموع من أخلاط.
(أحل) : المحرم يحل إحلالاً ، وحل يحل حلالاً ، بمعنى : إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج. ورجل حل من الإحرام ، أي : -[36]- حلال . يقال : أنت حِلٌّ ، وأنت حِرْم. والحل أيضاً : ما جاوز الحرم ، وحل الهدي يحل حلةً وحلولاً : أي بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره. وأحل الرجل إذا خرج إلى الحل ، وأحللنا ، أي دخلنا في شهور الحِل.
(وَبيص) : الوبيص : البصيص والبريق.
(ينضح) : يفوح ، وأصله : الرشح ، فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح ، والنَّضوح : ضرب من الطيِّب ، فأما بالخاء المعجمة ، فإنه أكثر من النضح بالحاء المهملة ، قال : ولا يقال منه : فعل ولا يفعل ، وقيل : النضخ بالخاء المعجمة: الأثر يبقى في الثوب وغيره ،وبالمهملة : الفعل ، وقيل : النضخ والنضح سواء ، يقال نضحت أنضح بالفتح ، ونضحت أنضح بالكسر ، ونضحت القربة تنضح بالفتح : إذا رشحت ، وقد جاء في بعض نسخ مسلم ، «تنضخ» معجماً بالخاء.
(الحُرْمَة) : الحُرْم - بضم الحاء وسكون الراء - : الإحرام - وبكسر الحاء : الرجل المحرم ، يقال : أنت حِلٌّ ، وأنت حِرْم.
__________
(1) أي : حين أراد الإحرام .
(2) أي : لما وقع الإحلال ، وإنما كان كذلك ، لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز ، والطيب عند إرادة الحل لا يجوز ، لأن المحرم ممنوع من الطيب .
(3) جمع مفرق : وهو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس . قيل : ذكرته بصيغة الجمع تعميماً لجوانب الرأس التي يفرق إليها الشعر .
(4) أي : ما تصنع بقول ابن عمر حيث ثبت ما ينافيه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قاله الكرماني .
(5) أراد بذلك : قوة تحقيقها لذلك ، بحيث إنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه .
(6) أخرجه البخاري 3 / 315 - 317 في الحج ، باب الطيب عند الإحرام ، وباب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة ، وفي اللباس ، باب تطييب المرأة زوجها بيديها ، وباب ما يستحب من الطيب ، وباب الذريرة ، ومسلم رقم (1189) في الحج ، باب الطيب للمحرم عند الإحرام ، والموطأ 1 / 328 في الحج ، باب ما جاء في الطيب في الحج ، والترمذي رقم (917) في الحج ، باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة ، وأبو داود رقم (1745) و (1746) في المناسك ، باب الطيب عند الإحرام ، والنسائي 5 / 136 و 137 و 138 و 139 و 140 و 141 في الحج ، باب إباحة الطيب عند الإحرام ، وباب موضع الطيب .
(7) في الأصل : مسير .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : عن القاسم بن محمد ، عنها.بلفظ : «كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأحرمه قبل أن يحرم ،ولعله قبل أن يطوف بالبيت» .
1- أخرجه مالك (الموطأ) (217) . و «الحميدي» 210 قال : حدثنا سفيان و «أحمد» 6/39 قال :حدثنا سفيان. وفي (6/181) قال : حدثني عبد الرحمان عن سفيان. وفي (6/186) قال :حدثنا هشيم. قال : أخبرنا منصور. وفي (6/186) قال : حدثنا روح. حدثنا شعبة. وفي (6/186) قال : حدثنا روح. قال : حدثنا مالك وصخر وحماد. وفي (6/214) قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، وفي 6/238 قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا يحيى بن سعيد. و «الدارمي» 1810 قال : أخبرنا يزيد بن هارون وجعفر بن عون. قالا : حدثنا يحيى بن سعيد. و «البخاري» 2/168 قال : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك. وفي (2/219) قال : حدثنا علي بن عبد الله. قال : حدثنا سفيان. وفي (7/210) قال: حدثني أحمد ابن محمد. قال : أخبرنا عبد الله. قال : أخبرنا يحيى بن سعيد. و «مسلم» (4/10) قال : حدثنا يحيى ابن يحيى. قال : قرأت على مالك وفي 4/12 قال : حدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي. قالا : حدثنا هشيم. قال : أخبرنا منصور. و «أبو داود» (1745) قال: حدثنا العقنبي عن مالك. (ح) وحدثنا أحمد بن يونس. قال : حدثنا مالك. و «ابن ماجة» (2926) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. قال : أنبأنا الليث بن سعد. و «الترمذي» (917) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال : حدثنا هشيم. قال : أخبرنا منصور. يعني ابن زاذان ،. و «النسائى» (1375) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك (ح) وأخبرنا حسن بن منصور بن جعفر النيسابوري. قال أنبأنا عبد الله بن نمير. قا ل : حدثني يحيى بن سعيد. وفي (5/138) قال: أخبرنا أحمد بن حرب.قال : حدثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد (ح) وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال : حدثنا هشيم قال :أنبأنا منصور. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17475) عن عبد الله بن محمد الضعيف ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب. وفي (12/17500) عن المغيرة بن عبد الرحمن الحراني، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، وفي (12/17506) عن هارون بن موسى ، عن أنس بن عياض ، عن عبيد الله بن عمر.وفي (12/17529) عن محمد بن بشار ، عن يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، وفي (12/17514) عن قتيبة ، عن ليث بن سعد ، و «ابن خزيمة» 2581 قال :حدثنا علي بن خشرم. قال : أخبرنا بن أبي عيينة. وفي (2933،2582) قال : حدثناه عبد الجبار. قال : حدثنا سفيان. وفي (2583) قال حدثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع ومحمد بن هشام قالوا : حدثنا هشيم. قال : أخبرنا منصور ، وهو ابن زاذان. جميعهم -مالك وسفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري ، ومنصور ، وشعبة، وصخر ، وحماد ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، والليث بن سعد ، وأيوب ، والأوزاعي ، وعبيد الله بن عمر - عن عبد الرحمان بن القاسم.
2- وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفه الأشراف 12/17564) عن أيوب بن محمد الوزان ، عن عمرو بن أيوب الموصلى ، عن أفلح بن حميد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كلاهما (عبد الرحمان بن القاسم ، وأبو بكر) عن القاسم بن محمد ، فذكره وأخرجه أحمد (6/98) قال : حدثنان محمد بن عبيد وفي (6/192) قال : حدثنا يحيى. و «مسلم» 4/10 قال : حدثنا ابن نمير. قال : حدثنا أبي. و «ابن ماجة» 3042 قال : حدثنا علي بن محمد. قال : حدثنا خالي محمد وأبو معاوية وأبو أسامة.. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17538) عن محمد بن مثنى ، عن يحيى.
خمستهم -محمد بن عبيد ، ويحيى ، وعبد الله بن نمير ، وأبو معاوية ، وأبو أسامة -عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد ، فذكره ليس فيه - عبد الرحمان بن القاسم -.
وأخرجه أحمد (6/216) . و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17345) عن يعقوب عن إبراهيم الدورقي.
كلاهما- أحمد ، ويعقوب - عن إسماعيل بن عليه. قال : ثنا أيوب قال : سمعت القاسم ، فذكره. ليس فيه - عبد الرحمن بن القاسم -.
وأخرجه أحمد (6/207) قال : حدثنا وكيع. و «مسلم» 4/10 قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
كلاهما - وكيع ، وعبد الله بن مسلمة - عن أفلح بن حميد ، عن القاسم بن محمد فذكره. ليس فيه - أبو بكر بن محمد-.
وأخرجه أحمد 6/186 قال : ثنا روح. قال : ثنا عباد بن منصور يذكرون عن عائشة أنها قالت : كنت أطيب رسول -صلى الله عليه وسلم- عند إحلاله وعند إحرامه.
أخرجه الحميدي (212) ، و «أحمد» (6/107،106) «النسائي» 5/136 ، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (11/16091) و «ابن خزيمة» (2939،2938،2934) ،
وعن علقمة بن قصاص ، عنها ، أخرجه أحمد (6/ 237) .
أخرجه أحمد 6/237 وعن عروة بن الزبير عنها أخرجه ا لحميدي (،211.214،213) ،و «أحمد» (6/،38 ،130 ،161 207) و «الدارمي» (1808 ، 1809) ، و «البخاري» (7/211) ، و «مسلم» (4/،10 11) و «النسائي» (5/138،137) ،وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (،12 16768) .وعن ابن أبي مليكة ، أخرجه أحمد (6/244) .
وعن عمرة بنت عن الرحمان ،عنها أخرجه مسلم (4/11)
وعن أبي داود ، عن عائشة أخرجه أحمد (6/258) .
وعن عروة القاسم ، عنها أخرجه أحمد (6/200) ، و «البخاري» (7/211) ، و «مسلم» (4/10) .وعن محمد بن المنتشر ، عن عائشة أخرجه الحميدي (216) ، و «أحمد» 6/175. و «البخاري» (1/75 ، 76) و «مسلم» 4/12 ، 13 ، والنسائي (1/203 ،209 ، 5/141) ، و «ابن خزيمة» 2588وعن الأسود ، عن عائشة أخرجه الحميدي (215) ،و «أحمد» (6/38 ،41 ،109 ،124 ،128 ،173 ،175 ،186 ،191 ،209 ، 212 (224) ،230 ،236 ،245 ،250 ،254 ،264 ،264 ،267 ، 280) و «البخاري 1/76 (2/168) و (7/209) 210،) و «مسلم» 4/11 ، 12.و «أبو داود 1746. و «النسائى» (5/138 ،139 ، 140) و «ابن ماجة» 2928. و «ابن خزيمة» ،2587،2586،2585 عن علقمة بن قيس ، عنها، أخرجه 6/130 ، 212،186.وعن مجاهد ،عنها، أخرجه أحمد 6/264.

1307 - (د) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «كُنَّا نخرُجُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة ، فَنُضَمِّدُ جِباهنا بالسُّكِّ المطَيَّبِ عند الإحرام ، فإذا عَرِقَتْ إحدانا سالَ على وجْهِها ، فيراهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فلا ينهانا» .أخرجه أبو داود (1) . -[37]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السُّك) : نوع من الطيب معروف .
__________
(1) رقم (1830) في المناسك ، باب ما يلبس المحرم ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/79) قال : حدثنا محمد بن عبد بن الله بن الزبير ، «أبو داود» (1830) قال: حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني. قال : حدثنا أبو أسامة..
كلاهما - محمد بن عبد الله بن الزبيز ، وأبو أسامة -. عن عمر بن سويد الثقفي. قال : حدثتني عائشة بنت طلحة ، فذكرته.
قلت : ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (3/19) : ولم يذكر فيه شيئا.

1308 - (ط) الصلت بن زُيَيد -رحمه الله- (1) : عن غير واحد من أهله : أن عُمَرَ وجدَ رِيحَ طيبٍ ، وهو بالشجرة (2) فقال : «ممَّن هذا الطيبُ ؟ قال كَثيِرُ بن الصلت: منَّي ، لبَّدْتُ رأسي ، وأرَدْتُ أن أحلق. قال عمر : اذهب إلى شرَبَةٍ [من الشَّرَبات] فَادْلُكْ رَأسكَ ، حتَّى تُنْقِيَهُ ، ففعل كثير بن الصلت» . أخرجه الموطأ (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شَرَبة) : الشربة - بفتح الشين والراء - : الماء المجتمع حول النخلة كالحوض .
(الإنقاء) : مصدر أَنْقَيت الثوب أُنْقِيه إِنْقاءً : إذا بالغت في غسله .
__________
(1) هو الصلت بن زييد - تصغير زيد - بن الصلت الكندي . روى عن سليمان بن سنان ، وعن غير واحد من أهله . وروى عنه مالك وغيره . قال الحافظ بن حجر في " تعجيل المنفعة " : ذكره ابن خلفون في الثقات ، ووثقه العجلي .
وابن خلفون هو محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن مروان بن خلفون الأزدي ، محدث حافظ عارف بالرجال ، توفي رحمه الله سنة (636 هـ) .

(2) الشجرة على ستة أميال من المدينة ، كان النبي ينزلها في طريقه من المدينة إلى مكة ، ويحرم منها .
(3) 1 / 329 في الحج ، باب ما جاء في الطيب في الحج . وفي سنده جهالة الذين روى عنهم من أهله ، ولكن يشهد له الذي بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) 738 في كتاب الحج - باب ما جاء في الطيب في الحج قال : عن الصلت فذكره.

1309 - (ط) أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال : إن -[38]- عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة ، فقال : «ممَّنْ ريحُ هذا الطيب ؟ فقال معاويةُ بنُ أبي سفيان : مِنَّي يا أمير المؤمنين ، قال عمر : منْكَ لَعَمْرُ اللهِ !! فقال معاويةُ : إنما طيَّبَتْني أمَّ حبيبةَ يا أمير المؤمنين ، قال عمر : عزمتُ عليك لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسلَنَّهُ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 329 في الحج ، باب ما جاء في الطيب في الحج ، وإسناده صحيح . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : فهذا عمر رضي الله عنه قد أنكر على صحابيين وتابعي كبير الطيب بمحضر الجمع الكثير من الناس صحابة وغيرهم ، وما أنكر عليه منهم أحد ؛ فهذا من أقوى الأدلة على تأويل حديث عائشة -رضي الله عنها - يعني حديث عائشة الذي تقدم رقم (1306) برواية الموطأ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) 737) كتاب الحج - باب ما جاء في الطيب في الحج قال : عن نافع ، فذكره.

1310 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -. «كَفّنَ ابنَهُ واقِداً ، ومات بالجحْفَةِ محرماً ، وخمَّرَ رأسَهُ ووجّهَهُ ، وقال لَولا أنا حرُمُ لطيبناهُ» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خمَّر رأسه) : تخمير الرأس : تغطيته.
__________
(1) 1 / 327 في الحج ، باب تخمير المحرم وجهه ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) 732 كتاب الحج باب - تخمير المحرم وجهه.

1311 - (خ) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : «كان ابنُ عمر إذا أرادَ الخروج إلى مكةَ ادَّهَنَ بدهنِ لَيْستْ له رائحةٌ طيَّبَةٌ ، ثم يأتي مسجد ذا الحليفة ، فيصلي، ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائِمَة أحرمَ ، وكان يقول : هكذا رأَيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَفْعلُ» . -[39]- أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 3 / 329 في الحج ، باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة ، ورواه مالك في الموطأ 1 / 333 مختصراً ، وإنما كان ابن عمر رضي الله عنه يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره ويجتنب ماله رائحة طيبة ، صيانة لإحرامه . وقد رمز لهذا الحديث في المطبوع بـ (ط) في أوله ، وقال في آخره : أخرجه الموطأ ، وهو خطأ ، لأن الحديث من رواية البخاري ، وقد رواه مالك في " الموطأ " مختصراً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري 2/171 قال:حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع ، قال : حدثنا فليح ، عن نافع ، فذكره.

1312 - (ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يدَّهِنُ بِدْهْنٍ غيْرِ مُقتَّتٍ ، يعني : غيْرَ مُطَيَّبٍ ، والقَتُّ : تطْييبُ الدُّهنِ بالرّيحان» .
وفي رواية : كان يدَّهن بالزيت - وهو محرم - غير المقتت.
أخرج الترمذي الرواية الثانية (1) .
والأولى ذكرها رزين ولم أجدها في الأصول.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُقتت) : الدهن المقتت : المطيب بالقت ، وهو الذي تطبخ فيه الرياحين حتى يطيب.
__________
(1) رقم (962) في الحج ، وأخرجه ابن ماجة رقم (3083) في المناسك ، باب ما يدهن به المحرم ، وأحمد في مسنده 2 / 25 و 29 و 59 و 72 و 145 ، وأخرج أحمد في مسنده الرواية الأولى 2 / 126 ، وفي إسناده فرقد بن يعقوب السبخي ، وهو ضعيف . وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
(صحيح موقوفا ، ضعيف مرفوعا) .
أخرجه أحمد 2/25 (4783) و2/59 (5242) قال : ثنا وكيع.وفي 2/29 (4829) قال : ثنا روح. وفي 2/ 72 (5409) قال :ثنا أبو سلمة ، وفي 2/126 (6089) قال : ثنا يونس. وفي 2/145 (6322) قال : ثنا أبو كامل. و «ابن ماجة» 3083 قال :ثنا علي بن محمد ، قال : ثنا وكيع. و «الترمذي» 692 قال : ثنا هناد قال : ثنا وكيع. «ابن خزيمة» 2652 قال : ثنا الحسن بن محمد ، قال : ثنا عفان ابن مسلم ، ويحيى بن عباد. وفي (2653) قال : ثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا حجاج بن منهال. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة ، قال : ثنا وكيع. (ح) وحدثناه محمد بن يحيى ، قال : ثنا الهيثم بن جميل تسعتهم- وكيع ، وروح ، وأبو سلمة ، ويونس ، وأبو كامل ، وعفان ويحيى بن عباد ، وحجاج بن منهال، والهيثم بن جميل- عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخي ، عن سعيد بن جبير ، فذكره.
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير ، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي ، وروى عنه الناس.
وقال ابن خزيمة (2652) أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر ، فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير ، قال : كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم.
وقال في (2653) : والصحيح الإدهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير ، إنما هو من فعل ابن عمر ، لا من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عدد مثل فرقد السبخي .

1313 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «يشُمُّ المحرِمُ -[40]- الرَّيحانَ ، وينْظُرُ في المرآةِ ، ويتداوى بما يأكُلُ : الزَّيتَ والسَّمْنَ» (1) . أخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
__________
(1) قوله : " بما يأكل الزيت والسمن " المشهور فيهما : النصب .
وعن ابن مالك : الجر ، وصحح عليه ، ووجه البدل من " ما " الموصولة ، فإنها مجرورة ، والمعنى عليه ، وليس المعنى على النصب ، فإن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول ، قاله الزركشي .
قال الحافظ في " الفتح " : ولكن يجوز على الاتساع .

(2) 3 / 314 معلقاً بصيغة الجزم في الحج ، باب الطيب عند الإحرام ، قال الحافظ في " الفتح " : أما شم الريحان فقال سعيد بن منصور " حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً للمحرم بشم الريحان . وروينا في " المعجم الأوسط " مثله عن عثمان . وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه ، واختلف في الريحان ، فقال إسحاق : يباح ، وتوقف أحمد . وقال الشافعي : يحرم ، وكرهه مالك والحنفية . ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف ، وأما غيره فلا .
وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه : رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم ، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به . ونقل كراهته عن القاسم بن محمد .
وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول : يتداوى المحرم بما يأكل ، وقال أيضاً : حدثنا أبو الأحوص عن ابن إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس ، قال : إذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن . قال الحافظ : وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله : إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم ، أخرجه ابن أبي شيبة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري (3/464) معلقا بصيغة الجزم في الحج - باب الطيب عند الإحرام.
وقال الحافظ في «الفتح» أما شم الريحان ، فقال سعيد بن منصور : «حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس ، أنه كان لا يرى بأسا بشم الريحان» وروينا في «المعجم الأوسط» مثله عن عثمان، وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه.
وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به ، ونقل كراهته عن القاسم بن محمد. وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة «حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول : يتداوي المحرم بما يأكل. وقال أيضا :حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال:إذا شققت يد المحرم أورجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن ، ووقع في الأصل «يتداوى بما يأكل الزيت والسمن» .

النوع الثالث : في الغسل
1314 - (خ م ط د س) عبد الله بن حنين -رحمه الله- (1) «أنَّ ابن عباس -[41]- والمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةَ اْختلفا بالأبواء (2) ، فقال ابن عباس : يغُسلُ المحرمُ رأْسَهُ ، وقال الْمِسْوَرُ ،: لا يغْسِلُ رأسَهُ ، قال : فأرسَلَني ابنُ عباس إلى أبي أيَّوب الأنصاري ، فوجدتهُ يغْتَسِلُ بين الْقَرْنَيْنِ - وهو يُسْتَرُ بثوبٍ - فسلَّمتَ عليه، فقال : مَنْ هذا ؟ قلتُ : أنا عبد الله بنُ حُنيْنِ أرسلني إليك ابنُ عباس يسألك : كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغْسِلُ رأسَهُ وهو محرمٌ ؟ فوضع أبُو أيوبَ يدُهُ في الثوبِ فطأطأهُ ، حتى بدا لي رأسُهُ ، ثم قال لأنسان يصُبُّ عليه : اصْبُبْ ، فَصَبَّ على رأسِهِ، ثم حَرَّكَ رأسَهُ بيدَيْيه ، فأقْقبَلَ بهما وأدْبَرَ ، فقال : هكذا رأيتُهُ -صلى الله عليه وسلم- يفْعلُ» .
زاد في رواية : فقال المسور لابن عباس : لا أُماريك أبداً .
أخرجه الجماعة إلا الترمذي ، ولم يخرج الموطأ الزيادة (3) . -[42]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قرنين) : قرنا البئر العضادتان المبنيتان على جانبيها لتعلق عليها البكرة.
(أماريك) المماراة : المجادلة .
__________
(1) هو عبد الله بن حنين الهاشمي ، مدني ثقة . روى عن علي وابن عباس وأبي أيوب وابن عمر -[41]- والمسور بن مخرمة ، وعنه ابنه إبراهيم ، ومحمد بن المنكدر ، ونافع مولى ابن عمر وغيرهم . مات في أول خلافة يزيد بن عبد الملك .
(2) بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة : قرية من الفرع من عمل المدينة ، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً ، سميت بذلك لتبوء السيول بها .
(3) أخرجه البخاري 4 / 48 و 49 في الحج ، باب الاغتسال للمحرم ، ومسلم رقم (1205) في الحج ، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ، والموطأ 1 / 323 في الحج ، باب غسل المحرم ، وأبو داود رقم (1840) في المناسك ، باب المحرم يغتسل ، والنسائي 5 / 128 و 129 في الحج ، باب غسل المحرم ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2934) في المناسك ، باب المحرم يغسل رأسه ، وأحمد في مسنده 5 / 418 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه مالك في «الموطأ» (214) . وأحمد (5/418) قال : ثنا عبد الرحمان بن مهدى. و «البخاري» (3/20) قال : ثنا عبد الله بن يوسف. و «مسلم» (4/23) قال : ثنا قتيبة بن سعيد. و «أبو داود» (1840) قال : ثنا عبد الله بن مسلمة. و «ابن ماجة» (2934) قال :ثنا أبو مصعب. و «النسائى» (5/128) قال : قتيبة بن سعيد.
خمستهم - ابن مهدي ، وعبد الله بن بن يوسف ، وقتيبة ، وعبد الله بن مسلمة ، وأبو مصعب- عن مالك.
2- وأخرجه الحميدي (379) . وأحمد (5/416) . و «الدارمي» (1800) قال : ثنا محمد بن يوسف. و «مسلم» (4/23) قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، وقتيبة بن سعيد. و «ابن خزيمة» (2650) قال : ثنا عبد الجبار بن العلاء. ثمانينتهم - الحميدي وأحمد ، وابن يوسف ، وأبو بكر ، والناقد ، وزهير ، وقتيبة ، وعبد الجبار - عن سفيان بن عيينة.
3- وأخرجه أحمد (5/421) قال : ثنا محمد بن بكر ، وحجاج ، و «مسلم» (4/23) قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعلى بن خشرم ، قالا : عيسى بن يونس. أربعتهم - ابن بكر ، وحجاج ، وروح ، وعيسى بن يونس - عن ابن جريج.
ثلاثتهم - مالك وابن عيينة ، وابن جريج - عن زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، وعن أبيه ، فذكره.

1315 - (ط) عطاء بن أبي رباح : أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - قال ليعلى بن منية (1) ، «وهو يصبُّ على عمر ماء، وهو يغتسل ، اصْبُبْ على رأسي ، فقال يعلى : أتُريدُ أن تجعلها بي ؟ إن أَمرتَني صَبَبْتُ ، قال عمر : اصْبُبْ ، فلا يزيده الماء إلا شَعَثاً» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) ويقال له : يعلى بن أُمية التميمي الحنظلي ، صحابي ، ومنية أمه ، وهي : منية بنت الحارث بن جابر ، وقيل : اسم أم أبيه ، أسلم يوم الفتح ، وشهد حنيناً والطائف وتبوك ، قتل مع علي رضي الله عنه بصفين .
(2) 1 / 323 في الحج ، باب غسل المحرم ، وإسناده منقطع ، فإن عطاء بن أبي رباح لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : أخرجه مالك في «الموطأ» 721 قال : عن حميد بن قيس ، عن عطاء فذكره.
قلت : عطاء لم يدرك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -.

1316 - (ت) خارجة بن زيد -رضي الله عنهما - : عن أبيه : «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَجَرَّد لإهلاله (1) واغتسل» . هذه رواية الترمذي (2) . -[43]-
وذكر رزين رواية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اغتسل لإحرامه ولطوافه باليبت ولوقوفه بعرفة.
__________
(1) أي : لإحرامه .
(2) رقم (830) في الحج ، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام . وفي إسناده عبد الله بن يعقوب المدني ، وهو مجهول الحال كما قال الحافظ في " التقريب " : وقال الترمذي حسن غريب ، وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام ، وهو قول الشافعي . قال الحافظ في " التلخيص " 2 / 235 : ورواه الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث زيد بن ثابت ، حسنه الترمذي -[43]- وضعفه العقيلي . قال : وروى الحاكم ، والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه ، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ، ثم قعد على بعيره ، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج ، ويعقوب ضعيف ، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، ويشهد للحديث من جهة المعنى ، ما رواه مسلم في صحيحه رقم (109) في الحج ، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام ، وكذا الحائض ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل ، ومسلم رقم (110) عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل .
قال النووي : اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما ، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره ، ولا يجب هذا الغسل ، وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها ، نص عليه الشافعي في الأم ، واتفق عليه الأصحاب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه الدارمي (1801) ،وا لترمذي (830) ، و «ابن خزيمة» (2595) ثلاثتهم عن عبد الله بن أبي زياد، قال: ثنا عبد الله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد ،عن أبيه ، عن خارجة فذكره.
وقال الحافظ في «التلخيص» (2/34) رواه الدارقطني والبيهقي ، والطبراني من حديث زيد بن ثابت ، وحسنه الترمذي ، وضعفه ا لعقيلي ، وروى الحاكم ، والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء ، عن أبيه عن ابن عباس قال : اغتسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لبس ثيابه ، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ، ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج ، ويعقوب ضعيف.
قلت : في إسناده : عبد الله بن يعقوب قال عنه الحافظ في «التهذيب» قال ابن القطان : أجهدت نفسي عن حاله فلم أجد أحدا ذكره ، ولا أدري هو المذكور في حديث النهي عن الصلاة خلف النائم أو غيره؟.

1317 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «أنَّ عبد الله بن عمر كان يَغْتَسِلُ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ ، ولدخولِ مكةَ ، ولوقوفه عَشيَّةً بعرَفَةَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 322 في الحج ، باب الغسل للإهلال ، وإسناده صحيح . وروى البخاري 3 / 346 في الحج ، باب الاغتسال عند دخول مكة : عن نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . وروى الحاكم 1 / 447 عن ابن عمر أنه قال : إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم ، وإذا أراد أن يدخل مكة ، وصححه ووافقه الذهبي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك :في «الموطأ» 719 في الحج -باب الغسل للإهلال ، فذكره.

1318 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «أنَّ ابن عمر كان إذا أحْرمَ لا يَغسلُ رأسهُ إلا مِنَ احتلامِ» . -[44]- أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 324 في الحج ، باب غسل المحرم ، وإسناده صحيح . قال الحافظ في " الفتح " 3 / 347 : وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه . وقال الشافعية : إن عجز عن الغسل تيمم وقال ابن التين : لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة ، وإنما ذكروه للطواف ، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (723) في الحج - باب غسل المحرم ، فذكره.

1319 - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لَبَّدَ رَأسَهُ بالغسلِ» (1) .
وفي رواية:سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يهل ملبداً أخرجه أبو داود (2) . وأخرج النسائي الثانية (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لَبَّد ،مُلَبِّداً) : التلبيد : هو أن يسرح شعره ويجعل فيه شيئاً من صمغ ، ليلتزق ،ولا يتشعث في الإحرام. -[45]-
(الغِسْل) : -بكسر الغين -ما يغتسل به من خطمي وغيره ، وبالضم : اسم الفعل ، وبالفتح : المصدر.
__________
(1) وفي بعض النسخ : بالعسل . قال الحافظ في " الفتح " : قال ابن عبد السلام : يحتمل أنه بفتح المهملتين ، ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة ، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره . قلت - القائل ابن حجر - ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين .
(2) أبو داود (1747) في المناسك ، باب التلبيد ، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق ، ومع ذلك فقد صححه الذهبي .
(3) أخرج هذه الرواية أبو داود رقم (1748) في المناسك ، باب التلبيد ، والنسائي 5 / 136 في الحج ، باب التلبيد عند الإحرام ، وإسناده صحيح ، ورواه أيضاً بهذه الرواية البخاري 3 / 317 في الحج ، باب من أهل ملبداً ، ومسلم رقم (1184) في الحج ، باب التلبية وصفتها ووقتها ، وابن ماجة رقم (3047) في المناسك ، باب من لبد رأسه ، وأحمد في المسند 2 / 121 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أبو داود (1748) قال: ثنا عبيد الله بن عمر ، ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، فذكره.
والرواية الثانية :
1- أخرجها أحمد (2/120) (6021) قال : ثنا علي بن إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، و «البخاري» (2/168) قال : ثنا أصبغ ، قال: ثنا ابن وهب. وفي 7/209 قاال ثني حبان بن موسى ، وأحمد بن محمد ، قالا : ثنا عبد الله. و «مسلم» 4/8 قال : ثنى حرملة بن داود المهري ،قال : ثنا أبو وهب. و «ابن ماجة» 3047 قال ثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ، قال : ثنا عبد الله بن وهب بن مسكين ، قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن وهب. وفي (5/159) قال : ثنا عيسى بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن وهب وكلاهما - عبد الله بن المبارك - ، وعبد الله بن وهب) قالا : ثنا يونس.
2- وأخرجها أحمد 2/131 (6146) قال : ثنا يعقوب ، قال : ثنى ابن أخي ابن شهاب.
كلاهما - يونس ، وابن أخي ابن شهاب - عن ابن شهاب الزهري ،عن سالم بن عبد الله ، فذكره.

1320 - (خ) قيس بن سعد الأنصاري -رضي الله عنه- «وكان صاحب لواءِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرادَ الحجَّ فَرجَّلَ» . أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَرَجَّلَ) : الترجيل : تسريح الشعر وغسله.
__________
(1) 6 / 89 في الجهاد ، باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: يأتي تخريجه

1321 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «يدْخُلُ الْمحُرِمُ الْحَمَّامَ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) تعليقاً 4 / 48 في جزاء الصيد ، باب الاغتسال للمحرم . قال الحافظ في " الفتح " : وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال : المحرم يدخل الحمام ، وينزع ضرسه ، وإذا انكسر ظفره طرحه ، ويقول : أميطوا عنكم الأذى ، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً . وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه دخل حماماً بالجحفة وهو محرم وقال : إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئاً . وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في جزاء الصيد - باب الاغتسال للمحرم.
وقال الحافظ في «الفتح» (4/67) : وصله الدارقطني ، والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال : المحرم يدخل الحمام ، وينزع ضرسه ، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول : أميطوا عنكم الأذى ، فإن الله لا يضع بأذاكم شيئا : وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم ، وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا. وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء.

النوع الرابع : في الحجامة والتداوي
1322 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «اْحتَجَمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وهو مُحْرِمٌ» . -[46]-
هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «احتجَمَ وهو مُحرمٌ ، واْحتجمَ وهو صائم» .
وله في أخرى قال : «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- في رأسه وهو مُحْرِمٌ ، من وَجعٍ كان به ، بماءٍ يُقالُ له : لحَيُ جَمَلٍ» (1) .
وفي أخرى من شقيقة كانت به.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى.
وأخرج أبو داود الأولى والثالثة إلى قوله : كان به.
وأخرج النسائي الأولى (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شَقِيقة) : الشقيقة : نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس .
__________
(1) قوله : " لحي جمل " بكسر اللام وفتحها ، هو موضع على سبعة أيام من المدينة . قال ابن وضاح : هو عقبة الجحفة . وفي رواية " لحييى جمل " بالتثنية .
(2) أخرجه البخاري 4 / 43 في الحج ، باب الحجامة للمحرم ، وفي الطب ، باب الحجم والسفر والإحرام ، وباب الحجامة من الشقيقة والصداع ، ومسلم رقم (1203) في الحج ، باب جواز الحجامة للمحرم ، وأبو داود رقم (1835) و (1836) في المناسك ، باب المحرم يحتجم . والترمذي رقم (839) في الحج ، باب ما جاء في الحجامة للمحرم ، والنسائي 5 / 193 في الحج ، باب الحجامة للمحرم ، وأخرجه ابن ماجة رقم (3081) في المناسك ، باب الحجامة للمحرم ، والدارمي في سننه 2 / 37 في المناسك ، باب الحجامة للمحرم ، وأحمد في مسنده 1 / 90 و 134 و 135 و 241 و 244 و 250 و 258 و 292 و 293 و 316 و 324 و 327 و 333 و 351 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه الحميدي (500) ، وأحمد 1/221 (1922) و (1923) . و «عبد بن حميد» 622 قال : ثني ابن أبي شيبة. و «الدارمي» 1828 قال : ثنا إسحاق. و «البخاري» 3/19 قال : ثنا علي بن عبد الله. وفي 7/161 قال : ثنا مُسَدَّد. و «مسلم» 4/22 قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم. و «أبو داود» 1835 قال : ثنا أحمد بن حنبل. و «الترمذي» 839 قال : ثنا قتيبة والنسائي قال : نا قتيبة 5/193 قال : نا محمد بن منصور. و «ابن خزيمة» 6251 قال : ثنا عبد الجبار بن العلاء..
عشرتهم (الحميدي ، وأحمد ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق ، وعلي بن عبد الله ، ومسدد ، وزهير ابن حرب ، وقتيبة ، ومحمد بن منصور ، وعبد الجبار بن العلاء) عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار، عن طاوس ، وعطاء ، فذكراه.
(*) أخرجه أحمد 1/372 (3524) . و «ابن خزيمة» 2657 قال : ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني. كلاهما (أحمد ، ومحمد بن إسحاق) عن رَوح بن عبادة ، قال : ثنا زكريا بن إسحاق ، قال : حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس ، عن ابن عباس ، فذكره (ليس فيه عطاء) .في رواية الحميدي. قال سفيان: ثنا بهذا الحديث عمرو مرتين. مرة قال فيه : سمعت عطاء يقول : سمعت ابن عباس يقول : فذكره ، ومرة سمعته يقول : سمعت طاوسا يحدث عن ابن عباس يقول : فذكره. ولا أدري ، أسمعه عمرو منهما، أو كانت إحدى المرتين وهما.
وفي رواية علي بن المديني ، وقال سفيان : قال عمرو : (أول شيء) سمعت عطاء يقول : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : فذكره ، ثم سمعته يقول : حدثني طاوس ، عن ابن عباس ، فقلت : لعله سمعه منهما.

1323 - (خ م ط س) عبد الله بن مالك بن بحينة -رضي الله عنه- (1) قال : «احتَجَمَ رسولُ اللهَّ -صلى الله عليه وسلم- وهو محرِمٌ بِلَحي جَمَلٍ من طريق مَكَّةَ ، في وسط رأسه» (2) . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
وأخرج الموطأ عن سليمان بن يسار مرسلاً : «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احْتَجمَ وهو محرِمٌ ، فَوْقَ رأسِهِ ، وهو يومئذٍ بلَحْي جَمَلٍ : مكان بطريق مكةَ» .
وفي نسخة : «بلحْيَيْ جَمَلٍ» (3) .
__________
(1) أبوه مالك ، وأمه بحينة .
(2) قوله : في وسط رأسه . قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 383 : وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم ، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك ، وإن قطع الشعر حينئذ ، لكن عليه الفدية ؛ لقطع الشعر ، فإن لم يقطع فلا فدية عليه . وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس ؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر ، أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة ، فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام ، كتحريم قطع الشعر ، وإن لم تتضمن ذلك ؛ بأن كانت في موضع لا شعر فيه ، فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ، ولا فدية فيها ، وعن ابن عمر ومالك كراهتها .
قال الحافظ في " الفتح " 4 /44 : وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعراً ، وإن كان لضرورة ، جاز قطع الشعر ، وتجب الفدية . وخص أهل الظاهر الفدية لشعر الرأس . وقال الداودي : إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق . واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد ، وبط الجرح والدمل ، وقطع العرق وقلع الضرس ، وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ، ولا فدية عليه في شيء من ذلك ، والله أعلم .
(3) البخاري 4 / 44 في الحج ، باب الحجامة للمحرم ، وفي الطب ، باب الحجامة على الرأس ، ومسلم رقم (1203) في الحج ، باب جواز الحجامة للمحرم ، والموطأ 1 / 349 في الحج ، باب حجامة المحرم ، والنسائي 5 / 194 في حجامة المحرم وسط رأسه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد 5/345 قال : ثنا أبو سلمة الخزاعي. و «الدارمي» 1827 قال : ثنا مروان ابن محمد. و «البخاري» 3/19 قال : ثنا خالد بن مخلد. وفي 7/162 قال : ثنا إسماعيل. و «مسلم» 4/22 قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا المعلى بن منصور. و «ابن ماجة» 3481 قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا خالد بن مخلد. و «النسائي» 5/194 قال :حدثني هلال بن بشر ، قال : ثنا محمد بن خالد ، وهو ابن عَثْمة.
ستتهم - أبو سلمة الخزاعي ، ومروان بن محمد ، وخلد بن مخلد ، وإسماعيل بن أبي أويس ، والمعلى بن منصور ، ومحمد بن خالد بن عثمة - عن سليمان بن بلال ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره.
قلت : أخرجه مالك في «الموطأ» 792 مرسلا في الحج - باب حجامة المحرم ، قال : عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار فذكره..

1324 - (س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ من داء كان بهِ» (1) . أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) لفظه في النسائي المطبوع : من وثء كان به .
(2) 5 / 193 في الحج ، باب حجامة المحرم من علة تكون به ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :1 - أخرجه أحمد 3/305 قال : ثنا أبو قَطَن ، وروح. وفي 3/357 قال : ثنا عبد الوهاب. وفي 3/382 قال : ثنا أبو قطن ، وكثير بن هشام. و «أبو داود» 3863 قال : ثنا مسلم بن إبراهيم. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 2978 عن إبراهيم بن الحارث. و «ابن خزيمة» 2660 قال : ثنا محمد بن عبد الأعلى الضغاني قال :حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) 0ح وثنا بندار قال حدثني عبد الأعلى (ح) وثنا أحمد بن المقدام العجلي ، قال : ثنا بِشر (يعني ابن المفضل) . تسعتهم- أبو قطن ، وروح ، وعبد الوهاب ، وكثير ، ومسلم ، والحارث ، وخالد ، وعبد الأعلى ، وبشر - عن هشام بن أبي عبد الله.
2 - وأخرجه أحمد 3/363 قال : ثنا عفان.و «النسائي» 5/193 قال : نا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال : ثنا أبو الوليد. كلاهما (عفان ، وأبو الوليد) قالا : ثنا يزيد بن إبراهيم.
3 - وأخرجه ابن ماجة 3082 قال : ثنا بكر بن خلف أبو بشر ، قال : ثنا محمد بن أبي الضيف. و «ابن خزيمة» 2661 قال : ثناه الزيادي قال ثنا الفضيل بن سليمان كلاهما (محمد ، والفضيل) عن ابن خيثم ثلاثتهم- هشام ، ويزيد ، وابن خيثم - عن أبي الزبير ، فذكره.
(*) في المطبوع : وثء كان به.

1325 - (د س) أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ، احْتَجَمَ وهو مُحرِمٌ على ظهْرِ القَدَم ، مِنْ وَجَعٍ كان بهِ» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي : «مِنْ وَثْءٍ كانَ بهِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وُثِيَ) : وُثِئَت يده فهي موثوءة ، ووثأتها أنا : أصابة وثء . والعامة تقول : وَثْيٌ ، وهو أن يصيب العظم وصم لا يبلغ الكسر .
__________
(1) أبو داود رقم (1837) في المناسك ، باب المحرم يحتجم ، والنسائي 5 / 194 في الحج ، باب حجامة المحرم على ظهر القدم ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه أبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل ، و «الترمذي» في «الشمائل» عن إسحاق بن منصور ، والنسائي في الحج ، وفي الطب (في الكبرى) عن إسحاق بن إبراهيم ، ثلاثتهم عن عبد الرزاق ، عن معمر بن راشد ، عن قتادة ، عنه ، فذكره.
قال أبو داود : سمعت أحمد يقول : ابن أبي عروبة أرسله عن قتادة.

1326 - (ط) نافع : أن عمر -رضي الله عنه- كان يقول : «لا يحْتَجمُ المحرِمُ، إلا أنْ يُضْطَرَّ إليه ممَّا لا بُد منه» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 350 في الحج ، باب حجامة المحرم ، وإسناده صحيح ، ولفظه في الموطأ المطبوع : لا يحتجم المحرم إلا مما لابد له منه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك في «الموطأ» 793 في الحج - باب حجامة المحرم. فذكره.

