روابط مصاحف م الكاب الاسلامي

روابط مصاحف م الكاب الاسلامي
 

الثلاثاء، 24 مايو 2022

مجلد 7. من كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول

 

7..  مجلد 7. من كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول
المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : 606هـ)

1425 - (خ) عكرمة بن خالد المخزوميّ -رحمه الله (1) - قال : سألتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن العمرةِ قبل الحج ؟ قال : «لا بأسَ ، اعْتَمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- قبل الحج» . أخرجه البخاري (2) .
__________
(1) هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي المكي ، روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ، وروى عنه قتادة وأيوب ومحمد بن إسحاق ، وخلق ، وثقه النسائي وابن معين .
(2) 3 / 477 في الحج ، باب من اعتمر قبل الحج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (2/46) (5069) قال : حدثنا محمد بن بكر. والبخاري (3/2) قال : حدثنا أحمد بن محمد ، قال : أخبرنا عبد الله. (ح) وحدثنا عمر بن علي، قال :حدثنا أبوعاصم و (أبو داود) (1996) قال : وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال :حدثنا مخلد بن يزيد ، ويحيى بن زكريا. خمستهم -محمد بن بكر ، وعبد الله بن المبارك ،وأبو عاصم ،ومخلد بن يزيد ، ويحيى بن زكريا - عن ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (2/158) (6475) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق.
كلاهما - ابن جريج ، وابن إسحاق - عن عكرمة بن خالد ، فذكره.

1426 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَث أبَا بَكْرٍ على الحج ، يُخْبِرُ النَّاسَ بِمَنَاسِكِهِمْ و يُبَلِّغُهُمْ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، حتَّى أتَوَا عَرَفَةَ من قِبَلِ ذي الْمَجَازِ (1) ، فَلم يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ ، ولكن شَمَّرَ إلى ذي المجاز ، وذلك أَنهم لم يكونوا اسْتَمْتَعُوا بالْعُمْرَةِ إلى الحج» . أخرجه البخاري (2) . -[161]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شمّر) : إلى ذي المجاز : قصد وصمم وأرسل إبله نحوها.
__________
(1) ماء لهذيل كانت تقوم به أسواق الجاهلية ، كانت تقوم بعرفة وتبقى ثمانية أيام . قال ياقوت : ذو المجاز موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الإمام على فرسخ من عرفة خلفها .
(2) لم أره عند البخاري بهذا اللفظ .

1427 - (د) سعيد بن المسيب - رضي الله عنهما - : «أنَّ رَجُلاً من أصحاب النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أتى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ -رضي الله عنه - ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في مَرَضِهِ الذي قُبِضَ فيه - يَنْهى عن الْعُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1793) في المناسك ، باب في إفراد الحج ، وفي إسناده أبو عيسى الخراساني التميمي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف :أخرجه أبو داود (1793) قال : ثنا أحمد بن صالح. قال : ثنا عبد الله بن وهب. قال: ني حَيْوة ، قال: ني أبو عيسى الخراساني ، عن عبد الله بن القاسم ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.
قلت : الحديث منقطع ، وفيه أبو عيسى الخراساني ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات.

الباب الرابع : في الطواف والسعي ودخول البيت ، وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول : في كيفية الطواف والسعي ، وفيه فرعان
الفرع الأول : في الطواف ، وهو ثلاثة أنواع
[النوع] الأول : في هيئته
-[162]-
1428 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «قَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابُهُ مَكَّة ،وقد وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، فقال المشركُون : إنَّهُ يَقْدُمُ عليكُمْ غَداً قومٌ قد وَهَنتْهُمُ الحمى ، ولَقُوا منها شِدَّةً ، فَجَلَسُوا ممَّا يَلي الْحِجْرَ ، وأَمرهُم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : أنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أشْواطٍ ، ويَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، لِيرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُم فقال المشركون : هؤلاء الذين زَعَمتم أن الحُمَّى قد وَهَنَتْهُمْ ؟ هؤلاء أَجْلَدُ من كذا وكذا. قال ابنُ عبَّاسٍ : ولم يمنَعه [أنْ يأمرَهم] أنْ يَرْمُلُوا الأشواط كُلَّها : إلا الإبقاءُ عليهم (1)» .
وفي رواية : قال البخاري : وزاد حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عن أيُّوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «لما قَدِمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِعَامِه الَّذي اسْتأْمَنَ فِيهِ ، قال : ارْمُلُوا ، لِيُريَ المُشْركِينَ قُوَّتَهُم ، والمشركون من قِبَلِ قُعَيْقِعَان (2)» .
وفي رواية مختصراً : قال ابنُ عباسٍ «إنما سَعَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالبيت وبين الصفا والمروة لِيُرِيَ المشركين قُوَّتَهُ» . -[163]- هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرج الترمذي الرواية المختصرة الأخيرة.
وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى.
إلا أن أبا داود قال في حديثه : «إنَّ هَؤلاء أجْلَدُ مِنَّا» .
وفي أخرى لأبي داود «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أضْطَبَعَ ، فاسْتَلَمَ وكبَّرَ ، ثمَّ رَمَلَ ثَلاثَةَ أطْوَافٍ ، فكانُوا إذا بَلَغُوا الرُّكْنَ اليمانيَّ ، وتَغَيّبُوا عن قُريْشٍ ، مَشَوْا ، ثم يَطْلُعُونَ عليهم يَرْمُلُون ، فتقول قُرَيْشٌ : كأنهم الغزلانُ ، قال ابن عباس : فكانت سُنَّة» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وهنَتْهم) : أي أضعفتهم ووعكتهم.
(أن يرملوا) : الرمل : سرعة المشي والهرولة.
(أشواط) : جمع شوط ، والمراد به : المرة الواحدة من الطواف بالبيت. -[164]-
(جلَدَهم) : الجلد : القوة والصبر.
(أطواف) : جمع طوف. والطوف : مصدر طُفت بالبيت أطوف به طوفاً وطوافاً.
(استأمن) الرجل : طلب الأمان.
(اضطبع) : الاضطباع المأمور به في الطواف : هو أن تُدخِلَ الرِّداء من تحت إبطك الأيمن وتجمع طرفيه على عاتقك الأيسر فيبدو منكبك الأيمن ويتغطى الأيسر. وسمي بذلك لإبداء الضبعين. وهما العضدان ما تحت الإبط.
__________
(1) " إلا الإبقاء عليهم " بكسر الهمزة ، وبالباء الموحدة والمد : أي الرفق بهم . يقال : أبقيت عليه إبقاءاً : إذا رحمته ، وأشفقت عليه ، والاسم : البقيا . نهاية .
(2) " قعيقعان " على وزن : زعيفران : جبل بمكة ، وجهه إلى أبي قبيس . قاموس .
(3) أخرجه البخاري 3 / 376 في الحج ، باب كيف كان بدء الرمل ، وفي المغازي ، باب عمرة القضاء ، ومسلم رقم (1266) في الحج ، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، والترمذي رقم (863) في الحج ، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ، وأبو داود رقم (1866) و (1889) في المناسك ، باب في الرمل ، والنسائي 5 / 230 في الحج ، باب العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 290 و 306 و 373 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (1/290) (2639) قال : حدثنا عفان. وفي (1/294) (2686) قال : حدثنا يونس. والبخاري (2/184 و 5/181) قال: حدثنا سليمان بن حرب. ومسلم (4/65) قال : حدثني أبو الربيع الزهراني. وأبو داود (1886) قال : حدثنا مسدد. والنسائي (5/230) قال : أخبرني محمد بن سليمان. ستتهم (عفان ، ويونس ، وسليمان بن حرب ، وأبو الربيع ، ومسدد ، ومحمد بن سليمان) عن حماد بن زيد.
2 - وأخرجه أحمد (1/306) (2794) قال: حدثنا سُريج ، ويونس ، وفي (1/373) (3536) قال : حدثنا روح. وابن خزيمة (2720) قال : حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا أسد. أربعتهم (سريج ، ويونس ، وروح ، وأسد بن موسى) عن حماد بن سلمة.
كلاهما (حماد بن زيد ، وحماد بن سلمة) عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، فذكره.
في رواية عفان قال : (وقد سمعتُ حمادا يحدِّثه عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أو عن عبد الله ، عن سعيد بن جبير ، لا شك فيه عنه) .

1429 - (م د) أبو الطفيل - رضي الله عنه - قال : قُلْتُ لابْنِ عبَّاسٍ : «أرأيْتَ هذا الرَّمَلَ بالبيت ثلاثَةَ أطْوَافٍ ، ومَشْيَ أربْعَةِ أطوافٍ : أسُنَّةٌ هُوَ ؟ فَإنَّ قومَكَ يَزعُمُونَ أنه سُنَّةٌ ، قال : فقال : صَدَقُوا وكذَبُوا (1) ، قال : قلت : ماقولك : صَدَقُوا وكَذَبُوا ؟ قال : إنَّ رسولَ الله -[165]-صلى الله عليه وسلم- قَدِمَ مَكَّةَ ، فقال المشركون : إنَّ مُحَمَّداً وأصحابَهُ لا يَسْتَطِيعونَ أنْ يَطُوفُوا بالبيت من الهُزَالِ ، وكانُوا يَحْسُدُونهُ ، قال : فأمرَهُمْ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أنْ يَرْمُلُوا ثَلاثاً ، ويَمْشُوا أربعاً، قال : قلتُ له : أخْبِرْني عن الطَّوَافِ بيْنَ الصَّفا والمروةِ راكباً : أسُنَّةٌ هُوَ ؟ فإنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أنه سُنَّةٌ ، قال : صَدَقُوا وكذَبوا ، قال : قُلْتُ : وما قولُكَ : صدقوا وكَذَبُوا ؟ قال : إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كثُرَ عليه النَّاسُ، يقولون: هذا مُحَمَّدٌ ، هذا محمدٌ ، حتَّى خَرَجَ الْعَواتِقُ (2) مِنَ البُيُوتِ ، قال : وكان رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لا يُضرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا كثُرَ عليه رَكبَ ، والمشيُ والسعيُ أفْضَلُ» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود قال : قلت لابن عباس : «يَزْعُمْ قوْمُكَ : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد رَمَلَ بالْبيْتِ ، وأنَّ ذلك سنَّةٌ ؟ قال : صَدَقُوا وكذَبوا ، قلتُ : ما صدقوا ، وما كَذَبوا ؟ قال : صدقوا : قد رَمَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وكَذَبُوا : لَيْس بسُنَّةٍ ، إنَّ قُرَيشاً قالت - زَمنَ الحديبية - : دَعُوا محمداً وأصحابَهُ ، حتى يمُوتُوا موتَ النَّغَفِ ، فَلَمَّا صَالَحُوهُ على أنْ يَجيؤوا من -[166]- الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فيقيموا بمكة ثَلاثَةَ أيامٍ فَقَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، والمشركُونَ من قِبَل قُعَيْقعان : فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابِهِ : ارْمُلُوا بالبَيْتِ ثَلاثاً ، ولَيْسَ بسنَّةٍ ، قُلْتُ : يزعم قومُك : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- طَافَ بين الصَّفا والمروةِ على بعيرٍ ، وأَنَّ ذلك سُنَّةٌ ؟ قال : صدقوا وكذَبوا ، قلت : ما صدقوا، وما كذبوا ؟ قال : صدقوا ، [قد] طَافَ رسولَ الله بَيْنَ الصَّفَا والمروةِ على بعير ، وكذبوا، ليست بسُنَّة : كان النَّاسُ لا يُدَفعُونَ عَنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ولا يُضْرَبُونَ عَنْهُ (3) ، فطافَ على بعيرٍ لِيَسْمَعُوا كلامَهُ ، ولِيَرَوْا مَكَانهُ ، ولا تَنَالُهُ أيْدِيهِمْ» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النغف) : جمع نغفة ، وهي الدودة البيضاء التي تكون في أنف الغنم والإبل.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : يعني صدقوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وكذبوا في قولهم : إنه سنة مقصودة متأكدة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة مطلوبة دائماً على تكرر السنين ، وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار ، وقد زال ذلك المعنى . هذا معنى كلام ابن عباس ، وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه ، وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم من بعدهم ، فقالوا : هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع ، فإن تركه فقد ترك سنة ، وفاتته فضيلة ، ويصح طوافه ولا دم عليه .
(2) " العواتق " جمع عاتق ، وهي البكر البالغة ، أو المقاربة للبلوغ . وقيل : التي لم تتزوج ، سميت بذلك لأنها عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرف الذي تفعله الطفلة الصغيرة ، قاله النووي .
(3) في بعض النسخ : يصرفونه عنه .
(4) أخرجه مسلم رقم (1264) في الحج ، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، وأبو داود رقم (1885) في المناسك ، باب في الرمل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (511) قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين ، وفطر. وأحمد (1/229) (3029) قال : حدثنا يحيى ، عن فطر. وفي (1/233) (2077) قال : حدثنا محمد بن عبيد، قال : حدثنا فطر. وفي (1/297) (2707) و (1/373) (3535) قال: حدثنا سريج ، ويونس ، قالا : حدثنا حماد (يعني ابن سلمة) عن أبي عاصم الغنوي. وفي (1/298) (2708) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا حماد ، قال: حدثنا أبو عاصم الغنوي ، وفي (1/311) (2843) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا حماد ، عن عاصم الغنوي. (كذا قال روح ، والناس يقولون أبو عاصم) وفي (1/369) (3492) قال : حدثنا يزيد ، قال :أخبرنا الجريري. وفي (1/372) (3534) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا حماد ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. ومسلم (4/64) قا : حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الجريري. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا الجريري. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين. وأبو داود (1885) قال : حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد قال : حدثنا أبو عاصم الغنوي. وابن خزيمة (2719) (2779) قال : حدثنا أبو بشر الواسطي ، قال : حدثنا خالد ، يعني ابن عبد الله ، عن الجريري.
خمستهم- ابن أبي حسين ، وفطر ، وأبو عاصم ، والجريري ، وابن خثيم - عن أبي الطفيل ، فذكره.
رواية ابن أبي حسين وفطر وابن خثيم ، مختصرة على قصة الرمل.
رواية الجريري مختصرة على- الرمل ، والسعي بين الصفا والمروة -.
رواية أبي عاصم الغنوي جاءت مطولة ومختصرة.

1430 - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ : إذا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأسودَ ، أوّلَ ما يَطُوفُ : يَخُبَّ (1) ثَلاثَةَ أطْواف من السَّبْع» . -[167]-
وفي رواية : «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانَ إذاَ طافَ بالبيتِ الطَّوافَ الأوَّلَ : خَبَّ ثَلاَثاً ، ومَشَى أرَبعاً ، وكان يَسْعَى ببَطْنِ المَسِيلِ ، إذا طَاف بين الصَّفا والمروةِ ، وكان ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» .
وفي أخرى قال : «رمَلَ رسَولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من الْحَجَرِ إلى الْحَجَرِ (2) ثلاثاً ومَشَى أربَعاً» .
وفي أخرى بنحوه ، وزاد «ثم يُصَلِّي سَجْدَتَيْن - يعني : بعد الطواف بالبيت - ثم يطوف بين الصفا والمروة» .
وفي أخرى «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سعى ثلاثَةَ أشْوَاطٍ ، ومَشَى أربعة في الحج والعمرةِ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه الموطأ قال : «كان عبد الله بن عمر يَرْمُلُ من الحجَر الأسود إلى الحجَر الأسْودِ ثلاثَةَ أطوافٍ ، ويَمشي أربعَة أطوافٍ» . فَجَعَلهُ موقوفاً عليه.
وفي رواية أبي داود : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كانَ إذا طَافَ في الحج -[168]- أو العمرة - أوَّلَ ما يَقْدُمُ - فإنَّه يَسْعَى ثلاثَةَ أطوافٍ ، ويمشي أربعاً ، ثم يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ» .
وفي أخرى له ولمسلم قال : «إنَّ ابنَ عمر رَمَلَ من الْحَجَر إلى الحجَرِ وذَكَرَ : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَ ذلك» .
وفي رواية النسائي مِثْلُ روايتي أبي داود ، وزاد في الأُولى «ثم يطوفُ بين الصَّفا والمروةِ» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الاستلام) : افتعال من السلام ، وهو التحية ، كما يقال : اقترأت ، من القراءة ، ولذلك أهل اليمن يسمون الركن الأسود: المُحَيّا ، ومعناه : أن الناس يحيُّونه ، وقيل : هو افتعال من السِّلام - بكسر السين - جمع سَلِمَة. وهي الحجر ، تقول : استلمت الحجر : إذا لمسْتَه ، كما تقول : اكْتحلْتُ من الكُحل.
__________
(1) أي يسرع في مشيه ، والخبب : العدو السريع ، وهو والرمل بمعنى واحد .
(2) أي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، و " الرمل " : سير سريع مع تقارب الخطا ، لإظهار النشاط والقوة ، قال النووي في " شرح مسلم " : واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء ، كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة .
(3) أخرجه البخاري 3 / 377 في الحج ، باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة ، ومسلم رقم (1262) في الحج ، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، والموطأ 1 /365 في الحج ، باب الرمل في الطواف ، وأبو داود رقم (1893) في الحج ، باب الدعاء في الطواف ، ورقم (1891) في الحج ، باب في الرمل ، والنسائي 5 / 229 و 230 في الحج ، باب الخبب في الثلاثة من السبع ، وباب الرمل في الحج والعمرة ، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن 1 / 42 كتاب المناسك ، باب من رمل ثلاثاً ومشى أربعاً ، وأحمد في المسند 2 / 30 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (2/13) (4618) قال : حدثنا يحيى. وفي (2/30) (4844) قال : حدثنا محمد بن عبيد. وفي (2/75) (5444) قال : حدثنا عفان قال : حدثنا وهيب. وفي (2/98) (5737) قال : حدثنا علي بن بحر ، قال : حدثنا عيسى بن يونس. وفي (2/100) (5760) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا سليم بن أخضر. وفي (2/123) (6047) قال : حدثنا أبو نوح. والدارمي (1848) قال : حدثنا عبد الله بن سعيد ، قال : حدثنا عقبة بن خالد. وفي (1849) قال : حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك. والبخاري (2/187) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا أنس ابن عياض ، وفي (2/194) قال : حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون ، قال : حدثنا عيسى بن يونس. ومسلم (4/63) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا أبي. وفي (4/63) قال : حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي ، قال : حدثنا ابن المبارك ، وفي (4/64) قال : حدثنا أبو كامل الجحدري، قال : حدثنا سليم بن أخضر. و أبو داود (1891) قال : حدثنا أبو كامل ، قال : حثنا سليم بن أخضر.وابن ماجة (2950) قال : حدثنا امحمدبن عبد الله بن نمير، قال : حدثنا أحمد بن بشير (ج) وحدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن عبيد. والنسائي (5/229) قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى. وابن خزيمة (2762) قال : حدثنا بشر ابن معاذ، قال : حدثنا أيوب ، يعني ابن واقد جميعهم (يحيى بن سعيد ، ومحمد بن عبيد ،ووهيب ، وعيسى ، وسليم ، وأبو نوح قرّاد ، وعقبة بن خالد ، وعبد الله بن المبارك ، وأنس بن عياض ، وعبد الله ابن نمير وأيوب بن واقد) عن عبيد الله بن عمر.
2 - وأخرجه أحمد (2/40) (4983) قال : حدثنا زيد بن الحباب. وفي (2/59) (5238) قال : حدثنا وكيع. وفي (2/71) (5401) قال : حدثنا أبو سلمة الخزاعي. وفي (2/114) (5943) قال : حدثنا سريج. وفي (2/155) (6433) قال : حدثنا أسباط. وفي (2/157) (6463) قال : حدثنا حماد بن خالد. ستتهم (زيد بن الحباب ، ووكيع ، وأبو سلمة الخزاعي ، وسريج بن النعمان ، وأسباط ، وحماد ابن خالد) عن عبد الله بن عمر العمري.
3 - وأخرجه أحمد (2/125) (6081) قال : حدثنا يونس وسريج. والبخاري (2/185) قال : حدثني محمد ، قال : حدثنا سريج بن النعمان ، كلاهما (يونس ، وسريج) قالا : حدثنا فليح.
4- وأخرجه البخاري (2/187) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا أبو ضمرة أنس. ومسلم (4/63) قال : حدثنا محمد بن عباد ، قال : حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) . وأبو داود (1893) قال: حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا يعقوب. والنسائي (5/229) قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا يعقوب. ثلاثتهم - أنس بن عياض ، أبو ضمرة ، وحاتم بن إسماعيل ، ويعقوب - عن موسى بن عقبة.
5- وأخرجه النسائي (5/230) قال : أخبرني محمد وعبد الرحمن ،ابنا عبد الله بن عبد الحكم ، قالا : حدثنا شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن كثير بن فرقد.
خمستهم - عبيد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمر العمري ، وفليح بن سليمان ، وموسى بن عقبة ، وكثير ابن فرقد -عن نافع ، فذكره.

1431 - (م ط ت س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «لما -[169]- قَدِم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ : دَخَلَ المسجد. فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، ثُمَّ مَضَى على يَمِينِهِ ، فَرَملَ ثَلاثاً ، ومَشَى أَربَعاً ، ثم أتَى المقام. فقال : {واتَّخِذُوا من مَقام إبراهيم مُصلَّى} [البقرة : 125] وصلَّى رَكْعَتيْنِ ، والمقام بينه وبين البيت ، ثم أتَى الْحَجَر بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، فاسْتَلَمَهُ ، ثم خرجَ إلى الصَّفا ، أظُنُّهُ قال : {إنَّ الصفا والمروة من شعائِرِ الله} [البقرة: 159] . أخرجه الترمذي والنسائي.
وفي أخرى للترمذي: «أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَمَلَ من الحجَرِ إلى الحَجَرِ ثَلاَثاً،ومَشَى أربعاً» . وفي أخرى للنسائي قال : رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَمَلَ من الحجَرِ الأسودِ حتَّى انْتَهى إليه ، ثَلاثَةَ أطوافٍ» . وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة التي للنسائي.
وفي رواية مسلم : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لمّا قَدِمَ مَكَّة أتَى الْحَجَر ، فاسْتَلَمَهُ ، ثم مَشَى على يمينه ، فرَملَ ثَلاَثاً ، ومَشَى أربعاً» .
وفي أخرى : «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رَمَل الثَّلاثَةَ أطْواف (1) من الْحَجرِ -[170]- إلى الحَجَرِ» .
وفي أخرى : «رَمَلَ مَن الحجر الأسود ، حَتى انْتَهى إليه ، ثَلاثَةَ أطوافٍ» (2) .
__________
(1) في الأصل " الأطواف " وفي " صحيح مسلم " " أطواف " قال النووي : قوله : " رمل الثلاثة أطواف " هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة ، وفي نادر منها : " الثلاثة الأطواف " ، وفي أندر منه " ثلاثة أطواف " فأما " ثلاثة أطواف " فلا شك في جوازه وفصاحته ، وأما " الثلاثة الأطواف " بالألف واللام فيهما -[170]- ففيه خلاف مشهور بين النحويين ، منعه البصريون ، وجوزه الكوفيون . وأما " الثلاثة أطواف " بتعريف الأول وتنكير الثاني - كما وقع في معظم النسخ - فمنعه جمهور النحويين ، وهذا الحديث دليل لمن جوزه ، وقد سبق مثله في رواية سهل بن سعد في صفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فعمل هذه الثلاث درجات " وقد رواه مسلم هكذا في كتاب الصلاة ، وقد سبق التنبيه عليه .

(2) أخرجه مسلم رقم (1218) في الحج ، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ورقم (1263) في الحج ، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، والموطأ 1 / 364 في الحج ، باب الرمل في الطواف ، والترمذي رقم (856) في الحج ، باب ما جاء كيف الطواف ، و (857) في الحج ، باب ما جاء الرمل من الحجر إلى الحجر ، والنسائي 5 / 228 في الحج ، باب طواف القدوم واستلام الحجر ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2951) في المناسك ، باب الرمل حول البيت ، والدارمي في السنن 1 / 42 كتاب المناسك ، وأحمد في المسند 3 / 320 و 340 و 373 و 388 و 394 و 397 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك في «الموطأ» (239) . وأحمد (3/340) قال : حدثنا أبو سلمة الخزاعي.و في (3/373) قال : حدثنا حماد بن خالد. وفي (3/388) قال : حدثنا إسحاق. وفي (3/397) قال : حدثنا موسى بن داود. والدارمي (1847) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله. ومسلم (4/64) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. وابن ماجة (2951) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا أبو الحسين العكلي ، والترمذي (857) قال : حدثنا علي بن خشرم ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب. والنسائي (5/230) قال : أخبرنا محمد بن سلمة ، ابولحارث بن مسكين ، قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن القاسم. وابن خزيمة (2718) قال : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري (ح) وحدثنا علي بن خشرم ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب جميهم - أبو سلمة ، وحماد بن خالد ، وإسحاق ، وموسى ، وأحمد بن عبد الله ، وابن مسلمة ، ويحيى ، وأبو الحسين ، وابن وهب ، وابن القاسم ، وإسماعيل - عن مالك بن أنس.
2 - وأخرجه مسلم (4/64) قال : حدثني أبو الطاهر ، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني مالك ، وابن جريج.
3 - وأخرجه أحمد (3/340) قال : حدثنا أبو سلمة الخزاعي. وفي (3/394) قال: حدثنا موسى بن داود. كلاهما (الخزاعي ، وموسى) عن سليمان بن بلال.
4 - وأخرجه مسلم (4/43) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، والترمذي (856) قال : حدثنا محمود بن غيلان.. والنسائي (5/228) قال : أخبرني عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. ثلاثتهم (إسحاق ، ومحمود ، وعبد الأعلى) عن يحيى بن آدم ، قال : حدثنا سفيان الثوري.
5 - وأخرجه النسائي (5/236) قال : أخبرنا علي بن حُجر ، قال : حدثنا إسماعيل.
6 - وأخرجه ابن خزيمة (2709) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد) .
7 - وأخرجه ابن خزيمة (2717) قال : ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة ، قال: ثنا أبو عاصم.
سبعتهم (مالك ، وابن جريج ،وابن بلال ، والثوري وإسماعيل ، ويحيى ، وأبو عاصم) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، فذكره.
* وفي رواية أحمد (3/394) ، والترمذي (856) ، والنسائي (5/228) و (236) زيادة : {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} .

1432 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصْحابَهُ اعْتَمَرُوا من الْجِعْرانَةِ ، فَرَمَلُوا بالبَيْت ، وجعلوا أَرْدِيَتَهُمْ تحتَ آباطهِمْ ، قد قذَفُوها على عواتِقِهِمُ الْيُسْرَى» .
وفي أخرى: «فَرَمَلُوا بالبَيْتِ ثلاثاً ،ومَشَوْا أَرْبَعاً» .لم يَزِدْ على هذا.أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1884) في المناسك ، باب الاضطباع في الطواف ، ورقم (1890) باب في الرمل ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن :أخرجه أحمد (1/306) (2793) قال : ثنا سريج ، ويونس. وفي (1/371) (3512) قال : ثنا روح. وأبو داود (1884) قال: ثنا أبو سلمة موسى.
أربعتهم- سريج ، ويونس ، وروح ، وأبو سلمة) قالوا : ثنا حماد (يعني ابن سلمة- عن عبد الله بن عثمان بن خيثم ، عن سعيد بن جبير ، فذكره.

1433 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- قال : «إنه رأى عبدَ الله بن الزُّبير أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ من التنعيم ، قال : ثم رأيته يَسْعَى حَولَ البيت الأشْواطَ الثلاثَةَ» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) أي : الأشواط الثلاثة الأول ، لاستحباب ذلك لمن أحرم من التنعيم والجعرانة ونحوهما ، بخلاف من أحرم من مكة فلا يستحب له ذلك ، ولذا عقبه به . يريد الحديث الذي بعده .
(2) 1 /365 في الحج ، باب الرمل في الطواف ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» من رواية أبي مصعب (1285) في الحج - باب الرمل في الطواف ، قال : عن هشام بن عروة ، فذكره.
* الحديث عن هشام بن عروة ، وليس عن عروة بن الزبير ،وعبد الله هذا أخوه.

1434 - (ط) نافع مولى ابن عمر : «أنَّ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- كانَ إذا أحْرَمَ من مكةَ لم يَطُفْ بالبَيْتِ ، ولا بَينَ الصَّفَا والمروةِ ، حتى يرجِعَ من مِنى ، وكان لا يَرْمُلَ إذا طاف حَوْلَ البَيْتِ إذا أَحرمَ من مكة» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 /365 في الحج ، باب الرمل في الطواف ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (831) في الحج - باب الرمل في الطواف ، قال : عن نافع ، فذكره.

1435 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَرْمُلْ في السبْعِ الذي أَفَاضَ فيه» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2001) في المناسك ، باب في الإفاضة في الحج ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3060) في المناسك ، باب زيارة البيت ، وفيه تدليس ابن جريج ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أبو داود (2001) قال: ثنا سليمان بن داود، وابن ماجة (3060) قال: ثنا حرملة ابن يحيى ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (5917) عن يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين. وابن خزيمة (2943) قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثلاثتهم -سليمان ، وحرملة ، ويونس - عن ابن وهب، قال: ثنا ابن جريج ، عن عطاء ، فذكره.

1436 - (د) أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال : سمعت عمر بنَ الخطاب يقول : «فِيمَ الرَّمَلانُ والكَشْفُ عن المناكِبِ ، وقد أطَّأ الله الإسلامَ ، ونَفى الكُفر وأهلَه ، ولكن مع ذلك لا نَدَعُ شيئاً كُنَّا نُفْعَلُهُ مع -[172]- رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أطَّأ) : مهد وثبت، وإلا فهو وطَّا، والهمزة فيه مبدلة من الواو مثل وقَّتت وأقَّتت.
__________
(1) رقم (1887) في المناسك ، باب في الرمل ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2952) في المناسك ، باب الرمل حول البيت ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (1/45) (317) قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، وأبو داود (1887) قال: ثنا أحمد ابن حنبل، قال: ثنا عبد الملك بن عمرو. وابن ماجة (2952 قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا جعفر ابن عون. وابن خزيمة (2708) قال: ثنا محمد بن رافع ، قال: ثنا ابن أبي فديك.
ثلاثتهم - عبد المك ، وجعفر، وابن أبي فديك - عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، فذكره.

1437 - (ت د) يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال : «طافَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مُضْطَبعاً بِبُرْدٍ أْخضَرَ» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي : «طافَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مُضْطَبِعاً عليه بُرْدٌ» (1) .
__________
(1) أبو داود رقم (1883) في المناسك ، باب الاضطباع في الطواف ، والترمذي رقم (859) في الحج ، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2954) في المناسك ، باب الاضطباع ، وإسناده صحيح . وقال الترمذي : حسن صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
محمد بن يوسف، وقبيصة - قالا: حدثنا سفيان، عن ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير، عن ابن يعلى ، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (4/222) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد. قال: حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن رجل ، عن ابن يعلى ، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (4/223) قال: حدثنا عمر بن هارون البلخي أبو حفص. قال: حدثنا ابن جريج ، عن بعض بني يعلى بن أمية ، عن أبيه ، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (4/،223 224) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (1883) قال: حدثنا محمد بن كثير.
كلاهما - وكيع ، ومحمد بن كثير - عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن ابن يعلى ، فذكره. ليس بين ابن جريج ، وابن يعلى أحد.
وقال الترمذي : هذا حديث الثوري عن ابن جريج ، ولا نعرفه إلا من حديثه. وهو حديث حسن صحيح ، وعبد الحميد هو ابن جبيرة بن شيبة عن ابن يعلى ، عن أبيه ، وهو يعلى بن أمية.

1438 - (د) عبد الرحمن بن صفوان - رضي الله عنه - قال : «لما فَتَحَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مكة. قلتُ : لألْبسَنَّ ثَيابي - وكانَتْ دَاري على الطريق - فَلأَنْظُرنَّ كَيفَ يَصنَعُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فانطلقْتُ ، فرأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد خرج من الكعْبَةِ هو وأصحابُهُ ، وقَدِ اسْتَلمُوا البيتَ من الباب إلى الحطيم ، وَوَضْعُوا خُدُودَهم عليه ، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وَسْطَهُمْ» . -[173]- أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1898) في المناسك ، باب الملتزم ، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف ، كبر فتغير حتى صار يتلقن ، كما قال الحافظ بن حجر في " التقريب " ، وذكر الدارقطني أن يزيد بن أبي زياد تفرد به عن مجاهد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أحمد (3/430) قال: حدثنا عبيدة بن حميد. وفي (3/431) قال: حدثنا أحمد ابن الحجاج ، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. وأبو داود (1898) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال: حدثنا جريج بن عبد الحميد. وفي (2026) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير. وابن خزيمة (3017) قال: حدثنا يوسف بن موسى ، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا علي بن المنذر الكوفي، قال: حدثنا ابن فضيل ، (ح) وحدثنا أبو بشر الواسطي، قال: حدثنا خالد.
أربعتهم - عبيدة بن حميد، وجرير ، وابن فضيل، وخالد- عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، فذكره.
(*) رواية عبيدة بن حميد مختصرة على : «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الحجر والباب واضعا وجهه على البيت» .
قلت: مدار الحديث على يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف.

[النوع] الثاني : في الإستسلام
1439 - (خ م ط ت د س) عابس بن ربيعة -رحمه الله (1) - قال : «رأَيتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ، ويقول : إنِّي لأعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ ما تَنْفَعُ ولا تَضُرُّ ، ولولا أنِّي رأَيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ» (2) . أخرجه الجماعة. -[174]-
إلا أنَّ الموطأ أخرجه عن عروة «أنَّهُ رأَى عمَرَ» .
وقد أخرجه البخاري أيضاً عن أسلم عن عمر.
وأخرجه مسلم عن سالم [ابن عبد الله بن عمر] عن أبيه عن عمر ، ونافع عن ابن عمر. ومن رواية غيرهما عنه.
وزاد مسلم والنسائي في إحداهما : ولكن رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بِكَ حَفِيّاً ، ولم يقُلْ : «رأَيتُ رسولَ الله يُقَبِّلُكَ» .
وفي أخرى لمسلم عن عبد الله بن سَرْجِس -رضي الله عنه (3) - قال : «رأيتُ الأصْلَعَ - يعني : عمر - يُقَبِّلُ الحجَرَ ويقولُ : والله ، إنِّي لأُقبِّلكَ ، وإنِّي أعْلَمُ أنَّك حَجَرٌ ، وأنَّكَ لا تضُرُّ ولا تَنْفَعُ، ولولا أنِّي رأَيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ» .
وفي رواية : «رأيتُ الأُصَيْلِعَ» (4) . -[175]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَفيّاً) : يقال : حفيت بالشيء حفاوة ، وتحفَّيت به ، فأنا به حفي : أي بالغت في إكرامه والعناية به.
__________
(1) هو عابس بن ربيعة النخعي الكوفي ، مخضرم . روى عن عمر وعلي وحذيفة وعائشة . وعنه ابنه عبد الرحمن وإبراهيم وأسماء ، وأبو إسحاق السبيعي ، وإبراهيم النخعي ، وهو ثقة مخضرم .
(2) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 370 : قال الطبري : إنما قال ذلك عمر ، لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام ، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار ، كما كانت العرب تفعل في الجاهلية ، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته ، كما كانت تعتقده في الأوثان . وقال الحافظ : وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها ، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه ، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته ، وفيه بيان السنن بالقول والفعل ، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك .

(3) هو عبد الله بن سرجس - بفتح السين وكسر الجيم - المزني ، حليف بني مخزوم ، صحابي ، سكن البصرة ، له سبعة عشر حديثاً . انفرد له مسلم بحديث .
(4) أخرجه البخاري 3 / 369 في الحج ، باب ما ذكر في الحجر الأسود ، وباب الرمل في الحج والعمرة ، وباب تقبيل الحجر ، ومسلم رقم (1270) في الحج ، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود ، والموطأ 1 / 367 في الحج ، باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام ، والترمذي رقم (860) في الحج ، باب ما جاء في تقبيل الحجر ، وأبو داود رقم (1873) في المناسك ، باب في تقبيل الحجر ، والنسائي 5 / 227 في الحج ، باب تقبيل الحجر ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2943) في المناسك ، باب استلام الحجر ، والدارمي -[175]- 1 / 52 و 53 في المناسك ، باب في تقبيل الحجر الأسود ، وأحمد في المسند 1 / 21 و 26 و 34 و 35 و 39 و 46 و 51 و 53 و 54 ، وفي الباب من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/16) (99) قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا زهير. وفي (1/26) (176) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/46) (325) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والبخاري (2/183) قال: حدثنا محمد بن كثير ، قال: أخبرنا سفيان ، ومسلم (4/67) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب، وابن نمير، جميعا عن أبي معاوية. وأبو داود (1873) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. والترمذي (860) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (5/227) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أنبأنا عيسى بن يونس وجرير.
ستتهم - زهير ، وأبو معاوية ، ومحمد بن عبيد، وسفيان الثوري ، وعيسى ، وجرير- عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، فذكره.
(*) ومالك (الموطأ) (835) في الحج - باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام ، قال: عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عمر فذكره.

1440 - (خ م د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال : «لَمْ أَرَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَلِمُ من الْبَيْت إلا الرُّكْنَيْنِ الْيَمانِيَّيْنِ (1)» . -[176]-
وفي رواية «يمسح» مكان «يستلم»
وفي رواية لمسلم : «لم يكن يستلم من أَركان البيت إلا الرُّكْنَ الأسْوَدَ ، والَّذي يَليهِ ، من نحو دورِ الْجُمَحِيِّينَ» .
وفي أخرى للبخاري ومسلم قال : «ما تَرَكنَا اسْتلامَ هَذَيْن الرُّكنَيْنِ : اليمانيِّ والحجَرِ في شدَّةٍ ولا رَخاءٍ ، مُنْذُ رأيتُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَلِمُهُما» .
وفي أخرى لهما : قال نافع : «رأيتُ ابْنَ عمر يَسْتلم الحجَرَ بيدهِ ، ثمَّ قَبَّلَ يَدَه، وقال : ما تَرَكْتُهُ مُنْذُ رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله» .
وفي أخرى : قال : «قلتُ لنافعِ : أكان ابنُ عمر يَمْشي بين الركنين ؟ قال : إنما كان يمشي ليكونَ أيسَرَ لاستِلامِهِ» .
وأخرج أبو داود الرواية الأولى.
وله في أخرى : قال : «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يدَعُ أنْ يَسْتَلِمَ -[177]- الرُّكْنَ اليمانيَّ والحجَرَ في كُلِّ طوافه ، قال : وكان عبد الله بن عمر يَفْعَلُهُ» .
وأخرج النسائي الرواية الأولى ، والثانية ، والثالثة.
وله في أخرى «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يستَلِم الركن اليمانيَّ والحجَرَ في كُلِّ طوافِهِ» .
وفي أخرى «كان لا يستلم إلا الحجرَ والركن اليمانيَّ» .
وفي رواية للبخاري والنسائي : قال «سألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عن استِلام الحجَرِ ؟ فقال : رأَيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمه ويُقَبِّلُهُ ، قال : أرأيت : إن زُحِمْتُ ؟ أرأَيتَ : إن غلِبْتُ ؟ قال: اجْعَل «أرأيتَ» باليمنِ ، رأيتُ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يستَلمُهُ ويقبِّلُهُ» .
ورأيتُ الحميديَّ قد أَخرج هذه الرواية في كتابه في أفراد البخاري ، ولم يُضفها إلى الروايات التي أخرجها للبخاري ومسلم ، المقدَّم ذِكْرُها ، وحيث رأيتُ المعنى فيها واحداً ، أضَفْتُ هذه الرواية إلى باقي الروايات ، ونَبَّهْتُ على ما فعله الحميديُّ (2) . -[178]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اجعل «أرأيت» باليمن) أي : اجعل سؤالك هذا واعتراضك بعيداً عنك حتى كأنه باليمن ، وأنت بموضعك هذا.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 412 : فالركنان اليمانيان : هما الركن الأسود والركن اليماني ، وإنما قيل لهما " اليمانيان " للتغليب ، كما قيل في الأب والأم : الأبوان ، وفي الشمس والقمر : القمران ، وفي أبي بكر وعمر: العمران ، وفي الماء والتمر : الأسودان ، ونظائره مشهورة .
واليمانيان : بتخفيف الياء ، هذه اللغة الفصيحة المشهورة ، وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما فيها لغة أخرى : بالتشديد ، فمن خفف قال : هي نسبة إلى اليمن ، فالألف عوض عن إحدى ياءي النسب ، فتبقى الياء الأخرى مخففة ، ولو شددناها لكان جمعاً بين العوض والمعوض عنه ، وذلك ممتنع ، ومن شدد قال : الألف في " اليمان " زائدة ، وأصله : اليمني ، فتبقى الياء مشددة ، وتكون الألف زائدة ، كما زيدت النون في " صنعاني ، ورقباني " ونظائر ذلك ، والله أعلم .
وأما قوله : " يمسح " فمراده : يستلم .
واعلم : أن للبيت أربعة أركان : الركن الأسود ، والركن اليماني - ويقال لهما : اليمانيان كما سبق - وأما الركنان الآخران ، فيقال لهما : الشاميان ، فالركن الأسود فيه فضيلتان ، إحداهما : كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، والثانية : كونه فيه الحجر الأسود . وأما اليماني : ففيه فضيلة واحدة ، وهي كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام . وأما الركنان الآخران : فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين ، فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين : الاستلام والتقبيل ، للفضيلتين ، وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله ؛ لأن فيه فضيلة واحدة . وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا -[176]- يستلمان ، والله أعلم .
وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين ، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين ، واستحبه بعض السلف . وممن كان يقول باستلامهما : الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، وابن الزبير ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وعروة بن الزبير ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنهم . قال القاضي أبو الطيب : أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان ، قال : وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين ، وانقرض الخلاف ، وأجمعوا على أنهما لا يستلمان ، والله أعلم .

(2) أخرجه البخاري 3 / 379 في الحج ، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ، وباب الرمل في الحج والعمرة ، وباب تقبيل الحجر ، ومسلم رقم (1267) في الحج ، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين ، وأبو داود رقم (1874) في المناسك ، باب تقبيل الحجر ، والنسائي 5 / 231 و 232 في الحج ، باب استلام الركنين في كل طواف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (2/98) ،2 56 قال: ثنا عبد الرزاق ، قال: نا معمر.
2 - وأخرجه أحمد (2/120) (6017) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، وإسحاق بن عيسى. والبخاري (2/186) قال: حدثنا أبو الوليد. ومسلم (4/65) قال: حدثنا يحيى بن يحيى (ح) وحدثنا قُتيبة. وأبو داود (1874) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي..والنسائي (5/232) قال: أخبرنا قُتيبة. خمستهم -هاشم ابن القاسم، وإسحاق بن عيسى، وأبو الوليد الطيالسي ، ويحيى بن يحيى ، وقُتيبة بن سعيد- عن الليث بن سعد.
3 - وأخرجه مسلم (4/65) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة. وابن ماجة (2946) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري. والنسائي (5/232) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو ، والحارث بن مسكين ، قراءة عليه وأنا أسمع. وابن خزيمة (2725) قال: حدثنا يونس. أربعتهم -أبو الطاهر أحمد بن عمرو، وحرملة ، والحارث ، ويونس بن عبد الأعلى- عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس.
ثلاثتهم - معمر، والليث ، ويونس بن يزيد - عن الزهري، عن سالم ، فذكره.
والرواية الصحيحة الأخرى ، فعن نافع عنه :
أخرجها أحمد (2/3) (4463) ، و (2/33) (4888) ، و (2/40) (4986) ، (2/59) (5239) ، و (2/108) (5875) (والدارمي (1845) ، والبخاري (2/185) ، ومسلم (4/66) ، والنسائي (5/232) ، وابن خزيمة (2715) . - أما رواية : «أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت» ..
أخرجها أحمد (2/152) (6396) ، والبخاري (2/186) ، والترمذي (861) ، والنسائي (5/231) .
عن حماد بن زيد، عن الزبير بن عربي ، فذكره.

1441 - (د) عمرو بن شعيب عن أبيه -رضي الله عنهم (1) - قال : «طُفْتُ مع عبد الله - يعني أباه - فلما جِئْنَا دُبُرَ الكعبَةِ قلتُ : ألا تَتَعَوَّذُ ؟ قال : نَعُوذُ بالله من النَّار ، ثم مَضَى حتَّى استلم الْحَجَرَ ، فأقام بين الركن والباب. فوضعَ صَدْرَهُ ووجهَهُ وذِراعَيْهِ وكَفَّيهِ هكذا - وبَسطهما بَسطاً - ثم قال : هكذا رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يفعلُه» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) ووقع عند ابن ماجة " عن أبيه عن جده " فيكون شعيب ومحمد طافا جميعاً مع عبد الله .
(2) رقم (1899) في المناسك ، باب الملتزم ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2962) في المناسك ، باب الملتزم ، وفي إسناده المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف اختلط بآخره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أبو داود (1899) قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عيسى بن يونس، وابن ماجة (2962) قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق.
كلاهما - عيسى ، وعبد الرزاق- عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، فذكره.
قلت: فيه المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف.

1442 - (خ م ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : أبو الطُّفَيْلِ : «كُنتُ مع ابن عباسٍ ، ومعاويةُ لاَ يَمُرُّ بِرُكْنٍ إلا استلمه ، فقال له ابن عباس : إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يستلم إلا الحجرَ الأسودَ والرُّكْنَ اليمانيَّ ، فقال معاوية : لَيْسَ شيءٌ من البَيْتِ مَهجوراً» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية مسلم : أنَّه سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ يقول «لم أر رسول الله -[179]-صلى الله عليه وسلم- يستَلِمُ غير الرُّكْنيْنِ اليمانِيَّيْنِ» .
وفي رواية البخاري عن أبي الشَّعْثَاءِ - جابرِ بنِ زَيْدٍ - قال : «ومَنْ يَتَّقي شَيْئاً من البيت (1) ؟ وكان معاوَيةُ يستَلِمُ الأَركانَ ، فقال له ابْنُ عباس : إنَّهُ لا يُستَلَمُ هَذَانِ الركنانِ ، فقال : ليس شيءٌ من البيت مهجوراً ، وكان ابنُ الزبَيْرِ يَسْتَلمُهُنَّ كُلَّهُنَّ» .
هذا الحديث أخرجه الحميديُّ في أفراد البخاري ، فذكر رواية البخاري ، ثم قال عقيبه: وأخرج مسلم من حديث قتادة عن أبي الطفيل ، وذكر رواية مسلم ، وكان من حقه : أن يجعل الحديث في المتفق ، لا في الأفراد ، ثم لم يذكر رواية مسلم في أفراده، وهذا بخلاف عادته ، والله أعلم (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : " من " في قوله : " ومن يتقي " استفهامية على سبيل الإنكار .
(2) أخرجه البخاري 3 / 379 في الحج ، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ، ومسلم رقم (1269) في الحج ، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين ، والترمذي رقم (858) في الحج ، باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 332 و 372 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (1/246) (2210) قال: حدثنا حسن بن موسى ، قال: حدثنا أبو خيثمة. وفي (1/332) (3074) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا معمر، والثوري، وفي (1/372) (3533) قال: حدثنا روح ، قال: حدثنا الثوري، والترمذي (858) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان ، ومعمر، ثلاثتهم - أبو خيثمة ، ومعمر، وسفيان الثوري - عن عبد الله بن عثمان بن خثيم.
2 - وأخرجه أحمد (1/372) (3532) قال: حدثنا روح ، قال: حدثنا سعيد. (ح) وعبد الوهاب ، عن سعيد، ، ومسلم (4/66) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث. كلاهما - سعيد، وعمرو بن الحارث - عن قتادة بن دعامة.
كلاهما - عبد الله بن عثمان ، وقتادة - عن أبي الطفيل ، فذكره.
رواية عمرو بن الحارث عن قتادة مختصرة على : «لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم غير الركنين اليمانيين» ، وليس فيها ذكر (معاوية) .
أما رواية مجاهد ، عنه :
أخرجها أحمد (1/217) 1877.

1443 - (س) حنظلة -رحمه الله (1) - قال : «رأيتُ طَاوُساً يَمُرُّ -[180]- بالرُّكن ، فإن وَجَدَ عليه زِحاماً مَر ولم يُزَاحِمْ ،و إذا رآه خالياً ، قَبَّلَهُ ثلاثاً ، ثم قال : رأيتُ ابن عباس فعل ذلك ، وقال ابنُ عباس : رأيتُ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فَعَل مثلَ ذلك ، ثم قال : إنك حَجَرٌ لا تنفَعُ ولا تَضُرٌ ، ولولا إنِّي رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَبَّلَكَ ما قَبَّلْتُكَ ، ثم قال عمر : رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك» . أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) هو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي ، روى عن سالم بن عبد الله بن عمر ، وسعيد بن ميناء ، وطاوس ، وغيرهم ، وعنه الثوري ، وحماد بن عيسى الجهني ، والوليد بن مسلم وغيرهم ، وقد وقع في المطبوع بتحقيق الشيخ حامد الفقي : هو حنظلة بن خويلد العنزي ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .
(2) 5 /227 في الحج ، باب كيف يقبل الحجر ، وفي إسناده الوليد بن مسلم وهو ثقة ، ولكنه كثير التدليس والتسوية . ولكن يشهد لهذا الحديث حديث عابس بن ربيعة في الصحيحين ، وقد تقدم برقم (1439) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف:أخرجه النسائي (5/227) قال: نا عمرو بن عثمان ، قال: ثنا الوليد، عن حنظلة فذكره.
قلت: فيه الوليد بن مسلم ، وهو كثير التدليس.

1444 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- : أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لابْنِ عَوْفٍ : «كيف صَنَعتَ يا أبا محمد في استلام الركن الأسود ؟ قال استلمتُ ، وتَركْتُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أصَبْتَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 /366 في الحج ، باب الاستلام في الطواف من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل ، فإن عروة بن الزبير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : وقد أخرجه ابن عبد البر موصولاً من طريق سفيان الثوري ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عوف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : أخرجه مالك (الموطأ) (833) في الحج - باب الاستلام في الطواف قال : عن هشام بن عروة ، عن أبيه، فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ (2/406) : مرسل، أخرجه ابن عبد البر موصولا من طريق أبي نعيم الفضل ابن دكين، قال: ثنا سفيان الثوري ، عن هشام ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن يونس ، فذكره.

1445 - (د) عبد الله بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أنَّهُ أُخْبِرَ بقول عائشَةَ (1) : إنَّ الْحجْرَ بَعْضُهُ لَيْسَ من -[181]- البَيْتِ (2) ، قال ابنُ عمر : والله ، إني لأَظنُّ عائِشَةَ - إن كانت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنِّي لأَظنُّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَتْرُكِ اسْتلامَهُما إلا لأَنَّهما (3) ليسا على قواعِدِ البَيْت ، ولا طَافَ الناسُ من وراء الحجْرِ إلا لذلك» . أخرجه أبو داود (4) .
__________
(1) كذا في رواية أبي داود " عن سالم ، عن ابن عمر أنه أخبر " بصيغة المجهول . ولفظه عن مالك 1 / 363 في الحج ، باب ما جاء في بناء الكعبة ، و عند البخاري 3 / 351 في الحج ، باب فضل مكة وبنيانها ، ومسلم رقم (1333) في الحج ، باب نقض الكعبة وبنائها . " عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله " بفتح همزة " أخبر " ونصب " عبد الله " على المفعولية . قال الحافظ في " الفتح " : وظاهره أن سالماً كان حاضراً لذلك ، فيكون من روايته عن عبد الله -[181]- ابن محمد ، وقد صرح بذلك أبو أويس عن ابن شهاب ، لكنه سماه عبد الرحمن بن محمد ، فوهم .
وقد ذكر الحديث الشيخ حامد الفقي في المطبوع من رواية مسلم وقال : هذا الحديث كان بهامش أصل الجامع ، ولعل بعض من قرأ النسخة أضافه توضيحاً لرواية أبي داود ، وليس في الأصول التي بين أيدينا .

(2) لفظه في نسخ أبي داود المطبوعة : " إن الحجر بعضه من البيت " . وظاهر رواية البخاري أن الحجر كله من البيت ، وانظر فتح الباري 3 / 354 في الحج ، باب فضل مكة وبنيانها .

(3) لفظه في نسخ أبي داود المطبوعة : إلا أنهما .

(4) رقم (1875) في المناسك ، باب استلام الأركان ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أبو داود 1875 قال: ثنا مخلد بن خالد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر، عن الزهري، عن سالم ، فذكره.
وبنحوه عن عائشة :
أخرجه مالك (الموطأ) (ص238) ، وأحمد (6/،113 ،176 247) والبخاري (2/،179 4/،177 6/24) ، ومسلم (4/97) ، والنسائي (5/214) ، وابن خزيمة 2726.

1446 - (ت س) عبيد بن عمير -رحمه الله- «أن ابْنَ عمر كان يُزاحِمُ على الركنين ، فقلت : يا أبا عبْد الرحْمَنِ ، إنك تُزاحِمُ على الركنينِ زِحَاماً ما رأيت أحَداً من أصحابِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُزاحمُهُ ؟ فقال : إن أفْعَلْ ، فإني سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : إنَّ مَسْحَهما كَفَّارَةٌ لِلخَطايا ، وسمعتُهُ يقول : من طاف بهذا البيت أُسْبُوعاً فأحصاهُ : كان كعتق رقبة يقول: لا يَرفَعُ قَدَماً ، ولا يَضعُ قَدَماً ، إلا حَطَّ الله عنه بها خِطِيئة، وكتب له بها حسنة» . هذه رواية الترمذي.
وقال الترمذي : وروي أيضاً عن ابن عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ ، ولم يذكر : عن أبيه. -[182]-
وفي رواية النسائي أنه قال له : «يا أبا عبد الرحمن ، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال : إني سمعت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : إنَّ مَسْحَهُما يَحُطَّانِ الْخطيئةَ ، وسمعتهُ يقول : من طَافَ سَبعاً ، فهو كعِتْق رَقَبَةٍ» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (959) في الحج ، باب ما جاء في استلام الركنين ، والنسائي 5 / 221 في الحج ، باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 2 / 11 وفي سنده عطاء بن السائب ، وهو صدوق ، لكنه اختلط ، وروايته عند الترمذي عن جرير عن عطاء بن السائب ، وما سمع منه جرير ليس من صحيح حديثه . لكن روايته عند النسائي عن حماد بن زيد قبل أن يتغير ، وروايته عنه جيدة ، ولذلك قال الترمذي : حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/3) (4462) قال: حدثنا هشيم. وفي (2/88) (5621) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر والثوري ، وفي (2/95) (5701) قال: حدثنا روح ، قال: حدثنا همام. وعبد بن حميد (831) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، والثوري ، وفي (832) قال: حدثنا عمر ابن سعد، عن أبي الأحوص. والترمذي (959) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا جرير ، وابن خزيمة (2729) قال: حدثنا يعقوب الدورقي ، قال: حدثنا هشيم ، وفي (،2730 2753) قال: حدثنا يوسف بن موسى ، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا علي بن المنذر ، قال: حدثنا ابن فضيل ، وفي (2730) قال: حدثنا الحسن بن الزعفراني.
سبعتهم - هشيم ، ومعمر، والثوري ، وهمام ، وأبو الأحوص ، وجرير ، وابن فضيل - عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (2/11) (4585) قال: حدثنا سفيان ، والنسائي (5/221) قال: أنبأنا قتيبة ، قال: حدثنا حماد. كلاهما - سفيان ، وحماد- عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عمر فذكره. ليس فيه (عن أبيه) .
وقال الترمذي : وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب، عن ابن عبيد بن عمير، عن ابن عمر نحوه ، ولم يذكر فيه عن أبيه ، وقال أيضا : هذا حديث حسن.
قلت: فيه العطاء بن السائب ، قال عنه الإمام أحمد : ثقة رجل صالح ، من سمع منه قديما فسماعه صحيح، ومن سمع منه حديثا فسماعه ليس بشيء ، و قال أبو حاتم الرازي : قديم السماع من عطاء: سفيان وشعبة وقد استثنى غير واحد من الأئمة معهما حماد بن زيد.

1447 - (ط) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كانَ يقولُ : «ما بَيْنَ الركْنِ والبابِ: الْمُلْتَزَمُ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1/ 424 في الحج ، باب جامع الحج بلاغاً ، وإسناده منقطع . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : هكذا رواه ابن وضاح عن يحيى ، وهو الصواب . وفي رواية ابنه عبيد الله : ما بين الركن والمقام ، وهو خطأ لم يتابع عليه ، وقد تقدم بمعناه رقم (1441) ، وسنده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه مالك (الموطأ) 980 بلاغا في الحجة - باب جامع الحج ، فذكره.

1448 - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- قال بَلَغَني : أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان إذا قضى طَوافَهُ ، وركع الرَّكعْتَيَنِ وأراد أن يَخْرُجَ إلى السَّعي (1) : استَلمَ الرُّكْنَ الأسْودَ قبل أن يَخْرُجَ» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) في الموطأ المطبوع : وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة .
(2) 1 / 366 في الحج ، باب الاستلام في الطواف بلاغاً ، وإسناده منقطع ، لكن صح هذا المعنى في رواية مسلم الطويلة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم (1218) ، وأبي داود رقم (1915) وابن ماجة (3074) : ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ... الحديث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (832) بلاغا في الحج - باب الاستلام في الطواف ، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (2/406) : صح في مسلم ، وأبي داود وغيرهما في الحديث الطويل في صفة الحجة النبوية عن جابر.

1449 - () عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال : سمعتُ رجلاً يقول : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطَّابِ : «يا أَبا حَفْصٍ ، إنَّكَ فيك فَضْلُ قُوَّةٍ ، فلا تُؤذِ الضَّعيِفَ ، إذا رأَيتَ الرُّكنَ خِلْواً فاستلم ، وإلا كَبِّرْ وامْضِ ، قال : ثم سمعتُ عمر يقول لرجلٍ : لا تؤذ النَّاسَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد رواه الشافعي في مسنده 2 / 43 بدائع المنن في ترتيب السنن للبنا ، في الحج ، باب النهي عن الزحام على تقبيل الحجر الأسود . ورواه أيضاً أحمد في المسند عن عمر نفسه رقم (190) وفي إسناده رجل مجهول ، وهو الذي روى عنه أبو يعفور العبدي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذه من زيادات رزين على الأصول.
وبنحوه أخرجه أحمد (1/28) (190) قال: ثنا وكيع ، قال: ثنا سفيان ، عن أبي يعفور العبدي ، قال : سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث ، فيذكره.

النوع الثالث : في ركعتي الطواف
1450 - (خ) نافع مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : «كان ابن عمر يصلي لكل أُسبوع (1) ركعتين» . أخرجه البخاري تعليقاً (2) . -[184]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أسبوع) : الأسبوع : سبع مرات، ومنه أسبوع الأيام لاشتماله على سبعة أيام.
__________
(1) في البخاري المطبوع : سبوع بضم السين والباء : لغة في الأسبوع ، قال ابن التين : جمع سبع بضم السين وسكون الباء ، كبرد وبرود .
(2) 3 / 388 تعليقاً بصيغة الجزم في الحج ، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين . قال الحافظ في " الفتح " : وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي ركعتين . وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ، ويقول : على كل سبع صلاة ركعتين ، وكان لا يقرن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في الحج - باب صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لسبوعه ركعتين.
وقال الحافظ في «الفتح» (3/567) : وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر فذكره ، وعن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول : على كل سبع صلاة ركعتين ، وكان لا يقرن.

1451 - () عروة بن الزبير قال : «كانَ عبدُ الله بن الزبير يَقْرِنُ بين الأَسابيع ، ويُسْرِعُ المشيَ، ويذكرُ أَنَّ عائشةَ كانت تَفْعَلُهُ ، ثُمَّ تُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتيْنِ» .
وفي رواية : «أنَّهُ كان يطوفُ بعد الْفَجْرِ ، ويُصَلِّي ركْعَتَيْنِ ، وكان إذا طاف ، يُسْرِعُ في المشي» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين .

1452 - () امرأةٌ كاَنتْ تخدُمُ عائشةَ -رضي الله عنها- أنها طَافَتْ معها أربَعةَ أَسابِيعَ مَقرُونَة ، ثم رَكَعَتْ لِكُلِّ أُسبُوعِ رَكعَتَينِ ، قالت : «ويُستَحبُّ لِكُلِّ أُسبوعٍ ركعتانِ (1) ، ويُستَحَبُّ استلام الركن في كل وتْرٍ» . أخرجه (2) .
__________
(1) في الأصل : ويستحب لكل أسبوع ركعتين .
(2) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين .

1453 - (ط) عبد الرحمن بن عبد القاريُّ «أنَّهُ طَافَ بالبيت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ، بعد صلاة الصبح ، فلما قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ، فلم يَرَ الشَّمْسَ ، فَرَكِبَ حتَّى أنَاخَ بِذِي طُوى ، فَصَلَّى -[185]- ركعتين» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 369 في الحج ، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) 837 في الحج - باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، قال: عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عبد القاري ، فذكره.

1454 - (خ) إسماعيل بن أمية -رحمه الله- قال : «قُلْتُ للزهريِّ : إنَّ عطاء يقولُ تُجْزِئُهُ الْمكْتُوبَةُ من رَكْعتَي الطَّوافِ ، فقال : اتِّبَاعُ السُّنةِ أَفْضَلُ ، لم يَطُفْ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قَطُّ أُسبوعاً إلا صلَّى له رَكْعَتَينِ» . أخرجه البخاري تعليقاً (1) .
__________
(1) 3 / 388 تعليقاً بصيغة الجزم في الحج ، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين . قال الحافظ في " الفتح " : وصله ابن أبي شيبة مختصراً قال : حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين ، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه . وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين ، وفي الاستدلال بذلك نظر ، لأن قوله : إلا صلى ركعتين ، أعم من أن يكون نفلاً أو فرضاً ، لأن الصبح ركعتان ، فيدخل في ذلك ، لكن الحيثية مرعية ، والزهري لا يخفى عليه هذا القدر ، فلم يرد بقوله : إلا صلى ركعتين ، أي من غير المكتوبة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في الحج - باب صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لسبوعه ركعتين. وقال الحافظ في الفتح (3/567) : وصله ابن أبي شيبة مختصرا ، قال : ثنا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل ابن أمية ، عن الزهري، قال: «مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين» ، ووصله عبد الرزاق ، عن معمر، عن الزهري بتمامه.

1455 - (ت) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «قرأ في رَكْعتي الطَّوافِ : سُورتي الإخْلاصِ : {قل يا أيها الكافرون} ، و {قُلْ هو الله أحدٌ}» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (869) في الحج ، باب ما يقرأ في ركعتي الطواف ، وفي سنده عبد العزيز بن عمران الزهري المدني الأعرج المعروف بابن ثابت ، وهو متروك ، كما قال الحافظ في " التقريب " : احترقت كتبه ، فحدث من حفظه فاشتد خلطه . ولكن يشهد لهذا الحديث حديث جابر الطويل عند مسلم رقم (1218) في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ (يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم) في الركعتين (أي ركعتي الطواف) قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح موقوفا :
1 - أخرجه الحميدي (1267) ، والترمذي (862) و (2967) قال: حدثنا ابن أبي عمر. وابن خزيمة (2756) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. ثلاثتهم -الحميدي، وابن أبي عمر، ،وعبد الجبار- قالوا: حدثنا سفيان.
2 - وأخرجه أبو داود (3969) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. (ح) وحدثنا نصر بن عاصم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
3 - وأخرجه ابن ماجة (1008) و (2960) قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، والنسائي (5/236) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، كلاهما -العباس ، وعمرو- عن الوليد بن مسلم ، عن مالك.
4 - وأخرجه الترمذي (869) قال: أخبرنا أبو مصعب المدني، قراءة، عن عبد العزيز بن عمران.
خمستهم -سفيان، ويحيى ، وحاتم ، ومالك ، وعبد العزيز - عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، فذكره.
(*) في رواية سفيان لم يذكر القراءة في ركعتي الطواف.
(*) ورواية الترمذي مختصرة على القراءة في ركعتي الطواف.
وقال الترمذي : وهذا -أي الحديث الذي ذكره بعده - أصح من حديث عبد العزيز بن عمران. وحديث جعفر ابن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وعبد العزيز ابن عمران ضعيف في الحديث.

الفرع الثاني : في كيفية السعي
1456 - (ت د س) كثير بن جمهان (1) -رحمه الله- قال : «رأيتُ عبدَ الله بنَ عمر -رضي الله عنهما- يَمْشي في السعي ، فقلتُ له : أتَمشي في المسعى ؟ قال : لئن سَعَيْتُ لقد رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَسْعَى ، ولئن مَشَيْتُ لقد رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَمْشي، وأنا شيخٌ كبير» . هذه رواية الترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود عن كثيرٍ : أنَّ رَجُلاً قال لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- بين الصفا والمروة - «يا أبا عبد الرحمن ، أرَاكَ تَمْشي والنَّاسُ يَسْعَونَ - وذكر الحديثَ - إلا أنَّه قَدَّم ذِكْر المشي على السعي» (2) .
__________
(1) كثير بن جمهان - بضم الجيم وسكون الميم - السلمي ، ويقال : الأسلمي ، أبو جعفر الكوفي ، روى عن أبي هريرة وابن عمر ، وأبي عياض . وعنه عطاء بن السائب ، وليث بن أبي سليم .
(2) أخرجه الترمذي رقم (864) في الحج ، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ، وأبوداود رقم (1904) في المناسك ، باب أمر الصفا والمروة ، والنسائي 5 / 241 و 242 في الحج ، باب المشي بينهما ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2988) في الحج ، باب السعي بين الصفا والمروة ، من حديث محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان ، وعطاء بن السائب صدوق ، لكنه اختلط ، وما روى عنه محمد بن فضيل ، ففيه غلط واضطراب ، وكثير بن جمهان ، لم يوثقه غير ابن حبان . ولكن يشهد للحديث من جهة المعنى ما في الصحيحين من حديث ابن عمر : سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ، ومشى أربعة في الحج والعمرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/53) (5143) قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، وفي (2/60) (5257) ، (2/61) (5265) قال: حدثنا وكيع، عن أبيه. وفي (2/120) (6013) قال: حدثنا هاشم ، قال: حدثنا أبو خيثمة. وأبو داود (1904) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (2988) قال: حدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله ، قالا: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا أبي. والترمذي (864) قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا ابن فضيل ، والنسائي (5/241) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (2770) قال: حدثنا علي ابن المنذر، قال: حدثنا ابن فضيل. وفي (2771) قال: حدثنا أبو موسى ، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن سفيان. أربعتهم - سفيان، والجراح والدوكيع ، وزهير بن معاوية أبو خيثمة ، وابن فضيل - عن عطاء ابن السائب، عن كثير بن جهمان ، فذكره.

1457 - (ط س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، : «كانَ إذا نَزَلَ من الصَّفَا مَشَى ، حتى إذا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بطْنِ الوادي : سعَى ، حتى يخرجَ منه» . أخرجه الموطأ والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(انصبت) : قدماه ، أي: انحدرت في المسعى.
__________
(1) الموطأ 1 / 374 في الحج ، باب جامع السعي ، والنسائي 5 / 243 في الحج ، باب موضع المشي ، وإسناده صحيح ، وهو عند مسلم بمعناه في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك في الموطأ (245) . وأحمد (3/388) قال: قرأت على عبد الرحمن ، وحدثنا إسحاق. والنسائي (5/243) قال: أخبرنا محمد بن سلمة ، والحارث بن مسكين ، قراءة عليه ، وأنا أسمع ، عن ابن القاسم. ثلاثتهم - عبد الرحمن ، وإسحاق ، وابن القاسم - عن مالك.
2 - وأخرجه الحميدي (1268) ، والنسائي (5/243) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. كلاهما -الحميدي ، وابن المثنى- عن سفيان.
3 - وأخرجه أحمد (3/333) قال: حدثنا روح. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (2624) عن عمران بن يزيد، عن شعيب بن إسحاق، كلاهما -روح ، وشعيب- عن ابن جريج ،
4- وأخرجه النسائي (5/243) قال: نا يعقوب بن إبراهيم ، قال: ثنا يحيى بن سعيد.
أربعتهم -مالك ، وسفيان، وابن جريج ، ويحيى - عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، فذكره.

1458 - (ط ت س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ -حين خرج من المسجد وهو يُريدُ الصَّفا - وهو يقولُ : «نَبْدَأُ بما بَدَأَ الله به ، فَبدَأ بالصَّفا» . أخرجه الموطأ والنسائي.
وفي رواية الترمذي والنسائي : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حين قدم مكة - وطَافَ بالْبَيْتِ سَبعاً ، فقرأ : {واتَّخِذُوا من مقام إبراهيم مُصَلَّى} [البقرة : 126] فَصلَّى خَلْفَ المقام ، ثم أتى الحجَرَ فاسْتَلَمه ، ثم قال : نَبْدَأُ بما بَدَأ الله بهِ ، فَبدَأَ بالصَّفَا : وقرأ : {إنَّ الصَّفا والمروةَ من شعائر الله} [البقرة : 158]» (1) .
__________
(1) أخرجه الموطأ 1 / 372 في الحج ، باب البدء بالصفا في السعي ، والترمذي رقم (862) في الحج ، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة ، والنسائي 5 / 235 في الحج ، باب القول بعد ركعتي الطواف وباب ذكر الصفا والمروة ، وقد أخرجه أيضاً بمعناه مسلم رقم (1218) و أبو داود رقم (1905) وابن ماجة رقم (3074) في الحج ، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك في (الموطأ) (243) . وأحمد (3/388) قال: قرأت على عبد الرحمن ، (ح) وحدثنا إسحاق، والنسائي (5/239) قال: أخبرنا محمد بن سلمة ، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم ، ثلاثتهم - عبد الرحمن ، وإسحاق، وابن القاسم - عن مالك.
2- وأخرجه النسائي (5/239) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما - مالك ، ويحيى - قالا: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه ، فذكره.
ورواية الترمذي : انظر حديث رقم 1431.

1459 - () أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «لمَّا خرَجَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى السَّعْي تلا : {إنَّ الصَّفا والمروةَ من شعائر الله} ثم قال : نَبدَأ بما بَدَأَ الله به ، فَلَمَّا عَلا على الصفا - حيثُ يَنظُرُ إلى الْبَيتِ- رفع يَدَيْهِ فَجَعَلَ يذْكُرُ الله بما شَاء» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وهو بمعنى حديث جابر الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
من زيادات رزين العبدري.

1460 - () عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال : «السعي من دَارِ بني عبَّادٍ إلى زُقَاق بني أبي حُسَينٍ. قال : وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا طَافَ الطواف الأول خَبَّ ثلاثاً ، ومَشَى أربعاً» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين . ويشهد لبعضه ، وهو قوله : " خب ثلاثاً ومشى أربعاً " ما في الصحيحين عن ابن عمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
من زيادات رزين العبدري.