1327 - (م د ت س) نبيه بن وهب -رحمه الله- : «أنَّ عمر بنَ عُبَيْد اللَّه بنِ مَعْمَرٍ اشتكى عيَنهُ ، وهو محرِمٌ ، فأراد أنْ يَكْحَلها ، فَنهاهُ -[49]- أبانُ بنُ عثمان (1) ، وأَمَرَهُ أن يُضَمِّدَها بالصَّبِرِ (2) ، وحدَّثَهُ عن عثمان عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- : أنهُ كان يَفْعلُهُ» . أخرجه مسلم والترمذي.
وفي رواية المسلم قال : «خرجنا مع أبانَ بنِ عثمانَ ، حتى إذا كُنَّا بِمَلَلٍ (3) اشتكى عمرُ بنُ عُبيدِ الله عينَيْهِ ، فلما كان بالرَّوْحاءِ اشْتدَّ وجعُهُ ، فأرَسل إلى أبانَ بن عثمانَ يسأله ؟ فأرسل إليه : أنْ اضْمِدْهُما (4) بالصَّبِرِ ، فإن عثمانَ حدَّثَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرَّجُل إذا اشتكى عَيْنَيْهِ وهو محرِمٌ : ضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ» .
وفي رواية أبي داود قال : «اشتكى عَيْنَيهِ ، فأرسل إلى أبانَ بن عثمانَ -[50]- وهو أميرُ المَوسِم، ما يصنعُ بهما ؟ قال : اضْمِدْهما بالصَّبِرِ ، فإني سمعتُ عثمانَ يُحدِّثُ ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» .
وأخرج النسائي منه المسند فقط ، فقال : «للمحرم إذا اُشتكى عَيَنَيْه ، أن يُضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ» (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَيَضْمد) : ضمدت الجرح : إذا جعلت عليه الدواء ، وضمدته بالزعفران ونحوه : إذا لطَّخته به.
(المَوْسِم) : مجتمع الحاج ، سمي بذلك لأنه مَعْلَم لهم.فكأنه مفعل من الوسم.
__________
(1) في " أبان " وجهان ، الصرف وعدمه ، والصحيح الأشهر : الصرف ، فمن صرفه قال : وزنه فعال ، ومن منعه قال : وزنه أفعل ، قاله النووي .
(2) " الصبر " - بفتح الصاد وكسر الباء - ويجوز إسكانها : دواء معروف .
(3) ملل : على وزن جبل ، موضع في طريق مكة على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة . وقيل : اثنان وعشرون ، حكاهما القاضي عياض في المشارق .
(4) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 383 : قوله : " اضمدهما بالصبر " - هو بكسر الميم - وقوله بعده : " ضمدهما بالصبر " هو بتخفيف الميم وتشديدها ، يقال : ضمَد وضمَّد بالتخفيف والتشديد ، وقوله : " اضمدهما " ، جاء على لغة التخفيف ، ومعناه : اللطخ . واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه ، مما ليس بطيب ، ولا فدية في ذلك ، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية . واتفق العلماء : على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ، ولا فدية عليه فيه . وأما الاكتحال للزينة ، فمكروه عند الشافعي وآخرين ، ومنعه جماعة ، منهم الإمام أحمد وإسحاق ، وفي مذهب مالك قولان : كالمذهبين ، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف . والله أعلم .
(5) مسلم رقم (1204) في الحج ، باب جواز مداواة المحرم عينيه ، وأبو داود رقم (1838) في المناسك ، باب يكتحل المحرم ، والترمذي رقم (952) في الحج ، باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه ، والنسائي 5 / 143 في الحج ، باب الكحل للمحرم ، وأخرجه الدارمي في سننه 2/ 71 في المناسك ، باب ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينيه ، وأحمد في مسنده 1 / 60 و 65 و 69 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (34) قال : ثنا سفيان. و «أحمد» 1/65 (3465) قال : ثنا عفان، قال : ثنا عبد الوارث.وفي 1/68 (494) و1/69 (497) قال: ثنا سفيان بن عيينة ،ومسلم 4/22 قال:ثنا أبوبكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر : ثنا سفيان بن عيينة. (ح) وثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ثني أبي. و «أبو داود» (1838) قال : ثنا أحمد بن حنبل ، قال : ثنا سفيان. و «الترمذي» 952 قال : ثنا ابن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان بن عيينة. و «النسائي» 5/143 قال: نا قتيبة ، قال: ثنا سفيان. و «ابن خزيمة» (2654) قال : ثنا عبد الجبار بن العلاء ،قال : ثنا سفيان. كلاهما (سفيان ، وعبد الوارث) عن أيوب بن موسى.
2 - أخرجه أحمد 1/59) (422) قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : نا معمر ، و «أبو داود» (1839) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية. كلاهما - معمر ، وإسماعيل - عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن نافع.
كلاهما - أيوب بن موسى ، ونافع - عن نُبَيْه بن وهب رجل من الحجبة ، عن أبان بن عثمان ، فذكره.

1328 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما : «نظرَ في مرآةِ لشكْوىً (1) بعيْنَيْهِ وهو محرِمٌ» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) وفي نسخة : لشكو .
(2) 1 / 358 في الحج ، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله من حديث أيوب بن موسى عن ابن عمر ، وإسناده منقطع ، فإن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى المكي لم يسمع من ابن عمر ، وإنما يروي عن نافع عن ابن عمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع : أخرجه مالك في «الموطأ» (812) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله ، قال : عن أيوب بن موسى ، فذكره.
قلت : إسناده منقطع ، فإن أيوب بن موسى لم يرو عن ابن عمر.

النوع الخامس : في النكاح
1329 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- : أن رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - «تَزوَّجَ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ .
وفي راوية للبخاري قال : «تزوَّجَ مَيْمُوَنةَ في عُمْرَةِ القَضاء» .
وفي أخرى له قال : «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ ، وبَنَى بها وهو حَلاَلٌ ، ومَاتَتْ بسَرِف» .
قال أبو داود : قال ابن المسيب : «وَهِم ابنُ عباس في تَزْويج ميمونَةَ وهو مُحْرِمٌ» .
وفي رواية للنسائي قال : «تَزَوَّجَ نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونَةَ وهما مُحْرِمان» .
وفي أخرى له قال : «تَزَوَّجَ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- وهو مُحْرِمٌ ، ولم يذْكُرْ ميْمُونَةَ» .
وفي أخرى : «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَكحَ حَرَاماً» .
وزاد أيضاً في أخرى : «جَعلَتْ أمْرَها إلى الْعبَّاسِ ، فأنْكَحَها إيّاه» (1) . -[52]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَنَى بها) : بنى بزوجته : دخل بها ، والمستعمل في اللغة : بنى عليها. قال الجوهري ولا يقال : بنى بها.
(وَهَم) : بفتح الهاء : ذهب وهمُه إليه وبكسرها : غلط.
__________
(1) أخرجه البخاري 4 /45 في الحج ، باب تزويج المحرم ، وفي المغازي ، باب عمرة القضاء ، وفي النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم ، وأبو داود رقم (1844) و (1845) في المناسك ، باب المحرم يتزوج ، والترمذي رقم (842) في الحج ، باب ما جاء في الرخصة في الزواج للمحرم . والنسائي 5 / 191 و 192 في الحج ، باب الرخصة في النكاح للمحرم . أقول : وقد عارض حديث ابن عباس هذا حديث عثمان الآتي برقم (1333) ولفظه -[52]- " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " قال الحافظ في " الفتح " : ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عبد البر : اختلفت الآثار في هذا الحكم ؛ لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال ، جاءت من طرق شتى ، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد ، لكن الوهم على الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة ، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا ، فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - عن عكرمة ، عن ابن عباس. أخرجه أحمد 1/245 (2200) قال : ثنا يونس ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، وفي 1/275 (2492) قال : ثنا عبد الله بن بكر ، ومحمد بن جعفر ، قالا : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم. وفي 1/283 (2565) قال : ثنا عبد الرزاق، قال : نا معمر ، عن أيوب ، وفي 1/286 (2592) ثنا عبد الأعلى عن خالد ،وفي (1/354 (3319) قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم. وفي 1/336 (3109) قال : ثنا عبد الله بن بكر ، قال : نا سعيد (ح) وعبد الوهاب، عن سعيد ، عن قتادة ، ويعلى ابن حكيم. وفي 1/346 (3233) قال : ثنا يحيى ، عن ابن جريج ، قال : ثنا هشام. وفي 1/351 (3283) قال : ثنا يزيد ، قال : نا هشام. وفي 1/359 (3384) و1/360 (3400) قال : ثنا إسماعيل، قال : أخبرنا أيوب «وعبد بن حميد» 584 قال : ثني أبو الوليد ، قال : ثني حماد بن سلمة ، عن حميد، و «البخاري» 5/181 قال : ثنا موسى بن إسماعيل، قال : حدثنا وُهيب ، قال :حدثنا أيوب. و «أبو داود» 1844 قال : حدثنا مُسَدَّد ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب. و «الترمذي» (842) قال: حدثنا حميد بن مَسْعَدَة البصري. قال : حدثنا سفيان بن حبيب ، عن هشام بن حسان. وفي (843) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و «النسائي» (5/191) قال : أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني ، قال : حدثنا أحمد ابن إسحاق ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد. وفي (6/87) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، عن محمد بن سَوَاء ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، ويعلى بن حكيم.
ستتهم - حُميد الطويل ، ويعلى بن حكيم ، وأيوب ، وقتادة ، وهشام بن حسان ،وخالد- عن عكرمة ، فذكره.
رواية يعلى بن حكيم : «أنَّ نَبِيَّ الله -صلى الله عليه وسلم- ، تَزَوَّج مَيْمُونةَ بِنتَ الْحَارِث بِمَاء ، يُقَالُ له : سَرِفُ ، وهُوَ مُحْرِم ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ الله -صلى الله عليه وسلم- ، حَجَّتَهُ ، أقْبل ، حَتَّى إذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ ، أعْرَسَ بِهَا» .
وفي رواية ابن جريج ، عن هشام ، زاد : «واحْتَجَمَ وهُوَ محرم» .
وفي رواية وهيب : زاد «وبنَى بها ، وهو حلال» .
وفي رواية يزيد عن هشام : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة بنت الحارث بسرف ، وهو محرم ، ثم دخل بها بعد ما رجع بسرف» .
وفي رواية أحمد 1/359 : «زاد ، وبنى بها حلالا بسرف ، وماتت بسرف» .
رواية حميد : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة بنت الحارث وهما محرمان» .
2 - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ، عنه.
أخرجه الحميدي (503) و «أحمد» 221 (9919) قالا : حدثنا سُفيان (ابن عيينة) . و «أحمد» (1/228) (2014) قال : حدثنا يحيى ، عن ابن جُريج. وفي 1/270 (2437) قال : حدثنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا سفيان (الثوري) . وفي 1/285 (2581) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة.وفي 1/362 (3413) قال : حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان (الثور ي) . وفي 1/337 (3116) قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج (ح) وحجاج ، عن ابن جريج. و «الدارمي» 1829 قال: حدثنا هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا شعبة. و «البخاري» 7/16 قال : حدثنا مالك بن إسماعيل ، قال: أخبرنا ابن عيينة. و «مسلم» 4/137 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وابن نُمير ، وإسحاق الحنظلي ، جميعا عن ابن عيينة. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا داود بن عبد الرحمن. و «ابن ماجة» (1965) قال : حثنا أبو بكر بن خلاد ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، و «الترمذي» 844 قال : حدثنا قتيبة، قال : حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار. و «النسائي» (5/191) قال: أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا داود (وهو ابن عبد الرحمن العطار) .وفي 5/191 قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا ابن جريج ، وفي (6/87) قال : أخبرنا محمد بن منصور ، قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) .
خمستهم - سفيان بن عيينة ، وابن جريج ، والثوري ، وشعبة ، وداود بن عبد الرحمن - عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء ، فذكره.

1330 - (ت) أبو رافع -رضي الله عنه- قال : «تَزَوَّجَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وهو حَلالٌ ، وبَنَى بها وهو حَلالٌ ، وكنْتُ أنا الرَّسُولَ فيما بينهما» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (841) في الحج ، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ، وأخرجه احمد في المسند 6 / 392 ، 393 و في سنده مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق السلمي ، وهو صدوق ، كثير الخطأ ، كما قال الحافظ في " التقريب " . أقول : ولكن يشهد لبعضه الحديثان اللذان بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن :أخرجه أحمد (6/392) قال : ثنا عفان ويونس ، و «الدارمي» (1832) قال : ثنا أبو نعيم. و «الترمذي» 841 قال : ثنا قتيبة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (9/12017) عن قتيبة.
أربعتهم (عفان ويونس ، وأبو نعيم ، وقتيبة) عن حما بن زيد ، عن مطر الوراق ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق ، عن ربيعة.
وقال أيضا : وروي عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة ، قالت : تزوجني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو حلال ، ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة.

1331 - (م د ت) ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها قالت : «تَزَوَّجَني رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - ونحن حَلالاَنِ بِسَرِفَ» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- : «تَزوجَها وهو حلالٌ» . قال الراوي- وهو زيد بن الأصم- ، وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
وفي رواية الترمذي : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجها وهو حَلالٌ ، وبَنَى بها -[53]- حلالاً ، وماتت بِسرِف ، ودفنَاها في الظُّلَّة التي بنى بِها فيها» (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1411) في النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم ، وأبو داود رقم (1843) في المناسك ، باب المحرم يتزوج ، والترمذي رقم (845) في الحج ، باب ما جاء في الرخصة في تزويج المحرم ، وأخرجه أحمد في المسند 6 / 333 و 335 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (6/332) قال : حدثنا يحيى بن إسحاق. قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حبيب ، يعني ابن الشهيد ، عن ميمون بن مهران. وفي (6/333) قال : حدثنا وهب بن جرير. قال: حدثنا أبي. قال : سمعت أبا فزارة. وفي (6/335) قال : حدثنا يونس. قال : حدثنا حماد ، يعني ابن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، و «الدارمي» (1831) قال : حدثنا عمرو ابن عاصم. قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران. و «مسلم» (4/137) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا جرير بن حازم. قال : حدثنا أبو فزارة. و «أبو داود» (1843) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا حماد، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران. و «ابن ماجة» (1964) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال : حدثنا جرير بن حازم. قال : حدثنا أبو فزارة. و «الترمذي» 845 قال: حدثنا إسحاق بن منصور ، أخبرنا وهب بن جرير. قال : حدثنا أبي. قا : سمعت أبا فزارة. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/18082) عن أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري ، عن أبيه ، عن إبراهيم ، وهو ابن طهمان عن الحجاج، وهو ابن الحجاج ، عن الوليد بن زوران ، عن ميمون بن مهران.
كلاهما (ميمون بن مهران ، وأبو فزارة راشد بن كيسان) عن يزيد بن الأصم ، فذكره.

1332 - (ط) سليمان بن يسار -رحمه الله- : «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَعثَ أبا رافِعٍ مولاهُ ، ورُجلاً من الأنصار ، فَزوَّجاهُ مَيمونَةَ بنْت الحارث ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمديَنةِ قَبُلَ أن يَخْرُجَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 348 في الحج ، باب نكاح المحرم ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل :أخرجه مالك «الموطأ» (787) في الحج - باب نكاح المحرم ، قال : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فذكره.

1333 - (م ط ت د س) عثمان بن عفان -رضي الله عنه- : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا يَنْكِحُ الْمحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ» (1) . هذه رواية مسلم.
وفي رواية له وللموطأ وأبي داود : أن نُبيه بن وهب ، أخا بني عبد الدار ، قال: إن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان ، وأبان يومئذ أمير الحاج ، وهما محرمان : إني قد أردْتُ أنَّ أُنكِحَ طلحةَ بن عمرَ بنْتَ شَيبة بن جُبَيْرٍ ، وأردْتُ أنْ تَحْضُر ، فأنْكَرَ ذلك عليه وقال : سمعت عثمان بن عفانَ يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يَنْكِحُ المْحْرِمُ ، ولا يُنْكِحُ ، ولا يَخْطُبُ» . -[54]-
ولأبي داود أيضاً مثله ، وأسقط منه «ولا يخطبُ» .
وفي رواية الترمذي : قال نبيه : «أرادَ ابنُ مَعْمَرٍ : أنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَبعَثَني إلى أبان بن عثمان ، وهو أميرُ الموسم ، فقلتُ : إنَّ أخاكَ يريدُ : أنَّ يُنْكِحَ ابنه فأحب أن يُشهدك ذلك ، قال: لا أُراه إلا أعرابياً جافياً إن المحرم لا يَنْكِح [ولايُنْكِحَ] أو كما قال ، ثمَّ حدَّثَ عن عثمانَ مِثْلَهُ ، يرفعهُ» .
وفي رواية النسائي قال : «أرسل عمرُ بنُ عُبَيْدِ الله إلى أبانَ بنِ عثمانَ يسألهُ : أيَنْكِحُ المحْرِمُ ؟ قال أبانُ : حدَّثَ عثمانُ : أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : لا يَنْكِحُ المحرِمُ ، ولا يَخطُبُ» . وفي أخرى مختصراً مثل مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أعرابياً جافياً) : الأعرابي : ساكن البادية ، وهو موصوف بالجفاء والغلظة ، لبعده من مجاورة الأكياس ، ومعاشرة أهل الحضر.
__________
(1) بالجزم والرفع في " ينكح " و " يخطب " على النفي والنهي .
(2) أخرجه مسلم رقم (1409) في النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم ، والموطأ 1 / 348 و 349 في الحج ، باب نكاح المحرم ، وأبو داود رقم (1841) في المناسك ، باب المحرم يتزوج ، والترمذي رقم (840) في الحج ، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ، والنسائي 5 / 192 في الحج ، باب النهي عن النكاح للمحرم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك في «الموطأ» صفحة (229) . و «أحمد» (1/57) (401) و (1/73) (534) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن مالك. وفي (1/64) (462) قال : حدثنا عبد الله بن بكر ، ومحمد بن جعفر ، قالا: حدثنا سعيد ، عن مطر ويعلى بن حكيم ، وفي (1/68) (492) قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أيوب. و «الدارمي» (1830) قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب. و «مسلم» (4/136) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك (ح) وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب. وفي (4/137) قال : حدثني أبو غسان المسمعي ، قال : حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد ابن سواء ، قالا جميعا : حدثنا سعيد ، عن مطر ، ويعلى بن حكيم. و «أبو داود» 1841 قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك. وفي (1842) قال :حدثنا قتيبة بن سعيد ، أن محمد بن جعفر ، حدثهم ، قال : حدثنا سعيد ، عن مطر ، ويعلى بن حكيم. و «ابن ماجة» (1966) قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي ، عن مالك بن أنس. و «الترمذي» (840) قال : حدثنا أحمد بن منيع، قال : حدثنا إسماعيل بن عُلية ، قال : حدثنا أيوب. و «عبد الله بن أحمد» (1/73) (535) قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب. و «النسائي» (5/192) قال: أخبرنا قتيبة ، عن مالك (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى ، عن مالك ، وفي (6/88) قال : أخبرنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا معن ، قال : حدثنا مالك (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم ، قال : حدثني مالك (ح) وحدثنا أبو الأشعث ، قال : حدثنا يزيد - وهو ابن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن مطر ، ويعلى بن حكيم ، و «ابن خزيمة» (2649) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا مالك. أربعتهم - مالك ، ومطر ، ويعلى ، وأيوب- عن نافع.
2 - وأخرجه الحميدي (33) قال : حدثنا سفيان ، و «أحمد» (1/65) (466) قال : حدثنا عفان ،قال: حدثنا عبد الوارث. وفي (1/69) (496) قال : حدثنا سفيان. و «الدارمي» (2204) قال : أخبرنا عثمان بن محمد ، قال: حدثنا ابن عيينة. و «مسلم» 4/137 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب جميعا عن ابن عُيينة ، قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة. و «النسائي» (5/192) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان. كلاهما (سفيان بن عيينة ، وعبد الوارث) عن أيوب بن موسى.
3 - وأخرجه مسلم 4/137 قال : حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، قال : حدثني أبي ، عن جدي ، قال : حدثني خالد بن يزيد ، قال : حدثني سعيد بن أبي هلال.
ثلاثتهم - نافع ، وأيوب بن موسى ، وسعيد - عن نُبَيْه بن وهب الحجبي ، عن أبان بن عثمان ، فذكره.

1334 - (ط) نافع : أن ابن عمر -رضي الله عنهما - كان يقول : «لا يَنْكِحُ المحرِم ولا يُنكِحَ ، ولا يَخْطُبُ على نَفْسِه ، ولا على غيرهِ» . -[55]- أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 349 في الحج ، باب نكاح المحرم ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك في «الموطأ» 790 في الحج - باب نكاح المحرم ، قال : عن نافع. فذكره.

1335 - (ط) - أبوغطفان المري -رحمه الله - : «أنَّ أباهُ طريفاً تَزَوَّجَ امرأةً وهو محرِمٌ ، فردَّ عمرُ نِكاحَهُ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 349 في الحج ، باب نكاح المحرم ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك في «الموطأ» 789 في الحج - باب نكاح المحرم قال : عن داود بن الحصين. فذكره.

النوع السادس : في الصيد
1336 - (خ م ط ت د س) أبو قتادة -رضي الله عنه- قال : «كنتُ يوماً جالساً معَ رِجالِ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، في منزلٍ في طريق مكة ، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَامَنا ، والقومُ مُحْرِمونَ ، وأنَا غيرُ محرمٍ ، عامَ الحُدَيْبيةِ ،فَأَبْصَروُا حماراً وحشِيّاً ، وأنا مَشْغُولٌ، أخْصِفُ نَعلي ، فلم يُؤْذنُوني ،وأحبُّوا لو أنَني أبْصَرْتُهُ ، والتَفَتُّ فأَبصرتهُ ، فقُمتُ إلى الفرس فأسْرَجْتُهُ ، ثم ركبتُ ونسيتُ السَّوْطَ والرُّمْحَ ، فقلتُ لهم : ناوِلُوني السَّوط والرُّمْحَ قالوا : لا ، والله لا نُعينُكَ عليه ، فَغضبتُ ، فنزلتُ فأخَذْتُهما ، ثم ركبتُ فَشَدَدْتُ على الحمار ، فُعَقَرْتُهُ ، ثم جئتُ به وقد ماتَ ، فوقَعُوا فيه يأكلُونَهُ ، ثمَّ إنهم شَكُّوا في أكْلِهِمِ إيَّاهُ وهُمْ حُرُمٌ ، فَرُحْنا -[56]- وخبأتُ العَضُدَ معي ، فأدْرَكْنا رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- ، فسألناهُ عن ذلك ، فقال : هل معكم منه شيءٌ ؟ فقلتُ : نعم فَناولُتُهُ العَضُدَ ، فأكَلَهَا وهو محرِمٌ» .
زاد في رواية : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، قال لهم إنما هي طُعْمَةٌ أطُعَمَكُمُوهَا الله» .
وفي أخرى : «هو حلالٌ فكُلوهُ» .
وفي أخرى عن عبد الله بن أبي قتادة قال : انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابُهُ ولم يُحْرِم ، وحُدِّثَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّ عَدُوّاً يَغْزُوهُ ، فانطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فبينما أنا مع أصحابه يَضْحَكُ بعضُهم إلى بعضٍ (1) فنظرتُ -[57]- فإذا أنا بِحمارِ وحشٍ ، فحملتُ عليه، فطعَنْتهُ فَأْثَبتُّهُ ، واستعنت بهم ، فأَبَوْا أن يُعينوني ، فَأكَلْنَا من لَحْمِهِ ، وخشِينا أنْ نُقْتَطَعَ ، فطلبتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- : أُرَفِّعُ فَرَسِي شَأْواً ، وأسيرُ شأْواً ، فَلَقِيتُ رَجُلاً من بني غِفارٍ في جَوْفِ الليل فقلت: أين تركت النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : تركته بتَعْهِن ، وهو قائل السقيا (2) ، [فلحقته] ، فقُلتُ : يارسول اللَّه ، إنَّ أهْلَكَ - وفي رواية : أصحابَكَ - يقرؤونَ عليك السلام ورحمة الله ، إنهم قد خَشُوا أَنْ يقْتَطَعُوا دُونَك ، فَانْتَظِرْهُمْ ، فَفَعلَ ، قلتُ : يا رسول الله ،إني أصبْتُ حِمارَ وحْشِ ، وعندي منه فَاضِلَةٌ ، فقال للقوم : «كُلوا ، وهم محرِمُونَ» . -[58]-
وفي أخرى قال : «كُنَّا مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بالْقَاحةِ (3) على ثَلاثٍ ،ومِنَّا الْمحُرِم ومنَّا غير المحرِم (4) ، فرأيتُ أَصحابي يَتَراءَوْن شيئاً ، فنظرتُ فإذا حمارُ وحشٍ» ... الحديث.
وفي أخرى قال : «إنَّ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- خَرجَ حاجاً ، فخرجُوا معه ، فَصرَف طَائفَة منهم ، فيهم أبو قَتادَةَ ، قال : خُذُوا ساحِلَ الْبحْرِ ، حتَّى نلْتَقي ، فأخذُوا ساحل البحر ، فلما أنصرَفُوا أحرُموا كلُّهمْ ، إلا أبا قَتادةَ لم يُحْرِمْ ، فَبَيْنا هم يسيرُون، إذْ رأوا حُمْرَ وحشٍ، فحمل أبو قتادة على الْحُمُر ، فَعَقَر منها أتاناً» ... وذكر الحديث.
وفيه : فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أمِنْكُمْ أحدٌ أمرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عليها ، أو أشارَ إليها ؟» ، قالوا :لا ، قال: «فَكُلُوا ما بقي من لحمها» . -[59]- هذه رواية البخاري ومسلم.
ولمسلم [عن أبي قتادة] قال : «انطَلَقَ أبي مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عام الْحُدَيْبِيَةِ ، فأحْرَمَ أصحابُهُ ولم يُحْرِمْ ، وحُدِّثَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - : أَنَّ عَدُواً بغَيْقَه (5) ، فانطلَقَ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -... وذكر نحو الرواية التي فيها : وهو قائلٌ السُّقْيا ،... وفي آخرها : فقال للقوم : كلُوا وهم مُحْرِمُون» .
وفي أخرى له قال : «أمِنكُمْ أحدٌ أمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عليها أو أشارَ إليها ؟» .
وفي أخرى قال : «أشرْتُمْ ، أو أَعَنُتمْ ، أَو أَصدْتُمْ ؟ قال شعبةُ : لا أَدري قال: أعنتُم، أو أَصدْتُم» .
وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود والنسائي نحو من إحدى هذه الروايات.
وللنسائي أيضا مثلُ رواية عبد الله بن أبي قتادة (6) . -[60]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أخصف) : خصف نعله يخصفها : إذا أطبق طاقاً على طاق ، وأصل الخصف : الضم والجمع.
(فعقرته) عقرت الصيد :إذا أصبته بسهم أو غيره فقتلته.
(فأثبته) أي : حبسته وجعلته ثابتاً في مكانه.
(نُقتطع) اقتطعت الشئ : إذا أخذته لنفسك ، والمراد :أن يحال بينك وبينهم.
(شأواً) الشأو : الشوط والطلق.
(بتَعْهن - والسقيا) :موضعان.
(قائل السقيا) أي : أن يكون في القائلة عندها.
(الأتان) : [الأنثى] من الحمير ، ولايقال : أتانة ، كذا قال الجوهري.
(أصدتم ؟) تقول : صدت الصيد وأصدت غيري : إذا حملته على الصيد وأغريته به.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 380 : وفي الرواية الأخرى : " يضحك بعضهم إلي ؛ إذ بصرت فإذا أنا بحمار وحش " . هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا " يضحك إلي " بتشديد الياء . قال القاضي : هذا خطأ وتصحيف ، ووقع في رواية بعض الرواة عن مسلم . والصواب " يضحك بعضهم إلى بعض " فأسقط لفظة " بعض " والصواب : إثباتها كما هو مشهور في باقي الروايات ؛ لأنهم لو ضحكوا إليه لكانت إشارة منهم . وقد قالوا : إنهم لم يشيروا إليه .
قال النووي : لا يمكن رد هذه الرواية ، فقد صحت هي والرواية الأخرى ، وليس في واحدة منهما دلالة ، ولا إشارة إلى الصيد ، فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة .
قال العلماء : وإنما ضحكوا تعجباً من عروض الصيد ، ولا قدرة لهم عليه لمنعهم منه . والله أعلم .
وقد صوب الحافظ في الفتح ما قاله القاضي ، وقال : وقول النووي :"قد صحت الرواية" فيه نظر . انظر الفتح 4 / 20 .
(2) قال النووي : " تعهن " - بفتح التاء المثناة وسكون العين المهملة بعدها هاء مفتوحة - : هي عين ماء على ثلاث أميال من السقيا ، وهي بتاء مثناة فوق مكسورة ومفتوحة ، ثم عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون ، قال القاضي عياض : هي بكسر التاء وفتحها ، قال : وروايتنا عن الأكثرين بالكسر ، قال : وكذا قيدها البكري في معجمه ، قال القاضي : وبلغني عن أبي ذر الهروي أنه قال : سمعت العرب تقولها بضم التاء وفتح العين وكسر الهاء ، وهذا ضعيف .
وقال في النهاية قوله : " بتعهن " قال أبو موسى : هو بضم التاء والعين وتشديد الهاء - موضع فيما بين مكة والمدينة - ومنهم من يكسر التاء - وأصحاب الحديث يقولونه - بكسر التاء وسكون العين - .
قوله " قائل " : روي بوجهين ، أصحهما وأشهرهما : " قائل " بهمزة بين الألف واللام من القيلولة . ومعناه : تركته بتعهن ، وفي عزمه أن يقيل بالسقيا . ومعنى " قائل " : سيقيل ، ولم يذكر القاضي في " شرح مسلم " غير هذا المعنى ، وكذلك صاحب المطالع والجمهور. والوجه الثاني : أنه " قابل " بالباء الموحدة ، وهو ضعيف وغريب ، وكأنه تصحيف ، وإن صح فمعناه : إن " تعهن " موضع مقابل السقيا . والسقيا : - بضم السين وإسكان القاف وبعدها ياء مثناة من تحت وهي مقصورة - وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة من أعمال الفرع - بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المهملة - .
(3) قال النووي : قوله : " بالقاحة " القاحة - بالقاف وبالحاء المهملة المخففة - هذا هو الصواب المعروف في جميع الكتب ، والذي قاله العلماء من كل طائفة . قال القاضي : كذا قيدها الناس كلهم ، ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء ، وهو وهم ، والصواب : بالقاف - وهو واد على نحو ميل من السقيا ، وعلى ثلاث مراحل من المدينة .
(4) قال النووي : قوله : " فمنا المحرم ومنا غير المحرم " قد يقال : كيف كان أبو قتادة وغيره غير محرمين وقد جاوزوا ميقات المدينة ، وقد تقرر أن من أراد حجاً أو عمرة لا يجوز له مجاوزة الميقات غير محرم ؟ قال القاضي في جواب هذا : قيل إن المواقيت لم تكن وقتت بعد ، وقيل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل ، كما ذكره مسلم في الرواية الأخرى ، وقيل : إنه لم يكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ، بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة ، وقيل : إنه خرج معهم ولكنه لم ينو حجاً ولا عمرة ، قال القاضي : وهذا بعيد . والله أعلم .
(5) قال النووي : " غيقة " هي بغين معجمة مفتوحة ، ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ، ثم قاف مفتوحة : موضع من بلاد بني غفار ، بين مكة والمدينة ، قال القاضي : وقيل : هي بئر ماء لبني ثعلبة .
(6) أخرجه البخاري 4 /22 في الحج ، باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال ، وباب إذا صار الخلاف فأهدي للمحرم الصيد يأكله ، وباب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد . وباب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال ، وفي الهبة ، باب من استوهب من أصحابه شيئاً ، وفي الجهاد ، باب اسم الفرس والحمار ، وباب ما قيل في الرماح ، وفي المغازي ، باب غزوة الحديبية ، وفي الأطعمة ، باب تعرق العضد ، وفي الذبائح ، باب ما جاء في التصيد ، وباب التصيد على الجبال ، ومسلم رقم (1196) في الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم ، والموطأ 1 / 350 في الحج ، باب ما يجوز -[60]- للمحرم أكله من الصيد ، والترمذي رقم (847) في الحج ، باب ما جاء في أكل الصيد ، وأبو داود رقم (1852) في المناسك ، باب لحم الصيد للمحرم ، والنسائي 5 / 182 في الحج ، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، وأخرجه ابن ماجة رقم (3093) في المناسك ، باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
أ - عن نافع مولى أبي قتادة ، عنه :
1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (230) . و «أحمد» (5/301) قال : قرأت على عبد الرحمن بن مهدي. و «البخاري» (4/49) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف وفي (7/115) قال : حدثنا إسماعيل. و «مسلم» (4/15) قال : حدثنا يحيى بن يحيى (ح) وحدثنا قتيبة. و «أبو داود» (1852) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. و «الترمذي» (847) قال : حدثنا قتيبة. و «النسائي» (5/182) قال : أخبرنا قتيبة. ستتهم (عبد الرحمن ، وعبد الله بن يوسف ، وإسماعيل بن أبي أويس ، ويحيى بن يحيى ، وقتيبة ، وعبد الله بن مسلمة) عن مالك بن أنس ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي.
2 - وأخرجه الحميدي (424) . و «أحمد» (5/296) . و «البخاري» (3/15) قال : حدثنا عبد الله بن محمد (ح) وحدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» (4/14) قال حدثنا قتيبة بن سعيد ح وحدثنا ابن أبي عمر. ستتهم (الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وعبد الله بن محمد ، وعلي بن عبد الله ، وقتيبة ، وابن أبي عمر) قالوا : حدثنا سفيان. قال : حدثنا صالح بن كيسان.
3 - وأخرجه أحمد (5/306) قال : حدثنا يعقوب. قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق. قال : حدثني عبد الله بن أبي سلمة مولى بني تميم.
ثلاثتهم - سالم أبو النضر ، وصالح بن كيسان ، وعبد الله بن أبي سلمة - عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة ، فذكره.
(*) أخرجه البخاري (7/115) قال : حدثنا يحيى بن سليمان. قال : حدثني ابن وهب. قال : أخبرنا عمرو، أن أبا النضر حدثه ، عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة ، سمعنا أبا قتادة. قال : فذكره.
(*) أخرجه أحمد (5/308) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم.قال: سمعت رجلا (قال سعد : كان يقال له : مولى أبي قتادة ، ولم يكن مولى) يحدث عن أبي قتادة ، فذكره.
ب - عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه :
1 - أخرجه أحمد (5/301) قال : ثنا إسماعيل ، عن هشام الدستوائي. وفي (5/304) قال : ثنا عبد الرزاق. قال : نا معمر. و «الدارمي» (1833) قال : نا يزيد بن هارون. قال : هشام الدستوائي. و «البخاري» (3/14) قال : ثنا معاذ بن فضالة ، قال : ثنا هشام وفي (3/15) و (5/156) قال : ثنا سعيد بن الربيع. قال : ثنا على بن المبارك. و «مسلم» (4/15) قال : ثنا صالح السلمي ، قال: ثنا معاذ بن هشام. قال : ثني أبي.وفي (4/16) قال : ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال : نا يحيى بن حسان. قال : ثنا معاوية ، وهو ابن سلام.
و «ابن ماجة» (3093) قال : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أنبأنا معمر. و «النسائي» (5/185) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال : حدثنا خالد. قال : حدثنا هشام. وفي (5/186) . قال : أخبرنى عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي. قال : أنبأنا محمد ، وهو ابن المبارك الصوري. قال : حدثنا معاوية ، وهو ابن سلام.و «ابن خزيمة» (2642) قال : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر. أربعتهم - هشام الدستوائي ، ومعمر ، وعلي بن المبارك ، معاوية بن سلام - عن يحيى بن أبي كثير.
2 - وأخرجه أحمد (5/302) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. و «الدارمي» (1834) قال: أخبرنا أبو الوليد. قال : حدثنا شعبة. و «البخاري» (3/16) . قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا أبو عوانة. و «مسلم» (4/16) . قال : حدثني أبو كامل الجحدري. قال : حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة (ح) وحدثني القاسم بن زكريا.قال : حدثنا عبيد الله ، عن شيبان ، و «النسائي» (5/186) قال: أخرنا محمود بن غيلان. قال : حدثنا أبو داود. قال : أنبأنا شعبة. و «ابن خزيمة» (2635) قال : حدثنا محمد بن بشار. قال :حدثنا أبو عامر. قال : حدثنا شعبة (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ. قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن الوليد. قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة. وفي (2636) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال : حدثنا يزيد ، يعني ابن هارون ، قال : أخبرنا شعبة. ثلاثتهم (شعبة، وأبو عوانة ، وشيبان) عن عثمان بن عبد الله بن موهب.
3 - وأخرجه أحمد (5/305) قال : حدثنا عبيدة بن حميد. و «مسلم» (4/17) قال : حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا أبو الأحوص (ح) وحدثنا قتيبة وإسحاق. عن جرير. ثلاثتهم (عبيدة ، وأبو الأحوص ، وجرير) عن عبد العزيز بن رفيع.
4- وأخرجه أحمد 5/307 قال : حدثنا حسين. قال : حدثنا ابن أبي ذئب ،عن صالح ، يعني ابن أبي حسان.
5 - وأخرجه البخاري (3/202) و (7/95) قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال : حدثني محمد بن جعفر. وفي (4/34) قال : حدثنا محمد بن أبي بكر. قال : حدثنا فضيل بن سليمان ، وفي (7/95) قال : حدثني محمد بن المثنى. قال : حدثني عثمان بن عمر. قال : حدثنا فليح. و «مسلم» (4/17) قال : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، قال : حدثنا فضيل بن سليمان النميري. و «النسائي» (7/205) قال: أخبرنا محمد بن وهب. قال : حدثنا محمد بن سلمة. قال : حدثني أبو عبد الرحيم. قال : حدثني زيد بن أبي أنيسة. و «ابن خزيمة» (2643) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال : حدثنا ابن أبي حازم. خمستهم (محمد بن جعفر بن أبي كثير ، وفضيل بن سليمان ، وفليح بن سليمان ، وزيد بن أبي أنيسة ، وابن أبي حازم) عن أبي حازم.
خمستهم - يحيى بن أبي كثير ، وعثمان بن عبد الله بن موهب ، وعبد العزيز بن رفيع ، وصالح بن أبي حسان ، وأبو حازم سلمة بن دينار - عن عبد الله بن أبي قتادة ، فذكره.
ج - عن عطاء بن يسار ، عنه :
أخرجه مالك «الموطأ» ص (230) ، وأحمد (5/301) ، و «البخاري» (3/202) و (4/49) و (7/95) و (7/115) . و «مسلم» (4/15) . و «الترمذي» (848) ..

1337 - (خ م ط ت س) الصعب بن جثامة -رضي الله عنه- : «أنه أهدى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حِماراً وحْشياً ، وهو بالأْبواءِ (1) أوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عليه ، فَلمَّا رأى مَا في وجْهه ،قال : إنّا لم نَرُدَّهُ عَلَيْكَ ، إلا أنَّا حُرُمٌ» (2) .
وفي رواية قال : فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما في وجهي قال : إنا لم نرده عليك ، إلا أنا حُرُمٌ.
ومن الرواة من قال : عن ابن عباس : «أنَّ الصَّعْب بنَ جثَّامَةَ أهدى -[62]- إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارَ وحشٍ وهو محرم» .
فجعله من مسند ابن عباس : هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ والترمذي والنسائي : الرواية الأولى.
وفي أخرى للنسائي : قال ابن عباس : إن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل حمار وحش تقطر دماً ، وهو محرم ، وهو بقديد ، فردها عليه (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رِجله) :أراد برجله : فخذه ، وقد جاء في حديث آخر وعني به أحد شقي الذبيحة.
__________
(1) قال النووي : الأبواء - بفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالمد - وودان - بفتح الواو ، وتشديد الدال المهملة - وهما مكانان بين مكة والمدينة .
(2) قال النووي : قوله " إنا لم نرده عليك " قال القاضي عياض رحمه الله : رواية المحدثين في هذا الحديث " لم نرده " - بفتح الدال - قال : وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية ، وقالوا : هذا غلط من الرواة ، وصوابه ضم الدال .
قال : ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال ، وهو الصواب عندهم ، على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء : أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم ، مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها ؛ لخفاء الهاء ، فكأن ما قبلها ولي الواو ، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماً ، هذا في المذكر . وأما المؤنث مثل " ردها " وجبها - فمفتوح الدال - ونظائرها مراعاة للألف . هذا آخر كلام القاضي ، فأما " ردها " ونظائرها من المؤنث : ففتح الدال لازم بالاتفاق ، وأما " رده " ونحوه للمذكر . ففيه ثلاثة أوجه ، أصحها : وجوب الضم ، كما ذكره القاضي ، والثاني : الكسر ، وهو ضعيف ، والثالث : الفتح ، وهو أضعف منه .
وممن ذكره : ثعلب في الفصيح ، لكن غلطوه ؛ لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه .
وقوله : " إلا أنا حرم " قال النووي : هو بفتح الهمزة ، و " حرم " - بضم الحاء والراء - أي : محرمون .
(3) أخرجه البخاري 4 /26 و 27 و 28 في الحج ، باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل ، وفي الهبة ، باب قبول هدية الصيد ، وباب من لم يقبل الهدية لعلة ، ومسلم رقم (1193) في الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم ، والموطأ 1 / 353 في الحج ، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ، والترمذي رقم (849) في الحج ، باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم ، والنسائي 5 / 183 و 184 و 185 في الحج ، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد ، وأخرجه ابن ماجة رقم (3090) في المناسك ، باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجها مالك «الموطأ» 232. و «الحميدي» 783 قال : ثنا سفيان ، و «أحمد» 4/37 قال : ثنا سفيان. وفي 4/38 قال : قرأت على عبد الرحمن بن مهدي : مالك بن أنس. وفي (4/38) قال: ثنا عبد الرزاق ، قال: ثنا معمر، وفي (4/38) قال: ثنا محمد بن بكر، قال: نا ابن جريج. وفي (4/38) قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا ابن أبي ذئب، والدارمي (1837) قال: نا محمد بن يوسف، قال: ثنا ابن عيينة. والبخاري (3/16) قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: نا مالك. وفي (3/203) قال: ثنا إسماعيل ، قال: ثني مالك. وفي (3/208) قال: ثنا أبو اليمان ، قال: نا شعيب، وفي (4/74) قال: ثنا علي بن عبد الله ، قال: ثنا سفيان. ومسلم (4/13) قال: ثنا يحيى بن يحي، قال: قرأت على مالك. وفي (4/13) قال: ثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمح ، وقتيبة ، جميعا عن الليث بن سعد ، (ح) وثنا عبد بن حميد، قال: ثنا عبد الرزاق ، قال: نا معمر.
وحدثنا حسين الحُلْواني ، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. وابن ماجة (3090) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (849) قال: حدثنا قُتيبة ، قال: حدثنا الليث. وعبد الله بن أحمد، في زياداته على المسند (4/71) قال : حدثنا محمد بن أبي بكر ، وهو المقدمي، قال: حدثنا محمد بن ثابت العبدي، قال: حدثنا عمرو بن دينار، وفي (4/71) قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/71) قال: حدثنا مصعب بن عبد الله ، قال: حدثني مالك بن أنس. (ح) وحدثنا منصور بن أبي مزاحم ، قال: حدثنا أبو أويس عبد الله بن أويس، سمعت منه في خلافة المهدي، وفي (4/72) قال: حدثني إسحاق بن منصور ، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم (يعني ابن سعد) ، قال: أخبرنا أبي، عن صالح (يعني ابن كيسان) ، وفي (4/72) قال: حدثنا إسحاق ، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب ، وفي (4/72) قال: حدثني إسحاق بن منصور ، قال: أخبرنا أبو اليمان ، الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب. وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج ، قال: أخبرنا ابن شميل (يعني النضر) قال : أخبرنا محمد (هو ابن عمرو) وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن منصور ، قال: حدثنا عبد الله بن الزبير (يعني الحميدي) قال: حدثنا سفيان. وفي (4/73) قال :حدثنا إسحاق بن منصور، قال : أخبرنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك. وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا روح بن عبادة مثله - يعني عن مالك والنسائي (5/183) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك. «وابن خزيمة» (2637) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال :حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، (ح) وحدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني، قال: أخبرنا ابن جريج.
جميعهم (مالك ، وسفيان بن عيينة ، ومعمر، وابن جريج ، وابن أبي ذئب، وشعيب، والليث بن سعد، وصالح بن كيسان ، وعمرو بن دينار، وأبو أويس، وعبد الله بن أويس، وابن أخي ابن شهاب، ومحمد بن عمرو) عن ابن شهاب الزهري، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، فذكره.
(*) أخرجه الدارمي (1835) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، ، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال: حدثني عبيدالله بن عمر القواريري وفي (4/72) قال: حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين. والنسائي (5/184) قال: أخبرنا قتيبة. أربعتهم (محمد بن عيسى، وعبيدالله بن عمر، ومحمد بن سليمان ، وقُتيبة (قالوا : حدثنا حماد بن زيد، قال : سمعت صالح بن كيسان ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، فذكره : ليس فيه (ابن شهاب الزهري) .
(*) أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال : حدثنا محمد بن أبي بكر. وفي (4/72) قال : حدثنا محمد بن سليمان. كلاهما (محمد بن أبي بكر ، ومحمد بن سليمان) قالا : حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، فذكره. ليس فيه (ابن شهاب الزهري ، ولا عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) .

1338 - (م د س) طاووس قال :قَدِم زَيْدُ بنُ أرقَمَ ، فقال له -[63]- عبد الله بنُ عباس -رضي الله عنهما- يسْتَذْكِرُهُ : كيْفَ أَخْبَرْتَني عن لحم صَيْدٍ أُهْدِيَ لرسُول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهو حرامٌ؟ قال : أُهْدِيَ له عُضْوٌ من لحم صَيْدِ ، فَردَّهُ ، وقال : «إنَّا لا نَأْكُلُهُ، إنَّا حُرُمٌ» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
وللنسائي أيضاً ، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل عَلِمْتَ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- أُهْدِيَ إليه عُضْوُ صَيْدٍ فلم يقْبَلْهُ ، وقال : «إنَّا حُرُمٌ ؟ قال : نعم» (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1195) في الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم ، وأبو داود رقم (1850) في المناسك ، باب لحم الصيد للمحرم ، والنسائي 5 / 184 في الحج ، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
أ - عن طاوس : أخرجه الحميدي (784) قال : حدثنا سفيان. و «أحمد» (4/367) قال : حدثنا يحيى ابن سعيد. وفي (4/374) قال : حدثنا عبد الرزاق (ح) وابن بكر. و «مسلم» 4/14 قال : حدثني زهير ابن حرب ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. و «النسائي» (5/184) قال : أخبرني عمرو بن علي ، قال : سمعت يحيى. وسمعت أبا عاصم. و «ابن خزيمة» (2639) قال : قرأت على بندار ، عن يحيى.
خمستهم (سفيان ، ويحيى ، وعبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، وأبو عاصم) عن ابن جريج ، قال : أخبرني الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، فذكره.
قلت : لم يخرجه أبو داود من طريق طاوس بل من طريق عطاء.
ب - عن عطاء : 1 - أخرجه أحمد (4/369) قال : حدثنا عفان ، ومؤمل ، وفي (4/371) قال : حدثنا عفان. و «عبد بن حميد» (269) قال : حدثنا عفان بن مسلم ، وأبو الوليد. و «أبو داود» (1850) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و «النسائي» (5/184) ، قال : أخبرنا أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا عفان. أربعتهم (عفان ، ومؤمل ، وأبو الوليد ، وموسى) قالوا : حدثنا حماد بن سلمة ، قال : حدثنا قيس بن سعد.
2 - وأخرجه ابن خزيمة (2640) قال : حدثنا محمد بن معمر ، قال : حدثنا محمد يعني ابن بكر ، (ح) وحدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزاق. كلاهما (محمد بن بكر ، وعبد الرزاق) عن ابن جريج ، قال : أخبرني الحسن بن مسلم.
كلاهما (قيس ، والحسن) عن عطاء ، عن ابن عباس. فذكره.

1339 - (د) عبد الله بن الحارث : وكان الحارث خليفة عثمان -رضي الله عنه- على الطائف : «فَصنَع لعثمانَ طعاماً من الْحَجَل والْيَعاقِيبِ ، ولُحُوم الوحش ، فبعث عثمانُ إلى علي ، فجاءهُ الرَّسُولُ وهو يَخْبِطُ لأباعِر له ، وهو ينْفُضُ الْخَبطَ عن يده ، فقالوا له : كُلْ ، فقال : أطْعِموهُ قوْماً حلالاً ، فإنَّا حرُم، ثم قال عليٌّ : أَنشُدُ الله من كان ها هنا من أشْجَعَ ، أتَعلمونَ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُهْدي له رِجْلُ حِمار وحشٍ وهو مُحْرِمٌ ، فأبَى أن يأكُلَهُ ؟» .
قالوا : نعم. أخرجه أبو داود (1) . -[64]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اليعاقيب) :جمع : يعقوب ، وهو ذكر الحجل.
(يخبط) : خبطت الشجرة بالعصا خبطاً ليتناثر ورقها ، واسم الورق المتناثر: الخبط ، وهو من علف الإبل.
(الأباعر) : الذكور والأناث من الإبل ، واحدها بعير.
(أنشد) : نشدتك الله ، أي : سألتك به.
__________
(1) رقم (1849) في الحج ، باب لحم الصيد للمحرم ، وإسناده حسن . ورواه أحمد في المسند بمعناه رقم (783) و (784) و (814) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن :أخرجه أحمد (1/100) (783) قال : ثنا هاشم ، قال : ثنا سليمان (يعني ابن المغيرة) عن علي بن زيد. وفي (1/103) (814) قال : ثنا عفان ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : نا علي بن زيد. و «أبو داود» (1849) قال : ثنا محمد بن كثير قال : ثنا سليمان بن كثير عن حميد وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، «وعبد الله بن أحمد» (1/100) (784) قال : ثنا هدبة بن خالد ، قال : ثنا همام ، قال : ثنا علي بن زيد.
كلاهما - علي ، وإسحاق - عن عبد الله بن الحارث ، فذكره.

1340 - (ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «صَيْدُ الْبَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ ، ما لم تَصِيدُوهُ ، أو يُصادَ لكم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أبو داود رقم (1851) في المناسك ، باب لحم الصيد للمحرم ، والترمذي رقم (846) في الحج ، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ، والنسائي 5 / 187 في الحج ، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال . وفي إسناده المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي ، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال . قال الترمذي : حديث جابر حديث مفسر ، والمطلب لا نعرف له سماعاً من جابر . أقول : ولكن يشهد له حديث طلحة الذي بعده ، وحديث أبي قتادة الطويل الذي قد تقدم رقم (1336) ولذلك قال الترمذي : وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة . قال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأساً إذا لم يصده أو يصد من أجله . قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب ، والعمل على هذا ، وهو قول أحمد وإسحاق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/362) قال : ثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا : ثنا يعقوب بن عبد الرحمن وفي (3/387) قال : ثنا الخزاعي ، قال : ثنا عبد العزيز ، وفي (3/389) قال : ثنا شريح ، قال: ثنا ابن أبي الزناد. و «أبو داود» (1851) ، و «الترمذي» (846) ، و «النسائي» (5/187) ، ثلاثتهم (أبو داود ، والترمذي ، والنسائي) عن قتيبة ، قال : ثنا يعقوب بن عبد الرحمن. و «ابن خزيمة» (2641) قال : ثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا بن وهب ، قال : ثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن الزهري) ، ويحيى بن عبد الله بن سالم. (ح) وثنا نصر بن مرزوق ، قال : ثنا أسد (يعني ابن موسى) قال : ثنا الليث بن سعد ، عن يحيى بن عبد الله (وهو ابن سالم) .
أربعتهم - يعقوب ، وعبد العزيز ، وابن أبي الزناد ، ويحيى - عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب ، فذكره.
(*) في رواية عبد العزيز : عن عمرو بن أبي عمرو ، عن رجل من الأنصار.
(*) في رواية ابن أبي الزناد : عن عمرو قال : أخبرني رجل ثقة عن بني سلمة.
(*) في الترمذي : المطلب لا نعرف له سماعا من جابر ، وقال النسائي : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث ، وإن كان قد روى عنه مالك.
قلت : وأخرجه ابن خزيمة (2641) قال : ثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : ثنا يعقوب ويحيى بن عبد الله بن سالم. (ح) وثنا نصر بن مرزوق ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا الليث بن سعد ، عن يحيى بن عبد الله.
كلاهما (يعقوب ، ويحيى) عن عمرو مولى المطلب ، عن عبد الله بن حنطب ، فذكره.

1341 - (م س) عبد الرحمن بن عثمان -رضي الله عنهما - قال : «كُنَّا مع طلحةَ ونحنُ حُرُمٌ ، فأُهْدِيَ لنا طيْرٌ ، وطلحةُ راقِدٌ ، فَمِنَّا من أكَلَ ، -[65]- ومنَّا من تَورَّعَ ولم يأْكُلْ ، فلما اسْتَيْقَظَ طلحةُ ،وَفَّقَ مَنْ أَكلَ (1) ، وقال ، أكلْناهُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه مسلم والنسائي (2) .
__________
(1) أي : صوبه .
(2) مسلم رقم (1197) في الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم ، والنسائي 5 / 182 في الحج ، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (1/161) 13830) قال : ثنا محمد بن بكر.
2 - وأخرجه أحمد (1/162) (1392) . و «مسلم» (4/17) قال : ثني زهير بن حرب. و «النسائي» (5/182) قال : نا عمرو بن علي. و «ابن خزيمة» (2638) ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. (ح) وقرأته على بندار.
خمستهم (أحمد ، وزهير ، والدورقي ، ومحمد بن بشار ، وبندار) عن يحيى بن سعيد.
3 - وأخرجه الدارمي (1836) قال : نا أبو عاصم.
ثلاثتهم (أبن بكر ، ويحيى ، وأبو عاصم) عن ابن جريج ، قال :حدثني محمد بن المنكدر ، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، عن أبيه ، فذكره.

1342 - (ط) عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : «رأَيتُ عُثمانَ -رضي الله عنه بالعَرْجِ (1) في يومٍ صائفٍ وهو محرمٌ ، وقد غَطَّى وجْهَه بِقَطيفةٍ أُرْجُوانٍ ، ثم أُتِيَ بلحم صيْدِ ، فقال لأصحابه : كُلوا ، فقالوا : أوَ لا تأكُلُ أنت ؟ فقال : إني لستُ كَهَيئَتكم، إنَّما صِيدَ من أجلي» . أخرجه الموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بقطيفة) : كساء له خمل.
(أُرجوان) : الأحمر الشديد الحمرة.
__________
(1) العرج - بفتح ثم سكون - : هو موضع من أول تهامة .
(2) 1 / 354 في الحج ، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد . وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (802) في الحج - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ، قال: عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن عامر ، فذكره.
(*) قلت : في نسخة «الموطأ» عبد الرحمن بن عامر بدلا من عبد الله.

1343 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- أن عائشة قالت له : - وقد سألها عن لحم صَيْدٍ لم يُصَدْ من أجله ؟ - : يا ابْنَ أخْتي ، إنَّما هيَ عَشْرُ ليالٍ ، فإن تخلَّج في نفسك شيءٌ فَدَعْهُ» .أخرجه الموطأ (1) . -[66]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَخَلَّجَ) : تَخَلَّجَ في صدري من هذا الأمر شيء ، إذا ارتبت به وكذلك تخالج.
__________
(1) 1 / 354 في الحج ، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد . وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (803) في الحج - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ، قال: عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عنها ، فذكره.

1344 - (ط) سعيد بن المسيب قال : عن أبي هريرة -رضي الله عنه- (1) : «أنَّهُ أقْبلَ من البحرين ، حتى إذا كان بالرَّبذَةِ وجدَ رَكبْاً من أهل العِراقِ مُحْرِمينَ ، فسألُوه عن صيدٍ وجَدُوهُ عندَ أهلِ الرَّبذَةِ ؟ فأمرَهُمْ بأكْلِهِ ، قال : ثم إني شككتُ فيما أمرتُهُمْ به ، فَلَمَّا قَدِمْتُ المدينةَ ، ذكَرتُ ذلك لعمر بن الخطاب ، فقال عمر : ماذا أمرُتَهُمْ به ؟ فقلتُ : أمرتُهُمْ بأكله ، فقال عمر بن الخطاب : لو أمرتَهُمْ بغير ذلك لفَعَلتُ بك ، يتَواعَدُهُ» .وفي رواية عن سالم بن عبد الله : «أنَّهُ سمعَ أبا هُريرةَ يُحَدِّثُ عبدَ الله ابن عُمر : أنَّهُ مرَّ بهِ قومٌ مُحْرِمُونَ بالرَّبذَةِ ، فاسْتَفْتَوْهُ» ... وذكر نحوه.
وفي آخره قال : «لو أفْتَيْتَهُمْ بغير ذلك ، لأوْجَعتُكَ» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) أي : إني أحدث بهذا عن أبي هريرة .
(2) 1 / 351 و 352 في الحج ، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد . وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل :أخرجه مالك «الموطأ» (798) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، فذكره.
والرواية الثانية «الموطأ» (799) قال : عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، فذكره.

1345 - (ط س) البهزي -رضي الله عنه- : أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : خَرجَ يُريدُ مكةَ وهو محرِم ، حتى إذا كان بالرَّوحاء ، إذا حمارٌ وحشيٌّ -[67]- عقيرٌ ، فذُكِرَ ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : «دَعوهُ ، فإنُه يُوشكُ أنْ يأتيَ صاحبُه» ، فجاء البَهْزِيُّ ، وهو صاحِبُهُ ، إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : يا رسول الله شأْنَكُمْ بهذا الحمار ؟ فأمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكْرٍ ، فَقسَمهُ بينَ الرِّفاق،ثم مضى ، حتى إذا كان بالأُثايَةِ بينَ الروَيْثَةِ والعرْجِ ، إذا ظَبيٌ حَاقِفٌ في ظلٍّ ، وفيه سَهمٌ ، فَزعمَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلاً [أن] يَقِفَ عنْدَهُ ، لا يريبُهُ أحدٌ من النَّاس ، حتى يُجاوزِوهُ. أخرجه الموطأ والنسائي.
وفي أخرى للنسائي قال : «بينا نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينَ أُثايةَ والرَّوْحاءِ (1) ، وهم حُرُمٌ ، إذا حمارٌ وحشيٌّ مَعقوُرٌ ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ، دَعوهُ ، فَيُوشِكُ صاحبُهُ أنْ يأتيهُ ، فجاء رجل من بهز ، هو الذي عَقَرَ الحمارَ ، فقال : يا رسول الله ، شَأنَكْم هذا الحمارُ ، فأَمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَسَمَهُ بينَ النَّاسِ» (2) . -[68]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شأنكم به) : أي : افعلوا به ما تحبون.
(يوشك) : أوشك الشيء : قرب وأسرع. والوَشْك : السرعة.
(حَاقِف) : الظبي الحاقف : الذي انحنى وتثنى في نومه.
(لا يَريبه) : أي : لا يزعجه ولا يتعرض إليه.
(معقور) : المعقور : المقتول أو المجروح.
__________
(1) في النسائي المطبوع : ببعض أثايا الروحاء .
(2) أخرجه الموطأ 1 / 351 في الحج ، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، والنسائي 5 / 182 و 183 في الحج ، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، و 7 / 205 في الصيد ، باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش ، وإسناده صحيح . قال الحافظ في " الفتح " 4 / 28 : وأخرجه مالك وأصحاب السنن . وصححه ابن خزيمة وغيره . والحديث من رواية عمير بن سلمة الضمري عن البهزي . وقال الحافظ في " التهذيب " : وجعل مالك في حديثه عن عمير بن سلمة عن البهزي . والصحيح أنه لعمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم والبهزي كان صائداً . وانظر " التهذيب " 8 / 147 والإصابة في ترجمة عمير بن سلمة ، والزرقاني في " شرح الموطأ " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» (231) . و «النسائي» (5/182) قال: نا محمد بن سلمة ، والحارث ابن مسكين ، قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن القاسم ، قال : ثني مالك ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، قال :حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله ، عن عمير بن سلمة الضمري ، فذكره.

1346 - (ط) عروة بن الزبير : أن الزبير-رضي الله عنه - «كان يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ قَدِيدِ الظِّباءِ وهو محرم» (1) . أخرجه الموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(صفيف) : الصفيف ، والقديد : اللحم المجفف في الشمس ، سمى صفيفاً ، لأنه يُصف في الشمس ليجف.
__________
(1) قال مالك : والصفيف : القديد . قال في القاموس : صفيف كأمير : ما صف في الشمس ليجف ، وعلى الجمر لينشوي .
(2) 1 / 350 في الحج ، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، وإسناده صحيح .

1347 - (د ت) أبو هريرة -رضي الله عنه- قال : «خرجْنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حَجّ أَوْعُمْرةٍ فاسْتقبَلَنا رِجْلٌ من جَرادِ (1) ، فجعلنا -[69]- نضْرِبُهُ بِأسْياطِنا وَقِسِيِّنا ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كُلُوه، فإنه من صَيْدِ البَحْرِ» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود ، قال أبو هريرة -رضي الله عنه- : «أصبنا ضرباً (2) من جَرادٍ فكان الرَّجُلُ منَّا يضْرِبُ بسَوْطِهِ وهو مُحْرِمٌ ، فقيل له : إنَّ هذا لا يصلُحُ ، فذُكِرَ ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : «إنما هو من صيْدِ الْبحْرِ» (3) .
وفي أخرى له : قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «الْجَرادُ من صيد البحر» ، لم يَزِدْ (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رجل) : الرجل من الجراد - بكسر الراء وسكون الجيم - القطعة منه.
(بأسياطنا) : المعروف في جمع سوط : أسواط وسياط ، والأصل في سياط : سِواط ، فلما تحركت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء ، وبقيت بحالها في أسواط لسكون ما قبلها ، فأما أسياط ، فشاذ ، وقد جاء في جمع ريح: أرياح ، شاذًّا ، وجمعها المطرد : أرواح ، ورياح .
__________
(1) أجمع المسلمون على إباحة الجراد ، ثم قال الشافعي وأبو حنيفة ، وأحمد والجماهير بحله ، سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي ، أو مات حتف أنفه ، سواء قطع بعضه ، أو أحدث فيه سبب . وقال مالك في المشهور عنه ، وأحمد في رواية : لا يحل إلا إذا مات بسبب ؛ بأن يقطع بعضه أو يسلق ، أو يلقى في النار حياً ، أو يشوى ، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء ، لم يحل . والله أعلم ، قاله النووي .
(2) في بعض النسخ : صرماً ، بكسر الصاد وسكون الراء ، وهو القطعة من الجماعة الكبيرة .
(3) أخرجه الترمذي رقم (850) في الحج ، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم ، وأبو داود رقم (1854) في المناسك ، باب في الجراد للمحرم . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة ، وأبو المهزم اسمه : يزيد بن سفيان ، وقد تكلم فيه شعبة ، وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب " : متروك .
(4) أبو داود رقم (1853) في المناسك ، باب في الجراد للمحرم ، وفي إسناده ميمون بن جابان ، وهو مجهول . لم يوثقه غير ابن حبان . وقال المنذري : ميمون بن جابان لا يحتج به .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أحمد (2/306) قال : ثنا أبو كامل وعفان. قالا : ثنا حماد. وفي (2/364) قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل. قال : ثنا حماد ، يعني ابن سلمة. وفي (2/374) قال : ثنا سريج. قال: ثنا حماد. وفي (2/407) قال : ثنا عفان. قال : ثنا حماد بن سلمة. و «أبو داود» (1854) قال : ثنا مسدد. قال : ثنا عبد الوارث ، عن حبيب المعلم. و «ابن ماجة» (3222) قال : ثنا علي بن محمد. قال : ثنا وكيع. قال : ثنا حماد بن سلمة. و «الترمذي» (850) قال : ثنا أبو كريب. قال : ثنا وكيع ، عن حماد بن سلمة.
كلاهما - حماد بن سلمة ، وحبيب المعلم - عن أبي المهزم ، فذكره.
(*) قال : أبو عيسى الترمذي : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم. عن أبي هريرة ، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة.
(*) قال : أبو داود : أبو المهزم ضعيف والحديث وهم.

1348 - (ط) عطاء بن يسار -رحمه الله- «أنَّ كعبَ الأحْبارِ أقْبلَ من الشَّامِ في ركْب مُحْرِمين ، حتى إذا كانُوا ببعْضِ الطريق ، وجَدْوا لَحْمَ صيْدٍ ، فأَفْتاهُمْ كعْبٌ بأكِلِهِ ، قال : فلما قَدِمُوا على عمر- رضي الله عنه - ذكروا وذلك له، فقال : من أفتاكم بهذا؟ قالوا : كعب، قال : فإني قد أمَّرته عليكم حتى ترجعوا ، ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم ، رِجْل من جراد ،فأفتاهم كعب، أن يأخذوه ويأكلوه ، قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكرُوا ذلك له ، فقال : ما حملك على أنْ تُفْتِيَهُمْ بهذا ؟ قال: هو من صيد البحر ، قال : وما يُدْريكَ ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، والذي نفسي بيده ، إن هي إلا نَثْرَةُ حوتٍ ينثرُهُ في كل عامٍ مَرَّتين» أخرجه الموطأ (1) . -[71]-
وأخرج أبو داود عن كعب قال : الجرادُ من صيد البحر (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نثرة) : النثرة للدواب : شبه العطسة للإنسان ، يقال : نَثَرَت الشاةُ : إذا طرحت من أنفها الأَذَى.
__________
(1) الموطأ 1 / 352 في الحج ، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، وإسناده إلى كعب الأحبار صحيح . ولكن لا ندري من أين أخذه كعب . وقد تقدم بعضه في الحديث الذي قبله مرفوعاً بمعناه : وقد علمت أنه ضعيف ، وكذلك الذي بعده عن كعب الأحبار .
وروى الترمذي (1824) في الأطعمة ، وابن ماجة (3221) في الصيد ، باب صيد الحيتان والجراد من حديث جابر وأنس مرفوعاً بلفظ " إن الجراد نثرة الحوت في البحر " وإسناده ضعيف أيضاً ، فلا حجة في هذه الآثار لمن أجاز للمحرم صيده . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : ولذا قال الأكثر كمالك والشافعي : إنه من صيد البر ، فيحرم التعرض له وفيه قيمته . وقد جاء ما يدل على على رجوع كعب عن هذا . فروى الشافعي بسند صحيح أو حسن عن عبد الله بن أبي عمار : أقبلنا مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة ، حتى إذا كنا ببعض الطريق ، وكعب على نار يصطلي ، فمرت به رجل جراد ، فأخذ جرادتين فقتلهما وكان قد نسي إحرامه ثم ذكره فألقاهما ، فلما قدمنا المدينة على عمر قص عليه كعب قصة الجرادتين . فقال ما جعلت على نفسك ؟ قال : درهمين . قال : بخ ، درهمان خير من مائة جرادة . نعم لو عم الجراد المسالك ولم يجد بداً من وطئه ، فلا ضمان وليحتفظ منه ، وقد توقف ابن عبد البر في أنه من نثرة الحوت : بأن المشاهدة تدفعه . وقد روى -[71]- الساجي عن كعب قال : خرج أوله من منخر حوت ، فأفاد أن أول خلقه من ذلك لا تعلم صحته ، ولم يكذبه عمر ولا صدقه لأنه خشي أنه علم ذلك من التوراة ، والسنة فيما حدثوا به ، أن لا يصدقوا ولا يكذبوا لئلا يكذبوا في حق جاؤوا به أو يصدقوا في باطل اختلقه أوائلهم وحرفوه عن مواضعه .

(2) أبو داود رقم (1855) في المناسك ، باب في الجراد للمحرم ، وفي سنده ميمون بن جابان وهو لا يحتج به كما تقدم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (800) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. قال : عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، فذكره.

النوع السابع : في حكم الحائض والنفساء
1349 - (م د) عائشة -رضي الله عنها -: «أنَّ أسماء بنْتِ عُميْسٍ نُفِست (1) بِمُحَمَّد بن أبي بكر بالشجرة ، فأمَر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر أن يأمُرها أن -[72]- تَغْتسِلَ وتُهِلَّ» . أخرجه مسلم وأبو داود (2) .
__________
(1) قوله : " نفست بالشجرة " ، وفي رواية : " بذي الحليفة " ، وفي رواية : " بالبيداء " هذه المواضع الثلاثة متقاربة ، فالشجرة بذي الحليفة ، وأما البيداء : فهي طرف ذي الحليفة .
قال القاضي : يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس ، وكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة ، وهناك بات وأحرم ، فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم . قاله النووي في " شرح مسلم " .
(2) أخرجه مسلم رقم (1209) في الحج ، باب إحرام النفساء ، وأبو داود رقم (1834) في المناسك ، باب الحائض تهل بالحج ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2911) في المناسك ، باب النفساء والحائض تهل بالحج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه الدارمي (1811) قال : ثني عثمان بن محمد. ومسلم (4/27) قال : ثنا هناد بن، وزهير السري بن حرب وعثمان بن أبي شيبة. وأبو داود (1743) قال : ثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (2911) قال : ثنا عثمان بن أبي شيبة.
ثلاثتهم - عثمان بن محمد بن أبي شيبة ، وهناد ، وزهير بن حرب - عن عَبْدة بن سليمان ، عن عبيد الله ابن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، فذكره.

1350 - (ط س) أسماء بنت عميس -رضي الله عنها - أنَّها وَلَدتْ محمداً بالبيداء ، فَذكرَ أبو بكرٍ ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : «مُرها فَلتْغْتسِلْ ، ثم تُهِلُّ» .
وفي رواية : «أنها ولَدَتْ محمداً بذي الحليفة ، فأمرها أبو بكرٍ أن تَغْتسِلْ ، ثم تهلَّ» . أخرجه الموطأ وأخرج النسائي الأولى (1) .
__________
(1) الموطأ 1 / 322 في الحج ، باب الغسل للإهلال ، والنسائي 5 / 127 في الحج ، باب الغسل للإهلال ، وهو مرسل ؛ فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لم يلق أسماء بنت عميس ، ولكن وصله مسلم وأبو داود وابن ماجة من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت عميس نفست ، كما في الحديث الذي قبله .

1351 - (س) أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- أنهُ خَرَجَ حاجّاً مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره ، فأمره رسول -صلى الله عليه وسلم- : «أن يأمُرَها أن تَغتسل ، ثم تُهِل بالحج ، وتصنع ما يصنعُ الناس ، إلا أنها لا تطوف بالبيت» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 128 في الحج ، باب الغسل للإهلال ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه ابن ماجة (2912) قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا خالد بن مخلد. والنسائي (5/127) قال : حدثني أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي. قال : ثنا خالد بن مخلد. وابن خزيمة (2610) قال : ني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أن ابن أبي مريم حدثهم.
كلاهما (خالد ، وابن أبي مريم) عن سلمان بن بلال. قال : ثني يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري ، قال : سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه ، فذكره.

1352 - (م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال في حديث أسماء بنت عُميْس حين نفست بذي الحليفة : «إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بكرٍ : مُرْها أنْ تَغْتَسل وتُهِلَّ» .
وفي رواية ، قال جعفر بن محمد عن أبيه : «أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجّةِ النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ فحدَّثنا أن رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- خَرَج لخْمسٍ بَقِينَ من ذي القعدة ، وخرجنا معه ، حتى إذا أتى ذاَ الحلَيْفَةِ ولدتْ أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ محمد بن أبي بكْرٍ ، فأَرسلتْ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف أصْنَعُ ؟» فقال : «اغتسلي واستثفري ، ثُمَّ أهلِّي» . أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم وأبو داود ، يتضمن حجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهو مذكور في الباب العاشر من كتاب الحج.
وأخرج مسلم الرواية الأولى مختصراً أيضاً مثل النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نُفِسَت) المرأة : بفتح النون وضمها إذا ولدت وبالفتح وحده : إذا حاضت. -[74]-
(واسْتَثْفِري) : استثفرت المرأة الحائض : إذا شدَّت على فرجها خِرقة ، وعطفت طَرْفَيْها إلى شيء مشدود في وسطها من مُقَدَّمها ومؤخرها. مأخوذ من ثفر الدابة ، وهو ما يكون تحت ذَنَبِها.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1210) في الحج ، باب إحرام النفساء ، ورقم (1218) في الحج ، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود رقم (1905) في المناسك ، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، والنسائي 1 / 122 و 123 في الطهارة ، باب الاغتسال من النفاس ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2913) في المناسك ، باب النفساء والحائض تهل بالحج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الدارمي (1812) قال : أخبرنا عثمان بن محمد. ومسلم (4/27) قال : حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو. والنسائي (1/122) و (195) قال : أخبرنا محمد بن قدامة.
ثلاثتهم (عثمان ، وأبو غسان ، وابن قدامة) قالوا : حدثنا جرير - ابن عبد الحميد - عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
2 - وأخرجه ابن ماجة (2913) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال: حدثنا يحيى بن آدم ، عن سفيان.
3 - وأخرجه النسائي (1/154) و (208) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، ومحمد بن المثنى ، ويعقوب بن إبراهيم «وابن خزيمة» (2594) قال : حدثنا بندار.
أربعتهم - عمرو ، وابن المثنى ، ويعقوب.، وبندار ، محمد بن بشار - عن يحيى بن سعيد القطان.
4 - وأخرجه النسائي (5/164) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن شعيب ، قال : أنبأنا الليث ، عن ابن الهاد.
5 - وأخرجه النسائي (5/164) قال : أخبرنا علي بن حُجْر ، قال : أنبأنا إسماعيل - وهو ابن جعفر -.
خمستهم - يحيى بن سعيد الأنصاري ، وسفيان ، ويحيى بن سعيد القطان ، وابن الهاد ، وإسماعيل - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، فذكره.

1353 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول : «المرأةُ الحائضُ التي تُهلُّ بالحجِّ أو العمرةِ : إنَّها تُهلُّ بحجِّها أو عُمرتها إذا أرادتْ ، ولكن لا تطوف بالبيت ، ولا بين الصَّفا والمروة ، وهي تشهد المناسك كلَّها مع الناس ، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ،ولا تَقْرَبُ المسجدَ حتى تَطْهُرَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 342 في الحج ، باب ما تفعل الحائض في الحج ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (772) ، في الحج - باب ما تفعل الحائض في الحج ، قال : عن نافع ، فذكره.

1354 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «النُّفَساءُ والحائضُ - إذا أتتا على الميقات - تَغْتسلان وتحرمان ، وتقضيان المناسك كلَّها ، غير الطواف بالبيت» .
وفي رواية مثله ، وأسقط : كُلَّها ، أخرجه أبو داود والترمذي (1) . -[75]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المناسك) : جمع مَنْسك : وهو المتعبد ، وأمور الحج كلها مناسك.
__________
(1) أخرجه الترمذي مرفوعاً عن ابن عباس رقم (945) في الحج ، باب ما جاء في ما تقضي الحائض من المناسك ، وأبو داود رقم (1744) في المناسك ، باب الحائض تهل بالحج ، وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن المزني أبو عون ، وهو صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ، كما قال الحافظ في " التقريب " وقال المنذري : ضعفه غير واحد ، أقول : ولكن يشهد له الحديث الذي قبله . ولذلك قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (1/363) (3435) . و «أبو داود» (1744) قال : ثنا محمد بن عيسى ، وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر.و «الترمذي» (945) قال : ثنا زياد بن أيوب.
أربعتهم -أحمد ، ومحمد بن عيسى ، وإسماعيل بن إبراهيم ، وزياد بن أيوب - قالوا : ثنا مروان بن شجاع ، قال : ثني خصيف ، عن عكرمة ، ومجاهد ، وعطاء ، فذكروه.
لم يذكر محمد بن عيسى عكرمة ، ومجاهد ، قال : عن عطاء عن ابن عباس.
(*) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

النوع الثامن : فيما يقتله المحرم من الدواب
1355 - (خ م) زيد بن جبير -رحمه الله- (1) «أنَّ رجلاً سألَ ابن عمر عما يَقْتُلُ المحرمُ من الداوبِّ؟ فقال : أخْبَرتْني إحدى نِسْوةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أنه أمر - أو أُمِرَ - أن تُقْتلَ الفأرةُ ، والعقْرَبُ ، والحِدأةُ (2) ، والكلبُ العَقُور ،والغراب» هذه. رواية البخاري ومسلم.
ولمسلم : أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب والحُديَّا ، والغرابِ، والحيَّةٍ، قال : «وفي الصلاة (3) أيَضاً» (4) . -[76]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العَقُور) : العضوض ، فعول بمعنى فاعل ، وهو من أبنية المبالغة ، والمراد به : كل سبع عاقر كالكلب ، والأسد والنمر ونحوها.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 4 / 39 : هو زيد بن جبير الطائي الكوفي ، ليس له في الصحيح رواية عن غير ابن عمر ، ولا له فيه إلا هذا الحديث . وآخر تقدم في المواقيت . وقد خالف نافعاً وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث ووافق سالماً إلا أن زيداً أبهمها ، وسالماً سماها .
(2) الحدأ - بكسر الحاء المهملة ، وفتح الدال المهملة ، وبالهمز ، مع التاء وعدمه - على وزن : عنبة وعنب ، قاله الكرماني .
(3) قال الحافظ في " الفتح " : وزاد مسلم في آخره ذكر الصلاة لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال .
(4) أخرجه البخاري 4 / 29 في الحج ، باب ما يقتل من الدواب ، و مسلم رقم (1199) في الحج ، -[76]- باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (3/17) قال : ثنا أصبغ. ومسلم (4/138) قال : ثني حرملة بن يحيى. والنسائي (5/210) قال : نا عيسى بن إبراهيم. وابن خزيمة (2665) قال : ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي.
ثلاثتهم (أصبغ ، وحرملة ، وعيسى) عن عبد الله وهب ، عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (6/285) قال : ثنا سريج بن النعمان ، قال : ثنا أبو عوانة ، وفي (6/336) و (380) قال : ثنا عفان قال : ثنا أبو عوانة و «البخاري» (3/17) قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو عوانة ، و «مسلم» (4/19) قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا زهير ، (ح) وحدثنا شيبان بن فروخ ، قال : ثنا أبو عوانة.
كلاهما (أبو عوانة ، وزهير بن معاوية) قالا : ثنا زيد بن جبير ، فذكره.

1356 - (ت د) أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: عما يَقْتُلُ المحرِمُ ؟ قال : «الحيةُ ، والفُوَيْسِقَةُ ، والكلبُ العقُورُ ، والسَّبُعُ العادي ، ويُرْمَى الغُرابُ ولا يُقتل ، والحِدأةُ» .
وفي أخرى : «الحيَّةُ والعقربُ ، والحدأةُ ، والفأرةُ ، والكلبُ العقورُ» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العادي) : الظالم المتجاوز الحد في العدوان والمراد به : الذي يعدو على الإنسان من السباع فيفترسه.
__________
(1) الترمذي رقم (945) في الحج ، باب ما جاء في ما يقتل المحرم من الدواب ، وأبو داود رقم (1848) في المناسك ، باب ما يقتل المحرم من الدواب . وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي ، وهو ضعيف ، كبر فتغير فصار يتلقن ، وباقي رجاله ثقات . والرواية الثانية عند أبي داود رقم (1847) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي سندها محمد بن عجلان وهو صدوق ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة . أقول : ولبعضه شواهد ، ولذلك حسنه الترمذي وقال : والعمل على هذا عند أهل العلم ، قالوا : المحرم يقتل السبع العادي ، والكلب ، وهو قول سفيان الثوري والشافعي . وقال الشافعي : كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (3/3) قال : ثنا هشيم ، وفي (3/32) قال : ثنا وكيع ، قال : ثنا شريك، وفي (3/79) قال : ثنا عثمان بن محمد - قال عبد الله بن أحمد : وسمعته أنا من عثمان - قال : ثنا جرير. والبخاري في الأدب المفرد (1223) قال : ثنا أحمد بن يونس، قال : ثنا أبو بكر «وأبو داود» (1848) قال : ثنا أحمد بن حنبل ، قال : ثنا هشيم. و «ابن ماجة» (3089) قال : ثنا أبو كريب ، قال : ثنا محمد بن فضيل. «والترمذي» (838) قال : ثنا أحمد بن منيع ، قال : ثنا هشيم.
خمستهم - هشيم ، وشريك ، وجرير ، وأبو بكر بن عياش ، وابن فضيل - عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، فذكره.
وقال الزيلعي في نصب الراية (3/131) قال الترمذي فيه : حسن ، وقال الشيخ في «الإمام» : وإنما لم يصححه من أجل يزيد بن أبي زياد.

1357 - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-[77]- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : خَمْس (1) من الدَّواب ، ليس على المحرمِ في قَتْلهِنَّ جُنَاحٌ : الغُرابُ، والحدأةُ،والعقربُ ، والفأرةُ ، والكلبُ العقُورُ» .
وفي رواية : خمسٌ لا جُناحَ على من قَتلَهُنَّ في الحرم والإحرام.
هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ والنسائي. -[78]-
وفي رواية أبي داود قال : «سُئِلَ رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- عما يَقْتُلُ المحرِمُ من الدَّواب؟ قال : خمسٌ ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على من قَتلهُنَّ في الحلِّ والحرم...» . الحديث.
وأخرج النسائي أيضاً رواية أبي داود.
وسيجيءُ لما يجوزُ قتْلُه من الدوابِّ بابٌ في كتاب القتل من حرف القاف (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا جُناح) : الجناح : الإثم ، وأصله : من جَنَحَ ، إذا مال.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 4 / 30 : قوله " خمس " التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد ، وليس بحجة عند الأكثر ، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أنه قاله صلى الله عليه وسلم أولاً ، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم . فقد ورد في بعض طرق عائشة رضي الله عنها بلفظ " وأربع " وفي بعض طرقها بلفظ " ست " فأما طريق " أربع " فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها ، فأسقط " العقرب " ، وأما طريق " ست " فأخرجها أبو عوانة في " المستخرج " من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد " الحية " ، ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم ، وإن كانت خالية عن العدد ، وأغرب عياض فقال : وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعاً . وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية . والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في " المستخرج " من طريق ابن عون عن نافع في أحاديث الباب قال : قلت لنافع فالأفعى ؟ قال : ومن يشك في الأفعى . انتهى .
وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد : السبع العادي فصارت سبعاً . وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة فتصير بهذا الاعتبار تسعاً . لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور . ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل ، أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يقتل المحرم الحية ، والذئب " ورجاله ثقات . وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم . وحجاج ضعيف . وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفاً . أخرجه ابن أبي شيبة ، فهذا جميع ما وقعت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة ، ولا يخلو شيء من ذلك من مقال ، والله أعلم .