1461 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «ليس السَّعيُ في بطن الوادي بين الصَّفا والمروة سُنَّةً (1) ، إنما كان أهْلُ الْجَاهِليَّةِ يَسْعَوْنَها ، ويقولون : لا نُجِيزُ البطحاءَ إلا شَدَّاً (2)» . أخرجه البخاري (3) . -[189]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شَدّاً) : الشد : العدو.
(بالبطحاء) : المراد بالبطحاء هاهنا: بطن المسعى.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : إن أراد به أنه لا يستحب ، فهو يخالف ما عليه الجمهور ، وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف . ويحتمل أن يريد بالسنة : الطريقة الشرعية ، وهي تطلق كثيراً على المفروض ، ولم يرد السنة باصطلاح أهل الأصول ، وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه .
(2) أي لا نقطع . والبطحاء : مسيل الوادي ، تقول : جزت الموضع : إذا سرت فيه ، وأجزته : إذا خلفته وراءك . وقيل : هما بمعنى . وقوله : الأشد : أي : لا نقطعها إلا بالعدو الشديد . قاله الحافظ في " الفتح " .
(3) 7 /120 في مناقب الأنصار ، باب أيام الجاهلية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في مناقب الأنصار - باب القسامة في الجاهلية.
وقال الحافظ في «الفتح» : وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب.

1462 - (س) صفية بنت شيبة -رضي الله عنها (1) - عن امرأة قالت : «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يسعى في بطن المسيل ، يقول : لا يُقْطَعُ الوادِي إلا شَدّاً» . أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " التقريب " : هي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ، لها رؤية ، وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة ، وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم . وأنكر الدارقطني إدراكها .
(2) 5 / 242 في الحج ، باب السعي في بطن المسيل ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2987) في المناسك ، باب السعي بين الصفا والمروة ، وأحمد في المسند 6 / 404 و 405 وجهالة الصحابية لا تضر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/404) قال: حدثنا عفان. والنسائي (5/242) قال: أخبرنا قتيبة.
كلاهما - عفان ، وقُتيبة - عن حماد بن زيد. قال: حدثنا بديل بن ميسرة ، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية بنت شيبة ، فذكرته.
(*) وأخرجه أحمد (6/404) قال: حدثنا روح وأبو نعيم. وابن ماجة (2987) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع.
ثلاثتهم - روح ، وأبو نعيم ، ووكيع - عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن بُديل بن ميسرة ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم ولد شيبة. قالت: رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسعى بين الصفا والمروة. وهو يقول : لا يُقْطَعُ الأبطحُ إلا شَدّا. ليس فيه : «المغيرة بن حكيم» .

1463 - (س) الزهري قال : سألُوا ابنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- : «هل رأيتَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَمَلَ بين الصفا والمروة ؟ قال : كان في جماعةِ النَّاس ، فَرَمَلُوا ، فما أُراهم رَمَلُوا إلا بِرَمَلِهِ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 242 في الحج ، باب الرمل بينهما ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه النسائي (5/242) قال: نا محمد بن منصور ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا صدقة ابن يسار، عن الزهري، فذكره.
قال الحافظ في التهذيب (9/450) : وعن أحمد لم يسمع الزهري بن عبد الله بن عمر وقال أبو حاتم : لا يصح سماعه من ابن عمر ولا رآه.

1464 - (س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «إنما سعى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بين الصفا والمروة : لِيُرِيَ الْمُشْركينَ قُوّتَهُ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 242 في الحج ، باب السعي بين الصفا والمروة ، وإسناده صحيح . وهو في صحيح البخاري 3 /402 في الحج ، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (497) . وأحمد (1/221) (1921) . والبخاري (2/195) قال: حدثنا علي بن عبد الله. (ح) وزاد الحميدي. وفي (5/181) قال: حدثني محمد. ومسلم (4/65) قال: حدثني عمرو الناقد، وابن أبي عمر، وأحمد بن عبدة. والنسائي (5/242) قال: أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث ، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (5943) عن قتيبة ، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. وابن خزيمة (2777) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، وأحمد بن منيع ، والمخزومي.
جميعهم -الحميدي ، وابن حنبل، وعلي بن عبد الله ، ومحمد، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر، وأحمد بن عبدة ، والحسين بن حريث، وقتيبة ، وعبد الله بن محمد، وعبد الجبار ، وأحمد بن منيع ، والمخزومي سعيد ابن عبد الرحمن - عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار، عن عطاء ، فذكره.
وعن طاووس عنه :
أخرجه الترمذي (863) .
وعن عكرمة عنه :
أخرجه أحمد (1/255) (2305) ، و (1/310) (2830) ، (1/311) (2836) .

الفصل الثاني : في أحكام الطواف والسعي ، وهي : عشرة
[الحكم] الأول : الكلام في الطواف
1465 - (ت س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الطَّواف حولَ البَيْتِ مِثْلَ الصلاةِ ، إلا أنكم تتكَلَّمونَ فيه ، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» . هذه رواية الترمذي ، وقال : وقد روي موقوفاً عليه (1) . -[191]-
وفي رواية النسائي عن طاوس عن رجلٍ أدركَ النبي- صلى الله عليه وسلم - : أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «الطواف بالبيتِ صلاة ، فأقِلُّوا الكَلامَ» .
هكذا ذكره النسائي ، ولم يُسم الرجل ، فيجوز أن يكون الرجل ابن عباس ، ويجوز أن يكون ابن عمر ، كما سيأتي حديثه ، وهو الأظهر والله أعلم (2) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (960) في الحج ، باب ما جاء في الكلام في الطواف ، من طريق عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً ، قال الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً ، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب . ا هـ .
وقد اختلف في رفعه ووقفه ، فرجح بعضهم الموقوف ، وله طرق أخرى في المرفوع ، منها ما رواه الحاكم في " المستدرك " 2 / 266 ، 267 في أوائل تفسير سورة البقرة ، من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال له النبي صلى الله عليه وسلم : {طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود} فالطواف قبل الصلاة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة ، إلا أن الله قد أحل فيه النطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير " وصححه الحاكم ، وإسناد رجاله ثقات . ويعضد رواية عطاء بن السائب المرفوعة أيضاً رواية النسائي عن طاوس عن ابن عباس .

(2) 5 / 222 في الحج ، باب إباحة الكلام في الطواف ، وإسناده حسن . قال الحافظ في " التلخيص " : والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس ، وعلى تقدير أن يكون غيره ، فلا يضر إبهام الصحابة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
موقوف : أخرجه الدارمي (1854) قال: أخبرنا الحميدي ، قال: حدثنا الفضيل بن عياض. وفي (1855) قال: أخبرنا علي بن سعيد، عن موسى بن أعين. والترمذي (960) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا جرير ، وابن خزيمة (2739) قال: حدثنا يوسف بن موسى ، قال: حدثنا جرير.
ثلاثتهم -الفضيل ، وموسى، وجرير- عن عطاء بن السائب، عن طاووس ، فذكره.
وقال الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره ، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب.
قلت: وجرير من روى عن عطاء بآخرة.

1466 - (س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال : «أَقِلُّوا من الكلام في الطوافِ ، فإنما أنتم في صلاةٍ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) إسناده صحيح ، وهو موقوف في حكم المرفوع ، لأنه ليس للرأي فيه مجال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح وهو موقوف : أخرجه النسائي (5/222) قال: نا محمد بن سليمان، قال: أنا الشيباني عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس، قال: قال عبد الله بن عمر فذكره.

[الحكم] الثاني : الركوب في الطواف والسعي
1467 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «طاف النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في حجَّةِ الوداع على بعير ، يَسْتَلمُ الركنَ بِمحْجَنٍ» .
هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي.
وفي أخرى للبخاري والنسائي والترمذي قال : «طَاف النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-[192]- بالبيت على بعير، كُلَّما أتَى على الرُّكن أشَارَ إليه» .
زاد البخاري في رواية أخرى «بشيءٍ كانَ في يَدِهِ وكَبَّرَ» .
ورأيتُ الحميدي -رحمه الله- قد أخرج هذا الحديث في موضعين من كتابه ، فجعل الرواية الأولى في المتفق بين البخاري ومسلم ، وجعل الثانية في أفراد البخاري ، والحديث واحدٌ ، ولعله أدرك ما لم ندركه. فلذلك قد نبهت عليه.
وفي أخرى لأبي داود : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قَدِمَ مَكَّةَ - وهو يشْتكي - فَطَاف على راحِلتِهِ ، كُلَّما أتَى على الرُّكْنِ اسْتَلَمَهُ بِمحْجَنٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طوافِهِ أنَاخَ، وصلَّى رَكْعتَينِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بمحجن) : المحجن : عصا كالصولجان.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 378 في الحج ، باب استلام الركن بالمحجن ، وباب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه ، وباب التكبير عند الركن ، وباب المريض يطوف راكباً ، وفي الطلاق ، باب الإشارة في الطلاق والأمور ، ومسلم رقم (1272) في الحج ، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بالمحجن ، وأبو داود رقم (1877) في المناسك ، باب الطواف الواجب ، والنسائي 5 / 233 في الحج ، باب استلام الركن بالمحجن ، والترمذي رقم (865) في الحج ، باب ما جاء في الطواف راكباً ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2948) في المناسك ، باب من استلم الركن بمحجن ، وأحمد في المسند 1 / 214 و 237 و 248 و 304 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : لفظ الحديث أخرجه البخاري (2/185) قال: حدثنا أحمد بن صالح ، ويحيى بن سليمان، ومسلم (4/67) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى ، وأبو داود (1877) قال: حدثنا أحمد بن صالح ، وابن ماجة (2948) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. والنسائي (2/47) ، وفي الكبرى (703) قال: أخبرنا سليمان بن داود ، وفي (5/233) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، وسليمان بن داود، وابن خزيمة (2780) قالل: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.
ستتهم - أحمد بن صالح ، ويحيى بن سليمان ، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح ، وحرملة بن يحيى، وسليمان بن داود ، ويونس بن عبد الأعلى - عن عبد الله بن وهب، عن يونس ، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، فذكره.
والرواية الثانية : أخرجها أحمد (1/264) (2378) ، والدارمي (1852) ، والبخاري (2/186 ،190 ، 7/66) ، والترمذي 865 ، والنسائي (5/233) ، وابن خزيمة ،2722 ، 2724 ، عن عكرمة ، عنه.
- أما رواية أبي داود :
أخرجها أحمد (1/214) 1841 ، وفي (1/304) (2773) وعبد بن حميد (612) ، وأبو داود (1881) عن عكرمة عنه.

1468 - (م س) عائشة --رضي الله عنها- طَاف النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ -[193]- الوداع حولَ الكعبَةِ على بعيرٍ ، يستلم الرُّكنَ ، كراهِيةَ أنْ يُصرَفَ عنه الناسُ (1) . هذه رواية مسلم.
وفي رواية النسائي قالت : «طاف رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حولَ الكَعْبَةِ ، على بعيرِه ويَسْتَلمُ الرُّكْن بِمحْجَنهِ» (2) .
__________
(1) الذي في مسلم " كراهية أن يضرب " وقال النووي : هكذا هو في معظم النسخ ، يضرب بالباء ، وفي بعضها " يصرف " بالصاد المهملة والفاء ، وكلاهما صحيح .
(2) أخرجه مسلم رقم (1274) في الحج ، باب جواز الطواف على بعير وغيره ، والنسائي 5 / 224 في الحج ، باب الطواف بالبيت على الراحلة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (4/68) قال: ثنا الحكم بن موسى القنطري ، والنسائي (5/224) قال: ني عمرو بن عثمان.
كلاهما - الحكم بن موسى ، وعمرو بن عثمان - قالا: ثنا شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، فذكره.

1469 - (د) صفية بنت شيبة -رضي الله عنها- قالت : «لمَّا طافَ (1) رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بمَكَّةَ عام الْفتْح ، طافَ على بعيرٍ ، يَستَلِمُ الرُّكْنِ بِمحْجَنٍ في يَدِهِ ، قالت : وأنا أنظر إليه» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) في نسخ أبي داود المطبوعة : لما اطمأن .
(2) رقم (1878) في المناسك ، باب الطواف الواجب ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2947) في الحج ، باب من استلم الركن بمحجنه . وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف الإسناد : أخرجه أبو داود (1878) قال: حدثنا مُصرف بن عمرو اليامي، وابن ماجة (2947) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
كلاهما - مصرف بن عمرو اليامي، ومحمد بن عبد الله بن نمير- عن يونس بن بكير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبد الله بن أبي ثور ، فذكره.
قلت: فيه محمد بن إسحاق، وقد عنعنه ، وهو مدلس ، وله شواهد الحديث الذي قبله صحيح ، وكذلك الذي بعده.

1470 - (م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «طاف رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الودَاعِ على راحِلَتِهِ بالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الحجَرَ بمحجنَهِ ، وبَيْنَ الصَّفا والمروة، لِيرَاهُ النَّاسُ ، وليُشْرِف ، وليسألُوهُ ، فإن النَّاسَ غَشَوْهُ» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
إلا أنَّ أبا داود ليس عنده «ويَستَلِمُ الرُّكْنَ بِمحجَنِهِ» (1) . -[194]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غشوه) : أي كثُرُوا عليه وازدحموا.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1273) في الحج ، باب جواز الطواف على بعير ، وأبو داود رقم (1880) في المناسك ، باب الطواف الواجب ، والنسائي 5 / 241 في الحج ، باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/317) قال: ثنا يحيى بن سعيد، وفي (3/333) قال: ثنا روح ، ومسلم (4/67) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا علي بن مسهر، (ح) وثنا علي بن خشرم، قال: نا عيسى بن يونس، (ح) وثنا عبد بن حميد، قال: نا محمد - يعني ابن بكر - وأبو داود (1880) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى ، والنسائي (5/241) قال: ني عمران بن يزيد، قال: أنا شعيب، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (2803) عن عمرو بن علي ، عن يحيى ، وابن خزيمة (2778) قال: ثنا علي بن خشرم ، قال: ني عيسى. (ح) وثنا عبد الرحمن بن بشر، قال: ثنا يحيى ، (ح) وثنا محمد بن معمر، قال: ثنا محمد بن بكر. ستتهم - يحيى ، وروح ، وابن مسهر، وعيسى ، وابن بكر ، وشعيب - عن ابن جريج، قال: ني أبو الزبير ، فذكره.

1471 - (م د) أبو الطفيل قال : «قلت لابن عباسٍ -رضي الله عنهما- :أرَاني قَدْ رأيْتُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، قال : فَصِفْهُ لي ، قلتُ : رأيتُهُ عند المروةِ على ناقةٍ ، وقد كَثُرَ النَّاسُ عليه ، قال ابنُ عباسٍ : ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، إنَّهم كانوا لا يُدَعُّون عنهُ ، ولا يُكْرَهُونَ» .
وفي رواية قال : «رأيْتُ رسولَ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- يَطوف بالْبيْتِ ، ويستَلم الرُّكْنَ بِمحْجَنٍ معَهُ ، ويُقَبِّلُ المِحْجَنَ» . أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الرواية الثانية ، وزاد في بعض طُرُقِهِ «ثم خرج إلى الصَّفا والمروة ، فطاف سبعاً على راحِلَتِهِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُدعَون) : يدفعون ويُطردون.
(يُكرهون ، يُكهرون) : الذي جاء في متن الحديث «يكرهون» بتقديم الراء على الهاء ، ومعناه ظاهر من الإكراه، والذي رأيته في كتب -[195]- الغريب : بتقديم الهاء على الراء، ومعناه : يُنْهَرونَ ويُزْجَرُونَ ، وهو أشبه بقوله : «يُدَعُّون» من الإكراه ، وكذا رأيته في كتاب رزين بتقديم الهاء على الراء، وأما رواية مسلم التي أخرجها الحميدي - وهي التي قرأتها ونقلت منها - فإنها من الإكراه ، ويدل على صحة النقل : أن هذه اللفظة لم يذكرها الحميدي في كتاب غريبه عند ذكره شرح «يُدعون» فإنه شرح «يُدعون» ولو كانت «يُكهرُون» لذكرها عقيب ذكره «يُدعون» ؛ لأنها لفظة تحتاج إلى شرح وبيان ، فكونه لم يذكرها يدل على أنها «يُكرهون» لا «يُكهرُون» والله أعلم.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1265) في الحج ، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، ورقم (1275) باب جواز الطواف على بعير، وأبو داود رقم (1879) في المناسك ، باب الطواف الواجب ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2949) في الحج ، باب من استلم الركن بمحجنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : لفظ الحديث أخرجه مسلم (4/65) قال: ثنا محمد بن رافع ، قال: ثنا يحيى بن آدم ، قال: ثنا زهير ، عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر، عن أبي الطفيل ، فذكره.
واللفظ الآخر : أخرجه أحمد (1/372) 3532 ، ومسلم (4/66) عن أبي الطفيل ، فذكره.
واللفظ الأخير أخرجه ابن ماجة (2949 ، وأبو داود 1879 عن أبي الطفيل فذكره.

1472 - (خ م ط د س) أم سلمة -رضي الله عنهما- قالت : «شَكَوتُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أنِّي أشْتَكي ، فقال : طوفي من وراء النَّاس وأنتِ رَاكِبةٌ (1) ، فَطُفْتُ ، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي إلى جَنبِ البيتِ يقرأُ بـ {الطور . وكتاب مسطورٍ}» . أخرجه الجماعة إلا الترمذي (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : إنما أمرهما صلى الله عليه وسلم بالطواف من وراء الناس لشيئين . أحدهما : أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف ، والثاني : أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها ، وكذا إذا طاف الرجل راكباً ، وإنما طافت في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أستر لها .
(2) أخرجه البخاري 3 / 392 في الحج ، باب المريض يطوف راكباً ، وباب طواف النساء مع الرجال ، وباب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد ، وفي المساجد ، باب إدخال البعير في المسجد للعلة ، وفي تفسير سورة {والطور} ، ومسلم رقم (1276) في الحج ، باب جواز الطواف على بعير وغيره ، والموطأ 1 / 371 في الحج ، باب جامع الطواف ، وأبو داود رقم (1882) في المناسك ، باب الطواف الواجب ، والنسائي 5 / 223 في الحج ، باب كيف طواف المريض ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2961) في المناسك ، باب المريض يطوف راكباً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك (الموطأ) (242) وأحمد (6/290) و (319) قال : حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (1/525) و (2/189) و (6/174) وفي خلق أفعال العباد (18) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (2/188) قال : حدثنا إسماعيل. وفي (2/190) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (4/68) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (1882) قال : حدثنا القعنبي. وابن ماجة (2961) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا مُعَلَّى بن منصور. (ح) وحدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سنان ، قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. النسائي (5/223) قال : أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال : حدثنا عبد الرحمن. وابن خزيمة (2776) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم. قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم أيضا. قال : حدثنا بشر بن عمر.
ثمانيتهم : -عبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن يوسف ، وإسماعيل بن أبي أويس ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، ويحيى بن يحيى ، ومعلى بن منصور ، وعبد الرحمن بن القاسم ، وبشر بن عمر - عن مالك.
2 - وأخرجه ابن خزيمة (523) قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي. قال : حدثنا ابن وهب ، عن مالك وابن لهيعة.
كلاهما - مالك ، وابن لهيعة - عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزيبر ، عن زينب ابنة أم سلمة ، فذكرته.

[الحكم] الثالث : في وقت الطواف
1473 - (م س) وبْرَة بن عبد الرحمن -رحمه الله- قال : «كنتُ جَالِساً عندَ ابن عمر ، فَجَاءهُ رجلٌ ، فقال : أيصلُحُ لي أن أَطُوفَ بالبيت قبل أنْ آتيَ الموقفَ ؟ قال: نعم ، قال فإن ابنَ عباس يقول : لا تَطُفْ بالبيت حتى تأتيَ الموقفَ ؟ فقال ابن عمر : فقد حَجَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فطاف بالبيت قبل أن يأتيَ الموقف ، فَبقَولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أَحقُّ أن تأخذ ، أو بقول ابْنِ عباسٍ إنْ كنْتَ صادقاً (1) ؟» .
وفي رواية قال : «سألَ رجلٌ ابنَ عمر : أطوفُ بالبَيْتِ وقد أحرمتُ بالحجِّ ؟ فقال : وما يمنعُك ؟ قال : إنِّي رأيتُ ابنَ فُلانٍ يَكْرَهُهُ ، وأنت أحبَّ إلينا منه ، رأيناهُ قد فتنتْه الدنيا (2) ، قال : وأيُّنا - أو قال : -[197]- وأيُّكم - لَمْ تَفتِنه الدنيا ؟ ثم قال : رأينا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أحرمَ بالحجِّ، وطَاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، فَسُنَّةُ الله ورسولِه أحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ من سُنَّةِ فلان إنْ كُنتَ صادقاً» . أخرجه مسلم.
وأخرج النسائي نحو الرواية الثانية ، إلا أنه سَمَّى ابن فلانٍ ، فقال : «ابْنَ عَبَّاسٍ» (3) .
__________
(1) معناه : إن كنت صادقاً في إسلامك ، واتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره . قاله النووي .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 405 هكذا هو في كثير من الأصول " فتنته الدنيا " ، وفي كثير منها أو أكثرها " أفتنته الدنيا " ، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين ، وهما لغتان صحيحتان : فتن ، وأفتن ، والأولى أفصح وأشهر ، وبها جاء القرآن ، وأنكر الأصمعي أفتن . ومعنى قولهم : " فتنته الدنيا " لأنه تولى البصرة ، والولايات محل الخطر والفتنة ، وأما ابن عمر فلم يتول شيئا . وأما قول ابن عمر : " وأينا لم تفتنه الدنيا ؟ " فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه رضي الله عنه .
وفي بعض النسخ " وأينا ، أو أيكم " وفي بعضها " وأينا - أو قال : وأيكم ؟ " وكله صحيح .

(3) أخرجه مسلم رقم (1233) في الحج ، باب ما يلزم من أحرم بالحج ، والنسائي 5 / 225 في الحج ، باب طواف من أفرد الحج ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 2 / 6 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (2/6) (4512) قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن بيان. وفي (2/56) (5194) قال : حدثنا يحيى ، عن إسماعيل. ومسلم (4/53) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا عَبْثَر ، عن إسماعيل بن أبي خالد. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا جرير ، عن بيان. والنسائي (5/224) قال : أخبرنا عبدة بن عبد الله ،قال : حدثنا سويد ، وهو ابن عمرو الكلبي ،عن زهير ، قال : حدثنا بيان.
كلاهما - بيان بن بشر ، وإسماعيل بن أبي خالد - عن وبرة بن عبد الرحمن ، فذ كره.

1474 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَدِمَ مَكَّةَ فطاف وسعى بين الصفا والمروة ، ولم يَقْرُب الكعبةَ بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 3 /389 في الحج ، باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ، وباب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ، وباب تقصير المتمتع بعد العمرة . قال الحافظ في " الفتح " : وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف ، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعاً ، خشية أن يظن أحد أنه واجب ، وكان يحب التخفيف على أمته ، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (2/169 و 189 و 214) قال : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، قال: حدثنا فضيل بن سليمان ، قال : حدثني موسى بن عقبة ، قال : أخبرني كريب ، فذكره.
رواية لبخاري في (2/189) مختصرة على : «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة ، فطاف وسعى بين الصفا و المروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها ،حتى رجع من عرفة» ،ورايته ، (2/214) مختصرة على : «لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة ، أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يحلوا ، ويحلقوا ، أو يقصروا» .

1475 - (د) عائشة -رضي الله عنها- «أن أصْحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الذين كانُوا مَعَهُ لم يَطُوفُوا حتى رَمَوْا الجَمْرَة» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1896) في المناسك ، باب طواف القارن ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أبو داود (1781) قال : ثنا القعنبي ، عن مالك ، وفي (1896) قال : ثنا قتيبة. قال : ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة بن الزبير ، فذكره.

1476 - (ت د س) جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ -صلى الله -[198]- عليه وسلم- قال : «يَا بَني عبدِ منافٍ ، لا تمنعوا أَحداً طاف بهذا الْبيْتِ ، وصلَّى أَيَّةَ ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (868) في الحج ، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ، وأبو داود رقم (1894) في المناسك ، باب الطواف بعد العصر ، والنسائي 5 / 223 في الحج ، باب إباحة الطواف في كل الأوقات ، وإسناده حسن . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، قال : وفي الباب عن ابن عباس و أبي ذر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (561) ، وأحمد (4/80) قالا : حدثنا سفيان. وأحمد (4/81) قال : حدثنا محمد ابن عمرو ، قال : أخبرنا ابن جريج ، وفي (4/84) قال : حدثنا عبد الرزاق ، وابن بكر ، قالا: حدثنا ابن جريج. وأبو داود (1894) قال : حدثنا ابن السرح ، والفضل بن يعقوب ، قالا : حدثنا سفيان. وابن ماجة (1254) قال : حدثنا يحيى بن حكيم ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (868) قال : حدثنا أبو عمار ، وعلي بن خشرم ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/284) وفي الكبرى (1478) قال : أخبرنا محمد بن منصور ، قال : حدثنا سفيان. وفي (5/223) قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان. وابن خزيمة (1280) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، وأحمد بن منيع ، قالا : سفيان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى ، ومحمد بن رافع ، قالا : حدثنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا ابن جريج. (ح) وحدثنا أحمد بن المقدام ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج. وفي (2747) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، وعلي بن خشرم ، وأحمد بن منيع ، قالوا : حدثنا سفيان. كلاهما (سفيان ، وابن جريج) عن أبي الزبير.
2 - وأخرجه أحمد (4/82) قال : حدثنا يعقوب قال : حدثنا أبي. وفي (4/83) قال : حدثنا محمد بن عبيد. كلاهما (إبراهيم ، ومحمد) عن محمد بن إسحاق ، قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح.
كلاهما (أبو الزبير ، وابن أبي نجيح) عن عبد الله بن باباه ، فذكره.
في بعض الروايات عبد الله بن بابيه.
وقال الترمذي : حديث جبير حديث حسن صحيح. وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح ، عن عبد الله بن باباه أيضا.

1477 - (ط) أبو الزبير قال : «رأيتُ ابنَ عباس -رضي الله عنهما- يطوفُ بعد العصر أُسبوعاً ، ثم يدخلُ حُجْرَته ، فلا ندري ما يصنع ؟ قال : (1) ولقد رأيتُ البيتَ يخلو بعد صلاة الصبح ، حتى تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر ، ما يطوفُ به أحَدٌ حتى عند الغروب» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) أي أبو الزبير المكي .
(2) 1 / 369 في الحج ، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (838 و 839) في الحج- باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف ، فذكره.

1478 - () جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «إنَّ الكعبة كانت تَخْلُو بعد الصُّبْح من الطائفين حتى تطلعَ الشمس ، وبعد العصر حتى تَغْرُبَ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وهو بمعنى قول أبي الزبير الذي رواه مالك في الموطأ قبل هذا . ورواه أحمد في المسند 3 / 393 بمعناه من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه بمعناه الإمام مالك في «الموطأ» (2/839) من حديث ابن عباس بشرح الزرقاني ، وذكر الزرقاني في شرحه على «الموطأ» أنه رواه أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال : فذكره.
ورواه أحمد (3/393) من حديث جابر فذكره.

[الحكم] الرابع : في طواف الزيارة
1479 - (ت د) عبد الله بن عباس وعائشة -رضي الله عنهم- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أخَّرَ طَوافَ الزيارةِ إلى الليل» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود «أخَّرَ الطَّواف يَومَ النَّحْرِ إلى الليل» (1) . وأخرجه البخاري تعليقاً (2) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (920) في الحج ، باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل ، وأبو داود رقم (2000) في المناسك ، باب الإفاضة في الحج ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3059) في المناسك ، باب زيارة البيت ، وأحمد في المسند 1 / 288 و 309 و 6 / 215 ، وإسناده حسن .
(2) 3 / 452 في الحج ، باب الزيارة يوم النحر (أي زيارة الحاج البيت للطواف به ، وهو طواف الإفاضة ، ويسمى أيضاً : طواف الصدر ، وطواف الركن) ، وقال البخاري أيضاً تعليقاً : ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى . قال الحافظ في " الفتح " : قال ابن القطان الفاسي : هذا الحديث (يريد حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس) مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه طاف يوم النحر نهاراً . ا هـ .
فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك ، فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول ، وحديث ابن عباس على بقية الأيام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/288) (2612) و (1/309) (2816) و (6/215) قال : حدثنا عبد الرحمن. وأبو داود (2000) قال : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن. و ابن ماجة (3059) قال : حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال : حدثنا يحيى بن سعيد. والترمذي (920) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6452) عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي.
كلاهما (عبد الرحمن ، ويحيى) قال : حدثنا سفيان عن أبي الزبير ، فذكره.
أخرجه ابن ماجة (3059) قال : حدثنا بكر بن خلف أبو بشر ، قال : حدثني يحيى بن سعيد. قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثني محمد بن طارق عن طاوس مرسلا.
انظر (تحفة الأشراف) (18845) كتاب المراسيل.

1480 - (خ م د) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَفَاضَ يَومَ النَّحرِ ثُمَّ رَجَعَ ، فَصلَّى الظُّهرَ بمنَى- قال نافع : وكان ابنُ عمرَ يُفيض يوم النحر ، ثم يرجع ، فيصلي الظهر بمنى ، ويذكر : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فعله» . -[200]-أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً.
وأخرجه أبو داود إلى قوله : «بمنى - وزاد- رَاجِعاً» (1) .
__________
(1) لم أره عند البخاري مرفوعاً ، وإنما هو عنده موقوف قال : وقال لنا أبو نعيم : حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافاً واحداً ، ثم يقيل ، ثم يأتي منى ، يعني يوم النحر ، قال البخاري : ورفعه عبد الرزاق قال : أخبرنا عبيد الله ، وقال الحافظ في " الفتح " 3 / 452 : وصله ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم ، وزاد في آخره : ويذكر (أي ابن عمر) أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحر . ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك . ورواه مسلم رقم (1308) في الحج ، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ، وأبو داود رقم (1998) في المناسك ، باب الإفاضة في الحج ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 3 / 34 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (2/34) (4898) . ومسلم (4/84) قال : حدثني محمد بن رافع. وأبوداود (1998) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (8024) عن إسحاق بن إبراهيم. وابن خزيمة (2941) قال : حدثنا محمد بن رافع.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل ، ومحمد بن رافع ، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق ، قال : أخبرنا عبيدالله بن عمر ، عن نافع ، فذكره.

1481 - () عائشة -رضي الله عنها- قالت : «إنَّ صَفِيَّةَ زَارَتْ مَعَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يَومْ النَّحر» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين . وسيأتي شيء من هذا المعنى عن صفية رضي الله عنها في الحديث رقم (1488) .

[الحكم الخامس] : في طواف الوداع
1482 - (م د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «كان الناسُ ينصَرفونَ في كُلِّ وَجْهٍ ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : لا ينْفِرْ أحَدٌ حتى يكون آخرُ عَهْدِه بالبيتِ» . أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1327) في الحج ، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ، وأبو داود رقم -[201]- (2002) في المناسك ، باب الوداع ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3070) في المناسك ، باب طواف الوداع ، والدارمي في السنن 2 / 72 في المناسك ، باب طواف الوداع . قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 427 : فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع ، وأنه إذا تركه لزمه دم ، وهو الصحيح في مذهبنا ، يعني الشافعية ، وبه قال أكثر العلماء ، منهم الحسن البصري ، والحكم ، وحماد ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقال مالك ، وداود ، وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه ، وعن مجاهد روايتان كالمذهبين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (502) . وأحمد (1/222) (1936) . والدارمي (1938) قال : أخبرنا محمد ابن يوسف. ومسلم (4/93) قال : حدثنا سعيد بن منصور ، وزهير بن حرب. وأبو داود (2002) قال : حدثنا نصر بن علي. وابن ماجة (3070) قال : حدثنا هشام بن عمار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5703) عن محمد بن منصور ، والحارث بن مسكين. وابن خزيمة (3000) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.
عشرتهم (الحميدي ، وأحمد ، ومحمد بن يوسف ، وسعيد بن منصور ، وزهير ، ونصر بن علي ، وهشام ابن عمار ، ومحمد بن منصور ، والحارث بن مسكين ، ويونس) عن سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا سليمان الأحول ، عن طاوس ، فذكره.

1483 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أنَّ عمر ابنَ الخطاب قال: «لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت ،فإن آخر النسك : الطواف بالبيت» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 369 في الحج ، باب وداع البيت ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» شرح الزرقاني (2/413) .

1484 - (ط) يحيى بن سعيد- أن عمر بن الخطاب قال : «ردَّ رَجُلاً من مَرِّ الظهرانِ ، لم يكن ودَّعَ الْبَيْتَ ، حتَّى وَدَّعَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 370 في الحج ، باب وداع البيت ، من حديث يحيى بن سعيد بن قيس بن النجار عن عمر رضي الله عنه ، وإسناده منقطع ، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر رضي الله عنه . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال ابن عبد البر : يقولون : بين مر الظهران ومكة ثمانية عشر ميلاً ، وهذا بعيد عن مالك ، وأصحابه لا يرون رده لطواف الوادع من مثله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/413) .

1485 - (خ م) أم سلمة -رضي الله عنهما- : أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهو بمكة، وأراد الخروج ، ولم تكن أُمَّ سلمة طَافَت بالبيت ، وأرادت الخروج ، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : -[202]- «إذا أُقِيمَتْ صلاة الصُّبْحِ فَطوفي على بعيركِ والناسُ يُصَلُّونَ ، فَفَعَلَتْ ذلك ، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ (1)» . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
__________
(1) أي : من المسجد ، أو من مكة ، فدل على جواز ركعتي الطواف خارجاً من المسجد ، إذ لو كان شرطاً لازماً لما أقرها النبي على ذلك ، قاله الحافظ في الفتح .
(2) أخرجه البخاري 3 / 389 و 390 في الحج ، باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد ، وفي طواف النساء مع الرجال ، وباب المريض يطوف راكباً ، وفي المساجد ، باب إدخال البعير في المسجد للعلة ، وفي تفسير سورة {والطور} ، وأخرجه مسلم رقم (1276) والنسائي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (2/189) قال : حدثني محمد بن حرب ، قال : حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا الغساني. والنسائي (5/223) قال : أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة.
كلاهما (يحيى بن أبي زكريا ، وعبدة بن سليمان) عن هشام بن عروة عن أبيه عروة ، فذكره.
لفظ رواية عبدة بن سليمان «عن أم سلمة قالت : يا رسول الله ، والله ما طفت طواف الخروج ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس» قال النسائي عقب الحديث : عروة لم يسمعه من أم سلمة.

1486 - (د) عائشة -رضي الله عنها- قالَتْ : «أحْرَمْتُ من التَّنْعيم بِعُمرةٍ ، فدخلتُ ، فَقَضَيْتُ عُمْرتي ،وانتظرَني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالأَبْطَح حتى فَرَغْتُ ، وأمَرَ الناسَ بالرحيل ، قالت : وأتى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- البيتَ ، فَطَاف به ثم خرج» .
وفي رواية قالت : فخرجْتُ معه - تعني النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- في النَّفَرِ الآخِر ، ونَزَلَ الْمُحَصَّبَ. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2005) و (2006) في المناسك ، باب طواف الوداع ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الحج (86 :1) عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله الطحان عنه به. الأشراف (12/254) .

1487 - (خ م) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «رُخَّصَ لِلْحَائِضِ أنْ تَنْفِرَ إذا حاضَتْ ، وكان ابْنُ عُمَرَ يقولُ في أَوَّلِ أمْرِه : إنَّها لا تَنْفِرُ ، ثم سمعتُهُ يقول : تَنْفِرُ ، إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ لَهُنَّ» . -[203]- وفي رواية قال : «أُمِرَ النَّاسُ أنْ يكُونَ آخِرُ عَهْدِهم بالبَيْتِ ، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا : قال طَاوُسٌ : «كُنْتُ مع ابن عباسٍ ، إذا قال له زيدُ بنُ ثابتٍ : تُفْتي أنْ تَصْدُرَ الحائضُ قَبْلَ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِها بالْبَيتِ ؟ فقال له ابن عباسٍ : إمَّا لا، فَسَلْ فُلانَة الأْنصَاريَّةَ : هل أمَرَها بذلك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فَرَجَعَ زيدٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَضْحَكُ ،وهو يقول: مَا أرَاكَ إلا وقد صَدَقْتَ» .
وللبخاري أيضاً : «أنَّ أهْل الْمَدينَةِ سألُوا ابْنَ عَبَّاسٍ عن امرأةٍ طَافَتْ ، ثم حَاضَتْ ، قال لهم : تَنْفِرُ ، قالوا : لا نأْخُذُ بقولِكَ وَنَدَعُ قولَ زيْدٍ ، قال : إذا قَدِمتُمْ المدينَةَ فَسَلْوا ، فَقَدمُوا المدينَةَ فَسأَلُوا ، فكانَ فيمن سَألُوا أُمَّ سُلَيمٍ ، فَذكَرْت حديثَ صَفِيَّةَ - تعني : في الإذْنِ لها بأنْ تَنْفِرَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إما لا) : أصل هذه الكلمة يدل أن تقول : إما لا فافعل كذا ، بالإمالة. و «ما» -[204]- زائدة. ومعناه : إن لا يكن ذلك الأمر فافعل كذا.
__________
(1) أخرجه البخاري 1 / 362 و 363 في الحيض ، باب تحيض المرأة بعد الإفاضة ، وفي الحج ، باب طواف الوداع ، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ، ومسلم رقم (1328) في الحج ، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في الطهارة (135 :2) عن معلى بن أسد ، وفي الحج (146 : 3) عن مسلم ابن إبراهيم كلاهما عن وهيب وفيه (الحج 145 :1) عن مسدد عن سفيان. كلاهما عنه به في الحج (67 :2) عن سعيد بن منصور وأبي بكربن أبي شيبة. كلاهما عن سفيان به والنسائي فيه (المناسك الكبرى 279 :14) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري والحارث بن مسكين كلاهما عن سفيان به.و (279 : 15) عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان عن وهيب به مختصرا. رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للحائض أن تنفر إذا أفاضت ، قال طاوس:وسمعت ابن عمر يقول : ينفرن ، رسول الله رخص لهن. الأشراف (5/12) .

1488 - (خ م ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- «أنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ - زوج النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- حَاضَتْ ، فَذُكِرَ ذِلكَ لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : أحَابسَتُنا هِيَ ؟ قَالُوا : إنها قد أفَاضَتْ ، قال : فلا إذاً» .
وفي رواية قالت : «حَاضَتْ صَفِيَّةُ بعد ما أفَاضَتْ ، قالت عائشةُ : فذَكرتُ حِيضَتها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أحابستُنا هي ؟ قلتُ : يا رسولَ الله، إنَّها قَد كاَنتْ أَفَاضَتْ وطَافَتْ بالْبيْتِ ، ثم حاضَتْ بعد الإفاضَةِ ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : فَلتَنْفِرُ» .
وفي أخرى «طَمثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ في حَجَّةِ الْوداع بعد مَا أفَاضَتْ طاهراً» .
وفي أخرى قالت : «لمَّا أراد النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنْ ينفِرَ ، رأى صَفِيَّةَ على بابِ خِبَائها كَئيبَةً حَزينةً ، لأنَّها حَاضَتْ ، فقال : عَقْرى أو حَلْقى - لُغَةُ قُرْيشٍ- إنَّكِ لحابستُنا ؟ ثم قال: أكُنْتِ أَفضتِ يوم النَّحْرِ ؟ يَعني الطَّوَاف ؟ قالت : نَعَمْ. قال : فَانْفري إذاً» .
وفي أخرى قالت : «خرجنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لا نَذْكُرُ إلا الحجَّ ، فَلمَّا قدِمْنا أمَرَنَا أنْ نَحِلَّ ، فَلَمَّا كانتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ (1) . حاضتْ صَفِيَّةُ ، فقال -[205]- النبي -صلى الله عليه وسلم- : حَلْقى عَقْرَى، ما أُراها إلا حَابِسْتُنا ، ثم قال : كُنْتِ طُفُتِ يَومَ النحر ؟ قالت : نعم ، قال : فانفِري. قُلْتُ : يارسول الله ، لم أكُنْ أَحللْتُ.
قال : فَأعتَمري من التَّنْعيمِ ، فخرج معها أخُوهَا ، فَلَقِينَاهُ مُدّلِجاً ، فقال : موعدُنا مكان كذا وكذا» .
وفي أخرى نحوه : فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لَعلَّها تَحبسُنا ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بالْبَيْتِ ؟ قالوا : بَلَى : قال : فَاخْرُجْنَ» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضاً : قالت : «حَجَجْنا مَعَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَأَفضْنا يومَ النَّحرِ، فحاضَت صَفِيَّةُ ، فأرَادَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- منها ما يُريدُ الرَّجُلُ من أهلِهِ ، فَقُلْتُ : يا رسول الله، إنها حائِضٌ ، قال : حابِستُنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله ، أفَاضَتْ يوم النحر ،قال : أخْرجُوا» .
ولمسلم بنحوٍ من هذه الرواية أيضاً ، لكنَّها من تَرْجَمةٍ أُخْرَى.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى والثانية والسادسة.
وله في أخرى «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذَكرَ صَفِيَّة بنتَ حُيَيِّ ،فقيل له: إنَّها قد حاضت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لعلها حابستنا ؟قالوا يا رسول الله، إنها قد طَافتْ، فقال رسولُ الله: فلا إذاً (2) ، قال عُرْوةُ: قالت عائشةُ -[206]- : فلِمَ يُقَدّمُ النَّاسُ نِسَاءهْم،إنْ كان ذلك لا ينفُعهُم (3) ؟ ولو كان الذي يقولون لأصْبَحَ بمنى أكثَرُ من سِتَّةِ آلاف امْرَأةٍ حائِضٍ،كُلُّهُنَّ قد أَفضَنَ (4)» . وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى .
وأخرج النسائي الرواية الآخِرةَ من روايات البخاري ومسلم (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُدْلجاً) : أدلَجَ الساري : إذا سَرَى من أول الليل. وأدَّلج : إذا سرى من آخره.
__________
(1) النفر : بفتح الفاء وإسكانها ، قال الجوهري : يوم النفر وليلة النفر : لليوم الذي ينفر الناس فيه من منى ، وهو بعد يوم القر . ويكون الثالث عشر لمن تأخر ، والثاني عشر لمن تعجل .
(2) قوله " فلا إذاً " أي : إذا كانت أفاضت فليست بحابستنا ، لأنها أتت بالفرض الذي هو ركن الحج .
(3) الذي في " الموطأ " : " لا ينفعهن " .
(4) الذي في " الموطأ " : " قد أفاضت " .
(5) أخرجه البخاري 1 / 453 في الحج ، باب الزيارة يوم النحر ، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ، وفي الحيض ، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ، وفي المغازي ، باب حجة الوداع ، ومسلم رقم (1211) في الحج ، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ، والموطأ 1 / 412 و 413 في الحج ، باب إفاضة الحائض ، والترمذي رقم (943) في الحج ، باب في المرأة تحيض بعد الإفاضة ، وأبو داود رقم (2003) في المناسك ، باب الحائض تخرج بعد الإفاضة ، والنسائي 1 / 194 في الحيض ، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3072) في المناسك ، باب الحائض تنفر قبل أن تودع ، وأحمد في المسند 6 / 38 و 39 و 82 و 85 و 99 و 122 و 164 و 175 و 193 و 202 و 207 و 213 و 224 و 231 و 253 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (266) عن عبد الرحمن بن القاسم. والحميدي (202) قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. وأحمد (6/39) قال : حدثنا سفيان. عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (6/99) قال : حدثنا محمد بن عبيد. قال : حدثنا عبيد الله. وفي (6/164) قال : حدثنا ابن نمير. قال : حدثنا عبيد الله. وفي (6/192) قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله. وفي (6/207) قال : حدثنا وكيع ، عن أفلح. والبخاري (2/220) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم. ومسلم (4/94) قال : حدثنا قتيبة. يعني ابن سعيد. قال : حدثنا ليث (ح) وحدثنا زهير بن حرب. قال : حدثنا سفيان ح وحدثني محمد بن المثنى. قال : حدثنا عبد الوهاب. قال : حدثنا أيوب. كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم. (ح) وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال : حدثنا أفلح. والترمذي (943) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا الليث ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17474) عن يعقوب ابن إبراهيم ، عن إسماعيل، عن أيوب ، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (12/17512) عن قتيبة ، عن الليث ، عن عبد الرحمن بن القاسم.ثلاثتهم - عبد الرحمن بن القاسم ، وعبيد الله بن عمر، وأفلح بن حميد- عن القاسم بن محمد.ورواته أيضا عن عائشة عمرة بنت عبد الرحمن. أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (266) وأحمد (6/177) . والبخاري (1/90) . ومسلم (4/94) . والنسائي (1/194) . وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17949) . ورواه أيضا عن عائشة أبو سلمة وعروة أخرجه أحمد (6/82) والبخاري (5/223) ومسلم (4/93) . وابن ماجة (3072) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16587) عن قتيبة به عن الليث.
وأخرجه مالك «الموطأ» صفحة (267) . والحميدي (201) .وأحمد (6/38) وفي (6/164) وفي (6/202) وفي (6/207) وفي (6/213) وفي (6/231) . وأبو داود (2003) . وابن ماجة (3072) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16450) . وابن خزيمة (3002) . وأخرجه أحمد (6/85) . وفي (6/185) . والبخاري (2/214) . ومسلم (4/94) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17733) . وابن خزيمة (2954) .
ورواه أيضا عن عائشة مجاهد.أخرجه مسلم (4/34) .

1489 - (ط) أبو سلمة بن عبد الرحمن - رضي الله عنه - «أنَّ أُم سُلَيْمٍ بنْتَ مِلحَانَ اسْتفْتَتْ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وحَاضَتْ - أو وَلَدَتْ- بعدَ ما أفَاضَتْ يومَ النَّحرِ ، فأذِنَ لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَخَرَجت» . -[207]- أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 413 في الحج ، باب إفاضة الحائض ، وإسناده صحيح إن كان أبو سلمة قد سمع من أم سليم . قال ابن عبد البر : لا أعرفه عن أم سليم إلا من هذا الوجه ، وتعقبه الزرقاني فقال : وهذا الحديث إن سلم أن فيه انقطاعاً لأن أبا سلمة لم يسمع من أم سليم ، فله شواهد . ا هـ . ثم ذكر بعضها ، ومنها ما رواه مسلم عن طاوس كما في الحديث رقم (1488) الذي تقدم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» شرح الزرقاني (2/505) وقال الزرقاني في تعليقه على الحديث : وهذا الحديث إن سلم أن فيه انقطاعا ، لأن أبا سلمة لم يسمع أم سليم ، فله شواهد فأخرج الطيالسي في مسنده حدثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن عكرمة. قال : اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر ، فقال زيد : يكون آخر عهدها بالبيت. وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت. فقالت الأنصار : لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا. فقال : سلوا صاحبتكم أم سليم ، فقالت : حضت بعد ما طفت بالبيت فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أنفر (2/505) .

1490 - (ت د) الحارث بن عبد الله بن أوسٍ قال : «أتيتُ عُمَرَ -رضي الله عنه- ، فَسألتُهُ : عَنِ المرأَة تَطُوف بالبَيتِ يومَ النحر ، ثم تحيض ؟ قال : يَكُون آخِرُ عَهْدَها بالبيت ، قال الحارثُ : كذلك أفْتاني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال عمر : أرِبْت عن يَديَك ، تسأَلني عن شيء سألت عنه رسولَ الله لكيْما أُخَالِفَ ؟» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي : قال الحارث بن عبد الله : «سَمِعْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من حَجَّ هَذا البيتَ أو اعْتَمَرَ ، فَلْيَكُنْ آخرُ عهده بالبيت ، فقال له عمر : خَرِرْتَ مِنْ يَدَيْكَ ، سمعتَ هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ولم تَخْبرْنا بِهِ ؟» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
-[208]- (أربْتَ عن يَدَيْك) : دعاء عليه ، كأنه يقول : سقطت آرابك ، وهي جمع إرب. والإرب العضو. وكذلك خررت عن يديك ، أي : سقطت. يقال : خرَّ الرجل يخر : إذا سقط لوجهه.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (946) في الحج ، باب ما جاء فيمن حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت ، وأبو داود رقم (2004) في المناسك ، باب الحائض تخرج بعد الإفاضة ، وإسناد أبي داود صحيح ، وإسناد الترمذي ضعيف ، فيه الحجاج بن أرطأة ، وهو صدوق كثير التدليس ، وعبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف ، ولكن يشهد له حديث أبي داود .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/416) قال : حدثنا بهز وعفان. وأبو داود (2004) قال : حدثنا عمرو بن عون. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3278) عن قتيبة.
أربعتهم - بهز ، وعفان ، وعمرو ، وقتيبة -عن أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن فذكره.

1491 - (ت) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : قال ابنُ عمر -رضي الله عنهما- ، «لا تَنْفِر الحائض حتى تُودِّعُ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بعْدُ يقُولُ : إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَرْخَصَ لهُنَّ» .
وفي رواية قال : إنَّ ابْنَ عمرَ - رضي الله عنه - قال : «مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عهده بالبيت ، إلا الحيَّض ، رَخَّصَ لَهُنَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) الرواية الثانية عند الترمذي رقم (944) والأولى ليست عند الترمذي ، ولعلها من رواية رزين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (944) قال : حدثنا أبو عمار. والنسائي في الكبرى (الورقة 55 - أ) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما - أبو عمار الحسين بن حريث، وإسحاق بن إبراهيم - عن عيسى بن يونس عن عبيد بن عمر عن نافع، فذكره.

1492 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن : «أنَّ عائشة أُمَّ المؤمنين كانت إذا حَجَّت، ومَعَها نِساءٌ تَخَاف أنْ يَحِضْنَ ، قَدَّمَتْهُنَّ يَومَ النَّحرِ فَأفَضنَ ، فإنْ حِضْنَ بعْدَ ذلك لم تنْتظِرْهُنَّ تنفِرُ بِهِنَّ وهُنَّ حُيَّضٌ ، إذا كنَّ قَدْ أفَضْن» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 413 في الحج ، باب إفاضة الحائض ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/503) .

1493 - () أنس بن مالكٍ وعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم--[209]- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى بعدَ ثَالِثَةٍ في المُحَصَّبِ ورقَدَ رقْدَةً ، ثم ركِبَ إلى الْبَيْتِ ، فَطَاف به يُوَدِّعه» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وهو بمعناه عن أنس في البخاري 3 / 470 في الحج ، باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح ، والدارمي 2 / 55 في الحج ، باب كم يصلي بمنى حتى يغدو إلى عرفات ، ولفظه عند البخاري : عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه بمعناه عن ابن عمر أحمد (2/100) (5756) قال : حدثنا عفان. وأبو داود (2012) قال : حدثنا موسى أبو سلمة وفي (2013) قال : حدثنا أحمد بن حنبل. قال : حدثنا عفان.
كلاهما - عفان، وموسى بن إسماعيل - قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر (ح) وأيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فذكره.
أخرجه أحمد (2/110) (5892) قال : حدثنا سريج ، قال : حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع وبكر بن عبد الله عن ابن عمر ، فذكره.
وأخرجه أحمد (2/28) (4828) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا حماد عن حميد. وفي (2/124) (6069) قال : حدثنا يونس. قال : حدثنا حماد يعني ابن سلمة ، عن أيوب وحميد ، كلاهما عن بكر ابن عبد الله عن ابن عمر. فذكره ليس فيه (نافع) .
وهو بمعناه عن أنس في البخاري (3/470) في الحج. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. والدارمي (2/55) في الحج. باب كم يصلي بمنى حتى يغدى إلى عرفات ولفظه عند البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.

1494 - () عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «وَدّعَ الْبَيْتَ بعد صَلاةِ الصُّبحِ ، فَلَمَّا رأَى قَد أسْفَرَ جدّاً ، لَمْ يَرْكَعْ حتَّى أَتَى ذا طُوى أنَاخَ ورَكَعَ ، وفعلتْه أُم سلمة ، وركعت في الحِلِّ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد رواه مالك في الموطأ بنحوه 1 / 368 من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت ، فركب حتى أناخ بذي طوى ، فصلى ركعتين ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بنحوه بشرح الزرقاني (2/411) من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاريء أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين سنة الطواف.

[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء
1495 - (خ) ابن جريج -رحمه الله- قال : «أخْبَرَني عطاءُ إذ منَعَ ابْنُ هِشامٍ (1) النساءَ الطواف مع الرجالِ ، قال : كيف تَمْنَعهُنَّ وقد طاف -[210]- نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الرجال؟ قال : قلتُ : أبعْدَ الحجاب ، أو قبله ؟ قال : [إي لَعَمْري] ، لقد أدرَكْتُهُ بعد الحجاب. قلت : كيف يُخَالِطْنَ الرجالَ ؟ قال : لم يكنَّ يُخَالِطْنَ ، كانَت عائشةُ تطوف حَجْرة (2) من الرجال لا تخالطهم ، فقالت امرأةٌ : انْطَلِقي نَسْتَلِمُ يَا أمَّ المؤمنين ، قالت : انطَلِقي عنْكِ ، وَأبَتْ وكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بالليل ، فَيَطُفْنَ مع الرجال ، ولَكِنَّهُنَّ كُنَّ إذا دَخَلنَ الْبَيتَ قُمنَ حتَّى يَدْخُلْنَ ، وأُخْرِجَ الرِّجالُ ، وكنتُ آتي -[211]- عائشَةَ أنا وعُبَيْدُ بنُ عميرٍ ، وهي مُجَاورَةٌ في جَوف ثَبيرٍ ، قلت : وما حجابُها ؟ قال : هي في قُبَّةٍ تُرْكيَّةٍ (3) لها غِشَاءٌ ، وما بيننا وبينها غَيْرُ ذلك ، ورأيْتُ عليها دِرعاً مُورَّداً (4)» . أخرجه البخاري (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حجرة) : قعد فلان حَجَرة من الناس : أي منفرداً.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " (3 / 384) هو إبراهيم أو أخوه محمد بن إسماعيل بن هشام بن الوليد -[210]- ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي ، وكانا خالي هشام بن عبد الملك ، فولى محمداً إمرة مكة ، وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة ، وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته ، فلهذا قلت : يحتمل أن يكون المراد ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره ، سنة خمس وعشرين ومائة . قاله خليفة بن خياط في تاريخه . وظاهر هذا : أن ابن هشام أول من منع ذلك ، لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال : " نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء . قال : فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة " وهذا - إن صح - لم يعارض الأول ، لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاً ، فلهذا أنكر عليه عطاء ، واحتج بصنيع عائشة ، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر ، قال الفاكهي : ويذكر عن ابن عيينة : أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري . ا هـ . وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاً ثم تركه ، فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان ، وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة .
(2) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 385 "حجرة " بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء : أي ناحية ، قال القزاز : هو مأخوذ من قولهم : نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلاً . وفي رواية الكشميهني : " حجزة " بالزاي ، وهي رواية عبد الرزاق ، فإنه فسره في آخره ، فقال : يعني محجوزاً بينها وبين الرجال بثوب ، وأنكر ابن قرقول " حجرة " بضم أوله وبالراء ، وليس بمنكر ، فقد حكاه ابن عديس وابن سيده ، فقالا : يقال : قعد حجرة - بالفتح والضم - أي ناحية .
(3) قال الحافظ في " الفتح " : قال عبد الرزاق : هي قبة صغيرة من لبود ، تضرب في الأرض .
(4) أي : قميصاً لونه لون الورد .
(5) 3 / 384 و 385 في الحج ، باب طواف النساء مع الرجال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
البخاري في الحج (64 تعليقا) قال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء إذ منع (ابن) هشام النساء الطواف مع الرجال.... فذكره الأشراف (12/239) .

[الحكم] السابع : في الطواف وراء الحجر
1496 - (خ) أبو السفر سعيد بن محمد -رحمه الله (1) - قال : «سمعتُ ابنَ عباس يقول : يا أيها الناس ، اسْمَعوا (2) مني ما أقول لكم ، وأسْمِعُوني -[212]- ما تَقُولُونَ ، ولا تَذْهبوا فتقولوا : قال ابنُ عباسٍ ، قال ابنُ عباسٍ ، مَنْ طَاف بالبيت فَلْيَطُفْ من وراء الحِجْرِ ، ولا تقولوا : الْحَطِيمَ ، فإنَّ الرجلَ في الجاهلية كان يَحْلِفُ ، فيُلقي سَوطَهُ أو نعْلَهُ أو قَوْسَهُ» . أخرجه البخاري (3) .
__________
(1) هو سعيد بن يحمد - بضم الياء المثناة وسكون الحاء المهملة وكسر الميم - الهمداني الثوري أبو السفر . روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمرو بن العاص ، والبراء بن عازب ، وغيرهم ، وأرسل عن أبي الدرداء ، وعنه ابنه عبد الله بن أبي السفر ، والأعمش ، وشعبة وغيرهم ، وهو ثقة ، مات سنة 112 هـ .
(2) قوله : " اسمعوا " أي : سماع ضبط وإتقان ، ولا تقولوا : قال ابن عباس كذا ، من غير أن تضبطوا قولي " .
(3) 7 / 120 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب أيام الجاهلية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
البخاري في أيام الجاهلية (المناقب 87 : 3) عن عبد الله بن محمد عن سفيان عن مطرف عنه به الأشراف (4/466) .

[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة
1497 - (خ م ط ت د س) عروة بن الزبير قال : «قلتُ لِعَائشةَ -رضي الله عنها- وأنا يومَئِذٍ حديثُ السِّنِّ - أَرأيتِ قوْلَ الله تعالى : {إنَّ الصَّفَا والمرْوةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّف بِهِما} [البقرة : 158] ما أرَى على أحدٍ شيئاً أن لا يطَّوَّف بهما ؟ فقالت عائشةُ : كَلا ، لو كانت كما تقول كانت : فلا جناح عليه أن لا يطَّوَّف بهما ، إنها إنما أُنْزِلَتْ هذهِ الآيةُ في الأنصار، كانوا يُهلُّون لمنَاةَ ، وكانت مَناةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ ، وكانوا يَتَحَرّجونَ أنْ يَطَّوَّفوا بَيْنَ الصَّفا والمروةِ ، فلما جاء الإسلام ، سألُوا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ؟ فأنْزَلَ الله عزّ وَجلّ : {إنَّ الصَّفا والمرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ -[213]- أنْ يَطَّوَّف بِهِما} [البقرة : 158]» . أخرجه الجماعة (1) .
وقد تقدَّم في كتاب تفسير القران من حرف التاء روايات أخرى لهذا الحديث أطول من هذا (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأنصار) : قال الخطابي : قد جاء في بعض روايات هذا الحديث «الأنصاب» فإن كانت محفوظة : فهي جمع نُصُب ، وهي الأصنام التي كانوا ينصبونها ويعبدونها ، قال : المشهور في الروايات ، الأنصار ، والله أعلم.
(فيُهلُّون لمناة) : مناة صنم كان يُعبَد في الجاهلية ، والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، أي : كانوا يحجون لها. -[214]-
(يتحرجون) : التحرج : التأثم. وهو الخروج من الإثم أو الضيق.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 398 و 399 في الحج ، باب وجوب الصفا والمروة ، وباب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ، وفي تفسير سورة البقرة باب قوله : {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ، وفي تفسير سورة النجم ، ومسلم رقم (1277) في الحج ، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به ، والموطأ 1 / 372 في الحج ، باب جامع السعي ، والترمذي رقم (2969) في التفسير ، وأبو داود رقم (1901) في المناسك ، باب أمر الصفا والمروة ، والنسائي 5 / 238 و 239 في الحج ، باب ذكر الصفا والمروة ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2986) في المناسك ، باب السعي بين الصفا والمروة .
(2) انظر الحديث رقم (418) في تفسير سورة البقرة وشرح ألفاظه ومعانيه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (243) . والبخاري (3/7) و (6/28) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : أخبرنا مالك. ومسلم (4/68) . قال : حدثنا يحيى بن يحيى. قال : حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا أبو أسامة. وأبو داود (1901) قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك ح وحدثنا ابن السرح. قال : حدثنا ابن وهب ، عن مالك. وابن ماجة (2986) قال :حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا أبو أسامة. و «النسائى» في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17151) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك. وابن خزيمة (2769) قال : حدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا عبد الرحيم ، يعني ابن سليمان. أربعتهم (مالك ، وأبو معاوية ، وأبو أسامة ، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة.
2 - وأخرجه الحميدي (219) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (6/144) قال : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. قال : أخبرنا إبراهيم. يعني ابن سعد وفي (6/162) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا مَعْمر. وفي (6/227) قال : حدثنا أبو كامل. قال : حدثنا إبراهيم. والبخاري (2/193) قال : حدثنا أبو اليمان. قال : أخبرنا شعيب. وفي (6/176) قال : حدثنا الحميدي. قال : حدثنا سفيان. ومسلم (4/69) قال : حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر : حدثنا سفيان (ح) وحدثني محمد بن رافع. قال : حدثنا حُجَين بن المثنى. قال : حدثنا ليث ، عن عقيل ، وفي (4/70) قال : حدثنا حرملة بن يحيى. قال : أخبرنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس. والترمذي (2965) قال : حدثنا ابن أبي عمر. قال : حدثنا سفيان. والنسائي (5/237) قال : أخبرنا محمد بن منصور. قال : حدثنا سفيان. وفي (5/238) قال : أخبرني عمرو بن عثمان. قال : حدثنا أبي ، عن شعيب. وابن خزيمة (2766) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان (ح) وحدثنا المخزومي. قال : قال : حدثنا سفيان وفي (2767) قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم.قال : حدثنا ابن وهب عن يونس.
ستتهم - سفيان بن عيينة ، وإبراهيم بن سعد ، ومعمر ، وشعيب بن أبي حمزة ، وعقيل بن خالد ، ويونس ابن يزيد - عن ابن شهاب الزهري.
كلاهما - هشام ، والزهري - عن عروة بن الزبير ، فذكره.

1498 - (د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «لم يَطُفِ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابُهُ بين الصَّفا والمروةِ إلا طوافاً واحداً ، طوافَهُ الأول» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1895) في المناسك ، باب طواف القارن ، والنسائي 5 / 244 في الحج ، باب كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة ، وإسناده حسن ، ورواه مسلم أيضاً رقم (1215) في الحج ، باب بيان وجوه الإحرام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/317) قال : حدثنا يحيى. ومسلم (4/36) قال : حدثني محمد بن حاتم، قال : حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا عبد بن حميد ، قال : أخبرنا محمد بن بكر. وأبو داود (1895) قال : حدثنا ابن حنبل ، قال : حدثنا يحيى. والنسائي (5/244) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (2802) عن عمران بن يزيد الدمشقي ، عن شعيب بن إسحاق.
ثلاثتهم (يحيى ، وابن بكر ، وشعيب) عن ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/387) قال : حدثنا حسن ، قال : حدثنا ابن لهيعة.
3 - وأخرجه ابن ماجة (2973) قال : حدثنا هناد بن السري ، قال : حدثنا عَبْثَر بن القاسم ، عن أشعث.
4 - وأخرجه الترمذي (947) قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الحجاج.
أربعتهم - ابن جريج ، وابن لهيعة ، وأشعث ، وحجاج - عن أبي الزبير ، فذكره.

1499 - (د) عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لها : «طَوَافُكِ بالبيتِ وبين الصفا والمروةِ : يَكْفِيكِ لَحجَّتِكِ وعُمْرَتِكِ» . أخرجه أبو داود (1) .
وهو طرف من حديثٍ قد أخرجه البخاري ومسلم ، وهو مذكور في الباب الثالث من هذا الكتاب.
__________
(1) رقم (1897) في المناسك ، باب طواف القارن ، وإسناده حسن . وقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً ، وقد تقدم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الحج (54 : 3) عن الربيع بن سليمان المؤذن عن الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة به. وقال الشافعي : كان سفيان ربما قال : عن عطاء ، «عن عائشة» وربما قال : عن عطاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لعائشة» الأشراف (12/237) .

[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً
1500 - (خ د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ النبيَّ -[215]-صلى الله عليه وسلم- «رأى رجلاً يَطُوف بالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أو غيره ، فَقَطَعَهُ» .
وفي رواية «يَقودُ إنْساناً بِخزَامَةٍ في أنْفِهِ ، فَقَطعَها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ، ثم أمَرَهُ أنْ يَقُودَ بيده» . هذه رواية البخاري.
وأخرج أبو داود والنسائي الثانية.
وللنسائي أيضاً قال : «مرَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِرَجُلٍ يقُودُ رجلاً بشيءٍ ذُكِر في يده ، فتناولَه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقطَعَهُ فقال : إنَّهُ نذر» .
وفي أخرى للنسائي : «مَرَّ بإنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إلى إنسانٍ بسَيْرٍ - أو بِخَيطٍ ،أو بشيءٍ غير ذلك ، فقطعه ، ثم قال : قُدْهُ بِيَدِكَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بخزامة) : الخزامة : ما يجعل في أنف البعير من شعر ، كالحلقة ليقاد به ، والزمام للناقة كالرسن للدابة ، يجعل على أنفها لتنقاد.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 386 في الحج ، باب الكلام في الطواف ، وباب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه ، وفي الأيمان والنذور ، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية ، وأبو داود رقم (3302) في الأيمان والنذور ، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ، والنسائي 5 / 221 و 222 في الحج ، باب الكلام في الطواف و 7 / 18 في الأيمان والنذور .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (31 : 3) وفي الحج (66) عن أبي عاصم النبيل والأيمان والنذور (31 : 4) والحج (65) عن إبراهيم بن موسى عن هشام كلاهما عن ابن جريج عنه به. وفي الأيمان والنذور (33 : 13) عن يحيى بن معين س فيه. (الأيمان والنذور 30 : 2) وفي الحج (135 : 1) عن يوسف بن سعيد بن مسلم كلاهما عن حجاج بن محمد و (135 : 2) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث كلاهما عن ابن جريج به وبعضهم يزيد على بعض. الأشراف (5/8) .

1501 - (ط) [عبد الله بن عبيد الله] بن أبي مليكة : «أنَّ عمر مرَّ بامرأةٍ مجذومةٍ - وهي تطوف بالبيت - فقال لها : يا أمة الله لا تُؤذي النَّاس ، -[216]- لو جَلَسْتِ في بيتكِ لكانَ خيْراً لك ، فجلستْ في بيتها ، فمرَّ بها رجلٌ بعد ما مَاتَ عمرُ ، فقال لها : إنَّ الَّذي نَهاكِ قَدْ مات فاخْرُجي ، فقالت : والله ، ما كنتُ لأُطِيعَهُ حَيّاً ، وأعْصِيَهُ مَيِّتاً» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 424 في الحج ، باب جامع الحج ، وفي سنده انقطاع ، فإن عبد الله بن أبي ملكية لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/531) .

1502 - (خ) عروة بن الزبير أنَّ عائِشَةَ -رضي الله عنها- «رأتْ أُناساً طَافُوا بالبيتِ بعد صَلاةِ الصُّبْح ، ثم جَلَسُوا عند المُذَكِّرِ ، حَتى بَدَا حاجِبُ الشَّمسِ قامُوا يُصلُّونَ ، فقالت عائشة : قَعَدُوا حتى إذا كانت الساعَةُ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصلاةُ (1) قاموا يُصلُّون ؟» . أخرجه البخاري (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المذَكِّر) : موضع الذِّكر.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 391 و 392 أي التي عند طلوع الشمس ، وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت ، فأخروا الصلاة إليه قصداً ، فلذلك أنكرت عليهم عائشة . هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية . ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه ، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء عن عائشة أنها قالت : " إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر فطف ، وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع ، وصل لكل أسبوع ركعتين " وهذا إسناد حسن .
(2) 3 / 391 في الحج ، باب الطواف بعد الصبح والعصر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (2/190) قال : حدثنا الحسن بن عمر البصري. قال : حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة ، فذكره.

1503 - (د س) عبد الله بن السائب : «أنَّهُ كان يَقودُ ابْنَ عباسٍ -[217]-رضي الله عنهما- فيقيمه عند الشُّقَّة الثالثة ، مِمَّا يَلي الرُّكنَ الذي يَلي الْحَجَر مما يَلي البابَ ، فيقول له ابن عباسٍ :أثَبَت (1) أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُصَلِّي ها هنا ؟ فَيَقُولُ : نعَمْ ، فَيَقُومُ فَيُصَلِّي» . أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
__________
(1) في نسخ أبي داود المطبوعة : أنبئت. وفي النسائي : أما أنبئت ؟ .
(2) أخرجه أبو داود رقم (1900) في المناسك ، باب الملتزم ، والنسائي 5 / 211 في الحج ، باب موضع الصلاة من الكعبة . وفي إسناده محمد بن عبد الله السائب المخزومي ، وهو مجهول .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/410) . وأبو داود (1900) قال : حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5317) عن عمرو بن علي.
ثلاثتهم - أحمد ، وعبيد الله ، وعمرو - عن يحيى بن سعيد ، عن السائب بن عمر المخزومي ، عن محمدبن عبد الله بن السائب ، فذكره.

1504 - (ط) مالك بن أنس قال : «بَلَغَني أنَّ سَعْدَ بن أبي وَقَّاصٍ -رضي الله عنه- كان إذا دَخَلَ مَكَّةَ مراهِقاً خرجَ إلى عَرَفَةَ قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجعَ» .
قال مالك : وذلك أوسع لمن فعله مراهقاً. أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُراهِقاً) : يقال : أرهقت الصلاة : إذا أخَّرتَها إلى وقت الأخرى.والمراد به في الحديث : إذا ضاق عليه الوقت حتى يخاف فوت الوقوف بعرفه.
__________
(1) 1 / 371 بلاغاً في الحج ، باب جامع الطواف ، وإسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/416) بلاغا.

1505 - (ت د) عائشة -رضي الله عنها- قالت : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «إنما جُعِل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ورميُ الجمار : لإقَامِةِ ذكْرِ الله» . هذه رواية أبي داود. -[218]-
وفي رواية الترمذي «إنما جُعِلَ رَميُ الجمَارِ ، والسَّعيُ بَينَ الصفا والمروة ، لإقامةِ ذِكْر الله» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (902) في الحج ، باب ما جاء في كيف يرمي الجمار ، وأبو داود رقم (1888) في المناسك ، باب في الرمل ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/64) قال : حدثنا أبو نعيم. قال : حدثنا سفيان. وفي (6/75) قال : حدثنا محمد بن بكر. وفي (6/138) قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. والدارمي (1860) قال: أخبرنا أبو عاصم. وفي (1861) قال : أخبرنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف ، عن سفيان. وأبو داود (1888) قال: حدثنا مسدد. قال : حدثنا عيسى بن يونس. و «الترمذي» (902) قال : حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم. قالا : حدثنا عيسى بن يونس. وابن خزيمة (2738) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى ، يعني ابن سعيد ح وحدثنا علي بن سعيد المسروقي. قال : حدثنا يحيى بن أبي زائدة ح وحدثنا يحيى بن حكيم. قال : حدثنا مكي بن إبراهيم ح وحدثنا سَلْم بن جنادة. قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. وفي (2882 و 2970) قال : حدثنا علي بن خَشْرم ، قال : حدثنا عيسى بن يونس.
سبعتهم (سفيان ، ومحمد بن بكر ، وأبو عاصم النبيل ، وعيسى ، ويحيى بن سعيد ، ويحيى بن أبي زائدة، ومكي) عن عبيد الله بن أبي زياد ، عن القاسم بن محمد ، فذكره.

[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي
1506 - (د) عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - قال : «سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في الطواف ما بين الركنين : {ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذابَ النَّار} [البقرة : 102]» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1892) في المناسك ، باب الدعاء والطواف ، وفي سنده عبيد مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/411) قال : حدثنا عبد الرزاق وروح (ح) وابن بكر وفي (3/411) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (1892) قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا عيسى بن يونس. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5316) عن يعقوب الدَّوْرَقِي.، عن يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (2721) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن معمر ، قال : حدثنا محمد يعني ابن بكر البُرْسَاني (ح) وحدثنا الدورقي ، قال: حدثنا أبو عاصم.
ستتهم- عبد الرزاق ، وروح ، ومحمد بن بكر ، ويحيى ، وعيسى ، وأبو عاصم - عن ابن جريج ، قال : أخبرني يحيى بن عبيد ، عن أبيه ، فذكره.

1507 - (ط) نافع مولى ابن عمر بن الخطاب أنهَ سَمِع ابنَ عمر -رضي الله عنهما- يدعو على الصفا يقول : «اللهم إنَّكَ قلت : {ادْعُوني أَسْتَجِبْ لكم} [غافر: 60] وإنك لا تُخْلِفُ الميعادَ ، وإني أسألُك كما هَدَيتني للإسلام : أن لا تَنْزِعه مِني ، حتى تَتَوفَّاني وأنا مسلمٌ» . أخرجه الموطأ (1) . -[219]-
وزاد رزين - ولم أجده في الموطأ - «وكان يكبر ثلاثَ تكبيراتٍ ويقول : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ،وهو على كل شيءٍ قدير» . يصنع ذلك سبع مراتٍ ، ويصنع في المروة كذلك في كل شَوطٍ (2) .
وأخرج رزين أيضاً عن نافع : «أنَّ ابن عمر كان إذا طاف بين الصفا والمروة فَرَقِيَ عليه ، حتَّى يَبْدُو له البيت ، فَيُكبِّرُ ثَلاثَ تكْبيرَاتٍ ، ويقول : لا إلا إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير - يصنع ذلكَ سبْعَ مَرَّاتٍ ، وذلك : إحدى وعشرون من التكبير ، وسبعٌ من التَّهليل ، ويدعُو فيما بين ذلك ، يسألُ الله عزَّ وَجَلَّ ، ويَهْبطُ حتَّى إذا كانَ ببطْن المسيل سَعَى حتى يظْهرَ منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقى عليها ، فيصنعُ عليها مثل ما صَنَعَ على الصَّفا ، يصنَعُ ذلك سبع مراتٍ ، حَتَّى يفْرُغَ من سَعيهِ» .
__________
(1) 1 / 372 و 373 في الحج ، باب البدء بالصفا في السعي ، وإسناده صحيح.
(2) انظر لفظ الموطأ في الحديث الذي بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/419) .

1508 - (ط) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، «كان إذا وقفَ على الصَّفا يُكَبِّرُ ثلاثاً ، ويقول : لا إله إلا الله ، -[220]- وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، يصنع ذلك ثلاثَ مَرَّاتٍ ، ويدعو ، ويصنع على المروة مثل ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 372 في الحج ، باب البدء بالصفا في السعي ، ورواه أيضاً مسلم في صحيحه رقم (1218) ، وأبو داود رقم (1907) ، وابن ماجة رقم (3074) في المناسك ، في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/418) ورواه أيضا مسلم في «صحيحه» رقم (1218) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني كلاهما (مالك ،وحاتم بن إسماعيل) عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، فذكره.

1509 - (د س) عبد الرحمن بن طارق -رحمه الله- عن أُمِّهِ «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا جاز مكاناً مِنْ دَارِ يَعْلى - نَسيَهُ عُبَيْدُ الله بن أبي يزيد - اسْتَقْبلَ البيت فدعا» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (2007) في المناسك ، باب طواف الوداع ، والنسائي 5 / 213 في الحج ، باب الدعاء عند رؤية البيت . وفي سنده عبد الرحمن بن طارق بن علقمة لو يوثقه غير ابن حبان وأمه مجهولة .
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (ج 2 ص 430 حديث 192) : وأخرجه البخاري في ترجمة عبد الرحمن بن طارق بالإسناد الذي خرجه به أبو داود والنسائي ، وقال : وقال بعضهم : عبد الرحمن عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/436) قال : حدثنا محمد بن بكر. وفي (6/437) قال : حدثنا عبد الرزاق. وفي (6/437) قال : حدثنا أحمد بن الحجاج. قال : حدثنا عبد الله. (ح) وعلي بن إسحاق. قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك. وأبو داود (2007) قال : حدثنا يحيى بن معين. قال : حدثنا هشام بن يوسف. والنسائي (5/213) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا أبو عاصم.
خمستهم - محمد بن بكر ، وعبد الرزاق ، وعبد الله بن المبارك ، وهشام بن يوسف ، وأبو عاصم- عن ابن جريج. قال : أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد ، أن عبد الرحمن بن طارق أخبره ، فذكره.

1510 - (ط) [محمد] بن شهاب كان يقول : «كان عبدُ الله بنُ عمر -رضي الله عنهما- لا يُلبِّي وهو يطوف بالبيت» (1) . -[221]- أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : لعدم مشروعيتها في الطواف ، ولذا كرهها ابنه سالم ومالك . وقال ابن عيينة : ما رأيت أحداً يقتدى به يلبي حول البيت ، إلا عطاء بن السائب ، وأجازه الشافعي سراً وأحمد ، وكان ربيعة يلبي إذا طاف . وقال إسماعيل القاضي : لا يزال الرجل ملبياً حتى يبلغ الغاية التي يكون إليها استجابته ، وهي الوقوف بعرفة ، قاله أبو عمر ، يعني ابن عبد البر .
(2) 1 / 338 في الحج ، باب قطع التلبية ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/344) .

الفصل الثالث : في دخول البيت
1511 - (ت د) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خرجَ من عندها وهو مَسْرُورٌ ، ثُمَّ رَجَعَ إليَّ وهو كئيبٌ ، فقال : إنِّي دخلتُ الكعبةَ ، ولو استقبلتُ من أمري ما اسْتَدْبرتُ ما دخلتُها ، إني أخافُ أنْ أكْونَ قد شَقَقْتُ على أمَّتي» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي قالت : «خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- من عندي ، وهو قريرُ العينِ ، طَيِّبُ النفس ، فرَجعَ وهو حزينٌ ، فقُلْتُ له ، فقال : إني دخلتُ الكعبة ، ووددْتُ أني لم أكن فعلتُ ، إني أخاف أَن أَكونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتي من بعدي» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (837) في الحج ، باب ما جاء في دخول الكعبة ، وأبو داود رقم (2029) في المناسك ، باب دخول الكعبة ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3063) في المناسك ، باب دخول الكعبة ، وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير ، وهو صدوق كثير الوهم ، وبقية رجاله -[222]- ثقات ، ومع ذلك فقد صححه الترمذي : وقال : حديث حسن صحيح . ا هـ . وفي الحديث دليل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج ، وهو قول الجمهور ، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دخولها مستحب ، ومحل الاستحباب ما لم يؤذ أحداً بدخوله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/137) قال : حدثنا وكيع. وأبو داود (2029) قال : حدثنا مُسَدَّد. قال : حدثنا عبد الله بن داود. وابن ماجة (3064) قال : حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع. والترمذي (873) قال : حدثنا ابن أبي عمر. قال : حدثنا وكيع. وابن خزيمة (3014) قال : حدثنا سَلْم بن جُنادة. قال : حدثنا وكيع.
كلاهما : (وكيع ، وعبد الله بن داود) عن إسماعيل بن عبد الملك ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، فذكره.

1512 - (خ م د) عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال : «اعتمرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، واعتمرنا مَعَهُ ، فلما دَخَلَ مَكَّةَ طَاف ، فَطُفْنَا معه ، وأتَى الصفا والمروةَ ، وأتيناها معه ، وكُنَّا نستُرُهُ مِنْ أهل مَكَّةَ : أنْ يَرْميهُ أحَدٌ ، فقال له صاحبٌ لي : أكانَ دَخَلَ الكعبةَ ؟ قال : لا» . هذه رواية البخاري.
وأخرج مسلم السؤال عن دخول الكعبة فقط.
وفي رواية قال : «اعتمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فطاف بالبيت ، وصَلَّى خَلْفَ المقام ركعتين ، ومعه مَنْ يَستُرُه من الناس» .
أخرج أبو داود : الرواية الثانية ، وزاد فيها «سؤال الرجل عن دخول الكعبة» .
وفي أخرى له قال : «اعتمرنا مع نبيِّ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فطاف بالبيت سَبعاً ، وصَلَّى ركعتين عند المقام ، ثم أتى الصفا والمروة فَسَعَى بينهما سبعاً ، ثم حلق رأسهُ» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 490 في الحج ، باب متى يحل المعتمر ، وباب من لم يدخل الكعبة ، وفي المغازي ، باب غزوة الحديبية وعمرة القضاء ، ومسلم رقم (1332) في الحج ، باب استحباب دخول الكعبة ، وأبو داود رقم (1902) و (1903) في المناسك ، باب أمر الصفا والمروة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (721) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (4/353) قال : حدثنا وكيع. وفي (4/355) قال: حدثنا يعلى. وفي (4/355) قال : حدثنا يزيد بن هارون. وفي (4/381) قال : حدثنا يحيى. والدارمي (1928) قال : أخبرنا جعفر بن عون. والبخاري (2/184) قال : حدثنا مُسَدَّد ، قال : حدثنا خالد بن عبد الله.و في (3/7) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير. وفي (5/163) قال : حدثنا ابن نُمير ، قال : حدثنا يعلى. وفي (5/181) قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا سفيان. وأبو داود (1902) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا خالد بن عبد الله. وفي (1903) قال : حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا إسحاق بن يوسف ، قال : أخبرنا شريك ، وابن ماجة (2990) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا يعلى. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5155) عن عمرو بن علي ، عن يحيى بن سعيد. (ح) وعن إبراهيم بن يعقوب ، عن يحيى ابن يعلى بن الحارث ، عن أبيه ، عن غَيلان بن جامع. وابن خزيمة (2775) قال : حدثنا يحيى بن حكيم، قال : حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد -.
عشرتهم (سفيان ، ووكيع ، ويعلى ، ويزيد ، ويحيى ، وجعفر ، وخالد ، وجرير ، وشريك ، وغيلان) عن إسماعيل بن أبي خالد ، فذكره.

1513 - (خ م س) أسامة بن زيد وابن عباس -رضي الله عنهم- قال ابنُ جريج: «قلت لعطاء : أَسمعت ابنَ عَبَّاس يقول : إنَّما أُمِرتُمْ بالطَّوافِ ، ولم تُؤمَروُا بدخوله ؟ قال : لم يكُن يَنْهى عن دخوله ، ولكن سمعتُه يقول : أخبرني أُسامةُ بن زيد : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لمَّا دخَلَ البَيْت دعَا في نَواحيه كلِّها ، ولم يُصَلِّ فيه حتى خَرَجَ ، فلما خَرَجَ ركع في قُبُل البَيْت (1) ركْعتَينِ ، وقال : هذه الْقِبْلةُ (2) ، قلت : ما نواحيها ؟ أي : زواياها (3) ؟ قال : بل في كُلِّ قِبْلَةٍ من الْبَيت» . هذا لفظ مسلم.
وأخرجه البخاري بنحوها عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ولم يذكر أسامة. -[224]-
وأخرج أخرى «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ الكعبةَ وفيها ست سَوَارٍ. فقَام عند كل سارية. فدعا ، ولم يصلِّ» .
وفي رواية النسائي عن ابن عباس عن أسامة -رضي الله عنهم- قال : «دخل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الكعبة ، فَسَبَّحَ في نواحيها ، ولم يصل ، ثم خرج. فصلَّى خَلْف المقام ركعتين» .
وفي أخرى له عن أُسامة أيضاً قال : «دخل هو ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَأمرَ بِلالاً ، فأجاف الباب ، والبيْت إذ ذاك على ستة أعمدة ، فمضى حتى إذا كان بين الأسْطُوانتَيْنِ اللَّتَين تليانِ الباب -باب الكعبة- جلس ، فَحَمدَ الله ، وأثنى عليه ، وسأله ، واستغَفَره ، ثم قام حتَّى أتى ما استَقْبَلَ من دُبُر الكعبة ، فوضع وَجْههُ وخَدَّهُ عليه ، وحَمِدَ الله ، وأثنى عليه ، وسأله ، واستغفره ، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة ، فاسْتَقْبَلَهُ بالتَّكبير والتَّهْليل والتَّسْبيح ، والثَنَاءِ على الله تعالى ، والمسألة والاسْتِغْفارِ ، ثم خرج فصلى ركعتين مُسْتَقبلَ وجْهِ الكعبة ، ثم انصرف ، فقال : هذه القبلةُ ، هذه القبْلة (4)» . -[225]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأجاف) : أجَفْتُ الباب : إذا رددته.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 429 : قوله : " قبل البيت " هو بضم القاف والباء ، ويجوز إسكان الباء كما في نظائره .
قيل : معناه ما استقبلك منها ، وقيل : مقابلها . وفي رواية في الصحيح : " فصلى ركعتين في وجه الكعبة " وهذا هو المراد بقبلها ، ومعناه : عند بابها .
وأما قوله : ركع في البيت ، فمعناه : صلى . وقوله : ركعتين دليل لمذهب الشافعي والجمهور : أن تطوع النهار يستحب أن يكون مثنى .
(2) قال النووي : وقوله صلى الله عليه وسلم : " هذه القبلة " قال الخطابي : معناه : أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم ، فصلوا إليه أبداً . قال : ويحتمل : أنه علمهم سنة موقف الإمام ، وأنه يقف في وجهها دون أركانها وجوانبها ، وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة . هذا كلام الخطابي .
قال النووي : ويحتمل معنى ثالثاً : وهو أن معناه : هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله ، لا كل الحرم ، ولا مكة ، ولا كل المسجد الذي حول الكعبة ، بل هي الكعبة نفسها فقط ، والله أعلم .
(3) في مسلم المطبوع : أفي زواياها ؟ .
(4) 3 / 375 في الحج ، باب من كبر في نواحي الكعبة ، و 8 / 14 في المغازي ، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح ، وسيأتي رقم (1515) ، ومسلم رقم (1330) و (1331) في الحج ، باب استحباب دخول الكعبة للحاج ، والنسائي 5 / 219 و 220 في الحج ، باب الذكر والدعاء في البيت ، وباب موضع الصلاة من الكعبة ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 237 و 311 و 5 /208 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (5/201 ، 208) والنسائي (5/220) قال : أخبرنا أبو عاصم خُشيش بن أصرم النسائي. وابن خزيمة (432) قال : حدثنا محمد بن يحيى.
ثلاثتهم (أحمد ، وخشيش ، ومحمد بن يحيى) قالوا : حدثنا عبد الرزاق.
2 - وأخرجه أحمد (5/208) قال : حدثنا روح بن عبادة.
3 - وأخرجه مسلم (4/96) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعبد بن حميد ، وابن خزيمة (3003) قال: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي.
ثلاثتهم - إسحاق ، وعبد ، ومحمد بن معمر - عن محمد بن بكر البرساني.
ثلاثتهم :-عبد الرزاق ، وروح ، والبرساني - عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : أسمعت ابن عباس يقول : إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله ؟ قال : لم يكن ينهى عن دخوله ، ولكني سمعته يقول ، فذكره.

1514 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال : دخل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الْبيت (1) هو وأُسامَةُ بن زَيدٍ ، وبلالٌ ، وعثمان ابنْ طلحةَ (2) ، فأغلَقوا عليهم (3) ، فلما فتحوا ، كنتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ ، فلقيتُ بلالاً ، فَسَألْتُهُ : هل صَلَّى فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : نعم ، بَيْنَ العَمُودَيْن اليمانيَّيْنِ» . -[226]-
زاد في رواية : قال ابن عمر : «فَذَهبَ عَني أنْ أَسألَه : كم صَلَّى ؟» .
وفي رواية : «فسألتُ بلالاً : أَين صَلَّى ؟ قال : بين العَمودين المقَدَّمَيْنِ» .
وفي أخرى : «فسألتُ بلالاً - حين خرج - : ما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : جَعَلَ عموداً عن يمينه ، وعموداً عن يساره ، وثلاثةَ أعمْدَةٍ وراءه - وكان البَيْتُ يومئذٍ على ستةِ أعمدةٍ - ثم صَلَّى» .
وفي أخرى : «جعل عَمُوديْنِ عن يمينه» .
وفي أخرى : «فسألتُه ، فقلت : هل صلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة ؟ قال : نعم ، ركعتين بين الساريتين عن يَسارِكَ إذا دخلتَ ، ثم خَرَجَ فَصَلَّى في وَجه الكعبة ركعتين» .
وفي أخرى قال : «أقبل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْفَتح ، وهو مُردِفٌ أُسَامَةَ على الْقَصواءِ، ومعه بلالٌ وعثمانُ ، حتى أناخَ عند البيت ، ثم قال لعثمان : إيتنَا بالمفتاح ، فجاءه بالمفتاح ، ففتح له الباب ، فدخل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأُسامةُ وبلالٌ وعثمان ، ثم أَغلقوا عليهم الباب ، فمكث نهاراً طويلاً ، ثم خرج ، فَأبْتَدَرَ الناسُ الدخولَ ، فَسَبَقْتُهمْ ، فوجدتُ بلالاً قائماً من وَرَاءِ البابِ ، فقلتُ له : أين صَلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال : صَلَّى بين ذَيْنِكَ العَمودَيْنِ المُقْدَّمَين ، وكان البيت على ستةِ أعمدة سَطْرَيْنِ - صَلَّى بين العَمودَيْنِ من السَّطْرِ المُقَدَّمِ ، -[227]- وجعل بابَ البيت خَلفَ ظَهْرِه ، واسْتَقُبَلَ بوجْهِه الذي يَسْتَقْبِلُكَ حين تَلِجُ البيت بيْنَهُ وبَيْنَ الجدار. قال : ونَسيت أنْ أَسأَلَهُ : كمْ صَلَّى ؟ وعند المكان الذي صَلى فيه مَرَمرَةٌ حمراءُ» .
وفي أخرى قال : «فأخبرني بلال - أو عثمان بن طلحة - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى في جوف الكعبةِ بين العمودين اليمانيين» .
وفي أخرى لمسلم : «أقبل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عامَ الفتح على ناقة لأسامةَ ، حتَّى أناخَ بفنَاءِ الكعبة ، ثم دعا عثمانَ بن طلحةَ ، فقال : إِيتني بالمفتاح ، فذهب إلى أُمِّهِ ، فأبت أن تُعْطِيَهُ. فقال : والله لتُعْطِينيهِ أو لَيَخْرُجَنَّ هذا السيفُ من صُلْبي ، قال : فأعطتْهُ إيَّاه ، فجاء به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-[فدفعه إليه] ففتح الباب - ثم ذكر نحوه» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ الرواية الثالثة ، التي يذكر فيها «أنه جعل ثلاثة أعمدة وراءه» .
وأخرج الترمذي نحواً من إحدى هذه الروايات الثلاث.
وله في أخرى عن بلالٍ : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى في جَوف الكعبةِ. قال ابن عباس : لم يُصَلِّ ، ولكنه كبَّر» .
وأخرج أبو داود الرواية التي أخرجها الموطأ. -[228]-
وفي أخرى له بنحوها ، ولم يذكر السَّواري ، قال : «ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثةُ أذْرِعٍ» .
زاد في رواية : «ونسيت أنْ أَسْأَلَهُ : كمْ صَلى ؟» .
وأخرج النسائي الرواية التي ذُكر فيها «الْمَرْمَرَةُ الحمراءُ» . إلى قوله «وبينه وبين الجدار» . ثم زاد «نحوٌ من ثلاثة أذْرُعٍ» .
وأخرج الرواية الأولى ، وأخرج الرواية التي ذكر في آخرها «فصَلَّى ركعتين في وَجْهِ الكعبة» .
وفي أخرى له قال : «دَخَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- البيت ، ومعه الْفَضْلُ ابْنُ العباس ، وأُسامةُ بن زيد ، وعثمانُ بن طلحة ، وبلالٌ ، فأجَافُوا عليهم البابَ ، فمكث فيه ما شاء الله ، ثم خرج ، قال : فكان أولُ مَنْ لقيتُ بلالاً ، فقلت : أيْنَ صَلَّى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال : بين الأُسْطُوَانَتْين (4)» . -[229]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القَصْواء) : التي قُطع طَرَف أذنها ، ولم تكن ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم- مقطوعة الأذن ، وإنما كان هذا لَقَباً لها.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : كان ذلك في عام الفتح .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 428 : هو عثمان بن طلحة الحجبي - بفتح الحاء والجيم - منسوب إلى حجابة الكعبة ، وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها ، ويقال له ولأقاربه : الحجبيون ، وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة ، واسم أبي طلحة : عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري ، أسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في هدنة الحديبية ، وشهد فتح مكة ، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إليه وإلى شيبة بن عثمان بن طلحة ، وقال : " خذوها يا بني طلحة ، خالدة تالدة ، لا ينزعها منكم إلا ظالم " ثم نزل عثمان المدينة فأقام بها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم تحول إلى مكة ، فأقام بها حتى توفي سنة اثنتين وأربعين ، وقيل : إنه استشهد يوم أجنادين - بفتح الدال وكسرها - وهي موضع بقرب بيت المقدس ، كانت غزوته في أوائل خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : " كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي ، إلا سقاية الحاج ، وسدانة البيت " قال القاضي عياض : قال العلماء : لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم ، قالوا : وهي ولاية لهم عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقى دائمة لهم ، ولذرياتهم أبداً ، لا ينازعون فيها ، ولا يشاركون ، ما داموا موجودين ، صالحين لذلك . والله أعلم .
(3) في مسلم - فأغلقها عليه ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال النووي في " شرح مسلم " : وإنما أغلقها عليه صلى الله عليه وسلم ليكون أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه ، ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا ، فينالهم ضرر ، ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم . والله أعلم .
(4) أخرجه البخاري 3/ 371 و 372 في الحج ، باب إغلاق البيت وباب الصلاة في الكعبة ، وفي القبلة ، باب قول الله تعالى {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ، وفي المساجد ، باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد ، وفي سترة المصلي ، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة ، وفي التطوع ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ، وفي الجهاد ، باب الردف على الحمار ، وفي المغازي ، باب حجة الوداع ، ومسلم رقم (1329) في الحج ، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ، والموطأ 1 / 398 في الحج ، باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة ، وأبو داود رقم (2023) في المناسك ، باب الصلاة في الكعبة ، والترمذي رقم (874) في الحج ، باب ما جاء في الصلاة في الكعبة ، والنسائي 2 / 33 و 34 في المساجد ، باب الصلاة في الكعبة ، و 2 / 63 في القبلة ، باب مقدار ذلك ، و 5 / 217 في الحج ، باب دخول البيت ، وباب موضع الصلاة بالبيت . قال الحافظ في " الفتح " 3 / 373 : وفي هذا الحديث من -[229]- الفوائد : رواية الصاحب عن الصاحب ، وسؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به ، والحجة بخبر الواحد ، وفيه أيضاً اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة ، وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه ، وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها ، وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه ، واستدل به على جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة ، وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد ، وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهما ، والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار ، وفيه استحباب دخول الكعبة ، وفيه استحباب الصلاة في الكعبة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك في «الموطأ» (258) ، والحميدي (149 و 692) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا أيوب السختياني ، وأحمد (2/3) قال : حدثنا هيثم ، قال : أخبرنا غير واحد ، وابن عون. وفي (2/33) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا عبيد الله. وفي (2/55) قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله. وفي (2/113و138) و (6/13) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا مالك. وفي (2/113) أيضا قال : حدثنا إسحاق قال : أنبأنا مالك وفي (6/13) قال : حدثنا وكيع ، عن هشام بن سعد، وفي (6/15) قال : حدثنا إسحاق بن يوسف ، قال : حدثنا ابن أبي رواد وفي (6/15) أيضا قال : حدثنا سفيان عن أيوب. وعبد بن حميد (360) قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا هشام بن سعد ، وفي (777) قال : حدثني سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب. والدارمي (1873) قال: حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب. والبخاري (1/126) قال : حدثنا أبو النعمان ، وقتيبة ، قالا : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب. وفي (1/134) قال :حدثنا موسى ابن إسماعيل ، قال حدثنا جويرية. وفي (1/134) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك. وفي (1/134) قال البخاري : وقال لنا إسماعيل : حدثني مالك. وفي (1/134) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا أبو ضمرة ، قال: حدثنا موسى بن عقبة. وفي (2/184) قال : حدثنا أحمد بن محمد ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا موسى بن عقبة. وفي (4/68) قال : حدثنا يحيى بن بكير، قال : حدثنا الليث ، قال : قال يونس. وفي (5/222) قال : حدثني محمد ، قال : حدثنا سريج ابن نعمان ، قال : حدثنا فليح. ومسلم (4/95) قال : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال : قرأت على مالك. (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني ، وقتيبة بن سعيد ، وأبو كامل الجَحْدَري ، كلهم عن حماد بن زيد، قال حدثنا أيوب. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب السختياني. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا يحيى وهو القطان (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا عبدة.
ثلاثتهم عن عبيد الله. وفي (4/96) قال : حدثني حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا خالد ، يعني ابن الحارث ، قال : حدثنا عبد الله بن عون. وأبو داود (2023) قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك. وفي (2024) قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك. وفي (2025) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله. وابن ماجة (3063) قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، قال : حدثنا عمر بن عبد الواحد ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني حسان بن عطية. والنسائي (2/63) قال : أخبرنا محمد بن سلمة ، والحارث بن مسكين ، قراءة عليه ، وأنا أسمع ، عن ابن القاسم ، قال : حدثني مالك. وفي (5/216) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا خالد ، قال : حدثنا ابن عون. وفي (5/217) قال : أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ،قال : أنبأنا ابن عون. وابن خزيمة (3009) قال: حدثنا الحسن بن قزعة، قال : حدثنا الفضيل بن سليمان ، قال : حدثنا موسى بن عقبة ، وفي (3010) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، ومحمد بن عمر بن العباس ، قالا : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا أيوب. وفي (3011) قال : حدثنا سلم بن جنادة ، قال : حدثنا وكيع ، عن هشام بن سعد. جميعا (مالك ، وأيوب ،وابن عون ،وعبيد الله ، وهشام ،وابن أبي رواد ، وجويرية،موسى ، ويونس ، وفليح ، وحسان) عن نافع.
2 - وأخرجه أحمد (2/120) قال : حدثني إسحاق ، قال : حدثنا ليث (ح) وحدثنا هاشم ، قال : حدثنا ليث. والدارمي (1874) قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا ليث. والبخاري (2/183) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث. ومسلم (4/96) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد، قال : حدثنا ليث (ح) وحدثنا ابن رمح ، قال : أخبرنا الليث. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال :أخبرني يونس. والنسائي (2/33) قال: أخبرنا قتيبة ، قال حدثنا الليث.
كلاهما (ليث، ويونس) عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر.
3 - وأخرجه أحمد (6/12) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن السائب بن عمر. وفي (6/13) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا عثمان بن سعد. وفي (6/13) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا السائب بن عمر (ح) ومحمد بن بكر ، قال : أخبرنا السائب بن عمر. والنسائى (5/217) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا السائب بن عمر.
كلاهما (السائب ، وعثمان) عن ابن أبي مليكة.
4 - وأخرجه أحمد (6/14) قال : حدثنا مروان بن شجاع ، قال : حدثني خصيف ، وفي (6/14) قال : حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا سيف بن سليمان. والبخاري (1/109) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن سيف ، وفي (2/71) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سيف. والنسائي (5/217) قال : أخبرنا أحمد بن سليمان ،قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سيف بن سليمان. وابن خزيمة (3016) قال: حدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا سيف.
كلاهما (خصيف ، وسيف) عن مجاهد.
5 - وأخرجه أحمد (6/14) قال : حدثنا هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ،عن سعيد يعني أباه.
خمستهم - نافع ، وسالم ، وابن أبي مليكة ، ومجاهد ، وسعيد -عن عبد الله بن عمر ، فذكره.

1515 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لما قَدِمَ أبى أنْ يدخُلَ البيتَ وفيه الآلهةُ ، فأمرَ بها فَأُخْرِجَت ، فأخْرَجُوا صُورَةَ إبراهيمَ وإسماعيل ، وفي أيديهما الأزْلام ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : قاتَلهم الله ، أمَا والله ، ، لقد علموا : أنهما لم يَسْتَقْسِمَا بها قَطُّ ، فدخل البيت ، فكبَّر في نواحيه ، ولم يُصَلِّ فيه» . أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
-[230]- (الأزلام) : القِداح التي كانوا يستقسمون بها.
__________
(1) 3 / 375 و 376 في الحج ، باب من كبر في نواحي الكعبة ، وفي الأنبياء ، باب قول الله تعالى : {واتخذ الله إبراهيم خليلا} ، وفي المغازي ، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح ، وأخرجه أيضاً أبو داود رقم (2207) في الحج ، باب الصلاة في الكعبة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (1/334) (3093) قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثني أبي ، وفي (1/365) (3455) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر. والبخاري (2/184) قال : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث. وفي (4/170) قال : حدثنا إبراهيم بن موسى ،قال أخبرنا هشام عن معمر ، وفي (5/188) قال : حدثني إسحاق ، قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثني أبي. وأبو داود (2027) قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، قال : حدثنا عبد الوارث.
كلاهما (عبد الوارث ، ومعمر) عن أيوب ، عن عكرمة ، فذكره.

1516 - (د) الأسلمية (1) -رضي الله عنها- قالت : «قلت لعثمان (2) : ما قال لك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حين دَعَاكَ ؟ قال : قال لي : إنِّي نَسيتُ أَنْ آمُرَكَ : أنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَينِ ، فإنه ليس ينبَغي أن يكون في البيت شيءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّي» . أخرجه أبو داودَ (3) .
__________
(1) هذا الحديث رواه أبو داود عن منصور الحجبي قال : حدثني خالي - مسافع بن أبي شيبة - عن أمي صفية بنت شيبة قالت " سمعت الأسلمية " . ا هـ .
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (ج 2 ص 441 حديث 1947) : أم منصور . هي صفية بنت شيبة القرشية العبدرية ، وقد جاءت مسماة في بعض طرق هذا الحديث ، واختلف في صحبتها ، وقد جاءت أحاديث ظاهرة في صحبتها . وقد اختلف في هذا الحديث ، فروي كما سقناه ، وروي عن منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة عن امرأة من بني سليم ، وروي عنه عن خاله عن امرأة من بني سليم ولم يذكر أمه . ا هـ .

(2) هو عثمان بن طلحة القرشي العبدري الحجبي .
(3) رقم (2030) في المناسك ، باب دخول الكعبة ، وفي سنده جهالة المرأة الأسلمية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الحج (94 : 3) عن أبي الطاهر بن السرح ، وسعيد بن منصور ، ومسدد ثلاثتهم عن سفيان عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، قال : حدثني خالي سماه ابن السرح (مسافع بن شيبة) عن أمي - يعني صفية بنت شيبة - قالت : سمعت الأسلمية تقول : قلت بهذا. ورواه أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن منصور عن خاله مسافع بن عبد الله بن شيبة ، عن صفية بنت شيبة ، عن امرأة من بني سليم ، ورواه عبيد الله بن عمر القواريري عن سفيان ، عن منصور ، عن خاله ، ولم يسمه عن امرأة من بني سليم ، ولم يذكر أمه صفية بنت شيبة.

1517 - (د) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال له عبدُ الرحمن بنُ صفوان: «كَيْفَ صَنَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، حين دخل الكعبة ؟» قال : «صَلَّى فيه ركعتين» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2026) في المناسك ، باب الصلاة في الكعبة ، وفي سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي ، وهو ضعيف ، كبر فتغير ، فصار يتلقن ، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله رقم (1514) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/430) قال : حدثنا عبيدة بن حميد. وفي (3/431) قال : حدثنا أحمد بن الحجاج ، قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد.وأبو داود (1898) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد. وفي (2026) قال : حدثنا زهير بن حرب ، قال : حدثنا جرير. وابن خزيمة (3017) قال : حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا جرير (ح) وحدثنا علي بن المنذر الكوفي ، قال : حدثنا ابن فضيل (ح) وحدثنا ابن بشر الواسطي ، قال : حدثنا خالد..
أربعتهم (عبيدة بن حميد ، وجرير ، وابن فضيل، وخالد) عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ، فذكره.
* رواية عبيدة بن حميد مختصرة على : «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الحجر والباب واضعا وجهه على البيت» .
* ورواية عثمان بن أبي شيبة : (ليس فيها حديث عمر) .
* ورواية زهير بن حرب مختصرة على : «حديث عمر» .
* في رواية ابن فضيل ، وخالد : «عن صفوان بن عبد الرحمن ، أو عبد الرحمن بن صفوان» .

1518 - (ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «كنتُ -[231]- أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيت فأُصلِّيَ فيه ، فأخذ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِي فأدْخلني في الحِجْرِ ، فقال لي : صلِّي فيه إنْ أرَدْتِ دُخُولَ الْبَيت ، فإنما هو قِطعةٌ من البيت ، وإنَّ قومَكِ اقْتَصَرُوا حين بَنَوْا الكَعبَةَ ، فأخرجوه عن البيت» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
وفي أخرى للنسائي قالت : «قُلتُ : يا رسولَ الله ، أَلا أَدخُلُ البيتَ ؟ قال : أدخُلي الْحِجْرَ ، فإنه من البَيْتِ» (2) .
وأخرج الموطأ عنها : هذا المعنى ، أو قربياً منه ، قالت : «مَا أُبالي : أصَلَّيتُ في الحِجْرِ ، أم في البيت» (3) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (876) في الحج ، باب ما جاء في الصلاة في الحجر، وأبو داود رقم (2028) في المناسك ، باب الصلاة في الحجر ، والنسائي 5 / 219 في الحج ، باب الصلاة في الحجر ، رواه الترمذي عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة ، وأخرجه أبو داود : عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة .
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (ج 2 ص 440 حديث 1945) قال الترمذي : حسن صحيح ، وعلقمة هذا هو مولى عائشة ، تابعي مدني ، احتج به البخاري ومسلم . وأمه : حكى البخاري وغيره : أن اسمها مرجانة . أقول : ومرجانة ، لم يوثقها غير ابن حبان ، ولكن يشهد له رواية النسائي التي بعده .

(2) وإسناده صحيح .
(3) وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/92) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد. وأبو داود (2028) قال : حدثنا القعنبي. قال : حدثنا عبد العزيز. والترمذي (876) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد. والنسائي (5/219) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا عبد العزيز بن محمد. وابن خزيمة (3018) قال: حدثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر. قالا : حدثنا ابن وهب. قال : حدثنا ابن أبي الزناد.
كلاهما (عبد العزيز بن محمد ، وابن أبي الزناد) عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ، فذكرته.

1519 - (خ) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- قال : «كانَ ابنُ عمر إذا دَخَلَ الكعبة مَشَى قِبَل وَجْهِه ، حين يدخُلُ ، -[232]- ويجعَلُ البابَ قِبلَ ظَهْرِهِ ، ويمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قِبَل وجهه قريب (1) من ثلاث أَذْرُعِ ، فَيُصَلِّي ، يَتَوَخَّى المكان الذي أَخبره بلالٌ : أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى فيه ، قال : وليس على أَحدٍ بَأْسٌ : أنْ يُصَلِّي في أي نَواحي البيت شاء» . أخرجه البخاري ، ولم يذكره الحميدي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَتَوَخَّى) : تَوَخَّيت الشيء ، إذا قصدته واعتمدت فعله.
__________
(1) في نسخ البخاري المطبوعة : قريباً . قال الحافظ في " الفتح " : كذا وقع بالنصب على أنه خبر كان واسمها محذوف .
(2) 3 / 374 في الحج ، باب الصلاة في الكعبة ، وباب إغلاق البيت ، وفي القبلة ، باب قول الله تعالى {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ، وفي المساجد ، باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد ، وفي سترة المصلي ، باب الصلاة بين السواري بغير جماعة ، وفي التطوع ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ، وفي الجهاد ، باب الردف على الحمار ، وفي المغازي ، باب حجة الوداع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري في الحج (52) عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك ، و (بل في الصلاة 97) عن إبراهيم بن المنذر ،عن أنس بن عياض. كلاهما عنه به الأشراف (6/242) .

الباب الخامس : في الوقوف والإفاضة ، وفيه : ثلاثة فصول
الفصل الأول : في الوقوف بعرفة وأحكامه -[233]-
1520 - (خ م ت د س) عائشة -رضي الله عنها-: قالت : «كانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَها ، يَقِفُونَ بالمزْدَلِفَةِ ، وكانوا يُسَمَّونَ الْحُمْسَ ، وكان سائرُ العربِ يقفون بعرفة،فلما جاء الإسلام أمر الله نَبِيَّهُ -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَأتيَ عَرَفَاتٍ ، فَيَقِفَ بها ، ثم يُفِيضَ منها فذلك قوله عزَّ وجلَّ : {ثم أَفيضُوا مِنْ حيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة : 199]» .
وفي رواية : قال عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- : «كانت العربُ تطوف بالبيت عُرَاةً إلا الحُمْس ، والحُمْس : قريش وماولدت ، كانوا يطوفون عراة ، إلا أنْ تُعطيهُمُ الْحُمْسُ ثياباً ، فَيُعْطِي الرِّجالُ الرجال ، والنِّساءُ النسَاءَ ، وكانت الحُمْسُ لا يَخْرُجُونَ من المُزْدَلِفَةِ ، وكان الناس كلهم يَبْلُغُون عَرَفَاتٍ - قال هشامٌ: فحدَّثني أبي عن عائشة قالت : الْحُمسُ : هم الذين أنْزَلَ الله فيهم {ثم افِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ الناس} - قالت : كان الناس يُفيِضُونَ من عَرَفاَتٍ ، وكان الْحُمسُ يُفيضُونَ من المْزْدَلِفَةِ ، يقولون : لا نُفِيضُ إلا من الحرم ، فلما نزلت {أَفيضُوا مِنْ حَيْثُ أفاض الناس} رَجَعُوا إلى عرفاتٍ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. -[234]-
وانفرد بالرواية الثانية البخاري ومسلم (1) .
وذكر رزين روايةً : «: قالت كانت قريْشٌ ومَنْ دَان بِدِينِها - وهم الْحُمُسُ - يَقِفُونَ بالمُزدَلِفَةِ ، ويقولون : نحنُ قَطِينُ الله - أي : جيرانُ بيت الله - فلا نخرجُ من حَرَمه ، وكان يَدْفَعُ بالعربِ أبَو سَيَّارةَ على حمارٍ عُرْي من عَرَفة» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحُمس) : جمع أحْمُس ، وهم قريش ، وأصلها : الشجاعة والشدة.
(قطين الله) : يقال : قطن بالمكان ، إذا أقام فيه ، فهو قاطن. والجمع : -[235]- قُطّان وقَطين. والقطين : سكن الدار، فيكون على حذف المضاف ، أي سكَنُ بيت الله.
__________
(1) أخرجه البخاري 8 / 139 في تفسير سورة البقرة ، باب قوله تعالى : {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} ، وفي الحج ، باب الوقوف في عرفة ، ومسلم رقم (1219) في الحج ، باب في الوقوف وقوله تعالى : {أفيضوا من حيث أفاض الناس} ، والترمذي رقم (884) في الحج ، باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها ، وأبو داود رقم (1910) في المناسك ، باب الوقوف في عرفة ، والنسائي 5 / 255 في الحج ، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة .
(2) لم أره بهذا اللفظ ، وإنما رواه الترمذي بمعناه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة ، يقولون : نحن قطين الله ، وكان من سواهم يقفون بعرفة ، فأنزل الله عز وجل : {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهو كما قال . قال الترمذي : ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم ، وعرفات خارج من الحرم ، فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون : نحن قطين الله يعني سكان الله ، ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات ، فأنزل الله تعالى : {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} والحمس : هم أهل الحرم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في التفسير (2 : 35 : 1) عن علي بن عبد الله ، مسلم في الحج (21 : 1) عن يحيى بن يحيى - وفيه (المناسك 58) عن هناد بن السري والنسائي فيه (المناسك 202 : 2) وفي التفسير (فيالكبرى) عن إسحاق بن إبراهيم.
أربعتهم عن أبي معاوية الضرير به. تحفة الأشراف (12/202) .

1521 - (خ م س) جبير بن مطعم -رضي الله عنه- : قال : «أضْلَلْتُ بَعِيراً لي، فذهبتُ أطْلُبهُ يَوْمَ عَرَفة ، فرأيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَاقِفاً مع النَّاس بِعرفة ، فقلتُ : هذا والله مِن الْحُمسِ ، فما شأُنُه ها هنا ؟ وكانت قريشُ تُعَدُّ من الْحُمْس» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 411 في الحج ، باب الوقوف بعرفة ، ومسلم رقم (1230) في الحج ، باب في الوقوف وقوله تعالى : {أفيضوا من حيث أفاض الناس} ، والنسائي 5 / 255 في الحج ، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ، والجملة الأخيرة في الحديث " وكانت قريش تعد من الحمس " ليست عند البخاري ، وإنما هي عند مسلم .
قال الحافظ في " الفتح " : وهذه الزيادة توهم أنها من أصل الحديث ، وليس كذلك ، بل هي من قول سفيان ، بينه الحميدي في مسنده عنه ، ولفظه متصلاً بقوله : ما شأنه هاهنا .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (559) . وأحمد (4/80) . والدارمي (1885) قال : حدثنا محمد بن يوسف. والبخاري (2/199) قال: حدثنا علي بن عبد الله. (ح) وحدثنا مسدد. ومسلم (4/44) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وعمرو الناقد. والنسائي (5/225) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد. وابن خزيمة (3060) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء.
تسعتهم (الحميدي ، وأحمد ، ومحمد بن يوسف ، وعلي ، ومسدد ، وأبو بكر ، وعمرو الناقد ، وقتيبة، وعبد الجبار) عن سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، قال : أخبرني محمد بن جبير بن مطعم، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/84) قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، عن جبير بن مطعم ، فذكره. ليس فيه (محمد بن جبير) .

1522 - (ت د س) عمرو بن عبد الله بن صفوان -رضي الله عنه- عن يزيد بن شيبان قال : «أتانا ابْنُ مِرْبَعٍ الأنصاريُّ - ونحن وُقُوفٌ بالموقف - مكاناً (1) يُبَاعِدُهُ عَمْرو [عن الإمام] (2) - فقال : إني رسولُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إليكم ، يقول : كُونُوا على مَشَاعِرِكُم فإنكم على إرثٍ من -[236]- إرث إبراهيم» .
أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (3) ، إلا أن عند النسائي «على إرثٍ مِنْ إرْثِ أبيكم إبراهيم» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مشاعركم) : جمع مشعر ، وهو المعلم ، والمراد به : معالم الحج.
__________
(1) أي في مكان ، كما هو عند أبي داود وابن ماجة .
(2) أي : يباعد ذلك المكان ، عمرو بن عبد الله بن صفوان ، من موقف الإمام ، يعني يجعله بعيداً ، والقائل ذلك عمرو بن دينار الراوي عن عمرو بن عبد الله بن صفوان .
(3) أخرجه الترمذي رقم (883) في الحج ، باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها ، وأبو داود رقم (1919) في المناسك ، باب موضع الوقوف في عرفة ، والنسائي 5 / 255 في الحج ، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3011) في المناسك ، باب الموقف بعرفات ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وهو كما قال .
(4) وهو كذلك عند أبي داود .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (577) . وأحمد (4/137) . وأبو داود (1919) قال : حدثنا ابن نفيل. وابن ماجة (3011) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، والترمذي (883) قال : حدثنا قتيبة. والنسائي (5/225) قال : أخبرنا قتيبة. وابن خزيمة (2818) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء. وفي (2819) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن.
ثمانيتهم - الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وعبد الله بن محمد بن نُفَيل ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وقتيبة بن سعيد ، وعبد الجبار بن العلاء ، والحسين بن حريث ، وسعيد بن عبد الرحمن - عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان ، عن خاله يزيد بن شيبان ، فذكره.

1523 - (د س) نبيط ويكنى : أبا سلمة -رضي الله عنه- قال : «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يومَ عرفة واقفاً عى جَمَلٍ أحمرَ يَخْطُبُ (1)» . -[237]- أخرجه أبو داود والنسائي. وزاد النسائي : «قبل الصلاة» (2) .
__________
(1) أخرجه أبو داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط . قال المنذري (ج 2 ص 396 حديث 1836) : وأخرجه النسائي وابن ماجة عن سلمة بن نبيط عن أبيه ، ولم يقولا : " عن رجل من الحي " ، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (ج 2 ق 2 ص 137 ـ 138) وأبوه : نبيط بن شريط ، له صحبة ، ولأبيه شريط صحبة .
(2) أخرجه أبو داود رقم (1916) في المناسك ، باب الخطبة على المنبر بعرفة ، والنسائي 5 / 253 في الحج ، باب الخطبة يوم عرفة ، وإسناد النسائي حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/305) قال : حدثنا وكيع. وفي (4/306) قال : حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني. وفي (4/306) قال : حدثنا حسن بن موسى ، قال : حدثنا رافع بن سلمة، يعني الأشجعي ، وسالم بن أبي الجعد ، عن أبيه. والدارمي (1616) قال : أخبرنا أبو نعيم. وابن ماجة (1286) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع. والنسائي (5/253) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن آدم ، عن ابن المبارك.
ستتهم (وكيع ، وأبو يحيى الحماني ، وأبو الجعد ، وأبو نعيم ، وسفيان ، وابن المبارك) عن سلمة بن نبيط، فذكره.
* وأخرجه أبو داود (1916) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا عبد الله بن داود ، عن سلمة بن نبيط ، عن رجل من الحي ، عن أبي نبيط، فذكره.

1524 - (د) العداء بن خالد بن هوذة -رضي الله عنه- قال : «رأَيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، يخطبُ النَّاسَ يومَ عَرَفَةَ على بعيرٍ. قائماً في الرِّكابَيْن» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1917) في المناسك ، باب الخطبة على المنبر بعرفة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/30) قال : حدثنا وكيع. وفي (5/30) قال : حدثنا يونس ، قال : حدثنا عمر بن إبراهيم اليشكري. وأبو داود (1917) قال : حدثنا هناد بن السري ، وعثمان بن أبي شيبة ، قالا : حدثنا وكيع. وفي (1918) قال : حدثنا عباس بن عبد العظيم ، قال : حدثنا عثمان بن عمر.
ثلاثتهم (وكيع ، وعمر بن إبراهيم ، وعثمان بن عمر) قال وكيع : وعثمان بن عمر : عن عبد المجيد أبي عمرو ، وقال عمر بن إبراهيم : حدثنا شيخ كبير من بني عقيل يقال له عبد المجيد العقيلي ، فذكره.
* رواية وكيع ، وعثمان بن عمر ، مختصرة على : «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين» .
* في رواية هناد بن السري : - خالد بن العداء بن هوذة - قال أبو داود : رواه بن العلاء ، عن وكيع كما قال هناد.
* أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (52) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا سفيان بن نشيط ، قال : حدثني عبد الكريم من بني عقيل ، فذكره. وسماه (عبد الكريم) وزاد في آخره : «فليبلغ الشاهد الغائب» .

1525 - (د) زيد بن أسلم -رحمه الله- عن رجل من بني ضَمْرَةَ عن أبيه - أو عمِّهِ - قال : «رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر بعرفة» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1915) في المناسك ، باب الخطبة على المنبر بعرفة ، وفي سنده جهالة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1915) قال : حدثنا هناد ، عن ابن أبي زائدة ثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضرة عن أبيه أو عمه ، فذكره.

1526 - (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال : «غَدَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- منْ منى - حين صلَّى الصُّبْحَ صَبيحةَ يوم عرفة ، حتى أتى عرفَةَ ، فنزل بنمِرة - وهي منزل الآمر (1) ، الذي يَنْزِلُ فيه بعرفة ، حتى إذا كان عند صلاة الظهر رَاحَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مُهَجّراً ، فَجمَعَ بين -[238]- الظُّهْرِ والْعَصْرِ ، ثم خَطَبَ النَّاسَ (2) ، ثم راح فوقفَ على الموقِفِ من عَرَفَةَ» . أخرجه أبو داود (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُهَجِّراً) : التهجير ها هنا : المسير عند الهاجرة ، وهي شدة الحر.
__________
(1) كذا في الأصل في نسخة (أ) وفي (ب) : الأمراء ، وفي نسخ أبي داود المطبوع : فنزل الإمام ، وقال في " عون المعبود شرح سنن أبي داود " : قال ابن الحاج المالكي : وهذا الموضع يقال له : الأراك . قال الماوردي : يستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات .
(2) قال في " عون المعبود شرح سنن أبي داود " : وقوله : ثم خطب الناس ، فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة ، وحديث جابر الطويل يدل على خلافه ، وعليه عمل العلماء . قال ابن حزم : رواية ابن عمر لا تخلو عن وجهين لا ثالث لهما ، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خطب كما روى جابر ، ثم جمع بين الصلاتين ، ثم كلم صلى الله عليه وسلم الناس ببعض ما يأمرهم ويعظهم فيه ، فسمى ذلك الكلام خطبة فيتفق الحديثان بذلك ، وهذا أحسن ، فإن لم يكن كذلك فحديث ابن عمر وهم .
(3) رقم (1913) في المناسك ، باب الخروج إلى عرفة . وفي إسناده محمد بن إسحاق ، ولكنه صرح بالتحديث ، فالسند حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبوداود في الحج (60) عن أحمد بن حنبل عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عنه به الأشراف (6/225) .

1527 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم - «أنَّ ابْنَ عمرَ كانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ والعصرَ والمغربَ والعشَاءَ والصُّبْحَ بمنى ، ثم يَغْدُو إذا طَلَعَتِ الشَّمسُ إلى عرفَةَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 400 في الحج ، باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/476) .

1528 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «صَلى بنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِمنى : الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعِشَاءَ والفَجرَ ، ثُمَّ -[239]- غَدَا إلى عرفات» . هذه رواية الترمذي (1) .
وفي رواية أبي داود (2) قال : «صَلى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرويَةِ ، والفَجْرَ يومَ عرفَةَ بمنى» (3) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (879) في الحج ، باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق . وهو ضعيف الحديث ، ولكن يشهد له الرواية التي بعده .
(2) وهو كذلك عند الترمذي رقم (880) بلفظ : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات " .
(3) أبو داود رقم (1911) في المناسك ، باب الخروج إلى منى ، والترمذي رقم (880) في الحج ، باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها ، وفيه تدليس الأعمش ، ولكن تشهد له الرواية التي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (3004) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا أبو معاوية. والترمذي (879) قال : حدثنا أبو سعيد الأشج. قال : حدثنا عبد الله بن الأجلح.
كلاهما (أبو معاوية ،وعبد الله بن الأجلح) عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء ، فذكره.

1529 - (ت د س) عروة بن مضرس الطائي -رضي الله عنه- قال : «أتيتُ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بالمُزْدَلِفَة (1) ، حينَ أقَامَ الصلاةَ - وعند أبي داود : بالْمَوقف ، يعني : بجَمع - فقلت : يا رسول الله ، إني جئْتُ من جَبلي طَيِّءٍ ، أكْلَلْتُ رَاحِلَتي - وعند أبي داودَ : مَطِيَّتي - وأَتَعبْتُ نَفْسيِ ، والله ، يا رسول الله ، ما تركتُ من حَبْلٍ - وفي رواية : من جَبلٍ - إلا وقفْتُ عليه ، فَهَل لي من حَجٍّ ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا -[240]- هذه ، ووَقَفَ معنا ، حتى يدفع ، وقد وقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذلك ليلاً أو نَهاراً ، فقد تَمَّ حَجُّهُ ، وقَضى تَفَثَهُ» .
هذه رواية الترمذي وأبي داود.
وفي رواية النسائي قال : «رأيت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- واقفاً بالمزدلفة. فقال : مَنْ صلَّى معنا صلاتنا هذه ها هنا ، ثم أقام معنا ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ، ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حَجُّهُ» .
وفي أخرى قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ أدْركَ جَمْعَاً مع الإمام والنَّاس ، حتى يُفيض منها ، فقد أدْرَكَ الحجَّ ، ومَنْ لم يُدرِك مع النّاسِ والإمامِ ، فلم يُدْركْه» . وله في أخرى مِثْلُ رواية أبي داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حبل) : الحبل أحد حبال الرمل ، وهو ما اجتمع منه واستطال ، وارتفع. -[241]-
(تَفَثَه) : التفث : كل ما يفعله المحرم إذا حل من الحلق والتقليم والطيب ، ونحو ذلك.
__________
(1) قال عطاء : إذا أفضت من عرفة : فهي المزدلفة . وسميت بذلك : لازدلاف القوم بها ، أي اجتماعهم . وقيل : لأنها يتقرب ويزدلف إلى الله تعالى فيها بالدعاء . وقيل : غير ذلك . قاله الحافظ في مقدمة " فتح الباري " .
(2) أخرجه الترمذي رقم (891) في الحج ، باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ، وأبو داود رقم (1950) في الحج ، باب من لم يدرك عرفة ، والنسائي 5 / 263 في الحج ، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3016) في الحج ، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعة ، والدارمي في السنن 2 /59 ، في المناسك ، باب ما يتم الحج ، وأحمد في المسند 4 / 261 و 262 ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (900) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. وفي (901) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا زكريا بن أبي زائدة ، قال : وكان أحفظهما لهذا الحديث. وأحمد (4/15) قال : حدثنا هشيم ، عن ابن أبي خالد ، وزكريا. وفي (4/15) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا زكريا. وفي (4/261) قال : حدثنا يحيى ، عن إسماعيل. وفي (4/261) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سمعت عبد الله بن أبي السفر. وفي (4/261) قال : حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر. وفي (4/262) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا شعبة ، قال : عبد الله بن أبي السفر حدثني. وفي (4/262) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر. والدارمي (1895) قال : أخبرنا يعلى ، قال : حدثنا إسماعيل. وفي (1896) قال : أخبرنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر. وأبو داود (1950) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن إسماعيل. وابن ماجة (3016) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، قالا : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. والترمذي (891) قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان ، عن داود بن أبي هند ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وزكريا بن أبي زائدة. والنسائي (5/263) قال : أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن إسماعيل، وداود ، وزكريا. (ح) وأخبرنا محمد بن قدامة ، قال : حدثني جرير ، عن مطرف ، (ح) وأخبرنا علي بن الحسين ، قال حدثنا أمية ، عن شعبة ، عن سيار وفي (5/264) قال : أخبرنا إسماعيل ابن مسعود ، قال: حدثنا خالد ، عن شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، عن إسماعيل. وابن خزيمة (2820) قال : حدثنا علي بن حُجر السعدي ، قال : أخبرنا هشيم ، قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، وزكريا بن أبي زائدة. (ح) وحدثنا علي أيضا ، قال: حدثنا علي ابن مسهر ، وسعدان ، يعني ابن يحيى ، عن إسماعيل (ح) وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا المعتمر ، قال : سمعت إسماعيل. (ح) وحدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى ، ويزيد بن هارون ، قال يحيى : حدثنا وقال يزيد : أخبرنا إسماعيل (ح) وحدثنا علي بن المنذر ، قال : حدثنا ابن فضيل ، قال : حدثنا إسماعيل. (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، وسلم بن جنادة، قالا : حدثنا وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد. وفي (2821) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال : حدثنا سفيان، عن زكريا. (ح) وحدثنا عبد الجبار في عقبه ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا داود. (قال ابن خزيمة: داود هذا هو ابن يزيد الأودي) .
سبعتهم (إسماعيل بن أبي خالد ، وزكريا ، وعبد الله بن أبي السفر ، وداود بن أبي هند ، ومطرف ، وسيار أبو الحكم ، وداود بن يزيد الأودي) عن عامر الشعبي ، فذكره.

1530 - (ت د س) عبد الرحمن بن يعمر الديلي -رضي الله عنه- : «أنَّ ناساً منْ أهلِ نَجْدٍ أتَوا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بعرفة ، فسألُوهُ ؟ فَأمرَ مُنادياً يُنادي : الحجُّ عرفةُ، منْ جاءَ ليْلَة جمعٍ قبلَ طُلوع الفجر فقد أدْرَكَ الحجَّ ، أيَّامُ مِنى : ثَلاثَةٌ ، فمن تَعَجَّل في يَوْمَينِ فَلا إثْمَ عليه ، ومَنْ تَأخّرَ فلا إثمَ عليه» . زاد في رواية «وأَردَفَ رجلاً ، فَنادى» . هذه رواية الترمذي والنسائي.وفي رواية أبي داود قال : «أتيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بعرفة ، فجاءَ ناسٌ - أو نَفَرٌ - من أهل نجدٍ ، فأمَرُوا رجلاً فنادى رسولَ الله : كيف الحجُّ ؟ فأمرَ رجلاً فنادى: [الحجُّ] الحجّ يومُ عرفة ، ومنْ جاء قبل صلاة الصُّبْح مِنْ ليلة جَمعٍ تمَّ حَجُّهُ (1)» .
وفي أخرى قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «الحجُّ عرفاتٌ ، الحج -[242]- عرفاتٌ ، أيَّامُ مِنَى ثَلاَثٌ ، فمن تَعَجَّلَ في يومين فلا إثْمَ عليه ، ومن تَأخرَ فلا إثمَ عْلَيْهِ ، ومَن أدرَكَ عرفَةَ قَبْلَ أن يطْلُعَ الفجرُ فقد أدرَكَ الحجَّ» . وفي رواية النسائي قال : «شَهِدْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وأتاهُ نَاسٌ فسألوه عن الحجِّ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : الحجُّ عرفةُ ، فمن أدْرَكَ عَرَفَةَ قبلَ طُلوع الفجر من ليلة جَمعِ ، فقد تَمَّ حَجُّهُ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ليلة جمع) : جمع : اسم علم للمزدلفة ، وسمي به لاجتماع آدم عليه السلام بحواء فيه ، كذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.
__________
(1) في أبي داود المطبوع " فتم حجه " . قال أبو داود : وكذلك رواه مهران عن سفيان قال : " الحج الحج " مرتين . ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال " الحج " مرة . وقال المنذري : وأخرجه ابن ماجة ، وأخرجه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن الثوري ، وذكر أن ابن عيينة قال : وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري .
(2) أخرجه الترمذي رقم (889) في الحج ، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ، وأبو داود رقم (1949) في المناسك ، باب من لم يدرك عرفة ، والنسائي 5 /264 في الحج ، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3015) في المناسك ، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ، والدارمي في السنن 2 / 59 ، في المناسك ، باب بم يتم الحج ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (899) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (4/309 و 335) قال : حدثنا وكيع. وأبو داود (1949) قال : حدثنا محمد بن كثير. وابن ماجة (3015) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، قالا : حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزاق. والترمذي (889) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي. وفي (980) قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (5/256) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا وكيع. وفي (5/264) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى. وفي الكبرى (الورقة 52 - ب) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء ، قال : حدثنا سفيان. وابن خزيمة (2822) قال : حدثنا محمد بن ميمون المكي ، قال : حدثنا سفيان (ح) وحدثنا بندار، قال : حدثنا يحيى (ح) وحدثنا أبو موسى ، قال : حدثنا عبد الرحمن (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال : حدثنا وكيع. ستتهم (سفيان بن عيينة ، ووكيع ، ومحمد بن كثير ، وعبد الرزاق ، ويحيى ابن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي) عن سفيان بن سعيد الثوري.
2 - وأخرجه أحمد (4/309) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/310) قال : حدثنا روح. وعبد ابن حميد (310) قال : حدثنا يزيد بن هارون. والدارمي (1894) قال : أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. والنسائي في الكبرى (الورقة 54 - ب) قال : أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا سهل بن يوسف ، وحماد بن مسعدة. ستتهم -محمد بن جعفر ، وروح ، ويزيد ، وأبو الوليد ، وسهل ، وحماد - عن شعبة.
كلاهما - سفيان الثوري ، وشعبة - عن بكير بن عطاء الليثي ، فذكره.

1531 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن ابنَ عمر كان يقولُ : «مَنْ لم يقِفْ بعرفةَ من ليلة المزْدَلفَةِ من قَبلِ أن يَطْلُعَ الفجرُ ، فقد فاته الحجُّ ، ومَنْ وقفَ بعرفةَ من ليلة المزْدلفَةِ مِن قَبلِ أن يَطْلُعَ الفجرُ ، فقد أدركَ الحجَّ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 390 في الحج ، باب وقوف من فاته الحج بعرفة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/451) .

1532 - (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال لَما وقَفَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفةَ قال : «وقَفْتُ ها هنا ، وعرفَةُ كُلُّها مَوقِفٌ ، ووقفتُ ها هنا بجمعٍ ، وجمعٌ كُلُّها موقِفٌ ، ونَحرْتُ ها هنا ، ومنَى كلها مَنْحَرٌ ، فانحَروا في رِحَالِكُمْ» .
وفي رواية أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «كُل عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وكلُّ مِنَى مَنحَرٌ ، وكلُّ الْمُزْدلِفَةِ مَوقِفٌ ، وكلُّ فِجَاج مَكةَ طريقٌ ومَنْحَرٌ» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فجاج) : الفجاج : جمع فج ، وهو المسلك والزُّقاق.
__________
(1) رقم (1936) و (1937) في المناسك ، باب الصلاة بجمع ، وإسناده صحيح . والرواية الأولى عند مسلم أيضاً رقم (1218) في الحج ، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ، والرواية الثانية عند ابن ماجة رقم (3048) في المناسك ، باب الذبح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه : أبو داود (1936) قال : حدثنا مسدد. وابن خزيمة (2858) و (2890) قال : حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج.
كلاهما - مسدد ، والأشج- قالا : حدثنا حفص بن غياث.
2 - وأخرجه النسائي (5/225و265) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2596) عن محمد بن مثنى. وابن خزيمة (2815 و 2857) قال : حدثنا محمد بن بشار.
ثلاثتهم (يعقوب ، وابن مثنى ، وابن بشار) قالوا : حدثنا يحيى بن سعيد. كلاهما (حفص ، ويحيى) عن جعفر بن محمد عن أبيه ،فذكره.

1533 - (د) علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال : «لَما أصْبَحَ -يعني رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وَقَفَ على قُزَحَ (1) . فقال : هذاَ قُزَحُ ، وهو الموقفُ. وجَمْعٌ كُله مَوقِفٌ ، ونحرتُ ها هنا ، ومنَى كُلها منْحرٌ ، فانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) قزح - بضم ففتح ، بوزن عمر وزفر - موقف الإمام بمزدلفة ، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل .
(2) رقم (1935) في المناسك ، باب الصلاة بجمع ، ورواه أيضاً الترمذي مطولاً رقم (885) في -[244]- الحج ، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ، وابن ماجة مختصراً رقم (3010) في المناسك ، باب الموقف بعرفات ، وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المدني ، وثقه بعضهم وضعفه الأكثرون ، وقد قال الترمذي : حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ، وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا . أقول : ويشهد له من جهة المعنى حديث جابر الذي قبله ، فهو به حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/75) (562) قال : حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ، قال : حدثنا سفيان. وفي (1/98) (768) و (1/156) (1347) قال : حدثنا يحيى بن آدم ، عن سفيان بن سعيد. وأبو داود (1922) و (1935) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا سفيان. وابن ماجة (3010) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، عن سفيان. والترمذي (885) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : حدثنا سفيان. وعبد الله بن أحمد (1/72) (525) و (1/76) (564) قال : حدثني أحمد بن عبدة البصري ، قال : حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. وفي (1/81) (613) قال : حدثنا سويد بن سعيد في سنة ست وعشرين ومائتين. قال : حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. وابن خزيمة (2837) (2889) قال : حدثنا محمد بن بشار ،قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : حدثنا سفيان.
ثلاثتهم (سفيان ، والمغيرة ، ومسلم بن خالد) عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، عن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، فذكره.

1534 - (ط) عبد الله بن الزبير بن العوام -رضي الله عنهما- قال : «عرفَة كلُّها مَوْقِفٌ ، إلا عُرَنَة ، والمُزْدَلِفَة كلها موقِفٌ إلا مُحَسِّراً» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 388 في الحج ، باب الوقوف بعرفة والمزدلفة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/448) .

1535 - (ط) مالك بن أنس -رضي الله عنه- بَلَغَهُ : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «عَرفَةُ كلُّها مَوقِفٌ ، وارتَفِعُوا عن بَطْنِ عُرَنَةَ ، والْمزدَلِفةُ كلُّها موقفٌ ، وارتَفعُوا عن بَطنِ مَحسِّرٍ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 388 بلاغاًَ في الحج ، باب الوقوف بعرفة والمزدلفة ، وإسناده منقطع . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : وأخرجه ابن وهب في موطئه قال : أخبرني محمد بن أبي حميد ، عن محمد بن المنكدر مرسلاً بلفظ الموطأ ، ووصله عبد الرزاق بلفظه عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة . أقول : ويشهد لهذا الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/447) قال الزرقاني : وأخرجه ابن وهب في «موطئه» قال : أخبرني محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر مرسلا بلفظ «الموطأ» ووصله عبد الرزاق بلفظه عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة أن رسول الله ، فذكره.

1536 - (ط) علقمة بن أبي علقمة عن أمِّهِ «أنَّ عائِشَةَ -رضي الله عنها - كانت تَنْزِلُ من عرفَةَ بنَمِرَةَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إلى الأراك (1) ، قالت : وكانت -[245]- عائشة تُهِلُّ ما كانت في مَنْزِلها ، ومَنْ كان معها ، فإذا ركِبَتْ فتوجَّهت إلى الْمَوقِفِ تَرَكَتِ الإهْلالَ ، وكانت عائشةُ تَعْتمِرُ بعد الحجِّ من مَكَّةَ في ذِي الحجَّةِ ، ثم تَرَكَتْ ذلك ، فكانت تَخْرُجُ قَبلَ هِلالِ المُحَرَّم ، حتى تأتي الجحْفَةَ ، فتقيم بها ، حتى ترى الهلالَ ، فإذا رأت الهلال أهلَّت بعُمْرَةٍ» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) الأراك - بوزن سحاب - موضع بعرفة قرب نمرة .
(2) 1 / 338 و 339 في الحج ، باب قطع التلبية ، وفي إسناده مرجانة والدة علقمة تكنى أم علقمة ، لم يوثقها غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/345) عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين ، فذكره.

الفصل الثاني : في الإفاضة من عرفة ، ومزدلفة
1537 - (خ ط د س) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- قال : «كتَبَ عبدُ الملك إلى الحجاج : أنْ لا تُخَالِفَ ابن عمر في الحج ، فجاء ابنُ عمر- وأنا معه يوم عرفة - حين زالت الشمسُ ، فصاح عند سُرَادِقِ الحجاج (1) فخرج وعليه ملْحَفَةٌ معَصفَرَةٌ ، فقال : مَالَكَ يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : الرَّواح إن كنتَ تُريدُ السُّنَّة (2) ، قال : هذه الساعةَ ؟ قال -[246]- نعم ، قال : فَأَنْظِرْني حتى أُفيضَ على رأسي ماء ، ثم أَخْرُجَ، فَنَزَلَ حتى خَرَجَ الحُجَّاجُ ، فَسارَ بَيني وبَيْنَ أبي ، فقلتُ : إنْ كنتَ تُرِيد السُّنة فاقصُرِ الْخُطْبَةَ ، وعَجِّل الوقوفَ ، فجعل ينظُرُ إلى عبد الله ، فلما رأى عبدُ الله ذلك ، قال : صدَقَ» .
وفي رواية «أنَّ الحَجَّاج - عامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ - سأل عبدَ الله :كيف تَصْنَعُ في الموقِفِ يوم عرفة ؟ قال سالم : إن كنت تريد السُّنَّةَ ، فَهَجِّرْ بالصلاةِ يوم عرفَةَ ، فقال عبدُ الله : صدق إنهم كانوا يَجْمَعُون بين الظُّهرِ والعَصْرِ في السُّنَّة ، فقلتُ لسالمٍ : أفَعَلَ ذلك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال سالم : وهل تَتَّبعُون في ذلك إلا سُنَّتَهُ ؟» . أخرجه البخاري.
وأخرج الموطأ والنسائي الرواية الأولى.
وأخرج أبو داود قال : «لمَّا قَتَل الحَجَّاجُ ابنَ الزُّبيرِ ، أرْسَلَ إلى ابن عمر أيَّةَ ساعةٍ كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَروحُ في هذا اليوم ؟ قال : إذا كان ذاك رُحْنا ، قال : فلما أراد ابنُ عمر أن يَروحَ ، قال : قالوا : لم تَزغِ الشمسُ ، قال : أزَاغتْ ؟ قالوا : لم تَزغ ، أَوْ زَاغتْ ، فَلَمَّا قالوا : قد زاغتْ ، ارتحل» (3) . -[247]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أنظروني) : الأنظار : التأخير.
(زاغت) الشمس : إذا مالت عن وسط السماء ، وهو وقت الزوال.
__________
(1) أي : خيمته .
(2) قال الحافظ في " الفتح " وفي رواية ابن وهب : إن كنت تريد أن تصيب السنة .
(3) أخرجه البخاري 3 / 408 و 409 في الحج ، باب التهجير بالرواح يوم عرفة ، وباب قصر الخطبة -[247]- بعرفة . والموطأ 1 / 399 في الحج ، باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة ، وأبو داود رقم (1914) في المناسك ، باب الرواح إلى عرفة ، والنسائي 5 / 252 في الحج ، باب الرواح يوم عرفة ، وباب قصر الخطبة بعرفة ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3009) في المناسك ، باب المنزل بعرفة . قال الحافظ في " الفتح " 3 / 409 : قال ابن بطال : وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة ، لقول الحجاج لعبد الله : أنظرني ، فانتظره ، وأهل العلم يستحبونه . اهـ . ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة . نعم روى مالك في " الموطأ " عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة ، قال : وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء ، وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ، ويصير إلى رأيهم ، وفيه مداخلة العلماء بالسلاطين وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك . وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره ، وفيه الفهم بالإشارة ، وفيه طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم عن أبيه ابن عمر ، ولم ينكر ذلك ابن عمر . وفيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس ، وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة ، يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه ، وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به ، وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق ، وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة ، ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (259) . والبخاري (2/198) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (2/199) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. والنسائي (5/252) قال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرني أشهب. وفي (5/254) قال : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ، قال : حدثنا ابن وهب. وابن خزيمة (2810) قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب. وفي (2814) قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا أشهب.
أربعتهم - عبد الله بن يوسف ، وعبد الله بن مسلمة ، وأشهب ، وعبد الله بن وهب - قالوا : أخبرنا مالك، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، فذكره.