(2) أخرجه البخاري 4 / 29 في الحج ، باب ما يقتل من الدواب ، ومسلم رقم (1199) في الحج ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، والموطأ 1 / 356 في الحج ، باب ما يقتل المحرم من الدواب ، وأبو داود رقم (1846) في المناسك ، باب ما يقتل المحرم من الدواب ، والنسائي 5 / 187 و 188 و 189 و 190 في الحج ، باب ما يقتل المحرم من الدواب ، باب قتل الكلب العقور ، وباب قتل الفأرة ، وباب قتل العقرب ، وباب قتل الحدأة ، وباب قتل الغراب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
أ - عن نافع ، عنه :
1 - أخرجه مالك «الموطأ» (234) ، وأحمد (2/138) (6229) ، قال : ثنا إسحاق وفي (2/138) (6230) قال : قرأت على عبد الرحمن و «البخاري» (3/17) قال : ثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (4/17) قال : ثني يحيى بن يحيى. والنسائي (5/187) قال : نا قتيبة.
خمستهم - إسحاق ، وعبد الرحمن ، وعبد الله بن يوسف ، ويحيى بن يحيى ، وقتيبة بن سعيد - عن مالك.
2 - وأخرجه أحمد (2/3) (4461) قال : ثنا هشيم ، قال : نا يحيى بن سعيد ، وعبد الله بن عمر ، وابن عون.
3 - وأخرجه أحمد (3/37) (4937) ومسلم (4/19) قال : ثنا هارون بن عبد الله.
كلاهما (أحمد بن حنبل ، وهارون بن عبد الله) قالا: ثنا محمد بن بكر ، قال : نا ابن جريج.
4 - وأخرجه أحمد (2/48) (5091) قال : ثنا إسماعيل. وفي (2/65) (5324) قال : ثنا عبد الوهاب. وفي (2/82) (5541) قال : ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. و «مسلم» (4/19) قال : ثني أبو كامل، قال : ثنا حماد و «النسائي» (5/190) قال : نا زياد بن أيوب ، قال : ثنا ابن علية.
أربعتهم - إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَية ، وعبد الوهاب الثقفي ، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، وحماد ابن زيد - عن أيوب.
5 - وأخرجه أحمد (2/54) (5160) قال : حدثنا يحيى. ومسلم (4/19) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا علي بن مسهر ، (ح) وحدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا أبي. وابن ماجة (3088) قال: حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير. والنسائي (5/190) قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة ، قال : حدثنا يحيى.
ثلاثتهم - يحيى بن سعيد ، وعلي بن مسهر ، وعبد الله بن نمير - عن عبيد الله.
6 - وأخرجه أحمد (2/77) (5476) قال : حدثنا يزيد. و «الدارمي» (1823) قال : أخبرنا يزيد بن هارون. و «مسلم» (4/19) قال : حدثنا ابن المثنى. قال : حدثنا يزيد بن هارون. و «النسائي» (5/190) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم.
كلاهما (يزيد بن هارون ، وهشيم) قال يزيد : أخبرنا ، وقال هشيم : حدثنا يحيى بن سعيد.
7 - وأخرجه مسلم (4/19) قال : حدثناه قتيبة ، وابن رمح. والنسائي (5/189) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما (قتيبة ، وابن رمح) عن الليث بن سعد.
8 - وأخرجه مسلم (4/19) قال : حدثنا شيبان بن فروخ ، قال : حدثنا جرير (يعني ابن حازم) .
ثمانيتهم (مالك ، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر ، وعبد الله بن عون ، وابن جريج ، وأيوب السختياني ، والليث بن سعد ، وجرير بن حازم) عن نافع ، فذكره.
(*) الروايات ألفاظها متقاربة.
(*) أخرجه أحمد (2/32) (4876) . ومسلم (4/20) قال : حدثنيه فضل بن سهل.
كلاهما (أحمد بن حنبل ، وفضل) عن يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر ، فذكره.
ب - عن عبد الله بن دينار ، عنه :
أخرجه مالك «الموطأ» (234) . وأحمد (2/50) (5107) قال: حدثنا محمد بن عبد الله ، قال حدثنا سفيان. وفي (2/52) (5132) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (2/138) (6228) قال : قرأت على عبد الرحمن : مالك (ح) وحدثنا إسحاق ، قال : حدثنا مالك.و «البخاري» (3/17) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك. وفي (4/157) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : أخبرنا مالك. و «مسلم» (4/20) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، ويحيى بن أيوب ، وقتيبة، وابن جحر. قال يحيى بن يحيى : أخبرنا ، وقال الآخرون : حدثنا إسماعيل بن جعفر.
أربعتهم - مالك ، وسفيان ، وشعبة ، وإسماعيل بن جعفر - عن عبد الله بن دينار ، فذكره.
(*) رواية سفيان ، شعبة : «خَمس لَيس على حَرام جُنَاح في قَتْلِهِن : الكلب العقور ، والغراب ، والحُدَيّا والفأرة والحية» .

النوع التاسع : في حك الجسد
1358 - (ط) علقمة بن أبي علقمة : عن أمه قالت : «سمعتُ عائشةَ -رضي الله عنها زوْجَ النبي -صلى الله عليه وسلم- تُسْألُ عن المحرِم يَحُكُّ جسَدَهُ ؟ قالت : نعم -[79]- فلْيَحكُكْهُ وَليَشْدُدْ (1) ، قالت عائشةُ: لو رُبِطَتْ يدَايَ ، ولم أجِدْ إلا رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ» .أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) وفي بعض النسخ : " فليحكه " .
(2) 1 / 358 في الحج ، باب ما يجوز للمحرم أن يفعل . وفي سنده مرجانة أم علقمة لو يوثقها عن ابن حبان والعجلي ، وبقية رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (811) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله ، قال: عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه ، فذكره.

النوع العاشر : في الضرب
1359 - (د) أسماء بنت أبي بكر الصديق-رضي الله عنها- قالت : «خرَجْنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حُجَّاجاً ، حتَّى إذا كُنَّا بالعَرْجِ نَزلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ونَزَلنا ، فَجَلَستْ عائشةُ إلى جنْبِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وجلَسْتُ إلى جَنْبِ أبي ، وكانت زِمالَةُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وِزمالَةُ أبي بكرٍ واحدَةً ، مع غُلامٍ لأبي بكرٍ ، فجلس أبو بكرٍ ، ينْتَظِرُ أن يطْلُعَ عليه ، فطلعَ عليه وليس معَهُ بعيرُهُ ، فقال أبو بكرٍ ، أينَ بعيرُكَ ؟ قال :أضْلَلْتُهُ البارَحةَ، قال أبو بكرٍ : بعيرٌ واحدٌ تُضِلُّهُ ؟ وطَفِقَ يضْربُهُ ، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يتَبَسَّمُ ، ويقولُ : انظرُوا إلى هذا المحرمِ ما يصنعُ (1) ؟ وما يَزِيد على ذلك ، ويتَبَسَّمُ» . أخرجه أبو داود (2) . -[80]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(زِمالة) : الزِّاملة : البعير الذي يحمل الرجل عليه زاده وأداته ، وما يركبه.
__________
(1) الذي في أبي داود ، قال ابن أبي رزمة : " فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول : انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ؟! ويتبسم " .
(2) رقم (1818) في المناسك ، باب المحرم يؤدب غلامه ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2933) في المناسك ، باب التوقي في الإحرام ، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن :أخرجه أحمد (6/344) . وأبو داود (1818) قال : ثنا أحمد بن حنبل. (ح) وثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمَة. وابن ماجة (2933) قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. و «ابن خزيمة» (2679) قال : ثنا عبد الله ابن سعيد الأشج. وسَلّم بن جُنادة. (ح) وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ويوسف بن موسى.
سبعتهم - أحمد بن حنبل ، وابن أبي رزمة ، وأبو بكر ، وعبد الله بن سعيد الأشج ، وسلم ، ويعقوب الدورقي ، ويوسف بن موسى - عن عبد الله بن إدريس. قال : ثنا محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، فذكره.

النوع الحادي عشر : في تقريد البعير (1)
1360 - (ط) ربيعة بن عبد الله : أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- «يُقَرِّدُ بَعيراً له في طينٍ بالسُّقْيا (2) ، وهو محرِمٌ (3)» . أخرجه الموطأ (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُقَرِّد بعيره) : قَرَّد بعيره : إذا نزع منه القُردان ، جمع قراد ، وهو دُويبة معروفة ، تكون في أوبار الإبل ونحوها.
__________
(1) تقريد البعير : تفليته وتنقيته من القراد .
(2) قرية جامعة بين مكة والمدينة .
(3) لأنه كان يرى حله .
(4) 1 / 357 في الحج ، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله ، وإسناده حسن . قال مالك : وأنا أكرهه . قال الزرقاني : لأنها من دواب البعير ، كالحلم والحمنان ، فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه - أي القراد - إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن :أخرجه مالك في «الموطأ» (810) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله ، قال عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير ، عنه ، فذكره.

1361 - (ط) نافع مولى ابن عمر : قال : «كانَ ابنُ عمر -رضي الله عنهما- يكْرَهُ أنْ يَنْزعَ المحرِمُ حلَمَة أو قُراداً عن بعِيرهِ» . أخرجه الموطأ (1) . -[81]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حلمة) : والجمع الحَلَم : وهو العظيم من القُراد.
__________
(1) 1 / 358 في الحج ، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله ، وإسناده صحيح . وقال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك . قال الزرقاني : لأن تقريده سبب لإهلاكه ـ يعني إهلاك القراد ـ وهو لا يجوز ، وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (813) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله ، قال : عن نافع ، فذكره.

الفرع الثاني من الفصل الثاني : في التلبية والإهلال ، وفيه نوعان
النوع الأول : في وقتها ومكانها
1362 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «بَيْدَاؤُكُمْ هذه ، التي تَكْذِبُون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها (1) ، ما أهلَّ-[82]- رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عندِ المسجدِ ، يعني : مَسجدَ ذي الحلَيْفَةِ» .
وفي رواية : «ما أهَلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عندِ الشَّجَرَةِ ، حين قامَ به بَعِيرُهُ» (2) .
وفي أخرى قال : «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا وضَعَ رِجْلهُ في الغَرزِ ، واسْتَوَت بهِ راحِلَتُهُ قائمَة، أهلَّ من عندِ مَسْجِدِ ذي الحُلَيْفَةِ» .
وفي أخرى : «رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَرْكبُ راحلتهُ بذي الحُليْفَةِ، ثم يُهِلُّ ، حين تَسْتَوي به قائِمَةً» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج الباقون الرواية الأولى ، وزاد فيها الترمذي : «من عند الشجرة» وأخرج النسائي أيضاً الرواية الآخرة.
وفي أخرى للنسائي قال : «قلتُ لابنِ عمر : رأيْتُكَ تُهِلُّ إذا استوتْ بك ناقَتُكَ؟ قال: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُهلُّ إذا استوتْ به ناَقتُهُ وانْبَعَثَتْ» (3) . -[83]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَيداؤكم) : البيداء : البرية ، والمراد به في الحديث : موضع مخصوص بين مكة والمدينة.
(الغَرْز) : رِكاب الرحل الذي تركب به الإبل ، إذا كان من جلد ، فإن كان من خشب أو حديد فهو ركاب.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 376 : قوله : " بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله - الخ " قال العلماء : هذه البيداء هي : الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة ، وهي بقرب ذي الحليفة . وسميت بيداء ؛ لأنه ليس فيها بناء ولا أثر . وكل مفازة تسمى : بيداء ، وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه .
وقوله : " تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها " أي تقولون : إنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها ، ولم يحرم منها ، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة ، ومن عند الشجرة التي كانت هناك ، وكانت عند المسجد . وسماهم ابن عمر كاذبين ؛ لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو ، وقد سبق في أول هذا الشرح في مقدمة " صحيح مسلم " أن الكذب عند أهل السنة : هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه ، سواء تعمده أم غلط فيه وسها . وفيه دلالة : أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي الحليفة ، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء ، وبهذا قال جميع العلماء . وفيه : أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه -[82]- فإن قيل : إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز . قلنا : هذا غلط من وجهين . أحدهما : أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت . والثاني : أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيراً ، فيفعله مرة أو مرات على الوجه الجائز ، لبيان الجواز ، ويواظب غالباً على فعله على أكمل وجوهه ، وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثاً كله ثابت ، والكثير أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً . وأما الإحرام بالحج ، فلم يتكرر ، وإنما جرى منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ، فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه . والله أعلم .
(2) وسيأتي توضيح ذلك في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواية أبي داود رقم (1364) .
(3) أخرجه البخاري 3 / 318 في الحج ، باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ، ومسلم رقم (1186) -[83]- في الحج ، باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة . والموطأ 1 / 332 في الحج ، باب العمل في الإهلال ، والترمذي رقم (818) في الحج ، باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود رقم (1771) في الحج ، باب وقت الإحرام ، والنسائي 5 / 162 و 163 و 164 في الحج ، باب العمل في الإهلال ، و أخرجه ابن ماجة رقم (2916) في المناسك ، باب الإحرام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» (220) . والحميدي (659) قال : ثنا سفيان. وأحمد (2/10) (4570) قال : ثنا سفيان. وفي (2/28) (4820) قال : ثنا روح ، قال : حدثنا شعبة. وفي (2/66) (5337) قال : قرأت على عبد الرحمن عن مالك. (ح) وحدثنا روح ، قال : حدثنا مالك. وفي (2/85) (5574) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (2/111) (5907) قال : حدثنا مؤمل، قال : حدثنا سفيان. وفي (2/154) (6428) قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قا : حدثنا زهير. والبخاري (2/168) قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا سفيان (ح) وحدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. ومسلم (4/8) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على ملك (ح) وحدثناه قتيبة بن سعيد قال : حدثنا حاتم ، يعني ابن إسماعيل. وأبو داود (1771) قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك. والترمذي (818) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل. والنسائي (5/162) قال: أخبرنا قتيبة عن مالك. و «ابن خزيمة» (2611) قال : حدثنا يحيى بن حكيم ، قال : حدثنا سفيان ابن عيينة.ستتهم -مالك ، وسفيان بن عيينة ، وشعبة ، وسفيان الثوري ، وزهير بن معاوية ، وحاتم بن إسماعيل -عن موسى بن عقبة ، قال : سمعت سالم بن عبد الله ، فذكره.
(*) لفظ رواية شعبة : «كان عبد الله بن عمر يكاد أن يلعنَ البَيْداءَ ، ويقول : أحْرَمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من المسجد» .
(*) لفظ رواية سفيان الثوري : «كان ابن عمر إذا ذُكِرَ عِنده البيداء ، يسُبُّها ، أو كاد يسبها ، ويقول : إنما أحرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ذي الحُلَيفة» .
(*) في رواية حاتم بن إسماعيل ، ذكر الحديث ، إلا أنه قال : «ما أهلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند الشجرة، حين قام به بَعيرُه» .
والرواية الأخرى من طريق نافع ، عنه :
1 - أخرجه أحمد (2/29) (4842) قال : حدثنا محمد بن عبيد. وفي (2/37) (4947) قال : حدثنا حماد بن أسامة. والدارمي (1935) قال : أخبرنا عبد الله بن سعيد ، قال : حدثنا عقبة بن خالد. والبخاري (4/37) قال : حدثني عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة. ومسلم (4/9) قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، قال: حدثنا علي بن مسهر. وابن ماجة (2916) قال : حدثنا محرز بن سلمة العدني ، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد بالدراوردي.
خمستهم (محمد بن عبيد ، وحماد بن أسامة ، أبو أسامة ، وعقبة بن خالد ، علي بن مسهر ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي) عن عبيد الله بن عمر.
2 - وأخرجه أحمد (2/36) (4935) قال : حدثنا محمد بن بكر. والبخاري (2/171) قال : حدثنا أبو عاصم. ومسلم (4/9) قال : حدثني هارون بن عبد الله. قال : حدثنا حجاج بن محمد. والنسائي (5/163) قال : أخبرنا عِمران بن يزيد ، قال أنبأنا شعيب (ح) وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال : حدثنا إسحاق ، يعني ابن يوسف.
خمستهم - محمد بن بكر ، وأبو عاصم النبيل ، وحجاج بن محمد ، وشعيب بن إسحاق ، وإسحاق بن يوسف - عن ابن جريج ، قال : أخبرني صالح بن كيسان.
كلاهما - عبيد الله بن عمر ، وصالح بن كيسان - عن نافع ، فذكره.

1363 - (د س) أنس بن مالك -رضي الله عنه- : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- : صلَّى الظهْر ، ثم ركبَ راحِلَتهُ ، فَلمَّا عَلا على جَبَلِ البَيْدَاءِ أهَلَّ» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي أخرى للنسائي : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- :صلى الظُّهْرَ بالبَيْداءِ ، ثم رَكبَ وصَعِدَ جبلَ البيداءِ ، وأهلَّ بالحجِّ والعُمرَةِ حين صلى الظُّهرَ» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1774) في المناسك ، باب وقت الإحرام ، والنسائي 5 / 127 و 162 في الحج ، باب البيداء ، وباب العمل في الإهلال ، وفيه عنعنة الحسن البصري .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الحج (21 :5) عن أحمد بن حنبل ، عن روح ، عن أشعث ، عنه به. والنسائي فيه (الحج 25 و 56) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن النضر بن شميل ، عن أشعث معناه. و (143) عن أحمد بن الأزهر ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أشعث أتم منه.
كلاهما عن الحسن بن أبي الحسن ، عنه ، فذكره.

1364 - (د) سعيد بن جبير قال : «قلت لابن عباسٍ -رضي الله عنهما-يا أبا العَباسِ ، عَجِبْتُ لاختِلافِ أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إهلالِ -[84]- رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حين أوجبَ ، فقال : إني لأَعْلمُ الناس بذلك ، إنَّها إنما كانت من رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حَجَّةٌ واحدةٌ ، فمِنْ هناكَ اخْتَلَفُوا : خَرجَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حاجّاً ، فلما صلى في مسجدِهِ بذي الحُلَيفةِ ركْعَتَيْهِ ، أوجبَهُ في مَجْلِسِهِ ، فأهلَّ بالحجِّ حين فَرغَ من ركعتيهِ ، فَسمِعَ ذلك منه أقوامٌ ، فَحَفِظَتْهُ عنه ، ثم ركبَ ، فَلَمَّا استَقَلَّتْ به ناقتُهُ أهلَّ ، وأَدْركَ ذلك منه أقوامٌ - وذلك : أنَّ النَّاسَ إنَّما كانُوا يأتُونَ أرْسالاً ، فسمعوهُ حين استَقلَّتْ به ناَقتُهُ يُهلُّ ، فقالوا : إنَّما أهَلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حين استقلَّت بهِ ناقَتُهُ - ثم مضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فلمَّا علا على شرَفِ البيْداءِ أهلَّ ، وأدْرَكَ ذلك منه أقوامٌ ، فقالوا : إنَّما أَهلَّ حين علا على شرف البيداءِ ، وايمُ اللَّهِ ، لقد أوجبَ في مُصَلاَّهُ، وأهلَّ حين استقَلَّتْ به ناقَتهُ ، وأهلَّ حين عَلا على شرفِ البيداءِ» .
قال سعيد بن جُبير : «فَمنْ أخذَ بِقولِ عبدِ الله بن عبَّاس : أهلَّ في مُصَلاَّه ، إذا فرَغَ من رَكْعَتَيْه» . أخرجه أبو داود (1) . -[85]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يوجِب) : أوجب الحج على نفسه ، إذا باشر مقدِّماته كالإحرام والتلبية.
(أرسالاً) : جاء القوم أرسالاً ، أي متتابعين قوماً بعد قوم.
(اسْتَقَلَّت) : به راحلته : أي نهضت به حاملة له.
__________
(1) في المناسك ، باب وقت الإحرام ، وأخرجه أحمد في المسند رقم (2358) وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي الحراني، وهو صدوق سيء الحفظ ، خلط بآخره ، كما قال الحافظ في " التقريب " : وفيه أيضاً محمد بن إسحاق ، ولكنه صرح بالتحديث ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أحمد (1/260) (2358) . وأبو داود (1770) قال : ثنا محمد بن منصور.
كلاهما عن (أحمد ، ومحمد بن منصور) قالا : ثنا يعقوب (يعني ابن إبراهيم) قال : ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : ثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري ، عن سعيد بن جبير ، فذكره.
قلت : فيه خصيف ، وهو ضعيف.

1365 - (د) سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «كانَ إذا أَخذَ طريقَ الفُرْعِ أهلَّ إذا اسُتقَلَّتْ به راحِلتهُ ، وإذا أخذَ طَريقَ أُحُدٍ ، أهلَّ إذا أشرف على جبل البيداء» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1775) في المناسك ، باب وقت الإحرام ، وفي إسناده محمد بن إسحاق ، ولكنه صرح بالتحديث ، فالحديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أبو داود (1775) قال : ثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا وهب (يعني ابن جرير) قال : ثنا أبي : قال : سمعت ابن إسحاق ، يحدث عن أبي الزناد ، عن عائشة بنت سعد ، فذكرته.
قلت : فيه ابن إسحاق ، وقد عنعنه.

1366 - (خ ت) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- : «أنَّ إهلالَ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- من ذي الحُليفِة ، حين استَوتْ به راحلته» (1) .
وفي رواية : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لما أرادَ الحجَّ أذَّنَ في النَّاسِ ، فاجتَمَعُوا ، فلما أتى البيداءَ أحرمَ» . أخرجه البخاري والترمذي (2) . -[86]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أذن) : التأذين : الإعلام بالشيء والنداء به.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج ماشياً أفضل ، لتقديمه في الذكر على الراكب فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته . وقال الحافظ أيضاً : قال ابن المنذر : اختلف في الركوب والمشي في الحج أيهما أفضل ؟ فقال الجمهور : الركوب أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ، ولما فيه من المنفعة .
(2) البخاري 3 / 301 في الحج ، باب قول الله تعالى : {يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر} ، والترمذي رقم (817) في الحج ، باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (2/163) قال : ثنا إبراهيم بن موسى. و «ابن خزيمة» (2612) قال : ثنا علي بن سهل الرملي.
كلاهما (إبراهيم ، وعلي) عن الوليد (يعني ابن مسلم) قال : ثنا الأوزاعي ، عن عطاء ، فذكره.
ورواية الترمذي (817) قال : ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان بن عيينة. عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، فذكره.وقال الترمذي : حديث جابر حسن صحيح.

1367 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُصلِّي في مسجِدِ ذي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فإذا اسْتوَتْ به راحِلَتُهُ أَهلَّ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 332 في الحج ، باب العمل في الإهلال ، وهو مرسل ، فإن عروة بن الزبير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالإسناد منقطع . وقد وصله البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر كما تقدم في الحديث رقم (1362) في إحدى رواياته : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ، ثم يهل حتى تستوي به قائمة ، والموطأ 1 / 333 ، كما سيأتي رقم (1369) ووصله البخاري ومسلم أيضاً من حديث أنس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل :أخرجه مالك «الموطأ» (746) في الحج - باب العمل في الإهلال ، قال : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.

1368 - (ت س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- : أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- «أهَلَّ في دُبُرِ الصَّلاةِ» . أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (819) في الحج ، باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ، والنسائي 5 / 162 في الحج ، باب العمل في الإهلال ، وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني ، وهو صدوق سيء الحفظ ، خلط بآخره ، كما قال الحافظ في " التقريب " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف :أخرجه أحمد (1/285) (2579) قال : ثنا الحكم ، والدارمي (1813) قال : نا عمرو بن عون. والترمذي (819) قال : ثنا قتيبة ، والنسائي (5/162) قال : نا قتيبة.
ثلاثتهم (الحكم بن موسى ، وعمرو بن عون ، وقتيبة) عن عبد السلام بن حرب ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب.
قلت : وفيه خصيف أيضا ، وهو ضعيف.

1369 - (خ م ط) نافع مولى ابن عمر : قال : «كان ابنُ عمر -رضي الله عنهما- إذا دخَلَ أدْنَى الْحَرم : أمْسَكَ عن التَّلبِيةِ ، ثم يبيت بذي طُوَى ثم يُصَلِّي بها الصُّبحَ ويغْتَسِلُ ، ويحدِّثُ : أنَّ نبيَّ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعلُ ذلك» .
وفي رواية، كان إذا صلَّى الغداة بذي الحليفة أمرَ بِرَاحلتِهِ فَرُحِلتْ -[87]- ثم ركب ، حتى إذا استَوَتْ به ، استَقْبلَ القِبْلَةَ قائماً ، ثم يلبي ، حتى إذا بلَغَ الحرَمَ أمْسَكَ ، حتى إذا أتى ذا طُوى باتَ به ، فيُصلِّي بهِ الغَداةَ ، ثم يغْتَسِلُ ، وزعَمَ : «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلَ ذلك» .أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه الموطأ مختصراً ،أن ابن عمر : «كان يُصلِّي في مسْجدِ ذي الْحُلَيْفَةِ ، ثم يخرج فيركبُ ، فإذا استوت به رَاحِلتُهُ أحرَمَ» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 346 في الحج ، باب الاغتسال عند دخول مكة ، وباب دخول مكة نهاراً أو ليلاً ، ومسلم رقم (1259) في
الحج ، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة ، والموطأ 1 / 333 في الحج ، باب العمل في الإهلال ، قال الحافظ في " الفتح " : قال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء ، وليس في تركه عندهم فدية . وقال أكثرهم : يجزئ منه الوضوء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (2/48) (5082) قال : ثنا إسماعيل ، عن أيوب. وفي (2/16) (4656) قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله. وفي (2/157) (6462) قال : حدثنا حماد ، عن عبد الله. والدارمي (1933) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قا : حدثنا عبيد الله. والبخاري (2/177) قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية قال : أخبرنا أيوب. وفي (2/177) قال: حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله. ومسلم (4/62) قال : حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. قالا : حدثنا يحيى ، وهو القطان ، عن عبيد الله. (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد ، قال : حدثنا أيوب. وعن زهير بن حرب بن إسماعيل عن أيوب وأبو داود (1865) قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أحمد بن حنبل ، عن إسماعيل، عن أيوب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (7513) عن يعقوب بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن علية ، عن أيوب. و «ابن خزيمة» (2614) (2695) قال : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال : حدثني أبي، عن أبيه ، عن أيوب. وفي (2692) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا عبيد الله.وفي (2694) قال : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو بكر (يعني الحنفي) ، قال : حدثنا عبد الله بن نافع.
أربعتهم (أيوب ، وعبيد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن نافع) عن نافع ، فذكره.
ورواية مالك في «الموطأ» (749) في الحج - باب العمل في الإهلال ، قال : عن نافع ، فذكره.

1370 - (د ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- : أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يُلبِّي المقيمُ ، أو المعتمر ، حتى يستلم الحجر. هذه رواية أبي داود (1) .
قال : وروى موقوفاً على ابن عباس (2) .
وفي رواية الترمذي عن ابن عباس - يرفع الحديث ، أنه كان يُمسكُ عن التلبية في العمرة ، حين يستلم الحجر» (3) . -[88]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يستلم) : الاستلام لمسُ الحجر الأسود، أو أحد الأركان ، وسيجيء فيما بعد مُستقصى.
__________
(1) لفظه في المطبوع من أبي داود : يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر . وليس فيه لفظة " المقيم " .
(2) لفظه عند أبي داود : رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً .
(3) أخرجه أبو داود رقم (1817) في المناسك ، باب متى يقطع المعتمر التلبية ، والترمذي رقم -[88]- (919) في الحج ، باب ما جاء في متى تقطع التلبية في العمرة . وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو صدوق سيء الحفظ جداً ، كما قال الحافظ في " التقريب " . ومع ذلك فقد صححه الترمذي وقال : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . قالوا : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر . قال بعضهم : إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية ، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم (يريد حديث ابن عباس هذا) . وبه يقول سفيان ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1817) قال: ثنا مسدد. والترمذي (19/9) قال: ثنا هناد. وابن خزيمة (2697) قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن هشام.
أربعتهم (مسدد، وهناد، ويعقوب ، ومحمد بن هشام) قالوا: ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، فذكره.
قال أبو داود : رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا.
وقال الترمذي : حديث ابن عباس حسن صحيح.

النوع الثاني : في كيفيتها
1371 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُهِلُّ ملبِّداً (1) يقول «لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيْكَ ، لبَّيْكَ لا شريكَ لك لبَّيْكَ (2) ، إنَّ الحمدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلّكَ ، لا شَريك -[89]- لَكَ» (3) . لا يزيد على هذه الكلمات.
زاد في رواية : «وأنَّ عبد الله بن عمر كان يقول : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَركعُ بذي الْحُليْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، ثم إذا استوتْ به النَّاقةُ قائِمة، عند مسجد ذي الحلَيْفَةِ : أهَلَّ بهؤلاء الكلمات ، وكان عبدُ الله بنُ عمر يقولُ : كان عمرُ بنُ الخطاب -رضي الله عنه- يُهِلُّ بإهْلال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من هؤلاء الكلمات ، -[90]- ويقول : لبَّيْك اللهمَّ لبَّيْكَ ، لبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ (4) ، والخيرُ في يدَيْكَ لبَّيْكَ ، والرَّغباءُ (5) إليكَ والعملُ» .
وفي رواية قال : تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيةَ (6) من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَذكر نحوه مع الزِّيادة.
هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود والنسائي : «أنَّ تلْبِيةَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ،لَبَّيْك لا شَرِيكَ لك لَبَّيْكَ ، إنَّ الحمدَ والنَّعْمَةَ لَكَ والملك ، لا شريك لك» .
قال : وكان ابنُ عمر يزيدُ فيها : «لبَّيْكَ لبيك وسعْدَيْكَ ، والخيرُ بِيديْك ، لَبَّيْكَ والرَّغْباءُ إليك والعملُ» .
إلا أنّ في رواية الموطأ وأبي داود : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، ثلاثَ مرات في زيادة ابن عمر.
وفي رواية للنسائي مثل رواية البخاري ومسلم بالزيادة إلى قوله: -[91]- «بِهَؤلاءِ الكَلِمات» (7) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لَبيك) : لفظ يجاب به الداعي، وهو في تلبية الحج إجابة لدعاء الله الناس إلى الحج في قوله : {وأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ يأْتُوك رِجالاً وعلى كلِّ ضامِرٍ} [الحج : 27] ومعنى هذه التثنية فيه : أي: مرة بعد مرة ، وهو من ألبَّ بالمكان : إذا أقام به ، كأنه قال : إقامة على إجابتك بعد إقامة.
(سعديك) : من الألفاظ المقرونة بلبيك ، ومعناها : إسعاداً بعد إسعاد، والمراد : ساعدت على طاعتك مُساعدة بعد مساعدة ، وهما منصوبان على المصدر.
(الرغبى إليك) : الرُّغبى والرَّغباء : فالضم مع القصر ، والفتح مع المد ، كالنعمى والنعماء ، ومعناهما : الرغبة.
(تلقفت) : الشيء : إذا أخذته وتعلمته.
__________
(1) وفيه : استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام . وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا قاله النووي .
(2) قال النووي 1 / 375 : قال القاضي : قال المازري : التلبية مثناة للتكثير والمبالغة ، ومعناه : إجابة بعد إجابة ، ولزوماً لطاعتك ، فثنى للتوكيد لا تثنية حقيقية .
وقال يونس بن حبيب البصري : " لبيك " اسم مفرد لا مثنى . قال : وألفه إنما انقلبت ياء : لاتصالها بالضمير ، كـ " لدي " و " علي " ومذهب سيبويه : أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر . وأكثر الناس على ما قاله سيبويه . قال ابن الأنباري : ثنوا " لبيك " كما ثنوا " حنانيك " أي : تحنناً بعد تحنن -[89]- وأصل " لبيك " : لببك ، فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات ، فأبدلوا من الثانية ياء ، كما قالوا من الظن : تظنيت ، والأصل : تظننت .
واختلفوا في معنى " لبيك " واشتقاقها . فقيل : معناها : اتجاهي وقصدي إليك ، مأخوذ من قولهم : داري تلب دارك ، أي : تواجهها ، وقيل : معناها : محبتي لك ، مأخوذ من قولهم : أم لبة : إذا كانت محبة لولدها ، عاطفة عليه ، وقيل : معناها : إخلاصي لك ، مأخوذ من قولهم : حسب لباب : إذا كان خالصاً محضاً ، ومن ذلك لب الطعام ولبابه .
وقيل : معناه : أنا مقيم على طاعتك وإجابتك ، مأخوذ من قولهم : لب الرجل بالمكان وألب : إذا أقام فيه ولزمه .
(3) قوله : " إن الحمد " يروى بكسر الهمزة من " إن " وفتحها ، وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة ، قال الجمهور : الكسر أجود ، قال الخطابي : الفتح رواية العامة ، وقال ثعلب : الاختيار الكسر وهو الأجود في المعنى من الفتح ؛ لأن من كسر جعل معناه : إن الحمد والنعمة لك على كل حال ، ومن فتح قال : معناه لبيك لهذا السبب .
وقوله : " والنعمة لك " المشهور فيه نصب " النعمة " . قال القاضي : ويجوز رفعها على الابتداء ، ويكون الخبر محذوفاً . قال ابن الأنباري : وإن شئت جعلت خبر " إن " محذوفاً تقديره : إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك .
(4) إعرابها وتثنيتها كما سبق في لبيك ، ومعناه : مساعدة لطاعتك بعد مساعدة .
(5) قال النووي : قال المازري : يروى بفتح الراء والمد ، وبضم الراء مع القصر . ونظيره : العليا والعلياء ، والنعمى والنعماء . قال القاضي : و حكى أبو علي فيه أيضاً : الفتح مع القصر ، " الرغبى " مثل " سكرى " ومعناه هنا : الطلب والمسألة إلى من بيده الخير ، وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة .
(6) أي : أخذتها بسرعة . قال القاضي : وروي " تلقنت " بالنون ، قال : والأول رواية الجمهور ، وقال : وروي " تلقيت " بالياء ومعانيها متقاربة . قاله النووي .
(7) أخرجه البخاري 3 / 324 و 325 في الحج ، باب التلبية ، وفي اللباس ، باب التلبيد ، ومسلم رقم (1184) في الحج ، باب التلبية وصفتها ووقتها ، والموطأ 1 / 331 و 332 في الحج ، باب العمل في الإهلال ، والترمذي رقم (825) في الحج ، باب ما جاء في التلبية ، وأبو داود رقم (1812) في المناسك ، باب كيف التلبية ، والنسائي 5 / 159 و 160 في الحج ، باب كيف التلبية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : لفظ الباب من رواية سالم عن أبيه :
1 - أخرجه أحمد (2/34) (4895) . وعبد بن حُميد (726) . قال أحمد: حدثنا وقال عَبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر.
2 - وأخرجه أحمد (2/120) (6021) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله. والبخاري (2/168) قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرنا ابن وهب. وفي (7/209) قال: حدثني حبان بن موسى، وأحمد بن محمد، قالا: أخبرنا عبد الله. ومسلم (4/8) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب. وأبو داود (1747) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: حدثنا ابن وهب. وابن ماجة (3047) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: أنبأنا عبد الله بن وهب. والنسائي (5/136) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ، والحارث بن مسكين ، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب. وفي (5/159) قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم ، قال: حدثنا ابن وهب. وابن خزيمة (2656) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب. كلاهما (عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب) قالا: أخبرنا يونس.
3 - وأخرجه أحمد (2/131) (61646) قال: حدثنا يعقوب ، قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب.
ثلاثتهم (معمر، ويونس ، وابن أخي ابن شهاب) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله ، فذكره.
(*) رواية أصبغ بن الفرج ، وسليمان بن داود، وأحمد بن عمرو بن السرح ، والحارث بن مسكين ، ويونس ابن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن يونس ، مختصرة على : «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُهل مُلَبِّدا» .
- أما لفظ الموطأ فهو من رواية نافع ، عن عبد الله بن عمر:
1 - أخرجه مالك (الموطأ) (219) . وأحمد (2/34) (4896) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (2/170) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، ومسلم (4/7) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. وأبو داود (1812) قال: حدثنا القَعنبي ، والنسائي (5/160) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. خمستهم (عبد الرزاق، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وقتيبة بن سعيد) عن مالك.
2- وأخرجه الحميدي (660) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/34) (4896) قال:حدثنا عبد الرزاق،قال: أخبرنا معمر. وفي (2/48) (6083) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والترمذي (825) قال: حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، وابن خزيمة (2621) قال: حدثنا أحمد بن منيع، ومؤمل بن هشام ، قالا: حدثنا إسماعيل. ثلاثتهم -سفيان، ومعمر، وإسماعيل بن إبراهيم- عن أيوب السختياني.
3 - وأخرجه أحمد (2/28) (4821) قال: حدثنا روح. وفي (2/47) (5071) قال: حدثنا محمد بن بكر. كلاهما (روح بن عبادة ، ومحمد بن بكر) قال روح : حدثنا. وقال ابن بكر : أخبرنا ابن جريج.
4 - وأخرجه أحمد (2/41) (4997) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (2/53) (5154) قال: حدثنا يحيى ، ومسلم (4/7) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا يحيى ، يعني ابن سعيد. وابن ماجة (2918) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو معاوية ، وأبو أسامة ، وعبد الله بن نمير. وابن خزيمة (2622) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى. أربعتهم (أبو معاوية، ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة ، وعبد الله بن نمير) عن عبيدالله بن عمر.
5 - وأخرجه أحمد (2/43) (5019) ، والنسائي (5/160) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. كلاهما (أحمد بن حنبل، وأحمد بن عبد الله بن الحكم) قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة ، قال: سمعت زيدا ، وأبا بكر، ابني محمد بن زيد.
6 - وأخرجه أحمد (2/77) (5475) . والدارمي (1815) كلاهما (أحمد ، والدارمي) عن يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد.
7 - وأخرجه الترمذي (826) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث.
ثمانيتهم (مالك ، وأيوب، وابن جريج ، وعبيدالله بن عمر، وزيد بن محمد بن زيد ، وأبو بكر بن محمد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والليث بن سعد) عن نافع ، فذكره.

1372 - (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال :أهلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «والناس -[92]- يزيدون :ذا المعارج ، ونحوه من الكلام ، والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يسمْعُ ، ولا يقول شيئاً» . أخرجه أبو داود هكذا عُقَيْبَ حديث ابن عمر (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ذا المعارج) : المعارج : المراقي والدرج ، وهذا اللفظ من صفات الله تعالى ، قال - عز من قائل - : {مِنَ اللهِ ذي المَعارِجِ} [المعارج : 3] والمراد به : مصاعدُ السماء ومراقيها ، أي : هو صاحبها.
__________
(1) رقم (1813) في المناسك ، باب كيف التلبية ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2919) في المناسك ، باب التلبية ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أبو داود (1813) قال: ثنا أحمد بن حنبل. وابن خزيمة (2626) قال:: ثنا محمد بن بشار. كلاهما (أحمد، وابن بشار) قالا: ثنا يحيى بن سعيد.
2 - وأخرجه ابن ماجة (2919) قال: ثنا زيد بن أخرم ، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال : ثنا سفيان.
كلاهما (يحيى ، وسفيان) عن جعفر بن محمد، عن أبيه فذكره.

1373 - (خ) عائشة رضي الله عنها- قالت : «إنِّي لأعلمُ كيفَ كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُلبي : لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيْك ، إنَّ الحمدَ والنِّعْمة لك» .
زاد في مسند ابن عمر (1) «والملكَ لا شريك لك» (2) ، هكذا قاله الحميدي. أخرجه البخاري (3) .
__________
(1) أي : في حديث ابن عمر .
(2) وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم رقم (1218) في حجة النبي صلى الله عليه وسلم : فأهل بالتوحيد " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئاً منه ، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته .
(3) 3 / 325 و 327 في الحج ، باب التلبية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (6/32) قال: حدثنا محمد بن فضيل. وفي (6/181) قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان. وفي (6/229) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/230) قال: حدثنا ابن نمير. والبخاري (2/170) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. أربعتهم (محمد بن فضيل، وسفيان، وأبو معاوية ، وعبد الله بن نمير) عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير.
2 - وأخرجه أحمد (6/،100 181 ، 243) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (6/243) قال: حدثنا روح. كلاهما (محمد بن جعفر، وروح) قالا: حدثنا شعبة. قال: حدثنا سليمان. قال : سمعت خيثمة.
كلاهما (عمارة ، وخيثمة) عن أبي عطية ، فذكره.

1374 - (س) عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال : كان من تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شريكَ لك لَبَّيْكَ ، إنَّ -[93]- الحمدَ والنِّعْمَةَ لك» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 161 في الحج ، باب كيف التلبية ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (1/410) (3897) قال: ثنا علي بن عبد الله. والنسائي (5/161) قال: نا أحمد بن عبدة.
كلاهما - عن ابن عبد الله ، وأحمد بن عبدة - قالا: ثنا حماد بن زيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، فذكره.

1375 - (س) أبو هريرة -رضي الله عنه- قال : «كان من تَلْبيةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لَبَّيْكَ إلهَ الحَقِّ» .
أخرجه النسائي (1) وقال : هذا مرسل ، ولا أعلم أحداً أسنده إلا عبد العزيز بن أبي سلمة (2) .
__________
(1) 5 / 161 و 162 في الحج ، باب كيف التلبية . وإسناده صحيح .
(2) عبارة النسائي : لا أعلم أحداً أسند هذا عن عبد الله بن الفضل ، إلا عبد العزيز ، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/341) قال: حدثنا أبو سعيد. وفي (2/352) قال: حدثنا حجين بن المثنى أبو عمر، وفي (2/476) قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (2920) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع. والنسائي (5/161) قال: أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن، وابن خزيمة (2623) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. قال:حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع. وفي (2624) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا عبد الله بن وهب.
خمستهم -أبو سعيد مولى بني هاشم ، وحجين بن المثنى ، ووكيع ، وحميد بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن وهب- عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن عبد الله بن الفضل ، عن عبد الرحمن الأعرج ، فذكره.
(*) لفظ أبي عبد الرحمن النسائي : لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل ، إلا عبد العزيز. رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا.

1376 - (ط ت د س) السائب بن خلاد الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إنَّ جبريلَ أتاني فأمرني أنْ آمُرَ أصحابي ، أو مَنْ معيِ ، أنْ يَرْفَعُوا أصْواتَهُمْ بالتَّلبْيةِ أو بالإهلال ، يُريدُ أحَدَهما» . هذه رواية الموطأ والترمذي وأبي داود.
وفي رواية النسائي قال : «جاءني جبريلُ ، فقال لي : يا محمّد ، مُرْ أصْحابَكَ : أنْ يرفَعُوا أصواتَهُمْ بالتَّلبيةِ» (1) .
__________
(1) أخرجه الموطأ 1 / 334 في الحج ، باب رفع الصوت بالإهلال ، وأبو داود رقم (1814) في المناسك ، باب كيف التلبية ، والترمذي رقم (829) في الحج ، باب ما جاء في رفع الصوت في التلبية ، والنسائي 5 / 162 في الحج ، باب رفع الصوت بالإهلال ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2922) و (2923) في المناسك ، باب رفع الصوت بالتلبية ، وإسناده صحيح . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك 1 / 450 وصححه ووافقه الذهبي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك في الموطأ (221) . والحميدي (853) ، وأحمد (4/56) قالا: حدثنا سفيان. وأحمد (4/56) قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي: مالك. (ح) وحدثنا روح ، قال: حدثنا مالك -يعني ابن أنس- وفي (4/56) قال: حدثنا محمد بن بكر ، قال: أخبرنا ابن جريج ، (ح) وروح ، قال: حدثنا ابن جريج ، وأبو داود (1814) قال: حدثنا القعنبي ، عن مالك ، وابن ماجة (2922) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، والترمذي (829) قال: حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة ، والنسائي (5/162) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أنبأنا سفيان. وابن خزيمة (،2625 2627) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، وأحمد بن منيع ، قالا: حدثنا سفيان. ثلاثتهم - مالك ، وسفيان ، وابن جريج - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
2 - وأخرجه أحمد (4/55) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والدارمي (1816) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. وفي (1817) قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا ابن عيينة. كلاهما -مالك ، وسفيان بن عيينة - عن عبد الله بن أبي بكر.
كلاهما - عبد الملك ، وعبد الله - عن خلاد بن السائب ، فذكره.
(*) في رواية ابن جريج ، قال: كتب إليّ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وقصة ذلك ذكرها سفيان بن عيينة ، قال: كان ابن جريج كتمني حديثا ، فلما قدم علينا عبد الله بن أبي بكر ، لم أخبره به ، فلما خرج إلى المدينة حدثته به. فقال لي : يا عوف ، تخفي عنا الأحاديث فإذا ذهب أهلها أخبرتنا بها لا أرويه عنك. أتريد أن أرويه عنك ، وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر فكتب إليه به عبد الله بن أبي بكر وكان ابن جريج يحدث به : كتب إليّ عبد الله بن أبي بكر. (مسند الحميد) رقم (853) .