1538 - (خ ت د س) عمرو بن ميمون -رحمه الله- قال : «قال عمر : كانَ أهلُ الجاهلية لا يُفيضُونَ من جمعٍ حتى تَطْلُعَ الشَّمسُ ، وكانوا يقولون : أَشْرِقْ ثبيرْ (1) ، فخالَفَهُمُ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ، فأفاض قَبَلَ طُلُوعِ الشمسِ» . -[248]-
وفي رواية قال : «شَهِدْتُ عمَر صلّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ ، ثم وقَفَ ، فقال : إنَّ المشركين كانوا لا يُفيضُون حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ... الحديث» . هذه رواية البخاري.
وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ، إلا أنّ الترمذي وأبا داود قالا فيه : «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خَالَفَهُمْ ، فأفاضَ عمر قبل أن تطلعَ الشَّمسُ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أشرق ثبير) ثَبير : جبل عند مكة ، والمعنى : ادخل أيها الجبل في الشروق ، أي : في نور الشمس ، لأنهم كانوا لا يفيضون من هناك إلا بعد ظهور نور الشمس على الجبال. يقال : شرقت الشمس : إذا طلعت. وأشرقت : إذا أضاءت. وقولهم : كيما نغير ، أي : ندفع للنحر ، يقال : أغار يغير إغارة : إذا أسرع ودفع في عدوه (3) .
__________
(1) زاد أحمد ، والدارمي ، وابن ماجة " كيما نغير " .
(2) أخرجه البخاري 3 / 424 في الحج ، باب متى يدفع من جمع ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب أيام الجاهلية ، والترمذي رقم (896) في الحج ، باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس ، وأبو داود رقم (1938) في المناسك ، باب الصلاة بجمع ، والنسائي 5 / 265 في الحج ، باب وقت الإفاضة من جمع ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3022) في المناسك ، باب الوقوف بجمع ، والدارمي في السنن 2 / 60 ، في المناسك ، باب وقت الدفع من المزدلفة ، وأحمد في المسند 1 / 14 و 29 و 39 و 42 و 50 و 54 .
(3) كيما نغير ، ليست في الأصل وإنما ذكرها المصنف زيادة في الإيضاح ، كما في بعض الروايات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (1/14) (84) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا شعبة. وفي (1/29) (200) و (1/39) (275) قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان. وفي (1/39) (275) و (1/42) (295) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا سفيان. وفي (1/50) (358) قال : حدثنا محمد بن جعفر، قال : حدثنا شعبة (ح) وأبو داود ، عن شعبة. وفي (1/54) (385) قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. والدارمي (1897) قال : أخبرنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ، قال : حدثنا إسرائيل. والبخاري (2/204) قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة. وفي (5/53) قال : حدثني عمرو بن عباس ، قال : حدثنا عبد الرحمن، قال : حدثنا سفيان. وأبو داود (1938) قال : حدثنا ابن كثير ، قال: حدثنا سفيان وابن ماجة (3022) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج. والترمذي (896) قال : حدثنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : أنبأنا شعبة. والنسائي (5/265) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد ، قال : حدثنا شعبة. وابن خزيمة (2859) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن. قال : حدثنا سفيان.
أربعتهم - شعبة ، وسفيان الثوري ، وإسرائيل ، وحجاج بن أرطاة - عن أبي إسحاق. قال : سمعت عمرو ابن ميمون ، فذكره.

1539 - (خ م د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : -[249]- «دَفَعَ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَسَمِعَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وراءهُ زَجْراً شديداً ، وَضَرباً للإبلِ وَرَاءهُ ، فَأشَارَ بِسَوْطِهِ إليهم ، وقال : أيها الناسُ عليكم بالسكينة ، فإنَّ البِرَّ لَيسَ بالإيضاع (1)» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية مسلم والنسائي : عنه عن أخيه الْفَضْل - وكان رديِفَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال في عَشيَّة عرفَة ، وغَدَاةَ جَمْعِ للناسِ ، حين دَفَعُوا : «عليكم بالسَّكِينةِ - وهو كافٌّ ناقَتَهُ - حتى دَخلَ مُحَسِّراً - وهو من مِنى - قال : عليكم بِحَصَى الخذْفِ ، الذي يُرمى به الجَمرَةُ ، وقال : لم يَزَلْ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُلبي حتى رَمى الْجَمْرَةَ» .
زاد في رواية بعد قوله : «حَصَى الْخَذْفِ» قال " «والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُشِيرُ بيَدِهِ ، كما يَخْذِفُ الإنسانُ» .
وفي أخرى لمسلم عن ابن عباس : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أفَاضَ من عَرَفة ، وأُسَامةُ رِدْفُهُ ، قال أُسامَةُ : فما زالَ يَسِيرُ على هِينَتِهِ ، حتَّى أتى جَمْعاً» .
وفي رواية أبي داود قال : «أفاضَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من عَرَفَةَ ، -[250]- وعليه السَّكينة ، ورديفهُ أُسامةُ ، فقال : يا أيُّها الناسُ ، عليكم بالسكينة ، فإنَّ البرَّ لَيْسَ بإيجَافِ الْخَيْلِ والإبِلِ ، فما رأَيْتُها رافعةً يَدَيْها غاديةً ، حتى أتَى جَمْعاً» .
زاد في رواية : «ثم أردف الْفَضْل بْنَ عبّاسٍ ، فقال : أيها الناس ، إنَّ البِرَّ ... وذكر الحديث - وقال عِوض جمْع : مِنَى» .
وفي رواية النسائي : عنه عن أخيه الفضل قال : «أفاض رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفاتٍ ، ورَدِيفُهُ أُسَامةُ بْنُ زيْدٍ ، فجالتْ به الناقَةُ ، وهو رافعٌ يديْه ، لا تُجَاوزانِ رَأسَهُ، فما زالَ يسيرُ على هِينَتِه حَتَّى انْتَهَى إلى جَمْعِ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الإيضاع) : ضرب من سير الإبل ، سريع.
(حصى الخذف) : الخذف بالخاء المعجمة :رمي الحصاة بطرفي -[251]- الإبهام والسبابة أو غيرها من الأصابع.
(بإيجاف الخيل) : الإيجاف : حث الركائب على السير والسرعة فيه.
__________
(1) بين صلى الله عليه وسلم : أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر ، أي : ليس مما يتقرب به إلى الله ، ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله ، لما خطب بعرفة : " ليس السابق من سبق بعيره وفرسه ، ولكن السابق من غفر له " .
(2) أخرجه البخاري 3 / 417 في الحج ، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط ، ومسلم رقم (1282) في الحج ، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي الجمرة ، ورقم (1286) ، وأبو داود رقم (1920) في المناسك ، باب الدفعة من عرفة ، والنسائي 5 / 257 و 258 في الحج ، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة ، وأخرجه أيضاً الدارمي 3 / 60 ، في المناسك ، باب الوضع في وادي محسر ، وأحمد في المسند 1 / 211 و 244 و 269 و 277 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (2/201) قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم. قال : حدثنا إبراهيم بن سويد. قال : حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. قال : أخبرني سعيد بن جبير. فذكره.
ورواه أيضا عن ابن عباس عطاء :
أخرجه أحمد (1/244) (2193) قال : حدثنا يونس. وابن خزيمة (2863) قال : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا أبو النعمان.
كلاهما - يونس ، وأبو النعمان - قالا : حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن كثير بن شنظير عن عطاء ، فذكره.
في رواية ابن خزيمة (عن عطاء ، أنه قال : إنما كان بدء الإيضاع.. فذكره. وقال في آخره : وربما كان يذكره عن ابن عباس)
ورواه أيضا عن ابن عباس مقسم :
أخرجه أحمد (1/235) (2099) قال : حدثنا وكيع ، عن المسعودي. وفي (1/251) (2264) قال : حدثنا إسماعيل بن عمر ، قال : حدثنا المسعودي. وفي (1/269) (2427) قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش. وفي (1/277) (2507) قال : حدثنا عثمان بن محمد ، قال : حدثنا جرير ، عن الأعمش. وفي (1/326) (3005) قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا أبو الأحوص. والأعمش. وفي (1/353) (3309) قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا المسعودي. وفي (1/371) (3513) قال: حدثنا أسود بن عامر ، قال : حدثنا أبو بكر ، عن الأعمش. وأبو داود (1920) قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش (ح) وحدثنا وهب بن بيان ، قال : حدثنا عبيدة ، قال : حدثنا سليمان الأعمش.
ثلاثتهم (المسعودي ، والأعمش ، وأبو الأحوص) عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، فذكره.
ورواه أيضا عن ابن عباس أبو غطفان بن طريف. أخرجه النسائي (5/257) قال : أخبرنا محمد بن علي بن حرب ، قال : حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل (يعني ابن أمية) عن أبي غطفان بن طريف ، فذكره.

1540 - (خ م ط د س) أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال : عروةُ : «سئِلَ أُسَامةُ بنُ زيدٍ - وأنا جالسٌ معه - : كيف كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يسيرُ في حجَّةِ الوداع حين دفع ؟ فقال : كان يسيرُ العنق ، فإذا وجدَ فُرْجَةً نصَّ - قال هشامُ : والنَّصُّ : فوق العنق (1)» . وفي رواية : «فجْوة» بدل «فرجَة» . وفي رواية نحوه ، وفيه : «وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أرْدَفَه من عَرَفاتٍ ، قال : كيف كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَسيرُ ، حين أفاض من عَرَفاتٍ... وذكره» . أخرجه الجماعة ، إلا الترمذي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
-[252]- (العنق) : ضرب من السير السريع.
(نَصّ) النَّص : ضرب من سير الإبل ، وهو فوق العنق.
(فجوة) : الفجوة : المتسع من الأرض.
__________
(1) في النهاية : يقال : أعنق بعنق إعناقاً : إذا سار سريعاً يمد عنقه فيه . و " النص " تحريك الناقة حتى يستخرج أقصى سيرها . وأصل النص : أقصى الشيء وغايته . وقال الخطابي : هو من قولهم : نصصت الحديث : إذا رفعته إلى قائله ، ونسبته إليه . ونصصت العروس : إذا رفعتها فوق المنصة .
(2) أخرجه البخاري 3 / 413 و 414 في الحج ، باب السير إذا دفع من عرفة ، وفي الجهاد ، باب سرعة السير ، وفي المغازي ، باب حجة الوداع ، ومسلم رقم (1286) في الحج ، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ، والموطأ 1 / 392 في الحج ، باب السير في الدفعة ، وأبو داود رقم (1923) في المناسك ، باب الدفعة من عرفة ، والنسائي 5 / 259 في الحج ، باب كيف السير من عرفة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في الحج (93) عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وفي الجهاد (135) عن أبي موسى. وفي المغازي (78) عن مسدد. كلاهما عن يحيى بن سعيد ومسلم في المناسك (الحج 47 : 8) عن أبي الربيع الزهراني وقتيبة كلاهما عن حماد بن زيد و (47 : 9) عن أبي بكر عن عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن. وأبو داود وفيه (المناسك 64) عن القعنبي عن مالك والنسائي فيه (المناسك 205) عن يعقوب ابن إبراهيم عن يحيى بن سعيد. وفي (الكبرى) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عن سفيان و (214 : 4) عن محمد بن سلمة ، المرادي والحارث بن مسكين المصريين كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وابن ماجة فيه (المناسك 58) عن علي بن محمد الطنافسي. وعمرو بن عبد الله الأودي.
كلاهما عن وكيع ثمانيتهم عن هشام بن عروة عن أبيه به. الأشراف (1/52) .

1541 - (د) بن عاصم بن عروة -رحمه الله- أنه سمع الشَّرِيدَ [ابن سُويد الثقفي] يقولُ : «أَفَضْتُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فما مَسَّتْ قدَماهُ الأرضَ ، حتى أتى جمعاً» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) لم أره عند أبي داود ، وقد نسبه إليه غير واحد ، وهو عند أحمد في المسند 4 / 489 ، وفي سنده يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/389) . وأبو داود في «تحفة الأشراف» (4842) عن محمد بن المثنى.
كلاهما (أحمد ، وابن المثنى) عن روح بن عبادة. قال : حدثنا زكريا بن إسحاق. قال : أخبرنا إبراهيم ابن ميسرة أنه سمع يعقوب بن عاصم بن عروة ، فذكره.

1542 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- «أنَّ ابنَ عمر كان يُحَرِّكُ راحلتَهُ في بَطْنِ مُحَسِّرٍ قَدرَ رَمْيَةٍ بِحجَرٍ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 392 في الحج ، باب السير في الدفعة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/455) عن نافع أن عبد الله بن عمر ، فذكره.

1543 - (ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أوْضَعَ في وادي مُحَسِّرٍ» .
زاد فيه بِشْرُ بنُ السَّرِيِّ ، «وأفَاضَ من جَمْعِ وعليه السَّكينةُ ، وأمَرَهُمْ بالسّكينَةِ» .
وزاد فيه أبُو نُعَيمٍ : «وأمَرَهُم : أنْ يَرْمُوا بِمثل حصى الْخذْفِ ، وقال -[253]- لعلي لا أراكم بعدَ عامي هذا» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود والنسائي : «أَفَاض رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وعليه السّكينَةُ ، وأمَرَهُمْ أن يَرْمُوا بِمثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ، وأوْضَعَ في وادي مُحَسِّرٍ» .
وفي أخرى للنسائي : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أفَاضَ منْ عَرفَةَ جَعَلَ يقولُ : السكينةَ عبادَ الله ، ويقولُ بيده هكذا ، وأشارَ أيُّوبُ بباطن كفِّه إلى السَّماءِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أوضع) : إذا أسرع في السير ، وقد تقدم.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (886) في الحج ، باب ما جاء في الإفاضة من عرفات ، وأبو داود رقم (1944) في المناسك ، باب التعجيل من جمع ، والنسائي 5 / 258 في الحج ، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن أسامة بن زيد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/301) قال : حدثنا وكيع. وفي (3/332) و (367) قال : حدثنا أبو أحمد. وفي (3/391) قال : حدثنا روح. والدارمي (1905) قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى. وأبو داود (1944) قال : حدثنا محمد بن كثير. وابن ماجة (3023) قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء المكي ، والترمذي (886) قال : حدثنا محمود بن غيلان ، قال: حدثنا وكيع ، وبشر بن السري ، وأبو نعيم. والنسائي (5/258) قال : أخبرنا محمد بن منصور ، قال : حدثنا أبو نعيم. وفي (5/267) قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال : حدثنا يحيى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2747) عن ابن مثنى ، عن عبد الرحمن. وابن خزيمة (2862) قال : حدثنا سلم بن جنادة ، قال : حدثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأيلي ، قال : حدثنا أبو عامر (ح) وحدثنا محمد بن العلاء ، قال : حدثنا قبيصة. جميعا (وكيع ، وأبو أحمد ، وروح ، وعبيد الله ، ومحمد بن كثير ، وعبد الله بن رجاء ، وبشر ، وأبو نعيم ، ويحيى ، وعبد الرحمن ، وأبو عامر ، وقبيصة) عن سفيان الثوري.
2 - وأخرجه أحمد (3/313) و (319) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/356) قال : حدثنا سليمان ابن حيان أبو خالد (يعني الأحمر) . ومسلم (4/80) قال : حدثني محمد بن حاتم ، وعبد بن حميد ، عن محمد بن بكر. والترمذي (897) . والنسائي (5/274) قال الترمذي : حدثنا ، وقال النسائي : أخبرني محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد القطان. ثلاثتهم (يحيى ، وسليمان ، وابن بكر) عن ابن جريج.
3 - وأخرجه أحمد (3/355) قال : حدثنا يونس. والنسائي (5/258) قال : أخبرني أبو داود ، قال : حدثنا سليمان بن حرب. كلاهما (يونس ، وسليمان) قالا : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب.
4 - وأخرجه أحمد (3/371) قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا رباح المكي.
5 - وأخرجه النسائي (5/274) قال : أخبرني محمد بن آدم. وابن خزيمة (2875) قال : حدثنا محمد بن العلاء بن كريب بخبر غريب غريب. كلاهما (ابن آدم ، وابن العلاء) عن عبد الرحيم ، عن عبيد الله بن عمر.
خمستهم - الثوري ، وابن جريج ، وأيوب ، ورباح ، وعبيد الله - عن أبي الزبير ، فذكره.

1544 - (خ م ط د س) أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال : «دفَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من عَرَفَةَ ، حتَّى إذا كان بالشِّعْب نَزَل فَبالَ ، ثم تَوَضَّأ ، ولم يُسْبِغ الوضوءَ (1) فقلتُ : الصلاة (2) يا رسول الله ، فقال -[254]- الصلاةُ أمامَكَ ، فَرَكِبَ ، فلما جاء المُزْدَلِفَةَ. نَزَلَ فَتَوضَّأ ، فأسْبَغَ الوضوء (3) ، ثم أُقِيمت الصلاةُ ، فَصَلَّى المغربَ ، ثُمَّ أناخَ كلُّ إنسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ ، ثم أُقيمَتِ الْعِشَاءُ ، فصلَّى ، ولم يُصَلِّ بيْنَهُما» .
وفي رواية قال : «ردِفْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عَرَفات ، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الأيسَر ، الذي دُونَ المُزْدَلِفَةِ ، أَناخَ فَبَالَ ثمَّ جاءَ ، فَصَبَبْتُ عليه الوضوءَ ، فَتَوضأ وضوءاً خفيفاً، فقلتُ : الصلاةَ يا رسول الله ، فقال : الصلاةُ أمامَك ، فَرَكِبَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتَّى يأتيَ المُزدَلِفَةَ ، فصلى ، ثم رَدَفَ الْفَضْلُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- غَدَاةَ جَمعٍ» .
وفي أخرى نحوه ، وفيه : «فركِبَ ، حتى إذا جئنَا المُزْدِلفَةَ ، فأقامَ المغربَ ، ثم أناخَ النَّاس في منازلهم ، ولم يحلُّوا ، حتى أقام العشاء الآخِرَةَ ، فَصَلَّى ، ثم حَلُّوا ، قلتُ : فكَيفَ فَعَلْتُم حين أصبحتُم ؟ قال : رَدِفَهُ الفضْلُ بنُ عباس ، وانطَلَقْتُ أنا في سُبَّاق قُريشٍ على رجْلي» .
وفي أخرى : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، لما أتى النَّقْبِ الذي يَنْزِلُهُ الأُمراءُ ، نَزَل فبال - ولم يَقُلْ : أهْراق - ثم دعا بِوَضُوءٍ فتوضأ وُضُوءاً -[255]- خفيفاً ، فقلت : يا رسول الله ، الصلاةَ ، قال : الصلاةُ أمامَكَ» .
وفي : أخرى نحو هذه ، وفيها : «أنَاخَ راحِلتَه ، ثم ذهبَ إلى الغائط. فلَمَّا رَجَعَ ، صَبَبْتُ عليه من الإدَوَاة ، فَتَوضأ ، ثم رَكِبَ ، ثم أتَى الْمزْدَلفَةَ ، فَجَمَعَ بَيْن المغربِ والعشاء» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وفي رواية الموطأ وأبي داود والنسائي قال : «دَفَعَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ عَرَفَةَ - وذكر مثل الرواية الأولى» .
وفي أخرى لأبي داود والنسائي عن كُريْبٍ قال : «سألْتُ أسَامةَ بنَ زيد ، قلتُ: أخْبرْني : كَيْفَ فَعَلْتُمْ - أو صَنَعْتُمْ - عَشِيَّةَ رَدِفْتَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : جِئنا الشِّعْبَ الذي يُنيخُ فيه الناسُ لِلْمُعَرَّس ، فأناخ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ناقَتَهُ - وذكر الحديث» مثل الرواية الثالثة للبخاري ومسلم. وله في أخرى مختصراً قال: كُنتُ رديفَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فلما وقعت الشمس دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي أخرى للنسائي قال : «أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا رديفهُ ، فَجَعَلَ يَكْبَحُ رَاحِلتَهُ ، حتى إنَّ ذِفْرَاهَا لَتَكادُ تُصيبُ قَادَمةَ الرّحل ، وهو يقول : يا أيها الناس،عليكم السَّكينة والوقَارَ ، فَإنَّ البرَّ ليسَ في إيضاع الإبلِ» .
وفي أخرى له مختصراً «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- حيثُ أفاضَ من عرفة مَالَ -[256]- إلى الشِّعْبِ ، فقلتُ له : صَلِّ المغرب ، فقال : الْمُصَلَّى أَمامَكَ» .
وفي أخرى له : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نزلَ الشِّعْبَ ، الذي يَنْزِلُهُ الأُمَرَاءُ ، فبال ، ثم توضأ وضُوءاً خفيفاً فقلتُ : يا رسول الله ، الصلاة ، فقال : الصلاةُ أمامَكَ ، فَلَمَّا أتَينا الْمُزْدَلِفَةَ ، لم يَحِلَّ آخرُ النَّاس حتَّى صَلَّى» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المُعَرَّس) : موضع التعريس ، وهو نزول المسافر آخر الليل نزلة للاستراحة.
(يكبح) : كبحتُ الدابة : إذا جذبتَ رأسها إليك [وأنت راكب] ومنعتها من الجماح وسرعة السير.
(ذِفْرَى) البعير : هي الموضع الذي يعرق من قفاه خلف الأذن ، وهي مؤنثة لا تنون.
(قادمة الرحل) : الرحل : هو الكور الذي يركب به البعير وقادمته : الخشبة التي في مقدمته ، بمنزلة قربوس السرج.
__________
(1) يعني : لم يفعله على عادته صلى الله عليه وسلم ، بل توضأ وضوءاً خفيفاً ، بأن توضأ مرة مرة ، وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته ، كما في الرواية الآتية ، كذا فسره النووي في " شرح مسلم " رحمه الله .
(2) " الصلاة " بالنصب : على أنه مفعول لفعل محذوف مقدر ، وبالرفع : على الابتداء ، وخبره محذوف تقديره : حاضرة ، أو حانت ، قاله الكرماني .
(3) قال الحافظ في " الفتح " : فائدة : الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم ليلتئذ كان من ماء زمزم ، أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب .
(4) أخرجه البخاري 1 / 211 في الوضوء ، باب إسباغ الوضوء ، وباب الرجل يوضئ صاحبه ، و في الحج ، باب النزول بين عرفة وجمع ، وباب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة ، ومسلم رقم (1280) في الحج ، باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة ، والموطأ 1 / 400 و 401 في الحج ، باب صلاة المزدلفة ، وأبو داود رقم (1925) في المناسك ، باب الدفعة من عرفة ، والنسائي 1 / 292 في المواقيت ، باب كيف الجمع ، و 5 / 259 في الحج ، باب النزول بعد الدفع من عرفة ، وباب فرض الوقوف بعرفة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك «الموطأ (260)» ، وأحمد (5/208) قال: قرأت على عبد الرحمن. وفي (5/208) قال : حدثنا روح. والبخاري (1/47) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. وفي (2/201) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (4/73) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (1925) قا ل: حدثنا عبد الله بن مسلمة. والنسائي في الكبرى «تحفة 115) عن قتيبة ستتهم عن مالك بن أنس.
وأخرجه الدارمي (1889) قال : أخبرنا حجاج ، قال : حدثنا حماد.
وأخرجه البخاري (1/56) قال : حدثنا محمد بن سلام ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (2/200) قال :حدثنا مسدد ، قال : حدثنا حماد بن زيد. ومسلم (4/73) قال : حدثنا محمد بن رمح ، قال : أخبرنا الليث. والنسائي في الكبرى «تحفة 115» عن أحمد بن سليمان ، عن يزيد بن هارون ، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد.
- ثلاثتهم -مالك ، وحماد ، ويحيى - عن موسى بن عقبة.
2 - وأخرجه البخاري (2/200) قال : حدثنا قتيبة. ومسلم (4/70) قال : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة ابن سعيد ، وابن حجر ويحيى بن يحيى. أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن أبي حرملة. وزاد في روايته : «....... ثم ردف الفضل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة جمع.....» .
3 - وأخرجه الحميدي (548) قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا إبراهيم بن عقبة ، ومحمد بن أبي حرملة ، قال : سفيان : قال أحدهما : أخبرني كريب ، عن ابن عباس ، عن أسامة ، وقال الآخر : أخبرني كريب عن أسامة.
4 - وأخرجه مسلم (4/73) قال : حدنثا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب. والنسائي (5/260) قال : أخبرنا محمد بن حاتم ، قال : أنبأنا حبان. ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك.
وأخرجه أحمد (5/210) قال : حدثنا يحيى. وفي (5/210) قال : حدثنا عبد الرزاق ، وأبو داود (1921) قال : حدثنا محمد بن كثير.وابن ماجة (3019) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (5/259) قال: أخبرنا محمود بن غيلان ، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (973) و (2850) قال : حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن. خمستهم عن سفيان الثوري.
وأخرجه أحمد (5/210) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر.
وأخرجه أحمد (5/199) قال : حدثنا يحيى بن آدم.
والدارمي (1888) قال : حدثنا أبو نعيم. ومسلم (4/73) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن آدم. وأبو داود (1921) قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثلاثتهم عن زهير.
وأخرجه النسائي (5/259) قال : أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا حماد بن زيد. خمستهم (ابن المبارك ، وسفيان ، ومعمر ، وزهير ، وحماد) عن إبراهيم بن عقبة.
5 - وأخرجه مسلم (4/74) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا وكيع. قال : حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة.
أربعتهم (موسى بن عقبة ، وابن أبي حرملة ، وإبراهيم بن عقبة ، ومحمد بن عقبة) عن كريب ، فذكره.
ورواه عن أسامة بن زيد أيضا ابن عباس.
أخرجه أحمد (5/200) . وابن خزيمة (2847) وأخرجه النسائي (1/292) . وابن خزيمة (64) .
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد ابن عباس : أخرجه أحمد (5/206) .
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد عطاء مولى ابن سباع. أخرجه مسلم (4/74) .
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد محمد بن المنكدر. أخرجه أحمد (5/202) .
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد ابن عباس. أخرجه البخاري (2/169 ، 2/204) .
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد ابن عباس. أخرجه أحمد (5/201) وفي (5/207) .

1545 - (د) علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال : «ثم أُردف أُسامة فجعَلَ يُعْنِقُ على نَاقَتِهِ ، والنَّاسُ يضربون الإبلَ يميناً وشِمَالاً ، لا يَلْتَفِتُ إليهم ، ويقول: السَّكِينَة ، أَيها الناسُ ، ودَفَعَ حين غابتِ الشَّمْسُ» .
هكذا ذكره أبو داود عَقِيبَ حديث كُرَيْبٍ عن أُسامةَ الذي ذكرناه آنفاً ، ولم يذكر أَوَّلَ الحديث ، وإنما أوَّلُ لفظٍ أبي داود : «عن علي» كما ذكرناه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(آنفاً) : فعلتُ الشيء آنفاً : أي الآن.
__________
(1) رقم (1922) في المناسك ، باب الدفعة من عرفة ، ورواه الترمذي مطولاً رقم (885) في الحج ، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ، وسنده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه أبو داود في الحج (64 : 3) عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الرحمن ابن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عنه به و (65 : 10) بهذا الإسناد. فلما أصبح وقف على قزح وقال: هذا قزح وهو الموقف» إلى قوله : «فانحروا في رحالكم» . والترمذي فيه (الحج 54) عن بندار عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الحديث بطوله وأوله وقف بعرفة فقال : هذه عرفة وهو الموقف» وقال : حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه وابن ماجة فيه (المناسك 55 : 1) عن علي بن محمد عن يحيى بن آدم ببعضه وقف بعرفة فقال : هذا الموقف ، وعرفة كلها موقف. الأشراف (7/428) .

1546 - (خ) عبد الرحمن بن يزيد -رحمه الله- قال : خرجتُ مع عبد الله بن مسعود إلى مَكَّةَ ، ثُمَّ قَدِمنَا جمعاً ، فَصَلَّى الصَّلاتَيْنِ ، كُلّ صَلاةٍ بآذَانٍ وإقَامَةٍ ، والعَشَاءَ بينهما ، ثم صَلَّى الفجْرَ [حين طلع الفجر] ، وقائلٌ يقولُ : طَلَعَ [الفجر] ، وقائلٌ يقول : لا ، ثم قال : إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ حُوِّلتا عن وقْتِهما في هذا المكان [المغربَ والعشاء] فلا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعاً حتَّى يُعْتِموا (1) ، وصلاة الْفَجْرِ هذه الساعة ، ثم -[258]- وقف حتَّى أسْفَرَ ، ثم قال : لو أَنَّ أَمِيرَ المؤمنين أفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ فما أدْري (2) : أقَوْلُه كان أسْرعُ ، أم دَفْعُ عُثْمانَ ؟ فلم يَزَلْ يُلَبِّي حتى رمى جَمْرَةَ العَقَبةِ [يوم النحر]» . أخرجه البخاري (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُعتموا) : أعتَمَ القوم : إذا دخلوا في العتمة ، وهي ظلمة أول الليل.
__________
(1) أي يدخلوا في العتمة ، وهو وقت العشاء الآخرة .
(2) هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
(3) 3 / 418 و 419 في الحج ، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما ، وباب من يصلي الفجر بجمع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (1/410) (3893) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا جرير بن حازم. وفي (1/418) (3969) قا : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا إسرائيل. وفي (1/449) (4293) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا إسرائيل. وفي (1/461) (4399) قال : حدثنا حسن بن موسى ، قال : حدثنا زهير. والبخاري (2/202) قال : حدثنا عمور بن خالد ، قال : حدثنا زهير. وفي (2/203) قال: حدثنا عبد الله بن رجاء ، قال: حدثنا إسرائيل. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9390) عن هلال بن العلاء ، عن حسين بن عياش ، عن زهير. وابن خزيمة (2852) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، قال : حدثني أبي.
أربعتهم - جرير ، وإسرائيل ، وزهير ، وزكريا بن أبي زائدة والد يحيى - عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، فذكره.

1547 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أفَاضَ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ» . أخرجه الترمذي ، وقال : «يعني : من جَمْعِ» (1) .
__________
(1) رقم (895) في الحج ، باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن وصحيح ، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/231) (2051) . والترمذي (895) قال : حدثنا قتيبة.
كلاهما (أحمد ، وقتيبة) عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان. قال : سمعت الأعمش عن الحكم عن مقسم ، فذكره.

1548 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «أنا ممَّنْ قَدَّمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفَةِ في ضَعفَةِ أهْلِهِ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
وفي أخرى للترمذي وأبي داود والنسائي مثلُه ، وزاد : «وقال لهم : -[259]- لا تَرْمُوا الْجَمْرةَ ، حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» .
وفي أخرى لأبي داود والنسائي قال : «قَدَّمَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةَ جَمْعٍ : أُغيلِمَة بَني عبد المُطَّلِبِ ، على حُمُرَاتٍ ، فجعل يَلْطَحُ أفْخاذَنا ، ويَقُولُ : أُبَيْنى ، لا تَرمْوا الجمرَةَ ، حتى تطْلُعَ الشَّمسُ» (1) .
وفي أخرى للنسائي عنه عن الْفَضْلِ : «أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ ضَعَفَةَ بني هاشِمٍ : أنْ يَنْفِرُوا من جَمْعٍ بلَيلٍ» .
وفي أخرى له عن عبد الله بن عباس قال : «أرسَلَني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مع ضَعَفَةَ أهْلهِ ، فَصَلَّيْنا الصُّبْحَ بِمنَى ، ورمينا الجَمرةَ» (2) . -[260]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ضعفة) : جمع ضعيف ، يريد بهم : النساء والصبيان والمرضى ونحوهم .
(أُغيلمة) : تصغير أغلمة قياساً ، ولم تجىء ، كما أن أُصيبية تصغير أصبية ، ولم تستعمل ، إنما المستعمل صِبية وغِلمة (3) .
(حُمُرات) : جمع حُمُر ، والحُمُر : جمع حمار.
(يلطح) : اللطح - بالحاء المهملة - ضرب لين ببطن الكف.
(الأُبينى) : بوزن الأُعيمى : تصغير الأبنى بوزن الأعمى ، وهو جمع ابن.
__________
(1) رواية أبي داود والنسائي هذه من رواية الحسن بن عبد الله العرني البجلي الكوفي عن ابن عباس ، وهو ثقة أرسل عن ابن عباس ، كما قال الحافظ في " التقريب " . وقال الحافظ في " تهذيب التهذيب " : قال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين : صدوق لا بأس به ، إنما يقال : إنه لم يسمع من ابن عباس ، قال الحافظ : وقال أحمد بن حنبل : الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئاً ، وقال أبو حاتم : لم يدركه ، لكن له طرق يقوى بها . قال الحافظ في " الفتح " : وهو حديث حسن . أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن العرني ، وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم وعن مقسم عنه ، وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء ، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً ، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان .

(2) أخرجه البخاري 3 / 421 في الحج ، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ، ومسلم رقم (1293) في الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ، والترمذي رقم (892) و (893) في الحج ، باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل ، وأبو داود رقم (1939) و (1940) في المناسك ، باب التعجيل من جمع ، والنسائي 5 / 261 و 271 و 272 في الحج ، باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3025) في المناسك ، باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار .
(3) في اللسان : وتصغير صبية : أصيبية . وتصغير أصبية : صبية ، كلاهما على غير قياس . وقال ابن سيده : وعندي أن صبية تصغير : صبية ، وأصيبية : تصغير أصبية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (463) ، وأحمد (1/222) (1939) قالا : حدثنا سفيان. والبخاري (2/202) قال : حدثنا علي ، قال : حدثنا سفيان. وفي (3/23) قال : حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا حماد بن زيد. ومسلم (4/77) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ،وقتيبة بن سعيد.جميعا عن حماد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة. وأبو داود (1939) قال : حدثنا أحمد ابن حنبل ، قال : حدثنا سفيان. والنسائي (5/261) قال: أخبرنا الحسين بن حريث. قال : أنبأنا سفيان. وابن خزيمة (2872) قال : حدثنا علي بن خشرم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن جريج (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة ، وحماد بن زيد ، وابن جريج - عن عبيد الله بن أبي يزيد ، فذكره.
ورواه أيضا عن ابن عباس مقسم :
أخرجه أحمد (1/326) (3008) قال : حدثنا عبد الله بن يزيد. وفي (1/344) (3203) قال : حدثنا وكيع ، والترمذي (893) قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع.
كلاهما - عبد الله بن يزيد ، ووكيع - عن المسعودي ، عن الحكم ، عن مقسم ، فذكره.

1549 - (خ م س) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «استأذَنَتْ سَودَةُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ليلةَ جَمْعٍ ، وكانت ثَقِيلَة ثبطَةً (1) فَأذِنَ لها» . -[261]-
وفي رواية قالت : «كانت سودةُ امرأةً ضخمةً ثَبِطَة ، فاستأذنتْ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: أن تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بلْيلٍ ، فَأذِنَ لها ، فقالت عائشة : فَلَيْتَني كُنْتُ استأذنتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كما اسْتَأْذَنتْهُ سودةُ ، وكانت عائشةُ لا تُفيضُ إِلا مع الإِمام» .
وفي أخرى قالت : «ودِدْتُ : أَنِّي كُنتُ استأْذنتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كما اسْتَأْذَنْتُهُ سودةُ ، فأُصَلِّيَ الصُّبحَ بمنى ، فأَرميَ الجَمْرَةَ قَبلَ أن يأتيَ الناس. قال القاسم : فقلتُ لعائشة : فكانت سودةُ اسْتَأْذنتْهُ ؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأَة ثَقيلَة ثَبِطَة ، فاستأْذنت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَأذِنَ لها» .
وفي أخرى قالت: «نزلنا المزدلفَةَ ، فاستأذَنت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سودَةُ : قبل حَطْمَةِ الناس (2) - وكانت امرأة بَطيئة - فأَذن لها ، فدفعتْ قَبْلَ حطْمةِ النَّاس، وأَقْمنَا حتى أَصبَحْنا نحن ، ثم دَفعنا بدَفْعِهِ (3) ، فَلأَنْ أَكُونَ استَأْذَنتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، كما اسْتَأذَنت سَودَةُ ، أَحَبُّ إِليَّ مِن مَفْروحٍ بِهِ (4)» .
وفي أخرى نحوه ، وفيه يقول القاسم : «الثَّبْطَةُ : الثَّقِيلَةُ» . -[262]-
وفيه : «وحُبِسنَا ، حتى أصْبَحْنا» .
وفيه : «كما استَأْذنتْهُ سَودة ، فأكونَ أَدفعُ بِإِذْنِهِ» . هذه روايات البخاري، ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الثالثة.
وله في أخرى مختصراً قالت : «إِنَّمَا أَذِنَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لسودةَ في الإِفاضةِ قبلَ الصُّبحِ ، لأنها كانتِ امرأة ثَبِطَة» (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ثَبِطَة) : امرأة ثبطة : أي [ثقيلة] بطيئة.
(حطمة) : حطمة السيل : دَفعَتُهُ ، والمعنى في الحديث : أن يدفع قبل دفع الناس.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 423 : تنبيه : وقع عند مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من القاسم راوي الخبر ، ولفظه : وكانت امرأة ثبطة ، يعني ثقيلة فعلى هذا فقوله في رواية محمد بن كثير عند المصنف : (يعني البخاري) وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه وأمثلته قليلة جداً ، وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل ، فظن الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن فقدم وأخر ، والله أعلم .
(2) في رواية مسلم : تدفع قبله وقبل حطمة الناس .
(3) أي : بدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(4) أي : ما يفرح به من كل شيء .
(5) أخرجه البخاري 3 / 423 في الحج ، باب من قدم ضعفة أهله بليل ، ومسلم رقم (1290) في الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ، والنسائي 5 / 262 في الحج ، باب الرخصة للنساء بالإفاضة من جمع قبل الصبح ، وباب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (6/30) قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا منصور. وفي (6/94) قال : حدثنا بهز. قال : حدثنا حماد بن سلمة. وفي (6/98) قال : حدثنا محمد بن عبيد. قال : حدثنا عبيد الله. وفي (6/133) . قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا حماد. وفي (6/164) قال : حدثنا ابن نمير. قال : حدثنا عبيد الله. وفي (6/213) قال: حدثنا وكيع. قال : حدثني سفيان. (ح) وعبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. والبخاري (2/203) . وفي الأدب المفرد (756) قال : حدثنا محمد بن كثير. قال : أخبرنا سفيان. ومسلم (4/76) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي (قال ابن المثنى : حدثنا عبد الوهاب) . قال : حدثنا أيوب. (ح) وحدثنا ابن نمير. قال:حدثنا أبي. قال : حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (4/77) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال :حدثنا وكيع (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا عبد الرحمن ، كلاهما عن سفيان. وابن ماجة (3027) قال :حدثنا علي بن محمد. قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان. والنسائي (5/262) قال : أخبرنا يعقوب بن ابراهيم. قال: حدثنا هشيم. قال : أنبأنا منصور. وفي (5/266) قال : أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان. قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ،عن عبيد الله. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17473) عن عبد الله بن محمد الضعيف ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب. وابن خزيمة (2869) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الوهاب. قال : حدثنا أيوب. خمستهم : (منصور وحماد بن سلمة ، وعبيد الله بن عمر ، وسفيان الثوري ، وأيوب السختياني) عن عبد الرحمن بن القاسم.
2 - وأخرجه الدارمي (1893) قال : أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد. والبخاري (2/203) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (4/76) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. ثلاثتهم (عبيد الله ، وأبو نعيم ، وعبد الله بن مسلمة) عن أفلح بن حميد.
كلاهما (عبد الرحمن بن القاسم ، وأفلح بن حميد) عن القاسم بن محمد ، فذكره.

1550 - (د س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «أرسلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بأُمِّ سَلَمَة لَيْلَةَ النَّحْرِ ، فَرَمَتِ الجمرةَ قبل الفجر ، ثم مَضَتْ فَأفَاضَتْ ، فكانَ ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- تعني : عندها» . أخرجه أبو داود. -[263]-
وفي رواية النسائي : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمر إحدى نسائه أن تَنفِرَ مِنْ جمْعٍ ، فَتَأتيَ جمرة العقبةَ فَترمِيَها ، وتصبحَ في منزلها» (1) .
هكذا أخرجه النسائي ، ولم يُسَمِّ المرأَةَ ، فيحتمل حينئذ أنْ تكونَ «أمَّ سَلَمَةَ» فيكون من هذا الحديث ، وأن تكون «سَودَةَ» فيكون من الحديث الذي قبله.
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1942) في المناسك ، باب التعجيل في جمع ، والنسائي 5 / 272 في الحج ، باب الرخصة في ذلك للنساء ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1942) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال : حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه ، فذكره.

1551 - (م س) أم حبيبة بنت أبي سفيان -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعثَ بها من جَمعٍ بليلٍ إلى مِنَى» .
وفي روايةٍ قالت أمُّ حبيبة : «كُنّا نفعله على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، نُغَلِّسُ من جَمعٍ إلى منَى» . وفي أخرى «نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدلفَةَ» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نُغَلِّس) : التغليس : القيام وقت الغلس ، وهو ظلمة آخر الليل.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1292) في الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ، والنسائي 5 / 262 في الحج ، باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (305) . وأحمد (6/426) . ومسلم (4/77) ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. (ح) وحدثنا عمرو الناقد ، والنسائي (5/262) قال : أخبرنا عبد الجبار بن العلاء. خمستهم (الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو بكر ، وعمرو الناقد ، وعبد الجبار) عن سفيان بن عيينة ، قال: حدثنا عمرو بن دينار.
2 - وأخرجه أحمد (6/327) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/427) قال : حدثنا يحيى وروح ومحمد بن بكر. والدارمي (1892) قال : أخبرنا أبو عاصم. ومسلم (4/77) قال: حدثنا محمد بن حاتم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثني علي بن خشرم. قال : أخبرنا عيسى. والنسائي (5/261) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى. خمستهم (يحيى ، وروح بن عبادة ، ومحمد ابن بكر ، وأبو عاصم ، وعيسى بن يونس) عن ابن جريج. قال: أخبرني عطاء.
كلاهما (عمرو بن دينار ، وعطاء) عن سالم بن شوال ، فذكره.

1552 - (خ م ط) سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم- «أنَّ -[264]- عبد الله ابن عمر : كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أهْلهِ (1) ، فيقفون عند الْمَشْعَرِ الحرام بالمزدلفة بالليل (2) ، فيذكرون الله مَا بَدَالهم ، ثم يدْفَعُونَ قَبْلَ أنْ يقفَ الإمام ، وقبل أن يدفع ، فمنهم من يقدَم مِنى لصلاة الفجر ، ومنهم مَنْ يَقْدمُ بعد ذلك ، فإذا قَدِمُوا رمَوْا الجمرة ، وكان ابنُ عمر يقولُ: أرخصَ في أُولئك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ عنه (3) وعن أخيه عبَيْدِ الله : «أنَّ أَباهما (4) كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهلهِ وصِبْيانَه من المزدَلفة، حتى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بمنى ، ويرموا قبل أن يأتي النَّاسُ» (5) .
__________
(1) أي من نساء وغيرهم .
(2) قال الحافظ في " الفتح " : قال صاحب المغني : لا نعلم خلافاً في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى .
(3) أي عن سالم بن عبد الله بن عمر .
(4) عبد الله بن عمر رضي الله عنه .
(5) أخرجه البخاري 3 / 420 في الحج ، باب من قدم ضعفة أهله بليل ، ومسلم رقم (1295) في الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ، والموطأ 1 / 391 في الحج ، باب تقديم النساء والصبيان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في الحج (99 :1) عن يحيى بن بكير عن الليث ومسلم فيه (الحج 49 : 12) عن أبي الطاهر وحرملة. كلاهما عن ابن وهب كلاهما عنه به. الأشراف (5/406) .
وأخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/452) عن نافع عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس.

1553 - (خ م ط د س) عطاء بن أبي رباح -رحمه الله- قال : «إنَّ مَولاةَ أسماء بنت أبي بكرٍ أخْبرته قالت : جئنا مع أسماءَ بنتِ أبي بكر -رضي الله عنهما- مِنى بغَلَسٍ ، قالتْ : فقلتُ لها : لقد جئْنا مِنى بغَلَس ، فقالت : قد كُنَّا نصنعُ ذلك مع مَنْ هو خَيْرٌ منْكِ» . أخرجه الموطأ والنسائى. -[265]-
وأخرج أبو داود : قال عطاء : أخْبَرَني مُخْبِرٌ عن أسماءَ : «أنها رمَتِ الجمرةَ ، قُلْتُ (1) : إنَّا رمَيْنا الجمرة بلَيلٍ ، قالت (2) : إنَّا كُنا نَصْنَعُ هذا على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» .
وقد أخرج البخاري ومسلم والموطأ والنسائي هذا المعنى بزيادةٍ عن عبد الله مولى أسماءَ (3) ، «أنها نَزَلت ليلةَ جَمْعٍ عند المُزْدلفة ، فقامتْ تُصلِّي ، فَصَلَّتْ ساعَةً ، ثم قالت : يا بُنيَّ ، هل غَابَ القمرُ ؟ قُلْتُ : لا ، ثم صَلَّتْ ساعَةً ، ثم قالت : هل غَابَ القمر ؟ فقلت : نعم ، قالت : فارتحِلوا (4) ، فَارْتحَلنا ، فمضينا ، حتى رَمَتِ الجمرة، ثم رَجَعَتْ ، فصَلَّت الصبحَ في منزلها ، فقلت لها : يا هَنْتاهُ (5) ، مَا أُرَانا إلا قد غَلَّسْنَا ، قالت : يا بُنيَّ ، إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد أذنَ للظُّعن» وفي رواية (6) «قد أذنَ لِظُعُنِهِ» . وهي التي أخرجها الموطأ (7) . -[266]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الظُّعُن) : جمع ظعينة : وهي المرأة ما دامت في الهودج. -[267]-
(والظَّعائن) : الهوادج على الجمال ، كان فيها النساء أو لم يكُنَّ ، وهو أيضاً جمع ظعينة للمرأة.
__________
(1) القائل ذلك المخبر .
(2) يعني أسماء .
(3) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 421 هو ابن كيسان المدني ، يكنى أبا عمر ، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث ، وآخر سيأتي في أبواب العمرة .
(4) في رواية مسلم : ارحل بي .
(5) يعني : يا هذه .
(6) هي عند مسلم رقم (1291) .
(7) أخرجه البخاري 3 / 421 في الحج ، باب من قدم ضعفة أهله بليل ، ومسلم رقم (1291) في الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ، والموطأ 1 / 391 في الحج ، باب تقديم النساء والصبيان ، وأبو داود رقم (1943) في المناسك ، باب التعجيل في جمع ، والنسائي 5 / 266 في الحج ، -[266]- باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى ... .
قال الحافظ في " الفتح " : واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص . وخالف في ذلك الحنفية فقالوا : لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ، فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز ، وإن رماها قبل الفجر أعادها ، وبهذا قال أحمد ، وإسحاق ، والجمهور ، وزاد إسحاق : ولا يرميها قبل طلوع الشمس ، وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور ، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعبي والشافعي ، واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي (رقم 1553 عندنا) واحتج إسحاق بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بني عبد المطلب : " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " وهو حديث حسن . قال : وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس ، فمن لم يرخص له أولى . واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا ، ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس ، بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب ، ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر . وقال ابن المنذر : السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر ، لأن فاعله مخالف للسنة ، ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه ، إذ لا أعلم أحداً قال : لا يجزئه ، واستدل به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة ، ولا دلالة فيه ؛ لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف ، وقد بينه برواية ابن عمر التي قبلها . وقد اختلف السلف في هذه المسألة فكان بعضهم يقول : من مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم ، ومن نزل بها ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام . وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري : من لم يقف بها فقد ضيع نسكاً وعليه دم ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي عن عطاء . وبه قال الأوزاعي : لا دم عليه مطلقاً ، وإنما هو منزل ، من شاء نزل به ، ومن شاء لم ينزل به .
قال الحافظ : وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به ، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه ، ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي ، والعجب أنهم قالوا : من لم يقف بها فاته الحج ، ويجعل إحرامه عمرة ، واحتج الطحاوي بأن الله لم -[267]- يذكر الوقوف وإنما قال : {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} ، وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام ، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج ، فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضاً ، قال : وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس رفعه قال : " من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه " لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام . ا هـ . وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم ، ولفظ أبي داود عنه : " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف - يعني بجمع - قلت جئت : يا رسول الله من جبل طيئ فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه " . وللنسائي " من أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج ، ومن لم يدرك مع الإمام والناس ، فلم يدرك " ولأبي يعلى " ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له " . وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة ، وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة ، وأن مطرفاً يهتم في المتون ، وقد ارتكب ابن حزم الشطط ، فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته التزاماً لما ألزمه به الطحاوي ، وعند الحنفية : يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر ، ومن جملة الأعذار عندهم الزحام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (6/347) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/351) قال: حدثنا محمد بن بكر. (ح) وحدثنا روح. والبخاري (2/202) قال: حدثنا مسدد ، عن يحيى. ومسلم (4/77) قال : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، قال : حدثنا يحيى وهو القطان. (ح) وحدثنيه علي ابن خشرم ، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وابن خزيمة (2884) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا محمد بن مَعمر ، قال: حدثنا محمد.
أربعتهم- يحيى،ومحمد بن بكر،وروح ،وعيسى بن يونس- عن ابن جريج،عن عبد الله مولى أسماء، فذكره.
ورواه أيضا عن أسماء مخبر :
أخرجه أبو داود (1943) قال : حدثنا محمد بن خلاد الباهلي ، قال : حدثنا يحيى ، عن ابن جريج. قال: أخبرني عطاء. قال : أخبرني مخبر ، فذكره.
* أخرجه مالك «الموطأ» (254) . والنسائي (5/266) قال : أخبرنا محمد بن سلمة. قال : أنبأنا ابن القاسم. قال: حدثني مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عطاء بن أبي رباح ، أن مولىَ لأسماء بنت أبي بكر أخبره. قال: جئت مع أسماء بنت أبي بكر مِنى بغلس. فقلت لها : لقد جئنا منى بغَلَس. فقالت : قد كنا نصنع هذا مع من هو خير منكَ.
* في رواية «الموطأ» : «أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته» .

1554 - (ط) مالك بن أنس -رضي الله عنه- بلغَهُ : «أن طلحَةَ ابْنَ عُبيدِ الله كانَ يُقدِّمُ نساءهُ وَصِبْيانَهُ من المُزدَلِفَةِ إلى مِنى» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 391 في الحج ، باب تقديم النساء والصبيان ، و إسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/453) .

1555 - (ط) فاطمة بنت المنذر -رضي الله عنها (1) - كانت تَرى أسْماء بنت أبي بكرٍ بالمزدلفة ، تأمُرُ الذي يصَلِّي لها ولأصحابها الصبْحَ : «يُصَلِّي لهم الصُّبحَ حين يطْلُعَ الفجرُ ، ثم تَرْكَبُ ، فَتَسيِرُ إلى مِنى ، ولا تقفُ (2)» . أخرجه الموطأ (3) .
__________
(1) هي زوجة هشام بن عروة وبنت عمه المنذر بن الزبير .
(2) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : عملاً بالرخصة .
(3) 1 / 391 في الحج ، باب تقديم النساء والصبيان ، و إسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/454) .

الفصل الثالث : في التلبية بعرفة والمزدلفة
1556 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ أُسَامَةَ كانَ رِدفَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من عَرَفَةَ إلى المُزْدلفة ، ثم أردفَ الْفَضْلَ من المُزدلفة إلى مِنى ، فَكلاهُما قال : لم يَزَلِ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُلبيِّ حتَّى رمى جَمْرة العقبَة» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضاً : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- «أرْدَفَ الفضلَ ، فأخبَرَ الفضلُ : أنَّه لم يَزل يُلبيِّ حتَّى رمى الجمرةَ» . -[269]-
وفي رواية الترمذي والنسائي قال : قال الفضلُ : «أردَفني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ جَمْعٍ إلى مِنى ، فلم يَزَلْ يُلبيِّ ، حتى رمى الجمرة» .
وفي رواية أبي داود : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَبَّى حتى رمى جمْرَةَ الْعَقَبَة» . وللنسائي مِثْلُها.
وفي أخرى للنسائي قال : «كنتُ رَديفَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فلم يَزَل يُلبيِّ حتَّى رمى جمرة العقبة ، فرمى بِسَبع حَصياتٍ ، يُكَبِّرُ مع كُلِّ حَصَاةٍ» .
وفي أخرى له : مِثْلُه ، ولم يذكر «سَبْعَ حصياتٍ» . وزاد «فَلَمَّا رمى قَطَعَ التَّلبية» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 425 في الحج ، باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة ، وباب الارتداف في الحج ، ومسلم رقم (1281) في الحج ، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة ، والترمذي رقم (918) في الحج ، باب ما جاء في متى تقطع التلبية في الحج ، وأبو داود رقم (1815) في المناسك ، باب متى تقطع التلبية ، والنسائي 5 / 268 في الحج ، باب التلبية في السير ، وباب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة . قال الحافظ في " الفتح " : وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر ، وبعدها يشرع الحاج في التحلل . وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول : التلبية شعار الحج ، فإن كنت حاجاً فلبِ حتى بدء حلك ، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة . قال : وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (2/169) قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، وفي (2/204) قال: حدثنا زهير بن حرب كلاهما (عبد الله ، وزهير) قالا : حدثنا وهب بن جرير. قال : حدثني أبي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ، فذكره.
ورواه أحمد (5/201) قال: حدثنا عفان وفي (5/207) قال : حدثنا أبو كامل. والنسائي (5/257) قال: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد. قال: حدثني أبي.
ثلاثتهم- عفان ، وأبو كامل ، ويونس - قالوا : حدثنا حماد بن سلمة. قال : أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس ، فذكره.
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد عطاء مولى ابن سباع.
أخرجه مسلم (4/74) قال : حدثنا عبد بن حميد. قال : أخبرنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى ابن سباع ، فذكره.
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد الشعبي.
أخرجه أحمد (5/206) قال : حدثنا عبد الصمد. وفي (1/213) .قال : حدثنا بهز. قالا : (عبد الصمد ، وبهز) : حدثنا همام ، قال : حدثنا قتادة ، قال : حدثني عزرة ، قال : حدثني الشعبي،فذكره.

1557 - (م د س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : «غَدَونا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- من مِنى إلى عَرَفاتٍ ، منَّا -[270]- المُلَبيِّ ، ومنَّا المُكَبِّرُ» .
وفي رواية «فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ ، ومنَّا المُهَلِّلُ ، فأَمَّا نحن فَنُكَبِّرُ ، قال : قلت : والله، لَعَجَباً منكم : كيف لم تَقُولُوا له : ماذا رأيتَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَصْنَعُ ؟» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي إلى قوله : «ومِنَّا المُكَبِّرُ» (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1284) في الحج ، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات ، وأبو داود رقم (1816) في المناسك ، باب متى يقطع التلبية ، والنسائي 5 / 250 في الحج ، باب الغدو من منى إلى عرفات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (2/22) (4733) قال : حدثنا ابن نمير. ومسلم (4/72) قال : حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى ، قالا : حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي ، قال : حدثني أبي. وأبو داود (1816) قا : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. وابن خزيمة (2805) قال: حدثنا أبو عمار ، الحسين بن حريث ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير. كلاهما (عبد الله بن نمير ، ويحيى ابن سعيد الأموي) قالا : حدثنا يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) .
2 - وأخرجه أحمد (2/30) (4850) . ومسلم (4/72) قال : حدثني محمد بن حاتم ، وهارون بن عبد الله ، ويعقوب الدورقي. أربعتهم (أحمد بن حنبل ، ومحمد بن حاتم ، وهارون بن عبد الله ، ويعقوب الدورقي) عن يزيد بن هارون ، قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن عمر بن حسين.
كلاهما (يحيى بن سعيد الأنصاري ، وعمر بن حسين) عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، فذكره.
وأخرجه أحمد (2/3) (4458) قال : حدثنا هشيم. والدارمي (1883) قال :أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، والنسائي (5/250) قال : أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ، قال : حدثنا حماد. (ح) وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا هشيم. ثلاثتهم (هشيم ، وسفيان ، وحماد) عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن ابن عمر ، فذكره. ليس فيه : (عبد الله بن عبد الله بن عمر) .

1558 - (س) سعيد بن جبير قال : «كنتُ مع ابن عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- بعرفاتٍ ، فقال : مالي لا أسْمَعُ الناسَ يُلَبُّونَ ؟ قُلْتُ : يَخافُونَ مِنْ مُعَاوَيةَ ، فخرج ابنُ عباسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ ، فقال : لَبيكَ اللَّهم لبَّيْكَ ، فإنَّهُم قد تَرَكُوا السُّنَّة عن بُغْضِ عَليّ» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فسطاطه) : الفسطاط الخيمة الكبيرة دون السرادق.
__________
(1) 5 / 253 في الحج ، باب التلبية بعرفات ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (5/253) قال : أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. وابن خزيمة (2830) قال : حدثنا علي بن مسلم.
كلاهما - أحمد بن عثمان ، وعلي بن مسلم - قالا : حدثنا خالد بن مخلد. قال : حدثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير ، فذكره.

1559 - (خ م ط س) محمد بن أبي بكر الثقفي -رحمه الله- قال : «سألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ ، ونحن غاديانِ مِن منَى إلى عرفاتٍ عن التلبيَة : -[271]- كيف كنتم تَصنْعُون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : كان يُلبِّي المُلبيِّ ،فَلا يُنكرُ عليه. ويُكَبِّرُ المُكَبِّرُ فلا يُنْكَرُ عليه» .
وفي رواية قال : «قلتُ لأنسٍ - غَدَاةَ عَرَفَةَ - : ما تقولُ في التلبية هذا اليومَ ؟ قال : سِرْتُ هذا المَسيرَ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، فمنَّا المُكبِّرُ ، ومنَّا المُهللُ ، لا يَعيبُ أحَدُنا على صَاحِبِهِ» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وأخرج الموطأ الرواية الأولى وَحدها (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 407 في الحج ، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات ، وفي العيدين ، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة ، ومسلم رقم (1285) في الحج ، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات ، والنسائي 5 / 250 في الحج ، باب التكبير في المسير إلى عرفة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك «الموطأ» (223) . وأحمد (3/110) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (3/240) قال : حدثنا أبو سلمة. والدارمي (1884) والبخاري (2/25) قالا: حدثنا أبو نعيم. وفي (2/198) قال البخاري :حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (4/72) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (5/250) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا الملائي - هو ابن نعيم -.
خمستهم - عبد الرحمن ، وأبو سلمة ، وأبو نعيم ، وعبد الله بن يوسف ، ويحيى بن يحيى- عن مالك.
2 - وأخرجه الحميدي (1211) قال : حدثنا سفيان. ومسلم (4/72) قال: حدثني سريج بن يونس ، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء ، والنسائي (5/251) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا عبد الله ابن رجاء. كلاهما (سفيان ، وابن رجاء) قالا : حدثنا موسى بن عقبة.
3 - وأخرجه أحمد (3/147) قال : حدثنا حُجَين ، قال : حدثنا عبد العزيز ، وابن ماجة (3008) قال : حدثنا محمد بن أبي عمر العدني ، قال : حدثنا سفيان. كلاهما (عبد العزيز ، وسفيان) عن محمد بن عقبة.ثلاثتهم- مالك ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن عقبة - عن محمد بن أبي بكر الثقفي ، فذكره.

1560 - (م س) عبد الرحمن بن يزيد -رحمه الله - قال : قال عبد الله بن مسعود - ونحن بجمع - : «سمعتُ الذي أُنْزلتْ عليه سورةُ البقرة يقول في هذا المقام: لَبيْكَ اللّهم لبيك» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1283) في الحج ، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي الجمرة ، والنسائي 5 / 265 في الحج ، باب التلبية بمزدلفة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/374) (3549) قال : حدثنا هشيم. وفي (1/419) (3976) قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا سفيان. ومسلم (4/71) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا أبو الأحوص. (ح) وحدثنا سريج بن يونس ، قال : حدثنا هشيم ، وفي (4/72) قال : حدثناه حسن الحلواني ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا سفيان. والنسائي (5/265) قال: أخبرنا هناد بن السري في حديثه ، عن أبي الأحوص. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (9391) ، عن محمد بن عبد الله المخرمي، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان.
ثلاثتهم (هشيم ، وسفيان ، وأبو الأحوص) عن حصين ، عن كثير بن مدرك الأشجعي ، عن عبد الرحمن ابن يزيد ، فذكره. أخرجه مسلم (4/72) قال : حدثنيه يوسف بن حماد المعنِي ، قال : حدثنا زياد ، يعني البكائي ، عن حصين ، عن كثير بن مدرك الأشجعي ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، والأسود بن يزيد، قالا : سمعنا عبد الله بن مسعود ، يقول : بِجَمع : سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ، ها هنا يقول: لبيك اللهم لبيك. ثم لبى ، ولبينا معه.

1561 - (ط) جعفر بن محمد -رحمهما الله- عن أبيه قال : «كانَ عليٌّ يُلبِّي في الحجِّ ، حتَّى إذا زَاغَتِ الشَّمْسُ من يَومِ عرفةَ قَطَعَ التَّلْبيَة» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 338 في الحج ، باب قطع التلبية ، وإسناده منقطع ، لأن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/343) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب ، فذكره.

1562 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- قال : «كانت عائِشةُ تَتْرُكَ التَّلْبيةَ، إذا رَاحَتْ إلى الموقِفِ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 338 في الحج ، باب قطع التلبية ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/344) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فذكره.

1563 - (ط) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : «كانَ ابن عمر يقطَعُ التلْبيةَ في الحجِّ، إذا انْتَهى إلى الحرم ، حتى يطوفَ بالبَيتِ ، ثُمَّ يَسعى ، ثم يُلَبيِّ حين يَغْدو مِن مِنى إلى عرفَةَ ، فإذا غَدَا تَرَكَ التَّلبيةَ ، وكان يقطعُ التَّلبيَةَ في العمرةِ ، حين يدخل الْحَرَمَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 338 في الحج ، باب قطع التلبية ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/344) عن نافع أن عبد الله بن عمر ، فذكره.

1564 - (س) أسامة بن زيد مولى رسولِ الله ، -صلى الله عليه وسلم-ورضي الله عنه- قال : «كنُتُ رِدفَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفَاتٍ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدعو فَمالَتْ بهِ نَاقَتُهُ ، فَسَقَط خِطَامُهَا ، فَتَنَاول الخِطامَ بإحدَى يَدَيْهِ ، وهو رَافِعٌ يَدَهُ الأخرى» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 254 في الحج ، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/209) والنسائي (5/254) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. وابن خزيمة (2824) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
كلاهما - أحمد ، ويعقوب- قالا : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا عبد الملك عن عطاء ، فذكره.

الباب السادس : في الرمي ، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول : في كيفية الرمي، وعدد الحصى
1565 - (خ س) سالم بن عبد الله -رحمه الله- «أنَّ ابنَ عمر كان يرمي الجمْرَةَ الدنيا بسبع حَصياتٍ ، يُكَبِّرُ مع كُلِّ حَصاةٍ ، ثم يتقَدَّمُ فيُسْهلُ ، فَيقومُ مُستَقْبل القبلَةِ طَويلاً ، ويدعو ، ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشِّمال ، فيُسْهِل، فيقوم مستقبل القبلة ، ثم يدعو ، ويرفع يديه ، ويقومُ طويلاً ، ثم يَرْمي الجمرَةَ ذاتَ الْعَقَبَة من بَطْنِ الوادي ، ولا يقفُ عندها ، ثم ينْصَرفُ ، ويقولُ : هكذا رأيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يفْعَلُهُ» .
وفي رواية الزهري : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رمى الجمْرَةَ التي تلي الْمَنْحَرَ ومسجد مِنَى ، رماها بسبْع حَصيات ، يُكَبِّرُ كُلَّما رَمى بحصاةٍ ، ثم تقدَّمَ أمامها ، فوقف مستقبلَ القبلة رافعاً يديه يدعو ، ويطيل -[274]- الوقوف ، ثم يأتي الجمرة الثانية ، فيرميها بسبع حَصياتٍ ، يكبِّر كُلَّما رَمى بحصاة ، ثم ينحَرفُ ذات الشِّمال ، فَيَقفُ مُسْتَقبلَ البيْتِ ، رافِعاً يديه يَدعو ، ثم يأتي الجمرةَ التي عند العَقَبَةَ ، فيرميها بسبعِ حَصياتٍ ، ولا يقفُ عندها ، قال الزهري : سمعتُ سالماً يحدِّثُ بهذا عن أبيه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، وكان ابن عمر يفعله» أخرجه البخاري ، ووافقه على الثانية النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُسهل) : أسهل الرجل : إذا صار إلى السهل من الأرض ، وهو ضد الحَزْن.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 465 في الحج ، باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة ، وباب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى ، والنسائي 5 / 276 في الحج ، باب الدعاء بعد رمي الجمار .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (2/152) (6404) قال : حدثنا عثمان بن عمر. والدارمي (1909) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. والبخاري (2/218) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا طلحة بن يحيى. وفي (2/219) قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، قال: حدثني أخي ، عن سليمان. وفي (2/219) قال : وقال محمد : حدثنا عثمان بن عمر. وابن ماجة (3032) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا طلحة بن يحيى. والنسائي (5/276) قال : أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري ، قال : حدثنا عثمان بن عمر. وابن خزيمة (2972) قال: حدثنا محمد بن يحيى ، والحسين بن علي البسطامي ، قالا : حدثنا عثمان بن عمر.
ثلاثتهم (عثمان بن عمر ، وطلحة بن يحيى ، وسليمان بن بلال) عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، فذكره.

1566 - (د) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «أفاضَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ آخِرِ يومِه يومَ النَّحْرِ ، حين صَلى الظهر ، ثم رجع إلى مِنَى ، فمكث بها ليالي أيَّام التشريق، يرمي الجمرةَ إذا زالت الشَّمسُ ، كُلَّ جَمْرَة بسبعِ حَصياتٍ ، يُكَبِّرُ معَ كُلِّ حَصاةٍ ، ويَقِفُ عند الأولى والثانية ، فَيُطيلُ القيامَ ويتضَرَّعُ ، ويرمي الثالثة ، ولا يقفُ عندها» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1973) في المناسك ، باب في رمي الجمار ، وفيه عنعنة ابن إسحاق ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/90) قال : حدثنا علي بن بحر. وأبو داود (1973) قال : حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد وابن خزيمة (2956) و (2971) قال : حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج.
كلاهما (علي بن بحر ، وعبد الله بن سعيد الأشج) عن أبي خالد الأحمر وسليمان بن حيان عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، فذكره.

1567 - (خ م ت د س) عبد الرحمن بن يزيد -رحمه الله- قال : -[275]- «رمى عبدُ الله بنُ مسعودٍ -رضي الله عنه- جَمْرةُ العقبةِ (1) ، مِنْ بطْن الوادي ، بسبع حَصياتٍ، يكَبرُ مع كل حَصاةٍ» .
وفي رواية : «فجعل البيتَ عن يساره ، ومِنَى عن يمينه ، قال : فقيل له : إنَّ أُناساً يرمُونها من فوقها ، فقال : هذا - والذي لا إله غَيْرُهُ - مَقامُ الذي أُنْزِلتْ عليه سورةُ البقَرةِ» (2) . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي والنسائي قال : «لمَّا أتى عبدُ الله جمرةَ العقبةِ اسْتَبطَنَ الوادي، واستقبلَ الكعبةَ ، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمَنِ ، ثم رَمى بسَبع حصياتٍ ، يُكَبِّرُ مع كل حصاةٍ ، ثم قال : والله الذي لا إله غيرُهُ ، مِنْ ها هنا رَمى الذي أُنْزِلتْ عليه سورةُ البقرة» . -[276]-
وفي أخرى للنسائي : قال : «قيل لعبدِ الله : إنَّ ناساً يَرْمُونَ الجمرةِ من فوق العقبة ؟ قال : فرمى عبد الله من بطْن الوادي ، ثم قال : من ها هنا - والذي لا إله غيره - رمى الذي أُنزِلت عليه سورة البقرة» .
وفي أخرى له قال : «رمى عبدُ الله الجمرةَ بسبع حَصياتٍ ، جَعَلَ البَيتَ عن يسارِهِ ، وعرفَةَ عن يمينه ، ثم قال : ها هنا مقامُ الذي أُنزلت عليه سورة البقرة» ،.
وفي رواية أبي داود : «قال : لما انْتَهى عبد الله إلى الجمرةِ الكبرى جعل البَيتَ عن يَسارهِ ، وعرفَةَ عن يمينهِ ، ورَمى الجمرة بسبعِ حصَياتٍ ، وقال : هكذا رمى الذي أُنْزِلتْ عليه سورةُ البقرة» (3) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : هي الجمرة الكبرى ، وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة ، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة . والجمرة : اسم لمجتمع الحصى ، سميت بذلك لاجتماع الناس بها . يقال : تجمر بنو فلان ، إذا اجتمعوا . وقيل : إن العرب تسمي الحصى الصغار جماراً ، فسميت تسمية الشيء بلازمه . وقيل : لأن آدم و إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه ، أي أسرع ، فسميت بذلك .
(2) قال الحافظ في " الفتح " : قال ابن المنير : خص عبد الله سورة البقرة بالذكر ، لأنها التي ذكر فيها الرمي ، فأشار إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمراد كتاب الله تعالى . قلت (القائل ابن حجر) : ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة ، والظاهر أنه أراد أن يقول : إن كثيراً من أفعال الحج مذكور فيها ، فكأنه قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك ، منبهاً بذلك على أن أفعال الحج توقيفية . وقيل : خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام ، أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة ، والله أعلم .
(3) أخرجه البخاري 3 / 463 و 464 في الحج ، باب رمي الجمار من بطن الوادي ، وباب رمي الجمار بسبع حصيات ، وباب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره ، وباب يكبر مع كل حصاة ، ومسلم رقم (1296) في الحج ، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ، والترمذي رقم (901) في الحج ، باب ما جاء في كيف ترمى الجمار ، وأبو داود رقم (1974) في المناسك ، باب في رمي الجمار ، والنسائي 5 / 273 و 274 في الحج ، باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة .
قال الحافظ : واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة ، لقوله : يكبر مع كل حصاة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني مناسككم " وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا : لو رمى السبعة دفعة واحدة أجزأه ، وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وهيأة ، ولا سيما في أعمال الحج ، وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار ، وأجمعوا على أن من لم يكبر ، فلا شيء عليه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحمدي (111) قال: حدثنا سفيان ، قال : سمعت الأعمش ، وأحمد (1/374) (3548) قال: حدثنا هشيم ، قال : حدثنا مغيرة. وفي (1/408) (3874) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا سفيان عن الأعمش. وفي (1/415) (3941) قال : حدثنا روح ، ومحمد بن جعفر ، قالا : حدثنا شعبة (قال روح) حدثنا الحكم. وفي (1/415) (3942) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا حماد ، عن حماد، وفي (1/422) (4002) قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا سفيان عن الأعمش. وفي (1/436) (4150) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم. وفي (1/456) (4359) قال: حدثنا أبو معاوية ، قال: حدثنا الأعمش. وفي (1/457) (3470) قال: حدثنا سليمان بن حيان، قال: أخبرنا الأعمش، والبخاري (2/217) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش. وفي (2/218) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي (2/218) قال: حدثنا مسدد، عن عبد الواحد، قال: حدثنا الأعمش. ومسلم (4/78) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي، قال: أخبرنا ابن مُسْهر، عن الأعمش.. وفي (4/79) قال: حدثني يعقوب الدورقي، قال: حدثنا ابن أبي زائدة.
(ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن الأعمش. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا غُندر، عن شعبة ، عن الحكم (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. (ح) وحدثنا عُبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وأبو داود (1974) قال: حدثنا حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم. والنسائي (5/273) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، ومالك بن الخليل، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، ومنصور. وفي (5/274) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، عن هشيم، عن مغيرة. وفي (5/274) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أنبأنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا الأعمش. وابن خزيمة (2879) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا الأعمش. (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، وفي (2880) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. (ح) وحدثنا الزعفراني ، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، ومنصور. خمستهم -الأعمش، ومغيرة، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، ومنصور- عن إبراهيم بن يزيد النخعي.
2 - وأخرجه أحمد (1/427) (4061) قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
3 - وأخرجه أحمد (1/430) (4089) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/432) (4117) قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (3030) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (901) قال: حدثنا يوسف ابن عيسى، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع. كلاهما - يحيى، ووكيع- عن المسعودي، عن جامع بن شداد أبي صخرة.
4 - وأخرجه أحمد (1/458) (4378) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي ، عن ابن سحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي.
5 - وأخرجه مسلم (4/79) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، والنسائي (5/273) قال: أخبرنا هناد بن السري. ثلاثتهم - أبو بكر ، ويحيى، وهناد- عن يحيى بن يعلى أبي المحياة، عن سلمة بن كهيل.
خمستهم -إبراهيم، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد، وجامع بن شداد، وعبد الرحمن بن الأسود، وسلمة بن كهيل- عن عبد الرحمن بن يزيد فذكره.

1568 - (د س) أبو مجلز قال : «سألتُ ابنَ عبَّاس -رضي الله-[277]- عنهما- عن شيءٍ من أمرِ الجمار ؟ فقال : ما أدري : رماها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بستٍ ، أو سبعٍ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجِمَار) : الحصى الصغار، وبه سميت جمار مكة ، وهي المواضع المعروفة بمنى تُرمى بالجمار.
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1977) في المناسك ، باب في رمي الجمار ، والنسائي 5 / 275 في عدد الحصى التي رمى بها الجمار ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/372) (3522) قال: حدثنا روح ، وأبو داود (1977) قال: حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك ، قال: حدثنا خالد بن الحارث، والنسائي (5/275) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد كلاهما -روح ، وخالد- قالا: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز فذكره.
في رواية روح : «أن رجلا أتى ابن عباس فقال : إني رميت بست أو سبع... الحديث» .

1569 - (س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : «رَجعْنا في الحجَّةِ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وبعضُنا يقول : رمَيْتُ بسَبْعٍ ، وبعضُنا يقول : رمَيْتُ بستٍ فلم يَعِبْ بَعْضُهم على بعض» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 275 في الحج ، باب عدد الحصى التي يرمى بها الجمار ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/168) (1439) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث ، والنسائي (5/275) قال: أخبرني يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما -عبد الوارث، وسفيان- عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكره.

1570 - (ط) مالك بن أنس بلغَهُ : «أنَّ عُمَرَ بن الخطاب - رضي الله عنه- كان يَقِفُ عند الجمرتين وقوفاً طويلاً ، حتى يَمَلَّ الْقَائِمُ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 406 في الحج ، باب رمي الجمار ، وإسناده منقطع ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : أخرجه عبد الرزاق بسنده عن سليمان بن ربيعة أن عمر بن الخطاب ... الخ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في (الموطأ) بشرح الزرقاني (2/490) .
قال الزرقاني : أخرجه عبد الرزاق بسنده عن سليمان بن ربيعة أن عمر بن الخطاب.

1571 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- «أنَّ ابنَ عمر كان يَقِفُ عند الجمرتين الأُولييْن وقوفاً طويلاً ، يُكَبِّرَ الله ، -[278]- ويُسبِّحُهُ ، ويَحْمَدُهُ ، ويدعو الله ، ولا يقفُ عند جمرة العقبة» .
وفي رواية : «أَنَّ ابنَ عمر كان يُكَبِّرُ عند رمي الجمرةِ كُلَّما رمى بِحصاةٍ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1/ 407 في الحج ، باب رمي الجمار ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في (الموطأ) بشرح الزرقاني (2/490) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.

1572 - (س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال لي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- غَدَاةَ العقبَةِ ، وهو على راحتله: «هاتِ ، الْقُط لي ، فَلَقَطْتُ حَصياتٍ من حصى الْخَذْفِ ، فلمَّا وَضَعْتُهنَّ في يده ، قال : بأمثالِ هؤلاءِ ، وإياكم والغُلُوَّ في الدِّين ، فإنما هلكَ من كان قبلكم بالْغُلُوِّ في الدِّين» (1) أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) في النسائي المطبوع : إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين .
(2) 5 / 268 في الحج ، باب التقاط الحصى ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/215) (1851) قال: حدثنا هشيم، وابن ماجة (3029) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة ، والنسائي (5/268) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا ابن عُلية. وفي (5/269) قال: أخبرنا عبيدالله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى ، وابن خزيمة (2867) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عديّ، ومحمد بن جعفر، وعبد الوهاب بن عبد المجيد.
سبعتهم -هشيم، وأبو أسامة، وابن عُلية، ويحيى، وابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، وعبد الوهاب- عن عوف بن أبي جميلة، قال: حدثنا زياد بن حصين، عن أبي العالية، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (1/347) (3248) قال: حدثنا يحيى، وإسماعيل، وابن خزيمة (2868) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى، وإسماعيل- قالا: حدثنا عوف، قال: حدثني زياد بن حصين، عن أبي العالية الرياحي، عن ابن عباس، -قال يحيى: لا يدرى عوف، عبد الله أو الفضل- فذكر الحديث.
وفي رواية ابن خزيمة : (قال عوف: لا أدري الفضل، أو عبد الله بن عباس) .

الفصل الثاني : في وقت الرمي
1573 - (م ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي يومَ النَّحرِ ضُحى ، وأمَّا بعد ذلك ، فبَعْدَ -[279]- زوال الشَّمسِ» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (1) . وأخرجه البخاري تعليقاً (2) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1299) في الحج ، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف ، والترمذي رقم (894) في الحج ، باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى ، وأبو داود رقم (1971) في المناسك ، باب في رمي الجمار ، والنسائي 5 / 270 في الحج ، باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر .
(2) 3 / 462 في الحج ، باب رمي الجمار. وقال الحافظ في " الفتح " : وصله مسلم ، وابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر ... فذكره ، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : 1 - أخرجه أحمد (3/312) قال: حدثنا ابن إدريس، وفي (3/319) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/399) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا حماد - يعني ابن سلمة - ، والدارمي (1902) قال: أخبرنا عبيدالله بن موسى. ومسلم (4/80) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، وابن إدريس. (ح) وحدثناه علي بن خشرم ، قال: أخبرنا عيسى. وأبو داود (1971) قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة (3053) قال: حدثنا حرملة بن يحيى المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب. والترمذي (894) قال: حدثنا علي بن خشرم ، قال: حدثنا عيسى بن يونس. والنسائي (5/270) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي المروزي، قال: أنبأنا عبد الله بن إدريس. وابن خزيمة (،2876 2968) قال: حدثنا علي بن خشرم ، قال: أخبرنا عيسى. (ح) وحدثنا محمد بن معمر ، قال: حدثنا محمد - يعني ابن بكر - ، وفي (2968) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد. (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، قال: حدثني ابن إدريس. ثمانيتهم - ابن إدريس، ويحيى ، وحماد، وعبيدالله ، وأبو خالد، وعيسى ، وابن وهب، وابن بكر - عن ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/341) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة. كلاهما - ابن جريج ، وابن لهيعة - عن أبي الزبير ، فذكره.

1574 - (خ ط د) وبرة بن عبد الرحمن السلمي قال : «سألتُ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- : متى أرمي الجمار ؟ قال : إذا رمى إمَامُكَ فَارْمِهْ (1) فأَعدتُ عليه المسألة ؟ فقال : كُنَّا نَتَحَيَّنُ ، فإذا زَالت الشَّمسُ رَمَيْنَا» . أخرجه البخاري وأبو داود.
وفي رواية الموطأ عن نافع أنَّ ابنَ عمر كان يقول : «لا تُرْمى الجمارُ في الأيام الثلاثةِ حتى تزول الشمسُ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نتحين) : تحينت الوقت : أي طلبتُ الحين، وهو الوقت.
__________
(1) بهاء ساكنة للسكت .
(2) أخرجه البخاري 3 / 462 في الحج ، باب رمي الجمار ، والموطأ 1 / 408 في الحج ، باب الرخصة في رمي الجمار ، وأبو داود رقم (1972) في المناسك ، باب في رمي الجمار ، قال الحافظ في " الفتح " : وفي الحديث دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال ، وبه قال الجمهور ، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا : يجوز قبل الزوال مطلقاً ، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال . وقال إسحاق : إن رمى قبل الزوال أعاد ، إلا في اليوم الثالث فيجزئه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (2/217) قال: حدثنا أبو نعيم ، وأبو داود (1972) قال: حدثنا عبد الله ابن محمد الزهري، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - أبو نعيم ، وسفيان- عن مسعر ، عن وبرة بن عبد الرحمن فذكره.

1575 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «كان يَرمي الجِمار إذا زالت الشَّمسُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (898) في الحج ، باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند رقم (2231) و (2635) ، وإسناده حسن . وقال الترمذي : حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/328) (3039) ، (1/290) (2635) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج. وفي (1/248) (2231) قال: حدثنا نصر بن باب ، قال: حدثنا الحجاج. وابن ماجة (3054) قال: حدثنا جُبارة بن المُغَلّس ، قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة أبو شيبة ، والترمذي (898) قال: حدثنا أحمد بن عَبْدة الضبي البصري ، قال: حدثنا زياد بن عبد الله ، عن الحجاج.
كلاهما - الحجاج ، وأبو شيبة - عن الحكم بن عُتيبة ، عن مقسم ، فذكره.
زاد أبو شيبة : «قَدر ما إذا فرغ من رميه ، صلى الظهر» .

1576 - (ط) نافع - مولى ابن عمر-رضي الله عنهما- «أنَّ ابْنَةَ أخٍ لصفيَّةَ بنتِ أبي عُبيْدٍ -امرأةِ عبد الله بن عمر- نُفِسَت بالمُزْدَلفةِ ، فَتَخَلَّفَتْ هي وَصَفِيَّةُ ، حتى أَتَتَا مِنَى ، بعد أنْ غَرَبَتْ الشَّمسُ من يَوْمِ النَّحْر ، فأمرهما ابنُ عمر : أنْ تَرْميا حين قَدِمتا مِنَى (1) ، ولم يَرَ عليهما شيئاً» أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) في الموطأ المطبوع : أن ترميا حين أتتا .
(2) 1 / 409 في الحج ، باب الرخصة في رمي الجمار ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/495) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه فذكره.

1577 - (ط ت د س) أبو البداح عاصم بن عدي -رحمه الله- عن أبيه : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- : «رخَّصَ لِرِعَاءِ الإبل في البَيْتُوتَةِ عن مِنى ، يَرمونَ يومَ النَّحرِ ، ثم يَرْمُونَ الغَدَ ، ومِن بعدِ الغدِ لِيَوْمَيْنِ ، ثم يَرمونَ يوْمَ النَّفْرِ» .
قال مالك : تفسير ذلك - فيما نُرى ، والله أعلم- : «أنهم يَرْمونَ يومَ النَّحرِ ، فإذا مَضَى اليومُ الذي يَلي يومَ النَّحْرِ رَمَوْا من الغَدِ ، وذلك يومُ النَّفْرِ الأول ، ويَرْمُونَ لِلْيَومِ الذي مَضَى ، ثم يَرْمُونَ ليومهم ، ذلك لأنّهُ -[281]- لا يقضي أحَدٌ شيئاً حتى يجب عليه، فإذا وجبَ عليه وَمضى،كان القضاءُ بعد ذلك، فَإن بدا لهم في النَّفرِ فَقَدْ فَرَغُوا،وإن أَقاموا إلى الغد رَمَوْا مع الناس يوم النَّفْرِ الآخرِ، ونَفَرُوا» . أخرجه الموطأ.
وفي رواية الترمذي قال : «أَرخص لِرِعَاءِ الإبلِ في البَيْتُوتَةِ عن مِنى ، يَرمون يومَ النَّحرِ ، ثم يَجمعونَ رَمْيَ يومين بعد يوم النحر ، فيرمونه في أحدهما» .
قال : قال مالك : ظَنَنْتُ : أنه قال : في الأول منهما ، ثم يرمون يوم النَّفْرِ.
وفي أخرى له ولأبي داود والنسائي : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ : أنْ يرموا يوماً ، ويَدَعوا يوماً» .
وفي أخرى للنسائي : «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رخَّصَ لِلرِّعاء في البيْتُوتةِ ، يرمون يوم النحرِ ، واليَومين اللّذيْنِ بعده ، يَجمعونهما في أحدهما»
إسناد هذا الحديث في الموطأ : عن أبي البَدَّاح عاصم بن عدي عن أبيه.
وفي نسخة أخرى : عن أبي البدَّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه.
وفي الترمذي : عن أبي البدَّاح بن عدي عن أبيه ، وقال : وقد روى -[282]- مالك بن أنس عن أبي البدَّاح بن عاصم بن عَدِيٍّ عن أبيه. قال الترمذي : ورواية مالك أصح.
وأخرجه أبو داود : عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه.
وأخرج أيضاً هو والترمذي ، عن أبي البدَّاح بن عدي عن أبيه : الرواية الثانية.
وأخرج النسائي مرةً : عن أبي البداح بن عدي عن أبيه ، ومرةً : عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه (1) .
__________
(1) أخرجه الموطأ 1 / 408 و 409 في الحج ، باب الرخصة في رمي الجمار ، والترمذي رقم (954) و (955) في الحج ، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ، وأبو داود رقم (1975) و (1976) في المناسك ، باب رمي الجمار ، والنسائي 5 / 273 في الحج ، باب رمي الرعاة ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3036) و (3037) في المناسك ، باب تأخير رمي الجمار من عذر ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1- أخرجه مالك (الموطأ) (264) عن عبد الله بن أبي بكر ، والحميدي (854) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ، وأحمد (5/450) قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (5/450) قال: حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (5/450) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا روح ، قال: حدثنا ابن جريج ، قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ، وأبو داود (1975) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك (ح) وحدثنا ابن السرح ، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وفي (1976) قال: حدثنا مُسَدد ، قال: حدثنا سفيان ، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر. وابن ماجة (3037) قال: حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أنبأنا مالك بن أنس ، (ح) وحدثنا أحمد بن سنان ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس ، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر ، والترمذي (954) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وفي (955) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا مالك بن أنس، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر ، والنسائي (5/273) قال: أخبرنا الحسين بن حُريث ، ومحمد بن المُثنى ، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا يحي ، قال: حدثنا مالك ، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ، وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (45030) عن إسحاق بن منصور ، عن ابن مهدي، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، وابن خزيمة (2976) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (2978) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا ابن عُلية ، قال: حدثنا روح بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي بكر ، وفي (2979) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد. كلاهما -عبد الله بن أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر - عن أبيهما أبي بكر بن محمد بن عمرو بن.
2 - وأخرجه ابن ماجة (3036) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وابن خُزيمة (2977) قال: حدثنا علي ابن خشرم ، كلاهما - أبو بكر ، وعلي بن خشرم - قال أبو بكر : حدثنا. وقال ابن خشرم : أخبرنا سفيان ابن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر.
كلاهما - أبو بكر بن محمد، وعبد الملك بن أبي بكر - عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، فذكره.
(*) أخرجه الدارمي (1903) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة ، وابن خزيمة (2975) قال: حدثنا سلم بن جنادة ، قال: حدثنا وكيع ، كلاهما -عبد الله بن مسلمة ، ووكيع- عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبي البداح بن عاصم ، عن أبيه، فذكره. ليس فيه -أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم -.
(*) وقال الدارمي : منهم من يقول : -عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه، عن أبي البداح -.

1578 - (ط) نافع - مولى ابن عمر ، أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «مَنْ غربتْ له الشمسُ من أوسط أيام التشريق وهو بمنَى ، فلا يَنفِرنَّ حتى يرمي الجمارَ من الغَدِ» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التشريق) : أيام التشريق : هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر ، وإنما سميت بذلك لأنهم كانوا يُشرّقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقطعونها -[283]- ويقددونها ، وتشريق اللحم : تقديده ، وقيل: سميت بذلك لقولهم : أشرق ثبير كيما نغير، وقد مر ذكره ، وقيل: سميت بذلك لأن الهدي لا ينحر حتى تُشرق الشمس (2) .
__________
(1) 1 / 407 في الحج ، باب رمي الجمار ، وإسناده صحيح .
(2) في اللسان : لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/491) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.

الفصل الثالث : في الرمي : ماشياً ، وراكباً
1579 - (ت د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رمى الجمارَ مَشى إليها ذاهباً وراجعاً» .أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود : «أنَّ ابنَ عمر كان يأتي الجمارَ في الأيام الثلاثة بعد يوم النَّحرِ ماشياً : ذاهباً وراجعاً ، ويُخبرُ : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (900) في الحج ، باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً ، وأبو داود رقم (1969) في المناسك ، باب رمي الجمار ، وإسناده حسن . وقال الترمذي : حسن صحيح ، قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وقال بعضهم : يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/114) (5944) قال: حدثنا سُريج، قال: حدثنا عبد الله ، وفي (2/138) (6222) قال: حدثنا نوح بن ميمون، قال: أخبرنا عبد الله -يعني ابن عُمر العُمري- ، وفي (2/156) (6457) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا عبد الله. وأبو داود (1969) قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا عبد الله -يعني ابن عمر-. والترمذي (900) قال حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا ابن نُمير، عن عُبيدالله بن عمر.
كلاهما - عبد الله، وعُبيد الله ، ابنا عُمر العُمريان- عن نافع، فذكره.

1580 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- «أنَّ الناس كانوا إذا رَمَوْا الجمارَ مَشَوْا ذاهبينَ وراجعين ، وأَوَّل مَنْ ركِبَ : معاويةُ بن أبي -[284]- سفيان» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : لعذره بالسمن ، ولابن شيبة : أن جابر بن عبد الله كان لا يركب إلا من ضرورة .
(2) 1 / 407 في الحج ، باب رمي الجمار ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/491) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكره. قال الزرقاني : وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر وروى أبو داود عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا.

1581 - () عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رَمى يومَ النحرَ رَاكِباً ، وسائرُ النَّاس مَاشياً» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله أخرجه . وهو عند أحمد في المسند بمعناه رقم (5944) من حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكباً ، وسائر ذلك ماشياً ، ويخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، و حديث ابن عمر المتقدم رقم (1580) بمعناه ، وإسناده حسن .

1582 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- مِثله ، وزاد : «وكان يرمي الثلاثةَ الأيام بعد يوم النّحرِ ، بعد الزوالِ» .
وفي أخرى : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمرةَ يومَ النحرِ راكِباً» .
أخرج الترمذي : الرواية الثانية ، وأخرج الأولى رزين (1) .
__________
(1) رقم (899) في الحج ، باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 232 ، وابن ماجة رقم (3034) في المناسك ، باب في رمي الجمار راكباً ، وفي سنده الحجاج بن أرطأة ، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس ، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله رقم (1580) ، والحديث الذي بعده رقم (1584) فالحديث حسن ، ولذلك قال الترمذي : حديث حسن ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم . قال النووي : مذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه يستحب لمن وصل منى راكباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ، ولو رماها ماشياً جاز . وأما من وصلها ماشياً فيرميها ماشياً ، وهذا في يوم النحر ، وأما اليومان الأولان من أيام التشريق ، فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشياً ، وفي اليوم الثالث : يرمي راكباً وينفر ، هذا كله مذهب مالك والشافعي -[285]- وغيرهما ، وقال أحمد وإسحاق : يستحب يوم النحر أن يرمي ماشياً ، قال ابن المنذر : وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة ، قال : وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/344) (3199) قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب ، وابن ماجة (3039) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه عن أيوب، والنسائي (5/268) قال: أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن حبيب وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (5485) عن عمرو بن منصور ، عن أبي نعيم عن سفيان عن حبيب كلاهما - حبيب بن أبي ثابت، وأيوب- عن سعيد بن جبير فذكره.

1583 - (م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَرمي على راحلته يومَ النَّحرِ ، وهو يقول : خُذُوا (1) عَني مَناسِكَكُمْ ، لا أدري لَعَلِّي لا أَحُجُّ بعد حَجَّتي هذه» (2) . أخرجه مسلم وأبو داود.
وفي رواية النسائي : «فَإنِّي لا أدري ؟ لَعَلي لا أعيشُ (3) بعدَ عَامي هذا» (4) .
__________
(1) لفظه في مسلم وأبي داود : لتأخذوا ، و قال النووي في " شرح مسلم " : هذه اللام لام الأمر . ومعناه : خذوا مناسككم ، وتقديره : هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته ، وهي مناسككم فخذوها عني ، واقبلوها واحفظوها ، واعملوا بها وعلموها الناس . قال : وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج ، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة : " صلوا كما رأيتموني أصلي " .
(2) قال النووي : فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم ، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه ، وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين ، وبهذا سميت حجة الوداع .
(3) لفظه في نسخ النسائي المطبوعة والمخطوطة في دار الكتب الظاهرية : لعلي لا أحج .
(4) أخرجه مسلم رقم (1297) في الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر ، وأبو داود رقم (1970) في المناسك ، باب في رمي الجمار ، والنسائي 5 / 270 في الحج ، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/،332 367) قال: حدثنا أبو أحمد. كلاهما -وكيع، وأبو أحمد- قالا: حدثنا سفيان.
2 - وأخرجه أحمد (3/318) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/378) قال: حدثنا محمد بن بكر. ومسلم (4/79) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، جميعا عن عيسى بن يونس، وأبو داود (1970) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي (5/270) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن خزيمة (2877) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى ، (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد. ثلاثتهم -يحيى، ومحمد بن بكر، وعيسى- عن ابن جريج.
3 - وأخرجه أحمد (3/337) قال: حدثنا حسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا ابن لهيعة.
ثلاثتهم - سفيان، وابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.

1584 - (ت س) قدامة بن عبد الله (1) - رضي الله عنه - قال : -[286]- «رأَيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَرمي الجمارَ على ناقَتِهِ ، ليس ضَرْبٌ ولا طَرْدٌ ، ولا إليكَ إليكَ» . أخرجه الترمذي والنسائي. وزاد النسائي : «على ناقَةٍ له صَهْبَاءَ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(صَهباء) : الصُّهْبة : من الألوان ، وهي في الإبل : الذي يخالط بياضه حُمرة ، وذلك أن يحمر أعلى الوَبر وتبيض أجوافه.
__________
(1) هو قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية العامري ، الكلابي صحابي قليل الحديث ، أسلم قديماً ، وسكن مكة ، ولم يهاجر ، وشهد حجة الوداع .
(2) أخرجه الترمذي رقم (903) في الحج ، باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار ، والنسائي 5 / 270 في الحج ، باب الركوب إلى الجمار ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3035) في المناسك ، باب رمي الجمار راكباً ، وإسناده حسن . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/412) قال: حدثنا موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي، من أهل الحصيب، وإلى جانبها رمع، وهي قرية أبي موسى الأشعري. وكان أبو قرة قاضيا له باليمن. وفي (3/413) قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، (ح) وحدثنا قران.. وفيه أيضا (3/413) قال: حدثنا معتمر. والدارمي (1907) قال: أخبرنا أبو عاصم ، والمؤمل وأبو نعيم. وابن ماجة (3035) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (903) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا مروان بن معاوية. وعبد الله بن أحمد (3/413) قال: حدثني محرز بن عون، وعباد بن موسى. قالا: حدثنا قران بن تمام، والنسائي (5/270) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا وكيع.
تسعتهم - موسى بن طارق، ووكيع، وأبو أحمد الزبيري، وقران ، ومُعتمر، وأبو عاصم، ومؤمل ، وأبو نعيم ، ومروان- عن أيمن بن نابل، فذكره.

1585 - (د س) أم الحصين -رضي الله عنها - قالت : «حَجَجْنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حَجةَ الْودَاع ، فرأيتُ أسامةُ وبلالاً ، أحدهما : آخِذٌ بخِطامِ ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والآخر : رافعٌ ثَوبَهُ يَستُرُه من الحرِّ ، حتى رَمى جمرةَ العقبة» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وزاد النسائي : «ثم خَطَبَ ، فحمِدَ الله ، وأثنى عليه ، وذكر قولاً كثيراً» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1834) في المناسك ، باب في المحرم يظلل ، والنسائي 5 / 269 و 270 في الحج ، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ، وإسناده صحيح . وفي الحديث جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره ، وإلى ذلك ذهب الجمهور .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/402) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم. ومسلم (4/79) قال: حدثني سلمة بن شبيب ، قال: حدثنا الحسن بن أعين. قال: حدثنا معقل. وفي (4/80) قال: حدثني أحمد بن حنبل. قال: حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم. وأبو داود (1834) قال: حدثنا أحمد ابن حنبل. قال: حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم، والنسائي (5/269) قال: أخبرني عمرو بن هشام. قال: حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم. وابن خزيمة (2688) قال: حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ، قال: حدثنا عبيد الله - يعني ابن عمرو الرقي -.
ثلاثتهم - أبو عبد الرحيم ، ومعقل بن عبيدالله ، وعبيدالله بن عمرو الرقي - عن زيد بن أبي أنيسة ، عن يحيى بن حصين ، فذكره.

1586 - (د) سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه - هي أُمُّ جُنْدُب -رضي الله عنهما- قالت : «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَرمي الجمرةَ مِنْ بَطْنِ الوادي وهو راكبٌ ، يُكبِّرُ مع كُلِّ حصاةٍ ، ورجلٌ من خلفه يَسْتُرهُ ، فسألتُ عن الرجل ؟ فقالوا : الفَضْلُ بْنُ عباس وازدحَمَ النَّاسُ ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : يا أيها الناسُ ، لا يَقْتُلْ بَعضُكم بَعضاً ، وإذا رَمَيْتُمُ الجمرة فَارْمُوا بمثل حصى الخذف» .
وفي رواية مختصراً قالت : «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عند جمرة العقبة راكباً ، رأيتُ بين أصَابعه حجَراً ، فرمى، ورمى النَّاسُ» .
زاد في أخرى : «ولم يقم عندها» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1966) و (1967) و (1968) في المناسك ، باب في رمي الجمار ، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف كبر فتغير حتى صار يتلقن ، كما قال الحافظ في " التقريب " . وسليمان بن عمرو بن الأحوص لم يوثقه غير ابن حبان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (358) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/503) قال: حدثنا ابن فضيل. وفي (3/503) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (3/503) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا شعبة. وفي (5/270) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (5/،379 6/376) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/379) قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا يزيد بن عطاء. وفي (6/379) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبو عوانة. وعبد بن حميد (1567) قال: حدثني ابن أبي شيبة ، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. وأبو داود (1966) قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي. قال: حدثني علي بن مسهر. وفي (1967) قال: حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان. قالا: حدثنا عبيدة. وفي (1968) قال: حدثنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا ابن إدريس. وابن ماجة (،3028 3031) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر. وفي (3031) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان.
عشرتهم - سفيان، وابن فضيل، ومعمر، وشعبة، ويزيد بن عطاء، وأبو عوانة، وعبد الرحيم، وعلي بن مسهر، وعبيدة، وابن إدريس- عن يزيد بن أبي زياد، أنه سمع سليمان بن عمرو بن الأحوص، فذكره.

الفصل الرابع : في أحاديث متفرقة
1587 - (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «الاسْتجْمَارُ تَوٌّ ، ورَمْيُ الجمار تَوٌّ ، والسَّعْيُ بين الصَّفا والمروة توٌّ ، -[288]- والطواف تَوٌّ ،وإذا اسْتَجْمَرَ أحَدُكم ، فَليَستَجْمِرْ بتَوٍّ» . أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الاستجمار : رمي الجمار، واستعمال الحجارة في الاستنجاء أيضاً.
تَوّ : التو : الفَرْدُ.
__________
(1) رقم (1300) في الحج ، باب بيان أن حصى الجمار سبع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مسلم (4/80) قال: حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين ، قال: حدثنا معقل ، وهو ابن عبيد الجزري ، عن أبي الزبير ، فذكره.

1588 - (م ت س) جابر - رضي الله عنه - قال : «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- : رمى الجمرةَ بمثلِ حَصَى الخَذْف» .أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1299) في الحج ، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف ، والترمذي رقم (897) في الحج ، باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف ، والنسائي 5 / 274 في الحج ، باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم في المناسك (52) ، عن محمد بن حاتم ، وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر ، ، الترمذي ، والنسائي جميعا فيه (المناسك ت 61 ، س 2267 : 6) عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد كلاهما عنه به ، وقال : الترمذي : حسن صحيح. الأشراف (2/318) .

1589 - () عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «كان يقول حين يَرمي الجمارَ : اللهمَّ حَجٌّ مبرورٌ ، وذَنبٌ مَغْفُورٌ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد ذكره محب الدين الطبري في كتابه " القرى لقاصد أم القرى " عن ابن عمر ، وابن مسعود ، وذكر عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يحبون للرجل إذا رمى جمرة العقبة أن يقول : اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً ... ثم قال : أخرجه سعيد بن منصور . وذكر هذا الدعاء أيضاً ابن الجزري القارئ الشهير في كتابه " عدة الحصن الحصين " من رواية ابن أبي شيبة في المصنف . ورواه أحمد في المسند رقم (4061) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى جمرة العقبة ، فرمى من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب ، يكبر مع كل حصاة ، وقال : اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً " ثم قال : هاهنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة . وإسناده حسن ، وخص سورة البقرة بالذكر ، لأن معظم أحكام الحج فيها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
.في رواية رزين ، ولم أقف عليه

1590 - () عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «لولا مَا يُرفَعُ الذي يُتَقبَّلُ من الجمارِ كانت أَعظمَ من ثبيرٍ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد أورده المنذري في " الترغيب والترهيب " ، باب الترغيب في رمي الجمار وما جاء في رفعها 2 / 131 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول هذه الجمار التي ترمى كل سنة ، فنحسب أنها تنقص ، قال : " ما يقبل منها رفع ، ولولا ذلك لرأيتموها مثل الجبال " . قال : رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وقال : صحيح الإسناد . قال المنذري : وفي إسنادهما : يزيد بن سنان التميمي مختلف في توثيقه . ا هـ . وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب " : ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أورده المنذري في الترغيب والترهيب باب الترغيب في رمي الجمار ، وما جاء في رفعها (2/187) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي ترمى كل سنة فنحسب أنها تنقص ، قال: «ما تقبل منها رفع ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» قال: رواه الطبراني في الأوسط والحاكم ، وقال: صحيح الإسناد ، قال: المملي -رحمه الله- : وفي إسنادهما يزيد بن سنان التميلي مختلف في توثيقه وقال الهيثمي فيه يزيد بن سنان التميمي وهو ضعيف. المجمع (3/260) .

الباب السابع : في الحلق والتقصير
1591 - (خ م ت د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «أتَى مِنَى ، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَماهَا ، ثم أتَى مَنْزِلَه بِمنى ، ونَحَرَ ، ثم قال لِلحلاقِ (1) : خُذْ ، وأشارَ إلى جانبِهِ الأيمنِ ، ثم الأَيسَرِ ، ثم جعل يُعطِيه الناسَ» . -[290]-
وفي رواية : «أنَّهُ قال للحلاق : ها ، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن ، فقسم شعرهُ بين مَنْ يَليهِ ، ثم أشارَ إلى الحلاقِ إلى الجانب الأيسَرِ ، فَحَلَقَهُ ، فأعطاهُ أُمَّ سُلَيمٍ» .
وفي أخرى : أنه قال : «فَبَدَأ بالشِّقِّ الأيمن ، فوزَّعَهُ : الشَّعرَةَ والشَّعْرَتَيْنِ بين النَّاس ، ثم قال : بالأيسَرِ ، فَصنَعَ مثلَ ذلك ، ثم قال : ها هنا أبو طلحة ؟ فدفعه إلى أبي طلحة» .
وفي أخرى له : «أنَّهُ رمى جمرة العقبة ، ثم انصرف إلى البُدْنِ فَنحرَها والحجَّامُ جالسٌ ، وقال بيده- عن رأسه - فحلَقَ شِقَّهُ الأيمنَ فقسمه بين مَنْ يليه ، ثم قال : احْلِقْ الشِّقَّ الآخرَ ، فقال : أيْنَ أَبُو طلحَةَ ؟ فأعطاه إياه» .
وفي أخرى : «أنَّه لمَّا رمى الجمرةَ ، ونَحَرَ نُسُكَهُ وحَلَق ، ناوَلَ الحلاقَ شِقَّهُ الأيمن فحلقه. ثم دعا أبا طلحة الأنصاريَّ فأعطاه إياهُ ، ثم نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأيسَرَ ، فقال: احْلِقْ ، فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة فقال : اقْسِمْهُ بين الناس» .
وفي أخرى : «أنه لمَّا حلق رأَسَهُ كان أبو طلحةَ أوَّلَ مَنْ أخذَ مِنْ شَعْرِهِ» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج الترمذي منها : الرواية الخامسة.
وأخرج أبو داود منها : الرواية الثالثة ، وأولُ روايته : أنَّ رسول الله -[291]-صلى الله عليه وسلم- «رمى جَمْرة العقبة يومَ النَّحرِ ، ثم رجع إلى مَنْزِلِهِ بِمنَى ، فَدَعَا بذبحٍ ، فَذَبَحَهُ ، ثم دعا بالحلاق... وذكر نحوها» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَوزَّعَه) : توزيع الشيء : قسمته وتفريقه.
(البُدْنُ) : جمع بدنة، وهي ما يهدى إلى البيت من الإبل والبقر ، وقيل: من الإبل خاصة.
(نُسُكَهُ) : النُّسُكُ هنا: الذبيحة.
(بذبح) : بكسر الذال ما يُذْبَح ، وهو المراد هنا - وبفتح الذال - : الفعل.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : اختلف في اسم الرجل الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فالصحيح المشهور : أنه معمر بن عبد الله العدوي . وفي " صحيح البخاري " قال : " زعموا أنه معمر بن عبد الله " ، وقيل : اسمه خراش بن أمية بن ربيعة الكليبي : بضم الكاف ، منسوب إلى كليب بن حبشية . والله أعلم . ا هـ . وقال الحافظ ابن حجر في " أسد الغابة " : وهو الذي حلق للنبي الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية . وقال في " الإصابة " عن ابن السكن أنه " حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة في عمرة القضية " وفي " الاستيعاب " لابن عبد البر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يوم الحديبية سفيراً إلى قريش ، فآذته قريش ، وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش ، فبعث بعده عثمان " .

(2) البخاري 1 / 228 في الوضوء ، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ، ومسلم رقم (1305) في الحج ، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ، والترمذي رقم (912) في الحج ، باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق ، وأبو داود رقم (1981) في المناسك ، باب الحلق والتقصير .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه الحميدي (1220) ، وأحمد (3/111) ، ومسلم (4/82) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وأبو داود (1982) قال: حدثنا عبيد بن هشام ، وعمرو بن عثمان ، والترمذي (912) قال: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث ، وفي (912) أيضا قال : حدثنا ابن أبي عمر، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (1456) عن الحسين بن حريث. وابن خزيمة (2928) قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى. سبعتهم -الحميدي ، وأحمد ، وابن أبي عمر، وعبيد بن هشام ، وعمرو بن عثمان ، والحسين بن حريث ، وزياد ابن يحيى - عن سفيان بن عُيينة.
وأخرجه أحمد (3/208) قال: حدثنا روح.
وأخرجه أحمد (3/214) ، وعبد بن حميد (1219) قالا: حدثنا وهب بن جرير.
وأخرجه مسلم (4/82) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وفي (4/82) قال أيضا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، وأبو كريب، وأبو داود (1981) قال: حدثنا محمد بن العلاء. أربعتهم - يحيى، وأبو بكر، وابن نمير، وأبو كريب محمد بن العلاء- قالوا: أخبرنا حفص بن غياث.
وأخرجه مسلم (4/82) قال: حدثنا محمد بن المثنى، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1456) عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما - ابن المثنى، وإسحاق- عن عبد الأعلى، خمستهم -سفيان، وروح، ووهب، وحفص، وعبد الأعلى- عن هشام بن حسان.
2 - وأخرجه أحمد (3/256) قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، وهشام ابن حسان.
كلاهما - هشام ، وأيوب- عن محمد بن سيرين ، فذكره.

1592 - (خ م ت د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «حَلَقَ في حجَّةِ الْوَدَاعِ وأُناساً من أصحابه ، وقَصَّرَ بَعْضُهُمْ» . هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية للبخاري ومسلم أيضاً ، وأبي داود إلى قوله : «حجَّة الوداع» . لَم يَزدْ (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3/ 448 في الحج ، باب الحلق والتقصير عند الإحلال ، والمغازي باب حجة الوداع ، ومسلم رقم (1304) في الحج ، باب تفضيل الحلق على التقصير ، والترمذي رقم (913) في الحج ، باب ما جاء في الحلق والتقصير ، وأبو داود رقم (1980) في المناسك ، باب الحلق والتقصير .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (2/33) (4890) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب.
2 - وأخرجه أحمد (2/88) (5614) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج ، وفي (2/128) (6115) قال: حدثنا شجاع بن الوليد، وعبد بن حُميد (772) قال: حدثني أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير ، والبخاري (5/225) قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة. وفي (5/225) قال: حدثنا عبيدالله بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال:حدثنا ابن جريج ،ومسلم (4/81) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب ، وهو ابن عبد الرحمن القاريُّ. (ح) وحدثنا قُتيبة ، قال : حدثنا حاتم - يعني ابن إسماعيل- ، وأبو داود (1980) قال: حدثنا قُتيبة ، قال: حدثنا يعقوب ، وابن خُزيمة (2930) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جُريج ، وفي (3024) قال: حدثنا علي بن خَشرم ، قال: أخبرنا عيسى ، عن ابن جُريج. ستتهم - ابن جريج ، وشجاع بن الوليد ، وزهير ، وأبو ضمرة أنس بن عياض ، ويعقوب بن عبد الرحمن ، وحاتم بن إسماعيل- عن موسى ابن عقبة.
3 - وأخرجه البخاري (2/213) قال: حدثنا أبو اليمان ، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة.
4 - وأخرجه البخاري (2/213) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال: حدثنا جويرية بن أسماء. أربعتهم - أيوب، وموسى بن عقبة ، وشعيب بن أبي حمزة ، وجُويرية بن أسماء - عن نافع ، فذكره.
(*) في رواية موسى بن عقبة عند ابن خزيمة (2930) فيها زيادة :... «وزعموا أن الذي حلق النبي -صلى الله عليه وسلم- معمر بن عبد الله بن نَضْلَةَ بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن عدي بن كعب» .
(*) في رواية موسى بن عقبة عند ابن خُزيمة (3024) زاد :وكان الناس يحلقون في الحج ، ثم يعتمرون عند النفر، فيقول :ما يحلق هذا ؟ فنقول لأحدهم:أَمِرِّ المُوسَى على رأسك. وباقي الروايات مطولة ومختصرة.

1593 - (خ م د س) معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- قال : «قَصَّرتُ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- (1) بِمشْقَصٍ» هذه رواية البخاري ومسلم. وزاد أبو داود فيها «على المروةِ» .
وفي أخرى له وللنسائي : قال : «رأيتُهُ يُقَصِّرُ على المروةِ بِمشْقَصٍ» .
وفي أخرى له : «أنه قال لابن عباس : أما علمتَ : أنِّي قَصَّرْتُ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بِمشْقَصِ أعْرَابي على المروة لحجَّتِهِ ؟» .
[وفي أخرى لمسلم عن طاوس قال : قال ابن عباس : قال لي معاوية : «أعَلِمْتَ : أنِّي قَدْ قَصَّرْتُ من رأسِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عند المروة بِمشْقَصٍ ؟ فقلت له : لا أعلم هذا إلا حُجَّةً عليك» . أخرجه مسلم في «صحيحه»] (2) . -[293]-
وفي أخرى للنسائي : «أنَّهُ قَصَّرَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بِمشقْصٍ في عُمرةٍ على المروة» .
وفي أخرى له قال : «أخذتُ من أطراف شَعْرِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بِمشْقصٍ كانَ مَعي ، بعدما طَافَ بالبيت ، وبالصَّفا والمروة ، في أيام الْعَشرِ» (3) . -[294]-
قال قيسٌ : والناسُ يُنكِرون هذا على مَعاوية.
وفي رواية طاوس قال : قال معاويةُ لابن عبَّاسٍ : «أعَلمْتَ : أني قَصَّرْتُ من رأس النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عند المروة ؟ فقال : لا ،يقول ابنُ عباسٍ هذه على معاوية : أنْ ينْهى النَّاسَ عن الْمُتْعَةِ ، وقد تَمتَّعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- (4)» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قَصَّرْتُ) : التقصير : أخذ أطراف الشعر بمقص أو غيره.
(بِمشْقَص) : المِشقَصُ : نصل طويل ليس بالعريض، وقيل: هو سهم له نصل عريض ، وقيل: أراد هاهنا بالمشقص : الجلم ، وهو أشبه بهذا الحديث.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : أخذت من شعر رأسه ، وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك ، إما في حج أو عمرة ، وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة .
(2) هذه الرواية ليست في الأصل ، وقد استدركناها من المطبوع ومن نسخ صحيح مسلم . قال النووي في " شرح مسلم " : وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارناً كما سبق إيضاحه ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى ، وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس ، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ، ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة ، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً ، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان . هذا هو الصحيح المشهور ، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع ، وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً ؛ لأن هذا غلط فاحش ، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت ؟ فقال : " إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر الهدي " . وفي رواية " حتى أحل من الحج " والله أعلم . -[293]- وقال الحافظ في الفتح 3 / 450 : والذي رجحه النووي من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند ، لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه ، ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح . وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية ، وأنه كان يخفي إسلامه خوفاً من أبويه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه يطوفون بالبيت ، فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه ، ولا يعارضه أيضاً قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره " فعلناها - يعني العمرة - في أشهر الحج وهذا يومئذ كافر بالعرش " يعني بيوت مكة ، يشير إلى معاوية ؛ لأنه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه . ويعكر على ما جوزه - أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة - أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة ولم يستصحب أحداً معه إلا بعض أصحابه المهاجرين ، فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح بها كبائت ، فخفيت عمرته على كثير من الناس . كذا أخرجه الترمذي وغيره ، ولم يعدوا معاوية فيمن صحبه حينئذ ، ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال : لعله وجده بمكة ، بل كان مع القوم ، وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفين ، وأخرج الحاكم في " الإكليل " في آخر قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة ، فإن ثبت هذا ، وثبت أن معاوية كان حينئذ معه ، أو كان بمكة فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولاً ، وكان الحلاق غائباً في بعض حاجته ، ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق ؛ لأنه أفضل ، ففعل ، وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه ، وحصل التوفيق بين الأخبار كلها ، قال الحافظ : وهذا مما فتح الله علي به في هذا الفتح ، ولله الحمد ، ثم لله الحمد أبداً .
(3) في هذه الرواية نظر ، كما قال الحافظ في " الفتح " : 3 / 452 و 453 ، ولذلك قال قيس بن سعد عقبها : والناس ينكرون ذلك . قال الحافظ : وأظن قيساً رواها بالمعنى ثم حدث بها فوقع له ذلك .
(4) أخرجه البخاري 3 / 450 في الحج ، باب الحلق والتقصير عند الإحلال ، ومسلم رقم (1246) في الحج ، باب التقصير في العمرة ، وأبو داود رقم (1802) و (1803) في المناسك ، باب في الإقران ، والنسائي 5 / 244 و 245 في الحج ، باب أين يقصر المعتمر ، وباب كيف يقصر ، وباب التمتع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (605) قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا هشام بن حجير، عن طاووس ، وأحمد (4/،95 102) قال: حدثنا أبو عمرو مروان بن شجاع الجزري ، قال: حدثنا خصيف، عن مجاهد، وعطاء، وفي (4/96) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج ، (ح) وروح ، قال: حدثنا ابن جريج ، قال: أخبرني الحسن بن مسلم ، عن طاووس ، وفي (4/98) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج ، قال: حدثني حسن بن مسلم ، عن طاووس ، والبخاري (2/213) قال: حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاووس. ومسلم (4/58) قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن حجير، عن طاووس. (ح) وحدثني محمد بن حاتم ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج ، قال: حدثني الحسن بن مسلم ، عن طاووس.
وأبو داود (1802) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج ، (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد ، قال: حدثنا يحيى ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني الحسن بن مسلم ، عن طاووس. وفي (1803) قال: حدثنا الحسن بن علي، ومخلد بن خالد، ومحمد بن يحيى ، قالوا: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، وعبد الله بن أحمد (4/97) قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن حجير ، عن طاووس ، وفي (4/97) قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وفي (4/97) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن سفيان ، عن جعفر، عن أبيه ، وفي (4/102) قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار الواسطي قال: حدثنا مؤمل ، وأبو أحمد ، أو أحدهما ، عن سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، والنسائي (5/244) قال: أخبرنا محمد بن المثنى ، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج ، قال: أخبرني الحسن بن مسلم ، أن طاووسا أخبره ، وفي (5/245) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله ، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، وفي الكبرى (الورقة 54- أ) قال: أخبرنا محمد بن أبان البلخي ، قال: حدثنا سفيان ، عن هشام بن حجير، عن طاووس.
أربعتهم - طاووس ، ومجاهد، وعطاء ، ومحمد بن علي- عن ابن عباس ، فذكره.
وأخرجه عبد الله بن أحمد (4/97) قال: حدثنا إسماعيل أبو معمر، ومحمد بن عباد. والنسائي (5/153) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - أبو معمر، ومحمد بن عباد، وعبد الله بن محمد- عن سفيان بن عيينة ، عن هشام بن حجير عن طاووس قال: قال معاوية لابن عباس : أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله عند المروة؟ قال: لا يقول ابن عباس هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة ، وقد تمتع النبي.

1594 - (ط) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : «مَنْ عقَص رأْسَهُ ، أو ضفَرَ ، أولبّدَ ، فقد وجَبَ عليه الحلاقُ» (1) .
وفي أخرى قال : «منْ ضَفرَ فليَحْلِقْ ، ولا تُشَبِّهوا بالتَّلبيدِ» (2) . -[295]- أخرجه الموطأ (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَقَص) شعره : لواه على رأسه وأدخل أطرافه في أصوله لئلا ينتشر.
(لَبَّدَ) : تلبيد الشعر : قد تقدم ذكره. وإنما جُعل على من لبد أو عقص أو ضفر : الحلق دون التقصير ؛ لأن هذه الأشياء تقي شعره من الشعث والغبار ، فجعل عليه الحلق عقوبة له.
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : ولا يجزيه التقصير ، وإلى ذلك ذهب الجمهور ، منهم : مالك ، والثوري ، وأحمد ، والشافعي في القديم ، وقال في الجديد كالحنفية : لا يتعين إلا إن نذره ، أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره .
(2) أي : لا تشبهوا الضفر بالتلبيد ؛ لأنه أشد منه فيجوز التقصير عند عمر رضي الله عنه لمن لبد دون من ضفر .
(3) 1 / 398 في الحج ، باب التلبيد ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/467) عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب فذكره.

1595 - (ط) نافع مولى ابن عمر «أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما - كان إذا حَلقَ في حجٍّ أو عمرةٍ أَخَذَ من لحيته وشارِبهِ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 396 في الحج ، باب التقصير ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/465) عن نافع.

1596 - (ط) نافع «أنَّ ابن عمر كانَ إذا أفطَرَ من رمضان ، وهو يُريدُ الحجَّ ، لم يَأْخُذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً ، حتى يَحجَّ» .
قال مالك : وليس ذلك على الناس (1) . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) لما فيه من المشقة القوية .
(2) 1 / 396 في الحج ، باب التقصير ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/465) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.

1597 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ على النساءِ الحلقُ ، وإنما على النساءِ التقصيرُ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1985) في المناسك ، باب الحلق والتقصير ، وإسناده حسن ، قال الشوكاني في " نيل الأوطار" : وأخرجه الطبراني أيضاً ، وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ ، وأبو حاتم في العلل ، وحسنه الحافظ ابن حجر ، وأعله ابن القطان ، ورد عليه ابن المواق فأصاب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الدارمي (1911) قال: أخبرنا علي بن عبد الله المدني، وأبو داود (1985) قال: حدثنا أبو يعقوب البغدادي ، ثقة.
كلاهما - علي بن عبد الله ، وأبو يعقوب - قالا: حدثنا هشام بن يوسف ،عن ابن جريج ،عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن صفية بنت شيبة ، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان ، فذكرته.
(*) أخرجه أبو داود (1984) قال: حدثنا محمد بن الحسن العتكي ، قال: حدثنا محمد بن بكر ، قال: حدثنا ابن جريج ، قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان ، قالت: أخبرتني أم عثمان ، فذكرته. مثله.

1598 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : «نَهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أَنْ تَحْلِقَ الْمَرأةُ رَأسَها» . أخرجه الترمذي (1) .
وزاد رزينٌ في كتابه في الحجِّ والعمرةِ فقال : «إنما عليها التقصيرُ» .
__________
(1) رقم (914) في الحج ، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء ، من حديث همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو مسنداً بذكر علي رضي الله عنه ، ومرة مرسلاً من غير ذكر علي ، وإسناده حسن ، ويشهد له الحديث الذي قبله . قال الترمذي : وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها . قال : والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاً ، ويرون أن عليها التقصير .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (914) ، والنسائي (8/130) قال الترمذي : حدثنا ، وقال النسائي : أخبرنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال: حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس ، فذكره.
(*) أخرجه الترمذي (915) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، عن همام ، عن قتادة ، عن خلاس نحوه. ولم يذكر فيه (عن علي) .

1599 - () عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : «لمَّا حَالَ كُفَّارُ قُرَيْش دونَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- والبيت ، نحَرَ بالحديبية ، وحَلَقَ رأسَهُ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في رواية رزين ، ولم أقف عليه.

1600 - () محمد بن المنكدر -رحمه الله- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : لاَتُوضَعُ النواصي تَذَللاً ، إلا لله تعالى ، في حجٍّ أو عمرةٍ» . أخرجه (1) . -[297]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النَّواصي) : جمع ناصية ، وهي شعر مقدَّم الرأس.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وهو منقطع ، فإن محمد بن المنكدر لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد توفي سنة 130 هـ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
. في رواية رزين ،ولم أقف عليه.

1601 - (خ م ط ت د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «اللهم ارْحم المُحَلّقينَ ، قالوا : والمقَصِّرينَ يا رسول الله ؟ قال : اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : والمقصرين» (1) .
قال البخاري (2) : وقال اللَّيثُ عن نافعٍ : «رَحِمَ الله المُحلِّقين : مرة ، أو مَرَّتَيْنِ (3) .
وقال عُبَيْدُ الله (4) : حَدَّثني نافع قال في الرابعة : والمُقصِّرينَ» (5) . -[298]-
وفي روايةِ (6) قال : «حَلَقَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وحَلَقَ طائِفَةٌ من أصحابهِ ، وقَصَّرَ بَعْضُهمْ ، فقال رسول الله : رَحِمَ الله المُحَلِّقينَ ، مرة أو مَرَّتينِ ، ثم قال : والمُقصِّرين» .
أخرج الأولى : البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود ، والثانية : مسلم والترمذي (7) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ارحم المُحَلِّقين) : المُحَلِّقُون : الذين حلقوا شعورهم يوم النحر بمنى ، والمُقصر : قد ذكر. قال الخطابي : وإنما خص المحلقين بالدعاء -[299]- وقدمهم أولاً ؛ لأنه كان أكثر من أحرم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الصحابة ليس معهم هدي، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ساق الهدي، ومن كان معه هدي فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه، فلما أمر من ليس معه هدي أن يحلق ويحل وجدوا من ذلك في أنفسهم ، وأحبوا أن يأذن لهم في المُقام على إحرامهم حتى يكملوا الحج ، وكانت طاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى بهم ، فلما لم يكن لهم بد من الإحلال، كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق، فمالوا إلى التقصير ، فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك أخرهم في الدعاء، وقدم عليهم من حلق وبادر إلى الطاعة ثم جمعهم بعد في الدعاء.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : قوله : قال : والمقصرين . كذا في معظم الروايات عن مالك (يعني البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر) إعادة ذلك الدعاء للمحلقين مرتين ، وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة ، وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ بإعادة ذلك ثلاث مرات ، نبه عليه ابن عبد البر في " التقصي " وأغفله في " التمهيد " بل قال فيه : أنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك . وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير فوجدته كما قال في " التقصي " .
(2) تعليقاً .
(3) قال الحافظ في " الفتح " : وصله مسلم ، ولفظه : " رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ، قالوا : والمقصرين ؟ ، قال : والمقصرين " ، والشك فيه من الليث ، وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك .
(4) وهو العمري .
(5) قال الحافظ في " الفتح " : وصلها مسلم من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه باللفظ الذي علقه البخاري ، وأخرجه أيضاً عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عنه بلفظ " رحم الله المحلقين ، قالوا : والمقصرين ؟ -[298]- فذكر مثل رواية مالك سواء ، وزاد : قال : رحم الله المحلقين ، قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : والمقصرين " ، وبيان أن كونها في الرابعة ، أن قوله : والمقصرين ، معطوف على مقدر ، تقديره : يرحم الله المحلقين ، وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحاً ، فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة ، وقد رواه أبو عوانة في مستخرجه من طريق الثوري عن عبيد الله بلفظ : " قال في الثالثة : والمقصرين " والجمع بينهما واضح ، بأن من قال : في الرابعة ، فعلى ما شرحناه ، ومن قال : في الثالثة أراد أن قوله : " والمقصرين " معطوف على الدعوة الثالثة ، أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في ذلك ، وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت ، ولو لم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه في ذلك ، وأخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع بلفظ " اللهم اغفر للمحلقين . قالوا : وللمقصرين ، حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً ، ثم قال : والمقصرين " . ورواية من جزم مقدمة على رواية من شك .
(6) تعليقاً أيضاً .
(7) أخرجه البخاري 3/ 447 في الحج ، باب الحلق والتقصير عند الإحلال ، ومسلم رقم (1301) في الحج ، باب تفضيل الحلق على التقصير ، والموطأ 1 / 395 في الحج ، باب الحلاق ، والترمذي رقم (913) في الحج ، باب ما جاء في الحلق والتقصير ، وأبو داود رقم (1979) في المناسك ، باب الحلق والتقصير .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (256) ، وأحمد (2/79) (5507) ، قال: حدثنا روح. وفي (2/138) (6234) قال: قرأت على عبد الرحمن ، (ح) وحدثنا إسحاق بن عيسى ، والبخاري (2/213) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، ومسلم (4/81) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو داود (1979) قال: حدثنا القعنبي، ستتهم -روح ، وعبد الرحمن ، وإسحاق بن عيسى ، وعبد الله بن يوسف ، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مسلمة القعنبي- عن مالك.
2 - وأخرجه أحمد (2/16) (4657) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/141) (6269) قال: حدثنا ابن نُمير، ومسلم (4/81) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه ابن المثنى ، قال: حدثنا عبد الوهاب، وابن ماجة (3044) قال: حدثنا علي بن محمد، وأحمد بن أبي الحَواري الدمشقي ، قالا: حدثنا عبد الله بن نمير، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (8219) عن أبي قدامة ، عُبيدالله بن سعيد، عن يحيى ، وابن خزيمة (2929) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي-. ثلاثتهم - يحيى بن سعيد القطان ، وعبد الله بن نمير، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي - عن عبيدالله بن عمر.
3 - وأخرجه أحمد (2/34) (4897) ، (2/151) (6384) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب.
4 - وأخرجه أحمد (2/119) (6005) قال: حدثنا هاشم ، ومسلم (4/80) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح ، (ح) وحدثنا قتيبة ، والترمذي (913) قال: حدثنا قُتيبة ، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (8269) عن قتيبة ، أربعتهم - هاشم بن القاسم ، ويحيى بن يحيى ، ومحمد بن رمح ، وقتيبة ابن سعيد- عن الليث.
5 - وأخرجه الدارمي (1912) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان ، عن عبد الله.
خمستهم - مالك ، وعبيدالله بن عمر، وأيوب، والليث بن سعد، وعبد الله - عن نافع ، فذكره.

1602 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «اللهم اغْفرْ للمحلِّقين ، قالوا : يارسول الله ، والْمُقَصِّرين ؟ قال : اللهم اغفر للمحلِّقين ، قالوا : يا رسول الله ، ولِلْمُقَصِّرين ؟ قال : [اللهم اغْفِر للمحلقين ، قالوا : يا رسول الله ، وللْمُقَصِّرين ؟ قال :] ولِلْمُقَصرينَ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3/ 448 في الحج ، باب الحلق والتقصير عند الإحلال ، ومسلم رقم (1302) في الحج ، باب تفضيل الحلق على التقصير .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/231) والبخاري (2/213) قال: حدثنا عياش بن الوليد. ومسلم (4/81) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب، وابن نمير، وأبو كريب ، وابن ماجة (3043) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، وعلي بن محمد.
سبعتهم - أحمد بن حنبل، وعياش بن الوليد، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب، وابن نمير، وأبو كريب، وعلي بن محمد - عن محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، فذكره.
ورواه أيضا عن أبي هريرة عبد الرحمن بن يعقوب :
أخرجه أحمد (2/411) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، ومسلم (4/81) قال: حدثني أمية بن بسطام ، قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا روح.
كلاهما - عبد الرحمن بن إبراهيم ، وروح - عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه، فذكره.

1603 - (م) أم الحصين -رضي الله عنها- «أنَّها سَمِعَت النبيَّ -[300]-صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الْوَدَاعِ (1) ، دَعَا للْمُحَلِّقينَ ثلاثاً ، ولِلْمُقَصِّرينَ مرَّة واحدة» .أخرجه مسلم (2) .
__________
(1) هذا الحديث يدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع ، قال النووي في " شرح مسلم " : هذا هو الصحيح المشهور ، وحكى القاضي عياض عن بعضهم أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق ، فما فعله أحد لطمعهم بدخول مكة في ذلك الوقت ، وذكر عن ابن عباس قال : حلق رجال يوم الحديبية ، وقصر آخرون ، ثم قال النووي : فلا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الموضعين ، قال الحافظ في " الفتح " : بل هو المتعين ؛ لتظافر الروايات بذلك في الموضعين إلا أن السبب في الموضعين مختلف ، فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن ، لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك ، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالح قريشاً على أن يرجع من العام المقبل ، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال توقفوا ، فأشارت أم سلمة أن يحل هو صلى الله عليه وسلم قبلهم ، ففعل ، فتبعوه ، فحلق بعضهم ، وقصر بعض ، وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير ، وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس ، فإن في آخره عند ابن ماجة وغيره أنهم قالوا : يا رسول الله ، ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة ؟ قال : لأنهم لم يشكوا .
(2) رقم (1303) في الحج ، باب تفضيل الحلق على التقصير .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/70) ، (5/381) ، (6/402) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/452) قال: حدثنا روح ، وفي (6/403) قال: حدثنا حجاج بن محمد. ومسلم (4/81) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا وكيع ، وأبو داود الطيالسي ، والنسائي في الكبرى -تحفة الأشراف- (13/18312) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي.
خمستهم -وكيع ، وروح ، وحجاج ، وأبو داود الطيالسي ، وعبد الرحمن بن مهدي- عن شعبة ، عن يحيى بن حصين، فذكره.

الباب الثامن : في التحلل وأحكامه ، وفيه فصلان
الفصل الأول : في تقديم بعض أسبابه على بعض
1604 - (خ م ط ت د) عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله -[301]- عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «وقف في حجة الوداع بمنَى للناس يسألونه ، فجاء رجلٌ ، فقال : لم أَشعُر ، فَحلَقْتُ قبل أنْ أَذْبح ؟ فقال : أذْبح ولا حَرجَ ، فجاء آخر ،فقال : لم أشعر ، فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال : أرم ، ولا حرج فما سُئِلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يومئذ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ ، إلا قال : افْعَلْ ، ولا حَرَج» .
وفي رواية : «أنَّهُ شَهِدَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَخطُبُ يوم النَّحْرِ ، فقام إليه رجلٌ ، فقال : كُنْتُ أحسِبُ أنَّ كذا قبل كذا ، ثم قام آخر ، فقال : كنت أحسِبُ أنَّ كذا قبل كذا ، حَلَقْتُ قبل أَنْ أَنْحَرَ ، نحرتُ قبل أَنْ أرميَ ، وأشباه ذلك. فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ، أفْعَلْ ، ولا حَرَجَ ، لَهُنَّ كُلّهُنَّ ، فَمَا سُئِلَ يومئذٍ عن شيءٍ إلا قال : افْعَلْ ، ولا حَرَجَ» .
وفي أخرى قال : «وَقَفَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على ناقَتِهِ - ثم ذكر نحوه» .
وفي أخرى قال : «فما سَمِعْتُهُ سُئِلَ يومئذ عن أمْرٍ ممَّا يَنْسى المرءُ ، أو يَجْهَلُ : من تَقديم بَعْضِ الأمُورِ على بَعْضٍ ، وأشْباهها ، إلا قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : افْعَلُوا ذلك، ولا حَرَجَ» .
وفي أخرى قال : «سمِعْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وأتاه رُجلٌ يومَ النَّحرِ وهو واقف عند الجمرة - فقال : يا رسول الله ، حلقتُ قبل أنْ أرميَ ؟ -[302]- قال ارمِ ، ولا حَرَجَ ، وأَتاه آخر ، فقال : إني ذبَحتُ قبلَ أن أرْميَ ؟ قال: ارمِ ولا حرج ، وأتاه آخر ، فقال : إني أفضْتُ إلى البيتِ ، قبل أَنْ أرميَ ؟ قال : ارْمِ ولا حَرَجَ» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ وأبو داود : الرواية الأولى ، إلا أنَّ الموطأ لم يَذْكُرْ «حجَّةَ الْوداعِ» .
وفي رواية الترمذي مختصراً : «أنَّ رجلاً سَألَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : حَلَقْتُ قبل أنْ أذْبَح ؟ قال : اذْبَحْ ؟ ولا حَرَجَ ، وسَأَلَهُ آخر ، فقال : نحرتُ ولم أرم ؟ قال: أرمِ ، ولا حَرَجَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا حرج) : الحرج : الإثم والضيق.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 454 و 455 في الحج ، باب الفتيا وهو واقف على الدابة ، وفي العلم ، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها ، وباب السؤال عن الفتيا عند رمي الجمار ، وفي الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، ومسلم رقم (1306) في الحج ، باب من حلق قبل النحر ، والموطأ 1 / 421 في الحج ، باب جامع الحج ، والترمذي رقم (916) في الحج ، باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح ، وأبو داود رقم (2014) في المناسك ، باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3051) في المناسك ، باب من قدم نسكاً قبل نسك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك الموطأ (271) ، وأحمد (2/192) (6800) قال: حدثنا عبد الرحمن ، والدارمي (1914) قال: أخبرنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى ، والبخاري (1/31) قال: حدثنا إسماعيل، وفي (2/215) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، ومسلم (4/82) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو داود (2014) قال: حدثنا القعنبي، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (8906) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، ستتهم - عبد الرحمن ، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مسلمة القعنبي - عن مالك بن أنس.
2 - وأخرجه الحميدي (580) ، وأحمد (2/160) (6489) ، ومسلم (4/84) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب، وابن ماجة (3051) قال: حدثنا علي بن محمد، والترمذي (916) ، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وابن أبي عمر، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (8906) عن قُتيبة. وابن خزيمة (2949) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، وسعيد بن عبد الرحمن ، تسعتهم -الحميدي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر ، وزهير ، وعلي ، وسعيد ، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وقُتيبة بن سعيد، وعبد الجبار - عن سفيان بن عيينة.
3 - وأخرجه أحمد (2/159) (6484) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، وفي (2/202) (6887) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وعبد الرزاق. ومسلم (4/84) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، والنسائي في الكبرى 0 (تحفة الأشراف) (8906) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن غُنْدَر كلاهما - محمد بن جعفر غندر، وعبد الرزاق- عن معمر.
4 - وأخرجه أحمد (2/210) (6957) قال: حدثنا روح. ومسلم (4/84) قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن قُهزاد ، قال: حدثنا علي بن الحسن، عن عبد الله بن المبارك ، كلاهما - روح بن عبادة ، وعبد الله بن المبارك - عن محمد بن أبي حفصة.
5 - وأخرجه أحمد (2/217) (7032) ، والبخاري (2/215) قال: حدثنا إسحاق، ومسلم (4/83) قال: حدثنا حسن الحُلواني ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وإسحاق، وحسن - عن يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا أبي ، عن صالح.
6- وأخرجه الدارمي (1913) قال: أخبرنا أبو نُعيم ، والبخاري (1/43) قال: حدثنا أبو نعيم ، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة.
7 - وأخرجه البخاري (2/215) قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا أبي. وفي (8/168) قال: حدثنا عثمان بن الهيثم - أو محمد عنه - ، ومسلم (4/83) قال: حدثنا علي بن خشرم ، قال: أخبرنا عيسى ، (ح) وحدثناه عبد بن حميد، قال: حدثنا محمد بن بكر (ح) وحدثني سعيد بن يحيى الأموي، قال: حدثني أبي. وابن خزيمة (2951) قال: حدثنا علي بن خشرم ، قال: أخبرنا عيسى ، يعني ابن يونس (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر أربعتهم - يحيى بن سعيد، وعثمان ، وعيسى ، ومحمد بن بكر - عن ابن جريج.
8 - وأخرجه مسلم (4/83) قال: حدثني حرملة بن يحيى ، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.
9 - وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (8906) عن أحمد بن عمرو بن السرح ، عن ابن وهب، عن مالك ، ويونس.
ثمانيتهم - مالك، وسفيان بن عيينة ، ومعمر، ومحمد بن أبي حفصة ، وصالح بن كيسان ، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، وابن جريج ، ويونس - عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيدالله ، فذكره.

1605 - (خ م د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قِيلَ لَهُ في الذبحِ ، والحَلْقِ ، والرَّمي ، والتَّقْدِيم ، والتأْخير ؟ -[303]- فقال : لا حَرجَ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري أيضاً قال : «كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُسألُ يومَ النَّحرِ بمنَى ؟ فيقول: لا حَرَجَ ، فَسألُه رجلٌ ، فقال : حَلَقْتُ قَبَلَ أَنْ أَذبَح ؟ فقال : أذْبح ، ولا حرج ، قال : رَميتُ بعدما أَمْسَيْتُ؟ فقال : لا حَرَجَ» .
وفي أخرى له «أنَّهُ سُئِلَ عَمَّن حَلَق قَبلَ أنْ يَذْبَحَ ، ونحوهِ ؟ فقال : لا حَرَجَ ، لا حَرَجَ» .
وفي أخرى له قال : «قال رجلٌ للنبي -صلى الله عليه وسلم- : زُرتُ قَبلَ أن أرمي ؟ قال : لا حَرَجَ ، ، قال : حَلَقتُ قبل أن أذَبحَ ؟ قال : لا حَرَجَ ، قال : ذَبَحْتُ قبل أن أرمي ؟ قال : لا حرَجَ» .
وفي أخرى : «أنَّهُ سُئِلَ في حَجَّتِهِ عن الذَّبحِ قَبْلَ الرَّمي ؟ وعن الحلق قَبْلَ الذّبح ؟ فَأَوْمأ بيده : لا حَرَجَ» .
وأخرج أبو داود والنسائي : الرواية الثانية (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 453 في الحج ، باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً ، وباب الذبح قبل الحلق ، وفي العلم ، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد ، وفي الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، ومسلم رقم (1307) في الحج ، باب من حلق قبل النحر، وأبو داود رقم (1983) في المناسك ، باب الحلق والتقصير ، والنسائي 5 /272 في الحج ، باب الرمي بعد المساء ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3049) و (3050) في المناسك ، باب من قدم نسكاً قبل نسك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/258) (2338) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، وفي (1/269) (2421) قال: حدثنا أبو سعيد. والبخاري (2/214) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ومسلم (4/84) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف- 5713) عن عمرو بن منصور ، عن المُعلى بن أسد.
خمستهم - يحيى بن إسحاق، وأبو سعيد، وموسى ، وبهز، والمعلى - عن وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس ، عن أبيه ، فذكره.

1606 - (خ) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «سُئِلَ رسولُ -[304]- الله -صلى الله عليه وسلم- : عَمَّنْ حَلَقَ قبل أَن يَذَبَح ، ونحوه ؟ فقال : لا حَرَجَ لا حَرَجَ» . أخرجه البخاري تعليقاً ، بعد حديث ابن عباس المذكور (1) .
__________
(1) 3 / 446 تعليقاً . قال : وقال حماد عن قيس بن سعد ، وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر . قال الحافظ في " الفتح " : هذه الطريق وصلها النسائي والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع ، والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 - أخرجه أحمد (3/326) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وعبد بن حميد (1004) ، والدارمي (1886) قال عبد : أخبرنا ، وقال الدارمي : حدثنا عبيدالله بن موسى. وابن ماجة (3052) قال: حدثنا هارون بن سعيد المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، ثلاثتهم - عثمان ، وعبيدالله ، وابن وهب- عن أسامة بن زيد.
2 - وأخرجه أحمد (3/385) قال: حدثنا حسن بن موسى ، وعفان ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف- 2472) عن أحمد بن سليمان ، عن عفان ، كلاهما - حسن ، وعفان - قالا: حدثنا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد.
كلاهما - أسامة ، وقيس- عن عطاء، فذكره.
قال الحافظ في الفتح (3/446) تعليقا : هذه الطريق وصلها النسائي والطحاوي والإسماعيلي، وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع ، والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس.

1607 - (د) أسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال : «خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حَاجّاً ، فكان النَّاسُ يأتُونَهُ ، فَمِنْ قَائِلٍ : يا رسول الله ، سَعَيْتُ قَبْلَ أنْ أطُوفَ ، وأخرْتُ شَيْئاً ؟ أو قدمت شيئاً فكان يقول : لا حَرَجَ ، إلا على رجلٍ اقْتَرَضَ عِرضَ رجل مُسْلِمٍ وهو ظالمٌ ، فذلك الذي حرِجَ وهلك» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اقْتَرَض) : الاقتراض: افتعال من القرض ، وهو القطع ، كأنه يقطع بالمقراض ، والمراد به : الغيبة.
__________
(1) رقم (2015) في المناسك ، باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه ، وإسناده جيد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 - أخرجه أبو داود (2015) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، وابن خزيمة (2774) قال: حدثنا يوسف بن موسى. كلاهما - عثمان ، ويوسف - قالا: حدثنا جرير، عن أبي إسحاق الشيباني.
2 - وأخرجه ابن خزيمة (2955) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثني عمرو بن عاصم ، قال: حدثنا أبو العوام عمران بن داور القطان، قال: حدثني محمد بن جُحادة.
- كلاهما -الشيباني، وابن جحادة- عن زياد بن علاقة ، فذكره.

1608 - (ط) نافع مولى ابن عمر «أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما - لَقيَ رجلاً من أهله يُقَالُ له : المُجَبَّرِ ، قد أفَاضَ ، ولم يَحْلِقْ ولم يُقصِّرْ ، جَهِلَ ذلك ، فأمَرَهُ عبدُ الله بنُ عمر أنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ ، أوْ يُقَصِّرَ ، ثم يرجعَ -[305]- إلى البيت ، فَيُفيضَ» (1) .أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) أي : ليأتي بالترتيب المطلوب باتفاق .
(2) 1 / 397 في الحج ، باب التقصير ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/466) عن نافع عن عبد الله بن عمر فذكره.