1377 - (م) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «كان المشركون يقولون : لَبَّيْكَ لا شريك لك ، فيقول رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : ويلكم قدْ قَدْ (1) ، فيقولون : إلا شَرِيكاً هو لك ، تَمُلكُهُ وما مَلَك ، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت» . أخرجه مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قَدْ ، قَدْ) : قد بمعنى : حسبُ ، وتكرارها لتأكيد الأمر.
(الشريك) : يعنون بالشريك : الصنم ، يريدون: أن الصنم وما يمكن من الآلات التي تكون عنده وحوله ، والنُّذور التي كانوا يتقربون بها إليه ملك لله تعالى ، فذلك معنى قولهم : «تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ» .
__________
(1) قال النووي : قوله " قدقد " قال القاضي : روى بإسكان الدال وكسرها مع التنوين . ومعناه : كفاكم هذا الكلام ، فاقتصروا عليه ولا تزيدوا . وهنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه و سلم ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين فقال : " إلا شريكاً هو لك - الخ " ومعناه : أنهم كانوا يقولون هذه الجملة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " اقتصروا على قولكم : لبيك لا شريك لك " .
(2) رقم (1185) في الحج ، باب التلبية وصفتها ووقتها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (4/8) قال: ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ، قال: ثنا النضر بن محمد اليمامي ، قال : ثنا عكرمة -يعني ابن عمار - قال: ثنا أبو زميل ، فذكره.

الفرع الثالث : فيمن أفسد إحرامه
1378 - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- قال : بلغني : «أنَّ عُمَرَ وعَليًّا وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سُئلوا عن رَجُلٍ أصاب أهْله (1) وهو محرمٌ بالحج؟ -[95]- فقالوا : يَنْفُذانِ لوَجْهِهِما ، حتى يقْضِيا حَجَّهُما (2) ، ثم عليهما حَجٌّ من قَابِلٍ ، والْهَدْيُ (3) ، قال : وقال عليٌّ : وإذا أهَلاَّ بالحجِّ من عامِ قَابِلٍ تفَرَّقا ، حتى يقْضِيا حجَّهُما» (4) . أخرجه الموطأ (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَنْفُذان) : أي يُمضيان أمرهما على حالهما ولا يبطلانه.
(الهدي) : ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَمِ ، واحدها : هَدْيَة ، وفيه لغة أخرى : «هَدي» بوزن : قَتِيل ، وواحده : هَدِيَّة ، بوزن : قَتيلَة ، تقول : أهديت إلى البيت هدياً وهدية.
__________
(1) أي : جامع أهله .
(2) لوجوب إتمام فاسد الحج وكذا العمرة .
(3) جبراً لفعلهما .
(4) لئلا يتذكرا ما كان منهما أولاً .
(5) 1 / 381 و 382 في الحج ، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله . وإسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
بلاغا : أخرجه مالك (الموطأ) (879) في الحج ، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله ، فذكره.

1379 - (ط) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- سُئِلَ عن رجلٍ وقَعَ بأهْلِهِ، وهو بِمِنى ، قبلَ أنْ يُفيض ؟ - فأمَرَهُ : «أن ينحرَ بَدَنَة» (1) . أخرجه الموطأ (2) . -[96]-
وفي رواية له عن عكرمة قال : لا أظنُّه إلا عن ابن عباس ، أنه قال : «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض : يعتمر ويهدي» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَدَنَة) : البَدَنَةُ : الناقة أو البقرة تُنحر بمكة ، سُميت بذلك لأنهم كانوا يُسمنونها ، والبدانة : السمن والاكتناز ، وقيل: البدنة لا تكون إلا من الإبل خاصة.
__________
(1) وحجه صحيح لوقوع الخلل بعد التحلل برمي الجمرة .
(2) 1 / 384 في الحج ، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض ، من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ، وأبو الزبير صدوق إلا أنه يدلس ، وعطاء بن أبي رباح ثقة فقيه فاضل إلا أنه كثير الإرسال ، ولكن يشهد لهذه الرواية من جهة المعنى التي بعدها .
(3) الموطأ 1 / 384 في الحج ، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) (883) في الحج باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض ، قاله عن أبي الزبير المكي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عنه ، فذكره.
قلت: ورجاله ثقات إلا أن أبا الزبير يدلس ، وعطاء كثير الإرسال.

1380 - (ط) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه- «قَضَى في الضَّبُع بكَبشٍ ، وفي الغزال بعنزٍ ، وفي الأرنب بعناقٍ ، وفي اليَرْبُوعِ (1) بجفْرةٍ» .
أخرجه الموطأ مرسلاً عن أبي الزبير (2) ، أن عمر قضى (3) ... .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بِعَنَاق) : العناق : الأنثى من ولد المعز.
(بِجفرة) : الجفر : الذكر من أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر ، والأنثى ، جفرة.
__________
(1) وهو دويبة نحو الفأرة ، لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه .
(2) وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، وهو صدوق ، إلا أنه يدلس .
(3) 1 / 414 في الحج ، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش ، وإسناده منقطع ، لأن أبا الزبير لم يدرك عمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : أخرجه مالك (الموطأ) (959) في الحج ، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش قال: عن أبي الزبير ، أن عمر بن الخطاب ، فذكره.

1381 - (ط) مالك بن أنس -رضي الله عنهما- قال في الجراد : «إنَّ مَنْ عَقَرَهُ عليه جَزاؤُهُ بِحُكْمِ حَكَمَيْنِ ، لما رويَ عن زيدِ بن أسلم : أنَّ رجلاً قال لعمر -رضي الله عنه- : ياأمير المؤمنين ، إني أصبتُ جَرادَة بِسَوطي ، وأنا محرِمٌ ، فقال له عمر : أَطْعمْ قُبْضة من طعامٍ» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
وفي رواية له : «أنَّ يَحْيَى بن سَعيد (3) قال : إنَّ رُجلاً جاءَ إلى عمر فسألَهُ عن جرادَةٍ قتلَها وهو محرِمٌ ، فقال عمر لكعْبٍ : تعالَ حتى نحكم ، فقال كعبٌ : درهم، فقال عمر لِكَعْبٍ (4) : إنَكَ لَتَجِدُ الدَّراهِمَ ، لتَمْرَةٌ خيرٌ من جَرادَةٍ» (5) .
__________
(1) قال الزرقاني : وهو مذهب مالك في المدونة وغيرها أن في الجراد قيمته ، وفي الواحدة قبضة . أي : حفنة .
(2) 1 / 416 في الحج ، باب فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم ، وإسناده منقطع ، فإن زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه ، والرجل الذي بينه وبين عمر مجهول .
(3) هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن مالك بن النجار .
(4) هو كعب بن ماتع المعروف بكعب الأحبار .
(5) الموطأ 1 / 416 في الحج ، باب فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم ، وإسناده منقطع ، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر رضي الله عنه ، والرجل الذي بينه وبين عمر مجهول . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : وهذا يدل على رجوع كعب عن قوله في الجراد : إنه نثرة حوت يجوز للمحرم أكله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : أخرجه مالك (الموطأ) (963) في الحج ، باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم ، قال: عن زيد بن أسلم ، فذكره.
والرواية الأخرى في (الموطأ) (964) .

1382 - (ط) محمد بن سيرين قال : قال رجلٌ لعمر -رضي الله عنه: «[إنِّي] أجْرَيْتُ أنا وصَاحبٌ لي فَرَسينِ ، نَسْتَبِقُ إلى ثُغْرةِ ثَنِيَّةٍ ، فَأصَبنا ظَبياً ، ونحن مُحرِمان، فما تَرى ؟ فقال عمرُ لرجلٍ إلى جَنْبِهِ : تعال -[98]- نَحْكُم ، قال : فحَكَما عليه بِعَنْزٍ ، فولَّى الرَّجُلُ ، وهو يقولُ : هذا أميرُ المؤمنين ، لا يستطيعُ أنْ يَحكُمَ في ظبيٍ ، حتى دعا رجلاً [يحكم معه ، فسمع عمر قول الرجل] ، فدَعاهُ عمر ، فقال : هل تقرأ الْمَائِدةَ؟ قال : لا ، قال : فهل تعرفُ هذا الرجل الذي حكم ؟ قال : لا ، قال : لو أَخْبَرْتَني أَنكَ تقْرَؤُها لأَوجعْتُكَ ضَرْباً ، ثم قال : إنَّ الله قال في كتابه {يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عدْلٍ مِنْكُمْ ، هدْياً بالغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة :95] وهذا عبدُ الرحمن بن عوفٍ» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نستبق) : استباق : افتعال ، من المسابقة.
(ثغرة) : الثغرة في الأصل نقرة النحر التي بين الترقوتين .
(ثنية) : الثنية : الموضع المرتفع في العقبة ، وثغرتها : موضع متفرج فيها.
__________
(1) 1 / 414 و 415 في الحج ، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش ، من حديث عبد الملك بن قرير البصري عن محمد بن سيرين . وفي سنده انقطاع ، فإن محمد بن سيرين لم يدرك عمر ، والرجل الذي بينه وبين عمر مجهول . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال الأصيلي : هو قبيعة بن جابر الأزدي . قال : ورواه الحاكم في المستدرك عنه ، فعلى هذا يكون السند موصولاً صحيحاً عند الحاكم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) (960) في الحاج - باب فدية ما أصيب من الطير والوحش ، قال: عن عبد الملك بن قدير ، عن محمد بن سيرين ، فذكره.

1383 - (ط) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «مَنْ نَسِيَ شيئاً مِنْ نُسُكِهِ أو تَرَكَهُ ، ممَّا بعدَ الْفرائضِ ، فَلْيُهْرِقْ دَماً (1) ، قال أيوب : -[99]- لا أدْرِي ، قال : تَرَكَ، أم نَسِيَ» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) وبذلك قال مالك وجماعة .
(2) 1 / 419 في الحج ، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (968) في الحج - باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا قال: عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن سعيد بن جبير ، فذكره.

الباب الثالث : في الإفراد ، والقران ، والتمتع وأحكامها ، وفيه : ثلاثة فصول
الفصل الأول : في الإفراد
1384 - (م ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَفْرَدَ الْحجَّ» . أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي.
وفي أخرى للنسائي : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، أهلَّ بالْحَجِّ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الإفراد) : هو أن ينوي الحج مفرداً عن العمرة فيقول : لبيك بحج مفرد.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1211) في الحج ، باب بيان وجوه الإحرام ، والموطأ 1 / 335 في الحج ، باب إفراد الحج ، والترمذي رقم (820) في الحج ، باب إفراد الحج ، وأبو داود رقم (1777) في المناسك ، باب إفراد الحج ، والنسائي 5 / 145 في الحج ، باب إفراد الحج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (221) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. وأحمد (6/107) قال: ثنا سريج. قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، وهشام بن عروة. وفي (6/243) قال: ثنا روح. قال: ثنا مالك ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير. وفي (6/243) قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد. قال: «قرأت على مالك بن أنس» عن أبي الأسود. وابن ماجة (2965) قال: ثنا أبو مصعب ، قال: ثنا مالك بن أنس ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير.
ثلاثتهم - أبو الأسود ، وأبو الزناد ، وهشام بن عروة - عن عروة بن الزبير ، فذكره.

1385 - (م ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال : «أهْلَلْنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحجِّ مُفْرَداً» .
وفي رواية : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، أهلَّ بالحجِّ مُفْرَداً» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .
__________
(1) مسلم رقم (1231) في الحج ، باب الإفراد والقران بالحج والعمرة ، ولفظه في الترمذي رقم (820) عقب حديث عائشة الذي قبله : وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ، وأفرد أبو بكر ، وعمر، وعثمان ، حدثنا بذلك قتيبة ، حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا . وعبد الله بن نافع الصائغ ، ثقة صحيح الكتاب ، وفي حفظه لين ، ولكن تابعه عند مسلم عباد بن عباد المهلبي . وأخرجه أحمد في المسند رقم (5719) ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/97) (5719) قال: ثنا إسماعيل بن محمد. ومسلم (4/52) قال: ثنا يحيى بن أيوب، وعبد الله بن عون الهلالي.
ثلاثتهم - إسماعيل، ويحيى ، وعبد الله- عن عباد بن عباد المهلبي ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.
(*) أخرجه الترمذي (820) قال: ثنا قتيبة ، قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

1386 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-[أنَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -] قال : «افْصلوا بينَ حَجِّكُم وعُمْرَتِكُم (1) ، فإنَّ ذلك أَتَمُّ لِحَجِّ أحَدِكم ، وأتَمُّ لِعُمْرَتِهِ : أنْ يَعْتَمرَ في غير أشهر الحج» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) أي : فرقوا بين حجكم وعمرتكم بأن تحرموا بكل منهما وحده .
(2) 1 / 347 في الحج ، باب جامع ما جاء في العمرة ، وإسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في صحيحه مختصراً رقم (1217) في الحج ، باب في المتعة بالحج والعمرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (785) في الحج - باب جامع ما جاء في العمرة، قال:عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

1387 - (د) معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- قال : «يا أصحاب النبيِّ، هل تعلمون : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كذا [وكذا] ،وعن رُكوبِ جُلُودِ النِّمار ؟ قالوا : نعم ، قال: فتعلمون : أنه نهى أنْ يُقْرَنَ بين الحجِّ -[101]- والعمرة ؟ قالوا : أمَّا هذه فلا ، قال: أمَا إنها مَعَهُنَّ ، ولكنَّكم نَسيتُمْ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1794) في المناسك ، باب في إفراد الحج ، وأخرجه أحمد في المسند 4 / 95 ، 99 ورواه النسائي مختصراً 8 / 161 - 163 . قال الحافظ ابن القيم في " تهذيب السنن " 2 / 317 : وقال عبد الحق الإشبيلي : لم يسمع أبو شيخ من معاوية هذا الحديث , وإنما سمع منه " النهي عن ركوب جلود النمور " , فأما النهي عن القران ، فسمعه من أبي حسان عن معاوية ، ومرة يقول : عن أخيه حمان , ومرة يقول : جمان ، وهم مجهولون . وقال ابن القطان : يرويه عن أبي شيخ رجلان : قتادة ومطرف , لا يجعلان بين أبي شيخ وبين معاوية أحداً . ورواه عنه بيهس بن فهدان . فذكر سماعه من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خاصة . قال النسائي : ورواه عن أبي شيخ : يحيى بن أبي كثير , فأدخل بينه وبين معاوية رجلاً اختلفوا في ضبطه . فقيل : أبو حمان , وقيل : حمان , وقيل : جمان ، وهو أخو أبي شيخ . وقال الدارقطني : القول قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه أحداً - يعني قتادة ومطرفاً وبيهس بن فهدان . وقال غيره : أبو شيخ - هذا - لم نعلم عدالته وحفظه , ولو كان حافظاً لكان حديثه هذا معلوم البطلان , إذ هو خلاف المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله , فإنه أحرم قارناً , رواه عنه ستة عشر نفساً من أصحابه , وخير أصحابه بين القران والإفراد والتمتع , وأجمعت الأمة على جوازه . ولو فرض صحة هذا عن معاوية , فقد أنكر الصحابة عليه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه , فلعله وهم , أو اشتبه عليه نهيه عن متعة النساء بمتعة الحج , كما اشتبه على غيره . والقران داخل عندهم في اسم المتعة ، وكما اشتبه عليه تقصيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره , بأن ذلك في حجته , وكما اشتبه على ابن عباس نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لميمونة , فظن أنه نكحها محرماً , وكان قد أرسل أبا رافع إليها , ونكحها وهو حلال , فاشتبه الأمر على ابن عباس . وهذا كثير . ثم قال :
وعلى كل حال فليس أبو شيخ ممن يعارض به كبار الصحابة الذين رووا القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة , وأجمعت الأمة عليه . والله أعلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : إلا النهي عن القران فهو شاذ :
أخرجه أحمد (4/92) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. وفي (4/95) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة. وفي (4/98) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثني بيهس بن فهدان. وفي (4/99) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. وعبد بن حُميد (419) قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثنا همام بن يحيى ، قال: حدثنا قتادة. وأبو داود (1794) قال: حدثنا موسى أبو سلمة ، قال: حدثنا حماد، عن قتادة. والنسائي (8/161) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة (ح) وأخبرنا أحمد بن حرب، قال: أنبأنا أسباط، عن مغيرة ، عن مطر، وفي (8/163) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر بن شميل، قال: حدثنا بيهس بن فهدان.
ثلاثتهم - قتادة ، وبيهس ، ومطر الوراق- عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خالد، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (4/96) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب يعني ابن شداد. النسائي (8/162) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد ، قال: حدثنا حرب بن شداد. وفي (8/162) قال: أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الوهاب بن سعيد، قال: حدثنا شعيب ، عن الأوزاعي.
كلاهما - حرب، والأوزاعي- عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أخيه حمان ، فذكره.
(*) أخرجه النسائي (8/162) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا علي ابن المبارك، عن يحيى، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أبي حمان ، فذكره.
(*) وأخرجه النسائي (8/162) قال: أخبرنا نصير بن الفرج ، قال: حدثنا عمارة بن بشر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني حمان ، فذكره.
(*) وأخرجه النسائي (8/163) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، عن عقبة ، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني أبو حمان ، فذكره.
(*) وأخرجه النسائي (8/163) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال:حدثنا الأوزاعي، قال:حدثني يحيى، قال: حدثني حمان، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.

1388 - (م) جابر بن عبد اللَّه وأبو سعيد الخدري -رضي الله عنهما- قالا : «قَدِمْنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ونحن نَصْرُخُ بالحجِّ صُرَاخاً» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1248) في الحج ، باب التقصير في العمرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/5) قال: ثنا ابن أبي عدي، وفي (3/71) قال: ثنا عفان ، قال: ثنا يزيد بن زريع ، ومسلم (4/59) قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى.
ثلاثتهم - ابن أبي عدي، ويزيد، وعبد الأعلى- عن داود ، عن أبي نضرة فذكره.
وأخرجه أحمد (3/75) قال: ثنا عفان ، ومسلم (4/59) قال: ثنا حجاج بن الشاعر ، قال: ثنا معلى بن أسد.
كلاهما - عفان ، ومعلى - قالا: ثنا وهيب بن خالد، عن داود، عن أبي نضر ، عن جابر ، وعن أبي سعيد الخدري.
(*) في مسند أحمد (3/75) عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، أو عن جابر بن عبد الله) .

الفصل الثاني : في القران

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
القران : في الحج : هو أن يجمع بين الحج والعمرة [بنية واحدة] فيقول : لبيك بحجة وعمرة.
والشافعي يفضل الإفراد ، وأبو حنيفة يفضل القران.

1389 - (خ م د ت س) أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال بكرُ بنُ عبد اللَّه المزنيُّ : قال أنسٌ : سمعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُلَبِّي بالحجِّ والعمرةِ جميعاً ، قال بكرٌ : فحدَّثتُ بذلك ابنَ عمر ، فقال: لَبَّى بالحجِّ وحده ، فَلَقيتُ أنساً فَحَدَّثتُهُ ، فقال أنسٌ : ما تَعُدُّونا إلا صِبياناً ، سمعتُ رسولَ الله -[103]-صلى الله عليه وسلم- يقول : «لَبَّيْكَ عُمرَة وحَجاً» (1) .
هذه رواية البخاري ومسلم.
ولمسلم أيضاً قال : «سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أهلَّ بهما : لَبَّيْكَ عُمْرَةً وحجاً» .
وفي رواية : لَبَّيْكَ بِعُمْرةٍ وحجٍ.
وأخرج أبو داود والنسائي : رواية مسلم المفردة.
وفي رواية الترمذي قال : «سمعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول : لَبَّيكَ بحجَّةٍ وعُمْرَةٍ» (2) .
__________
(1) قال النووي : قوله : " لبيك عمرة وحجاً " يحتج به من يقول بالقران ، والصحيح المختار في حجة النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان في أول إحرامه مفرداً ؛ ثم أدخل العمرة على الحج ، فصار قارناً .
وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع . فحديث ابن عمر هنا : محمول على أول إحرامه عليه الصلاة والسلام ، وحديث أنس : محمول على أواخره وأثنائه ، وكأنه لم يسمعه أولاً . ولا بد من هذا التأويل أو نحوه ، لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين كما سبق ، والله أعلم .

(2) أخرجه البخاري 2 / 470 في تقصير الصلاة ، باب يقصر إذا خرج من موضعه ، وفي الحج ، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح ، وباب رفع الصوت بالإهلال ، وباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ، وباب من نحر بيده وباب نحر البدن قائمة ، وفي الجهاد ، باب الخروج بعد الظهر ، وباب الإرداف في الغزو والحج ، وأخرجه مسلم رقم (1232) في الحج ، باب الإفراد والقران بالحج والعمرة واللفظ له ، وأبو داود رقم (1795) في الحج ، باب في الإقران ، والترمذي رقم (821) في الحج ، باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة ، والنسائي 5 / 150 في الحج ، باب القران ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2968) و (2969) في الحج ، باب من قرن الحج والعمرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : - عن يحيى بن أبي إسحاق، وحميد ، وعبد العزيز بن صهيب ، عنه:
1 - أخرجه أحمد (3/99) ، ومسلم (4/59) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (1795) قال : حدثنا أحمد بن حنبل. والنسائي (5/150) قال : أخبرنا مجاهد بن موسى. وفي (5/150) قال : أنبأنا يعقوب بن إبراهيم. وابن خزيمة (2619) قال : حدثنا علي بن حُجر.
خمستهم (أحمد ، ويحيى ، ومجاهد ، ويعقوب ، وابن حجر) عن هُشيم.
2 - وأخرجه مسلم (4/59) قال : حدثنا علي بن حجر. قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم.
3 - وأخرجه أحمد (3/187) . وابن ماجة (2968) قال : حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
كلاهما (أحمد ، ونصر) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى.
وأخرجه أحمد (3/282) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة.
كلاهما (عبد الأعلى ، وشعبة) عن يحيى بن أبي إسحاق فقط.
في رواية إسماعيل بن علية : عن يحيى وحميد.
رواية هشيم ، عن الثلاثة ، يحيى ، وحُميد ، وعبد العزيز.
ب - عن حميد ، عنه :
أخرجه الحميدي (1215) وأحمد (3/111) قالا : ثنا سفيان. وأحمد (3/183) قال : ثنا يحيى بن سعيد، وفي (3/282) قال : ثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة. والدارمي (1930) قال : نا يزيد بن هارون. وابن ماجة (2969) قال : ثنا نصر بن علي ، قال : ثنا عبد الوهاب. والترمذي (821) قال : ثنا قتيبة ، قال : ثنا حماد بن زيد.
ستتهم -سفيان ، ويحيى ، وشعبة ، ويزيد ، وعبد الوهاب ، وحماد -عن حميد ، فذكره.

1390 - (د س) أبو وائل -رحمه الله- قال : «قال الصُّبَيُّ بنُ مَعْبَدٍ : كنتُ رجلاً أعرابياً نَصْرانيّاً ، فأسلمتُ ، فأتيتُ رجلاً من عشيرتي يقال له : هُدَيْمُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، فقلتُ : يا هَناهُ ، إنِّى حريصٌ على الجهاد ، وإنِّي وجدتُ الحجَّ والعمرة مَكْتُوبَيْنِ عليَّ ، فكيف لي بأنْ أجمع بينهما ؟ فقال : اجمَعْهُما ، واذْبَحْ ما استَيْسَرَ من الهَدْي ، فأهللتُ بهما ، فلما أَتَيْتُ العُذَيبَ لَقيني سَلمانُ بنُ ربيعةَ ، وزيدُ بنُ صُوحَان، وأنا أُهِلُّ بهما معاً ، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأَفقَه من بعيره ، قال : فكأنّما أُلقيَ عليَّ جَبَلٌ ، حتى أتيتُ عمرَ بنَ الخطاب ، فقلتُ له : يا أمير المؤمنين ، إنِّي كنتُ رجلاً أعرابياً نصرانياً ، وإني أسلمتُ ، وأنا حريصٌ على الجهاد ، وإني وجَدْتُ الحجَّ والعمرةَ مكْتُوبَين عليَّ ، فأتيتُ رجلاً من قومي ، فقال لي : اجمعْهُما واذبح ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي ، وإني أهللتُ بهما معاً ، فقال عمر : هُديتَ لسُنَّةِ نَبِيكْ -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود والنسائي.
إلا أنَّ النَّسائي قال : لما قال لعمر - وأعاد عليه قولَ الرَّجُل - أعادَ عليه أيضاً قول الرُجلين له ، وسمَّاهُما ، وأعاد اسمَهُما (1) . -[105]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يا هَناه) : هذه اللفظة فيها لغات كثيرة ، هذا أحدها ، ومعناها جميعها : النداء بالشخص المطلوب.
__________
(1) أخرجه وأبو داود رقم (1799) في المناسك ، باب في الإقران ، والنسائي 5 / 146 و 147 و 148 في الحج ، باب القران ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2970) في المناسك ، باب من قرن الحج والعمرة ، وإسناده صحيح . قال البيهقي : وهذا الحديث يدل على جواز القران ، فإنه ليس بضلال كما توهم زيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة ، إلا أنه أفضل من غيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه الحميدي (18) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عبدة بن أبي لبابة- حفظناه منه غير مرة -. وأحمد (1/14) (83) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم. وفي (1/25) (169) قال : حدثنا سفيان ، عن عبدة بن أبي لبابة. وفي (1/34) (227) قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرني سيار. وفي (1/37) (254) قال: حدثنا يحيى ، عن الأعمش. وفي (256) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا سفيان ، عن منصور. وفي (1/53) (379) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم. وأبو داود (1798) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور. وفي (1799) قال : حدثنا محمد بن قدامة بن أعين. وعثمان بن أبي شيبة. قالا : حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور. وابن ماجة (2970) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وهشام بن عمار. قالا : حدثنا سفيان بن عيينة. عن عبدة بن أبي لبابة. (ج) وحدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا وكيع وأبو معاوية وخالي يعلى. قالوا: حدثنا الأْعمش. والنسائي (5/146) قال :أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : أنبأنا جرير ، عن منصور. وفي (5/147) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا مصعب ابن المقدام ، عن زائدة ، عن منصور. (ح) وأخبرنا عمران بن يزيد ،قال:أنبأنا شعيب ، عني ابن إسحاق ، قال :أنبأنا ابن جريج (ح) وأخبرني إبراهيم بن الحسن ، قال : حدثنا حجاج. قال : قال ابن جريج ، قال : أخبرني حسن بن مسلم ، عن مجاهد وغيره. وابن خزيمة (3069) قال: حدثنا يوسف ابن موسى ، قال : حدثنا جرير ،عن منصور.
ستتهم -عبدة ، والحكم ، وسيار ، والأعمش ، ومنصور ، ومجاهد - عن أبي وائل شقيق ابن سلمة ، فذكره.

1391 - (ط) جعفر بن محمد -رحمه الله- عن أبيه : «أنَّ المقدادَ بْنَ الأسود دَخَلَ على علي بن أبي طالب بالسُّقْيا وهو يَنْجَعُ (1) بكَرَاتٍ له دقيقاً وخَبَطاً ، فقال : هذا عثمان بنُ عفانٍ ينْهى : أنْ يُقْرَن بَيْنَ الحجِّ والعمرةِ ، فَخرجَ عليٌّ ، وعلى يدَيْهِ أثرُ الدَّقيق والخَبَط ، فما أنْسى الخَبَطَ والدقيقَ عن ذِرِاعيْهِ ، حتى دخلَ على عثمانَ بنِ عفانٍ، فقال : أنتَ تَنْهى عن أَنْ يُقْرنَ بَينَ الحجِّ والعمرةِ ؟ فقال عثمان : ذلك رأْيي ، فخرج عليٌّ مُغضَباً ، وهو يقول : لبَّيْكَ اللهم لبَّيكَ بِحجَّةٍ وعُمرةٍ معاً» . أخرجه الموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَنْجَعُ بَكَرات له) : البكرات : جمع بكرة ، وهي الناقة -[106]- الفَتِيَّة من الإبل . والنجيع : خبط يُضرب بالدقيق وبالماء يوجر به الجمل. تقول : نجعت البعير ، ونجع في الدابة العلف ، ولا يقال : أنْجَع.
__________
(1) أي : يعلفها النجيع . والنجيع والنجوع : أي يخلط العلف من الخبط والدقيق بالماء ، ثم يسقيه الإبل . نهاية .
(2) 1 / 336 في الحج ، باب القران في الحج من رواية جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن المقداد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ، وفي سنده انقطاع ، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك المقداد ولا علياً . والحديث بمعناه في الصحيحين وغيرهما ، وقد تقدم برقم (1389) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع : أخرجه مالك «الموطأ» (757) في الحج - باب القران في الحج ، قال : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ (2/339) : وفيه انقطاع ،لأن محمدا لم يدرك المقداد. ولا عليا لكنه في الصحيحين وغيرهما من طرق بنحوه.

1392 - (ت س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- : قرنَ الحجَّ والعُمرةَ ، فطاف لهما طوافاً واحداً» . أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (947) في الحج ، باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً ، والنسائي 5 / 226 في الحج ، باب طواف القارن ، وإسناد النسائي حسن ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2973) في المناسك ، باب طواف القارن . وحديث الترمذي وابن ماجة تدليس أبي الزبير ، ولكنه متابع عند النسائي من حديث طاوس عن جابر . فالحديث حسن ، وقد حسنه الترمذي ، ويشهد له الذي بعده . واستدل بالحديث من قال بكفاية الطواف الواحد للقارن . وإليه ذهب الجمهور . قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا : القارن يطوف طوافاً واحداً ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : يطوف طوافين ويسعى سعيين ، وهو قول الثوري وأهل الكوفة .
قال النووي : ويحكى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعي . وقال الحافظ في " الفتح " 3 / 395 : واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة ، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ، وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة . وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه ، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن بن عمارة ، وهو متروك . والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد . وقال البيهقي : إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة . قال النووي : وهو قول الجمهور .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/317) قال : حدثنا يحيى. ومسلم (4/36) قال : حدثني محمد بن حاتم ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا عبد بن حميد ، قال : أخبرنا محمد بن بكر. وأبو داود (1895) قال : حدثنا ابن حنبل ، قال : حدثنا يحيى. والنسائي (5/244) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال :حدثنا يحيى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2802) عن عمران بن يزيد الدمشقي ، عن شعيب بن إسحاق.
ثلاثتهم (يحيى ، وابن بكر ، وشعيب) عن ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/387) قال : حدثنا حسن ، قال : حدثنا ابن لهيعة.
3 - وأخرجه ابن ماجة (2973) قال :حدثنا هناد بن السُّريّ ، قال : حدثنا عَبْثَر بن القاسم، عن أشعث.
4 - وأخرجه الترمذي (947) قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الحجاج.
أربعتهم : (ابن جريج ، وابن لهيعة ، وأشعث ، وحجاج) عن أبي الزبير ، فذكره.
* رواية حجاج «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَرَنَ الْحَجَّ والْعُمرة ، فطاف لهما طوافا واحدا» .

1393 - (خ م ت س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ أحْرَمَ بالحجّ والعمرةِ أجزَأهُ طوافٌ واحدٌ ، وسَعْيٌّ -[107]- واحدٌ عنهما ، حتى يحلَّ منهما جميعاً» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية النسائي ، «أنَّ ابن عمر : قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ ، فطافَ طوافاً واحداً ، وقال هكذا رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُهُ» .
وفي رواية البخاري ومسلم : أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ : «مَنْ جمعَ بين الحجِّ والعمرةِ كفاهُ طوافٌ واحدٌ ، ولم يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً» .
وقد أخرجا هذا المعنى في جُملةِ حديثٍ طويلٍ يُذْكَر آنفاً (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 395 و 396 في الحج ، باب طواف القارن ، وباب من اشترى الهدي من الطريق ، وباب إذا أحصر المعتمر ، وباب النحر قبل الحلق في الحصر ، وباب من قال ليس على المحصر بدل ، وفي المغازي ، باب غزوة الحديبية ، ومسلم رقم (1230) في الحج ، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران ، والترمذي رقم (948) في الحج ، باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً ، والنسائي 5 / 225 و 226 في الحج ، باب طواف القارن ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2975) في المناسك ، باب طواف القارن ، والدارمي في سننه 2 / 43 في المناسك ، باب طواف القارن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (2/67) (5350) قال : حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني. والدارمي (1851) قال : أخبرنا سعيد بن منصور. وابن ماجة (2975) قال : حدثنا محرز بن سلمة. والترمذي (948) قال : حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي. وابن خزيمة (2745) . قال : حدثنا هشام بن يونس بن وابل ابن وضاح.
خمستهم (أحمد بن عبد الملك ، وسعيد بن منصور ، ومحرز بن سلمة ، وخلاد بن أسلم ، وهشام بن يونس) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع، فذكره.
قلت : رواية البخاري ومسلم ستأتي في الحديث الذي بعده.

1394 - (خ م ط س) نافع : أنَّ عبدَ الله بنَ عبدِ الله ، وسالمَ بنَ عبد الله ، كلَّما عبدَ اللهِ بنَ عمرَ - رضي الله عنهما - ، حين نَزلَ الحَجَّاجُ لِقتالِ ابنِ الزُّبيرِ ، قالا: لا يَضُرُّك أن لا تَحُجَّ العامَ ، فإنَّا نَخْشى أنْ يكونَ بينَ الناسِ قِتالٌ ، يُحالُ بَيْنَكَ وبينَ البيتِ ، قال : إن حِيلَ بيني وبَيْنَهُ فَعلْتُ كما فَعَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا معهُ حين حالتْ قريشٌ بَينهُ وبيْنَ البَيْتِ : أُشْهِدُكم أنِّي قد أَوجَبْتُ عُمْرَة ، فانْطَلَقَ حتى إذا أَتى ذا الحُلَيْفَةِ ، فَلبَّى -[108]- بالعمرةِ ، ثم قال : إنْ خُلِّي سَبيلي قَضَيْتُ عُمرتي ، وإنْ حيلَ بَيني وبينهُ فَعَلتُ كما فعلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ثم تلا : {لقد كانَ لكم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ} [الأحزاب : 21] ثمَّ سارَ ، حتى إذا كان بظَهْرِ البَيْداء قال : «ما أَمْرُهما إلا واحدٌ ، إنَّ حِيلَ بَيْني وبيْنَ العمرةِ حِيلَ بيني وبين الحجِّ ، أُشهِدُكم : أني قد أوجبْتُ حجَّةً مع عُمْرتي ، فانطلق ، حتى ابتاع بِقُدَيْدٍ هَدْياً ،ثم طاف لهما طوافاً واحِداً» .
زاد في رواية : «وكان ابنُ عمر يقول : منْ جمعَ بينَ الحجِّ والعمرةِ كفاهُ طوافٌ واحدٌ، ولم يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً» .
وفي أخرى نحوه ، وفيه : «ثُمَّ انطلقَ يُهِلُّ بِهما جميعاً ، حتى قَدِمَ مكةَ ، فطاف بالبيت وبالصَّفا والمروةِ ، ولم يَزِدَ على ذلك ، ولم يَنْحَرْ ،ولم يحْلِقْ ، ولم يُقَصِّرْ ، ولم يَحْلِلْ من شيءٍ حَرمُ عليه ، حتى كانَ يومُ النَّحْرِ ، فنَحَرَ وحلَقَ ، ورأى: أنْ قد قَضى طوافَ الحجِّ والعمرة بِطَوافِهِ الأول . وقال ابنُ عمر : كذلك فعَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي أخرى بنحوه ، وقال : «فطاف لهما طوافاً واحداً ، ورأى أنْ ذلك مُجزيءٌ عنه وأهدى» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 395 و 396 في الحج ، باب طواف القارن ، وباب من اشترى هديه من الطريق ، وباب إذا أحصر المعتمر ، وباب النحر قبل الحلق ، وفي الحصر ، وباب من قال -[109]- ليس على المحصر بدل ، وفي المغازي ، باب غزوة الحديبية ، وأخرجه مسلم رقم (1230) في الحج ، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران ، والموطأ 1 / 337 في الحج ، باب القران في الحج ، والنسائي 5 / 158 في الحج ، باب إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجاً ، وباب طواف القارن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
أ - عن نافع ،أو عبد الله بن عبد الله ، وسالم بن عبد الله ، عنه.
1 - أخرجه مالك «الموطأ» (236) . وأحمد (2/63) (5298) و (2/138) (6227) قال : ثنا عبد الرحمن ، والبخاري (3/10) قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، وفي (3/12) قال : ثنا إسماعيل وفي (5/162) قال : ثنا قتيبة. ومسلم (4/50) قال : ثنا يحيى بن يحيى.
خمستهم - عبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن يوسف ، وإسماعيل بن أبي أويس ، وقتيبة بن سعيد ، ويحيى بن يحيى - عن مالك.
2 - وأخرجه الحميدي (678) قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا أيوب بن موسى ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني.
3 - وأخرجه أحمد (2/4) (4480) قال : حدثنا إسماعيل. وفي (2/64) (5322) قال : حدثنا عبد الوهاب. والبخاري (2/192) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية. وفي (2/206) قال : حدثنا أو النعمان ، قال : حدثنا حماد. ومسلم (4/52) قال : حدثنا أو الربيع الزهراني. وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد (ح) وحدثنا زهير بن حرب ، قال : حدثني إسماعيل.
ثلاثتهم (إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، وعبد الوهاب ، وحماد بن زيد) عن أيوب.
4 - وأخرجه أحمد (2/11) (4595) و (2/12) (4596) . والنسائي (5/225) قال : أخبرنا محمد بن منصور. وابن خزيمة (2743) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء.
ثلاثتهم - أحمد ، ومحمد بن منصور ، وعبد الجبار بن العلاء -قالوا : حدثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى.
5 - وأخرجه أحمد (2/38) (4964) قال : حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان. وفي (2/54) (5165) قال : حدثنا يحيى. وفي (2/141) (6268) قال : حدثنا ابن نمير. والدارمي (1900) قال : أخبرنا عبد الله بن سعيد. قال : حدثنا أبو أسامة. والبخاري (5/162) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى، ومسلم (4/51) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يحيى (وهو القطان) . (ح) وحدثناه ابن نمير، قال : حدثنا أبي. وابن ماجة (3102) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا يحيى ابن يمان ، عن سفيان. والترمذي (907) قال : حدثنا قتيبة ، وأبو سعيد الأشج ، قالا : حدثنا يحيى بن اليمان ، عن سفيان.
أربعتهم (سفيان ، ويحيى القطان ، وعبد الله بن نمير ، وأبو أسامة ، حماد بن أسامة) عن عبيد الله.
6 - وأخرجه أحمد (2/151) (6391) والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (7769) عن إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما (أحمد ، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر ، وعبد العزيز ابن أبي رواد.
7 - وأخرجه البخاري (2/192) قال : حدثنا قتيبة. ومسلم (4/51) قال : حدثنا محمد بن رمح (ح) وحدثنا قتيبة. والنسائي (5/158) قال : أخبرنا قتيبة.
كلاهما (قتيبة ، ومحمد بن رمح) قال قتيبة : حدثنا. وقال ابن رمح : أخبرنا الليث.
8 - وأخرجه البخاري (2/209) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا أبو ضمرة ، وابن خزيمة (2746) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي ، قال : حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار. كلاهما (أبو ضمرة أنس بن عياض ، وداود بن عبد الرحمن) عن موسى بن عقبة.
9 - وأخرجه البخاري (3/11) قال : حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، قال : أخبرنا أبو بدر ، شجاع بن الوليد ، عن عمر بن محمد العمري.
10 - وأخرجه النسائي (5/226) قال : أخبرنا علي بن ميمون الرقي ، قال : حدثنا سفيان عن أيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، وإسماعيل بن أمية ، وعبيد الله بن عمر.
تسعتهم (مالك ، وأيوب بن موسى ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، وعبد العزيز بن أبي رواد ، والليث بن سعد ، وموسى بن عقبة ، وعمر بن محمد العمري ، وإسماعيل بن أمية) عن نافع ، فذكره.
* رواية أيوب بن موسى ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، عند الحميدي : ذكر الحديث وزاد : «ثم قَدِم مكة ، فطاف بالبيت سبعا ، وصلى ركعتين خلف المقام....» .
* في رواية عبد العزيز بن أبي رواد ، والليث بن سعد ، زيادة :......... ولم ينحر ، ولم يحلق ، ولم يقصر ، ولم يحلل من شيء حرم منه ، حتى كان يوم النحر ، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر : «كذلك فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» .
* رواية عمر بن محمد العمري مختصرة على : «أن عبد الله وسالما ، كلما عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، فقال : خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- معتمرين ، فحال كفار قريش دون البيت ، فنحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بُدْنَة، وحلق رأسه» .
* باقي الروايات مطولة ومختصرة.
ب -رواية عبيد الله بن عبد الله ، وسالم بن عبد الله ، عنه :
أخرجه البخاري (3/10) و (5/162) قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء. والنسائي (5/197) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا أبي.
كلاهما -عبد الله بن محمد بن أسماء ، وعبد الله بن يزيد المقرئ - قالا : حدثنا جويرية ، عن نافع ، أن عبيد الله بن عبد الله ، وسالم بن عبد الله أخبراه ، فذكراه.
* أخرجه البخاري (3/11) و (5/163) قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا جويرية ، عن نافع ، أن بعض بني عبد الله قال له : لو أقمت. بهذا.
* في رواية عبد الله بن يزيد المقرئ ، سماه عبد الله بن عبد الله ، بدلا من : عبيد الله بن عبد الله.