الفصل الثاني : في وقت التحلل وجوازه
1609 - (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ عُمَرَ قال : «مَنْ رَمَى الجمرَةَ ، ثم حلَقَ ، أَو قَصَّر ، ونَحَرَ هَدْياً - إن كانَ معه - فقد حَلَّ له ما حَرُمَ عليه ، إلا النِّساءَ والطِّيب ، حتَّى يطوفَ بالبَيْتِ» .
وفي روايةٍ : «أنَّ عُمَرَ : خَطَبَ النَّاس في عَرَفَةَ ، فَعَلَّمَهُمْ أمْرَ الحجِّ ، فقال لهم فيما قال : إذا جئْتُمْ مِنَى غَداً ، فمن رَمى الجمرة فقد حَلَّ له ما حَرُمَ على الحاجِّ إلا النِّساء والطِّيبَ ، لا يَمسَّ أحدٌ نساءاً ولا طيباً حتّى يَطُوفَ بالبيت» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 410 في الحج ، باب الإفاضة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/46) عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب فذكره.

1610 - (س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «إذا رَمَى الجمرَةَ فقد حَلَّ لَهُ كُلُّ شيءٍ إلا النّساءَ ، قيل : والطِّيبَ ؟ قال : أمَّا أنا فقد رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتضَمَحُّ بالمسك ، أوَ طيبٌ هو ؟» . -[306]-
أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَتَضَمَّخُ) : التضمخ بالطيب : الإكثار من استعماله ، وظهور أثره عليه.
__________
(1) 5 / 277 في الحج ، باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار من حديث الحسن بن عبد الله العرني عن ابن عباس . وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3041) في المناسك ، باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة . والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/234) (2090) قال: حدثنا وكيع ، وفي (1/344) (3204) قال: حدثناوكيع، وعبد الرحمن. وفي (1/369) (3491) قال : حدثنا يزيد. وابن ماجة (3041) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ووكيع ، وعبد الرحمن بن مهدي، والنسائي (5/277) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى.
أربعتهم - وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد، ويحيى - عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني ، فذكره.

1611 - (د) أم سلمة -رضي الله عنها- قالت : كانت لَيْلَتي التي يَصِيرُ إليَّ فِيها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَسَاءَ يومِ النَّحرِ ، فصارَ إليَّ ، فَدَخَل عَلَيَّ وهبُ بنُ زَمعَةَ ، ودَخلَ معه آخرُ من آل أبي أُمَيَّةَ متَقَمِّصَين ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لِوَهْب : «هل أفَضْت [أبا عبد الله ؟]» قال : لا ، [والله] يا رسول الله ، قال : «انْزع عنك القميص» قال : فَنَزَعه من رأسهِ ، ونَزَعَ صاحبُه قَمِيصَهُ من رأسه ، ثم قال : ولِمَ يا رسول الله ؟ قال : «إنَّ هذا يومٌ قد أُرخِصَ لكم إذا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الجمْرَةَ : أنْ تَحِلُّوا - يعني : مِنْ كُلِّ شيء، إلا النِّسَاءَ - فإذا أَمْسيْتُمْ قَبلَ أَنْ تَطُوفوا بهذا البيت صِرْتُمْ حُرُماً كَهَيْئَتِكُم قبل أنْ تَرْمُوا ، حتى تَطُوفُوا به» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1999) في المناسك ، باب الإفاضة في الحج ، وفي سنده أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، فإنه وإن كان قد خرج له مسلم ، لم يوثقه أحد . قال ابن القيم في مختصر سنن أبي داود : واستشكله الناس . قال البيهقي : وهذا حكم لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/295) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، وفي (6/303) قال: حدثنا يعقوب ، قال: حدثني أبي. وأبو داود (1999) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين ، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، وابن خزيمة (2958) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي.
كلاهما - ابن أبي عدي، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب - عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، عن أبيه ، وعن أمه زينب أبي سلمة ، فذكراه.
(*) أخرجه أحمد (6/303) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد ابن جعفر بن الزبير عن يزيد بن رومان ، عن خالد مولى الزبير بن نوفل. قال: حدثتني زينب بنت أبي سلمة ، فذكرته. ليس فيه : «عبد الله بن زمعة» .

1612 - (خ م س) عمرو بن دينار -رحمه الله- قال : «سَألنا ابنَ عُمَرَ : أَيقَعُ الرَّجُلُ على امْرأتِهِ في العُمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بين الصفا والمروة ؟ فقال : قَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَطافَ بالبيتِ سبعاً ، ثم صَلَّى خَلْفَ المقام رَكْعَتَيْنِ ، وطافَ بين الصَّفا والمروةِ وقال : {لقد كان لكم في رسولِ الله أُسوَةٌ حسنَةٌ} [الأحزاب : 21] .
زاد في رواية : وسألتُ جابرَ بْن عبد الله ؟ فقال : لا يقرُبُ امرأته ، حتى يَطُوفَ بين الصَّفا والمروة» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج النسائي الأولى ، ولم يذكر الزيادة (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 490 في الحج ، باب متى يحل المعتمر ، وباب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين ، وباب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام ، وباب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ، وفي القبلة ، باب قوله تعالى : {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ، ومسلم رقم (1234) في الحج ، باب ما يلزم من أحرم بالحج ، والنسائي 5 /225 في الحج ، باب طواف من أهل بعمرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (668) ، وأحمد (2/15) (4641) ، (3/309) ، والبخاري (1/،109 3/8) قال: حدثنا الحميدي ، وفي (2/189) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
وفي (2/194) قال: حدثنا علي بن عبد الله ، ومسلم (4/53) قال: حدثني زهير بن حرب، والنسائي (5/225) قال: أخبرنا محمد بن منصور ، وفي (5/235) قال: أخبرنا قتيبة ، وفي الكبرى تحفة الأشراف (7352) قال عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وابن خزيمة (2760) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، ثمانيتهم - الحميدي ، وأحمد، وقتيبة ، وعلي بن عبد الله المديني، وزهير بن حرب، ومحمد بن منصور ، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وعبد الجبار بن العلاء - عن سفيان بن عيينة.
2 - وأخرجه أحمد (2/85) (5573) قال: حدثنا محمد بن جعفر، والدارمي (1937) قال: أخبرنا هاشم ابن القاسم ، والبخاري (2/189) قال: حدثنا آدم ، والنسائي (5/237) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وهاشم بن القاسم ، وآدم بن أبي إياس- قالوا: حدثنا شعبة.
3 - وأخرجه أحمد (2/152) (6398) قال: حدثنا روح. والبخاري (2/195) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم ، ومسلم (4/53) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا محمد بن بكر. ثلاثتهم - روح بن عبادة ، والمكي بن إبراهيم ، ومحمد بن بكر - عن ابن جريج.
4 - وأخرجه مسلم (4/53) ، قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو الربيع الزهراني ، عن حماد بن زيد.
5- وأخرجه ابن ماجة (2959) قال: حدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله، قالا: حدثنا وكيع ، عن محمد بن ثابت العبدي.
خمستهم - سفيان بن عيينة ، وشعبة ، وابن جريج ، وحماد بن زيد، ومحمد بن ثابت العبدي - عن عمرو ابن دينار، فذكره.
(*) في رواية محمد بن جعفر، وهاشم بن القاسم ، عن شعبة ، قال: وأخبرني أيوب، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر ، أنه قال : هو سُنَّة.

1613 - (خ م) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كان يقول : «لا يطُوفُ بالبيت حاجٌّ ولا غَيْرُ حاجٍّ إلا حلَّ ، قيل لعَطاءٍ : مِنْ أيْنَ يقولُ ذلك ؟ قال : من قول الله عزَّ وَجلَّ : {ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيْتِ الْعَتيقِ} [الحج : 33] ، قيل : فإن ذلك بعد المُعرَّفِ ؟ فقال : كان ابنُ عبَّاسٍ يقول : هو بعد المُعَرَّفِ وقَبْلَهُ ، وكان يأخْذُ ذلك من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[308]- حين أمَرَهُمْ أنْ يَحِلُّوا في حَجَّةِ الوداع» (1) .
وفي رواية «قال : قال له رجلٌ مِن بني الْهُجَيم : ما هذه الفُتيَا (2) التي تَشَغَّفَتْ - أو تشَعَّبَتْ - بالناس (3) : إنَّ مَنْ طافَ بالبيتِ فقد حلَّ ؟ فقال : سُنَّةُ نبيِّكم -صلى الله عليه وسلم- ، وإنْ رَغِمْتُم» .
وفي أخرى : قال : «قيل لابن عباسٍ : إنَّ هذا الأمرَ قد تفَشَّغَ النَّاسَ.. وذكر الحديث» . أخرجه البخاري ومسلم (4) . -[309]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُعَرَّف) : المعرف : شهود عرفة في الحج.
(تشغفت) : أي دخلت شغاف قلوبهم - وهو حجاب القلب - فشغلتها.
(تشعبت) : تفرقت بهم ، وأخذتهم كل مأخذ من الآراء والمذاهب.
(تفشغ) الأمر : إذا انتشر وظهر.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : وهذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه ، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف ، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم ، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة ، فحينئذ يحصل له التحللان ، ويحصل التحلل الأول باثنين من هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة ، والحلق ، والطواف .
(2) يقال : فتيا وفتوى .
(3) قال النووي في " شرح مسلم " : قوله لابن عباس : ما هذا الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس . وفي الرواية الأخرى : إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس . أما اللفظة الأولى [تشغفت] : فبشين ثم غين معجمة ثم فاء ، والثانية [تشغبت] : كذلك لكن بدل الفاء باء موحدة ، والثالثة [تفشغ] : بتقديم الفاء وبعدها شين ثم غين . ومعنى هذه الثالثة : انتشرت وفشت بين الناس . وأما الأولى فمعناها : علقت بالقلوب وشغفوا بها . وأما الثانية : فرويت أيضاً بالعين المهملة وممن ذكر الروايتين فيها - المعجمة والمهملة - أبو عبيد ، والقاضي عياض . ومعنى المهملة : أنها فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم . ومعنى المعجمة : خلطت عليهم أمرهم .

(4) أخرجه البخاري 8 / 81 في المغازي ، باب حجة الوداع ، ومسلم رقم (1244) و (1245) في الحج ، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الحرم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (2275) قال: حدثني عمرو بن علي ، قال: حدثني يحيى بن سعيد، ومسلم (4/58) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر ، كلاهما - يحيى بن سعيد، ومحمد بن بكر - عن ابن جريج ، قال: حدثني عطاء فذكره.

1614 - (ط) عائشة -رضي الله عنها- «كانت تقول : المحرِم لايُحِلُّهُ شيءٌ ، إلا البيتُ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) رواه مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس بن مالك بن النجار أنه بلغه عن عائشة 1 / 361 في الحج ، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ، وإسناده منقطع ، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة رضي الله عنها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/394) .

1615 - (خ م ط د س) حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت : «إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَر أزْواجَهُ أنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَداع ، قالت حَفْصَةُ : فقلتُ : فما يَمْنَعُك أنْ تَحِلَّ ؟ قال : إنِّي لَبّدْتُ رأْسي ، وقَلّدْتُ هَدْيي ، فلا أحِلُّ حتى أنْحَرَ هَدْيي» .
وفي رواية : أنَّ حَفصةَ قالت : «قلتُ للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. ما شأْنُ النَّاس حلُّوا ولَمْ تَحِلَّ من عُمْرِتكَ ؟ قال : إني قَلَّدْتُ هَدْيي ، ولَبَّدتُ رَأْسي» ، -[310]- فلا أَحِلُّ حتى أَحِلَّ من الحجِّ» .
وفي رواية : «فلا أُحِلُّ حتى أَنْحَرَ» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج منها الموطأ وأبو داود الرواية الآخرة. وأخرج النسائي منها الرواية الثانية (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 343 في الحج ، باب التمتع والإقران والإفراد في الحج ، وباب قتل القلائد للبدن والبقر ، وباب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق ، وفي المغازي ، باب حجة الوداع ، وفي اللباس ، باب التلبيد ، ومسلم رقم (1229) في الحج ، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد ، والموطأ 1 / 394 في الحج ، باب ما جاء في النحر في الحج ، وأبو داود رقم (1806) في المناسك ، باب في الإقران ، والنسائي 5 / 136 في الحج ، باب التلبيد عند الإحرام ، وباب تقليد الهدي ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3046) في المناسك ، باب من لبد رأسه ، وأحمد في المسند 6 / 283 و 284 و 285 و 2 / 124 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (256) ، وأحمد (6/283) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيدالله. وفي (6/284) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك ، وفي (6/285) قال: حدثنا أبو اليمان ، قال: حدثنا شعيب، يعني ابن أبي حمزة. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، والبخاري (2/،175 7/209) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك ، وفي (2/،175 213) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (2/207) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى ، عن عبيدالله ، وفي (5/222) قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، قال: أخبرنا أنس بن عياض، قال: حدثنا موسى بن عقبة ، ومسلم (4/50) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك ، (ح) وحدثناه ابن نمير، قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن مالك. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيدالله ، (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا أبو أسامة ، قال: حدثنا عبيدالله ، (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا هشام بن سليمان المخزومي، وعبد المجيد، عن ابن جريج ، وأبو داود (1806) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك ، وابن ماجة (3046) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا أبو أسامة ، عن عبيدالله بن عمر ، والنسائي (5/136) قال: أخبرنا عبيدالله ابن سعيد، قال: حدثنا يحيى ، عن عبيدالله ، وفي (5/172) قال: أخبرنا محمد بن سلمة ، قال: أنبأنا ابن القاسم ، قال: حدثني مالك.
ستتهم - مالك ، وعبيدالله بن عمر، وشعيب، ومحمد بن إسحاق، وموسى بن عقبة ، وابن جريج - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
(*) في روايتي يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة عند مسلم عن عبد الله بن عمر أن حفصة - رضي الله عنهم - زوج النبي قالت يا رسول الله.

1616 - (م) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «أهلَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بعمرةٍ ، وأهَلَّ أَصحابُهُ بحجٍّ ، فلم يَحلَّ النبيُّ ومَنْ سَاقَ الهديَ من أصحابه ، وحَلَّ بَقيَّتهم ، وكان طلحةُ بنُ عُبَيْدِ الله فيمن سَاقَ الهَديَ ، فلم يَحِلَّ» .
وفي رواية : «فكان مِمَّنْ لم يكن معه هديٌ طلحةُ بنُ عبيد الله ، ورجلٌ آخرُ، فأحلا» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1239) في الحج ، باب في متعة الحج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/240) (2141) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وروح ، ومسلم (4/56) قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد - يعني ابن جعفر - وأبو داود (1804) قال: حدثنا ابن معاذ، قال: أخبرنا أبي، والنسائي (5/181) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وروح ، ومعاذ، قالوا : حدثنا شعبة ، عن مسلم القري، فذكره.

1617 - (د) الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه - رضي الله عنه -[311]- قال : «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : حتى إذا كُنَّا بعُسفَانَ قال له سُراقةُ ابن مالك المُدْلجيُّ : يا رسول الله ، اقضِ لنا قضاءَ قومٍ كأنّما ولدِوُا اليومَ فقال : إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ قد أدخَلَ عليكم في حَجكم هذا عُمْرَةً ، فإذا قَدمْتُمْ ، فمن تطَوَّفَ بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حَلَّ ، إلا مَنْ كان معه هَدْيٌ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1801) في الحج ، باب في الإقران ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/404) قال:حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، والدارمي (1864) قال: أخبرنا جعفر بن عون ، وأبو داود (1801) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا ابن أبي زائدة.
ثلاثتهم - معمر، وجعفر، وابن أبي زائدة - عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع فذكره.

1618 - (خ م) محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- «أنَّ رَجُلاً من أَهَل العراقِ قال له : سَلَ لي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبير عن رجلٍ يُهِلُّ بالحجِّ فإذا طافَ بالبيت : أيَحِلُّ ، أم لا ؟ فإن قال لك : لا يَحِل ، فقل له : إنَّ رجلاً يقولُ ذلك ، قال : فسألته ؟ فقال : لا يَحِلُّ مِنْ أهَلَّ بالحجِّ إلا بالحجِّ ، فَقلتُ : إنَّ رجلاً كان يقول ذلك ، قال : بئسَما قال: فَتَصدَّاني الرَّجُلُ (1) . فسألَني ؟ فحدَّثتُه ، قال : فقل له : إنَّ رجلاً كان يُخْبِرُ : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد فعلَ ذلك ، وما شَأْنُ أسماء والزبير فَعَلا ذلك؟ فذكرتُ له ذلك ، فقال : مَنْ هذا ؟ فقلتُ : لا أدري ، فقال : فما بَالُهُ لا يأتيني بنفسه يسألُني ، أظُنُّهُ : عِرَاقيّاً ؟ قلتُ : لا أدري : قال : فإنه قد كَذَب ، قد حَجَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-[312]- فأخبَرْتني عائشَةُ : أَنَّ أَولَ شيء بَدَأ به حين قَدِمَ مكة : أنَّه تَوَضَّأ، ثم طافَ بالبيت. ثم حجَّ أبو بَكُرٍ ، فكان أولَ شيء ، بدأ به : الطوافُ ، ثم لم تكن عمرةٌ (2) ، ثم معاويةُ وعبد الله بْنُ عمر ، ثم حَجَجْتُ مع ابن الزُّبَيرِ بن العَوَّامِ ، فكان أولَ شيء بدأ به : الطواف بالبيت ، ثم لم تكن عمرة ، ثم رأيتُ المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ، ثم لم تكن عمرة ، ثم آخرُ مَنْ رأيتُ فعل ذلك : ابنُ عمر ، ثم لم يَنْقُضْها بعمرةٍ ، وهذا ابنُ عمر عندهم ، أفَلا يسألونه ؟ ولا أحدٌ ممن مَضى ، ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقْدَامَهُم (3) أول من الطواف بالبيت ، ثم لا يَحِلُّون ، قد رأيت أمي وخالتي حين تَقْدَمان لا تبدآن بشيء أولَ من الطواف بالبيت ، يطوفان به ، ثم لا تَحِلان ، وقد أخبَرَتني أُمي : أنها أقبلَت هي وأُختُها ، والزُّبير ، وفلان ، وفلان ، بعمرةٍ -[313]- قَطٌّ ، فلَمَّا مَسَحوا الركْنَ حَلُّوا (4) وقد كذب فيما ذَكَر من ذلك» . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية : نحوهُ مُخْتصراً ، وفيه : ذِكْرُ عمر وعثمان ، مثل أبي بكرٍ ولم يذكر في أولها : حديث العراقي (5) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : " فتصداني الرجل " أي : تعرض لي ، هو في جميع النسخ " تصداني " بالنون ، والأشهر في اللغة : تصدى لي .
(2) في نسخ مسلم المطبوعة : ثم لم يكن غيره . قال النووي في " شرح مسلم " : هكذا هو في جميع النسخ (غيره) بالغين المعجمة والياء . قال القاضي عياض : كذا هو في جميع النسخ . قال : وهو تصحيف ، وجوابه : " ثم لم تكن عمرة " بضم العين المهملة وبالميم . وكأن السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رآه ، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك في حجة الوداع ، فأعلمه عروة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه ، ولا من جاء بعده . هذا كلام القاضي .

(3) قال النووي في " شرح مسلم " : فيه : أن المحرم بالحج إذا قدم إلى مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم ، ولا يفعل شيئاً قبله ، ولا يصلي تحية المسجد ، وهذا كله متفق عليه عندنا . وقوله : " يضعون أقدامهم " يعني : يصلون مكة . وقوله : " ثم لا يحلون " فيه : التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق .
(4) قال النووي في " شرح مسلم " : قوله : " فلما مسحوا الركن حلوا " هذا متأول عن ظاهره ، لأن الركن : هو الحجر الأسود ، ومسحه يكون في أول الطواف ، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين . فلما مسحوا الركن ، وأتموا طوافهم ، وسعيهم ، وحلقوا ، أو قصروا : حلوا . ولا بد من تقدير هذا المحذوف ، وإنما حذفته للعلم به . وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف .
ومذهبنا ومذهب الجمهور : أنه ليس بواجب ، ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث ؛ لأن ظاهره غير مراد بالإجماع ، فيتعين تأويله كما ذكرنا ، ليكون موافقاً لباقي الأحاديث .
ثم قال : والمراد بالماسحين : من سوى عائشة ، وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع ؛ بل كانت قارنة ، ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر ، وهكذا قول أسماء بعد هذا : " اعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان ، فلما مسحنا البيت أحللنا ، ثم أهللنا بالحج " المراد به أيضاً : من سوى عائشة ، وهكذا تأوله القاضي عياض ، والمراد : الإخبار عن حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم : حجة الوداع ، على الصفة التي ذكرت في أول الحديث ، وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة ، وهي عمرة الفسخ ، التي فسخوا الحج إليها ، وإنما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها .
قال القاضي عياض : وقيل : يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج ، مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم .
(5) أخرجه البخاري 3 / 397 في الحج ، باب الطواف على وضوء ، وباب طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ، ومسلم رقم (1235) في الحج ، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري (2/186) قال: حدثنا أصبغ. وفي (2/192) قال: حدثنا أحمد بن عيسى. ومسلم (4/54) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي ، وابن خزيمة (2699) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
أربعتهم - أصبغ ، وأحمد بن عيسى ، وهارون ، وأحمد بن عبد الرحمن - عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي ، فذكره.

1619 - (م س) أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- قالت : خرجنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِمينَ ، فلما قَدِمنا مكة ، قال رسولُ الله : «مَنْ كان معه هديٌ فَليقِمْ على إحْرَامِهِ ، ومن لم يكُن معه هديٌ فَلْيَحْلِلْ ، فلم يكن معِي هَديٌ. فَحَلَلْتُ ، وكان مع الزبير هَديٌ ، فلم يِحلَّ ، قالت : فَلَبسْتُ ثيابي ، ثم خرجت ، فَجَلَسْتُ إلى جَنْبِ الزُّبيرِ ، فقال لي : قومي عَنِّي (1) . فقلتُ : أتخْشى أنْ أثِبَ عليك ؟» .
وفي رواية : قالت : «قَدِمنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، مُهِلِّين بالحج - وذكر الحديث - قال : فقال : اسَتَرْخي عَني ، استرخي عني» (2) .
أخرجه مسلم والنسائي ، إلا أن عند النسائي «استأخِري عني» (3) .
__________
(1) إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يبدر منه : كلمس بشهوة أو نحوه ، فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام ، فاحتاط لنفسه بمباعدتها ، من حيث إنها زوجة متحللة ، تطمع بها النفس . قاله النووي .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : " استرخي عني : هكذا هو في النسخ مرتين . أي : تباعدي .
(3) أخرجه مسلم رقم (1236) في الحج ، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى ، والنسائي 5 / 246 في الحج ، باب ما يفعل من أهل بعمرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/350) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا عمران بن يزيد، وفي (6/351) قال: حدثنا محمد بن بكر ، قال: أخبرنا ابن جريج (ح) وروح ، قال: حدثنا ابن جريج ، ومسلم (4/،54 55) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا محمد بن بكر ، قال: أخبرنا ابن جريج ، (ح) وحدثني زهير ابن حرب، قال: حدثنا روح بن عبادة ، قال: حدثنا ابن جريج ، (ح) وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، قال: حدثنا وهيب، وابن ماجة (2983) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: حدثنا أبو عاصم ، قال: أنبأنا ابن جريج ، والنسائي (5/246) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال: حدثنا أبو هاشم ، قال: حدثنا وهيب بن خالد.
ثلاثتهم - عمران بن يزيد، وابن جريج ، ووهيب - قالوا : حدثنا منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه صفية بنت شيبة ، فذكرته.

1620 - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (1) قال : جاء رجلٌ إلى القاسم بن محمد فقال : «إنِّي أفضْتُ ، -[315]- وأَفَضْتُ معي بأهلي ، ثم عدلتُ إلى شِعْب ، فذهبتُ لأدنُوَ منها ، فقالت : إني لم أُقَصِّرْ من شعري بَعدُ ، فأخذتُ من شعرها بأسْناني ، ثم وقَعْتُ بها ، فضحك القاسمُ ، فقال : مُرْها فَلْتأْخُذ بالْجلَمَيْن (2) من شعرها» .
قال مالك : وأنا أستحبُّ أن يُهراق في مثل هذا دمٌ ، لقول ابن عباس : «مَنْ نَسيَ من نُسُكه شيئاً فَليُهْرِق دماً» . أخرجه الموطأ (3) .
__________
(1) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي أبو عثمان المدني المعروف بـ : ربيعة الرأي ، وهو ثقة فقيه مشهور .
(2) في الصحاح : الجلم - بالتحريك - : الذي يجز به ، وهما جلمان .
(3) 1 / 397 في الحج ، باب التقصير ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/466) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا فذكره.

1621 - (ط) نافع - مولى ابن عمر أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول : «المرأة المُحْرِمة : إذا أَحْلَّتْ لم تمتَشِط حتَّى تأخُذ من قُرُون رَأسِها ، وإن كان لها هَدي لم تأخُذْ من شَعْرِها شيئاً حتى تَنْحَرَ هَدْيَهَا» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قُرون رأسها) : قرون الرأس : هي الضفائر من الشعر.
__________
(1) 1 / 387 في الحج ، باب جامع الهدي ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/446) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.

1622 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا أهَلَّ الرَّجُلُ بالحجّ ، ثم قدِمَ مَكَّةَ ، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ، فقد حَلَّ ، وهي عمرةٌ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1791) قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا النهاس عن عطاء فذكره.

الباب التاسع : في الهدي ، والأضاحي ، وفيه اثنا عشر فصلاً
الفصل الأول : في إيجابها واستنانها
1623 - (ت د س) مخنف بن سليم - رضي الله عنه - قال : «كُنَّا وقوفاً مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفةَ ، فسمعته يقول : يا أيها الناسُ ، إنَّ على [أهلِ] كُلِّ بيتٍ في كل عام أضحِية وعتِيرة ، هل تَدْرُونَ : ما العتيرةُ ؟ هي التي تُسَمُّونَها الرَّجبيَّة» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) . -[317]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَتيرة) : كانت العرب تنذر النذور فتقول : إن كان كذا وكذا، أو بلغ شأوه كذا وكذا : فعليه أن يذبح منها من كل عشرة كذا في رجب، وكانت تُسمى : العتائر. واحدها : عتيرة. والعتيرة منسوخة ، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام. قال الخطابي : العتيرة تفسيرها في هذا الحديث : شاة تُذبح في رجب، هذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين ، وأما العتيرة التي كانت تَعْتِرها الجاهلية ، فهي الذبيحة تُذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها.
(الرَّجَبية) : هي العتيرة ، وهي منسوبة إلى رجب.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1518) في الأضاحي ، باب 17 ، وأبو داود رقم (2788) في الضحايا ، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي ، والنسائي 7 / 167 و168 في الفرع والعتيرة ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3125) في المناسك ، باب الأضاحي واجبة هي أم لا ؟ وأحمد في المسند 4 / 215 ، وفي سنده أبو رملة عامر شيخ لابن عون لا يعرف ، ولكن قد جاء الحديث من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم ، فيقوى ، ولذلك قال الترمذي : حديث حسن غريب . وقال الحافظ في " الفتح " : رواه أحمد والأربعة بسند قوي .
وقد احتج بهذا الحديث من قال بوجوب الأضحية وكذلك حديث " من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وغيرهم ، وهو حديث حسن ، وهذان الحديثان وما في معناهما حجة من قال بوجوب الأضحية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/215) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، وفي (5/76) قال: حدثنا معاذ بن معاذ، وأبو داود (2788) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد، (ح) وحدثنا حميد بن مسعدة ، قال: حدثنا بشر، وابن ماجة (3125) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، والترمذي (1518) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: دحثنا روح بن عبادة. والنسائي (7/167) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة ، قال: حدثنا معاذ ، وهو ابن معاذ.
خمستهم - ابن أبي عدي، ومعاذ بن معاذ، ويزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، وروح - عن عبد الله بن عون ، عن أبي رملة ، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (5/76) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج ، قال: أخبرني عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف، قال: انتهيت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة... فذكر الحديث.
كذا وقع هذا الإسناد في مسند أحمد. تحت ترجمة : حديث حبيب بن مخنف - رضي الله عنه - ، والصواب أن هذا الحديث من رواية - حبيب بن مخنف، عن أبيه - هكذا جاء على الصواب في مصنف عبد الرزاق (4/386) (8159) . وهو شيخ أحمد في هذا الحديث ، وانظر «تعجيل المنفعة» الترجمة (177) ، ولكن ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/108) (498) وقال: قال عبد الرزاق : لا أدري (عن أبيه) أم لا. وانظر أيضا «النكت الظراف على تحفة الأشراف» (8/11244) .

1624 - (ت) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً سَألَ ابنَ عمر عن الأُضْحِيةِ : أوَاجبةٌ هي ؟ فقال : «ضَحى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون ، فَأعَدَها عليه ، فقال : أتَعقِل ؟ ضَحَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1506) في الأضاحي ، باب الدليل على أن الأضحية سنة ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3124) في الأضاحي ، باب الأضاحي واجبة هي أم لا ؟ من حديث حجاج بن أرطأة عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر ، والحجاج بن أرطأة ، صدوق كثير الخطأ والتدليس لكن تابعه عند ابن ماجة رقم (3124) عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال : سألت ابن عمر عن الضحايا ، أواجبة هي ؟ قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده ، وجدت به السنة فهو به حسن ، ولذلك -[318]- قال الترمذي : حديث حسن ، وذكر الحافظ في " الفتح " تحسين الترمذي وسكت عليه ، والمراد بقوله : وجدت به السنة : الطريقة ، لا السنة بالإصلاح التي تقابل الوجوب ، وقد اختلف العلماء في الأضحية ، فمنهم من قال : سنة مؤكدة ، كسفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، ورواية عن أحمد وأبي يوسف ، ومنهم من قال بالوجوب الذي بين الفرض والسنة ، كأبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد وزفر ، ومنهم من قال بالفرض الذي هو والوجوب شيء واحد ، وهو رواية عم أحمد وقول بعض المحدثين ، وحجتهم الحديث قبل هذا ، وهو حجة قوية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (3124) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين ، فذكره.
ورواه عن ابن عمر أيضا جبلة بن سحيم.
أخرجه ابن ماجة (3124) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش ، والترمذي (1506) قال: حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا هشيم.
كلاهما - إسماعيل، وهشيم - عن الحجاج بن أرطاة قال : حدثنا جبلة بن سحيم ، فذكره.

1625 - (ت) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : «أقام رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينَةِ عَشْرَ سِنينَ يُضَحِّي» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1507) في الأضاحي ، باب الدليل على أن الأضحية سنة ، ورواه أيضاً أحمد في المسند 2 / 38 من حديث الحجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر ، والحجاج بن أرطأة ، صدوق كثير الخطأ والتدليس ، ورواه عن نافع بالعنعنة ، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/38) (4955) والترمذي (1507) قال: حدثني أحمد بن منيع وهناد.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وأحمد بن منيع ، وهناد - عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع ، فذكره.

1626 - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «أُمِرتُ بيومِ الأَضْحى عيداً جَعَلُه الله لهذه الأمة ، قال له رجلٌ : يا رسولَ الله ، أرأيتَ إنْ لم أجِد إلا مَنِيحَة أُنثَى ، أفَأُضَحِّي بها ؟ قال : لا ، ولكن خُذْ من شَعرِكَ وأظْفارِكَ ، وتَقُصُّ شَارِبَكَ ، وتَحْلِقُ عَانَتَكَ ، فذلك تمامُ أُضْحِيَتِكَ عند الله» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَنيحة) : ناقة أو شاة تُعارُ ليُنْتَفَع بلبنها ، وتعاد إلى صاحبها.
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (2789) في الأضاحي ، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي ، والنسائي 7 / 213 في الضحايا ، باب من لم يجد الأضحية ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الأضاحي (1:2) عن هارون بن عبد الله عن المقري عن سعيد بن أبي أيوب، والنسائي فيه (الضحايا 2) عن يونس ، عن ابن وهب ، عن سعيد بن أبي أيوب، وذكر آخر كلاهما عن عياش بن عباس عنه به. الأشراف (6/374) .

1627 - (ط) نافع مولى ابن عمر «أنَّ ابنَ عمرَ -رضي الله عنهما- لم يكن يُضَحِّي عما في بَطْن المرأَةِ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 487 في الضحايا ، باب الضحية عما في بطن المرأة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/104) عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، فذكره.

الفصل الثاني : في الكمية والمقدار ، وفيه فرعان
الفرع الأول : في المتعين منها
1628 - (م ط ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «كنَّا نَتَمَتَّعُ معَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرةِ ، فَنَذْبَحُ البَقَرةَ عن سَبْعةٍ ، نَشْتَركَ فيها» (1) .
وفي روايةٍ : قال : «نَحَرنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عام الْحُدَيْبِيَةِ : البدَنَةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ» .
وفي أخرى : قال : «خرجنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مُهلِّينَ بالحجِّ ، فَأمَرَنا -[320]- رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أن نشترك في الإبل والبقر ، كُلُّ سبعَةٍ منا في بَدَنةٍ» .
وفي أخرى قال : «اشْتَرَكنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في الحج والعمرة ، كُلُّ سبعةٍ في بدنَةٍ ، فقال رجلٌ لجابر : أَيُشْتَرَكُ في البدنَةِ ما يُشْتَرَكُ في الْجَزُورِ (2) ؟ قال : ما هي إلا من الْبُدْنِ ، وَخصَّ جابرٌ الْحُدَيْبِيَةِ. فقال : نَحَرْنَا يومَئِذٍ سَبعِينَ بَدنَةً ، اشْتَرَكْنا : كُلُّ سبعةٍ في بَدَنَةٍ» . هذه روايات مسلم.
وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود : الرواية الثانية
وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي : الأولى ، والرابعة.
وفي أخرى لأبي داود قال : قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : «البقَرَةُ عن سبعةٍ ، والجزورُ عن سَبْعةٍ» (3) .
__________
(1) وفي الحديث دليل المذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظة " كان " لا تقتضي التكرار ؛ لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما وجد مرة واحدة ، وهي حجة الوداع . قاله النووي .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : قال العلماء : الجزور - بفتح الجيم - وهي البعير . قال القاضي : وفرق هنا بين البدنة والجزور ؛ لأن البدنة والهدي : ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام ، والجزور : ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها ، فتوهم السائل أن هذا أخف في الاشتراك ، فقال في جوابه : إن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن .
(3) أخرجه مسلم رقم (1318) في الحج ، باب الاشتراك في الهدي ، والموطأ 2 /486 في الضحايا ، باب الشركة في الضحايا ، والترمذي رقم (904) في الحج ، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة ، وأبو داود رقم (2807) في الضحايا ، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ ، والنسائي 7 / 222 في الضحايا ، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا ، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن 2 / 78 ، في الأضاحي ، باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/304) قال: حدثنا هُشيم ، وفي (3/318) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/88) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: أخبرنا هشيم ، وأبو داود (2807) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم ، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا محمد بن المثنى ، عن يحيى ، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (2435) عن يعقوب بن إبراهيم ، عن هشيم ، وعن شعيب بن يوسف ، عن يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (2902) قال: حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى ، (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا هشيم ، كلاهما - هشيم، ويحيى - عن عبد الملك.
2 - وأخرجه أحمد (3/363) قال: حدثنا عفان ، وأبو داود (2808) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (2474) عن أبي داود، عن عفان ، كلاهما - عفان ، وموسى - قالا: حدثنا حماد، عن قيس بن سعد، كلاهما - عبد الملك ، وقيس- عن عطاء ، فذكره.
ورواه عن جابر بن عبد الله سليمان بن قيس أخرجه أحمد (3/353 و364) قال: حدثنا عفان ، وعبد بن حميد (1097) قال: حدثني أبو الوليد ، كلاهما - عفان ، وأبو الوليد - قالا: أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس فذكره.

1629 - (ت س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «كُنَّا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في سَفَرٍ ، فَحَضَرَ الأَضْحَى ، فاشْتَرَكْنا في البقَرَةِ : سبعةً ، وفي البعِيرِ : عشرة (1)» . أخرجه الترمذي والنسائي (2) .
__________
(1) " سبعة ، وعشرة " منصوب بفعل محذوف ، تقديره : أعني ، بياناً لضمير الجملة .
(2) أخرجه الترمذي رقم (905) في الحج ، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة ، والنسائي 7 / 222 في الضحايا ، باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا ، وفي سنده الحسين بن واقد ، وهو صدوق له أوهام ، ولكن للحديث شاهد من حديث رافع بن خديج عند البخاري ومسلم وغيرهما في الغنائم والفيء ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس ، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت ، ثم قسم بينهم فعدل بعيراً بعشر شياه ، وانظر التعليق على الحديث رقم (1223) وكلام الحافظ ابن حجر في معناه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/275) (2484) قال: حدثنا الحسن بن يحيى ، وابن ماجة (3131) قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب ، والترمذي (،905 1501) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حُريث، وغير واحد، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان ، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (6158) عن إسحاق بن إبراهيم ، وابن خزيمة (2908) قال: حدثنا أبو عمار.
جميعهم - الحسن ، وهدية ، وأبو عمار، وغير واحد، ومحمد بن عبد العزيز ، وإسحاق- عن الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة ، فذكره.

1630 - (ت) حجية بن عدي -رحمه الله- قال : قال علي -رضي الله عنه- : «البقَرة : عن سبعةٍ ، قلت : فإنْ وَلَدَتْ ؟ قال : اذبح ولدها معها. قُلْتُ : فالعَرجاءُ ؟ قال : إذا بَلَغَت المَنْسِكَ ، قُلْتُ : فمَكسورةُ الْقَرنِ ؟ قال : لا بأسَ. أُمِرْنَا - أو أمَرنَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أنْ نَستَشْرِفَ العَينَينِ والأذُنَيْنِ» . أخرجه الترمذي (1) . -[322]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نَسْتَشْرِف) : الاستشراف: هو أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل [من] الشمس حتى يستبين الشيء. والمعنى في الحديث : أمرنا أن نختبر العين والأذن فنتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما.
__________
(1) رقم (1503) في الأضاحي ، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي ، وهو صدوق يخطئ كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء في الكوفة ، وقد رواه ابن ماجة مختصراً بلفظ : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، وإسناده حسن ، وهو كذلك عند الترمذي رقم (1498) بمعناه ، في الأضاحي ، باب ما يكره من الأضاحي ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/95) (،732 734) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/105) (826) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا شعبة ، وفي (1/125) (1021) قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، وشعبة ،وحماد بن سلمة. وفي (1/125) (1022) ، و (1/152) (1308) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة ، وفي (1/152) (1311) قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، والدارمي (1957) قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة ، وابن ماجة (3143) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان الثوري، والترمذي (1503) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: أخبرنا شريك ، والنسائي (7/217) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة ، وابن خزيمة (2914) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قالا: حدثنا شعبة ، (ح) وحدثنا أبو موسى ، قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، وشعبة ، وفي (2915) قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدقنا وهب بن جرير ، قال: حدثني أبي، عن أبي إسحاق.
خمستهم - سفيان الثوري، وشعبة ، وحماد بن سلمة ، وشريك ، وأبو إسحاق،- عن سلمة بن كُهيل ، عن حُجية ، فذكره.
ورواه عن علي شريح بن النعمان :
أخرجه أحمد (1/80) (609) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، وفي (1/108) (851) قال: حدثنا حسن بن موسى ، قال: حدثنا زهير، وفي (1/128) (1061) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، وعلي بن صالح ، وفي (1/149) (1274) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير ، قال: حدثنا زهير ، والدارمي (1958) . قال: أخبرنا عُبيدالله بن موسى ، عن إسرائيل، وأبو داود (2804) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير، وابن ماجة (3142) قال: حدثنا محمد بن الصباح ، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، والترمذي (1498) قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، (ح) وحدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى ، قال: أخبرنا إسرائيل، والنسائي (7/216 ، 217) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان ، عن زكريا بن أبي زائدة (ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين ، قال: حدثنا زهير، (ح) وأخبرنا أحمد بن ناصح، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، (ح) وأخبرني هارون بن عبد الله ، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثني زياد ابن خيثمة.
سبعتهم - أبو بكر بن عياش، وزهير، وإسرائيل، وعلي بن صالح ، وشريك بن عبد الله ، وزكريا، وزياد- عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان ، فذكره.

1631 - (ط) نافع مولى ابن عمر أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- كان يقولُ في الضَّحايا والبُدْنِ «الثَّنيُّ ، فما فَوقَهُ» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الثَّنيُّ) من ذوات الظلف والحافر : ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف : ما دخل في السنة السادسة، والجمع : ثنيَّان، والأنثى : ثَنِيَّة ، والجمع ثَنِيَّات.
__________
(1) 1 / 380 في الحج ، باب العمل في الهدي حين يساق ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (870) في الحج - باب : العمل في الهدي حين يساق.

1632 - (ط ت) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال : «ما كُنَّا نضحي بالمدينةِ إلا بالشَّاةِ الواحدةِ ، يَذْبحُها الرَّجُلُ عنه وعن أهلِ بيته ، ثم تَبَاهى النَّاسُ بعدُ ، فصارتْ مُبَاهَاةً» . أخرجه الموطأ والترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه الموطأ 2 / 486 في الضحايا ، باب الشركة في الضحايا ، و الترمذي رقم (1505) في الضحايا ، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3147) -[323]- في الضحايا ، باب من ضحى بشاة عن أهله ، وإسناده صحيح . وقال الترمذي : حسن صحيح ، قال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق . ا هـ . وكذلك هو قول مالك والليث والأوزاعي وغيرهم أن الشاة الواحدة تجزئ عن أكثر من واحد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه ابن ماجة (3147) قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: ثنا ابن أبي فديك، والترمذي (1505) قال: ثنا يحيى بن موسى ، قال: ثنا أبو بكر الحنفي. كلاهما -ابن أبي فديك ، وأبو بكر الحنفي- قالا: ثنا الضحاك بن عثمان، قال: ثنا عمارة بن عبد الله ابن صياد، عن عطاء فذكره.
وفي «الموطأ» (1069) عن عمارة بن يسار، أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره ، فذكره.

1633 - (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- قال : «ما نَحَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْه وعن أهل بيته ، إلا بدنَة واحدَة أو بَقَرَة واحدَة» .
قال مالك : لا أدري : أيَّتَهُما قال ابن شهاب ؟.أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 486 و 487 في الضحايا ، باب الشركة في الضحايا ، وإسناده صحيح إلى ابن شهاب . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال أبو عمر (يعني ابن عبد البر) : كذا لجميع أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره إلا جويرية ، فرواه عن مالك عن الزهري قال : أخبرني من لا أتهم ، عن عائشة ... فذكره على الشك ، ورواه معمر ويونس والزبيدي عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت : ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة ، ورواه ابن أخي الزهري عن عمه قال : حدثني من لا أتهم عن عمرة عن عائشة ... فذكره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) (1070) في الضحايا - باب الشركة في الضحايا عن ابن شهاب فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ: قال أبو عمر: كذا بجميع أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره إلا جويرية فرواه عن مالك، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم عن عائشة فذكره على الشك ، ورواه معمر، ويونس ، والزبيدي، عن الزهري، عن عمر، عن عائشة، ورواه ابن أبي أخي الزهري، عن عمه قال: ثني من لا أتهم عن عمرة ، عن عائشة فذكره.

1634 - () عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول : «لا تُذبَحُ البقرةُ إلا عن إنسانٍ واحدٍ ، ولا تُذَبحُ الشَّاةُ ، ولا البدَنةُ ، إلا عن إنسانٍ واحدٍ» .
وفي أخرى قال : «لا يَشتَركُ في النُّسُكِ الجماعةُ ، إنما يكون ذلك في أهل البيت الواحدِ فقط» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
.لم أقف عليه

الفرع الثاني : فيما ليس بمتعين
1635 - (خ م ت د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قياماً ، وضَحَّى في المدينة بِكبْشَيْنِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَينِ» .
وفي رواية : «ضَحَّى بكَبْشَينِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ ، يَذْبَحُ ، ويُكَبِّرُ ، ويُسَمِّي ، ويَضَعُ رِجْلَهُ على صَفْحتهما» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية البخاري ومسلم قال : «ضَحَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبشَينِ أملحَينِ ، فَرَأيتُهُ واضعا قَدَمَهُ على صفَاحِهِما ، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ ، فَذَبَحهُما بيَدهِ» .
زاد في روايةٍ : «أقْرَنَينِ» .
وفي أخرى للبخاري : «أنَّهُ كان يضَحِّي بِكَبْشَينِ أَقْرَنَيْنِ ، ويضعُ رِجْلَهُ على صَفْحتهما ، ويَذْبَحُهُما بِيَدِهِ» .
وفي أخرى لمسلم بِنَحوه ، ويقول : «بسم الله ، والله أكبر» .
وفي أخرى له قال : «كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُضَحِّي بِكَبْشَينِ وأنا أُضَحي بِكَبْشَيْنِ» .
وأخرج الترمذي نحو رواية البخاري ومسلم مع الزيادة. -[325]-
وأخرج النسائي رواية مسلم الآخِرةَ.
وللنسائي أيضاً قال : «خَطَبنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، ثم انْكَفأ إلى كَبْشَينِ أمْلَحيْنِ ، فَذَبحَهُما» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أملحين) كبش أملح : إذا كان بياضه أكثر من سواده ، وقيل : هو النقي البياض.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 441 في الحج ، باب من نحر بيده ، وباب من بات بذي الحليفة حتى أصبح ، وباب رفع الصوت بالإهلال ، وباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال ، وباب نحر البدن قائمة ، وفي الجهاد ، باب الخروج بعد الظهر ، وباب الإرداف في الغزو والحج ، ومسلم رقم (1966) في الأضاحي ، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل ، والترمذي رقم (1494) في الأضاحي ، باب ما جاء في الأضحية بكبشين ، وأبو داود رقم (2793) و (2794) في الأضاحي ، باب ما يستحب من الضحايا
، والنسائي 7 / 219 و 220 في الضحايا ، باب الكبش ، وباب وضع الرجل على صفحة الضحية ، وباب تسمية الله عز وجل على الضحية ، وباب التكبير عليها ، وباب ذبح الرجل أضحيته بيده ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3120) في الأضاحي ، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والدارمي في السنن 2/ 75 ، في الأضاحي ، باب السنة في الأضحية ، وأحمد في المسند 1 / 101 و 115 و 130 و 178 و 183 و 189 و 211 و 214 و 222 و 255 و 258 و 268 و 272 و 279 و 281 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/،99 272) قال: ثنا هشيم ، وفي (3/115) قال: ثنا يحيى، وفي (3/،118 ،183 278) قال: ثنا وكيع. وفي (3/183) قال: ثنا وكيع، ومحمد بن جعفر، وفي (3/222) قال: ثنا هاشم ، وفي (3/255) قال: ثنا محمد بن جعفر، وفي (3/272) قال: ثنا محمد بن جعفر، وحجاج ، وفي (3/272) أيضا قال : ثنا وكيع، ويحيى بن سعيد، والدارمي (1951) قال: نا سعيد بن عامر، والبخاري (7/131) قال: ثنا آدم بن أبي إياس، ومسلم (6/77) قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: نا وكيع، وفي (6/78) قال: ثنا يحيى بن حبيب، قال: ثنا خالد بن الحارث، وابن ماجة (3120) قال: ثنا نصر ابن علي الجهضمي ، قال: ثنا أبي، وفي (،3120 3155) قال ابن ماجة : ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، والنسائي (7/230) قال: نا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا خالد، وفي (7/230) أيضا قال : نا أحمد بن ناصح، قال: ثنا هشيم، وفيه أيضا (7/230) قال: نا القاسم بن زكريا، قال: ثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على المسند (3/279) قال: ثنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم الزهري أبو القاسم، قال: ثنا عمي يعقوب بن إبراهيم، عن شريك، وابن خزيمة (2895) قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، وفي (2896) قال: ثنا علي بن خشرم، قال: نا عيسى بن يونس.
جميعهم - هشيم ، ويحيى بن سعيد، ووكيع، ومحمد بن جعفر، وهاشم ، وحجاج ، وسعيد بن عامر، وآدم، وخالد ، وعلي الجهضمي ، والحسن، وشريك ، وعيسى - عن شعبة.
2 - وأخرجه أحمد (3/144) قال: ثنا يونس ، وفي (3/258) قال: ثنا عفان. كلاهما - يونس، وعفان- عن أبان بن يزيد العطار.
3 - وأخرجه أحمد (3/170) قال: ثنا محمد بن جعفر، وفي (3/189) قال: ثنا إسماعيل، ومسلم (6/78) قال: ثنا محمد بن المثنى ، قال: ثنا ابن أبي عدي، والنسائي (7/231) قال: نا محمد بن عبد الأعلى ، قال: ثنا يزيد بن زريع. أربعتهم - ابن جعفر، وإسماعيل، وابن أبي عدي، وابن زريع- عن سعيد بن أبي عرويبة.
4 - وأخرجه أحمد (3/211) قال: ثنا عبد الصمد ، وفي (3/214) قال: ثنا عبد الملك ، والبخاري (9/146) قال: ثنا حفص بن عمر، وأبو داود (2794) قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، أربعتهم -عبد الصمد، وعبد الملك، وحفص، ومسلم- عن هشام الدستوائي.
5- وأخرجه أحمد (3/258) قال: ثنا عفان ، وبهز، والبخاري (7/133) (قال: ثنا حجاج بن منهال، ثلاثتهم - عفان ، وبهز، وحجاج - عن همام بن يحيى.
6 - وأخرجه البخاري (7/133) ، ومسلم (6/77) ، والترمذي (1494) ، والنسائي (7/220) عن قتيبة ابن سعيد، قال: ثنا أبو عوانة.
ستتهم - شعبة ، وأبان ، وسعيد، وهشام ، وهمام ، وأبو عوانة - عن قتادة ، فذكره.

1636 - (ت د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : «كانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُضَحِّي بِكَبْشٍ أقْرَنَ فَحِيلٍ ، يَنْظُرُ في سوَادٍ ، ويأكُلُ في سوادٍ ، ويَمشي في سَوادٍ» . -[326]- أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَحِيل) الفحيل : هو الذي يشبه الفحولة في نبله وعِظَم خَلْقه. ويقال : هو المنجب في ضرابه. والذي يراد من الحديث : أنه اختار الفحل على الخصي والنعجة ، وطلب نبله.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1496) في الأضاحي ، باب ما جاء فيما يستحب من الأضاحي ، وأبو داود رقم (2796) في الضحايا ، باب ما يستحب من الضحايا ، والنسائي 7 / 221 في الضحايا ، باب الكبش ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب ، لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث . وقد روى مسلم رقم (1967) في الأضاحي ، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد فأتي به يضحي به ... الحديث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أبو داود (2796) قال: ثنا يحيى بن معين ، وابن ماجة (3128) قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير،والترمذي (1496) قال: ثنا أبو سعيد الأشج ،والنسائي (7/220) قال:نا عبد الله بن سعيد الأشج.
ثلاثتهم -ابن معين ، ومحمد بن عبد الله ، والأشج - قالوا: ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، فذكره.

1637 - (ت س) أبو بكرة - رضي الله عنه - «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- خَطَبَ ، ثم نزَلَ، فَدَعا بِكَبْشَيْنِ ، فَذَبحَهُما» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية النسائي : «ثم انصَرَفَ يومَ النَّحْرِ إلى كبْشَينِ أمْلَحيْنِ ، فَذَبَحهُما وإلى جُزَيعةٍ من الغنَمِ فَقَسَمها فينا» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جزيعة) الجزيعة القطيعة من الغنم.وفي حديث آخر «فتجزعوها» -[327]- أي اقتسموها ، وأصله. من الجزع - القطع - هكذا ذكره الجوهري. والجزيعة بوزن : السميعة ، فيما رأيناه من النسخ في كتابه على اختلافها. والذي جاء في «المجمل» لابن فارس : الجزيعة : بوزن : الفضيحة. وكأن ما ذكره الجوهري أشبه والله أعلم. ولكل منهما وجه يخرَّج عليه.
__________
(1) الترمذي رقم (1557) " تحفة الأحوذي " في الأضاحي ، باب رقم 19 ، والنسائي 7 / 220 في الضحايا ، باب الكبش ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/37) قال: ثنا محمد بن أبي عدي، وفي (5/45) قال: ثنا هوذة بن خليفة ، والدارمي (1922) قال: نا أبو حاتم أشهل بن حاتم ، والترمذي (1520) قال: ثنا الحسن بن علي الخلال ، قال: ثنا أزهر بن سعد السمان. والنسائي (7/220) قال: نا حميد بن مسعدة في حديثه ،عن يزيد بن زريع ،وفي الكبرى (الورقة 53-ب) قال: نا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا بشر، وفي الورقة (76-أ) قال: نا سليمان بن سلم ، قال: نا النضر.
خمستهم - محمد بن أبي عدي، وهوذة، وأشهل، وأزهر، والنضر بن شميل- عن عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، فذكره.

1638 - (ط) عبد الله بن دينار -رحمه الله- قال : «كان يَرَى عبدَ الله بنَ عمر يُهدي في الحجِّ بَدنَتَينِ ، بَدَنتَينِ ، وفي العُمرة بدَنةً ، بدَنةً ، قال : ورأيتُه في العُمرةِ ينحرُ بدَنة وهي قَائمة في دارِ خالد بن أسيدِ ، وكان فيها مَنْزلُهُ ، قال : ولقد رأيتُهُ طَعنَ في لَبَّةِ بَدَنَتِهِ ، حتى خَرَجَتِ الْحَرَبةُ من تحتِ كَتِفِهِا» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 387 في الحج ، باب ما يجوز من الهدي ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (860) في الحج - باب : ما يجوز من الهدي ، عن عبد الله بن دينار فذكره.

1639 - (ت) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «خيْرُ الأُضْحيَةِ : الْكَبْشُ ، وخَيْرُ الْكَفَنِ : الْحُلَّةُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1517) في الأضاحي ، باب رقم 18 ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3130) في الأضاحي ، باب ما يستحب من الأضاحي ، وفي سنده عفير بن معدان الحمصي المؤذن أبو عائذ ، وهو ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث غريب ، وعفير بن معدان يضعف في الحديث .
أقول : وله شاهد عند أبي داود رقم (3156) في الجنائز ، باب في الكفن ، بإسناد ضعيف منن حديث عبادة بن الصامت ، فالحديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه ابن ماجة (3130) قال: ثنا العباس بن عثمان الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، والترمذي (1517) قال: ثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا أبو المغيرة كلاهما - الوليد، وأبو المغيرة- عن أبي عائذ، عفير ابن معدان، عن سليم بن عامر، فذكره.

1640 - (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «نَحَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ نِسائِهِ في حَجَّتهِ بَقَرَة» .
وفي روايةٍ قال : «نَحَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشةَ بقرة يَومَ النَّحر» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1329) في الحج ، باب الاشتراك في الهدي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/378) قال: ثنا محمد بن بكر، وروح. ومسلم (4/88) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. (ح) وثنا محمد بن حاتم، قال: ثنا محمد بن بكر (ح) وثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال: ثنا أبي.
أربعتهم - ابن بكر ، وروح ، ويحيى بن زكريا، ويحيى الأموي- عن ابن جريج ، عن أبي الزبير، فذكره.

1641 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ذَبحَ عَمَّن اعْتَمَرَ من نِسائِهِ بَقَرَة بَيْنَهُنَّ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1751) في المناسك ، باب في هدي البقر ، وفي إسناده الوليد بن مسلم ، وهو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية ، ويحيى بن أبي كثير الطائي ، وهو ثقة ثبت لكنه يدلس ، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1751) قال: حدثنا عمرو بن عثمان ، ومحمد بن مهران الرازي ، وابن ماجة (3133) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (11/15386) عن عمرو ابن عثمان ، وابن خزيمة (2903) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية.
أربعتهم - عمرو بن عثمان ، ومحمد بن مهران ، وعبد الرحمن بن إبراهيم ،ومحمد بن عبد الله بن ميمون- عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ، فذكره.
قلت: في إسناده الوليد بن مسلم ، ويحيى بن أبي كثير، وهما ثقتان ، ولكنهما يدلسان ، ولكن للحديث شواهد.

1642 - (د) عائشة -رضي الله عنها- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ عن آل مُحَمَّدٍ في حَجَّةِ الوداعِ بَقَرَة واحدَة» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1750) في المناسك ، باب في هدي البقر ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3135) في الأضاحي ، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة ، وفي سنده يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي ، وهو ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً ، فهو حديث حسن ، وهو بمعنى الحديثين اللذين قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أبو داود (1750) قال: حدثنا ابن السرج. قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ، وابن ماجة (3135) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر. قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أنبأنا يونس، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17924) عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب، عن يونس، (ح) وعن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر.
كلاهما - يونس، ومعمر - عن ابن شهاب الزهري ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، فذكرته.
(*) أخرجه أحمد (6/248) ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17924) عن يعقوب بن إبراهيم.
كلاهما - أحمد،، ويعقوب- عن عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس ، عن الزهري، وجدت في موضع عن عروة ، وفي موضع آخر عن عمرة. كلاهما قاله عثمان عن عائشة ، فذكرته.

1643 - (ت د) حنش بن المعتمر قال : «رأَيتُ عَلياً - رضي الله عنه - ضحَّى بكَبشَيْنِ ، وقال : أحدهما عني ، والآخر : عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقلت له ، فقال : أمرَني به - يعني : النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أو قال : أوصاني به - فلا -[329]- أدَعُهُ أبداً» . هذه رواية الترمذي
وفي رواية أبي داود : قال : «رأيتُ علياً ضَحَّى بكبْشَينِ ، فقلْتُ له : ما هذا ؟ فقال : إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أوصَاني : أنْ أُضَحِّيَ عنه ، فأنا أُضَحِّي عنه» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1495) في الأضاحي ، باب ما جاء في الأضحية عن الميت ، وأبو داود رقم (2790) في الضحايا ، باب الأضحية عن الميت ، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ، صدوق يخطئ كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ، وأبو الحسناء الكوفي مجهول ، وحنش بن المعتمر ، صدوق له أوهام ، فهو حديث ضعيف . ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أحمد (1/107) (843) قال: حدثنا أسود بن عامر، وأبو داود (2790) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، والترمذي (1495) قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي، وعبد الله بن أحمد (1/149) (1278) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبيد المحاربي. وفي (1/150) (1285) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة.
أربعتهم - أسود ، وعثمان ، ومحمد بن عبيد، وأبو بكر - عن شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.

1644 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «كان يقول لِبَنِيهِ ، يا بَنيَّ ، لا يُهدِيَنَّ أَحدُكم مِنَ البُدْنِ شيْئاً يَسْتَحْيي أن يُهْدِيَهُ لكريمهِ ، فإنَّ الله أكْرَمُ الكرَمَاءِ وأحقُّ من اختيرَ له» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لكريمه) : كريم الرجل : من يكرم عليه ،ويعز عنده.
__________
(1) 1 / 380 في الحج ، باب العمل في الهدي حين يساق ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (872) في الحج - باب العمل في الهدي حين يساق، فذكره.

الفصل الثالث : فيما يجزئ من الضحايا
1645 - (م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : قال -[330]- رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا تَذبَحُوا إلا مسِنِّة (1) إلا أنْ يعْسُر عليكم فتذبحوا جَذَعةً من الضأن» (2) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مسنة) : المسنة : التي لها سنون ، والمراد : الكبيرة التي ليست من الصغار.
(جذعة) : الجذع من الشاء : ما دخل في السنة الثانية ،ومن البقر و [ذوات] الحافر :ما دخل في الثالثة ، ومن الإبل : ما دخل في الخامسة ، والأنثى في الجميع : جذعة والجمع : جذعان ، و [جذاع] ، وجذعات.
__________
(1) قال النووي : قال العلماء : المسنة : هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها ، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال ، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض . قال النووي : وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب كافة العلماء أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا .
(2) الجذع من الضأن : ما أكمل سنة ، وهو قول الجمهور ، وقيل : دونها ، والضأن أسرع إجذاعاً من الماعز ، وأما الجذع من المعز : فهو ما دخل في السنة الثانية ، ومن البقر : ما أكمل الثالثة ، ومن الإبل ما دخل في الخامسة ، قاله الحافظ في " الفتح " .
(3) أخرجه مسلم رقم (1963) في الأضاحي ، باب سن الأضحية ، وأبو داود رقم (2797) في الضحايا ، باب ما يجوز من السن في الضحايا ، والنسائي 7 /218 في الضحايا ، باب المسنة والجذعة ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 3 / 312 و 327 ، وفي سنده أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس ، وهو صدوق إلا أنه يدلس ، قال النووي في " شرح مسلم " : هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل ، وتقديره : يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عجزتم فجذعة من الضأن ، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن ، وأنها لا تجزئ بحال ، وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره ؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/312) قال: ثنا حسن، وفي (3/327) قال: ثنا هاشم ، وحسن بن موسى ، ومسلم (6/77) قال: حدثنا أحمد بن يونس، وأبو داود (2797) قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، وابن ماجة (3141) قال: حدثنا هارون بن حيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله. والنسائي (7/218) قال: أخبرنا أبو داود، سليمان بن سيف، قال: حدثنا الحسن (وهو ابن أعين) وأبو جعفر (يعني النفيلي) ، وابن خزيمة (2918) قال: حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا أبو نعيم (ح) وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا سنان بن مطاهر.
تسعتهم - حسن ، وهاشم ، وأحمد بن يونس، وأحمد بن أبي شعيب، وعبد الرحمن بن عبد الله ، وابن أعين ، والنفيلي، وأبو نعيم ، وابن مطاهر- عن زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير ، فذكره.

1646 - (خ م ت س) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - «أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْطاهُ غَنَماً يَقسِمُها على صحابته، فبَقيَ عَتُودٌ، أو جَدْيٌ، فذكره للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال:ضَحِّ به أنت» (1) .
وفي رواية قال : قَسم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بَيْن أصحابه ضحَايا ، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعةٌ ، فقلت : يا رسول الله ، أصَابَني جَذَعٌ ، فقال : «ضَحِّ به» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عتود) العتود من أولاد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه الحول.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن أبي كثير عن الليث : ولا رخصة فيها لأحد بعدك .
قال البيهقي : إن كانت هذه الزيادة محفوظة ، كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة .

(2) أخرجه البخاري 10 / 9 في الأضاحي ، باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ، وباب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس ، وفي الوكالة ، باب وكالة الشريك ، وفي الشركة ، باب قسمة الغنم والعدل فيها ، ومسلم رقم (1965) في الأضاحي ، باب سن الأضحية ، والترمذي رقم (1500) في الأضاحي ، باب ما جاء في الجذع من الضأن والأضاحي ، والنسائي 7 /218 في الضحايا ، باب المسنة والجذعة ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3138) في الأضاحي ، باب ما تجزئ من الأضاحي ، وأحمد في المسند 4 / 449 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/149) قال: حدثنا حجاج ، والدارمي (1960) قال: أخبرنا أبو الوليد، و البخاري (3/128) ، (7/131) قال: حدثنا عمرو بن خالد. وفي (3/184) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، ومسلم (6/77) قال: حدثنا قتيبة ، (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (3138) قال: حدثنا محمد بن رمح ، والترمذي (1500) قال: حدثنا قتيبة ، والنسائي (7/218) قال: أخبرنا قتيبة.
خمستهم - حجاج ، وأبو الوليد، وعمرو بن خالد، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح - عن ليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، فذكره.
والرواية الأخرى: أخرجها أحمد (4/،144 156) والدارمي (1959) ، والبخاري (7/129) ، ومسلم (6/77) ، والترمذي (1500) ، والنسائي (7/218) ، وابن خزيمة (2916) عن بعجة بن عبد الله الجهني، عن عقبة بن عامر.

1647 - (د) زيد بن خالد [الجهني]- رضي الله عنه - قال : «قَسمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في أصحابه ضحايا ، فأعطاني عَتُوداً جذعاً ، قال : فرجعتُ -[332]- به إليه ، فقلت له : إنه جَذَعٌ. فقال : ضَحِّ به ، فَضَحَّيْتُ به» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2898) في الضحايا ، باب ما يجوز من السن في الضحايا . وإسناده حسن ، ورواه أيضاً أحمد في المسند ، وصححه ابن حبان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجها أحمد (5/194) قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: ثنا أبي. وأبو داود (2798) قال: ثنا محمد بن صدران ، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. كلاهما - إبراهيم ، وعبد الأعلى - عن محمد بن إسحاق، قال: ثنا عمارة بن عبد الله بن طعمة ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.

1648 - (ت) أبو كباس -رحمه الله- قال : «جلَبْتُ غنماً جُذْعاناً إلى المدينة، قُربَ الأضحى ، فكَسَدَتْ عليَّ ، فلقِيتُ أبا هريرة فسألتُه ؟ فقال : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : نِعمَ - أو نِعْمَتِ - الأُضْحِيةُ الجذَعُ من الضأن ، فانْتهبَها النَّاس» .
أخرجه الترمذي وقال : وقد روي موقوفاً على أبي هريرة (1) .
__________
(1) رقم (1499) في الأضاحي ، باب ما جاء في الجذع من الضأن والأضاحي ، وفي سنده كدام بن عبد الرحمن ، وأبو كباش ، وهما مجهولان ، لكن يشهد له الحديثان اللذان قبله ، والحديث الذي بعده ، وكذلك عند النسائي بإسناد قوي بلفظ : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن فهو حسن بهذه الشواهد .
وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
موقوف : أخرجه أحمد (2/444) ، والترمذي (1499) قال: ثنا يوسف بن عيسى. كلاهما - أحمد ، ويوسف- قالا: ثنا وكيع. قال: ثنا عثمان بن واقد، عن كدام بن عبد الرحمن ، عن أبي كباش ، فذكره. وقال الترمذي : حديث أبي هريرة،حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة ، موقوفا.
ملحوظة : في المطبوع من «مسند أحمد» وقع حدثنا سفيان بين وكيع ، وعثمان بن واقد.

1649 - (د س) عاصم بن كليب عن أبيه - رضي الله عنه - قال : «كُنَّا معَ رجلٍ من أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، يقال له : مُجَاشِعٌ من بني سُلَيمٍ ، فعزت الغنمُ، فأمر منادياً فنادى : إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول : إنَّ الجذَع من الضأْنِ يُوفي مما يُوَفي منه الثَّنيُّ» . -[333]-
وفي رواية : «الْجَذَعُ يُوفيِ مما يوفي منه الثني» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي : قال : «كُنَّا في سَفَرٍ ، فحضر الأضحى ، فَجَعلَ الرجلُ يَشْتَري منا المُسنَّةَ (1) بالجَذَعتين والثلاثة. فقال لنا رجلٌ من بني مُزيَنَةَ : كُنَّا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر ، فحضر هذا اليومُ ، فجعل الرجلُ يطلب المسنَّةَ بالجذعتين والثلاثة ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : إنَّ الْجَذَع يُوفي ممَّا يُوفي منه الثَّنِيُّ» (2) .
__________
(1) في سنن النسائي المطبوع : فجعل الرجل منا يشتري المسنة .
(2) أخرجه أبو داود رقم (2799) في الضحايا ، باب ما يجوز من السن في الضحايا ، والنسائي 7 / 219 في الضحايا ، باب المسنة والجذعة ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3140) في الأضاحي ، باب ما تجزئ من الأضاحي ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أبو داود (2799) قال: ثنا الحسن بن علي، وابن ماجة (3140) قال:ثنا محمد بن يحيى. كلاهما - الحسن بن علي، ومحمد بن يحيى - قالا: ثنا عبد الرزاق ، قال: ثنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه ، فذكره.
ورواية النسائي : أخرجها أحمد (5/368) ، والنسائي (7/219) عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، فذكره.

الفصل الرابع : فيما لا يجزئ من الضحايا
1650 - (ط ت د س) عبيد بن فيروز -رحمه الله- قال : «سألنا البراء عمَّا لا يجوزُ في الأَضاحي ؟ فقال : قام فينا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصَابعي أقْصَرُ من أصابعه ، وأناملي أقصرُ مِنْ أنَامِلِه - فقال : أَربعٌ - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، والمريضةُ بَيِّنٌ -[334]- مَرضُها ، والْعَرْجاءُ بَيِّنٌ ظَلَعُها ، والكسيرُ التي لا تنْقي قال : قلت : فإني أكرهُ أن يكونَ في السِّنِّ نَقْصٌ ؟ قال ما كرهتَ فدَعْهُ ، ولا تُحَرِّمهُ على أحَدٍ» . هذه رواية أبي داود والنسائي.
وفي رواية الترمذي : أَنَّ البرَاءَ قال : قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : «لا يُضَحَّى بالْعَرْجاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُها ، ولا العَورَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، ولا بالمريضَةِ بَيِّنٌ مَرضُها ، ولا بالعَجْفَاءِ التي لا تُنْقي» .
وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي ، إلى قوله «لا تُنْقي» . وجَعَلَ بَدَلَ «الكسير» : «الْعَجْفَاءَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ظلعها) : الظلع ، العرج ، والظالع الغامز في مشيته.
(تُنقي) : النِّقي ، مخ العظم، يقال:أنقت الإبل وغيرها،أي: صار فيها نِقْي،ويقال:هذه ناقة مُنْقية،وهذه لا تُنْقي. -[335]-
(بالعجفاء) : العجف - بالتحريك- الهزال والضعف .
__________
(1) أخرجه الموطأ 2 / 482 في الضحايا ، باب ما ينهى عنه من الضحايا ، والترمذي رقم (1497) في الأضاحي ، باب ما لا يجوز من الأضاحي ، وأبو داود رقم (2802) في الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا ، والنسائي 7 /214 و 215 في الضحايا ، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء ، وباب العرجاء ، وباب العجفاء ، وإسناده صحيح .
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم .
وقال النووي : وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها ، وكذا ما كان في معناها ، أو أقبح منها ، كالعمى ، وقطع الرجل ، وشبهه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (4/،284 289) قال: ثنا عفان ، وفي (4/289) قال: حدثنا يحيى، وفي (4/300) قال: حدثنا وكيع ، وابن جعفر، والدارمي (1956) قال: حدثنا سعيد بن عامر، وأبو داود (2802) قال: حدثنا حفص بن عمر، وابن ماجة (3144) ، والنسائي (7/215) كلاهما عن محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو داود ، ويحيى ، وعبد الرحمن ، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، والترمذي (1497) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ، والنسائي (7/214) ، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال: حدثنا خالد، جميعا - عفان ، ويحيى ، وابن جعفر، وسعيد بن عامر، وحفص ، وأبو داود ، وعبد الرحمن ، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، ويحيى بن أبي زائدة ، وخالد - عن شعبة.
وأخرجه الترمذي (1497) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: أخبرنا جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب.
وأخرجه النسائي (7/215) قال: أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد.
أربعتهم - شعبة ، ويزيد ، وعمرو ، والليث- عن سليمان بن عبد الرحمن.
2 - وأخرجه مالك (الموطأ) (298) ، وأحمد (4/301) قال: حدثنا عثمان بن عمر، والدارمي (1955) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. كلاهما - عثمان ، وخالد- قالا: حدثنا مالك ، عن عمرو بن الحارث.
كلاهما - سليمان ، وعمرو - عن عُبيد بن فيروز ، فذكره.

1651 - (د ت س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : «أمَرَنَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ نَسْتشْرِفَ العينَ والأُذْنَ ، وأن لا نُضَحِّيَ بمُقابَلَةٍ :ولا مُدابَرَةٍ ، ولا شَرْقَاءَ» .
زاد في رواية : «والمقابَلةُ : ما قُطعَ طَرَفُ أذنها ، والمدابَرةُ : ما قُطِعَ من جانب الأذن ، والشَّرْقَاءُ : المشْقُوقَةُ. والْخَرقَاءُ : المَثْقُوبَةُ» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود والنسائي قال : «أمَرَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَشْرِفَ العينَ والأَذنَ ، ولا نُضحِّيَ بعَوْرَاءَ ، ولا مُقابلَةٍ ولا مُدَابَرةٍ ، ولا خَرْقَاءَ ، ولا شَرْقَاءَ» .
قال أبو داود : قال زهير -[وهو ابن معاوية]- فقلت لأبي إسحاق -[وهو السَّبِيْعِي]- أذكر «عَضْباءَ ؟» قال : لا. قلت : فما المقابلةُ ؟ قال : يُقطعُ طرفُ الأذن : قلتُ : فما المُدابَرَةُ ؟ قال : يقطع من مُؤخَّر الأُذُن ، قلتُ : فما الشرقاء ؟ قال: تُشقُّ الأُذُن. قلت : فما الخرقاء ؟ قال : تُخْرَقُ أذُنُها لِلسِّمةِ.
وأخرج النسائي مثل رواية الترمذي الأولى بغير زيادة. -[336]-
وفي أخرى لهم : «أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : نَهَى أَن يُضَحَّى بِعضْباء الأُذُنِ والقَرْن» .
قيل لابن الْمُسَيَّبِ : ما الأَعْضَبُ ؟ قال : المكسورُ النِّصُفِ فما فَوقه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مقابلة) : شاة مقابلة : إذا قطع من مقدم أذنها قطعة وتركت معلقة فيها كأنها زنمة.
(مدابرة) : المدابرة: التي فعل بها ذلك من مؤخر أذنها ،واسم الجلدة فيها : الإقبالة والإدبارة.
(شرقاء) : الشرقاء : التي شقت أذنها ، وقد شرقت الشاة -بالسكر - فهي شاة شرقاء.
(الخرقاء) : من الغنم : التي في أذنها خرق ، وهو ثقب مستدير.
(عضباء) : العضباء : المشقوقة الأذن والمكسورة القرن.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1498) في الأضاحي ، باب ما يكره من الأضاحي ، وأبو داود رقم (2804) و (2805) و (2806) في الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا ، والنسائي 7 /217 في الضحايا ، باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها ، وباب الشرقاء وهي مشقوقة الأذن ، وباب العضباء ، ورواه أيضاً ابن ماجة مختصراً رقم (3142) في الأضاحي ، باب ما يكره أن يضحى به ، وأحمد في المسند رقم (851) ، وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي ، وهو ثقة لكنه اختلط بآخره ، والجملة الأولى منه رواها ابن ماجة بإسناد حسن ، وهي أيضاً عند النسائي وأحمد في المسند .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبوداود في الأضاحي (6 ، 3) عن النفيلي ، عن زهير ،عن أبي إسحاق ، عن شريح بن النعمان - وكان رجل صدوق - به. والترمذي فيه (الأضاحي 6 ،1) عن الحسن بن على الحلواني ، عن يزيد بن هارون ، عن شريك، و (6:2) عن الحسن بن علي ، عن عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، كلاهما عن أبي إسحاق نحوه ، وقال : حسن صحيح.والنسائي فيه (الضحايا 8) عن محمد بن آدم ، عن عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة ، و (9) عن أبي داود الحراني، عن الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير ، كلاهما عن أبي إسحاق به ، وزاد : وأن لانضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرفاء ولا خرقاء. و (10) عن أحمد بن ناصح ، عن أي بكر بن عياش و (11،1) عن هارون بن عبد اللله ، عن شجاع بن الوليد ، عن زياد بن خيثمة ،كلاهما عن أبي إسحاق ، بالزبادة دون المزيد عليه. وابن ماجة فيه (الأضاحي 1،8) عن محمد بن الصباح ، عن أبي بكر بن عياش نحوه. (تحفة الأشراف 7/383-384) .

1652 - (د) يزيد ذو مصر -رحمه الله (1) - قال: «أَتيتُ عُتْبَةَ بن عبدٍ السُّلَمي فقلت: يا أبا الوليد ، إني خرجتُ ألتمسُ الضحايا ، فلم أجد شيئاً يعْجِبُني غيرَ ثَرْماءَ، فكرهتُها ، فما تقول ؟ قال: أفلا جِئْتَني بها ؟ قلتُ: سبحان الله ! تجوز عنكَ، ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تَشُكُّ ،ولا أشُك، إنما نَهى رسولُ الله عن الْمُصَفَّرة، والمُسْتَأْصِلَةِ والبَخْقَاءِ والمُشَيِّعَةِ والكَسراء.فالمصفَّرة:التي تسُتَأْصَلُ أُذُنُها حتى يَبْدو صِماخها ،والمستأصِلة:التي اسْتُؤصِلَ قَرْنُها من أصله ، والبخْقَاءُ: التي تُبْخَقُ عينُها،والمشيِّعة:التي لا تَتْبَعُ الغَنَمَ عَجْفَاً وَضَعفاً ، والكسراءُ : الكسيرُة» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ثرماء) ثرمت الشاة : إذا سقطت ثنيتها.
(المصفَّرة) المستأصلة إذنها قطعاً ، سميت بذلك لأن صماخها صفر من الأذن ، أي خلا ، والصماخ : ثقب الأذن ، ويكتب بالسين ، والصاد ، لغتين. -[338]-
(البخقاء) : المبخوصة العين.
(المشيِّعة) : هي التي لا تتبع الغنم من الهزال والضعف ، فهى إذاً تمشي وراءها ، فكأنها أبداً تشيِّعُهم .
__________
(1) (مصر) بكسر الميم وسكون الصاد المهملة : اسم البلد ، وهو يزيد المقرئ الحمصي ، كان من وجوه أهل الشام .
(2) رقم (2803) في الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا ، وفي إسناده أبو حميد الرعيني وهو مجهول ، ويزيد ذو مصر ، لم يوثقه غير ابن حبان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أحمد (4/185) قال: ثنا علي بن بحر. (ح) وثنا أحمد بن خباب ، وأبو داود (2803) قال: ثنا إبراهيم بن موسى الرازي (ح) وحدثنا علي بن بحر.
ثلاثتهم - علي بن بحر، وأحمد بن خباب ، وإبراهيم بن موسى - عن عيسى بن يونس، قال: ثنا ثور بن يزيد، قال: ثنا أبو حميد الرعيني ، قال: ني يزيد ذو معد، فذكره.

1653 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] قال: «كان ابنُ عمر -رضي الله عنهما- يَنْفي منها ما لم تُسْنِنْ (1) - يعني: ما ليس بثَنيٍّ - وينفي منها ما نَقَصَ من خَلْقِها» .أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) في الموطأ : " كان ابن عمر يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن " قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : روي بكسر السين من السن ، لأن معروف مذهب ابن عمر أنه لا يضحي إلا بثني المعز والضأن والإبل والبقر . وروي بفتح السين . قال ابن قتيبة : أي لم تنبت أسنانها ، كأنها لم تعط أسنانها . كما تقول : لم يلبن ، ولم يسمن ، ولم يعسل : أي لم يعط ذلك ، وقال غيره : معناه : بل تبدل أسنانها . وهذا أشبه بمذهب ابن عمر ، لأنه يقول بالأضاحي والبدن الثني فما فوقه ، ولا يجوز عنده الجذع من الضأن ، وهذا خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم . قاله ابن عبد البر .
(2) رواه مالك في الموطأ 2 / 482 في الأضاحي ، باب ما ينهى عنه من الضحايا ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (1061) في الضحايا-باب ما ينهى عنه من الضحايا،عن نافع، فذكره.

الفصل الخامس : في الإشعار والتقليد
1654 - (م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «صَلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الظُّهرَ بذِي الْحُلَيفَةِ ، ثم دعا بناقتِهِ ، فَأشْعَرَهَا (1) في -[339]- صَفحَةِ سَنَامها الأيمن ، وسَلَتَ الدمَ عنها ، وقَلدَهَا نَعْلَين ، ثم ركب راحلته ، فلما أستوَتْ به على البَيداء أهَلَّ بالحج» هذه رواية مسلم وأبي داود.
وفي رواية الترمذي : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَلَّدَ نعلين ، وأشعَر الهديَ في الشِّقِّ الأَيْمَنِ بذي الحليفة ، وأمَاط عنه الدم» .
وفي رواية لأبي داود بمعناه وقال : «ثم سَلَتَ الدمَ بيده» .
وفي أخرى : «بإصبعه» .
وفي رواية النسائي : «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أشْعَرَ بُدْنَه من الجانب الأيمنِ وسلتَ الدمَ عنها وأشعرَها» .
وفي أخرى له : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لمَّا كان بذي الْحُلَيْفَةِ أمَرَ بِبُدْنِهِ فأشْعَرَ في سَنامها من الشِّقِّ الأيمن ، ثم سَلَتَ عنها الدم ، وقَلَّدَهَا نَعْلَينِ فلما اسْتَوَتْ به راحلتُه (2) على البَيداء أهَلَّ» .
زاد في أخرى: «فلما استوتْ به على البَيْدَاء،لَبَّى وأَحرم عند الظهرِ وأهلَّ بالحجِّ» (3) . -[340]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الإشعار) : إشعار الهدي : تعليمه بشيء يعرف به أنه هدي ، فكانوا يشقون أسنمة الهدي ويرسلونها والدم يسيل منه ، فيعرف أنه هدي فلا يتعرض إليه
(سلت) الدم عنها : أي مسحه.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : إشعار الهدي علامة له . وهو مستحب ليعلم أنه هدي . فإن دخل رده واجده ، وإن اختلط بغيره تميز ، ولأن فيه إظهار شعار ، وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله .
(2) لفظة " راحلته " ليست في النسائي المطبوع .
(3) أخرجه مسلم رقم (1243) في الحج ، باب تقليد الهدي وإشعاره ، والترمذي رقم (906) في الحج ، باب ما جاء في إشعار البدن ، وأبو داود رقم (1752) في المناسك ، باب في الإشعار ، والنسائي 5 / 170 و 172 في الحج ، باب أي الشقين يشعر ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3097) في المناسك ، باب إشعار البدن ، والدارمي 2 / 66 ، في المناسك ، باب في الإشعار ، وأحمد في المسند 1 / 216 و 254 و 280 و 339 و 344 و 347 و 372 .
قال النووي في " شرح مسلم " : في هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل ، -[340]- وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف . وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة لأنه مثلة ، وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار وأما قوله : إنه مثلة ، فليس كذلك ، بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم ، وأما محل الإشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى ، وقال مالك : في اليسرى ، وهذا الحديث يرد عليه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (1/216) (1855) قال: حدثنا هشيم، وفي (1/254) (2296) قال: حدثنا عفان. وفي (1/280) (2528) قال: حدثنا بَهز ، وفي (1/339) (3149) قال: حدثنا حجاج ، وفي (1/347) (3244) قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا روح ، والدارمي (1918) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. ومسلم (4/57) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار، جميعا عن ابن أبي عدي، وأبو داود (1752) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، وحفص بن عمر، وفي (1753) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا يحيى ، والنسائي (5/170) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى ، عن هشيم ، وفي (5/170) أيضا قال : أخبرنا عمرو ابن علي، قال: حدثنا يحيى ، وابن خزيمة (2575 ، 2609) قال: حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (2609) قال: حدثنا بُندار أيضا ، قال: حدثنا محمد - يعني ابن جعفر -. تسعتهم - هشيم، وعفان ، وبهز ، وحجاج ، ويحيى بن سعيد، وروح ، وأبو داود الطيالسي ، وحفص بن عمر ، ومحمد ابن جعفر - عن شعبة.
2 - وأخرجه أحمد (1/344) (3206) قال: حدثنا وكيع ، وفي (1/372) (525) قال: حدثنا روح ، وأبو داود ، ومسلم (4/58) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا معاذ بن هشام ، وابن ماجة (3097) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع ، والترمذي (906) قال: حدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا وكيع ، والنسائي (5/172) قال: أخبرنا عُبيدالله بن سعيد، قال: حدثنا معاذ، وفي (5/174) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا ابن عُلَية. وابن خزيمة (2576) قال: حدثنا سَلم بن جُنادة ، قال: حدثنا وكيع. خمستهم - وكيع ، وروح ، وأبو داود، ومعاذ بن هشام ، وابن علية - عن هشيام الدستوائي.
كلاهما - شعبة ، وهشام - عن قتادة ، قال: سمعت أبا حسان الأعرج فذكره.

1655 - (د س) المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم -رضي الله عنهما- قالا : «خَرَجَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- زَمَنَ الْحُدَيبيةِ في بِضعَ عَشْرَةَ مائةٍ من أصحابه ،حتى إذا كانوا بذي الحليفة قَلَّدَ رسولُ الله الهديَ ، وأشْعَرَهُ ، وأحرم بالعمرةِ» . هذه رواية النسائي.
وأسقط منها أبو داود قوله: «بِضعَ عَشرَةَ مائةٍ من أصحابه» .وقوله: «بالعُمرَةِ» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1754) في المناسك ، باب في الإشعار ، والنسائي 5 / 169 و 170 في الحج ، باب إشعار الهدي ، وإسناده صحيح ، وقد أبعد المصنف النجعة ، فالحديث في صحيح البخاري 3 / 433 في الحج ، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم .
قال الحافظ في " الفتح " : وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار ، وفائدته الإعلام بأنها صارت هدياً ليتبعها من يحتاج إلى ذلك ، حتى لو اختلطت بغيرها تميزت ، أو ضلت عرفت ، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها ، مع ما في ذلك من تعظيم الشرع وحث الغير عليه ، وأبعد من منع الإشعار ، واعتل باحتمال أنه كان مشروعاً قبل النهي عن المثلة ، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال ، بل وقع الإشعار في حجة الوداع ، وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : عن عرو بن الزبيز بن العوام ، و عن المسوزي بن مخرمة. أخرجه أبوداود في الجهاد (168 ،1) عن محمد بن عبد الأعلى ، عن محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الأزهري ، عنه به. وأعاد منه في السنة (9/24) قصة قيام المغيرة بالسيف. والنسائي في السير (الكبرى) عن محمد بن الأعلى ببعضه (تحفة الأشراف - 8/383) وعن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميه القرشي الأسدي.أخرجه البخاري في الشروط (15) عن عبد الله بن محمد - بطوله ، وهو أتمها وليس فيه ذكر الإحرام - ، وفي الحج (176/1) عن محمود ، كلاهما عن عبد الرزاق ، وفيه (107/) عن أحمد بن محمد - مختصر ، عن عبد الله بن المابرك ، كلاهما عن معمر ، وفي المغازي (36/10) عن علي بن عبد الله - مختصر- عن سفيان. كلاهما عن الزهري ، عن (المغازي 36/28) عن عبد الله بن محمد ، عن سفيان بن عيينة ، قال : سمعت الزهري من حدث بهذا الحديث حفظت بعضه وبثتني معمر ، عن الزهري بطوله. وأبو داود في الحج (15/3) عن عبد الأعلى بن حماد ،عن سفيان ، عن الزهري به. والنسائي في السير (الكبرى 162) عن يعقوب بن إبراهيم الدوري ، عن يحيى بن سعيد ، عن بن المبارك - ببعضه إلى قوله ،من حال بيننا وبين البيت قاتلناه ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «روحوا إذا» . و (1/2) عن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان ، عن الزهري - بهذه القصة. (تحفة الأشراف 8/371-372) .

1656 - (خ م ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «أهْدَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَرَّة إلى البيت غَنماً فقلَّدَها» . هذه رواية مسلم والنسائى.
وفي رواية البخاري ومسلم أيضاً وأبي داود مثله ، وأسقط «فَقلَّدَها» .
وفي أخرى للبخاري ومسلم قالت : «فَتَلْتُ لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تَعني : الْقَلائِدَ- قبل أنْ يُحرِم» .
وفي رواية الترمذي والنسائي ، قالت : «كُنْتُ أفتِل قَلائِدَ هَدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، كُلّها غنماً (1) ، ثم لا يُحْرِم» .
وفي أخرى للنسائي إلى قوله «غنماً» . ولم يذكر الإحرام (2) .
__________
(1) وفي نسخة (أ) : كلها غنم . وقوله : كلها ، بالنصب تأكيد للقلائد ، أو بالجر تأكيد للهدي ، وقوله : غنماً ، حال عن الهدي إلا أنه اشترط في الحال من المضاف إليه صحة وضعه موضع المضاف ، وهو هاهنا مفقود إلا على قول من قال : إذا كان المضاف مثل جزء المضاف إليه فيجوز الحال منه ، وفيما نحن فيه نظراً إلى اتصال القلائد بالهدي كجزئه ، وأجاز بعض النحاة من المضاف إليه مطلقاً ، فحينئذ لا إشكال . كذا في شرح الترمذي لأبي الطيب .

(2) أخرجه البخاري 3 / 437 في الحج ، باب تقليد الغنم ، وفي الأضاحي ، باب إذا بعث بهديه ليذبح ، ومسلم رقم (1321) في الحج ، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم ، والترمذي رقم (909) في الحج ، باب ما جاء في تقليد الغنم ، وأبو داود رقم (1755) في المناسك ، باب في الإشعار ، والنسائي 5 / 173 و 174 في الحج ، باب تقليد الغنم ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3096) في المناسك ، باب تقليد الغنم .
قال النووي في " شرح مسلم " : أما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكاً ؛ فإنه لا يقول بتقليدها ، قال القاضي عياض : ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك ، قلت : -[342]- (القائل النووي) قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد ، فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها ، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح ، ولأنه يستتر بالصوف ، وأما البقرة فيستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالإبل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (217) قال: ثنا سفيان ، وأحمد (6/41) قال: ثنا سفيان. وفي (6/42) قال: ثنا أبو معاوية ، والدارمي (1917) قال: نا يعلى بن عبيد، وأبو نعيم ، والبخاري (2/208) قال: ثنا أبو نعيم، ومسلم (4/90) قال: ثنا يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، قال يحيى : نا أبو معاوية ، وابن ماجة (3096) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، قالا: ثنا أبو معاوية، والنسائي (5/173) قال: نا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا خالد، قال: ثنا شعبة. (ح) ونا هناد بن السري، عن أبي معاوية.
خمستهم - سفيان بن عيينة ، وأبو معاوية ، ويعلى ، وأبو نعيم ، وشعبة - عن سليمان الأعمش.
2 - وأخرجه أحمد (6/208) ، وأبو داود (1755) قال: ثنا هناد، كلاهما - أحمد، وهناد- قالا: ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور والأعمش، كلاهما - الأعمش ، ومنصور - عن إبراهيم ، عن الأسود، فذكره.

1657 - (س) وعنها -رضي الله عنها- قالت : «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَشْعَرَ بُدْنَهُ» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 170 في الحج ، باب إشعار الهدي ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه النسائي (5/170) قال: نا عمرو بن علي ، قال: نا وكيع ، عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد ، فذكره.

1658 - (ط) نافع مولى ابن عمر أنْ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- «كان إذا أهْدَى هَدْياً من المدينَةِ قَلَّدَةُ وأشعَرَه بذي الْحُلَيفَةِ ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أنْ يُشْعِرهُ ، وذلك في مكان واحدٍ ، وهو مُوَجهٌ للقبلة ، يُقَلِّدُهُ بنَعلَينِ ، ويُشْعِرهُ من الشِّقِّ الأيسَرِ ، ثم يُسَاقُ مَعَه ، حتى يُوقَفُ به مع الناس بعرفَةَ ، ثم يَدْفَعُ به معهم إذا دفَعُوا ، فإذا قَدِمَ مِنَى غَداةَ النَّحرِ نَحَرَهُ قبل أنْ يَحْلق أو يقَصِّرَ ، وكان هو ينحر هَدْيَهُ بيدهِ ، يَصفُّهُنَّ قِياماً ، ويُوجِّهُهُنَّ إلى القبلةِ ، ثم يأكلُ ويُطعِمُ» .
وفي رواية : «أنَّ ابنَ عمر كان إذا طْعَن في سَنام هدْيِهِ وهو يُشْعِرُهُ ، قال : بسم الله ، والله أكبر» .
وفي أخرى : «أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ : الهديُ ما قُلِّدَ وأُشْعِرَ وَوُقِفَ به بعرفة» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 379 في الحج ، باب العمل في الهدي حين يساق ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (865) في الحج - باب العمل في الهدي حين يساق، قال: عن نافع ، فذكره.

1659 - (ت) وكيعٌ -رحمه الله- قال : «إشْعَارُ الْبُدْنِ وتقليدُها سُنَّةٌ ، فقال له رجل من أهل الرأي : روي عن إبراهيم النخعي ، أنه قال : هو مُثْلَةٌ ، فَغَضِبَ وكيعٌ، وقال : أقول لك : أشْعَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بُدْنَهُ ، وهو سُنَّة ، وتقول : قال إبراهيم ؟ ما أحَقَّكَ أنْ تُحْبَسَ حتى تَنْزِعَ ، ثم لا تخرج عن مثل هذا القول» (1) .
أخرجه الترمذي ، إلا أنَّ أولَ لفظه : «إنَّ وكيعاً قال لرجل مِمَّنْ يَنْظُرُ في الرأي :أشْعَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، ويقولُ أبو حنيفة : هو مُثْلَة ، فقال الرّجُلُ : إنه قد رُوي عن إبراهيم...» . وذكر الحديث (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المثلة) : الشهرة وتشويه الخلق كجدع الأنف.
__________
(1) الذي في الترمذي المطبوع " ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا " .
(2) ذكره الترمذي تعليقاً على الحديث رقم (906) في الحج ، باب ما جاء في إشعار البدن ، ولفظه . قال أبو عيسى الترمذي : سمعت يوسف بن عيسى - وهو شيخه - يقول : سمعت وكيعاً يقول حين روى هذا الحديث فقال : لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه الترمذي تعليقا على الحديث (606) .

الفصل السادس : في وقت الذبح ومكانه
1660 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال -[344]- رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحرِ : «مَنْ كان ذَبَحَ قبلَ الصَّلاة فَلْيُعد. فقامَ رجلٌ فقال : يارسولَ الله، هذا يومٌ يُشْتَهى فيه اللحمُ ، وذكَرَ هَنَةً من جيرانه - يعني فقْراً وحاجةً - وأنه ذبح قبل الصلاة ، كأن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صَدَّقَهُ. قال : وعندي جَذَعةٌ هي أحبُّ إليَّ من شَاتَيْ لَحْمٍ ، أفأذبَحُها ؟ فَرخَّص له. قال : فلا أَدري أَبلَغَتْ رُخْصتُهُ مَنْ سِواه ، أَم لا ؟ قال : وانْكفأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى كَبْشَيْن أَمْلَحَيْنِ ، فَذَبَحَهُما ، فقام الناس إلى غُنَيْمَةٍ فتوَزَّعُوها ، أو قال : فَتجزَّعُوها» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
وقد تقدَّم شيء من هذا الحديث في الفرع الثاني من الفصل الثاني (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هنَة) : أي حالاً اضطروا فيها ، وحاجة بهم.
(انكفأ) : الرجل : إذا رجع منصرفاً.
(فتوزعوها) : توزعوا الشيء : إذا اقتسموه ، وكذلك تجزعوها.
__________
(1) أخرجه البخاري 10 / 4 في الأضاحي ، باب ما يشتهى من لحم يوم النحر ، وباب سنة الأضحية ، وباب من ذبح قبل الصلاة في العيدين ، وباب الأكل يوم النحر ، وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد ، ومسلم رقم (1962) في الأضاحي ، باب وقتها ، والنسائي 2 / 192 في العيدين ، باب ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح ، وفي الأضاحي ، باب الكبش .
(2) انظر الصفحة (325) من هذا الجزء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/113 ،117) ، والبخاري (2/21) قال: حدثنا مسدد. وفي (7/129) قال: حدثنا صدقة. وفي (7/132) قال: حدثنا علي بن عبد الله ، ومسلم (6/76) قال: حدثني يحيى بن أيوب، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن ماجة (3151) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، والنسائي (7/223) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
تسعتهم - أحمد، ومسدد، وصدقة ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن أيوب، والناقد، وزهير ، وعثمان بن أبي شيبة ، ويعقوب - عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
وأخرجه البخاري (2/28) قال: حدثنا حامد بن عمر، عن حماد بن زيد.
وأخرجه مسلم (6/76) قال: حدثني زياد بن يحيى الحساني. والنسائي (3/193) (7/220) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. كلاهما - زياد ، وإسماعيل - قالا: حدثنا حاتم بن وَردان.
ثلاثتهم - ابن عُلية ، وحماد، وحاتم - عن أيوب بن أبي تميمة.
2 - وأخرجه مسلم (6/76) قال: حدثنا محمد بن عُبيد الغُبري ، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، وهشام.
كلاهما - أيوب، وهشام بن حسان - عن محمد بن سيرين ، فذكره.

1661 - (خ م ت د س) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : «ذَبح أبو بُرْدَةَ بنُ نِيَارٍ قبل الصلاة ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : أبْدلها ، فقال : يا رسول الله ، ليس عندي إلا جَذَعةٌ ؟ - قال شُعْبةُ : وأظُنُّهُ قال : هي خيرٌ من مُسِنَّةٍ - فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : اجعَلها مكانها ، ولن تُجْزىء عن أحدٍ بعدك» .
ومنهم من لم يذكر الشك في قوله : «هي خيرٌ من مُسِنَّةٍ» .
وفي رواية : أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «إنَّ أولَ ما نَبْدأُ به في يومنا هذا : نُصلِّي ، ثم نَرجعُ فننْحَرُ ، فمن فَعَلَ ذلك فقد أصاب سُنّتنَا ، ومنْ ذَبَحَ قَبْلُ ، فإنما هو لَحمٌ قدَّمهُ لأهله ، ليس من النُّسُكِ في شيءٍ ، وكان أبو بُرْدةَ بنُ نيارٍ قد ذبح ، فقال : عندي جَذَعةٌ خيرٌ من مُسِنَّةٍ ، فقال : اذبَحْها ، ولن تُجزىء عن أحدٍ بَعدَكَ» .
وفي أخرى قال : «ضَحّى خَالٌ لي - يقال له :أبو بُرْدَةَ - قبل الصلاةِ ، فقال له رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- : شَاتُكَ شَاةُ لحمٍ ، فقال : يا رسولَ الله ، إن عندي داجناً جذَعةً من المعز ؟ قال : اذبحها ولا تَصْلُحُ لغيركَ ، ثم قال : مَنْ ذَبحَ قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تَمَّ نُسُكُه ، وأصاب سُنَّةَ المسلمين» . -[346]-
وفي رواية : «عَنَاقَ لَبنٍ» . وفي أخرى : «عناق جَذَعةٍ» .
وفي أخرى : أنه -صلى الله عليه وسلم- قال : «من صلى صلاتنا ، ونَسَكَ نُسُكَنَا : فلا يذبح حتى يُصلِّيَ ، فقال خالي : قد نَسكْتُ عن ابْنٍ لي ؟ فقال : ذلك شيءٌ عَجَّلْتَهُ لأهلك، قال إن عندي شَاةً خير من شاتَيْنِ ؟ قال : ضَحِّ بها ، فإنها خيرُ نَسِيكَتيْكَ» .
هذه روايات البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي قال : خَطَبَنَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في يومِ نَحْرٍ ، فقال : «لا يَذْبَحَنَّ أحدُكم حتى يصلِّي ، فقام خالي ، فقال : يا رسول الله ، هذا يومٌ اللَّحمُ فيه مكروهٌ ، وإني عَجَّلتُ نَسيكتي لأُطْعِمَ أَهلي وأهلَ داري - أو جيراني - قال : فَأعِدْ ذَبحكَ بآخرَ ، فقال : يا رسول الله ، عندي عَناقُ لبَنٍ ، هي خير من شاتَيْ لحمٍ ، أَفَأذْبَحها ؟ قال : نعم ، وهي خيرُ نَسِكتيْكَ ولا تُجْزئ جَذَعةٌ بعدك» .
وأخرج أبو داود الرواية الأولى.
وأخرج النسائي الرواية الثانية.
وفي أخرى لأبي داود والنسائي قال «خَطبَناَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النَّحْرِ بعد الصلاة ، فقال : من صلى صلاتَنَا ، ونَسكَ نُسُكنَا فقد أصاب -[347]- النسُكَ ، ومن نَسَك قبل الصلاة فتلك شاةُ لحم ، فقام أبو بردةَ بَنُ نيار ، فقال : يا رسول الله ، لقد نسَكْتُ قبل أن أخرُجَ إلى الصلاةِ ، وعرفتُ أنَّ اليوم يومُ أكلٍ وشرب ، فَتَعَجَّلْتُ فأكلتُ ، وأَطعمتُ أهلي وجيراني ، فقال رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- : تلك شاة لحم ، فقال : إن عندي عَنَاقاً جَذَعَة وهي خيرٌ من شاتَيْ لحمٍ ، فهل تُجزئ عني ؟ قال نعم ولن تُجْزئ عن أحدٍ بعدك» (1) . -[348]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(داجناً) : الداجن ، الشاة التي تألف البيت وتستأنس بأهله، ويقال بالهاء ، وتكون أيضا في غير الشاة.
(عناق لبن) : العناق ، الأنثى من ولد المعز ، وأضافها إلى اللبن ، أي : أنها بعد ترضع ، فهى متربية على اللبن لا المرعى.
__________
(1) أخرجه البخاري 10 /10 في الأضاحي ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة : ضح بالجذع من المعز ، وباب سنة الأضحية ، وباب الذبح بعد الصلاة ، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد ، وفي العيدين ، باب سنة العيدين لأهل الإسلام ، وباب الأكل يوم النحر ، وباب الخطبة بعد العيد ، وباب التكبير إلى العيد ، وباب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد ، وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد ، ومسلم رقم (1961) في الأضاحي ، باب وقتها ، والترمذي رقم (1508) في الأضاحي ، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ، وأبو داود رقم (2800) في الضحايا ، باب ما يجوز من السن في الضحايا ، والنسائي 7 / 222 و 223 في الضحايا ، باب ذبح الضحية قبل الإمام ، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن 2 / 80 في الأضاحي ، باب في الذبح قبل الصلاة .
قال الحافظ في " الفتح " : وفي الحديث من الفوائد : أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه قد يخص بعض أمته بحكم ويمنع غيره عنه ولو كان بغير عذر ، وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليل الخصوصية ، وفيه أن الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر ، وفيه جواز الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته ، وبه قال الجمهور ، وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع ، وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية ، لقوله : " إنما هو لحم قدمه لأهله " ، وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى ؛ لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار ، ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح ، ثم من تصدق أثيب وإلا لم يأثم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/302) قال: حدثنا محمد بن جعفر، والبخاري (7/131) ، ومسلم (6/76) قالا: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، ومسلم (6/76) قال: حدثناه ابن المثنى، قال: حدثني وهب -بن جرير (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا أبو عامر العَقدي.
ثلاثتهم - ابن جعفر، ووهب، وأبو عامر- قالوا: حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي جُحيفة ، فذكره.
- ورواه عن البراء بن عازب الشعبي :
1 - أخرجه أحمد (4/281) ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (1769) عن عثمان بن عبد الله، كلاهما -أحمد، وعثمان - عن عفان ، عن شعبة ، عن زبيد، ومنصور ، وداود ، وابن عون ، ومجالد.
2 - وأخرجه أحمد (4/287) قال: حدثنا إسماعيل، وفي (4/297) قال: حدثنا يزيد، وابن أبي عدي، ومسلم (6/74) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: أخبرنا هشيم. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا ابن أبي عدي. والترمذي (1508) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة (يحيى) . خمستهم - إسماعيل ، ويزيد، وابن أبي عدي، وهُشيم، ويحيى بن زكريا- عن داود بن أبي هند.
3 - وأخرجه أحمد (4/297) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو الأحوص، والبخاري (2/21) قال: حدثنا عثمان ، قال: حدثنا جرير، وفي (2/28) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص. ومسلم (6/75) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهناد بن السري، قالا: حدثنا أبو الأحوص، (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم ، عن جرير، وأبو داود (2800) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا أبو الأحوص. والنسائي (3/،184 ،190 7/223) قال: أخبرنا قتيبة ، قال: حدثنا أبو الأحوص، وابن وابن خزيمة (1427) قال: حدثنا يوسف بن موسى ، قال: حدثنا جرير، كلاهما - أبو الأحوص، وجرير- عن منصور.
4 - وأخرجه أحمد (4/303) قال: حدثنا محمد بن جعفر، والبخاري (2/،20 7/132) قال: حدثنا حجاج ، وفي (2/23) قال: حدثنا آدم ، وفي (2/24) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وفي (7/128) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غُندر، ومسلم (6/75) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، (ح) وحدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي ، والنسائي (3/182) قال: أخبرنا محمد بن عثمان ، قال: حدثنا بهز ، ستتهم - ابن جعفر، وحجاج ، وآدم ، وسليمان ، ومعاذ، وبهز - عن شعبة.
وأخرجه البخاري (2/26) قال: حدثنا أبو نعيم ، قال: حدثنا محمد بن طلحة.
كلاهما - شعبة ، وابن طلحة -عن زبيد.
5 - وأخرجه الدارمي (1968) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان ، عن منصور ، وزبيد.
6 - وأخرجه البخاري (7/131) وأبو داود (2801) قالا: حدثنا مُسدد. ومسلم (6/74) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى ، كلاهما - مسدد ، ويحيى- عن خالد بن عبد الله ، عن مطرف.
7 - وأخرجه البخاري (7/132) قال:حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة ،ومسلم (6/75) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، (ح) وحدثنا ابن نُمير (محمد) قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زكريا، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة ، (يحيى) قال: أنبأنا أبي. كلاهما - أبو عوانة ، وزكريا - عن فراس بن يحيى.
8 - وأخرجه البخاري (8/170) قال: كتب إليّ محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عون.
9 - وأخرجه مسلم (6/75) قال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، قال: حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم الأحول.
ثمانيتهم - زبيد، ومنصور ، وداود، وابن عون ، ومجالد، ومطرف، وفراس، وعاصم- عن عامر الشعبي، فذكره وألفاظهم متقاربة.
- ورواه عن البراء بن عازب : يزيد بن البراء بن عازب :
أخرجه أحمد (4/282) قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة ، وفيه (4/282) (مختصرا) قال: حدثنا سفيان ، وفي (4/304) (مختصرا) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (1145) (مختصرا) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة.
ثلاثتهم - زائدة ، وسفيان ، ووكيع - عن أبي جَناب، عن يزيد بن البراء ، فذكره.

1662 - (ط) بشير بن يسار «أنَّ أبا بُرْدَةَ بنَ نيَارٍ - رضي الله عنه - ذَبْحَ ضَحيَّتَهُ قَبلَ أن يَذْبحَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى ، فزعم أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَرَهُ أن يَعُودَ بضَحِيَّةٍ أُخرى ، قال أَبو بردةُ : لا أجد إلا جَذَعاً ، قال : وإن لم تَجدْ إلا جَذعاً فاذْبَحْ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 483 في الضحايا ، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/95) عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، أن أبا بردة ابن نيار فذكره.

1663 - (خ م س) جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال : «شهدتُ الأَضحى يوم النَّحْرِ مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فلم يَعدُ أنْ صَلَّى ، وفَرَغَ من صلاته وسلَّم ، فإذا هو يرَى لحمَ أضَاحِيَّ قد ذُبِحَتْ قبل أن يَفرُغَ من صلاتِهِ ، فقال : من كان ذبحَ قبل أن يصلي - أو نُصَلِّي - فَليَذْبَحْ مكانَها أُخْرَى» .
وفي أخرى قال : «صلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر ، ثم خطب ، ثم ذبح ، -[349]- وقال: مَنْ ذَبَحَ قبل أن يُصلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أخرى مكانها ، ومن لم يَذْبَحْ فليذبح باسم الله» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فلم يعد) : لم يعد أن فعل كذا ، أي : لم يجاوز أن فعله.
__________
(1) أخرجه البخاري 10 /17 في الأضاحي ، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد ، وفي العيدين ، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد ، وفي الذبائح والصيد ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فليذبح على اسم الله " ، وفي الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، وفي التوحيد ، باب السؤال بأسماء الله تعالى ، ومسلم رقم (1960) في الأضاحي ، باب وقتها ، والنسائي 7 / 224 في الضحايا ، باب ذبح الضحية قبل الإمام ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3152) في الأضاحي ، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (775) ، ومسلم (6/74) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، وابن ماجة (3152) قال: حدثنا هشام بن عمار، أربعتهم - الحميدي، وإسحاق، وابن أبي عمر، وهشام - عن سفيان بن عيينة.
2 - وأخرجه أحمد (4/312) قال: حدثنا عفان. وفي (4/313) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/313) أيضا قال: حدثنا يزيد، والبخاري (2/29) قال: حدثنا مسلم. وفي (7/132) قال: حدثنا آدم، وفي (8/171) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وفي (9/146) قال: حدثنا حفص بن عمر، ومسلم (6/74) قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، ثمانيتهم - عفان ، وابن جعفر، ويزيد، ومسلم ، وآدم، وسليمان، وحفص، ومعاذ- قال يزيد : أخبرنا ، وقال الآخرون : حدثنا شعبة.
3 - وأخرجه أحمد (4/312) قال: حدثنا عبيدة بن حميد.
4 - وأخرجه أحمد (4/313) قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان. (ح) وعبد الرحمن، عن سفيان (هو الثوري) .
5- وأخرجه البخاري (7/118) ، ومسلم (6/74) ، والنسائي (7/224) قال النسائي: أخبرنا، وقال البخاري، ومسلم : حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة.
6 - وأخرجه مسلم (6/73) قال: حدثنا أحمد بن يونس، (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى، كلاهما - أحمد، ويحيى- قال أحمد: حدثنا ، وقال يحيى : أخبرنا زهير.
7 - وأخرجه مسلم (6/73) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، والنسائي (7/214) قال: أخبرنا هناد بن السري، كلاهما -أبو بكر ، وهناد- عن أبي الأحوص.
سبعتهم - ابن عيينة ، وشعبة، وعبيدة، والثوري، وأبو عوانة ، وزهير، وأبو الأحوص- عن الأسود بن قيس، فذكره.

1664 - (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «صلى بنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يومَ النَّحرِ بالمدينة ، فتقدَّم رجالٌ ، فَنَحَرُوا ، فَظَنوا أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قد نَحَرَ ، فَأمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مَن كان نَحَرَ قبلَه أنْ يُعيدَ بنحرٍ آخَرَ ، ولا يَنْحَرُوا حتى ينحرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1964) في الأضاحي ، باب سن الأضحية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/294) قال: حدثنا عبد الرزاق ، وفي (3/324) قال: حدثنا محمد بن بكر، ومسلم (6/77) قال: حدثني محمد بن حاتم ، قال: حدثنا محمد بن بكر. كلاهما -عبد الرزاق، وابن بكر- قالا: أخبرنا ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/348) قال: حدثنا موسى ، وحسن بن موسى ، قالا: حدثنا ابن لهيعة.
كلاهما - ابن جريج ، وابن لهيعة- عن أبي الزبير، فذكره.

1665 - (ط) عويمر بن الأشقر - رضي الله عنه - «ذَبحَ ضحِيَّتَهُ قَبْلَ أنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأضحى ، وأنه ذكر ذلك لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَأمرَهُ أن يَعُودَ بِضَحيَّةٍ أخرى» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 484 في الضحايا ، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/97) عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، أن عويمر بن أشقر فذكره.

1666 - (خ د س) نافع [مولى ابن عمر] قال : «كان ابنُ عمر -رضي الله عنهما- يَنْحَرُ في المنحر. قال عُبَيْدُ الله ، منحرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي رواية : «أنَّ ابن عمر كان يَبعَثُ بِهديه من جَمْعٍ من آخر الليل ، حتى يدخل به مَنحَرَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مع حجَّاجِ ، فيهم الحرُّ والمملوكُ» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية أبي داود والنسائي : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- : كان يذبح أضحيته بالمصلى ، وكان ابن عمر يفعله» وفي أخرى للنسائي : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نَحَرَ يومَ الأُضحى بالمدينَةِ» . قال : «وقد كان إذا لم يَنْحَرْ ذَبَحَ بالمصلَّى» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 441 في الحج ، باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الأضاحي ، باب الأضحى والنحر بالمصلى ، وأبو داود رقم (2811) في الضحايا ، باب الإمام يذبح بالمصلى ، والنسائي 7 / 213 و 214 في الضحايا ، باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/108) (5876) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. (قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد- قال: حدثنا أبو أسامة ، عن أسامة. وفي (2/152) (6401) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا ابن جريج ، قال : بلغني عن نافع. والبخاري (2/28) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثني كثير بن فرقد. وفي (7/130) قال : حدثنا يحيى ابن بُكير ، قال : حدثنا الليث ، عن كثير بن فرقد. وأبو داود (2811) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، أن أبا أسامة حدثهم ، عن أسامة. وابن ماجة (3161) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو بكر الحنفي ، قال : حدثنا أسامة بن زيد. والنسائي (3/193) و (7/213) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن شعيب ، عن الليث ، عن كثير بن فرقد. وفي (7/213) قال : أخبرنا علي بن عثمان النفيلي ، قال : حدثنا سعيد بن عيسى ، قال : حدثنا المفضل بن فضالة ، قال : حدثني عبد الله بن سليمان. جميعهم (أسامة بن زيد،ومن بلّغ ابن جريج ، وكثير بن فرقد ، وعبد الله بن سليمان) عن نافع ، فذكره.
* أخرجه البخاري (2/209) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم. وفي (7/130) قال : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي.
كلاهما (إسحاق ، ومحمد بن أبي بكر) عن خالد بن الحارث ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع، قال : كان عبدُ الله ينحر في المنحر.
قال عبيد الله : يعني منحر النبي -صلى الله عليه وسلم-.

1667 - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- بَلَغَهُ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال بمنَى: «هذا المنحرُ ، وكُلُّ منَى مَنحرٌ ، وقال في العُمرَةِ : هذا المنحرُ - يعني : المروةَ - وكلُّ فجاج مكةَ وطرُقها مَنحرٌ» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فجاج) : الفجاج السكك والطرق ، جمع فج.
__________
(1) 1 / 393 في الحج ، باب ما جاء في النحر في الحج ، وإسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/456) قال الزرقاني : وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم عن جابر.

1668 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- قال : «مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فإنهُ يُقلِّدُهَا بِنَعلَيْن ، ويُشْعِرُهَا ثم يَنحرُهَا عند البيت أو بمنَى يوم النحر ، ليس لها محلٌّ دون ذلك ، ومن نَذَر جَزُوراً من الإبل والبقر فَلْينحرها حيثُ شاء» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 394 في الحج ، باب العمل في النحر ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/461) .

1669 - (ط) نافع أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- قال : «الأضْحى يَوُمَانِ بعد يوم الأضحى» .
قال مالك : وبَلَغني عن علي بن أبي طالب مثله. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 487 في الضحايا ، باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى ، وإسناده صحيح . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء ، وقال الشافعي وجماعة : الأضحى يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/103) .

الفصل السابع : في كيفية الذبح
1670 - (م د) عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «أَمرَ بكبشٍ أقرن، يَطأُ في سوادٍ ، ويبْرُكُ في سَوادٍ ، وينظْرُ في سَوادٍ ، فَأُتيَ به ليُضَّحيَ به ، فقال لها : يا عائشةُ ، هَلُمِّي المدْيَةَ ، ثم قال : اشْحذيها -[352]- بِحَجرٍ ، فَفَعلَتْ ، ثم أخذَهَا وأخَذَ الكَبْشَ فَأضْجَعهُ ،ثُمَّ ذَبَحه ، ثم قال بِسْم الله ، اللَّهمَّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ ، ومِنْ أمَّةِ محمد ، ثُمَّ ضَحَّى» . أخرجه مسلم وأبو داود ، إلا أنَّ أبا داود قال : «اشْحثِيها» بالثاء (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المدية) : السكين.
(شحذتها) : شحذت السكين ونحوها : إذا حددتها بالمسن وغيره مما يستخرج به حدها ، وكذلك شحثتها بالثاء - لأن الثاء والذال متقاربان.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1967) في الأضاحي ، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل ، وأبو داود رقم (2792) في الضحايا ، باب ما يستحب من الضحايا .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/78) قال : حدثنا هارون. ومسلم (6/78) قال : حدثنا هارون بن معروف. وأبو داود (2792) قال : حدثنا أحمد بن صالح.
كلاهما (هارون بن معروف ، وأحمد بن صالح) قالا : حدثنا عبد الله بن وهب. قال : قال حَيوة : أخبرني أبو صخر ، عن يزيد بن قُسَيط ، عن عروة بن الزبير ، فذكره.

1671 - (ت د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : ذَبَحَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَومَ الذَّبح كَبْشَينِ أَقْرنَيْنِ أَمْلَحَينِ مَوجُوءَينِ ، فَلمَّا وَجَّهَهُما قال : «إنِّي وَجَّهْتُ وَجْهيَ للذي فَطَرَ السَّمَاوات والأرضَ ، عَلى مِلِّةِ إبْراهِيمَ حَنِيفاً ، ومَا أنا مِنَ المشْركين ، إنَّ صَلاتي ونسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبِّ العالَمينَ ، لا شَرِيكَ له ، وبذلك أُمِرْتُ ، وأنَا مِنَ المُسْلِمين ، اللَّهُمَّ مِنْكَ ولَكَ ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمّدٍ ، وأُمَّتِهِ ، بسم الله والله أكبر ، ثم ذَبَحَ» (1) . -[353]-
وفي رواية قال : «شَهِدْتُ مَعَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- الأضحى بالمُصَلَّى ، فلما قضى خُطْبتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَره ، فأتى بكبش فذبحه بيده وقال : بسم الله والله أَكبر ، هَذَا عَني وعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ من أُمَّتي» (2) .
أخرجه أبو داود. وأخرج الرواية الثانية الترمذي (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَوجوءين) : الوجاء نحو الخصاء. وهو أن يؤخذ الكبش فتُرَضّ خصياه ، ولا تقطعا. وقيل : هو أن تقطع عروقهما وتتركا بحالهما.
__________
(1) هذه رواية أبي داود ، وفي سندها أبو عياش المعافري المصري ، وهو مجهول ، وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق ، وكذلك سند ابن ماجة .
(2) أخرجه الترمذي رقم (1520) في الأضاحي ، باب رقم 22 ، وأبو داود رقم (2795) في الضحايا ، باب ما يستحب من الضحايا وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3121) في الأضاحي ، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(3) وهذه رواية الترمذي ، وفي سندها المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي ، وهو صدوق ، ولكنه كثير التدليس والإرسال ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح : بسم الله والله أكبر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/375) . وابن خزيمة (2899) قال : حدثنا أحمد بن الأزهر ، وكتبته من أصله. كلاهما (أحمد بن حنبل ، وأحمد بن الأزهر) قالا : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق، قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري ، عن خالد بن أبي عمران ، عن أبي عياش ، فذكره.
* أخرجه الدارمي (1952) قال : أخبرنا أحمد بن خالد. وأبو داود (2795) قال : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ، قال : حدثنا عيسى. وابن ماجة (3121) قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش. ثلاثتهم (أحمد بن خالد ، وعيسى ، وإسماعيل بن عياش) قالوا : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي عياش ، عن جابر ، فذكره ، ليس فيه : (خالد بن أبي عمران) .

1672 - (د) غرفة (1) بن الحارث الكندي - رضي الله عنه - قال : «شَهِدْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الوَدَاعِ ، وأُتِيَ بالبُدنِ فقال : ادْعُوا لي أبا حسَنٍ ، فَدُعيُ لَهُ [علي -رضي الله عنه-] ، فقال : خُذْ بِأسفَل الحَرْبَةِ ، فَفَعَلَ ، وأخذ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بأعلاها ، ثم طَعَنا بِها البُدْنَ -[354]- وَهِيَ مَعقُولةُ الْيدِ اليسرى ، قائمةٌ على ما بقيَ مِنْ قوائمها، وذلك يومَ النَّحرِ بِمنَى ، فَلمَّا فرغَ ركبَ بَغْلتَهُ وأردفَ عليّاً» .
أخرجه أبو داود. إلا قوله : «وهي مَعْقولة - إلى قوله - بِمنَى» فإني لم أجدهُ فيما قرأْتهُ من كتابه ، وذكره رزينٌ (2) .
__________
(1) " غرفة " بالغين المعجمة والراء مفتوحتين - كما في " المشتبه " للذهبي ، وضبطه بعضهم بسكون الراء ، وضبطه بعضهم بالعين المهملة والراء مفتوحتين . والصواب الأول ، ويكنى أبا الحارث ، له صحبة .
(2) رقم (1766) في المناسك ، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ، وفي سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي المصري لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ج 2 ص 96 حديث 1692 : ذكر محمد بن يونس الحضرمي أن هذا الحديث لم يروه عن حرملة - يعني ابن عمران - غير ابن المبارك ، ولم يروه عن ابن المبارك غير عبد الرحمن بن مهدي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أبو داود (1766) قال : حدثنا محمد بن حاتم. قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي ، فذكره.

1673 - (خ م د) زياد بن جبير قال : «رَأيتُ ابنَ عُمَر -رضي الله عنهما- أتى عَلى رَجُلٍ قد أناخ بَدَنَتَهُ يَنْحرُها ، فقال : ابعثْها قِياماً [مُقَيَّدَةً] ، فهذه سُنَّةُ مُحمدٍ -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 441 في الحج ، باب نحر الإبل مقيدة ، ومسلم رقم (1320) في الحج ، باب نحر البدن قياماً مقيدة ، وأبو داود رقم (1768) في المناسك ، باب كيف تنحر البدن .
قال الحافظ في " الفتح " : وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة ، وعن الحنفية : يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة ، وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحاً ، وفيه أن قول الصحابي : من السنة كذا ، مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/3) (4459) قال : حدثنا هُشيم. وفي (2/86) (5580) قال : حدثنا محمد ابن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (2/139) (6236) قال : حدثنا إسماعيل. والدارمي (1920) قال: أخبرنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا سفيان. والبخاري (2/210) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال : حدثنا يزيد بن زريع. ومسلم (4/89) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا خالد بن عبد الله. وأبو داود (1768) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا هشيم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6722) عن يعقوب بن إبراهيم ، عن هشيم. وابن خزيمة (2893) قال : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثنا الصنعاني ، قال : حدثنا يزيد بن زريع (ح) وحدثنا زياد بن أيوب ، قال : حدثنا إسماعيل ، يعني ابن علية. (ح) وحدثنا الدورقي ، ومحمد بن هشام ، قالا : حدثنا هشيم.
سبعتهم (هشيم ، وشعبة ، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية ، وسفيان ، ويزيد بن زريع ، وخالد بن عبد الله، وعبد الأعلى) عن يونس بن عبيد ، قال : أخبرني زياد بن جبير ، فذكره.

1674 - (د) جابر (1) -رضي الله عنهما- «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابهُ كانُوا يَنحَرُونَ البَدنَةَ مَعقولةَ اليُسْرى قائمة على ما بَقِي -[355]- من قوائِمها» . أخرجه أَبو داود (2) .
__________
(1) في المطبوع : عبد الله بن جابر ، وهو خطأ .
(2) رقم (1767) في المناسك ، باب كيف تنحر البدن ، وفيه تدليس ابن جريج وأبي الزبير المكي ، قال في " عون المعبود " : والحديث من مسند جابر كما ذكره أصحاب الأطراف وكتب الأحكام وغيرهم ، لكن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره مرسلاً ، قال ابن القطان في كتابه بعد أن ذكره من جهة أبي داود : القائل : وأخبرني ، هو ابن جريج ، فيكون ابن جريج رواه عن تابعيين أحدهما أسنده وهو أبو الزبير ، والآخر أرسله وهو عبد الرحمن بن سابط . أقول : وللحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن ، منها الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1767) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال : حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير ، فذكره.

1675 - (د) عبد الله بن قرط (1) - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «إن أَعظمَ الأيام عند الله عزَّ وجلَّ يومُ النَّحر ، ثُم يَومُ القَرِّ - قال ثور : وهو اليوم الثاني - قال : وَقُرِّبَ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بَدَنَاتٌ خمسٌ ، أو سِتٌّ ، فَطفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه ، بأيَّتِهِنَّ يبْدَأُ ؟ قال : فَلمَّا وجَبتْ جُنُوبُها - قال : فَتَكَلَّم بِكَلِمةٍ خَفيفةٍ (2) لَم أفهَمْها ، فَقلتُ : ما قال ؟ قال : من شَاءَ اقْتَطعَ» . أخرجه أبو داود (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يوم القر) : هو اليوم الذي يلي يوم النحر ، سمي بذلك ، لأن الناس يقرون فيه بمنى ، وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا ، وقرُّوا. -[356]-
(يزدلفن) : الازدلاف : الاقتراب. زلف الشيء : إذا قرب.
(وجبت جنوبها) : أي سقطت إلى الأرض ، لأنها تنحر قائمة.
__________
(1) في المطبوع : عبد الله بن أقرط ، وهو تحريف .
(2) في نسخ أبي داود المطبوعة : خفية .
(3) رقم (1765) في المناسك ، باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ، وإسناده قوي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/350) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (1765) قال : حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازي ، قال : أخبرنا عيسى (ح) وحدثنا مسدد ، قال : أخبرنا عيسى. وابن خزيمة (2866) (2917) (2966) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1977) عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، ويعقوب بن إبراهيم ، كلاهما عن يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى بن سعيد ، وعيسى بن يونس - عن ثور بن يزيد ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الله بن عامر بن لحي ، فذكره.

1676 - (ط د) علي - رضي الله عنه - قال : «لمَّا نَحَرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بُدنَهُ، فَنَحَرَ ثلاثين بِيَدِهِ ، وأَمرَني فَنحَرْتُ سَائِرَهَا» .
وفي رواية : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ ونَحرَ غَيرُهُ بَعضَهُ» أخرج الأولى أبو داود (1) والثانية الموطأ (2) .
__________
(1) وفي سند أبي داود عنعنة محمد بن إسحاق .
(2) أخرجه الموطأ 1 / 394 في الحج ، باب العمل في النحر ، وأبو داود رقم (1764) في المناسك ، باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ، ورواية الموطأ عن يحيى عن مالك عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي رضي الله عنه ، وهذا إسناد منقطع ، فإن محمد الباقر لم يدرك علياً رضي الله عنه . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال أبو عمر : كذا ليحيى والقعنبي عن علي ، ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير ، والقاسم ، وابن نافع ، وأبو مصعب ، والشافعي عن مالك فقالوا : عن جابر ، وهو الصحيح ، وإنما جاء عن علي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ، وأرسله ابن وهب لم يقل : عن جابر ولا عن علي ، والمتن صحيح ثابت عن جابر وعلي . ا هـ . وعلى رواية يحيى وموافقيه فيه انقطاع ؛ لأن محمداً لم يدرك علياً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/460) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب ، فذكره. قال الزرقاني : قال أبو عمر كذا ليحيى والقعنبي عن علي. ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير ، وابن القاسم وابن نافع وأبو مصعب والشافعي عن مالك فقالوا عن جابر وهو الصحيح وإنما جاء عن علي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. وأرسله ابن وهب لم يقل عن جابر ولا عن علي والمتن صحيح ثابت عن جابر وعلي. انتهى وعلى رواية يحيى وموافقه فيه انقطاع ، لأن محمدا لم يدرك عليا.
* وأخرجه أبو داود (1764) قال : حدثنا هارون بن عبد الله.قال : حدثنا محمد ويعلى ابنا عبيد. قالا: حدثنا محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي، رضي الله تعالى عنه ،. قال : «لما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنه ، فنحر ثلاثين بيده ، وأمرني فنحرت سائرها» . مختصر.

1677 - () أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أمَرَ بنَاتِه أن يضحِّينَ بأيدِيهِنَّ ، ووَضع القَدَم عَلى صَفْحَةِ الذَّبيحةِ ، والتكبير والتَّسميةِ عِنْدَ الذَّبْح» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد تقدم هذا المعنى في أحاديث صحيحة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين ولم أقف عليه.

الفصل الثامن : في الأكل منها والإدخار
1678 - (خ م ط س) عطاء [بن أبي رباح] قال : قال جابر -رضي الله عنهما-: «كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْننا فَوقَ ثَلاثٍ ، فأَرخَصَ لنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : كلُوا وَتَزَوَّدوا. قال ابن جُرَيج : قلت لعطاء : قال جابر : حتى جئَنَا المدينةَ ؟ قال : نعم» .
كذا عند مسلم. وعند البخاري «قال : لا» ، وفي رواية قال : «كُنَا نَتَزَوَّدْ لُحُومَ الهدي على عَهدِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة» . وفي رواية : «لُحُومَ الأضاحي» .
وفي أخرى قال : «كُنَّا لا نُمسِكُ لُحُومَ الأضاحي فَوقَ ثلاثٍ ، فأمَر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أن نَتَزوَّدَ منها ، وَنَأكُلَ منها - يعني : فَوقَ ثَلاث» .
وفي أخري لمسلم : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن أكل لُحُوم الضحايا بَعدَ ثلاثٍ ، ثُمَّ قال بَعْدُ : كُلُوا وتَزَوّدوا وادَّخرُوا» . -[358]-
وأخرج الموطأَ والنسائي هذه الرواية الآخرة ، وزادا فيها : «وتَصَدَّقُوا» (1) .
وفي رواية ذكرها رزين (2) زيادة قال : «فَشَكَوا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- : أنَّ لَهُم عِيالاً وحَشَماً وخدماً. فقال : كُلُوا وأَطْعِموا وادَّخِروا واحْبِسُوا» .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 445 في الحج ، باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق ، وفي الجهاد ، باب حمل الزاد في الغزو ، وفي الأطعمة ، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره ، وفي الأضاحي ، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها ، ومسلم رقم (1272) في الأضاحي ، باب ادخار لحوم الأضاحي ، والنسائي 7 / 233 في الأضاحي ، باب الإذن في ذلك ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 3 / 317 .
(2) وهي عند مسلم رقم (1793) في الأضاحي ، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، وسيأتي رقم (1684) من رواية مسلم والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» (299) . وأحمد (3/388) قال : حدثنا إسحاق بن عيسى. ومسلم (6/80) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (7/233) قال : أخبرنا محمد بن سلمة ، والحارث ابن مسكين ، قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن القاسم.
ثلاثتهم (إسحاق ، ويحيى ، وابن القاسم) عن مالك ، عن أبي الزبير المكي ، فذكره.
وأخرجه البخاري (3/652) حدثنا مسدد ،حدثنا يحيى عن ابن جريج.حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله.

1679 - (خ م ت س) سالم [بن عبد الله]-رحمه الله- أنَّ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- «كُلُوا مِنَ الأَضاحي ثلاثاً ، فَكانَ عبدُ الله يأكل بالزَّيت حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنَى ، مِنْ أجلِ لُحُومِ الهدْي» .
وفي رواية : أَنَّه -صلى الله عليه وسلم- «نَهى أنْ تُؤكَلَ لُحُومُ الأضَاحي فَوقَ ثلاثٍ ، قال سالم : فكان ابن عمر لا يَأكُلُ لُحومَ الأضاحِي فَوقَ ثَلاَثٍ» . هذه رواية البخاري ومسلم. -[359]-
ولمسلم من رواية نافع : أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَال : «لا يَأكُلْ أحَدٌ مِنْ أضحِيَتِهِ فَوقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ» .
قال الحميدي : وزاد أبو مسعود الدمشقي : «أن ابنَ عُمرَ كان إذا كانَ بِمنى فأمْسى مِنْ اليومِ الثالث مِنْ أيَّامِ مِنى سَألَ الَّذي يَصْنَعُ طَعَامَهُ : مِن أَينَ لحمُهُ الذي قَدَّمَهُ؟ فإنْ أخبَرَهُ أنَّهُ مِنْ هَدْيِهِ ، لَمْ يأكُلهُ» .
قال أبو مسعود : والحديث في الأضاحي.
قال الحميدي : ولم أَجد هذه الزيادة هنالك ، ولعلها كانت في الحديث ، فحذفها مسلم حين قصد المسند.
وأخرج الترمذي رواية مسلم الآخرة بغير زيادة أبي مسعود.
وأخرج النسائي من الرواية الثانية المسند فقط (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَشماً) الحشم : اسم لجماعة الإنسان اللائذين بخدمته.
__________
(1) أخرجه البخاري 10 / 24 في الأضاحي ، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها ، ومسلم رقم (1970) في الأضاحي ، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، والترمذي (1509) في الأضاحي ، باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام ، والنسائي 7 / 232 في الضحايا ، باب النهي عن ألأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/9) (4558) قال : قرأ عليّ سفيان بن عيينة. وفي (2/34) (4900) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. وفي (2/81) (5527) قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج. وفي (2/135) (6188) قال : حدثنا يعقوب ، قال: حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق. والبخاري (7/134) قال : حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن ابن أخي ابن شهاب. ومسلم (6/80) قال : حدثنا ابن أبي عمر ، وعبد بن حميد. قال ابن أبي عمر : حدثنا. وقال عبد : أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر. والنسائي (7/232) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال : أنبأنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر.
خمستهم-سفيان ،ومعمر، وابن جريج وابن إسحاق وابن أخي ابن شهاب-عن ابن شهاب الزهري،عن سالم، فذكره.
* وفي رواية ابن أخي ابن شهاب : «كلوا من الأضاحي ثلاثا» . وكان عبد الله يأكل بالزيت ، حين ينهفر من منى ، من أجل لحوم الهدي» .
وواه عن ابن عمر نافع :
1 - أخرجه أحمد (2/16) (4643) قال : حدثنا يحيى. وفي (2/36) (4936) قال : حدثنا محمد بن بكر. وفي (2/81) (5526) قال : حدثنا حجاج بن محمد. والدارمي (1963) قال : أخبرنا أبو عاصم. ومسلم (6/80) قال : حدثني محمد بن حاتم ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. أربعتهم (يحيى بن سعيد، ومحمد بن بكر ، وحجاج بن محمد ، وأبو عاصم) عن ابن جريج.
2 - وأخرجه مسلم (6/80) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثني محمد بن رمح الترمذي (1509) قال : حدثنا قتيبة. كلاهما - قتيبة - وابن رمح ، عن الليث بن سعد.
3-وأخرجه مسلم (6/80) قال : حدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا بن أبي فديك ، قال :أخبرنا الضحاك ، يعني بن عثمان
ثلاثتهم- ابن جريج ،والليث ، والضحاك - عن نافع ، فذكره

1680 - (خ م ط ت د س) عابس بن ربيعة - رضي الله عنه - قال : -[360]- قلت لعائشةَ : «أنهى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَن تُؤكَلَ لُحُومُ الأضاحي فوق ثلاث ؟ قالت : ما فَعَلَهُ إلا في عامٍ جاعَ الناسُ فيه ، فأراد أن يُطعِمَ الغنيُّ الفقيرَ ، وإنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الكُرَاع فنأكله بَعدَ خمسَ عشرةَ ليلة ، قلت : وما اضْطَرَّكم إليه ؟ فَضَحكَتْ وقالت : ماشَبِعَ آل محمد من خُبزٍ مَأُدُومٍ ثلاثةَ أيام ، حتى لَحِقَ بالله تعالى» .
هذا لفظ البخاري ، وهو عند مسلم مختصر.
وفي رواية الترمذي : قال عابس : قلتُ لأم المؤمنين عائشة : «أكانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَنْهى عن لُحُومِ الأَضاحي ؟ قالت : لا ، ولكن قَلَّمَا كان يُضحي من النَّاس ، فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعِمَ من لم يُضَحِّ ، فلقد كُنَّا نرفع الكُرَاعَ فنأكُلهُ بعد عشرةِ أيَّام» وأخرج النسائي الأولى
وله في أخرى قال : «سألتُ عائشة عن لُحُومِ الأَضاحي ؟ فقالتْ : كُنَّا نَخْبأُ الكراعَ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهراً ، ثم يأكله» .
وفي رواية البخاري عن عَمْرة بنت عبد الرحمن : «أنَّ عائشَةَ قالت : الضحيَّة كُنا نُمَلِّحُ منه ، فَنقدَمُ (1) به النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ ، فقال : لا تأكلوا -[361]- إلا ثَلاَثَةَ أيامٍ ، وليست بعزيمة ، ولكن أراد أن نُطْعِمَ منه ، والله أَعلم» .
وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن واقد قال : «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الضحايا بعد ثَلاث. قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزْم : فذكرت ذلك لعَمْرةَ فقالت : صدق. سمعت عائشة تقول : دَفَّ أهل أبياتٍ من أهل البادية حَضْرَةَ الأَضْحى (2) زَمَنَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله : ادَّخِروا ثلاثاً» .
وفي رواية : «لثلاثٍ ، ثم تَصدَّقُوا بما بَقِي ، فلما كان بعد ذلك قالوا : يا رسولَ الله» إنَّ الناسَ يَتَّخِذُون الأسْقِيَةَ من ضحَاياهُم ، ويَجْمِلونَ منها الْوَدَكَ. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «وما ذَاكَ ؟ قالوا : نَهيت أنْ تُؤكلَ لُحُومُ الضَّحَايا بعْدَ ثَلاثٍ ، فقال : إنما نَهَيتُكم من أجل الدَّافةِ التي دفَّتْ ، فكلُوا وتصدَّقوا وادَّخِرُوا» .
وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة التي لمسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي مختصراً ، قالت عمرة : «سمعتُ عائشة تقول : دفَّ نَاسٌ من أهل البادية... الحديث» .
ورأيت الحميديَّ قد ذكر هذا الحديث في موضعين من كتابه ، فجعل -[362]- حديث عابس في موضع ، وحديثَ عمرةَ وعبد الله بن واقد في موضع ، والمعنى فيهما واحد، وكلاهما جميعاً أوردهما في الأحاديث المتفقة بين البخاري ومسلم. وما أظنه فعل ذلك إلا لأجل المعنى الزائد الذي في حديث عابسٍ.
وهو قوله : «ما شَبِعَ آلُ محمدٍ من خبْزٍ مأُدُوم ثلاثَةَ أيام حتي لحق بالله تعالى» فإنه أضافه إلى روايات عن عمرةَ تَتَضَمَّنُ هذا المعنى وحده.
وإضافته إلى هذا المعنى الآخر في الأَضاحي أولى ، لأن المقصود من الحديث هو ذكِر الأَضاحي ، لا ذكر تلك الزيادة ، ولأجل ذلك قد جعلناه نحن حديثاً واحداً ، ونبهنا على ما فعله الحميديُّ -رحمه الله- (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دفَّ) : يقال : جاءت دافَّة من الأعراب ، وهم من يرد منهم المصر.يقال : دفت دافة منهم.
(ويَجْمِلون) : جملت الشحم وأجملته : إذا أذبته. -[363]-
الوَدَك : دسم اللحم ودهنه.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : " فنقدم " بسكون القاف وفتح الدال من القدوم ، وفي رواية : بفتح القاف وتشديد الدال : أي نضعه بين يديه ، وهو أوجه .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : " حضرة الأضحى " هي بفتح الحاء وضمها وكسرها . والضاد ساكنة فيها كلها ، وحكي فتحها ، وهو ضعيف ، وإنما تفتح إذا حذفت الهاء ، فيقال : بحضرة فلان .

(3) أخرجه البخاري 9 / 480 في الأطعمة ، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم من حديث عابس بن ربيعة ، وفي الأضاحي ، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها من حديث عمرة ، وأخرجه مسلم رقم (1971) في الأضاحي ، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ، والموطأ 3 / 484 في الأضاحي ، باب ادخار لحوم الأضاحي ، كلاهما من حديث عبد الله بن واقد ، والترمذي رقم (1511) في الأضاحي ، باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث من حديث عابس بن ربيعة ، وأبو داود رقم (2812) في الأضاحي ، باب في حبس لحوم الأضاحي ، والنسائي 7 / 235 و 236 في الأضاحي ، باب الادخار من الأضاحي ، كلاهما من حديث عمرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (6/102) قال : حدثنا حسن. قال : حدثنا زهير. والترمذي (1511) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا أبو الأحوص. كلاهما (زهير ، وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق.
2 - وأخرجه أحمد (6/127) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا سفيان. وفي (6/136) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد. وفي (6/187) قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان. وفي (6/209) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا سفيان. والبخاري (7/98) قال : حدثنا خلاد ابن يحيى. قال : حدثنا سفيان. وفي (7/102) قال : حدثنا قبيصة. قال : حدثنا سفيان. وفي (8/174) قال : حدثنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا سفيان. ومسلم (8/218) قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. وابن ماجة (3159) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. وفي (3313) قال : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا سفيان. والنسائي (7/235) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان. وفي (7/236) قال : أخبرنا يوسف بن عيسى. قال : حدثنا الفضل بن موسى. قال : حدثنا يزيد ، وهو ابن زياد بن أبي الجعد. كلاهما (سفيان ، ويزيد بن زياد بن أبي الجعد) عن عبد الرحمن بن عابس.
كلاهما (أبو إسحاق ، وعبد الرحمن بن عابس) عن عابس بن ربيعة ، فذكره.

1681 - (خ م) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال : قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ ضَحَّى منكم فلا يُصْبِحنَّ بعدَ ثالثةٍ وفي بيته منه شيءٌ ، فلما كان العامُ المقبلُ قالوا : يا رسول الله ، نَفْعَلُ كما فَعَلْنَا العامَ الماضي ؟ قال : كُلُوا وأطْعِمُوا وادَّخِروا ، فإن ذلك العامَ كان بالناس جهدٌ فأردتُ أن تُعينوا فيهم (1)» أخرجه البخاري ومسلم (2) .
__________
(1) الذي في مسلم " أن يفشو فيهم " قال النووي في " شرح مسلم " : هكذا هو في جميع نسخ مسلم " يفشو " بالفاء والشين : أي يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون . ووقع في البخاري : " يعينوا " بالعين المهملة من الإعانة . قال القاضي في " شرح مسلم " : الذي في مسلم أشبه ، وقال في " المشارق " : كلاهما صحيح ، والذي في البخاري أوجه .
(2) أخرجه البخاري 10 /20 في الأضاحي ، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ، و مسلم رقم (1974) في الأضاحي ، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (7/134) وفي الأدب المفرد (563) ومسلم (6/81) قال : حدثنا إسحاق بن منصور.
كلاهما (البخاري ، وإسحاق) عن أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد ، فذكره.