1395 - (خ م س) علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال سعيد ابنُ المُسَيِّبُ: «اجتمعَ عليُّ وعثمان بعُسفانَ ، فكان عثمان ينهَى عن المُتْعةِ ، أو العمرةِ ، فقال له علي : ما تُريدُ إلى أَمرٍ فعَلَه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ، تنهَى النَّاسَ عنه ؟ فقال له عثمان : دَعْنا عنك ، قال : إني لا أستطيعُ أنْ أدَعكَ ، فلمَّا رأى ذلك [عليٌّ] أهلَّ بهما جميعاً» (1) . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري (2) : «قال مروانُ بنُ الحكم : إنَّه شَهِدَ عثمان وعليًّا بيْنَ مكَّةَ والمدينة، وعُثمانُ ينهَى عن المُتْعةِ ، وأنْ يجمع بينهُما ، فلمَّا رأى ذلك عليٌّ أهلَّ بهما : لبَّيكَ بعمرةٍ وحجَّةٍ ، فقال عثمانُ : تَراني أنهَى الناسَ ، وأنت تفعلُهُ ؟ فقال : ما كنتُ لأدَعَ سُنَّةَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقوْلِ أحدٍ» .
وفي رواية النسائي ، قال مروان : «كنتُ جالساً عنْد عثمان ، فسمِع عليًّا يُلبِّي بحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ ، فقال : ألم تكُنْ تنْهَى عن هذا ؟ قال : بلى ، ولكنِّي -[110]- سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُلبِّي بهما جَميعاً ، فلم أدَعْ قوْلَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقولك» .
وفي أخرى ، أنَّ عثمان كان ينْهَى عن المُتعَةِ ، وأن يُجمَع بيْنَ الحجِّ والعُمْرَةِ ، فقال عليٌّ : لبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وعمرةٍ معاً ، فقال عثمانُ : أتَفْعَلُها وأنا أنْهى عنها ؟ فقال عليٌّ : «لم أكُنْ لأدَعَ سُنَّةَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأحَدٍ من النَّاس» (3) .
__________
(1) قوله : " أهل بهما " أي : أحرم بالقران . فإن قلت : القران أيضاً نوع من التمتع ، لأنه يتمتع بما فيه من التخفيف ، أو كان القران كالتمتع عند عثمان ، بدليل ما تقدم آنفاً ، حيث قال " وأن يجمع بينهما " وكان حكمها واحداً عندهم جوازاً ومنعاً ، والله أعلم . والمراد بالمتعة : العمرة في أشهر الحج ، سواء كانت في ضمن الحج أو متقدمة عليه منفردة . وسبب تسميتها متعة : ما فيها من التخفيف الذي هو يمتع ، قاله الكرماني .
(2) في الأصل والمطبوع : وفي رواية لمسلم ، وهي ليست عند مسلم ، وإنما هي للبخاري ، كما أثبتنا .
(3) أخرجه البخاري 3 / 336 في الحج ، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، ومسلم رقم (1223) في الحج ، باب جواز التمتع ، والنسائي 5 / 148 في الحج ، باب التمتع . قال الحافظ في " الفتح " : وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره ، ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين ، والبيان بالفعل مع القول ، وجواز الاستنباط من النص ، لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان ، وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر . لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك ، وكل منهما مجتهد مأجور .
وفيه : أن المجتهد لا يلزم مجتهداً آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي مع كون عثمان الإمام إذ ذاك ، والله أعلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (1/136) (1146) قال : ثنا محمد بن جعفر. والبخاري (2/176) قال : ثنا قتيبة بن سعيد ، قال : ثنا حجاج بن محمد الأعور. ومسلم (4/46) قال : ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالا : ثنا محمد بن جعفر.
وكلاهما (محمد بن جعفر ، وحجاج) عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.
أما رواية النسائي فعن مروان بن الحكم ، عنه :
أخرجه أحمد (1/95) (733) قال : ثنا وكيع ، قال : ثنا الأعمش : عن مسلم البطين. وفي (1/135) (1139) قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم. والبخاري (2/175) قال : ثنا محمد ابن بشار ، قال : ثنا غندر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم. والنسائي (5/148) قال : ني عمران بن يزيد، قال : ثنا عيسى ، وهو ابن يونس ، قال : ثنا الأْعمش ، عن مسلم البطين. (ح) ونا إسحاق بن إبراهيم، قال : نا أبو عامر ، قا : ثنا شعبة ، عن الحكم. (ح) ونا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنا النضر ، عن شعبة ، عن الحكم.
كلاهما - مسلم ، والحكم - عن علي بن الحسين ، عن مروان بن الحكم ، فذكره.

الفصل الثالث : في التمتع وفسخ الحج

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التمتع) بالحج له شرائط معروفة في الفقه ، والمراد به : أن يكون -[111]- قد أحرم في أشهر الحج بعمرة ، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه من محظورات الحج ،
كالنكاح والطيب وغيرهما ، فسبيله : أن يطوف ويسعى ويحل ويستعمل ما حرم عليه إلى يوم الحج ، ثم يحرم بالحج إحراماً جديداً ويقف بعرفة ويطوف ويسعى ويحل بعد ذلك من الحج فيكون قد تمتع بالعمرة في زمن الحج.

1396 - (م س) علي -رضي الله عنه- قال عبد الله بن شقيق : «كانَ عُثمانُ يَنْهى عَنِ الْمُتْعَةِ (1) ، وكانَ عليٌّ يأمر بها ، فقال عثمانُ لِعَليٍّ كلمةً ، فقال عليٌّ : لقَدْ علمتَ أنَّا تَمتَّعْنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : أجل ، ولكنَّا كُنَّا خائِفِينَ» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية النسائي : قال ابن الْمُسَيَّبِ : «حَجَّ عليٌّ وعُثْمان ، فلَمَّا كُنَّا ببعض الطريق: نهى عثمانُ عن التَّمَتُّع» ، فقال : «إذا رأيْتُمُوهُ قد ارْتَحَلَ فارتَحِلُوا ، فَلبَّى عليٌّ وأصحابُهُ بالعمرةِ» ، فلم يَنْهَهُمْ عثمانُ ، فقال عليٌّ : «ألم أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهى عن التَّمَتُّع ؟» قال : «بلى» ، قال له عليٌّ : «ألم تَسْمَعْ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-[112]- تَمتَّع ؟» قال : «بلى» (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج ، وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم .
(2) أخرجه مسلم رقم (1223) في الحج ، باب جواز التمتع ، والنسائي 5 / 152 في الحج ، باب التمتع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (1/61) (431) قال : ثنا روح. وفي (432) و (1/97) (756) قال : ثنا محمد بن جعفر. ومسلم (4/46) قال :ثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى : ثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي ، قال : ثنا خالد ، يعني ابن الحارث.
ثلاثتهم (روح ، وابن جعفر ، وخالد) عن شعبة ، عن قتادة ، عن عبد الله بن شقيق ، فذكره.
أما رواية النسائي ، فعن سعيد بن المسيب ، عنه :
أخرجه أحمد (1/57) (402) قال : ثنا يحيى. وعبد الله بن أحمد (1/60) (424) قال : ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، قال : ثني أبو معشر يعني البراء ، واسمه يوسف بن يزيد ، النسائي (5/152) قال : نا عمرو بن علي ، قال : ثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما (يحيى ، وأبو معشر) عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.

1397 - (م) أبو نضرة : قال : كان ابن عباس -رضي الله عنه- يأمُرُ بالْمُتْعَة ، وكان ابنُ الزُّبْيرِ يَنْهى عنها ، قال : فذكرتُهُ لجابرٍ ، فقال : عَلَى يَدِيَّ دارَ الحديثُ : تَمتَّعْنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فلما قام عمر قال «: إنَّ الله كان يُحِلُّ لرسولِهِ ما شَاءَ بما شاءَ ، وإنَّ الْقُرْآنَ قد نَزَلَ مَنازِلَهُ ، فَأتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ للهِ كما أمركم الله ، وأَبِتُّوا نكاحَ هذه النساء ، فلن أُوتَى بِرَجُلٍ نكح امرأة إلى أجلٍ إلا رجَمْتُهُ بالحِجارةِ» .
وفي أخرى : «فافصِلُوا حَجَّكم من عُمرتكمْ فأنَّهُ أتمُّ لحَجِّكمْ ، وأتمُّ لِعُمْرَتِكُمْ» . أخرجه مسلم (1) .
قال الحميدي : وقد أخرج مسلم في كتاب النكاح قال : قدِم جابرٌ ، فَجِئناهُ في منزلهِ، فَسألهُ القومُ عن أشياء - ثم ذكروا المتعة- ؟ فقال :
[نعم] استَمتَعْنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكرٍ وعمر (2) .
وظاهرُ هذا الحديث : أنّهُ عنى مُتْعَةَ الحجِّ.
وقد تأول ذلك مسلم على متعة النِّساءِ. -[113]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أبِتُّوا) : لغة في بِتُّوا ، أي اقطعوا. يقال : بَتَّ الأمر ، وأبتة إذا قطعه وفصله.
__________
(1) رقم (1217) في الحج ، باب في متعة الحج .
(2) رواه مسلم رقم (1405) في النكاح ، باب نكاح المتعة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/298) قال : حدثن محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. (ح) وحجاج ، قال : حدثنا شعبة. ومسلم (4/38) قال : حدثنا محد بن المثنى ، وابن بشار ، عن محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. (ج) وحدثنيه زهير بن حرب ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا همام. كلاهما (شعبة ، وهمام) عن قتادة.
2 - وأخرجه أحمد (3/325) قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا حماد. ومسلم (4/59) و (131) قال : حدثني حامد بن عمر البكراوي، قال : حدثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد) . كلاهما (حماد ، وعبد الواحد) عن عاصم.
3 - وأخرجه أحمد (3/356) قال : حدثنا يونس. وفي (3/363) قال : حدثنا عفان. كلاهما (يونس، وعفان) قالا : حدثنا حماد (ابن سلمة) عن علي بن زيد ، وعاصم الأحول.
ثلاثتهم (قتادة ، وعاصم ، وعلي) عن أبي نضرة ، فذكره.

1398 - (ت س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال «: تَمتَّعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان، وأوَّلُ من نهى عنها : معاوية» (1) . أخرجه الترمذي
وفي رواية النَّسائي عن طاوسٍ قال : «قال معاويةُ لابن عباس : أعَلِمْتَ أنِّي قَصَّرتُ من رأسِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عند المروة ؟ قالَ : لا يَقُولُ ابْن عبَّاسٍ : هذه على مُعَاوَيةَ، يَنْهَى النَّاسَ عن الْمُتْعَة (2) ، وقَدْ تَمَتَّعَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-» (3) .
__________
(1) هذا الحديث يعارضه حديث مسلم الذي قبله رقم (1396) : كان عثمان ينهى عن المتعة ، وكان علي يأمر بها ، وقد نهى عنها عمر أيضاً ، ويمكن أن يجاب : أن نهيهما محمول على التنزيه ، ونهي معاوية على التحريم ، فأوليته باعتبار التحريم . ويمكن الجمع بين فعلهما ونهيهما ، بأن الفعل كان متأخراً لما علما جواز ذلك ، ويحتمل أن يكون لبيان الجواز .
(2) وفي النسائي المطبوع : هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة .
(3) أخرجه الترمذي رقم (822) في الحج ، باب ما جاء في التمتع ، والنسائي 5 / 153 و 154 في الحج ، باب التمتع ، وفي سنده عند الترمذي ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك ، ولكن تابعه عند النسائي هشام بن حجير وهو صدوق له أوهام فالإسناد حسن ، وقد قال الترمذي : حديث حسن ، وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/292) (2664) قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد) . وفي (1/313) (2865) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا سفيان. وفي (1/313) (2866) قال : حدثنا أسود بن عامر ، قال : أخبرنا سفيان. وفي (1/134) (2879) قال : حدثنا يحيى ابن آدم ، قال : حدثنا سفيان. والترمذي (822) قال : حدثني أبو موسى محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن إدريس.
ثلاثتهم - عبد الواحد ، وسفيان ، وعبد الله بن إدريس - عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، فذكره.
وقال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن.
قلت : فيه ليث بن أبي سليم.
أما رواية النسائي :
أخرجه الحميدي (605) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا هشام بن حجير ، عن طاوس. وأحمد (4/95) و (102) قال : حدثنا أبو عمرو مروان بن شجاع الجزري ، قال : حدثنا خصيف ، عن مجاهد ، وعطاء. وفي (4/96) قال: حدثنا محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج. (ح) وروح ، قال : حدثني ابن جريج ، قال : أخرني الحسن بن مسلم ، عن طاوس. وفي (4/98) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، قال : حدثني حسن بن مسلم ، عن طاوس. والبخاري (2/213) قال : حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس. ومسلم (4/58) قال : حدثنا عمرو الناقد ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس.
(ح) وحدثني محمد بن حاتم ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ، قال : حدثني الحسن بن مسلم ، عن طاوس. وأبو داود (1802) قال : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ، قال : حدثنا شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج. (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد ، قال : حدثنا يحيى ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني الحسن بن مسلم ، عن طاوس.
وفي (1803) قال : حدثنا الحسن بن علي ، ومخلد بن خالد ، ومحمد بن يحيى ، قالوا : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه. وعبد الله بن أحمد (4/97) قال : حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس ، وفي (4/97) قال : حدثنا عمرو بن محمد الناقد ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : حدثنا سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، وفي (4/97) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي ، عن سفيان ،عن جعفر ، عن أبيه..
وفي (4/102) قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار الواسطي ، قال : حدثني مؤمل ، وأبو أحمد ، أو أحدهما ، عن سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه. والنسائي (5/244) قال : أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، قال :أخبرني الحسن بن مسلم ، أن طاوسا أخبره. وفي (5/245) قال : أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر ، عن ابن طاوس، عن أبيه. وفي الكبرى (الورقة 54 - أ) قال : أخبرنا محمد بن أبان البلخي ، قال : حدثنا سفيان ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس.
أربعتهم - طاوس ، ومجاهد ، وعطاء ، ومحمد بن علي - عن ابن عباس ، فذكره.
* أخرجه عبد الله بن أحمد (4/97) قال : ثنا إسماعيل أبو معمر ، ومحمد بن عباد. والنسائي (5/153) قال : نا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - أبو معمر ، ومحمد بن عباد ، وعباد الله بن محمد - عن سفيان بن عيينة ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس ، فذكره.

1399 - (م ط ت س) سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال : -[114]- «لَقَدْ تَمَتَّعنَا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهذا - يعني : معاوية - كافِرٌ بالْعُرُشِ» (1) .
يعني بالْعُرُشِ : بُيُوتَ مَكَّةَ في الجاهِليَّةِ. هذه رواية مسلم (2) .
وفي رواية الموطأ والترمذي والنسائي : عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الْمُطَّلِب : أنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بنَ أبي وقَّاصٍ ، والضَّحَّاكَ ابنَ قَيْسٍ ، عَامَ حَجَّ مُعَاوَيةُ ، يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ ، -[115]- فقال الضَّحَّاكُ : لا يصنع ذلك إلا مَنْ جَهلَ أمْرَ الله ، فقال له سعد : بِئْسَ ما قُلْتَ يا ابْنَ أَخي ، فقال الضَّحَّاكُ : إنَّ عمر قد نهى عن ذلك ، فقال سعدٌ : قد صنعناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأمره ، وصنعها هو -صلى الله عليه وسلم-. ليس عند الترمذي ، «عَامَ حَجَّ معاويةُ» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالعُرُش) : العرش : جمع عريش : ،المراد بها : بيوت مكة وإنما سميت بذلك لأنها كانت عيداناً تنصب وتظلل. وتسمى أيضاً عروشاً ، واحدها عَرْش.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 402 وفي الرواية الأخرى " المتعة في الحج " أما " العرش " بضم العين والراء : وهي بيوت مكة ، كما فسره في الرواية . قال أبو عبيد : سميت بيوت مكة عرشاً لأنها عيدان تنصب وتظلل . قال : ويقال لها أيضاً " عروش " بالواو واحدها : عرش ، كفلس وفلوس ، ومن قال : عرش ، فواحدها : عريش ، كقليب وقلب .
وفي حديث آخر " أن عمر رضي الله عنه : كان إذا نظر إلى عروش مكة : قطع التلبية " .
وأما قوله : وهذا يومئذ كافر بالعرش ، فالإشارة " بهذا " إلى معاوية بن أبي سفيان . وفي المراد بالكفر هنا وجهان ، أحدهما - ما قاله المازري وغيره - المراد : وهو مقيم في بيوت مكة . قال ثعلب : يقال : اكتفر الرجل : إذا لزم الكفور ، وهي القرى . وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه " أهل الكفور : هم أهل القبور " يعني : القرى البعيدة عن الأمصار ، وعن العلماء .
والوجه الثاني : المراد بالكفر : الكفر بالله تعالى ، والمراد : أنا تمتعنا ، ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية ، مقيم بمكة ، وهذا اختيار القاضي عياض وغيره ، وهو الصحيح المختار . والمراد بالمتعة: العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة ، وهي عمرة القضاء ، وكان معاوية يومئذ كافراً ، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان . وقيل : إنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع ، والصحيح الأول .
وأما غير هذه العمرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن معاوية فيها كافراً ، ولا مقيماً بمكة بل كان معه صلى الله عليه وسلم .
قال القاضي عياض : وقال بعضهم " كافر بالعرش " بفتح العين وإسكان الراء ، والمراد : عرش الرحمن . قال القاضي : هذا تصحيف . وفي هذا الحديث : جواز المتعة في الحج .
(2) أخرجه مسلم رقم (1225) في الحج ، باب جواز التمتع .
(3) الموطأ 1 / 344 في الحج ، باب ما جاء في التمتع ، والترمذي رقم (823) في الحج ، باب ما جاء في التمتع ، والنسائي 5 / 152 و 153 في الحج ، باب التمتع ، وفي سنده محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الهاشمي النوفلي المدني ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات . قال الحافظ في " التهذيب " : جزم ابن عبد البر بأن الزهري تفرد بالرواية عنه ، قال : ولا يعرف إلا برواية الزهري عنه ، ومع ذلك فقد صححه الترمذي ، ويشهد له حديث سالم بن عبد الله الآتي برقم (1401) وحديث ابن عباس المتقدم رقم (1398) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (1/181) (1568) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (4/47) قال : حدثنا سعيد بن منصور. وابن أبي عمر ، عن مروان بن معاوية الفزاري. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثني عمرو الناقد ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : حدثنا سفيان. (ح) وحدثني محمد بن أبي خلف ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا شعبة.
أربعتهم- يحيى ، ومروان ، وسفيان ، وشعبة - عن سليمان التيمي ، عن غنيم بن قيس ، فذكره.
* - في رواية يحيى بن سعيد ، قال : يعني معاوية.
أما رواية «الموطأ» :
أخرجه مالك في «الموطأ» (226) . وأحمد (1/174) (1503) قال : قرأت على عبد الرحمن : عن مالك (ح) وحدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا مالك بن أنس.والدارمي (1821) قال : أخبرنا أحمد بن خالد، قال : حدثنا محمد بن إسحاق. والترمذي (823) قال : حدثنا قتيبة ، عن مالك بن أنس ، والنسائي (5/152) قال : أخبرنا قتيبة ، عن مالك بن أنس.
كلاهما (مالك ، ومحمد بن إسحاق) عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث ، فذكره.
* -رواية الدارمي ليست فيها قصة الضحاك بن قيس.

1400 - (س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «سمعتُ عمر يقول : والله لا أنْهاكُم (1) عن المتعة ، فإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يعني : العمرةَ في الحجِّ» . أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) وفي النسائي المطبوع : لأنهاكم .
(2) 5 / 153 في الحج ، باب التمتع ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه النسائي (5/153) قال : نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ، قال : أنا أبي ، قال : أنا أبو حمزة ، عن مطرف ، عن سلمة بن كهيل ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فذكره.

1401 - (ت) سالم بن عبد الله -رحمه الله- : سمع رجلاً من أَهل الشام -[116]- وهو يَسْألُ عبدَ الله بنَ عمر عن التمتع بالعمرةِ إلى الحجِّ ؟ فقال : عبد الله بن عمر : «أرأَيتَ إنْ كانَ أبي نَهَى عنها ، وَصنَعَهَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أَأَمْرُ أبي يُتَّبَعُ ، أَمْ أَمْرُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال الرجل : بل أَمْرُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : لقد صَنَعَها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (824) في الحج ، باب ما جاء في التمتع ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه أحمد (2/95) (5700) قال : ثنا روح ، قال : ثنا صالح بن أبي الأخضر. وفي (2/151) (6392) قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : نا معمر. والترمذي (824) قال : ثنا عبد بن حميد ، قال : ني يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : ثنا أبي ، عن صالح بن كيسان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6965) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر.
ثلاثتهم (صالح بن أبي الأخضر ، ومعمر ، وصالح بن كيسان) عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم ، فذكره.

1402 - (خ م س) عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال : «أُنْزِلتْ آيَةُ الْمُتعَةِ في كتَاب الله ، فَفَعَلْنَاهَا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، ولم يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحرِّمُهُ ، ولم يَنْهَ عنها حَتَّى ماتَ ، قال رَجُلٌ برأْيه ما شاء» (1) . قال البخاري ، يقال : إنه عمر.
وفي رواية «نَزَلتْ آيةَ المتعة في كتاب الله - يعني : مُتْعَةَ الحجِّ ، -[117]-وأمرنا بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لم تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعةِ الحجِّ ، ولم يَنْهَ عنها حتى مات (2)» .
وفي أخرى قال : «جَمَع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الحجِّ والعمرة ، وتَمَتَّعَ نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وتَمَتَّعْنَا مَعَه ، وإن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد أَعْمَرَ طَائِفَة من أَهله في الْعشْرِ ، فلم تَنْزِلْ آيةٌ تَنْسَخُ ذلك ، ولم يَنْهَ عنه حتَّى مَضَى لوجهه» . -[118]-
وفيها : «وقد كان يُسلَّمُ عَلَيَّ ، حتى اكتَوَيتُ ، فَتُرِكْت ، ثم تَرَكْتُ الْكَي فَعَادَ» . هذه رواياتُ البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال : «جَمَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بين حجَّةٍ وعُمرةٍ ، ثم تُوُفِّي قبل أنْ يَنهى عنها ، وقبل أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ بتَحْرِيمِه» .
وفي أَخرى «جَمَعَ بين حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ ، ثم لم ينزلْ فيهما كِتَابٌ ، ولم يَنْهَ عنهما النبي -صلى الله عليه وسلم- ، قال قائلٌ فيهما برأيه ما شاء (3)» .
وفي أخرى «أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد تَمَتَّعَ وتَمَتَّعْنا معه ، قال فيها قائِلٌ برأيِهِ» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُسَلّمُ عليّ حتى اكْتَوَيتُ) : أراد بقوله «يُسلم عليّ» يعني : الملائكة كانوا يسلمون عليه. فلما اكتوى تركوا السلام عليه. يعني : أن الكيّ مكروه ، لأنه يقدح في التوكل والتسليم إلى الله تعالى ، والصبر على ما يبتلى به العبد ، وطلب الشفاء من عند الله تعالى ، وليس ذلك قادحاً في جواز الكي ، وإنما هو قادح في التوكل ، وهي درجة -[119]- عالية وراء مباشرة الأسباب.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 344 : وفي رواية أبي العلاء ، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي ، قائل ذلك هو عمران بن حصين ، ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه ، لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران . وحكى الحميدي أنه وقع البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران قال البخاري : يقال : إنه عمر ، أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين ، ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري ، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك ، فهو عمدة الحميدي في ذلك ، وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما ، وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره : ارتأى رجل برأيه ما شاء ، يعني عمر ، كذا في الأصل ، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه . وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان ، وأغرب الكرماني فقال : ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان ، وكأنه لقرب -[117]- عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك ، وذلك غير لازم ، فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك ، ووقعت لمعاوية أيضاً مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك ، والأولى أن يفسر بعمر ، فإنه أول من نهى عنها ، وكأن من بعده كان تابعاً له في ذلك ، وفي مسلم أيضاً أن ابن الزبير كان ينهى عنها ، وابن عباس يأمر بها ، فسألوا جابراً فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر ، ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة ، لا العمرة التي يحج بعدها ، فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج ، وفي رواية له أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر . وفي رواية له : جمع بين حج وعمرة ، ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد .
قال : وفي الحديث من الفوائد : جواز نسخ القرآن ولا خلاف فيه ، وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شهير ، ووجه الدلالة منه قوله : ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت ، ويستلزم رفع الحكم . ومقتضاه جواز النسخ ، وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة ، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص .

(2) وفي كتاب الحميدي بعد قوله " حتى مات " : " وهي رواية مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بمعناها لهما " . وفيه : " تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " . ولمسلم " مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " ومنهم من قال في رواية مسلم " جمع رسول الله - الخ " وحديث مطرف - هذا - من أفراد مسلم فليحرر .
(3) هاتان الروايتان أيضاً عند مسلم بمعناهما رقم (1126) .
(4) أخرجه البخاري 8 / 139 في تفسيره سورة البقرة ، باب {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} ، وفي الحج ، باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسلم رقم (1226) في الحج باب جواز التمتع ، والنسائي 5 / 149 و 155 في الحج ، باب القران .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (4/436) قال : ثنا يحيى. والبخاري (6/33) قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، ومسلم (4/48) و (49) قال : ثنا حامد بن عمر البكراوي ، ومحمد بن أبي بكر المقدَّمي ، قال: ثنا بشر بن المفضل. (ح) وحدثنيه محمد بن حاتم ، قال : ثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (8/10872) عن محمد بن عبد الأعلى ،عن بشر بن المفضل.
كلاهما (يحيى ، وبشر) عن عمران بن مسلم القصير ، قال : ثنا أبو رجاء ، فذكره.
والرواية الأخرى ، عن مطرف ، عنه :
أخرجها أحمد (4/427 ، 428 ، 429 ، 434) . والدارمي (1820) . والبخاري (762) . ومسلم (4/47 ، 48) . وابن ماجة (2978) . والنسائي (5/149 ، 155) .

1403 - (خ م د س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : «تَمَتَّعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في حجَّةِ الوداعِ بالْعُمرَةِ إلى الحجِّ وأهْدَى ، فَسَاقَ معه الهديَ من ذي الْحُلَيْفَةِ، وبدَأ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فأهلَّ بالعمرةِ ، ثم أهلَّ بالحجِّ ، وتَمَتَّعَ النَّاسُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرةِ إلى الحجِّ ، فكانَ مِنَ النَّاسِ من أَهْدَى. [فساق الهدي] ومنهم مَنْ لَمْ يُهْدِ ، فلمَّا قَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ قال للنَّاس : مَنْ كانَ منكُمْ أهْدَى فإنَّهُ لا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه ، حتى يَقْضيَ حَجَّهُ ، ومن لم يكن منكم أهدى فَلْيطُفْ بالبيت وبالصَّفَا والمروة ، ولْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ، ثم ليُهِلَّ بالحجِّ ولْيُهْدِ ، فمن لم يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاَثةَ أيَّامٍ في الحجِّ وسَبْعَة إذا رجع إلى أَهْلِهِ ، وطافَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حين قَدِمَ مَكَّةَ ، فاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أوَّلَ شيءٍ ، ثم خَبَّ ثَلاَثَةَ أطوافٍ من السَّبْع ، ومَشَى أرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ، ثم رَكَعَ حين قَضَى طَوَافَهُ بالْبَيْتِ عندَ المَقَامِ ركعتين ، ثم سَلَّمَ ، فانصَرَفَ فَأَتى الصَّفا فطاف بالصفا والمرْوَةِ سَبعَةَ أَطْوافٍ ، ثم لم يَحْلِل من شيءٍ حَرُمَ منه حتى قَضى حَجَّه ونَحَرَ هَدْيَه يوم النحر ، وأفاضَ فطاف بالبيت ، ثم حَلّ من كلِّ شيء حرم منه ، وفَعَلَ مثْلَ ما فَعَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، مَنْ أَهْدى فَسَاقَ الهدْيَ -[120]- من النَّاس» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خَبَّ) : الخبب : ضرب من المشي سريع.
(أطواف) : جمع طوف ، والطوف مصدر : طُفْتُ بالشيء :إذا دُرْتَ حوله ، وهو والطواف بمعنى.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 431 و 432 في الحج ، باب من ساق البدن معه ، وأخرجه مسلم رقم (1227) في الحج ، باب وجوب الدم على المتمتع ، وأبو داود رقم (1805) في الحج ، باب في الإقران ، والنسائي 5 / 151 و 152 في الحج ، باب التمتع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (2/139) (6247) قال : ثنا حجاج. والبخاري (2/205) قال : ثنا يحيى بن بكير. ومسلم (4/49) . وأبو داود (1805) قالا : ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، قال : ثني أبي. والنسائي (5/151) قال : نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، قال : ثنا حجين بن المثنى.
أربعتهم (حجاج ، ويحيى بن أبي بكير ، وشعيب بن الليث ، وحجين بن المثنى) عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، فذكره.

1404 - (خ) عكرمة : قال : «إنَّ ابْنَ عبَّاس -رضي الله عنهما- سُئل عن مُتْعَةِ الحجِّ ؟ فقال: أهَلَّ المهاجِرُون والأنصَارُ ، وأزواجُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجَّةِ الْوَدَاعِ ، وأهْلَلْنَا ، فَلَمَّا قَدِمنا مكة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : اجْعَلُوا إهلالَكُمْ بالحجِّ عُمْرَة ، إلا من قَلَّدَ الْهَدْيَ ، طُفْنَا بالبَيْتِ (1) وبالصَّفَا والمروةِ ، وأتيْنا النِّساءَ (2) ، ولَبَسْنَا الثِّيَابَ ، وقال : مَنْ قلَّدَ الْهدْيَ فإنَّهُ لا يَحلُّ حتَّى يَبْلُغَ الهدْيُ مَحِلَّهُ ، ثم أمَرَنَا عَشيَّةَ التَّرْوِيَةِ : أنْ نُهِلَّ بالحجِّ ، فإذا فَرَغْنَا من الْمَنَاسِكِ جِئْنَا -[121]- فَطُفْنا بالبيْتِ ، وبالصَّفَا والمروةِ ، وقد تمَّ حجُّنا (3) ، وعلينا الهديُ ، كما قال تعالى : {فما اسْتَيْسَرَ من الْهدْي فإن لم تجدوُا فصيامُ ثَلاَثةِ أَيامٍ في الحجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجعْتُمْ} إلى أمْصَارِكم. الشَّاةُ تُجْزيء ، فَجَمَعَوُا نُسُكَيْنِ في عَامٍ بَيْن الحجِّ والعمرة ، فإنَّ الله أنْزلَهُ في كتابه ، وسَنَّه نَبِيُّهُ -صلى الله عليه وسلم- ، وأباحهُ للنَّاس ، غَيْر أهلِ مكة ، قال الله تعالى : {ذلك لِمن لم يكن أهْلُهُ حاضِرِي المسجد الحرامِ} وأشْهُرُ الحجِّ التي ذكر الله : شوالُ ، وذو القَعدةِ ، وذو الحجةِ ، فَمَنْ تَمَتَّعَ في هذه الأشهر : فعليه دَمٌ ، أو صومٌ . والرَّفثُ : الجماعُ ، والفسوقُ : المعاصي ، والجدالُ : المِراءُ» .
أخرجه البخاري تعليقاً فقال : وقال أبو كامل : عن أبي معشر عن عثمان بن غياث عن عكرمة.
قال الحميدي : قال أبو مسعود الدمشقي ، هذا حديث عزيز.
ولم أره إلا عند مسلم بن الحجاج ، ولم يخرجه مسلم في صحيحه من أجل عكرمة ، فإنه لم يرو عنه في صحيحه ، وعندي : أن البخاري أخذه -[122]- عن مسلم. والله أعلم (4) .
قلت : ويشبه أن يكون البخاري إنما علق هذا الحديث حيث كان قد أخذه عن مسلم ، فيما قاله أبو مسعود ، والحميدي. والله أعلم.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قَلَّد) : تقليد الهدي : أن يجعل في أعناقه القلائد من أي شيء كان ، علامة أنه هدي.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : في رواية الأصيلي " فطفنا " بزيادة الفاء . وهو الوجه . ووجه الأول : بالحمل على الاستئناف . وهو جواب " لما " و " قال " جملة حالية . و " قد " مقدرة فيها .
(2) قال الحافظ في " الفتح " : المراد به : غير المتكلم ، لأن ابن عباس لم يكن إذ ذاك بالغاً .
(3) قال الحافظ في " الفتح " : ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس ، ومن هنا إلى أوله مرفوع .
(4) 3 / 345 و 346 تعليقاً في الحج ، باب قول الله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} . قال الحافظ في " الفتح " (3 / 345) وصله الإسماعيلي ، قال : حدثنا القاسم المطرز ، حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا أبو كامل - فذكره بطوله - لكنه قال " عثمان بن سعد " بدل " عثمان بن غياث " وكلاهما بصري . وله رواية عن عكرمة ، لكن عثمان بن غياث ثقة ، وعثمان بن سعد ضعيف . وقد أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله " عثمان بن سعد " ويؤيده أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في " الأطراف " أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل ، كما ساقه البخاري قال : فأظن البخاري أخذه عن مسلم ؛ لأنني لم أجده إلا من رواية مسلم ، كذا قال . وتعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان ، فإنه أحد مشايخه . ويحتمل أيضاً أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه فإنه أدركه ، وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه . ولم نجد له ذكراً في كتابه غير هذا الموضع . وأبو معشر البراء : اسمه يوسف بن يزيد . والبراء - بالتشديد - نسبة له إلى بري السهام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا في الحج - باب قول الله تعالى :» (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام «) .
وقال الحافظ في «الفتح» (3/507) : وصله الإسماعيلي قال : ثنا القاسم المطرز ، قال : ثنا أحمد بن سنان، قال : ثنا أبو كامل فذكره بطوله ، لكنه قال : عثمان بن سعد بدل عثمان بن غياث ، وكلاهما بصري، وله رواية عن عكرمة ، لكن عثمان بن غياث ثقة ، وعثمان بن سعد ضعيف ، وقد أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله عثمان بن سعد ، ويؤيده أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في «الأطراف» أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كما ساقه البخاري. قال : فأظن البخاري أخذه عن مسلم ، لأنني لم أجده إلا من رواية مسلم ، كذا قال : وتعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان ، فإنه أحد مشايخه ، ولم نجد له ذكرا في كتابه غير هذا الموضع.اه.

1405 - (م) مسلم القري (1) قال : «سألتُ ابْنَ عبَّاسٍ -رضي -[123]- الله عنهما- عن مُتعةِ الحجِّ ؟ فرخَّصَ فيها ، وكان ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنَهى عنها ، فقال : هذه أمُّ ابنِ الزُّبيْرِ تُحَدِّثُ : أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخَّصَ فيها ، فَادْخُلُوا عليها فَاسْألَوهَا ، قال : فدَخلْنَا عليها ، فإذا هي امرأةٌ ضَخْمَةٌ عَمْياءُ ، فقالت : قد رَخَّصَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها» .
وفي رواية «عن المتعةِ» ولم يقل : «عن مُتْعَةِ الحجِّ» .
وفي أخرى «لا أَدْرِي (2) : متعة الحج ، أو متعة النِّساء ؟» . أخرجه مسلم (3) .
__________
(1) هو مسلم بن مخراق العبدي القري - بضم القاف وكسر الراء المهملة - أبو الأسود البصري العطار روى عن ابن عباس وابن الزبير ، وابن عمر ، ومعقل بن يسار ، وأبي بكر الثقفي ، وأسماء بنت أبي بكر ، وعنه ابنه سوادة وابن عون وحزم بن أبي حزم القطعي والقاسم بن الفضل الحداني وشعبة .
(2) القائل " لا أدري " هو مسلم القري ، كما صرح بذلك مسلم في " صحيحه " .
(3) رقم (1238) في الحج ، باب في متعة الحج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (6/348) قال : ثنا روح. ومسلم (4/55) قال : ثنا محمد بن حاتم ، قال : ثنا روح بن عبادة. (ح) وثناه ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الرحمن ، وثنا ابن بشار ، قال : ثنا محمد يعني ابن جعفر. والنسائي في الكبرى (الورقة 71 - ب) قال : نا محمود بن غيلان المروزي. قال: ثنا أبو داود.
أربعتهم : (روح ، وعبد الرحمن ، ومحمد بن جعفر ، وأبو داود الطيالسي) عن شعبة ، عن مسلم القري، فذكره.

1406 - (م د س) أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال : «كانت لنا رُخْصَة «يعني المُتْعَةَ في الحجِّ» .
وفي روايةٍ قال : «كانت المتْعَةُ في الحجِّ لأصحاب محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- خاصةً» .
وفي أُخرى قال أبو ذرٍّ «لا تَصْلُحُ الْمتْعَتَان إلا لَنا خَاصَّةً ، يعني : مُتْعَةَ النِّسَاءِ ، ومُتعَةَ الحجِّ» (1) .
وفي أخرى نحو الأولى قال : «إنَّما كاَنتْ لَنَا رُخْصَةً دُونَكُمْ» . -[124]- هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود «أنَّ أَبا ذَرٍّ كانَ يقولُ فِيمَنْ حَجَّ ، ثم فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ : لم يكن ذلك إلا للِرَّكْبِ الذين كانوا مع رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي رواية النسائي ، قال في مُتْعَةِ الحجِّ : ليستْ لكم ، ولستُمْ منها في شيء. إنّما كانَتْ رُخْصَةً لَنَا أصحابَ مُحمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي أخرى مختصراً قال : «كانت الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا» (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : معناه إنما صلحتا لنا خاصة في الوقت الذي فعلناهما ، ثم صارتا حراماً بعد ذلك إلى يوم القيامة . والله أعلم . أقول : أما متعة النساء ، فقد كانت مباحة ، ثم نسخت وأصبحت حراماً إلى يوم القيامة ، وأما متعة الحج ، وهي فسخ الحج إلى العمرة ، فهي عامة للناس جميعاً ، وليست خاصة للصحابة في مذهب أحمد ومن تبعه .
(2) أخرجه مسلم رقم (1224) في الحج باب جواز التمتع ، وأبو داود رقم (1807) في المناسك ، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ، والنسائي 5 / 179 و 180 في الحج ، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ، وهذه الروايات موقوفة على أبي ذر رضي الله عنه . قال النووي في " شرح مسلم " : قال العلماء : معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة ، وهي حجة الوداع ، ولا يجوز بعد ذلك . وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقاً ، بل مراده : فسخ الحج إلى العمرة ، كما ذكرنا ، وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج . أقول : وحديث " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، لا بل لأبد أبد " معارض لهذه النصوص في مذهب أحمد ومن تبعه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
أ - عن يزيد بن شريك ، عنه :
أخرجه مسلم (4/46) قال : حدثنا سعيد بن منصور ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، قالوا: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ، عن عياش العامري. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا جرير ، عن فضيل ، عن زبيد. وفي (4/47) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا جرير ، عن بيان. وابن ماجة (2985) قال : حدثنا علي ابن محمد ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش. والنسائي (5/179) قال : أخبرنا عمرو بن يزيد ، عن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، وعياش العامري. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة. (ح) وأخبرنا بشر بن خالد ، قال : أنبأنا غُندر ، عن شعبة ، عن سليمان. وفي (5/180) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا مفضل بن مهلهل ، عن بيان ،عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء.
ستتهم- الأعمش ،وعياش العامري ، وزبيد ، وبيان ، وعبد الوارث بن أبي حنيفة ، وعبد الرحمن بن أبي الشعثاء - عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، فذكره.
* وفي حديث زبيد قال : «قال أبو ذر رضي الله عنه : لا تصلح المُتْعَتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج» .
* ورواية عياش العامري : كانت لنا رخصة ، يعني المتعة في الحج.
ب - عن الموقع ، عنه :
أخرجه الحميدي (132 و 135) .
ج - وعن سليم بن الأسود ، عنه :
أخرجه أبو داود (1807) .

1407 - (خ م) أبو جمرة (1) قال : «سألْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عن الْمُتْعَةِ ؟ فأَمَرَني بِهَا. وسألتُهُ عن الهدْي ؟ فقال : فيها جَزُورٌ ، أو بقَرَةٌ ، أوْ شاةٌ ، أو شِرْكٌ في دمٍ ، قال : وكان ناسٌ كرِهُوهَا ، فَنِمْتُ ، فرأيْتُ في المنام : كَأنَّ إنْسَاناً يُنادي : -[125]- حَجٌّ مبرورٌ ومُتْعةٌ مُتَقَبَّلَةٌ (2) ، فأَتيْتُ ابنَ عباسٍ ، فحدَّثْتُهُ ، فقال : الله أكبرْ ، الله أكبر ، سُنَّةُ أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية مسلم : قال أبو جمرة «تَمتَّعْتُ ، فَنَهاني نَاسٌ عَنْ ذِلكَ ، فأَتيْتُ ابنَ عباس [فسألته عن ذلك] . فأمرني بها ، قال : ثم انْطَلَقْتُ إلى الْبَيْتِ فنمتُ، فأتاني آتٍ في مَنامِي، فقال : عُمرة متقبلة ، وحَج مبرور ، فأتيت ابن عباس فأَخبرته ، فقال: الله أكبر ، سُنَّةُ أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جزور) : الجزور من الإبل : يقع على الذكر والأنثى ، والجمع : الجُزْر ، واللفظة مؤنثة.
(مبرور) : الحج المبرور : هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم.
__________
(1) هو : نصر بن عمران الضبعي - بضم الضاد المعجمة - روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وطائفة : وعنه ابنه علقمة وأبو التياح والحمادان وخلق .
(2) قال الحافظ في " الفتح " : قوله : متعة متقبلة . قال الإسماعيلي وغيره : تفرد النضر (الراوي عن شعبة عن أبي جمرة) بقوله : متعة ، ولا أعلم أحداً من أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال : عمرة ، وقال أبو نعيم : قال أصحاب شعبة كلهم : عمرة ، إلا النضر ، فقال متعة . ا هـ . ورواية مسلم التي بعدها : عمرة متقبلة .
(3) أخرجه البخاري 3 / 426 و 427 و 428 في الحج ، باب {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} ، ومسلم رقم (1242) في الحج ، باب جواز العمرة في أشهر الحج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (1/241) (2158) قال : ثنا محمد بن جعفر ، وحجاج. والبخاري (2/175) قال : ثنا آدم. وفي (2/204) قال : ثنا إسحاق بن منصور ، قال : نا النضر. ومسلم (4/57) قال : ثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالا : ثنا محمد بن جعفر.
أربعتهم (محمد بن جعفر ، وحجاج ، وآدم ، والنضر) عن شعبة ، قال : نا أبو حمزة نصر بن عمران الضُبعي ، فذكره.

1408 - (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول : «مَنِ اعْتَمرَ في أشْهُرِ الحجِّ، في شوالٍ ، أو ذي القَعدةِ ، أو ذي الحجة ، قبل الحج ، ثمَّ أقام بمكة حتَّى يدركهُ الحجُّ، فهو متمتع إنَّ حَجَّ ، وعليه -[126]- ما اسْتَيْسَرَ من الْهدْي ، فإنْ لم يَجِدْ ، فَصِيامُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ في الحجِّ وسبعة إذا رجع» . قال مالك : «وذلك إذا أقام حتى الحج ، ثم حج [من عامه]» . أخرجه الموطأ.
وفي رواية له قال : «والله ، لأنْ أعْتَمرَ قَبْلَ الحجِّ وأُهْديَ : أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أعتَمِرَ بعد الحج ، في ذي الحجَّةِ» (1) .
__________
(1) 1 / 344 في الحج ، باب ما جاء في التمتع ، وإسناده صحيح ، وفي حديث ابن عمر هذا مبالغة في جواز التمتع ، وفيه رد على أبيه وعثمان في كراهته .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (780) في الحج - باب ما جاء في التمتع ، قال : عن عبد الله بن دينار ، فذكره.

1409 - (ط) عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي -رحمه الله- أنَّ رجلاً سألَ سعيدَ بن المُسَيَّبِ قال : «أَعْتمِرُ قبْلَ أنْ أحجَّ ؟ فقال سعيدُ : نعم ، قد اعْتَمرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قبلَ أنْ يَحُجَّ» .أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 343 في الحج ، باب العمرة في أشهر الحج . وهو مرسل ، وأخرجه البخاري موصولاً عن ابن عمر 3 / 477 في العمرة ، باب من اعتمر قبل الحج ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال ابن عبد البر : يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح ، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في جواز العمرة قبل الحج لمن شاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (775) في الحج - باب العمرة في أشهر الحج ، قال : عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (2/353) : قال ابن عبد البر : يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح.

1410 - (ط) سعيد بن المسيب : «أنَّ عمر بْنَ أبي سَلَمَةَ اسْتَأذَنَ عُمَرَ بن الخطَّاب -رضي الله عنه- أنْ يَعْتَمر في شَوَّالٍ ، فأذنَ لَهُ ، فاعْتَمرَ ثم قَفَلَ إلى أهله ، ولم يَحُجَّ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 343 في الحج ، باب العمرة في أشهر الحج ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (776) في الحج - باب العمرة في أشهر الحج ، قال : عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.

1411 - (ط) عائشة -رضي الله عنها- : كانت تقول «الصِّيام لَمِن -[127]- تَمتَّعَ بالْعُمرَةِ إلى الحجِّ لمن لم يَجِدْ هَدياً : ما بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بالحجِّ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فإنْ لم يَصُمْ صامَ أيامَ مِنى» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 426 في الحج ، باب صيام التمتع ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (984) في الحج - باب صيام التمتع. قال : عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير، فذكره.

1412 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أنه كان يقول في ذلك مِثْلَ قول عائشةَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 426 في الحج ، باب صيام التمتع ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (985) في الحج - باب صيام التمتع. قال عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

1413 - (خ م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «أهلَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأَصحابُهُ بالحجِّ ، وليس مع أَحدٍ منهم هديٌ غير النبيِّ وطَلْحَةَ ، فقَدِمَ عليٌّ من اليمن مَعَهُ هديٌ ، فقال : أَهللتُ بما أهلَّ به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ، فأمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أصحابَه : أن يَجْعَلُوهَا عمرةً ويَطُوفُوا ، ثم يُقَصِّروا (1) ويَحلُّوا ، إلا مَنْ كانَ مَعَهُ الهدْيُ ، فقالُوا : نَنْطَلِقُ إلى مِنى وذكَرُ أحدِنا يَقْطُرُ ، فَبَلَغَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : لو اسْتَقْبَلْتُ من أَمْرِي ما استدْبَرتُ مَا أَهديْتُ (2) ، ولولاَ أنَّ مَعي الهدي لأحلَلْتُ. وحاضَتْ عائشَةُ ، فَنَسَكَتِ المْنَاسِكَ كُلَّها ، غيْرَ أنْ لم تَطُفْ بالْبَيْتِ ، فلما طافتْ -[128]- بالبيْتِ ، قالت : يا رسول الله، تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وعمرةٍ ، وَأنْطَلِقُ بحَجٍّ ؟ فَأمَرَ عَبْدَ الرَّحمن بنَ أبي بكرٍ : أن يَخْرُجَ معها إلى التَّنْعيم ، فاعْتَمَرتْ بعد الحجِّ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري «أنَّهُ حَجَّ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يوم ساَقَ الهديَ معه ،وقد أَهلُّوا بالحجِّ مُفْرداً ، فقال لهم : أحِلُّوا من إحْرامكم ، واجْعَلُوا الَّتي قَدمتُمْ بِها مُتْعَة (3) ، فقالوا: كيفَ نجْعَلُها مُتْعَة وقد سمَّيْنَا الحج ؟ فقال : افْعَلُوا ما أقولُ لكم ، فلولا أنِّي سُقْتُ الهدْي لَفَعَلْتُ مثْلَ الذي أمرتُكُمْ ، ولكن لا يحلُّ مني حَرَامٌ حَتَّى يَبْلغَ الهديُ مَحلَّهُ. فَفَعَلُوا» .
وفي رواية له نحوه ،وفيه «وقدمْنا مَكَّة لأرْبَعٍ خَلَوْنَ مَنْ ذي الحِجَّةِ، فأمَرنَا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-:أنْ نَطُوفَ بالْبيْت وبالصَّفا والمروة ، ونَجْعَلَها عمْرة ونَحِلَّ، إلا مَنْ معه هديٌ» .
وفيه «ولَقِيَهُ سُراقَةُ بنُ مالكٍ وهو يرمي الْجَمْرةَ بالْعَقَبَةَ ، فقال : يا رسولَ الله ، ألَنا هذه خاصة ؟ قال : بل للأبد - وذكر قصة عائشة ، واعتمارها من التَّنْعيم» . -[129]-
وفي أخرى له قال: «أهْلَلْنَا -أصحابَ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- بالحجِّ خَالِصاً وَحْدَهُ. فقَدِم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- صُبْحَ رَابِعةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّة، فأمَرَنَا : أَنْ نَحِلَّ» .
وذكر نحوه ، وقولَ سراقة ، ولم يذكر قصة عائشة ،
وفي أخرى له : قال «أَهْلَلْنَا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحجِّ. فلما قدمنا مكة : أمرَنا أن نَحِلَّ ونَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا ، وضاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا ، فبَلَغَ ذَلِكَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ، فما نَدْرِي أشيءٌ بلَغَهُ من السَّماءِ ، أمْ شيءٌ من قِبَلِ الناس ؟ فقال : يا أيها الناسُ أحِلُّوا ، فلولا الهدْيُ الذي مَعي فعلتُ كما فَعَلْتُمْ ، قال : فأحْلَلْنَا ، حتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ ، وفعَلْنَا ما يَفْعَلُ الْحَلالُ. حتى إذَا كان يومُ التَرْوِيَةِ ، وجَعَلْنَا مَكَّة بِظَهْرٍ: أهْلَلْنا بالحجِّ» .
وفي أخرى للبخاري ومسلم مختصراً ، قال : «قَدِمْنَا مَعَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، ونحن نقول :لَبَّيكَ بالحجِّ ، فأمرَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَجَعلْناهَا عُمْرَة» .
وفي روايةٍ لمسلمٍ : قال : «أقْبَلْنَا مُهِلَّينَ مَعَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحجٍّ مُفْرَدٍ ، وأقْبَلَت عائشَةُ بِعُمْرةٍ ، حتى إذا كُنَّا بِسَرِفَ عَركت ، حتى إذا قَدِمْنَا طُفْنا بالْكَعْبةِ والصّفَا والمروةِ ، فأمرنَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أنْ يَحِلَّ مِنَّا منْ لم يَكُنْ معه هَدْيٌ ، قال : فَقُلْنَا : حِلُّ ماذا ؟ قال : الحلُّ كلُّهُ ، فَوَاقَعْنَا -[130]- النِّسَاءَ ، وتَطَيَّبْنَا بالطِّيبِ ، ولَبِسْنَا ثِيَاباً (4) ، وليس بَيْننا وبَيْنَ عَرَفَةَ إلا أربَعُ ليالٍ ، ثم أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، ثم دخلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على عائشةَ ، فوجَدَها تَبْكي ، فقال : ما شأْنُكِ ؟ قالت : شَأني أَنِّي قد حضْتُ، وقد حَلَّ الناسُ ، ولم أحْلِلْ ، ولم أطُفْ بالبَيْتِ، والنَّاس يَذْهَبُونَ إلى الحجِّ الآنَ. فقال : إنَّ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله على بَنَاتِ آدَم ، فَاغْتَسلي ، ثم أهِلِّي بالحجِّ. ففعلتْ ، ووقَفَتِ المواقِفَ كلَّها ، حتَّى إذاَ طَهُرَتْ طافَتْ بالكعبة والصَّفا والمروَةِ ، ثم قال : قد حلَلْتِ من حجَّكِ وعُمْرَتكِ جميعاً ، فقالت : يا رسول الله ، إنِّي أجدُ في نفسي : أنِّي لم أطُفْ بالبيت حينَ حجَجْتُ (5) ، قال : فَاذْهَبْ بها يا عبدَ الرحمن ، فأَعْمرْها من التَّنْعيم (6) وذلك لَيْلَةَ الْحَصبَةِ (7)» .
زاد في رواية «وكان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً سَهْلاً ، إذا هَويَتِ الشَّيء تابَعَهَا عليه» .
وفي أخرى لمسلم نحوه ، وقال : «فَلَمَّا كانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أهْلَلْنَا -[131]- بالحج ، وكَفَانا الطَّواف الأولُ بين الصفا والمروةِ ، وأمرَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشْتَرِكَ في الإبلِ والبقرِ : كُلُّ سَبْعةٍ منَّا في بَدَنَةٍ» .
وفي أخرى له عن عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله في ناس معي ، قال : «أهْلَلْنا- أَصحابَ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- (8) بالحج خالصاً وحده، قال عطاء : قال جابر : فقَدِم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- صُبْحَ رابِعَةٍ من ذي الحِجَّةِ ، فأمرنا أن نَحِلَّ - قال عطاء- : قال : حِلُّوا وأصَيبوا النساء. قال عطاء : ولم يَعْزِم عليهم ، ولكن أحَلَّهُنَّ لهم. فقلنا : لَمَّا لم يكن بيننا وبين عرفةَ إلا خمسٌ ، أمرَنا أن نفضي إلى نِسائِنا ، فنأَتي عرفةَ تَقْطُرُ مذاكيرُنا الْمَنِيَّ - قال : يقول جابرٌ بيده - كأنِّي أنظر إلى قوله بيده يُحَرِّكُهُا - قال : فقام النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فينا، فقال : قد علمتُمْ : أَنِّي أَتْقَاكُمْ للهِ عز وجلَّ ، وأصدقُكُم وأَبرُّكمْ ، ولَوْلا هَدْيي لَحَلَلْتُ كما تَحِلُّونَ ، ولو اسْتقبلتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لم أَسُقِ الْهَدي ، فَحِلُّوا ، فَحَلَلْنا ، وسَمِعْنا وأطعنا ، [قال عطاء :] قال جابرٌ : فَقَدِمَ عليٌّ من سعايَتهِ (9) فقال : بم أَهْلَلْتَ ؟ قال : بما أَهلَّ به النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : فأهد ، -[132]- وامْكُثْ حَرَاماً ، [قال] وأهدى له عليٌّ هَدياً ، فقال سُراقةُ بْنُ مالكِ بنِ جُعْشُم (10) يا رسول الله، لِعَامِنا هذا ، أم لْلأَبَدِ ؟ قال للأَبدِ» .
وفي أخرى له قال : «أمرَنا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، لمَّا أَحْلَلْنا : أنْ نُحْرِمَ إذا توّجهْنا إلى منى، قال : فأهْلَلْنا من الأَبطَحِ» .
وفي أخرى له قال : «لم يَطُف النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ، ولا أصحابهُ بين الصفا والمروةِ ، إلا طوافاً واحداً : طَوَافَهُ الأول» .
وأخرج أبو داود الرواية الأولى ، إلا أنه لم يذكر حيض عائشة وعُمرتَها. وأخرج أيضاً الرواية الأولى والثانية من أفراد مسلم.
وأخرج أيضاً أخرى. قال : «أهْلَلْنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج خالصاً ، لايُخَالطُهُ شيءٌ. فقَدِمْنَا مكَّةَ لأَربع ليالٍ خَلَوْنَ من ذي الحِجَّةِ. فَطُفنا وسعينا ، فأمرَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ نَحِلَّ ، وقال : لولا الهديُ لحَلَلْتُ ، فقامَ سُراقةُ بنُ مالكٍ ، فقال : يارسولَ الله ، أرأيتَ مُتعتنا هذه : -[133]- ألِعامِنا ، أم للأَبدِ ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : بل هي للأبد» (11) . -[134]-
وأخرج النسائي الرواية الثالثة والرابعة من أفراد البخاري . والأولى من أفراد مسلم.
وله في أخرى مختصراً قال : قال سراقةُ: «يا رسولَ الله ، أرأيْتَ عُمرتنا هذه، لِعامِنا ، أم للأبد ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لِلأَبَدِ» .
وفي أخرى له قال : «تَمتَّعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وتَمتَّعنا معه ، فَقُلْنَا : ألنا خاصَّة، أم للأبد ؟ قال : بل للأبد» (12) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَرَكَت) المرأة : إذا حاضت.
__________
(1) وهو الأفضل للمتمتع أن يقصر من شعره ، وأن يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : قوله " ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي " هذا دليل على جواز قول " لو " في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع .
وأما الحديث الصحيح : في أن " لو تفتح عمل الشيطان " فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها ، فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه ، والله أعلم .

(3) قال الحافظ في " الفتح " : أي : اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة ، تحللوا فيها فتصيروا متمتعين ، فأطلق على العمرة متعة مجازاً ، والعلاقة بينهما ظاهرة .
(4) في مسلم المطبوع : ولبسنا ثيابنا .
(5) في مسلم المطبوع : حتى حججت .
(6) " التنعيم " أقرب الحل من طريق المدينة على فرسخين أو أربعة من مكة ، وسمي بذلك ، لأن عن يمينه جبلاً يقال له : نعيم . وعن شماله آخر يسمى : ناعم ، والوادي بينهما نعمان .
(7) قوله " ليلة الحصبة " أي : الليلة التي بعدها ليالي التشريق ، التي ينزل فيها من المحصب ، والمشهور فيها : سكون الصاد . وجاء فتحها وكسرها ، و " الحصبة " أرض في طرف مكة من جهة منى ، وتسمى الأبطح .
(8) قال في " المفصل " : وفي كلامهم ما هو على طريقة النداء ويقصد به الاختصاص لا النداء ، وذلك قولهم : نحن نفعل كذا أيها القوم . واللهم اغفر لنا أيتها العصابة ، أي : نحن نفعل مختصين من بين الأقوام ، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب .
(9) " السعاية " العمل على جمع الصدقة . وكان علي قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ساعياً ، فقدم منها ومعه إبل ساقها هدياً .
(10) هو سراقة بن مالك بن جشعم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة المدلجي ، يكنى أبا سفيان ، من مشاهير الصحابة ، وهو الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حين خرجا إلى المدينة ، وقصته مشهورة ، ثم أسلم يوم الفتح ، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه ، سنة أربع وعشرين .
(11) وفي الحديث الذي بعده رقم (1414) عند مسلم " فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة " .
قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 393 : اختلف العلماء في معناه على أقوال ، أصحها وبه قال جمهورهم : معناه : أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة ، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج ، والثاني : معناه : جواز القران ، وتقدير الكلام : دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة ،
والثالث : تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة ، قالوا : معناه : سقوط العمرة ، قالوا : ودخولها في الحج معناه : سقوط وجوبها ، وهذا ضعيف أو باطل ، وسياق الحديث يقتضي بطلانه ، والرابع : تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه : جواز فسخ الحج إلى العمرة ، وهذا أيضاً ضعيف .
قال الحافظ في " الفتح " 3 / 485 : وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل (يعني فسخ الحج إلى العمرة) بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ ، والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث . والله أعلم .
أقول : والذي عليه الحنابلة هو استحباب فسخ الحج إلى العمرة لمن كان مفرداً أو قارناً إذا لم يسق الهدي ، وقد اتفق جمهور العلماء على جواز الأنساك الثلاثة ، واختلفوا في أفضليتها ، فقال الشافعي ومالك وآخرون : أفضلها الإفراد ، وقال أبو حنيفة وآخرون : أفضلها القران ، وقال أحمد وآخرون : أفضلها التمتع ، وهو أن يحرم بالعمرة أولاً ، فإذا فرغ منها أحرم بحج . وقول أحمد ومن تبعه أقرب إلى الأدلة .
وقد قال موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي في " المغني " 3 / 398 : ومن كان مفرداً أو قارناً أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة ، إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه ، أما إذا كان معه هدي ، فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه . وأما من لا هدي معه ممن كان مفرداً أو قارناً فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج ، وينوي عمرة مفردة ، فيقصر ويحل من إحرامه متمتعاً إن لم يكن وقف بعرفة . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة ، إلا من كان معه الهدي ، وثبت ذلك في أحاديث كثيرة . قال : وقد روى فسخ الحج : ابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، وعائشة ، وأحاديثهم متفق عليها ورواه غيرهم وأحاديثهم كلها صحاح .
أقول : هذه هي أقوال جمهور الفقهاء باختصار في جواز الأنساك الثلاثة ، وخلافهم في الأفضل منها فقط ، وهو رأي جمهور المحدثين والمفسرين ، وجل ما هنالك أن التمتع أفضل عند الإمام أحمد ومن تبعه ، وقد خالف جمهور هؤلاء العلماء في هذا : ابن حزم في " المحلى " وابن قيم الجوزية في " زاد المعاد " فقالا -[134]- بوجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ، متبعين في ذلك بعض من خالف الجمهور قبلهم ، وقلدهما في ذلك الأستاذ ناصر الدين الألباني في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال بوجوب فسخ الحج إلى العمرة ، ووجوب التمتع بالعمرة لمن لم يسق الهدي وذلك يقتضي تأثيم كل من أحرم في الحج مفرداً أو قارناً ، ولم يسق الهدي ، ولا قائل به عند جمهور العلماء من السلف والخلف .

(12) أخرجه البخاري 3 / 402 و 403 في الحج ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة ، وباب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج ، وباب من لبى الحج وسماه ، وباب عمرة التنعيم ، وفي الشركة ، باب الاشتراك في الهدي والبدن ، وفي المغازي ، باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع ، وفي التمني ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، وفي الاعتصام ، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته ، وأخرجه مسلم رقم (1213) و (1214) و (1215) و (1216) في الحج ، باب بيان وجوه الإحرام ، وأبو داود رقم (1785) و (1786) و (1787) و (1788) و (1789) في المناسك ، باب في إفراد الحج ، والنسائي 5 / 178 و 179 في الحج ، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :لفظ الباب ، عن عطاء ، عنه :
1 - أخرجه أحمد (3/305) قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي. والبخاري (2/195) و (3/4) قال : ثنا محمد ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب. قال : وقال لي خليفة : ثنا عبد الوهاب. وفي (9/103) قال : ثنا الحسن بن عمر ، قال : ثنا يزيد. وأبو داود (1789) قال : ثنا أحمد بن حنبل ، قال : ثنا عبد الوهاب الثقفي. وابن خزيمة (2785) قال : ثنا محمد بن الوليد القرشي ، قال : ثنا عبد الوهاب.
كلاهما (عبد الوهاب ، ويزيد) عن حبيب المعلم.
2 - وأخرجه أحمد (3/366) قال : ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله 0- يعني الزبيري - قال : ثنا معقل -يعني ابن عبيد الله الجزري -.
كلاهما (حبيب ، ومعقل) عن عطاء ، فذكره.
أما الرواية الأخرى عن عطاء أيضا عن جابر.
1 - أخرجه الحميدي (1293) قال : ثنا سفيان ، وأحمد (3/317) قال : ثنا إسماعيل. والبخاري (2/172) و (5/208) و (9/137) قال : ثنا المكي بن إبراهيم. وفي (3/185) قال : ثنا أبو النعمان ، قال : ثنا حماد بن زيد. ومسلم (4/36) قال : ثني محمد بن حاتم ، قال : يحيى بن سعيد. وأبو داود (1787) قال : ثنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال : ني أبي ،قال : ثني الأوزاعي. وابن ماجة (1074) قال : ثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا أبو عاصم. والنسائي (5/157) و (202) قال :نا عمران بن يزيد ، قال : ثنا شعيب. وفي (5/178) قال : نا يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية. وابن خزيمة (957) و (2786) قال : ثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا محمد بن بكر.
تسعتهم - سفيان ، وإسماعيل ، والمكي ، وحماد ، ويحيى ، والأوزاعي ، وأبو عاصم ، وشعيب ، وابن بكر - عن ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/302) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/302) أيضا قال : حدثنا إسحاق. ومسلم (4/37) قال : حدثنا ابن نمير (وهو محمد بن عبد الله بن نمير) قال : حدثني أبي. والنسائي (5/248) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد. أربعتهم (يحيى ، وإسحاق ، وعبد الله، وخالد) عن عبد الملك بن أبي سليمان.
3 - وأخرجه أحمد (3/362) قال : حدثنا عفان. وأبوداود (1788) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2473) عن هلال بن العلاء ، عن حجاج بن منهال. ثلاثتهم (عفان ، وموسى ، وحجاج) عن حماد بن سلمة ، عن قيس.
4 - وأخرجه البخاري (2/176) . ومسلم (4/37) قال : حدثنا ابن نمير. كلاهما (البخاري ، وابن نمير) قالا : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا موسى بن نافع (أبو شهاب) .
5 - وأخرجه مسلم (4/38) قال : حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ، قال : حدثنا أبو هشام المغيرة ابن سلمة المخزومي ، عن أبي عوانة ، عن أبي بشر (جعفر بن إياس) .
6- وأخرجه ابن ماجة (2980) قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، قال: حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا الأوزاعي.
ستتهم - عبد الملك ، وابن جريج ، وقيس ، وأبو شهاب ، وأبو بشر ، والأوزاعي- عن عطاء ، فذكره.

1414 - (خ م د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «كانوا يَرَونَ (1) العمرةَ في أشهر الحجِّ من أَفْجرِ الْفُجُورِ في الأَرض ، -[135]- وكانوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمُ صفَر (2) ، ويقولون : إذا بَرَأ الدَّبَرْ ، وعَفَا الأَثَرْ ، وانْسَلَخَ صَفَرْ : حَلَّتِ العمرةُ لمن اعتَمَرْ، قال : فقَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابُهُ صَبيحَةَ رابعَةٍ ، مُهلِّينَ بالحجِّ ، فأمرَهُمْ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أن يَجْعَلُوها عُمْرَةً ، فَتَعَاَظَمَ ذلك عندهم ، فقالوا : يا رسول الله ، أيُّ الْحِلِّ ؟ قال : الحِلُّ كُلُّهُ» .
قال البخاري : قال ابن المديني : قال لنا سفيان : «كان عَمْرو يقول : إنَّ هذا الحديث له شأْنٌ» . -[136]-
وفي أخرى قال : «قَدِمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابُهُ لِصُبْحِ رِابِعَةٍ يُلَبُّونَ بالحجِّ ، فأمرهم : أن يجعلوها عمرةً ، إلا من معه هَدْيٌ» .
وفي أخرى قال : «أَهلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج ، فقدِمَ لأربَعٍ مَضَيْنَ من ذي الحِجَّةِ ، فَصَلَّى الصُّبْحَ ، وقال -حين صلى - : مَنْ شَاء أن يَجْعلها عمرةً فليجعلها عمرةً» .
ومنهم من قال : «فصلَّى الصبحَ بالْبَطْحَاءِ» .
ومنهم من قال : «بذِي طوىً» (3) .
هذه روايات البخاري ومسلم.
وعند مسلم أيضاً قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «هذه عمرة اسْتمْتَعْنا بها ، فمن لم يكنْ معه الهديُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ ، فَإنَّ العمرةَ قد دخلتْ في الحجِّ إلى يوم القيامةِ» .
وأخرج أبو داود الرواية الأولى من الْمُتَّفَقِ ، وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم.
وأخرج أخرى قال : «والله ، ما أعْمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عائشة في ذي -[137]- الحجَّةِ إلا ليَقطَعْ بذاك أمْرَ أهْل الشِّركِ ، فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيشٍ ومَن دَانَ بِدِينهم ، ، كانُوا يقَولُونَ : إذاَ عَفَا الْوَبَرْ ، وبَرَأ الدَّبَرْ، ودَخَلَ صَفَرْ ، فقد حَلَّتِ العمرةُ لمن اعْتَمَرْ ، فكانُوا يُحَرِّمُونَ العمرةَ ، حتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الحِجة والمحرم» .
وله في أخرى : قال : «أهَلَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-[بالحج] ، فلما قَدِمَ ، طاف بالبَيْتِ ، وبين الصفا والمروةِ - قال ابن شَوْكَرٍ : ولم يُقَصِّرْ ، ثم أتَّفَقَا - قال : ولم يَحِلَّ من أجْلِ الهدْي ، وأمَرَ مَنْ لَمْ يكن ساقَ الْهَدْيَ : أنْ يَطُوفَ ويَسْعَى ، ويُقَصِّرِ ، ثم يَحِلَّ- قال ابن منيع في حديثه : أو يَحْلِق ، ثُمَّ يَحِلَّ» .
وأخرج النسائيُّ الرِّوَايَةَ الأُولى ، وقال : «عَفَا الْوَبَرْ» . بَدَلَ «الأثر» .
وزاد بعد قوله : «وانْسَلَخَ صَفَر» أو قال : «دخَلَ صفر» .
وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم.
وفي أخرى للنسائي قال : «أَهَلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرةِ ، وأهَلَّ أصْحَابُهُ بالحجِّ ، وأمر من لم يَكُنْ معه الهديُ : أن يَحِلَّ ، وكان فيمن لم يكن معه الهديُ : طَلْحةُ بنُ عُبيد الله، ورجلٌ آخر ، فَأحَلا» .
وفي أخرى له قال : «قَدِمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابُهُ لصبْحِ رابعةٍ ، وهم -[138]- يُلَبُّونَ بالحجِّ ، فأَمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يَحِلُّوا» .
وفي أخرى له «لأرَبعٍ مَضَيْنَ من ذي الحِجَّةِ ، وقد أهَلَّ بالحج وصلَّى الصبحَ بالبَطْحَاءِ، وقال : مَنْ شَاءَ أن يَجْعَلها عمرةً فَلْيَفْعَلْ» .
وأخرج الترمذيُّ من هذا الحديث طرفاً يسيراً : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «دخَلتِ العمرةُ في الحج إلى يوم الْقِيامَةِ» .
وحيث اقْتصَرَ على هذا القدر منه لم أُثبِت له علامة ، وقنعْتُ بالتنبيه عليه في المتن (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ليلة الحصبة) : التحصيب : النوم بالشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة من الليل ، وكان موضعاً نزله النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير أن يسنه للناس ، فمن شاء حصب ، ومن شاء لم يُحَصِّب. والمحصب أيضاً : موضع الجمار بمنى ، وليس هذا. -[139]-
(أفجر الفجور) : الفجور : الميل عن الواجب يقال للكاذب : فاجر ، وللمكذب بالحق : فاجر.
(برأ الدَّبَر) : الدَّبَر : جمع دَبْرَة وهي العقر في ظهر البعير. تقول : دبر البعير بالكسر وأدْبره القَتَب.
(عفا) الشيء : إذا زاد وكثر ونما. والوبر : وبر الإبل. وأما الرواية الأخرى وهي «عفا الأثر» : فإن عفا بمعنى درس.
(حلّت العُمرة لمن اعتمر) : كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم حتى تنسلخ ، فذلك معنى قوله : «ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر» لأن بدخول صفر تنسلخ الأشهر الحرم ، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم.
(دان بدينهم) : الدِّين : الطاعة. ودان فلان بدِين كذا : أخذ به وتابعه واقتدى به.
(دخلت العمرة في الحج) : قال الخطابي : اختلف الناس في تأويل ذلك. فقالت طائفة : إن العمرة واجبة ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : ليست واجبة ، واستدلوا على ذلك بقوله : «دخلت العمرة في الحج» فسقط فرضها بالحج. وقال الموجبون : إن عملها قد دخل في عمل الحج. فلا نرى على القارن أكثر من إحرام واحد. وقيل : بل معناه : أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره. وكان أهل الجاهلية لا يعتمرون في -[140]- أشهر الحج. فأبطل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك.
__________
(1) قوله : " يرون " أي يعتقدون . والمراد : أهل الجاهلية . وقد روى ابن حبان عن ابن عباس -[135]- قال : " والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم : كانوا يقولون - فذكر نحوه " فعرف بهذا تعيين القائلين . قاله الحافظ في " الفتح " .
(2) قال الحافظ في " الفتح " (ج 3 ص 337) قوله : " ويجعلون المحرم صفر " كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين " صفر " من غير ألف بعد الراء .
قال النووي : وكان ينبغي أن يكتب بالألف ، ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوباً ، لأنه مصروف .
قال الحافظ : يعني : والمشهور عن اللغة الربيعية : كتابة المنصوب بغير ألف ، فلا يلزم من كتابته بغير ألف : أن لا يصرف ، فيقرأ بالألف . وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه . لكن في " المحكم " : كان أبو عبيدة لا يصرفه . فقيل له : إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما ؟ قال : المعرفة والساعة . وفسره المطرزي : بأن مراده بالساعة : أن الأزمنة ساعات ، والساعة مؤنثة . ا هـ .
وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لأبي عبيدة ، ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم " صفراً " بالألف : وأما جعلهم ذلك ، فقال النووي : قال العلماء : المراد : الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، فكانوا يسمون المحرم صفراً ويحلونه ، ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس صفر ، لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة ، فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض ، فضللهم الله في ذلك ، فقال {إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ...} الآية . ا هـ .

(3) قوله " بذي طوى " بفتح الطاء وضمها وكسرها . ثلاث لغات حكاهن القاضي وغيره . الأصح الأشهر : الفتح ، ولم يذكر الأصمعي وآخرون غيره ، وهو مقصور منون ، وهو واد معروف بقرب مكة . قال القاضي : ووقع لبعض الرواة في البخاري بالمد ، وكذا ذكره ثابت ، قاله النووي .
(4) أخرجه البخاري 3 / 337 و 338 في الحج ، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب أيام الجاهلية ، وأخرجه مسلم رقم (1240) و (1241) في الحج ، باب جواز العمرة في أشهر الحج ، وأبو داود رقم (1987) في الحج ، باب العمرة ، ورقم (1792) في المناسك ، باب في إفراد الحج ، والنسائي 5 / 180 و 181 و 201 و 202 في الحج ، باب الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة ، وباب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ، وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده 1 / 252 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :لفظ الحديث من رواية طاوس ، عنه :
1 - أخرجه أحمد (1/252) (2274) قال : ثنا عفان. والبخاري (2/175) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (5/51) قال : حدثنا مسلم. ومسلم (4/56) قال : حدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز. والنسائي (5/180) قال : أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى ، قال : حدثا أبو أسامة. خمستهم (عفان ، وموسى بن إسماعيل ، ومسلم بن إبراهيم ، وبهز ، وأبو أسامة) عن وهيب بن خالد ، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس.
2 - وأخرجه البخاري (3/185) قال : حدثنا أبو النعمان ، قا : حدثنا حماد بن زيد ، قال : أخبرنا عبد الملك بن جريج.
كلاهما - ابن طاوس ، وابن جريج - عن طاوس ، فذكره.
رواية ابن جريج مختصرة على آخره.
ورواية مجاهد ، عنه :
أخرجه أحمد (1/236) (2115) و (1/341) (3172) .والدارمي (1863) . ومسلم (4/57) . وأبو داود (1790) . والنسائي (5/181) .
* وقال أبو داود : هذا منكر ، إنما هو قول ابن عباس.

1415 - (خ م ط د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أشهر الحج ، وليالي الحج ،وحُرُمِ الحج (1) . فَنَزْلْنَا بِسَرِفَ ، قالت : فخرج إلى أصحابه ، فقال: من لم يكن مِنْكُم مَعَهُ هَدْيٌ فأحبَّ أنْ يَجْعلَها عُمْرة فليفعلْ ، ومن كان مَعَهُ الهدي فلا ، قالت : فالآخذُ بها ، والتَّارِكُ لها من أصحابه ، قالت : فأمَّا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجالٌ من أصحابهِ ، فكانُوا أهْلَ قُوَّةٍ ، وكان معهم الهديُ ، فلم يَقْدِروا على العمرةِ (2) ، فَدَخَلَ عليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي ، فقال : ما يُبْكِيكِ يا هَنتَاهُ ؟ قُلْتُ : سمعتُ قولَك لأصحابك : فمُنِعْتُ العمرةَ ، قال : وما شأْنُكِ ؟ قُلْتُ : لا أُصَلِّي ، قال : فلا يَضُرُّكِ ، إنما أَنْتِ امرأةٌ من بنَات آدَمَ ، كَتب اللَّه عليكِ ما كتبَ عليهنَّ ، فَكُوني في حَجِّكِ ، فَعَسَى الله أن يَرْزُقَكِيها ، قالت : فَخَرجْنا في حَجَّتهِ» . -[141]-
وفي روايةٍ : «فخرجت في حَجَّتي ، حتَّى قدْمنا مِنى ، فَطَهُرْتُ ، ثم خَرَجْت من منى، فأفضْت بالبَيت ، قالت : ثم خرجت معه في النَّفْر الآخر ، حتَّى نَزَل الْمُحَصَّبَ (3) ، ونزلنا معه ، فدعا عبدَ الرحمن بن أبي بَكْرٍ ، فقال : اخرُج بأُخْتِكَ من الحرَمِ ،فَلْتُهلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثم افْرُغا ، ثم أئْتِيا هَاهُنا ، فإني أَنْظِرُكما حتى تأتِيا ، قالت : فخرجنا ، حتَّى إذا فرْغتُ من الطوافِ جئْتُهُ بسَحَرٍ ، فقال : هل فَرَغتُمْ ؟ قلت : نَعَمْ، فأذَّنَ بالرحيل في أصحابِهِ ، فارتحلَ الناسُ ، فمرَّ متوجهاً إلى المدينة» .
وفي أخرى نحوه ، وفي آخره : «فأذّنَ في أصحابِهِ بالرحيلِ ، فَخرج ، فمرَّ بالبيت، فطافَ بِهِ قَبْلَ صلاةِ الصُّبْحِ ، ثم خرج إلى المدينة» .
وفي أخرى قالت : «خرجْنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لا نذكْرُ إلا الحج ، حتَّى جِئْنا سَرِفَ ، فَطَمِثْتُ ، فدخلَ عليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي ، فقال : مايُبْكِيكِ ؟ فقلتُ: والله لَوِدِدتُ: أنِّي لم أَكُنْ خَرجْتُ العامَ ، فقال : مالَكِ ، لَعَلَّكِ نَفِسْتِ (4) ؟ قلت : نعم. قال هذا شيءٌ كَتَبَهُ الله على -[142]- بَنَاتِ آدَمَ. افْعَلي ما يفعلُ الحاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبيْتِ حتى تَطْهري ، قالت : فلما قدمتُ مَكَّةَ ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : اجْعَلُوها عُمْرةً ، فأحَلَّ النَّاسُ ، إلا من كان معه الهدْي. قالت : فكان الهدْيُ مع رسول الله وأبي بكرٍ وعمرَ ، وذَوي الْيَسَارَةِ ، ثم أَهَلُّوا حين أراحُوا ، قالت : فلما كان يوم النَّحر طهُرت فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفَضْتُ. قالت : فأُتِينا بلحم بقرٍ. فقلتُ : ما هذا ؟ فقالوا : أَهْدَى رسولُ الله عن نسائِهِ بالبقر، فلما كانتْ لَيْلَةُ الحصبَةِ قُلْتُ : يا رسول الله ، أَيرجِع النَّاسُ بِحَجَّةٍ وعمرةٍ ، وأرجِع بِحَجَّةٍ ؟ قالت : فأمَرَ عبدَ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ ، فأرْدَفَني على جَمَلِهِ ، قالت : فإني لأذكُرُ ، وأَنا حديثةُ السِّنِّ أَنْعَسُ فيصيبُ وُجْهي مُؤخَّرَةَ الرَّحْلِ - حتَّى جئنا إلى التَّنعيم ، فأَهْلَلْنا منها بعُمْرَةٍ، جزاء بِعُمْرَةِ الناس الَّتي اعْتَمَرُوا» .
وفي أخرى قالت : «خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجَّةِ الودَاعِ ، فمنَّا مَنْ أَهَلَّ بعمرةٍ،ومنَّا مَنْ أهلَّ بحج. فَقَدِمْنا مَكَّةَ ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من أحرمَ بعمرةٍ ، ولم يُهْدِ، فَلْيَحلِلْ ، ومن أحرم بِعُمْرةٍ وأهْدَى، -[143]- فلا يَحْلِلْ حتَّى يَحِلَّ نَحْرُ هدْيِهِ ، ومن أهل بحج فلْيُتمَّ حجَّهُ ، قالَتْ : فحِضْتُ ، فلم أزلْ حائضاً حتَّى كان يومُ عرفةَ ، ولم أُهْلِلْ إلا بعمرَةٍ ، فأمَرَني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أنْ أَنْقُضَ رَأْسي ، وأَمْتَشط وأُهِلَّ بالحج وأتركَ العمرةَ. ففعلتُ ذلك ، حتَّى قضيتُ حَجِّي ، فبعثَ معي عبد الرحمن بن أبي بكر ، فأمرني : أن أعتمرَ مكانَ عمرتي من التنعيم» .
وفي أخرى قالت : «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حِجَّةِ الوداعِ ، فأَهْلَلْنا بعُمرَةٍ ، ثم قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : من كانَ معه هدْي فَلْيُهلَّ بالحج مع العمرة ، ثم لا يَحلُّ حتى يَحِلَّ منهما جَمِيعاً. فقدمْتُ مَكَّة - وأنا حائض- ولم أَطُفْ بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ، فشَكوتُ ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : انْقُضي رأْسَكِ وامْتَشِطِي ، وأهِلِّي بالحج ، ودعي العمرةَ ، قالت : ففعلتُ. فلما قَضَيْنا الحج ، أرَسلَني رسولُ الله مع عبد الرحمن بن أبي بكرٍ إلى التَّنعيم فاعتمرتُ ، فقال : هذه مكانَ عمرتكِ ، قالت : فطاف الذين كانوا أَهلُّوا بالعمرة بالبيت وبين الصَّفا والمروةِ ، ثم حَلُّوا ، ثم طافُوا طوافاً آخر ، بعد أنْ رَجعوا من مِنى لحجِّهم. وأمَّا الذين جمعوا الحج والعمرةَ. طافوا طوافاً واحداً» .
وفي أخرى قالت : «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : مَنْ أراد منكم أن يُهلَّ بحج وعمرةٍ فليفعل ، ومن أراد أن يُهلَّ بحج فَلْيُهلَّ ، ومن -[144]- أراد أن يُهِلَّ بعمرة فليُهلَّ، قالتْ عائشةُ: فأهلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بحج ، وأَهلَّ به ناسٌ مَعَهُ ، وأهَلَّ معه ناس بالعمرة والحج ، وأهلَّ ناسٌ بعمرةٍ ، وكُنْت فيمن أهلَّ بعمرةٍ» .
وفي أخرى قالت : خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مُوافين لِهلالِ ذي الحجَّةِ (5) ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : من أحبَّ أنْ يُهِلَّ بعُمْرةٍ فليُهِلَّ ، ومن أحبَّ أن يُهِلَّ بحَجَّة فليهل ، فلولا أنِّي أهْدَيْت لأَهللت بعُمرةٍ، فمنهم من أهلَّ بعمرةٍ ، ومنهم من أهلَّ بحج ، وكنت فيمن أهلَّ بعمرة ، فَحضْت قبل أن أدْخُل مكة فأدركني يومُ عَرَفةِ وأنا حائض ، فشكوتُ ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وذكر نحوَ ما سبق.
وقال في آخره : «فَقَضَى اللهُ حَجَّها وعُمرَتَها ، ولم يكن في شيءٍ من ذلك هديٌ ولا صدقة ، ولا صومٌ» .
وفي أخرى قالت : «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فمنا من أَهَلَّ بعمرةٍ ، ومِنَّا مَنْ أهَلَّ بحج وعمرةٍ ، ومنَّا من أهل بحج وأهلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج فأمَّا من أهَلَّ بعمرةٍ : فَحَلَّ. وأما من أهل بحج ، أو جَمَعَ الحج والعمرة : فلم يَحلُّوا حتى كان يومُ النحر» . -[145]-
وفي أخرى قالت : «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، لا نَرَى إلا أَنهُ الحجُّ ، فلما قَدِمنا [مَكَّةَ] تطَوَّفْنَا بالبيت ، فأمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن ساقَ الْهَدي أن يَحِلَّ ، قالت : فَحَلَّ من لم يكن ساقَ الهديَ ، ونِساؤه لم يَسُقْن الهَدْيَ فأحْلَلْنَ. قالت عائشةُ: فَحِضْت فلم أطُف بالبيت ، فلَمَّا كانت ليلةُ الحَصْبَةِ ، قلت : يا رسول الله يرجعُ النَّاس بِحجَّةٍ وعمرةٍ ، وأرجِعُ أنا بِحَجَّة ؟ قال : أوَ ما كُنْتِ طُفْتِ لَيَاليَ قَدمنا مَكَّةَ ؟ قلت : لا. قال : فَاذْهبي مع أخيك إلى التَّنعيم فأهلِّي بعُمرَةٍ ، ثُمَّ مَوْعدُك مكان كذا وكذا ، قالت صفيَّةُ : ما أرَاني إلا حابسَتَكُمْ ، قال : عَقْرَى حَلْقى ، أو ما كُنْتِ طُفْتِ يوم النَّحرِ ؟ قالت بَلَى ، قال : لا بأس عليك ، انْفُري. قالت عائشة : فَلَقيَني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهو مُصْعِدٌ من مَكَّة ، وأنا مُنهَبِطَةٌ عليها - أو أنا مُصْعِدة ، وهو مُنْهَبِطٌ منها» .
وفي أخرى قالت : «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نُلَبِّي ، لاَ نَذْكُرُ حجّاً ولا عُمْرة ...» وذكر الحديث بمعناه.
وفي أخرى قالت : «قلت : يا رسولَ الله ، يصْدُرُ النَّاسُ بنُسُكَينِ ، وأصْدُرُ بِنُسُكٍ واحدٍ ؟ قال : انتَظِري ، فإذا طَهُرْتِ فاخْرُجِي إلى التَّنعيم ، فأهِلّي مِنْهُ ، ثمَّ ائْتيا بمكانِ كذا ، ولكنها على قدر نَفَقَتِك ، أو نَصَبِكِ» . -[146]-
وفي أخرى قالت : «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخمسٍ بقينَ من ذي القَعدة ، ولا نُرَى إلا أنَّه الحجُّ (6) ، فلما كُنَّا بِسَرفَ حِضْت ، حتَّى إذا دَنَوْنَا من مَكَّةَ : أمرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَنْ لَمْ يَكن معه هَدْيٌ - إذا طَافَ بالبَيْت وبين الصَّفا والمروة - أنْ يَحلَّ ، قالت عائشةُ : فدُخِلَ علينا يومَ النَّحْرِ بِلَحمِ بَقَرٍ ، فقلت : ما هذا ؟ فقيل : ذَبَح رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أزْواجِهِ» .
وفي أخرى قالت : «خرجنا لا نُرَى إلا الحجَّ ، فلما كُنَّا بِسَرِفَ أو قريباً (7) منها حضْت ، فدخَلَ عليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي ، فقال مَالَكِ : أنَفِسْتِ ؟ قلت : نعم ، قال : إنَّ هذا أمرٌ كَتَبَهُ اللهُ على بناتِ آدَمَ ، فَاقْضي ما يَقْضي الحاجُّ ، غيْرَ أنْ لا تَطُوفي بالبيت ، قالت : وَضَحَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن نِسَائِهِ بالبقر» .
هذه رواياتُ البخاري ومسلم.
وللبخاري أطرافٌ من هذا الحديث ، قالت عائشةُ : «منَّا مَنْ أهَلَّ -[147]- بالحج مُفْرداً ، ومنَّا مَنْ قرَنَ ، ومنَا من تَمَتَّعَ» .
وفي رواية قال : «جاءتْ عائشةُ حاجَّة» لم يزدْ.
وفي روايةٍ قالت : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- «لو استَقبَلْتُ. من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ، ما سُقْتُ الهديَ ، ولَحَلَلْتُ مع النَّاسِ حيثُ حَلُّوا» .
وفي رواية أنها قالت : «يا رسولَ الله ، اعْتَمَرتَ ولم أَعْتَمِرْ ؟ فقال : يا عبدَ الرحْمنِ، اذهب بأُخْتِكَ ، فَأعْمِرْها من التَّنعيم ، فأحقَبهَا على نَاقَةٍ فاعْتَمرَتْ» .
وفي رواية : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعثَ معها أخَاهَا عبدَ الرحمن ، فأعمرها من التنعيم ، وحملها على قَتَبٍ» .
وفي أخرى زيادة «وانتظرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأَعلى مَكَّةَ حتَى جَاءتْ» .
ولمسلم أيضاً أطراف من هذا الحديث ، قالت : «قدم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لأربَعٍ مَضَينَ من ذي الحجَّةِ - أو خَمسٍ - فدخلَ عليَّ وهو غَضْبَانُ، فقلت : مَنْ أغضَبَكَ ؟ -أدْخَلَهُ اللهُ النَّار - قال : أوَ مَا شَعَرْت: أنِّي أَمرتُ النَّاس بأمْرٍ ، فإذا هم يَتَرَدَّدُونَ ، ولو أني -[148]- استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقتُ الهديَ معي ، حتى أَشتريَه ، ثم أحِلَّ كما حَلُّوا» .
وفي رواية «أنها أهَلَّتْ بعمرةٍ فقَدِمتْ ، فلم تَطُفْ بالبَيْتِ ، حتَّى حَاضَتُ ، فَنَسَكَتِ الْمَناسِكَ كُلَّها، وقد أهلَّت بالحج ، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ : يَسَعُكِ طوافُكِ لِحَجِّكِ وعُمْرَتِكِ ؟ فأبَت ، فَبَعَثَ بها مع عبد الرحمن إلى التَّنعيم ، فاعتمرتْ بعد الحج» .
وفي رواية : أنها قالت : «يا رسول الله ، أيَرْجعُ النَّاسُ بأجْرَيْنِ وأرجِع بأجر ؟ فأمَرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكرٍ : أن ينْطلِقَ بها إلى التَّنعيم ، قالت : فأرْدَفَني خلْفَهُ على جَمَلٍ له ، قالت : فَجَعَلْتُ أرفَعُ خِمَاري ، أحْسرُهُ عَنْ عُنُقي ، فَيَضْرِبُ رِجْلي بِعِلَّةِ الرَّاحلَةِ (8) ، فقلت : له وهل ترى من أحدٍ ؟ -[149]- قالت : فأهللتُ بعمرةٍ ، ثم أقْبَلْنا حتى أنْتَهَينا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بالْحَصْبَةِ» .
وأخرج الموطأ من هذه الروايات : الرواية الخامسة والثامنةَ والثانيةَ عشرة من المتفق بين البخاري ومسلم.
وله في أخرى قالت : «قدمت مَكَّة وأنا حائضٌ ، فلم أطُفْ بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ، فشكوتُ ذلك إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : افْعلي مَا يَفْعَلُ الحاجُّ ، غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ، حتى تطهري» .
وأخرج أبو داود من هذه الروايات : الرواية الأولى من أفراد مسلم ، والثالثة والخامسةَ والسابعة والثَّامِنةَ من المتفق بين البخاري ومسلم.
وله في أخرى قالت : «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا نَرَى إلا أنَّهُ الحج ، فلما قدمنا طُفْنا بالبيت ، فأمرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يَكُنْ ساقَ الهديَ : أن يَحِلَّ، فَحَلَّ من لم يكن ساقَ الهديَ» . -[150]-
وفي أخرى مثل الثامنة ، وأسقط منها : «فَأمَّا مَنْ أَهَلَّ بعُمْرَةٍ فحلَّ» .
وفي أخرى : أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لو استقبلتُ من أمْري ما استدْبَرْتُ : لما سُقتُ الهديَ - قال أحدُ رواته : أَحْسِبُه قال : ولَحَللْتُ مع الذين أحلُّوا من العمرة - قال : أراد : أنْ يكون أمْرُ النَّاس وَاحِداً» .
وأخرج النسائي من هذه الروايات : الرواية الرابعة والخامسة ، وأخرج من السابعة طرفاً ، إلى قوله : «أنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ» .
وأخرج الرواية التاسعة ، ومن الثانية عشرة طرفاً ، إلى قوله : «إذا طاف بالبيت أن يحِلَّ» . وأخرج الرواية الثالثة عشرة.
وأما الترمذي : فإنه لم يُخرج من هذا الحديث شيئاً إلا طرفاً واحداً قالت : «حِضْت، فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أن أقضي المناسك كلَّها ، إلا الطواف بالبيت» .
وحيث اقتصر على هذا الطرف ، لم أثبت علامته على الحديث ، وقنعت بالتنبيه على ما ذكر منه (9) . -[151]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هَنَتَاهُ) : يا هَنَتَاه ، كناية عن البَلَه وقلة المعرفة بالأمور.
(لا يضيرك) : يقال : لا يضرك ولا يضيرك ولا يضِرك بمعنى. وماضي يضير ضارّ ، وماضي يضر ضَرّ.
(ويوم النفر الأول) : هو اليوم الثاني من أيام التشريق.
(ويوم النفر الآخر) : هو اليوم الثالث.
(فَطَمِثَت) طمثت المرأة : إذا حاضت.
(ذوي اليسارة) : اليسار واليسارة : الجدّة والغنى.
(عقرَى حَلْقى) : معنى «عقرى» عقرها الله تعالى ، ومعنى «حلْقى» : حلقها. أي أصابها بالعقر وبوجع في حلقها. كما يقال : رأسها. أي أصابها في رأسها ، وقيل : يقال للمرأة عَقْرَى حلقى أي مشؤومة مؤذية ، وكذا يرويه المحدثون غير مُنَوَّن ، وهو عند أهل اللغة منون.
(لو استقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ ما سقتُ الهدي) : يقول : -[152]- لو عَنّ لي هذا الرأي الذي رأيته آخِراً وأمرتكم به في أول أمري لما سقت الهدي معي. أي لما جعلت عليّ هدياً وأشعرته وقلّدته وسقته بين يدي. فإنه إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحره ، ولا ينحر إلا يوم النحر ، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة ، فمن لم يكن معه هدي لا يلتزم هذا ، ويجوز له فسخ الحج.
قال الخطابي : إنما أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهذا القول لأصحابه تطييباً لقلوبهم ، وذلك أنه كان يشق عليهم أن يحلوا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرم ، ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويتركوا الاقتداء به ، فقال عند ذلك هذا القول لئلا يجدوا في أنفسهم ، وليعلموا : أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه.
قال : وقد يستدل بهذا من يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد والقران.
وقيل : بل كان قوله هذا مع تطييب قلوب أصحابه : دلالة على الجواز ، وأن ما فعلوه جائز ، وأنني لولا الهدي لفعلته.
(فأحقبها) : أي : أردفها. والمحقب : المردف.
(النسك) : ما يتقرب به إلى الله تعالى ، وأرادت به ها هنا : الحج والعمرة.
(أحسره) : حسرت اللثام عن وجهي : إذا كشفت وجهك.
(بعلّة الراحلة) : أي : بسببها ، يظهر أنه يضرب جنب البعير برجله. ومراده : عائشة رضي الله عنها.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : " وحرم الحج " هو بضم الحاء والراء كذا ضبطناه ، وكذا نقله القاضي عياض في " المشارق " عن جمهور الرواة ، قال : وضبطه الأصيلي بفتح الراء ، قال : فعلى الضم كأنها تريد الأوقات والمواضع والأشياء والحالات ، وأما بالفتح : فجمع حرمة : أي ممنوعات الشرع ومحرماته ، وكذلك قيل للمرأة المحرمة بسبب حرمتها ، وجمعها حرم .
(2) الذي في شرح مسلم بشرح النووي (ج 8 ص 150) " فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي . فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم : فكان معه الهدي ، ومع رجال من أصحابه لهم قوة ، فدخل علي - الخ " .
(3) المحصب : بضم الميم وبالحاء والصاد المهملتين المفتوحتين ، وبالموحدة : مكان متسع بين مكة ومنى ، وسمي به لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل ، فإنه موضع منهبط ، وهو الأبطح والبطحاء ، وحدوه : بأنه ما بين الجبلين إلى المقابر ، وليست المقبرة منه .
والمحصب أيضاً : موضع الجمار من منى ، ولكنه ليس هو المراد ها هنا ، قاله الكرماني .

(4) قوله " نفست " بفتح النون ، أي : حضت ، أما بمعنى الولادة : فبضم النون وفتحها ، والفاء مكسورة -[142]- فيهما ، عزاه النووي للأكثرين ، قاله الزركشي .
وقال في " الفتح " " نفست " بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهما ، وقيل : بالضم في الولادة ، وبالفتح في الحيض ، وأصله خروج الدم . لأنه يسمى نفساً .

(5) قوله : " موافقين لهلال ذي الحجة " أي مقارنين لاستهلاله ، وكان خروجهم قبله ، لخمس بقين من ذي القعدة ، كما صرحت به في رواية عمرة التي ذكرها مسلم بعد هذه ، قاله النووي . وستأتي قريباً .
(6) بضم النون في " نرى " أي : نظن ، يحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تهل ، ثم أهلت بعمرة ، ويحتمل أن يريد به حكاية فعل غيرها من الصحابة ، فإنهم كانوا لا يعرفون إلا الحج ، ولم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج ، فخرجوا محرمين بالذي لا يعرفون غيره ، قاله الزركشي .
وقال النووي : معناه لا نعتقد أننا نحرم إلا بالحج ، لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج .

(7) في نسخة " أو قريب " .
(8) قال النووي في " شرح مسلم " : قوله " بعلة الراحلة " المشهور في النسخ : أنه بباء موحدة ، ثم عين مهملة مكسورتين ، ثم لام مشددة ثم هاء . وقال القاضي عياض : وقع في بعض الروايات " نعلة " يعني بالنون . وفي بعضها بالباء ، قال : وهو كلام مختل ، وقال بعضهم : صوابه " ثفنة الراحلة " أي : فخذها ، يريد : ما خشن من مواضع مباركها . قال أهل اللغة : كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك : فهو ثفنة . قال القاضي : ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام ، ولا جوابها لأخيها بقولها : «وهل ترى من أحد ؟» ولأن رجل الراكب قل ما تبلغ ثفنة الراحلة ، قال : وكل هذا وهم . قال : والصواب «فيضرب رجلي بنعلة السيف» يعني أنها لما حسرت خمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف ، فقالت : «وهل ترى من أحد ؟» هذا كلام القاضي .
قلت : ويحتمل أن المراد : فيضرب رجلي بسبب الراحلة ، أي يضرب رجلي عامداً لها في صورة من يضرب الراحلة ، ويكون قولها «بعلة الراحلة» معناه : بسبب الراحلة ، والمعنى : أنه يضرب رجلها بسوط -[149]- أو عصى ، أو غير ذلك ، حين تكشف خمارها عن عنقها ، غيرة عليها ، فتقول له هي : «وهل ترى من أحد ؟» أي نحن في خلاء ، ليس هنا أجنبي أستتر منه . وهذا التأويل متعين ، أو كالمتعين ، لأنه مطابق للفظ الذي صحت به الرواية ، وللمعنى ، ولسياق الكلام ، فتعين اعتماده .

(9) أخرجه البخاري 1 / 341 في الحيض ، باب كيف بدأ الحيض ، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وفي الحج ، باب الحج على الرحل ، وباب قول الله تعالى {الحج أشهر معلومات} ، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وباب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم رجع هل -[151]- يجزئه من طواف الوداع ، وباب أجر العمرة على قدر النصب ، وفي الأضاحي باب الأضحية للمسافر والنساء ، وباب من ذبح ضحية غيره . وأخرجه مسلم رقم (1211) في الحج ، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج ، والموطأ 1 / 410 و 411 و 412 في الحج ، باب دخول الحائض مكة ، وأبو داود رقم 1778 و 1779 و 1780 و 1781 و 1782 و 1783 في المناسك ، باب إفراد الحج ، والنسائي 5 / 177 و 178 في الحج ، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (265) . والحميدي (203) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/140) قال: حدثنا حجاج. قال : حدثنا ليث. قال : حدثني عقيل. وفي (6/35) قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، وفي (6/37) قال : حدثنا سفيان.و في (6/119) قال : حدثنا يعمر بن بشر. قال: حدثنا عبد الله. قال: أخبرنا يونس. وفي (6/163) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (6/177) قال: قرأت على عبد الرحمن : [عن] مالك. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر. قال :حدثنا مالك. وفي (6/243) قال : حدثنا روح. قال : صالح بن أبي الأخضر. وفي (6/245) قال : حدثنا روح. قال : حدثنا ابن أبي ذئب. والبخاري (1/86) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال :حدثنا إبراهيم. وفي (1/87) و (2/205) قال :حدثنا يحيى بن بكير. قال : حدثنا الليث. عن عقيل. وفي (2/172) قال :حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال:حدثنا مالك. وفي (2/191) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك. وفي (5/221) قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدثنا مالك. ومسلم (4/27) قال : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال : قرأت على مالك. (ح) وحدثنا عبد الملك ابن شعيب بن الليث. قال : حدثني أبي. عن جدي. قال : حدثني عقيل بن خالد. وفي (4/28) قال : حدثنا عبد بن حميد. قال : أخبرنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال : حدثنا سفيان. وأبو داود (1781) قال : حدثنا القعنبي. عن مالك. وفي (1896) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (5/165) قال : أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.، عن ابن القاسم. قال : حدثني مالك وفي (5/246) قال :أخبرنا محمد بن حاتم. قال : أنبأنا سويد. قال : أنبأنا عبد الله ، عن يونس. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16591) عن محمد بن يحيى النيسابوري ، عن بشر بن عمر ، عن مالك. وفي (12/16591) و (16601) عن يعقوب الدورقي، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك. وفي (12/16601) عن قتيبة. عن مالك. (ح) وعن هناد ، عن يحيى بن أبي زائدة ، عن مالك. وابن خزيمة (2605) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء وزياد بن يحيى الحساني قالا : حدثنا سفيان. وفي (2744) قال : حدثنا العباس بن عبد العظيم ويحيى بن حكيم. قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال : حدثنا مالك بن أنس. وفي (2784 و 2789 و 2948) قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال : أخبرنا بن وهب ، أن مالكا أخبره (ح) وحدثنا الفضل بن يعقوب. قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا مالك ، يعني ابن أنس. وفي (2788) قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه.
ثمانيتهم (مالك ، وسفيان بن عيينة ، وعقيل ، ويونس بن يزيد ، ومعمر ، وصالح بن أبي الأخضر ، وابن أبي ذئب ، وإبراهيم بن سعد) عن ابن شهاب الزهري.
2 - وأخرجه أحمد (6/191) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/191) قال : حدثنا وكيع. والبخاري (1/86) قال : حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال : حدثنا أبو أسامة وفي (3/4) قال : حدثنا محمد ابن سلام. قال :أخبرنا أبو معاوية. وفي (3/5) قال : حدثنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا يحيى. ومسلم (4/28) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا عبدة بن سليمان.وفي (4/29) قال : حدثنا أبو كريب. قال : حدثنا ابن نمير (ح) وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع. وأبو داود (1778) قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا حماد ، يعني ابن سلمة (ح) وحدثنا موسى ، قال : حدثنا وهيب. وابن ماجة (3000) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا عبدة بن سليمان.
والنسائي (5/145) قال : أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ، عن حماد ، وابن خزيمة (2604) قال : حدثنا أحمد بن المقدام العجلي. قال : حدثنا حماد يعني ابن زيد. وفي (3028) قال : حدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا يحيى.
تسعتهم - يحيى ، ووكيع ، وأبو أسامة ، وأبو معاوية ، وعبدة بن سليمان ، وعبد الله بن نمير ، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة ، ووهيب - عن هشام بن عروة.
3 - وأخرجه النسائي (1/132) قال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17175) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. كلاهما (يونس ، ومحمد بن عبد الله) عن أشهب ابن عبد العزيز ، عن مالك ، أن ابن شهاب ، وهشام بن عروة ، حدثاه.
كلاهما - الزهري ، وهشام بن عروة - عن عروة بن الزبير ، فذكره.
* قال النسائي عقب رواية يونس : هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهب. وقال عقب رواية ابن الحكم : لم يقل أحد عن مالك ، عن هشام غير أشهب.
* وأخرجه ابن خزيمة (3029) قال : حدثنا محمد بن عمرو بن تمام ، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير. قال : حدثني ميمون بن مخرمة ، عن أبيه. قال : وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول: سمعت هشام بن عروة يحدث عن عروة. يقول : سمعت عائشة. قال : وقال : سمعت محمد بن عبد الرحمن يحدث ، عن عروة ، عن عائشة. أنها حدثتهم عن عمرتها بعد الحج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: حضت فاعتمرت بعد الحج ، ثم لم أصم ، ولم أهد. (هكذا ورد الإسناد في المطبوع) .
* في «تحفة الأشراف» (12/17048) أشار المزي أن البخاري رواه في الحج عن محمد ، هو ابن سلام ، عن عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه. وهو غير موجود في المطبوع من «صحيح البخاري» .
- وعن عمرة ، عن عائشة :
أخرجه مالك «الموطأ» (255) . والحميدي (207) . وأحمد (6/194) والبخاري (2/209 و211 و 4/59) . ومسلم (4/32) . وابن ماجة (2981) . والنسائي (5/121 و 5/178) وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17933) . وابن خزيمة (2904) .
- وعن الأسود عنها :
أخرجه أحمد (6/122 و 175 و 191 و 213 و 224 و 233 و 253 و 254 و 266) .والدارمي (1923و1924) . والبخاري (2/174و220 و 223و 7/75 و 8/45) . ومسلم (4/33 و 94 و95) . وأبو داود (1783) . وابن ماجة (3073) . والنسائي (5/146 و 177) وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15927 و 15946و 15993) .
- وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عنها :
أخرجه أحمد (6/141) . وابن ماجة (3075) . وابن خزيمة (2790) .
- وعن عروة ، عنها :
أخرجه مالك «الموطأ» (121) . والحميدي (205) .
وأحمد (6/36 و 104) . والبخاري (2/174 و 5/225) . ومسلم (4/29) . وأبو داود (1779و1780) . والنسائي (5/145) .

1416 - (خ م ت د) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أمرني أَنْ أردِفَ عائشةَ وأُعْمِرَهَا من التَّنعيم» . هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال لعبد الرحمن : «يا عبدَ الرحمن، أرْدِف أُختَكَ فأعْمِرهَا من التَّنْعيم ، فإذا هَبَطْتَ بها من الأكَمةِ فلْتُحْرِمْ ، فإنها عمرةٌ مُتَقَبَّلَةٌ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الأكمة : الموضع المرتفع من الأرض.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 843 في الحج ، باب عمرة التنعيم ، وفي الجهاد ، باب إرداف المرأة خلف أخيها ، و مسلم رقم (1212) في الحج ، باب بيان وجوه الإحرام ، وأبو داود رقم 1995 في المناسك ، باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج ، والترمذي رقم 934 في الحج ، باب ما جاء في العمرة من التنعيم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه الحميدي (563) . وأحمد (1/197) (1705) . والدارمي (1869) قال : حدثنا صدقة بن الفضل. والبخاري (3/4) قال : حدثنا علي بن عبد الله. وفي (4/67) قال : حدثني عبد الله ابن محمد. ومسلم (4/34) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وابن نمير. وابن ماجة (2999) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع. والترمذي (934) قال : حدثنا يحيى بن موسى ، وابن أبي عمر. والنسائي في الكبرى (الورقة 55 - أ) قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
جميعهم - الحميدي ، وأحمد ، وصدقة ، وعلي بن عبد الله ، وعبد الله بن محمد ، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وأبو إسحاق الشافعي ، ويحيى بن موسى ، وابن أبي عمر ، الله - عن سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، قال : أخبرني عمرو بن أوس الثقفي ، فذكره.
أما لفظ أبي داود فعن حفصة بنت عبد الرحمن ، عن أبيها ، أخرجه أحمد (1/198) (1710) . والدارمي (1870) . وأبو داود (1995) .

1417 - (خ م س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : «قَدِمتُ على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو مُنِيخٌ بالبَطْحَاءِ. فقال :بم أهْلَلْتَ ؟ قُلْتُ : بإهلال النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال : هل سُقْتَ الهدْيَ ؟ قلتُ : لا. قال : فَطُفْ بالبَيْت وبالصفا والمروة ، ثم حِلَّ. فَطُفْتُ بالبيت وبالصَّفا والمروة ، ثم أتَيْتُ امرأةً من قومي فَمَشَطَتْني وغَسلت رأسي ، وكنتُ أُفتي بذلك النَّاسَ ، فلم أزَلْ أُفتي بذلك مَنْ يسألُني في إمارةِ أبي بكرٍ، فلما مات وكان -[154]- عمر : إنِّي لَقَائم في الموسِم ، إذ جاءني رجلٌ ، فقال : اتَّئِدْ في فُتْياكَ ، إنك لا تدري ما يُحدِثُ أميرُ المؤمنين في شأنِ النُّسُكِ ، فقلتُ : أيُّها النَّاس ، مَنْ كُنَّا أفْتَيْناه بشيء فَلْيَتَّئِد ، فهذا أمير المؤمنين قَادمٌ عليكم فَيِهِ فائْتمُّوا. فلما قدم قُلتُ له : يا أمير المؤمنين ، ماهذا الذي بلغني ، أحْدَثتَ في شَأنِ النُّسُكِ ؟ فقال : إنْ نأُخذْ بِكتَابِ الله تعالى ، فإنَّ الله يقول : {وأتِمُّوا الحجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة : 961] ، وإنْ نَأَخُذْ بِسُنَّةِ رسول الله - وقد قال : «خُذوا عني مناسِكَكُمْ» فإنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يَحِلَّ حتَّى نَحَرَ الهديَ» (1) .
هذه رواية البخاري والنسائي.
وفي رواية مسلم والنسائي أيضاً «أنَّ أبا موسى كان يُفْتي بالمُتْعَةِ ، فقال له رَجَلٌ: رُويْدكَ ببعض فُتْياك ، فإنك لا تدري ما أحدثَ أمير المؤمنين ، فلقيهُ بعدُ فسألهُ ؟ فقال له عمر: قد علمتُ : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قد فعلَه وأصحابُه، ولكن كرهتُ : أنْ يظَلُّوا مُعْرِسِينَ (2) بِهِنَّ في الأراك ، ثم يَرُوُحونَ في -[155]- الحجِّ تَقْطُرُ رُؤوسُهمْ» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اتئد) : أمر بالتؤدة : وهي التأني في الأمور والتثبُّتُ.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 401 : قال القاضي عياض رحمه الله : ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة ، وأن نهيه عن التمتع ، إنما هو من باب ترك الأولى ؛ لا أنه منع ذلك منع تحريم وإبطال ، ويؤيد هذا قوله بعد هذا : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ، لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك .

(2) قال النووي : هو بإسكان العين وتخفيف الراء ، والضمير في " بهن " يعود إلى النساء للعلم بهن وإن لم يذكرن ، ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات .
(3) أخرجه البخاري 3 / 491 في الحج ، باب متى يحل المعتمر ، وباب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج ، وباب الذبح قبل الحلق ، وفي المغازي ، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ، وباب حجة الوداع ، وأخرجه مسلم رقم (1221) في الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ، والنسائي 5 / 153 في الحج ، باب التمتع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (1/39) (273) و (4/397) قال : حدثنا عبد الرحمن. وفي (4/393) قال : حدثنا عبد الرزاق. وفي (4/410) قال : حدثنا أبو داود الحفري. والبخاري (2/173) قال : حدثنا محمد بن يوسف. ومسلم (4/45) . والنسائي (5/154) قال مسلم : حدثنا ، وقال النسائي : أخبرنا محمد بن المثنى ، عن عبد الرحمن بن مهدي. أربعتهم (عبد الرحمن ، وعبد الرزاق ، وأبو داود ، ومحمد بن يوسف) عن سفيان الثوري.
2 - وأخرجه أحمد (4/395) قال : حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (1822) قال : حدثنا سهل بن حماد. والبخاري (2/175) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا غندر. وفي (2/212) قال : حدثنا عبدان (يعني عبد الله بن عثمان بن جبلة) قال : أخبرني أبي. وفي (3/8) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا غندر. وفي (5/222) قال : حدثني بيان ، قال : حدثنا النضر. ومسلم (4/44) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، عن محمد بن جعفر. (ح) وحدثناه عبيد الله بن معاذ ، قال: حدثنا أبي. والنسائي (5/156) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا خالد. ستتهم (غندر، وسهل ، وعثمان ، والنضر بن شميل ، ومعاذ ، وخالد) عن شعبة.
3 - وأخرجه البخاري (5/205) قال : حدثني عباس بن الوليد ، قال : حدثنا عبد الواحد ، عن أيوب بن عائذ.
4 - وأخرجه مسلم (4/45) قال : حدثني إسحاق بن منصور ، وعبد بن حميد ، قالا : أخبرنا جعفر بن عون ، قال :أخبرنا أبو عميس.
أربعتهم (سفيان الثوري، وشعبة ، وأيوب بن عائذ ، وأبو عميس عتبة بن عبد الله) عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة

1418 - (خ م ت) أنسُ بن مالك - رضي الله عنه - قال : «قدِمَ عليٌّ من اليَمَنِ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكةَ ، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- :بم أَهْلَلْتَ ؟ قال : بما أهَلَّ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : لَوْلا أنَّ مَعيَ الهدْيَ لأحلَلْتُ» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 331 في الحج ، باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم رقم (1220) في الحج ، باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ، والترمذي رقم (956) في الحج ، باب رقم 109 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (3/185) قال : ثنا بهز. والبخاري (2/172) قال : ثنا الحسن بن علي الخلال ، قال : ثنا عبد الصمد. ومسلم (4/59) قال : ثنى محمد بن حاتم ، قال : ثنا ابن مهدي. (ح) وحدثنيه حجاج بن الشاعر ، قال : ثنا عبد الصمد (ح) وثنا عبد الله بن هاشم ، قال : ثنا بهز. والترمذي (956) قال : ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ثنا أبي.
ثلاثتهم (بهز ، وعبد الصمد ، وابن مهدي) عن سليم بن حيان ، عن مروان الأصفر ، فذكره.

1419 - (د س) البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال : «كنتُ مع عليٍّ ، حين أمَّرَهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على اليمن ، فَأَصَبْتُ مَعَهُ أوَاقيَّ ، فلما قَدِم عليٌّ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجَدَ فاطمَة قد نضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ ، فغضبَ ، فقالت : مالك ؟ فَإنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمَرَ أصحابَهُ فأحَلُّوا ، قال : -[156]- قلتُ لها إني أهللتُ بإهلالِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، قال : فأتيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : كَيف صَنَعْتَ ؟ قلتُ : أهللتُ بإهلالِ النبي -صلى الله عليه وسلم- ، قال : فإني سُقتُ الهدْيَ وقرنتُ ، قال : وقال لي : انْحَرْ من الْبُدن سَبعاً وستين ،أو ستاً وستينَ ، وأمْسِك لِنَفْسِكَ ثلاثاً وثَلاثِين ، أو أربعاً وثلاثين ، وأمسك من ُكلِّ بَدَنَةٍ منها بَضْعة» . هذه رواية أبي داود.
ورواية النسائي قال: «كنتُ مع عليِّ بن أبي طالب ، حين أمَّرهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على اليمن ، فلما قَدِمَ على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، قال عليٌّ : فأتيتُ رسولَ الله ، فقال لي رسول الله : كَيْفَ صنَعْتَ ؟ قلت : إنِّي أهْلَلْتُ بإهْلالِكَ ، قال : فإني سُقْتُ الهدْيَ وقرنْتُ ، قال : وقال لأصحابه : لو اسْتَقْبَلْتُ كما اسْتَدْبَرتُ : لفَعَلْتُ كما فَعَلْتُمْ ، ولكن سُقْتُ الهدْيَ وقَرنْتُ» .
وفي أخرى له بنحوه ، وفيها : ذكر النَّضُوح ، مثل رواية أبي داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بِنَضُوح) : النضوح : ضرب من الطِّيب ، ويقال : نضحت البيت بالماء : إذا رششته.
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1797) في المناسك ، باب الإقران ، والنسائي 5 / 149 في الحج ، باب في القران ، وباب الحج بغير نية يقصده المحرم. وفي سنده الحجاج بن محمد المصيصي الأعور ، وهو ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته ، وأبو إسحاق السبيعي ، وهو أيضاً ثقة لكنه اختلط بآخره ، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أبو داود (1797) ، والنسائي (5/148) . والنسائي (5/148) قال : ني معاوية ابن صالح. وفي (5/157) قال : ني أحمد بن محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - أبو داود ، ومعاوية ، وأحمد بن محمد - عن يحيى بن معين ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا يونس ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ،فذكره.

1420 - (خ س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «جاء عليٌّ من الْيَمَن في حجَّةِ الوَداع ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لِعَليٍّ :بم أَهللتَ ؟ قال : أهللتُ بما أهَلَّ به النبيُّ ؟ قال : أمسكْ فإنَّ مَعَنَا هَدياً» .
وفي رواية قال : «أمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عليّاً : أن يُقيمَ على إحرَامِهِ» .
وفي أخرى له «قال له : فأهْدِ ، وامْكُثْ حَرَاماً» . أخرجه البخاري.
وفي رواية النسائي قال : «قَدِمَ عَليٌّ من سِعَايَتِهِ ، فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَ أهلَلْتَ؟ قال : بما أهلَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-. قال : فَأَهْدِ وامْكُثْ حَرَاماً. كما أنْتَ ، قال : وأهْدَى عليٌّ لَهُ هَدْياً» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 331 في الحج ، باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، وباب التمتع والقران والإفراد في الحج ، وباب من لبى الحج وسماه ، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وباب عمرة التنعيم ، وفي الشركة ، باب الاشتراك في الهدي والبدن ، وفي المغازي ، باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع ، وفي التمني ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، وفي الاعتصام ، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته ، والنسائي 5 / 157 في الحج ، باب الحج بغير نية يقصده المحرم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :تقدم برقم (1413) .
وهي في رواية البخاري (2/172 و 5/208) . والنسائي (5/157) مختصرة على هذه القصة.

1421 - (خ م) عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما-[158]-
«كَانَ يسْمَعُ أَسْماءَ تَقول ، كلَّما مرَّتْ بالحجونِ (1) : صلى الله على رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَقَد نَزَلْنَا مَعَهُ ها هنا ، ونَحْنُ يومَئذٍ خفافُ الْحَقَائِبِ (2) ، قَليلٌ ظَهْرُنَا ، قَليلَةٌ أَزْوَادُنَا ، فَاعْتَمَرْنَا معه ، أنا وأخْتي عائِشَةُ ، وَمَعَنَا الزُّبيرُ ، وفُلانٌ وفُلانٌ ، فلما مَسَحْنَا أَحلَلْنا (3) ، ثم أهللنا من العشيِّ بالحج» . أخرجه البخاري ومسلم (4) .
__________
(1) " الحجون " هو بفتح الحاء والجيم ، وهو من حرم مكة ، وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة ، على يمينك وأنت مصعد إلى المحصب .
(2) قوله : " خفاف الحقائب " جمع حقيبة ، وهو كل ما حمل في مؤخرة الرحل والقتب ، ومنه احتقب فلان كذا ، قاله النووي .
(3) قوله : " فلما مسحنا أحللنا " أي : فلما مسحنا الركن أحللنا ، وهذا متأول عن ظاهره ، لأن الركن هو الحجر الأسود ، ومسحه يكون في أول الطواف ، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين . وتقديره : فلما مسحنا الركن وأتممنا طوافنا وسعينا وحلقنا أو قصرنا : أحللنا ، ولا بد من تقدير هذا المحذوف ، وإنما حذفته للعلم به ، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف ، قاله النووي .
(4) أخرجه البخاري 3 / 491 و 492 في الحج ، باب متى يحل المعتمر ، ومسلم رقم (1237) في الحج ، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (3/8) قال : ثنا أحمد بن عيسى. ومسلم (4/55) قال : ثنا هارون بن سعيد الأيلي ، وأحمد بن عيسى.
كلاهما - أحمد بن عيسى ، وهارون - قالا : ثنا ابن وهب ، قال : ني عمرو ، عن أبي الأسود ، أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه ، فذكره.

1422 - (د س) أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال : «خرجَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وَخَرَجْنا مَعهُ ، فَلَّما بَلَغَ ذا الْحُلَيفَةِ صَلّى الظُّهر ، ثم رَكِبَ راحِلَتَهُ، فلما اسْتَوَتْ بِهِ على البيداءِ أهلَّ بالحجِّ والعمرةِ جَمِيعاً ، فَأهْلَلْنا مَعَهُ ، فَلَّما قدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ، وطُفْنَا -[159]- أَمَرَ النَّاسَ : أَنْ يَحلُّوا فَهَابَ الْقومُ ، فقال لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لولا أنَّ مَعيَ الهديَ لأحْلَلْتُ ، فَحَلَّ الْقَوْمُ ، حتَّى حَلُّوا إلى النِّساَءِ ، ولم يَحِلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، ولم يُقَصِّرْ إلى يوَمِ النَّحْرِ» . أخرجه النسائي.
وفي رواية أبي داود قال : «باتَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بها -يعني بذي الحليفة - حتى أصبح، ثم ركبَ ، حتى إذا استوتْ به راحلَتُهُ على البيداء حَمِدَ وسبَّحَ وكَبَّرَ ، ثم أهَلَّ بِحجَّةٍ وعُمْرَةٍ ، وأهَلَّ النَّاسُ بِهِما ، فَلمَّا قَدِمَ أمرَ النَّاس فَحلُّوا ، حتى إذا كانَ يومُ الترويةِ ، أهلُّوا بالحج ، فَلما قَضَى رَسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الحجَّ نَحَر سَبْعَ بدَناتٍ بيدِهِ قياماً» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1796) في المناسك ، باب في الإقران ، والنسائي 5 / 225 في الحج ، باب كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدي . ورواه البخاري بنحوه 3 / 327 في الحج ، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (3/142 و 207) قا : ثنا روح. والدارمي (1814) قال : نا إسحاق ، قال : نا النضر. وأبو داود (1774) قال : ثنا أحمد بن حنبل ،قال : ثنا روح. والنسائي (5/127) و 162) قال : نا إسحاق بن إبراهيم ، قال : ثنا النضر (هو ابن شميل) ، وفي (5/225) قال: نا أحمد ابن الأزهر ، قال : ثنا محمدبن عبد الله الأنصاري.
ثلاثتهم (روح بن عبادة ، والنضر ، والأنصاري) عن أشعث ، عن الحسن ، فذكره.

1423 - (د س) بلال بن الحارث - رضي الله عنه - قال : «قُلتُ : يا رسولَ اللهِ ، فَسْخُ الحج لنَا خاصَّة ، أو لمن بعدَنا ؟ قال : بلْ لكم خاصَّة» . هذه روايةُ أبي داود.
وروايةُ النسائي قال : «قلتُ : يا رسول الله ، أفسْخُ الحجِّ لَنَا خَاصَّة ، -[160]- أم لِلنَّاسِ عامَّة؟ قال : بَلْ لنا خاصَّة» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1808) في المناسك ، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ، والنسائي 5 / 179 في الحج ، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي . وفي سنده الحارث بن بلال وهو مجهول ، قال الحافظ في " التهذيب " : وقال الإمام أحمد : ليس إسناده بالمعروف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف :أخرجه أحمد (3/469) قال : حدثنا سريج بن النعمان ، وفي (3/469) قال عبد الله ابن أحمد : وجدت في كتاب أبي بخط يده قال : حدثني قريش بن إبراهيم. والدارمي (1862) قال : أخبرنا نعيم بن حماد. وأبو داود (1808) قال : حدثنا النفيلي. وابن ماجة (2984) قال : حدثنا أبو مصعب (وهو أحمد بن أبي بكر الزهري) والنسائي (5/179) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
ستتهم (سريج ، وقريش ، ونعيم ، والنفيلي ، وأبو مصعب ، وإسحاق) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، فذكره.
قلت : فيه الحارث بن بلال بن الحارث ، قال فيه الحافظ في «التهذيب» قال الإمام أحمد : ليس إسناده بالمعروف. ا هـ.
كما أنه ليس له إلا هذا الحديث في السنن.

1424 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «أهَلَّ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بِعُمْرَةٍ ، وأهَلَّ أصْحَابُهُ بِحج» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1804) في المناسك ، في باب الإقران ، وإسناده صحيح ، وأخرجه بنحوه مسلم والنسائي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (1/240) (2141) قال : ثنا محمد بن جعفر ، وروح. ومسلم (4/56) قال : ثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : ثنا أبي. (ح) وثناه محمد بن بشار ، قال : ثنا محمد (يعني ابن جعفر) . وأبو داود (1804) قال : ثنا ابن معاذ ، قال : نا أبي. والنسائي (5/181) قال : ثنا محمد ابن بشار ، قال : ثنا محمد.
ثلاثتهم : - محمد بن جعفر ، وروح ، ومعاذ - قالوا : ثنا شعبة ، عن مسلم القري ، فذكره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أسماء الله الحسني بتحقيق أبي نعيم الاصبهاني

طرق حديث الأسماء الحسنى أبو نعيم الأصبهاني وصف الكتاب ومنهجه : لقد رأى الحافظ العَلَمُ أبو نعيم أن حديث " إن لله تسعة...الحديث ...