1682 - (خ ط س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «كان غائباً فَقَدِمَ ، فَقُدِّمَ إليه لحمٌ ، وقيل : هذا لحم ضحايانا. فقال : أخِّروه لا أذُوقُه. قال : ثم قمتُ فخرجتُ ، حتى آتي أخي قَتادةَ بن النعمان - وكان أخاهُ لأُمه (1) - وكان بَدْريًّا فذكرتُ ذلك له ، فقال : إنه قد حَدَثَ بعدَكَ أمرٌ» . -[364]-
وفي رواية : «وقدَ حدَثَ بعْدَكَ أمْر نَقْضاً (2) لِما كانُوا يَنَهونَ عَنهُ مِنْ أكلِ لُحُومِ الأضَاحي بَعدَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية الموطأ : «فخرج أبو سعيد فَسألَ عن ذلكَ ، فأُخْبرَ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : نهيتُكم عن لُحُومِ الأضاحي بعدَ ثَلاثٍ ، فَكْلُوا وتَصدّقوا وادَّخروا ونهيْتُكم عَنِ الانتبَاذ فانتبذوا ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ ، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجْراً -يعني - لا تقولوا سُوءاً» .
وفي رواية النسائي نحو رواية البخاري.
وفي أخرى له «أنَّ أبا سعيدٍ قال : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عَنْ لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيَّامٍ ، فَقَدِمَ قَتَادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمّه : وكان بدريّاً ، فقدَّموا إليه من لحمِ الأَضَاحي ، فقال : أليس قد نَهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عنه ؟ قال أبو سعيد : إنه قد حدث فيه أمرٌ ، إن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أن نأكُلَهُ فَوْقَ ثلاثَة أيامٍ ، ثم رخَّص لنا أن نأكله ونَدَّخِرَ» .
هذا الحديث قد أخرجه البخاري عن أبي سعيد عن قَتادة بن النعمان ، فهو من مسند قتادة. وأخرجه الموطأ عن أبي سعيد عمن أخبره ولم يسمه .
وأخرجه النسائي عن أبي سعيد عن قتادة في روايته الواحدة. -[365]-
وأخرجه في الأخرى عن أبي سعيد. وجعل الرخصة في الأكل من مسند أبي سعيد ، بخلاف الأول (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هُجراً) : الهجر : الفحش من القول ، والرديء.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : أمهما : أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك من بني عدي بن النجار .
(2) وعلى هامش (أ) نسخة : نقض ، وهو كذلك في النسخ المطبوعة من البخاري .
(3) أخرجه البخاري 10 / 19 و 20 في الأضاحي ، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ، وفي المغازي ، باب شهود الملائكة بدراً ، والموطأ 3 / 485 في الضحايا ، باب ادخار لحوم الأضاحي ، والنسائي 7 / 233 و 234 في الأضاحي ، باب الإذن في ذلك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/100) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري ، فذكره.
والبخاري (10/26) حدثنا إسماعيل. قال : حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد ، فذكره.
وأخرجه أحمد (3/23) . والنسائي (7/234) قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
كلاهما (أحمد ، وعبيد الله) قالا : حدثنا يحيى ، عن سعد بن إسحاق ، قال : حدثتني زينب ، فذكرته.

1683 - (م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا تأْكُلُوا لحُوم الأضاحي فوق ثلاث ، فشكوْا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أنَّ لهم عيالاً وحَشَماً وخَدَماً ، فقال : كُلُوا وأطْعمُوا وادّخرُوا- أو قال : واحبسُوا - شَكَّ الراوي» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية النسائي قال : «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيَّامٍ ، ثم قال : كُلُوا وأطْعموا» (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1973) في الأضاحي ، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، والنسائي 7 / 236 في الأضاحي ، باب الادخار من الأضاحي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/85) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. قال : أخبرنا الجريري. ومسلم (6/81) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة.
كلاهما (الجريري ، وقتادة) عن أبي نضرة ، فذكره.
وأخرجه أحمد (3/23) .وأخرجه النسائي (7/234) . قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد كلاهما- أحمد ، وعبيد الله -قالا: حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق ، قال : حدثتني زينب، فذكرته.

1684 - (م ت د س) بريدة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «كنتُ نَهيْتُكم عن لحُوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ ليتَّسعَ ذُوو الطَّولِ على منْ لا طَوْلَ له فكلوا ما بَدَا لكم ، وأطعِمُوا وادَّخرُوا» . -[366]- هذا لفظ الترمذي.
وقد أخرج هذا المعنى مسلم والنسائي وأبو داود في جملة حديث يتضمن زيارة القبور والانتبَاذ ، وهو مذكورٌ في كتاب الموت من حرف الميم ، فيكون هذا المعنى متفقاً فيما بينهم.
وأخرج النسائي أيضاً هذا المعنى مع ذكر الانتباذ وحده (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ذو الطول) : الطول الغِنى والجدة.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1977) في الأضاحي ، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ، والترمذي رقم (1510) في الأضاحي ، باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث ، وأبو داود رقم (3698) في الأشربة ، باب في الأوعية ، ورقم (3235) في الجنائز ، باب في زيارة القبور ، والنسائي 7 / 234 في الأضاحي ، باب الإذن في ذلك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه مسلم في الجنائز (36:4) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن قبيصة بن عقبة ، وفي الأضاحي (5 : 18) عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد.كلاهما عن سفيان عن علقمة بن مرثد عنه به وأعاده في الأشربة (5: 4) عن حجاج بقصة الظروف والترمذي مقطعا في الجنائز (60) وفي الأضاحي (14:1) وفي الأشربة (6:1) عن محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال.
ثلاثتهم عن أبي عاصم به وقال حسن صحيح والنسائي في الأشربة (48 :2) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن شريك عن سماك بن حرب عن ابن بريدة ولم يسمه عن أبيه بقصة الظروف وزاد في أوله : «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت» وابن ماجة فيه (الأشربة 14 : 1) عن عبد الحميد بن بيان الواسطي عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن سماك عن القاسم بن مخيمرة عن ابن بريدة ولم يسمه عن أبيه. بقصة الظروف وزاد في إسناده «القاسم بن مخيمرة» (2/72) الأشراف.

1685 - (س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : «إن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهاكم أنْ تأكُلُوا لحُوم نُسُككم فوقَ ثلاثِ لَيالٍ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 233 في الضحايا ، باب النهي عن ألأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (1/78) (781) و (1/140) (1186) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا معمر. وفي (1/103) (806) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن أخي ابن شهاب. وفي (1/141) (1192) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر. وفي (1/149) (1275) قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان بن حسين. والبخاري (7/134) قال : حدثنا حبان بن موسى، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرني يونس. ومسلم (6/79) قال : حدثني عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس. (ح) وحدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن أخي ابن شهاب. (ح) وحدثنا حسن الحلواني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح. (ح) وحدثنا عبد بن حميد ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. والنسائي (7/232) قال : أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم ، عن غندر ، قال : حدثنا معمر. وفي (7/233) قال : أخبرنا أبو داود قال : حدثنا يعقوب. قال : حدثنا أبي عن صالح ستتهم (معمر ، وابن أخي ابن شهاب ، وسفيان بن حسين ، ويونس ، وسفيان ابن عيينة ، وصالح بن كيسان) عن الزهري.
2 - وأخرجه أحمد (1/61) (435) و (1/70) (510) قال : حدثنا عثمان بن عمر. قال : حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ.
كلاهما (الزهري ، وسعيد بن خالد) عن أبي عبيد ، فذكره.
ورواه عن علي أيضا النابغة.
أخرجه أحمد (1/145) (1235) قال : حدثنا يزيد. وفي (1236) قال : حدثنا عفان.
كلاهما (يزيد ، وعفان) عن حماد بن سلمة. قال : أخبرنا علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه ، فذكره.

1686 - (د) نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «إنَّا كُنا نهيناكم عن لُحُومها : أن تأْكلوها فوقَ ثَلاثٍ لكي تَسَعَكم ، جَاءَ الله بالسَّعةِ ، فكلوا وادَّخِرُوا وأئتَجرُوا ، أَلا وإنَّ هذه الأيام أيامُ -[367]- أكْلٍ وشُربٍ وذكرِ الله» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وائتجروا) : أمر من الأجر ، أي : اطلبوا به الأجر والثواب. ولو كان من التجارة لكان بتشديد التاء ، والتجارة في الضحايا لا تصح ، لأن بيعها فاسد ، إنما تؤكل ويتصدق منها.
__________
(1) رقم (2813) في الأضاحي ، باب حبس لحوم الأضاحي ، وإسناده حسن . وقد أخرجه أيضاً النسائي مطولاً ، وأخرجه ابن ماجة مختصراً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (5/75 و 76) قال : حدثنا هشيم. وفي (5/75 و 76) قال : حدثنا إسماعيل. ومسلم (3/153) قال : حدثنا سريج بن يونس. قال : حدثنا هشيم. وأبو داود (2813) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدذثنا يزيد بن زريع ، وابن ماجة (3160) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. وفي (3167) قال : حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ، قال : حدثنا يزيد بن زريع. والنسائي (7/170) قال : أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ، قال : حدثنا يزيد ، وهو ابن زريع. وفي الكبرى (الورقة 54 - ب) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، عن هشيم ، وابن علية. أربعتهم (هشيم ، وإسماعيل بن علية ، ويزيد ، وعبد الأعلى) عن خالد الحذاء.
2 - وأخرجه أحمد (5/76) . والنسائي (7/169) قال : أخبرنا محمد بن المثنى. كلاهما (أحمد ، وابن المثنى) عن محمد بن أبي عدي ، عن ابن عون ، قال حدثنا جميل.
كلاهما (خالد ، وجميل) عن أبي المليح ، فذكره.
* وأخرجه أحمد (5/76) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. والدارمي (1964) قال : أخبرنا عمرو بن عون ، عن خالد ، هو ابن عبد الله الطحان ، ومسلم (3/153) قال : حدثنا محمد بن عبد الله ، قال : حدثنا إسماعيل ، يعني ابن علية. وأبو داود (2830) قال : حدثنا مسدد (ح) وحدثنا نصر بن علي ، كلاهما عن بشر بن المفضل. والنسائي (7/170) قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا غندر ، عن شعبة. وفي (7/171) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، عن ابن علية.
أربعتهم (شعبة ، وخالد بن عبد الله ، وإسماعيل بن علية ، وبشر) عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المليح ، فذكره.
* في رواية شعبة ، قال خالد الحذاء : وأحسبني قد سمعته من أبي المليح.
* وفي رواية إسماعيل بن علية عند مسلم ، قال خالد : فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به.
* وأخرجه النسائي (7/169) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا بشر ، وهو ابن المفضل ، عن خالد ، وربما قال : عن أبي المليح ، وربما ذكر أبا قلابة ،عن نبيشة ، فذكره.
* رواية هشيم عند أحمد (5/75) ، وروايتا مسلم ، ورواية النسائي في الكبرى ، مختصرة على : «أيام التشريق أيام أكل وشرب ، وذكر الله عز وجل» .

1687 - (م د) ثوبانُ - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ضَحى بأضحِيةٍ ، ثم قال لي : أصْلِحْ لنا لَحْمَهَا. قال : فمازلتُ أُطْعمُهُ منها حتى قَدِمنا المدينة» . أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1975) في الأضاحي ، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ، وأبو داود رقم (2814) في الأضاحي ، باب في المسافر يضحي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (5/277) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (5/281) قال : حدثنا زيد بن الحباب. ومسلم (6/81) قال : حدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا معن بن عيسى. وفي (6/82) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وابن رافع ، قالا : حدثنا زيد بن حباب. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (2814) قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : حدثنا حماد بن خالد الخياط. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2076) عن عمرو ابن علي ، عن ابن مهدي ،أربعتهم (ابن مهدي ، وزيد ، ومعن ، وحماد بن خالد) عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية.
2 - وأخرجه الدارمي (1966) قال : أخبرنا مروان بن محمد. ومسلم (6/82) قال : حدثني إسحاق بن منصور ، قال : أخبرنا أبو مسهر. (ح) وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، قال : أخبرنا محمد بن المبارك. ثلاثتهم (مروان ، وأبو مسهر ، ومحمد) عن يحيى بن حمزة ، قال : حدثني محمد بن الوليد الزبيدي ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير.
كلاهما - أبو الزاهرية ، وعبد الرحمن بن جبير - عن جبير بن نفير ، فذكره.

الفصل التاسع : فيما يعطب من الهدي
1688 - (م د) موسى بن سلمة المحبق الهذلي -رحمه الله- قال : «انطَلَقَتُ أنا وسِنانُ بن سَلَمَةَ مُعتَمِرَيْنِ ، قال : وانطلق سِنانُ معه ببدنةٍ ، -[368]- يَسوقُها ، فأزْحَفَتْ (1) عليه بالطريق ، فَعَيِيَ بشأنها ، إن هي أُبدِعَتْ كيف يأتي بها ؟ فقال : لئن قَدِمتُ الْبَلدَ لأسْتَحْفِيَنَّ عن ذلك ، قال : فأصحَبَت (2) فلما نَزَلْنا البَطحَاءَ قال : انْطَلِقْ إلى ابن عَبَّاسٍ نَتحدَّثْ إليه ، قال : فذكر له شأن بَدَنَتِهِ ، فقال : على الخَبيرِ سَقَطْتَ ، بَعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- سِتَّ عَشَرةَ بَدَنةً مع رجلٍ ، وأمَّرَهُ فيها. قال : فَمضَى ، ثم رَجَعَ ، فقالَ: يا رسول الله كيف أصَنَعُ بما أُبَدعَ عليَّ منها ؟ قال : انْحرها ثم اصبُغ نَعْلَهَا في دَمِها، ثم اجْعَلهُ على صَفْحتها ، ولا تأكُل منها أَنت ولا أحدٌ من أهلِ رُفقَتِك» .
وفي رواية : «أنَّ ابنَ عباسٍ قال : إنَّ ذُؤيباً أبا قُبَيْصةَ حَدَّثَهُ : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث معه بالبُدنِ ، ثم يقول : إن عَطِبَ منها شيءٌ ، -[369]- فخَشيِتَ عليها (3) موتاً فانحرْها ، ثم اغْمِسْ نَعلَهَا في دَمِها ، ثم اضرِبْ به صَفْحَتها ، ولا تَطْعَمْهَا أنت ولا أحدٌ من أهْل رُفْقَتِكَ» .
أخرجه مسلم فجعل الأولى من مسند ابن عباس ، والثانيةَ من مسْنَدِ ذُؤيبٍ ، كذا ذكره الحميديُّ في كتابه.
وفي رواية أبي داود : «أنَّ ابنَ عبَّاس قال : بعث رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فُلاناً الأسلَميَّ ، وبعَثَ معه بثمانيَ عَشْرةَ بَدَنَةً ، فقال : أرَأَيتَ إن أزْحَفَ عليَّ منها شيءٌ ؟ قال : تَنحَرُها ، ثم تصْبُغُ نَعلَهَا في دَمِها ، ثم اضْربها على صَفحَتها. ولا تأكُلْ منها أنَتَ ولا أَحدٌ من أصحابك - أو قال : من أهل رُفْقَتِكَ» .
وفي رواية : «ثم اجْعَلهُ على صفحتها» مكان «اضْرِبْها» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأزحفت) : أزحفت الناقة والشاة : إذا أعيت ، كأن أمرها أفضى إلى الزحف.
(فعيي بشأنها) : عييت بالشيء : إذا عجزت في أمره ، يقال : عيِيَ -[370]- وعيّ - بإظهار الياءين والإدغام - ومثله قوله تعالى : {وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عن بَيِّنَةٍ} [الأنفال : 42] .
(أُبدعت) الناقة : إذا انقطعت عن السير بكَلال أو ظَلَع ، جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً ، أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها.
(ولا تأكل منها) : قال الخطابي : يشبه أن يكون إنما حرمها عليه أصحابه حسماً لباب التهمة ، لئلا يعتلُّوا بأن بعضها قد أزحف فينحرونه إقداماً على أكل لحمه.
(لأستحفين) : الاستحفاء ، المبالغة في السؤال عن الشيء.
(فأصحبت) : أصحبت الناقة وغيرها ، إذا انقادت وتبعت صاحبها.
(البطحاء) : في الأصل المكان المتسع من الأرض ، ثم تُسمى به مواضع مخصوصة.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : " أزحفت " هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة . هذه رواية المحدثين ، لا خلاف بينهم فيه . وقال الخطابي : كذا يقوله المحدثون ، قال : وصوابه والأجود : فأزحفت بضم الهمزة . يقال : زحف البعير : إذا قام ، وأزحفه . وقال الهروي وغيره يقال : أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهما ، وكذا قال الجوهري وغيره يقال : زحف البعير وأزحف لغتان ، وأزحفه السير ، وأزحف الرجل : وقف بعيره ، فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول ، بل الجميع جائز ، ومعنى أزحف : وقف من الكلال والإعياء .
(2) وفي مسلم : " فأضحيت " قال النووي في " شرح مسلم " : هو بالضاد المعجمة وبعد الحاء ياء مثناة تحت . قال صاحب "المطالع " : معناه : سرت في وقت الضحى .
(3) في مسلم المطبوع : فخشيت عليه .
(4) أخرجه مسلم رقم (1325) و (1326) في الحج ، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ، وأبو داود رقم (1763) في المناسك ، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/217) (1869) قال : حدثنا إسماعيل. وفي (1/244) (2189) قال : حدثنا يونس قال : حدثنا حماد - يعني ابن زيد -. وفي (1/279) (2518) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد بن سلمة. ومسلم (4/92) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الوارث بن سعيد. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن حجر ، قال :يحيى : أخبرنا ، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل بن علية. وأبو داود (1763) قال : حدثنا سليمان بن حرب ، ومسدد ، قالا : حدثنا حماد (ابن زيد) (ح) وحدثنا مسدد ، قال : حدثنا عبد الوارث. والنسائي (5/116) قال : أخبرنا عمران بن موسى ، قال : حدثنا عبد الوارث. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (6503) عن يعقوب الدورقي ، عن ابن علية. وابن خزيمة (3034) قال : حدثنا عمران بن موسى القزاز ، عن عبد الوارث بن سعيد. وفي (3035) قال : حدثنا أحمد بن عبدة ، قال : حدثنا حماد بن زيد.
أربعتهم (إسماعيل بن علية ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، وعبد الوارث) عن أبي التياج الضبعي ، قال : حدثني موسى بن سلمة ، فذكره.

1689 - (ط ت د) ناجية الخزاعي - رضي الله عنه - قال : «قلت : يا رسول الله ، كيف أصنعُ بما عَطبَ من البُدْنِ ؟ قال : انْحرْها ، ثم اغْمسْ نعلَها في دمها ، ثم خَلِّ بين الناس وبينها فَيَأكُلُونَها» . هذه رواية الترمذي.
وأخرجه أبو داود ، وقال : ناجية الأسلمي ، وهذا لفظه : «أنَّ رسولَ -[371]- الله -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ معه بِهدْي ، وقال : إنْ عَطِبَ منها شيء فانحرْهُ ، ثم اصْبُغْ نَعلَهُ في دَمِهِ ، ثم خَلِّ بينه وبين الناس» .
وأخرجه أبو داود ، عن عروة «أنَّ صاحب هَدْي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : يا رسولَ الله ، كيف أصْنَعُ بما عَطِبَ من الهدي ؟ قال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : كُلُّ بَدَنةٍ عطبتْ من الهدي فانحرها ، ثم ألْق قلائدَها في دمها ، ثم خلِّ بينها وبين الناس يأكلونها» .
كذا أخرجه الموطأ، ولم يُسَمِّ الرجل ، وهو هذا نَاجيَة (1) ، لأن عروة يروي عنه (2) .
__________
(1) وهو مرسل صورة ، لكنه محمول على الوصل ؛ لأن عروة ثبت سماعه من ناجية . ا هـ .
وقد وصله أبو داود والترمذي وغيرهما .
(2) أخرجه الموطأ 1 / 380 في الحج ، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل ، والترمذي رقم (910) في الحج ، باب ما جاء في الهدي إذا عطب ، وأبو داود رقم (1762) في المناسك ، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3105) في المناسك ، باب في الهدي إذا عطب ، وإسناده صحيح .
وقال الترمذي : حديث ناجية حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، قالوا في هدي التطوع إذا عطب : لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ، ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه ، وقد أجزأ عنه ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقالوا : إن أكل منه شيئاً غرم مقدار ما أكل منه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (880) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (4/334) قال : حدثنا وكيع. وفي (4/334) قال : حدثنا أبو معاوية. والدارمي (1915) قال : أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد ، قال : حدثنا شعيب بن إسحاق. وفي (1916) قال : أخبرنا محمد بن سعيد ، قال : حدثنا حفص بن غياث. وأبو داود (1762) قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : أخبرنا سفيان «الثوري» . وابن ماجة (3106) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، وعمرو بن عبد الله ، قالوا : حدثنا وكيع. والترمذي (910) قال : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ، قال : حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائي في الكبرى (الورقة 54 -أ) قال : أخبرنا هارون بن إسحاق ، قال : أخبرنا عبدة. وابن خزيمة (2577) قال : حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ، قال : حدثنا عبد الرحيم ، يعني ابن سليمان (ح) وحدثنا سلم بن جنادة ، قال: حدثنا وكيع.
ثمانيهم (سفيان بن عيينة ، ووكيع ، وأبو معاوية ، وشعيب ، وحفص ، وسفيان الثوري ،وعبدة ، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.

1690 - (ط) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال : «مَنْ ساقَ بدنَةً تَطَوعاً فَعَطِبَتْ ، فنَحرها ثم خَلَّى بينها وبين الناس يَأكُلُونَها ، فليس عليه -[372]- شيءٌ. وإن أكل منها أو أمَرَ من يأكلُ منها غَرِمَهَا» .
قال مالك : وحدَّثني ثَوْرُ بنُ زيد عن ابن عباس مِثلَ ذلك (1) . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : مثل ذلك المروي عن سعيد بن المسيب ، وروي ذلك أيضاً عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار .
(2) 1 / 381 في الحج ، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/438) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، فذكره.

1691 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال : «مَنْ أَهدَى بَدَنَةً ، ثُمَّ ضَلَّت أو ماتَتْ ، فإنها إن كانت نَذْراً أبْدَلَها ، وإن كانت تَطَوعاً ، فإن شَاءَ أبدَلَها ، وإن شاء تركها» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 381 في الحج ، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/438) عن نافع عن عبد الله بن عمر.

الفصل العاشر : في ركوب الهدي
1692 - (خ م ط د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يَسوقُ بَدَنَةً ، فقال : «ارْكبها ، فقال : إنها بَدَنَةٌ ، فقال : اركبها ، فقال إنَّها بدنة ، فقال : اركبها ، ويْلكَ ، في الثانية ، -[373]- أو في الثالثة» (1) . هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري : «أَنَّ نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يَسُوقُ بدنة ، قال : اركبها ، قال: إنها بَدنةٌ ، قال : اركبها ، قال : إنها بَدَنَةٌ ، قال : اركبها ، قال : فلقد رأيتُه رَاكِبَها يُساير النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ، والنعلُ في عُنُقِها» .
ولمسلم نحوه ، وقال فيه : «بَدَنَةً مُقَلَّدَةً» .
وله في أخرى بنحوه ، وفيه أنه قال : «ويلك اركبها ، فقال : بدنةٌ يا رسول الله ، فقال: «ويلك اركبها ، ويلك اركبها» .
وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى (2) . -[374]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ويلك) : كلمة تقال لمن ينكر عليه فعله مع حَرَد وغضب. و «ويحك» تقال له مع ترفق ورحمة.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجباً أو متطوعاً به ؛ لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك .
(2) أخرجه البخاري 3 / 429 و 430 في الحج ، باب ركوب البدن ، وباب تقليد النعل ، وفي الوصايا ، باب هل ينتفع الواقف بوقفه ، وفي الأدب ، باب ما جاء في قول : ويلك ، ومسلم رقم (1322) في الحج ، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ، والموطأ 1 / 387 في الحج ، باب ما يجوز من الهدي ، وأبو داود رقم (1760) في المناسك ، باب في ركوب البدن ، والنسائي 5 / 176 في الحج ، باب ركوب البدنة ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3103) في المناسك ، باب ركوب البدن ، وأحمد في المسند 2 / 245 و 254 و 278 و 312 و 464 و 473 و 474 و 478 و 481 و 487 و 505 .
قال الحافظ في " الفتح " : وفي الحديث تكرير الفتوى ، والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر ، وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه ، وجواز مسايرة الكبار في السفر ، وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» (246) . وأحمد (2/254) قال : حدثنا ربعي. حدثنا عبد الرحمن.وفي (2/481) قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. وفي (2/487) قال : قرأت على عبد الرحمن: مالك. (ح) وحدثنا إسحاق. قال : أخبرنا مالك. والبخاري (2/205) قال : حدثنا عبد الله ابن يوسف. قال : أخبرنا مالك. وفي (4/8) قال : حدثنا إسماعيل. قال : حدثنا مالك. وفي (8/46) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك. ومسلم (4/91) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. قال : قرأت على مالك. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال : أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي. وأبو داود (1760) قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك.وابن ماجة (3103) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان الثوري. والنسائي (5/176) قال : أخبرنا قتيبة ، عن مالك.
أربعتهم (مالك ، وعبد الرحمن بن إسحاق ، وسفيان الثوري ، والمغيرة بن عبد الرحمن الحزامي) عن أبي الزناد عن الأعرج ، فذكره.
* الروايات متقاربة المعنى.
ورواه عن أبي هريرة أيضا عكرمة.
أخرجه أحمد (2/278) قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر. وفي (2/478) قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا علي بن المبارك والبخاري (2/208) قال : حدثنا محمد هو ابن سلام قال : أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر.
كلاهما (معمر ، وعلي بن المبارك) عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ، فذكره.
ورواه عن أبي هريرة أيضا همام بن منبه.
أخرجه أحمد (2/312) . ومسلم (4/91) قال : حدثنا محمد بن رافع كلاهما (أحمد بن حنبل ، ومحمد ابن رافع) عن عبد الرزاق بن همام. قال : حدثنا معمر عن همام بن منبه ، فذكره.
ورواه أيضا عن أبي هريرة أبو عثمان أخرجه الحميدي (1003) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/464) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل قالا : حدثنا سفيان.
كلاهما (سفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري) عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه ، فذكره.
وأخرجه أحمد (2/245) قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه أو عن الأعرج عن أبي هريرة ، فذكره ثم قال : ولم يشك فيه مرة فقال : عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة.
ورواه عن أبي هريرة أيضا عجلان.
أخرجه أحمد (2/473) قال : حدثنا يحيى وفي (2/505) قال : حدثنا يزيد. كلاهما (يحيى بن سعيد ، ويزيد بن هارون) عن ابن أبي ذيب. قال : حدثني عجلان مولى المشمعل ، فذكره.
ورواه أيضا عن أبي هريرة موسى بن يسار. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (796) قال : حدثنا أحمد بن خالد. قال : حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار ، فذكره.

1693 - (خ م ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يسوقُ بَدَنةً ، قال : اركبها ، قال : إنها بدنةٌ ، قال : اركبها ، قال : إنها بَدنَةٌ ، قال : اركبها - ثلاثاً» .
وفي رواية نحوه ، وقال في الثالثة : «اركبها ويلك» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية مسلم نحوه ، وفي آخره : «فقال - في الثالثة ، أو الرابعة - : اركبها ، ويلك ، أو وَيْحَكَ» .
وفي أخرى له قال : «مُرَّ على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ببدنةٍ - أو هَدِيَّةٍ - فقال : اركبها، قال : إنها بدنةٌ - أو هَدِيَّة ، فقال : اركبها ، قال : إنها بدنةٌ أو هَدِيَّةٌ قال : وإنْ» .
وأخرج الترمذي والنسائي مثل رواية مسلم الأولى (1) . -[375]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قال : وإن) يريد به : وإن كانت بدنة ، لأنه لما أمره بركوبها وكرر القول عليه : إنها بدنة ، قال: «وإن» فذكر الشرط وحذف ما بعده ، لأن الكلام قبله يدل عليه.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 430 في الحج ، باب ركوب البدن ، وفي الوصايا ، باب هل ينتفع الواقف بوقفه ، وفي الأدب ، باب يقول الرجل : ويلك ، ومسلم رقم (1323) في الحج ، باب جواز ركوب البدنة المهداة ، والترمذي رقم (911) في الحج ، باب ما جاء في ركوب البدنة ، والنسائي 5 / 176 في الحج ، باب ركوب البدنة لمن جهده المشي ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3104) في المناسك ، باب ركوب البدن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الحج (104 : 2) عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وهشام كلاهما عن قتادة به ، ومسلم في الحج (65 :5) عن أبي بكر عن وكيع و (65 :6) عن أبي كريب عن محمد بن بشر كلاهما عن مسعر عنه به، الأشراف (1/102 ، 332) والترمذي قال : حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس فذكره. والنسائي قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ،قال : أنبأنا عبدة بن سليمان قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس ، فذكره.

1694 - (م د س) جابر - رضي الله عنه - «سُئِلَ عن ركوب الهدي ؟ فقال: سمعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول : اركبها بالمعروفِ ، إذا أُلجِئتَ إليها حتى تجدَ ظهراً» .
وفي رواية مثله ، ولم يقل : «إذا أُلجِئتَ إليها» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1324) في الحج ، باب جواز ركوب البدنة المهداة ، وأبو داود رقم (1761) في المناسك ، باب في ركوب البدن ، والنسائي 5 / 177 في الحج ، باب ركوب البدنة بالمعروف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/317) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/324) قال : حدثنا محمد بن بكر (ح) وحجاج. وفي (3/325) قال : حدثنا حجاج. ومسلم (4/92) قال : حدثني محمد بن حاتم ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (1761) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي (5/177) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى. وابن خزيمة (2663) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى. وفي (2664) قال : حدثنا محمد بن معمر القيسي ، قال : حدثنا محمد «يعني ابن بكر» .
ثلاثتهم (يحيى ، وابن بكر ، وحجاج) عن ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/348) قال : حدثنا موسى ، قال : حدثنا ابن لهيعة.
3 - وأخرجه مسلم (4/92) قال : حدثنا سلمة بن شبيب ، قال : حدثنا الحسن بن أعين ، قال : حدثنا معقل. ثلاثتهم (ابن جريج ، وابن لهيعة ، ومعقل) عن أبي الزبير ، فذكره.

الفصل الحادي عشر : في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى : هل يُحرِم ، أم لا؟
1695 - (خ م ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «أنا -[376]- فَتَلْتُ تلكَ القلائِدَ مِنْ عِهْنٍ كان عِنْدَنَا ، وأصْبَحَ فينا حلالاً ، يأتي ما يأتي الحلالُ من أَهله - أو يأتي ما يأتي الرجلُ من أَهله» .
وفي رواية أخرى : قالت : «فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدنِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، ثم أشْعَرَها وقَلَّدَها ، ثم بَعَثَ بها إلى البيتِ ، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان له حِلاً» .
وفي أخرى قالت : «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُهْدِي من المدينةِ ، فَأفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيهِ ، فَلا يجتَنِبُ شيئاً مما يجْتَنِبُ المحرِمُ.
وفي أخرى : «كنتُ أفْتِلُ القلائدَ للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، فَيُقَلِّدُ الغَنَمَ ، ويُقيمُ في أهْلِهِ حَلالاً» .
وفي أخرى قالت : «كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ ، فَنُرْسِلُ بِها ، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حلالٌ، لم يَحْرُمْ منه شيءٌ» .
وفي أخرى : أنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الأجدَعِ أتَى عائِشَةَ ، فقال لها : «يا أُمَّ المؤمنين ، إنَّ رَجُلاً يَبعثُ الهدي إلى الكعبةِ ، ويَجْلِسُ في المِصرِ ، فيُوصِي أنْ تُقلَّدَ بَدَنتُهُ ، فلا يزال من ذلك اليوم مُحرِماً حتى يَحلَّ النَّاس ؟ قال : فسمعتُ تَصْفِيقَها من وراء الحجاب، وقالت : لقد كُنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فيبعثُ هديَهُ إلى الكعبةِ ، فما يَحْرُمُ عليه شيءٌ مِمَّا حَلَّ للرَّجُلِ من أهلِهِ حتى يرجعَ النّاسُ» . -[377]-
وفي أخرى : أَنَّ زِيَادَ بنَ أبي سُفْيان كَتَبَ إلى عائِشَةَ «أنَّ عبدَ الله ابنَ عباس قال : مَنْ أَهدَى هَدْياً ، حَرُمَ عَلَيهِ ما يَحْرُمُ على الحاجِّ حتى يَنحَرَ هَديَهُ ، وقد بَعَثْتُ بهديٍ ، فاكْتبي إليَّ بأمْرِكِ. قالت : ليس كما قال ابن عَبَّاس : أنا فَتَلتُ قلائدَ هَدي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بيَدَيَّ ، ثم قَلَّدَها ، ثم بعث بها مَعَ أبي ، فلم يَحْرُم على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-شيءٌ أَحَلَّهُ الله له ، حتى نَحَرَ الهدي» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وفي أخرى لمسلم : قالت : كنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدْي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بيدَيَّ هاتين، ثم لا يَعْتزِلُ شيْئاً ولا يَتْرُكُهُ» .
وفي أخرى له : «ثم لا يُمْسكُ عن شيء لا يُمسكُ عنه الحلالُ» .
وأخرج الموطأ الرواية التي فيها ذكر زياد بن أبي سفيان.
وأخرجها النسائي ، ولم يذكر زياداً وابنَ عباسٍ ، واقتصر على المسند منها.
وأخرج الموطأ أيضاً عن يحيى بن سعيد قال : «سألتُ عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن عن الذي يَبْعثُ بهَديهِ ويقيمُ : هل يَحْرُمُ عليه شيءٌ ؟ فأخبرَتْني أنْها سمعت عائشةَ تقول : لا يُحْرِم إلا مَنْ أهَلَّ ولَبَّى» .
وأخرج الترمذي والنسائي عنها قالت : «فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدي رسولِ -[378]- الله -صلى الله عليه وسلم-. ثم لم يُحْرِمْ ولم يتْرُكْ شيئاً من الثِّياب» .
وأخرج أبو داود والنسائي الروايةَ الأُولى والثانية والثالثة.
وأخرج النسائي الرواية الخامسة.
وله في أخرى : «كنت أفْتِلُ قَلائِدَ هدْي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَيَبْعَثُ بها ، ثم يَأتي ما يأتي الحلالُ قبل أن يبْلُغَ الهديُ مَكَّةَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِهن) : العهن : صوف مصبوغ ذو ألوان ، وقيل : هو الصوف مطلقاً.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 437 في الحج ، باب تقليد الغنم ، وفي الأضاحي ، باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء ، ومسلم رقم (1321) في الحج ، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم ، والموطأ 1 / 340 و 341 في الحج ، باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي ، والترمذي رقم (908) في الحج ، باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم ، وأبو داود رقم (1757) و (1758) و (1759) في المناسك ، باب من بعث بهديه و أقام ، والنسائي 5 / 171 في الحج ، باب فتل القلائد ، وباب ما يفتل من القلائد ، وباب تقليد الهدي ، وباب تقليد الإبل ، وباب تقليد الغنم ، وباب هل يوجب تقليد الهدي حراماً ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3094) في المناسك ، باب تقليد البدن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (224) وأحمد (6/180) قال: حدثنا عبد الرحمن والبخاري (2/207) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف وفي (3/134) قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله. ومسلم (4/90) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (5/175) قال : أخبرنا إسحاق بن منصور قال : حدثنا عبد الرحمن وابن خزيمة (2574) قال : حدثنا يعقوب الدورقي. قال : حدثنا عثمان بن عمر.
خمستهم (عبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن يوسف ، وإسماعيل ، ويحيى بن يحيى ، وعثمان بن عمر) عن مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن ، فذكرته.
ورواه عن عائشة الأسود :
1 - أخرجه الحميدي (218) قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي. وأحمد (6/91) قال : حدثنا يونس. قال : حدثنا حماد ، يعني ابن زيد. وفي (6/174) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (6/191) قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة. وفي (6/253) قال : حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا إسرائيل. وفي (6/262) قال : حدثنا الحسن. قال : حدثنا حماد بن زيد. والبخاري (2/208) قال : حدثنا أبو النعمان. قال : حدثنا حماد. (ح) وحدثنا محمد بن كثير. قال : أخبرنا سفيان ومسلم (4/90) قال : حدثنا زهير بن حرب ، قال : حدثنا جرير. والترمذي (909) قال : حدثنا محمد بن بشار، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان. والنسائي (5/171) قال : أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، عن عبيدة. وفي (5/173) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال : حدثنا خالد. قال : حدثنا شعبة. وفي (5/174) قال : أخبرنا محمد بن بشار. قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان. وفي (5/175) قال : أخبرنا محمد بن قدامة. قال : حدثنا جرير. وابن خزيمة (2608) قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. قال : حدثنا عبيدة ، يعني ابن حميد. (ح) وحدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا جرير.
ستتهم (جرير ، وحماد بن زيد ، وشعبة ، وإسرائيل ، وسفيان ، وعبيدة بن حميد) عن منصور بن المعتمر.
2 - وأخرجه أحمد (6/102، 218) قال : حدثنا أبو داود سليمان بن داود. قال : حدثنا زهير. وفي (6/102) قال : حدثنا به حسن بن موسى. قال : حدثنا زهير. وفي (6/236) قال : حدثنا يزيد. قال: أخبرنا زكريا. والنسائي (5/175) قال : أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا الأحوص. ثلاثتهم (زهير ، وزكريا ، وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق.
3 - وأخرجه أحمد (6/171) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد ، عن أبي معشر. 4 - وأخرجه أحمد (6/190) قال : حدثنا عبد الرحمن. وفي (6/191) قال : حدثنا يحيى. كلاهما (عبد الرحمن ، ويحيى) عن سفيان ، عن منصور والأعمش.
5 - وأخرجه أحمد (6/212) قال : حدثنا أبو كامل ، قال : حدثنا حماد ، عن حماد.
6 - وأخرجه أحمد (6/223) قال : حدثنا أبو معاوية. والبخاري (2/208) قال : حدثنا أبو النعمان. قال : حدثنا عبد الواحد. ومسلم (4/90) قال : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب. قال يحيى : أخبرنا. وقال الآخران : حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (3095) قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال : حدثنا أبو معاوية. والنسائي (5/171) قال : أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف. قال : حدثنا أبو معاوية. وفي (5/173) قال : أخبرنا محمد بن بشار. قال : حدثنا عبد الرحمن. قال : حدثنا سفيان. ثلاثتهم (أبو معاوية ، وعبد الواحد بن زياد ، وسفيان) عن الأعمش.
7 - وأخرجه أحمد (6/250) قال : حدثنا عبد الصمد. ومسلم (4/90) قال : حدثنا إسحاق بن منصور. قال : حدثنا عبد الصمد. والنسائي (5/174) قال : أخبرنا الحسين بن عيسى ، ثقة ، قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. (ح) وأنبأنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. قال : حدثني أبو معمر. كلاهما (عبد الصمد ، وأبو معمر) عن عبد الوارث ، قال : حدثني محمد بن جحادة ، عن الحكم.
ستتهم (منصور ، وأبو إسحاق، وأبو معشر ، والأعمش ، وحماد بن أبي سليمان ، والحكم) عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود ، فذكره.
ورواه مسروق عن عائشة :
أخرجه أحمد (6/30) قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. وفي (6/35) قال : حدثنا ابن أبي عدي عن داود وفي (6/127) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. عن إسماعيل. وفي (6/190) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن إسماعيل ، يعني ابن أبي خالد.و في (6/191) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. عن زكريا. وفي (6/208) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا إسماعيل. والدارمي (1941) قال : أخبرنا يعلى. قال : حدثنا إسماعيل ، يعني ابن أبي خالد. والبخاري (2/208) قال : حدثنا أبو نعيم. قال : حدثنا زكريا. وفي (7/133) قال : حدثنا أحمد بن محمد. قال : أخبرنا عبد الله. قال : أخبرنا إسماعيل. ومسلم (4/91) قال : حدثنا سعيد بن منصور. قال : حدثنا هشيم. قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا عبد الوهاب. قال : حدثنا داود (ح) وحدثنا ابن نمير. قال : حدثنا أبي. قال : حدثنا زكريا. والنسائي (5/171) قال : أخبرنا عمرو بن علي. قال : حدثنا يحيى. قال : حدثنا إسماعيل.
ثلاثتهم (إسماعيل بن أبي خالد ، وداود بن أبي هند ، وزكريا) عن عامر الشعبي ، عن مسروق ، فذكره.
ورواه عن عائشة عروة :
1 - أخرجه الحميدي (208) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (6/36) قال : حدثنا سفيان. وفي (6،185) قال : حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج. وفي (6/200) قال : حدثنا محمد بن بكر. قال : أخبرنا ابن جريج. وفي (6/225) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر. ومسلم (4/89) قال: حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب. قالا : حدثنا سفيان. والنسائي (5/175) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن قتيبة ، عن سفيان. وابن خزيمة (2573) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قالا : حدثنا سفيان. ثلاثتهم (سفيان بن عيينة ، وابن جريج ، ومعمر) عن ابن شهاب الزهري.
2 - وأخرجه أحمد (6/191) قال : حدثنا يحيى. وفي (6/212) قال : حدثنا أبو كامل. قال : حدثنا حماد. وفي (6/224) قال : حدثنا أبو معاوية. ومسلم (4/89) قال : حدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد. قالوا : أخبرنا حماد بن زيد. ثلاثتهم (حماد بن سلمة ، وأبو معاوية ، وحماد بن زيد) عن هشام بن عروة.
كلاهما (الزهري ، وهشام) عن عروة بن الزبير ، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/82) قال : حدثنا هاشم. قال : حدثنا ليث. والدارمي (1942) قال : أخبرنا الحكم ابن نافع ، قال : أخبرنا شعيب. والبخاري (2/207) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : حدثنا الليث. ومسلم (4/89) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة. قال : حدثنا ليث (ح) وحدثنيه حرملة بن يحيى. قال :أخبرنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس. وأبو داود (1758) قال : حدثنا يزيد بن خالد الرملي وقتيبة بن سعيد ، أن الليث بن سعد حدثهم. وابن ماجة (3094) قال : حدثنا محمد بن رمح. قال : أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (5/171) قال : أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا الليث.
ثلاثتهم (شعيب بن أبي حمزة ، والليث ، ويونس) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، نحوه.
ورواه القاسم عن عائشة.
أخرجه الحميدي (209) قال: حدثنا سفيان. قال : حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. وأحمد (6/85) قال : حدثنا محمد بن مصعب. قال : حدثنا الأوزاعي ، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (6/129) قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. قال : حدثنا أيوب. وفي (6/183) و 238) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (6/216) قال : حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا أيوب. والبخاري (2/208) قال : حدثنا عمرو بن علي. قال : حدثنا معاذ بن معاذ. قال : حدثنا ابن عون. ومسلم (4/89) قال : حدثنا سعيد بن منصور. قال : حدثنا سفيان. عن عبد الرحمن ابن القاسم ، وفيه (4/89) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا حسين بن الحسن ، قال : حدثنا ابن عون. والترمذي (908) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا الليث. عن عبد الرحمن بن القاسم ، والنسائي (5/171) قال : أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني. قال : أنبأنا يزيد. قال : أنبأنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (5/172) قال : أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حدثنا حسين ، يعني ابن حسن ، عن ابن عون. وفي (5/173) قال : أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا الليث ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، وفي (5/175) قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. قال : سمعت عبد الرحمن بن القاسم.
ثلاثتهم (عبد الرحمن بن القاسم ، وأيوب ، وعبد الله بن عون) عن القاسم بن محمد ، فذكره.
* في رواية ابن عون ، عن القاسم ، عن أم المؤمنين ، ولم يسمها.
* أخرجه مسلم (4/89) قال : حدثنا علي حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال ابن حجر : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة ، عن عائشة ، نحوه.
* وأخرجه أبو داود (1759) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا بشر بن المفضل. قال : حدثنا ابن عون. عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم ، زعم أنه سمعه منهما جميعا ، ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا، ولا حديث هذا من حديث هذا. قالا : قالت أم المؤمنين ، فذكرته.
ورواه عن عائشة اقاسم.
أخرجه أحمد (6/78) قال : حدثنا محمد بن عبد الله. والبخاري (2/207) قال : حدثنا أبو نعيم. وفي (2/207) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (4/89) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، وأبو داود (1757) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. وابن ماجة (3098) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا حماد بن خالد. والنسائي (5/170) قال : أخبرنا عمرو بن علي. قال : أنبأنا وكيع. وفي (5/173) قال : أخبرنا أحمد بن حرب. قال : حدثنا قاسم ، وهو ابن يزيد.
ستتهم - محمد بن عبد الله ، وأبو نعيم ، وعبد الله بن مسلمة ، وحماد بن خالد ، ووكيع ، وقاسم بن يزيد - عن أفلح بن حميد ، عن القاسم بن محمد ، فذكره.
* رواية وكيع مختصرة على : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشعر بُدْنَه» .

1696 - (م د ت س) أم سلمة -رضي الله عنها- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا رأيتم هلالَ ذي الحجة ، وأرادَ أحَدُكم أَنْ يُضَحِّيَ : فَلْيُمْسكْ عن شَعُرِه وأظْفَارهِ» .
وفي أخرى : قالت : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ كانَ له ذِبحٌ يَذْبَحُهُ ، -[379]- فإذا أهلَّ هِلالُ ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شَعْرِه ولا مِنْ أظفاره شيئاً حتى يُضحي» (1) . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.
ولمسلم عن عَمْرو بن مُسلم بن عمَّار اللَّيثي قال : «كنَّا في الحمَّام قُبيلَ الأضحى ، فاطّلَى فيه أُناسٌ ، فقال بعض أهل الحمَّام : إنَّ سعيد بن المُسَيّبِ يَكْرَهُ هذا وينهى عنه، فلقيتُ سعيد بن المسيبِ ، فذكرتُ ذلك له ، فقال : يا ابن أخي ، هذا حديث قد نُسِيَ وتُرِكَ ، حدّثَتْني أُمُّ سلمة زوجُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... وذكر الحديث بمعناه» (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 2 / 160 : اختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي ، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي : إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية . وقال الشافعي وأصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام . وقال أبو حنيفة : لا يكره ، وقال مالك في رواية : لا يكره ، وفي رواية : يكره ، وفي رواية : يحرم في التطوع دون الواجب . واحتج من حرم بهذه الأحاديث . واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة قالت : " كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ، ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه " رواه البخاري ومسلم .
قال الشافعي : البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية ، فدل على أنه لا يحرم ذلك ، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه .

(2) أخرجه مسلم رقم (1977) في الأضاحي ، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة ، وأبو داود رقم (2791) في الأضاحي ، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر ، والترمذي رقم (1523) في الأضاحي ، باب رقم 21 ، والنسائي 7 / 211 و 212 في فاتحته .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (293) . وأحمد (6/289) .والدارمي (1954) قال : أخبرنا محمد بن أحمد. ومسلم (6/83) قال : حدثنا ابن أبي عمر المكي (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. وابن ماجة (3149) قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال. والنسائي (7/212) قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. سبعتهم (الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، ومحمد بن أحمد ، وابن أبي عمر ، وإسحاق بن إبراهيم ، وهارون بن عبد الله ، وعبد الله بن محمد) عن سفيان بن عيينة ، قال : حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
2 - وأخرجه أحمد (6/301) قال : حدثنا حسن. قال : حدثنا ابن لهيعة. قال : حدثني سعيد بن أبي هلال. وفي (6/311) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة ، عن مالك بن أنس. وفي (6/311) قال : حدثنا إسماعيل بن محمد. قال : حدثنا معاذ بن معاذ. قال : حدثنا محمد بن عمرو. والدارمي (1953) قال : أخبرنا عبد الله بن صالح.قال : حدثني الليث. قال : حدثني خالد «يعني ابن زيد» يعني ابن أبي هلال. ومسلم (6/83) قال : حدثني حجاج بن الشاعر ، قال : حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان. قال : حدثنا شعبة ، عن مالك بن أنس (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي ، قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة ، عن مالك بن أنس (ح) وحدثني عبيد الله ابن معاذ العنبري. قال : حدثنا أبي. قال : حدثنا محمد بن عمرو الليثي. وفي (6/84) قال : حدثني الحسن بن علي الحلواني. قال: حدثنا أبو أسامة. قال : حدثني محمد بن عمرو. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب قالا : حدثنا عبد الله بن وهب. قال : أخبرني حيوة. قال: أخبرني خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال. وأبو داود (2791) قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال : حدثنا أبي قال : حدثنا محمد بن عمرو. وابن ماجة (3150) قال : حدثنا حاتم بن بكر الضبي أبو عمرو. قال : حدثنا محمد بن بكر البرساني (ح) وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم. قال : حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن كثير قالوا : حدثنا شعبة ، عن مالك بن أنس. والترمذي (1523) قال : حدثنا أحمد بن الحكم البصري. قال : حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مالك بن أنس. والنسائي (7/211) قال : أخبرنا سليمان بن سلم البلخي. قال: حدثنا النضر ، وهو ابن شميل ، قال : أنبأنا شعبة، عن مالك بن أنس. وفي (7/212) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. عن شعيب. قال : أنبأنا الليث. قال : حدثنا خالد بن يزيد ، عن ابن أبي هلال. ثلاثتهم (سعيد بن أبي هلال ، ومالك بن أنس ، ومحمد بن عمرو) عن عمرو بن مسلم.
كلاهما (عبد الرحمن بن حميد ، وعمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة) عن سعيد بن المسيب فذكره.
* أخرجه النسائي (7/212) قال : أخبرنا علي بن حجر. قال : أنبأنا شريك ، عن عثمان الأحلافي ، عن سعيد بن المسيب ، قال : من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره. فذكَرْتُهُ لعكرمة فقال : ألا يعتزل النساء والطيب.
* في رواية مالك عند أحمد (6/311) . ومسلم من رواية محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مالك ، والترمذي : «عمرأو عمر بن مسلم» . وفي رواية العنبري ، عن محمد بن عمرو عند أحمد ومسلم : «عمر بن مسلم بن عمار» .
* وفي رواية حيوة ، عن خالد بن يزيد عند مسلم : «عمرو بن مسلم» وفي «تحفة الأشراف» (13/18152) : «عمر بن مسلم» .

1697 - (س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّهم كانوا إذا كانوا حاضِرينَ مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينةِ بَعَثَ الهديَ ، فمن شاءَ أحرَمَ ومَنْ شَاءَ تَرَكَ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 174 في الحج ، باب هل يحرم إذا قلد ، وفيه تدليس أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/350) قال : حدثني حجين ويونس. والنسائي (5/174) قال : أخبرنا قتيبة.
ثلاثتهم (حجين ، ويونس ، وقتيبة) قالوا : حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير ، فذكره.

1698 - (ط) ربيعة بن عبد الله بن الهدير [التميمي المدني]-رحمه الله- «رأى رَجُلاً مُتَجَرِّداً بالعراقِ ، فَسألَ الناسَ عنه ؟ فَقَالوا : أمَرَ بِهدْيِهِ أن يُقلَّدَ ، فلذلك تجرَّدَ ، قال ربيعة : فلقيتُ عبدَ الله بن الزبير ، فذكرتُ له ذلك ، فقال : بِدْعَةٌ ، ورَبِّ الكعبة» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بدعة) :البدعة الشيء المبتدع الذي لم يسبق إليه. وهو في الشرع : كل ما لا يوافق السنة ، ولم تجر به عادة من عوائد الشرع ، إلا أن -[381]- منه حسناً وليس بمكروه ، ومنه قبيحاً ، وهو المكروه ، وقد مر تفسيرها فيما مضى من الكتاب مستقصى .
__________
(1) 1 / 341 في الحج ، باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي ، وإسناده صحيح ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجرداً على منبر البصرة ... فذكره ، فعرف اسم المبهم وتعين خصوص المحل من العراق في رواية مالك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/349) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ، فذكره.

الفصل الثاني عشر : في أحاديث متفرقة
1699 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال : «إذا نُتِجَتِ البَدَنَةُ فَلْيُحْمل ولَدُها حتَّى يُنْحَرَ مَعَها ، فإن لم يُوجَدْ له مَحْمَلٌ حُمِلَ على أُمِّهِ حتى يُنْحَرَ معها» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 378 في الحج ، باب ما يجوز من الهدي ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/432) عن نافع أن عبد الله بن عمر ، فذكره.

1700 - (د) وعنه - رضي الله عنه - «أنَّ عمر أهدى نَجيباً ، فَأُعطي بها ثلاثمائة دينارِ ، فَسألَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : إنّي أهدَيتُ نَجيباً فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينارٍ ، أَفأبِيعها فأشْتري بها بُدناً ؟ فقال له رسولُ الله -[382]-صلى الله عليه وسلم- : لا (1) ، انْحرَها إيَّاهَا» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نجيباً) : النجيب من الإبل : نوع منها معروف ، وهو من خيارها.
__________
(1) أي : لا تبعها ، بل انحرها إياها ، وجاء بـ " إياها " للتوكيد .
(2) رقم (1756) في المناسك ، باب تبديل الهدي ، وفي سنده جهم بن الجارود لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود : قال البخاري : لا يعرف لجهم سماع من سالم ، وكذلك قال الحافظ ابن حجر في " التهذيب " . ا هـ . والحديث أخرجه أيضاً أحمد والبخاري في " تاريخه " وابن حبان وابن خزيمة في " صحيحيهما " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/145) (6325) . وأبو داود (1756) قال : حدثنا النفيلي. وابن خزيمة (2911) قال : حدثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل ، والنفيلي ، وأحمد بن أبي الحرب) قالوا : حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن الجهم بن الجارود ، عن سالم بن عبد الله ، فذكره.
* في رواية ابن خزيمة : عن شهم بن الجارود.
* قال أبو بكر بن خزيمة : هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه : فقال بعضهم : جهم بن الجارود. وقال بعضهم : شهم.
قال أبو داود : أبو عبد الرحيم.: خالد بن أبي يزيد خال ابن سلمة ، روى عنه حجاج بن محمد.

1701 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أهْدى عام الحُديبيَة هَدايا كان فيها جملٌ لأبي جهلٍ كان في رأسه بُرَةُ فِضَةٍ» . وقال ابنُ مِنْهَالٍ: «من ذَهب» .
زاد النُّفيلي : «يغيظُ بذلك المشركين» .أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بُرة) : البرة حلقة تكون في أنف البعير يشد فيها الزمام.
__________
(1) رقم (1749) في المناسك ، باب في الهدي ، وفي سنده محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد في المسند رقم (2362) فهو حسن ، ورواه أحمد رقم (2079) ورقم (2428) و (2466) وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3100) مختصراً بإسناد حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/261) (2362) قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق. وفي (1/273) (2466) قال : حدثنا حسين ، قال : حدثنا جرير بن حازم. وأبو داود (1749) قال : حدثنا النفيلي ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق (ح) وحدثنا محمد بن المنهال، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن ابن إسحاق. وابن خزيمة (2897) قال : حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن محمد. وفي (2898) قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثنا سلمة ، قال : قال محمد.
كلاهما (محمد بن إسحاق ، وجرير بن حازم) عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، فذكره.
في رواية محمد بن المنهال : «بُرة من ذهب» .

1702 - (ط) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم -رحمه الله -[383]- «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أهدى جَمَلاً كان لأبي جهل بن هشامٍ في حجٍّ أو عُمرةٍ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 377 في الحج ، باب ما يجوز من الهدي ، وهو مرسل ، وقد وصله أبو داود عن ابن عباس في الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/429) عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فذكره.
قال الزرقاني : قال ابن عبد البر لا خلاف بين رواة الموطأ أنه لمالك عن عبد الله وغلط يحيى فقال عن نافع عن عبد الله ولم يرو نافع عن عبد الله شيئا بل عبد الله ممن يصلح أن يروى عن نافع وقد روى عنه من هو أجل منه ولسويد بن سعيد بن مالك عن الزهري عن أنس عن أبي بكر وهو من خطأ سويد وغلطه ولم يروه ابن وضاح عن يحيى إلا كما رواه سائر الرواة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو مرسل يستند من وجوه.

1703 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما- «كان يُجلِّلُ بُدْنَهُ القباطِيَّ والأَنْماط والْحُللَ ، ثم يبعثُ بها إلى الكعبة ، فَيكْسُوَها إيَّاها» .
وفي رواية : «أنَّ مالكاً سَألَ عبد الله بنَ دينارٍ : ما كان عبدُ الله بنُ عمر يَصنَعُ بجِلالِ بُدْنِهِ حين كُسيَتِ الكعبةُ هذه الكُسْوة ؟ قال : كان يَتصدَّق بها» . وفي رواية : «أنَّ ابنَ عمر كان لا يَشُقُّ جِلالَ بُدْنِهِ ، ولا يُجلِّلْها حتى يَغْدُوَ من مِنَى إلى عرفةَ» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القباطي) : ثياب بيض دقاق من كتان تتخذ بمصر ، واحدها : قبطية ، ويجوز أن يكون هذا النسب فيها إلى القبط ، وهو هذا الجيل من -[384]- الناس ، واختصاصه بذلك ، لأن القبط : أهل مصر وسكانها.
(الأنماط) : ضرب من البسط. واحدها : نمط.
(الحلل) : جمع حلة ، ولا تكون الحلة إلا إذا كانت ثوبين من نوع واحد.
__________
(1) 1 / 379 و 380 في الحج ، باب العمل في الهدي حين يساق ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/435) عن نافع أن عبد الله بن عمر ، فذكره.

1704 - (خ م د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : «بَعَثَني النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ، فقُمْتُ على البُدْنِ ، فقسمتُ لحُومَها ، ثمَّ أمَرَني فَقَسَمْتُ جِلالها وُجلُودَها» .
وفي روايةٍ : «قال : أمرَني النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : أن أقُومَ على الْبُدْنِ ، ولا أُعْطِيَ عليها شيئاً في جرارتِها» .
وفي رواية : «قال : أمرني النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : أنْ أقُومَ على بدْنِهِ ، وأتصَدَّقَ بلحمها وجُلُودِها وأَجِلَّتها ، ولا أُعْطِيَ الجزَّارَ منها. وقال : نحنُ نُعْطيه من عندنا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) . -[385]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جِزارَتَها) : الجزارة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 444 في الحج ، باب يتصدق بجلال البدن ، وباب الجلال للبدن ، وباب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً ، وباب يتصدق بجلود الهدي ، وفي الوكالة ، باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها ، ومسلم رقم (1317) في الحج ، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها ، وأبو داود رقم (1769) في المناسك ، باب كيف تنحر البدن ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3099) في المناسك ، باب من جلل البدنة ، والدارمي في السنن 2 / 74 ، في المناسك ، باب لا يعطى الجزار من البدن شيئاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه الحميدي (41) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عبد الكريم الجزري. وفي (42) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا ابن أبي نجيح. وأحمد (1/79) (593) قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الكريم. وفي (1/123) (1002) قال: حدثنا يحيى ، قال : حدثنا ابن جريج ، قال : أخبرني حسن ابن مسلم وعبد الكريم ، وفي (1/123) (1003) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر ، عن عبد الكريم ، وفي (1/132) (1100) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سيف بن سليمان المكي. وفي (1/132) (1101) قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الكريم (ح) وعبد الرحمن ، عن سفيان ، عن عبد الكريم. وفي (1/143) (1208) قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، وفي (1/154) (1324) قال : حدثنا معاذ، قال : أنبأنا زهير بن معاوية أو خيثمة ، عن عبد الكريم الجزري. وفي (1325) قال : حدثنا معاذ ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن عبد الكريم. وفي (1/159) (1374) قال: حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، وعبد بن حميد (64) قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن عبد الكريم الجزري. والدارمي (1946) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى، عن ابن جريج ، قال : أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري. والبخاري (2/208) و (3/128) قال : حدثنا قبيصة ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح. وفي (2/210) قال : حدثنا محمد بن كثير، قال : أخبرنا سفيان ، قال : أخبرني ابن أبي نجيج (ح) وقال سفيان حدثنا عبد الكريم في (2/211) قال حدثن مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني الحسن بن مسلم ، وعبد الكريم الجزري (2/211) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سيف بن أبي سليمان. ومسلم (4/87) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا أبو خيثمة ، عن عبد الكريم ، (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ، قالوا : حدثنا ابن عيينة ، عن عبد الكريم الجزري. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا سفيان. وقال إسحاق بن إبراهيم : أخبرنا معاذ بن هشام ، قال : أخبرني أبي ، كلاهما عن ابن أبي نجيح. (ح) وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد ابن مرزوق وعبد بن حميد. قال عبد : أخبرنا. وقال الآخران : حدثنا محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني الحسن بن مسلم. (ح) وحدثني محمد بن حاتم ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الكريم بن مال الحزري وأبوداود (1769) قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينه عن عبد الركيم الجزري وابن ماجة (3099) قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم. وفي (3157) قال : حدثنا محمد بن معمر ، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. قال : أنبأنا ابن جريج ، قال : أخبرني الحسن بن مسلم. وعبد الله ابن أحمد (1/112) (894) قال : حدثني أبو بكر الباهلي محمد بن عمرو بن العباس ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، يعني الثقفي ، قال : حدثنا أيوب ، عن عبد الكريم وابن أبي نجيح. وفي (897) قال : حدثني سويد بن سعيد الهروي ، قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم. والنسائي في الكبرى / الورقة 54 قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال: حدثنا سيف بن سليمان. (ح) وأخبرني عمران بن يزيد ، قال : حدثنا شعيب بن إسحاق ، قال : أخبرني ابن جريج ، قال : أخبرني حسن بن مسلم. (ح) وأخبرني عمران بن يزيد ، قال : حدثنا شعيب ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الكريم بن مالك. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، قال: حدثنا ابن جريج ، قال : حدثني الحسن بن مسلم ، وعبد الكريم الجزري. (ج) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزري. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح 0 (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن عبد الله بن أبي نجيح. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى ، عن عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن عبد الكريم ، وابن أبي نجيح ، (ح) وأخبرني محمد بن آدم ، عن عبد الرحيم ، يعني ابن سليمان ، عن سفيان الثوري ، عن ابن أبي نجيح. (ح) وأخبرني محمد بن آدم ، عن عبد الرحيم ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الكريم الجزري. (ح) وأخبرنا إسحاق بن منصور ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن عبد الكريم. (ح) وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا معاذ بن معاذ ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا عبد الكريم الجزري ، (ج) قال - يعني زهيرا - : وحدثني عبد الجبار بن العلاء ، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح. وفي (2930) قال : حدثنا محمد بن معمر ، قال : حدثنا محمد بن بكر، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني الحسن بن مسلم. وفي (2922) قال : حدثنا علي بن خشرم، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الكريم. وفي (2923) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن، قال : حدثنا سفيان (ح) وحدثنا سلم بن جنادة ، قال : حدثنا وكيع ،عن سفيان ، عن عبد الكريم.
أربعتهم (عبد الكريم ، وابن أبي نجيح ، وحسن بن مسلم ، وسيف) عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فذكره.
* لفظ رواية ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نجيح «عند أحمد (1/159)» «لما نحر رسول الله بدنه ، نحر بيده ثلاثين ، وأمرني فنحرت سائرها وقال : قسم لحومها بين الناس وجلودها وجلالها ولا تعطين جازرا منها شيئا» .
وأخرجه أبو داود (1764) قال : حدثنا هارون بن عبد الله.قال : حدثنا محمد ويعلى ابنا عبيد قالا : حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال : «لما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنه فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها» . مختصر.

1705 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] «أنَّ عبد الله بنَ عمرَ -رضي الله عنهما- ضَحَّى مَرَّةً بالمدينة ، قال نافع : فأمرَني أنْ اشْتَرِيَ له كَبْشاً فَحِيلاً أَقْرَنَ ، ثُمَّ أذْبَحهُ يَوْمَ الأَضحى في مُصلى الناس ، قال نافع : ففعلتُ ، ثم حُمل إلى عبد الله بن عمر ، فحلق رأسهُ حين ذُبِحَ الكبْشُ ، وكان مَرِيضاً لم يشْهدِ العيدَ مع النَّاسِ. قال نافع : فكان عبدُ الله بن عمر يقول : ليس حلاقُ الرأس بواجب على مَن ضَحّى ، فَقَدْ فعله ابنُ عمر» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 483 في الضحايا ، باب ما يستحب من الضحايا ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك بشرح الزرقاني (3/94) عن نافع أن عبد الله بن عمر ، فذكره.

1706 - (ت) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- اشترى هَدْيَه من قُدَيدٍ» (1) .
قال الترمذي : وقد رُوي : «أَنَّ ابن عمر اشترى هَدْيَه من قُدَيدٍ» . وهو أصح (2) واللَّه أعلم.
__________
(1) موضع بين مكة والمدينة ، والحديث أخرجه الترمذي رقم (907) في الحج ، باب رقم (68) ، وفي سنده يحيى بن اليمان العجلي ، وهو صدوق عابد يخطئ كثيراً ، وقد تغير . وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان .
(2) أي : هذا الموقوف أصح من المرفوع الذي رواه يحيى بن اليمان عن الثوري .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في الحج (68) عن قتيبة بن سعيد وأبي سعيد الأشج - وابن ماجة فيه «المناسك (99)» عن محمد بن عبد الله بن نمير ثلاثتهم عن يحيى بن يمان عنه به وقال الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى هدية من قديد وهذا أصلح. الأشراف (6/137) .

الباب العاشر : في الإحصار والفدية ، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول : فيمن أحصره المرض والأذى
1707 - (خ م ط ت د س) كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال : «أتَى عليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وأنا أُوقِدُ تَحتَ قِدْرٍ لي ، والقَمْلُ يَتَنَاثَرُ على وَجْهي ، فقال : أيُؤذِيكَ هَوَامُّ رأْسِكَ ؟ قال : قلتُ : نعم ، قال : فَاحْلِقْ ، وصُم ثَلاثَةَ أيامٍ ، أو اطْعِمْ سِتَّةَ مساكين ، أو انْسُكْ نَسِيكَة- لا أدري بأيِّ ذلك بَدَأ» .
وفي رواية قال : «فيَّ نزلت هذه الآية : {فَمَنْ كانَ مِنْكمْ مَريضاً أوْ بِهِ أذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ} [البقرة : 196] قال فَأتيْتُهُ ، فقال : ادْنُهْ ، فدَنَوْتُ ، فقال : ادنُهْ ، فدنوت فقال : أَيُؤذِيكَ هوامكَ ؟ - قال ابنُ عَوْنٍ : وأَظُنُّهُ قال : نعم - قال : فأمَرَني بفدْيةٍ من صيامٍ ، أو صدقَةٍ ، أو نُسُكٍ : ما تَيَسَّر» . -[387]-
وفي أخرى : «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وقَفَ عليه ورأسُهُ يتهافَتُ قَملاً ، فقال : أَيُؤذِيكَ هوامُّكَ؟ قلتُ : نَعَمْ ، قال : فَاحْلِقْ رأْسَك ، قال : ففيَّ نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضًا ...} وذكر الآية ، فقال لي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : صُمْ ثلاثةَ أيامٍ ، أو تصَدَّقْ بِفَرَقٍ بين ستةٍ ، أو انْسُكْ ما تَيسَّرَ» .
وفي أخرى : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- مَرّ به وهو بالحُديبيةِ قبْلَ أنْ يَدخلَ مَكةَ وهو مُحرمٌ ، وهو يُوقِدُ تحْتَ قِدْر ، والقَمْلُ يتَهافتُ على وجْهه ، ولم يَتبينْ لهم أنهم يَحلُّوِن بها ، وهم على طَمَعٍ أنْ يَدْخُلوا مَكَّةَ ، فأنزلَ الله الفدية... وذكر نحوه» .
وفي أخرى : «والفرقُ : ثلاثَةُ آصُع ، وفيه : «أو انسُكْ نسيكَة» .
وفي أخرى : «أو اذبَح شَاة» .
وفي أخرى : «فَدعا بالحلاق فَحلَقَهُ» . ثمَّ ذكَر الفِدَاءَ.
وفي أخرى : بنحوه ، وفيها : «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له : ما كنتُ أُرى الوجع بَلغَ بك ما أرَى - أو ما كنت أُرَى الجْهدَ بلغ بك ما أرى - أتَجدُ شَاة ؟ قلتُ : لا ، قال : فَصُم ثَلاثَةَ أيامٍ ، أو أطْعم ستة مساكين ، لِكُلِّ مسكين نصف صاع. قال كعب فنزلت فيّ خاصة ، وهي لكم عامَّةً» . هذه روايات البخاري ومسلم. -[388]-
وفي رواية الموطأ : «أَنَّهُ كان مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِماً ، فَآذَاهُ القَمْلُ ، فأمَرَهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يحْلقَ رأسَهُ ، وقال له : صُم ثلاثَة أيامٍ ، أو أَطْعِمْ ستَّةَ مساكينَ، مُدَّيْن مُدَّيْنِ لِكُلِّ إنسانٍ ، أو انْسُكْ بشاةٍ ، أَيَّ ذلك فعَلْتَ أَجْزَأ عنك» .
وفي أخرى له قال : «جاءني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أنْفُخُ تَحتَ قِدْرٍ لأصحابي ، وقد امْتَلأَ رأسِي ولحيَتي قَمْلاً ، فَأخَذَ بجَبْهَتي ، ثم قال : احلِقْ هذا الشعْر ، ثم صُمْ ثلاثَةَ أيَّامٍ ، أَو أطعم ستةَ مساكينَ ، وقد كان عَلِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أنه ليس عندي مَا أَنسُكُ به» .
وفي رواية أخرى له مثل روايته الأولى ، ولم يذكر : «مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إنسانٍ» .
وفي رواية أبي داود : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ به زَمَنَ الْحدَيبيةِ ، فقال : قد آذَاكَ هَوَامُّ رأْسكَ ؟ قال : نعم ، قال : فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : احْلِقْ ، ثم اذَبح شَاةً نُسُكاً ، أو صُمْ ثلاثَة أيامٍ ، أو أَطْعِمْ ثَلاثَةَ آصُعٍ من تَمْرٍ على ستة مساكينَ» .
وفي أخرى : قال : «إن شِئْتَ فانْسُكْ نَسِيكَة ، وإن شئت فصم ثلاثة أيام ، وإن شئت فأطْعِم ثلاثة آصُع من تمْرٍ لستة مساكينَ» . -[389]-
وفي أخرى له قال : «أمَعَكَ دَمٌ ؟ قال : لا... فذكر نحوه ، وقال : بَيْنَ كُلِّ مسكينين صاعٌ» .
وفي أخرى : «أنه كان قد أصاب في رأسه أذى ، فحلَق ، فأمره. رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أنْ يُهْدِيَ هَدْياً بَقَرَة» .
وفي أخرى له قال : «أصابني هَوَامُّ في رأسي ، وأنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبيةِ ، حتى تَخَوّفْتُ على بَصَري. قال : فأنْزَل الله عزَّ وجل فيّ {فَمَن كانَ مِنَكُمْ مَرِيضاً أو بِهِ أذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدَيةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ...} الآية، فَدَعاني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال لي : احلِقْ رَأسَكَ ، وصُمْ ثلاثة أيام ، أو أطعم ستةَ مساكينَ فَرَقَاً مِنْ زبيب ، أو انْسُكْ شَاة ، فَحَلقَتُ رأسِي ثم نَسكتُ» .
قال في رواية : «أيَّ ذلك فَعلْتَ أجْزأ عَنكَ» .
وأخرج الترمذي الرواية الرابعة من روايات البخاري ومسلم التي تُذْكرُ فيها الحدَيْبيةُ.
وأخرج النسائي الرواية الأولى من روايات الموطأ.
وله في أخرى قال : «أحْرمتُ فَكثُرَ قَمْلُ رأسِي ، فَبَلَغَ ذلك النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ، فأتاني وأنا أطْبُخُ قِدْراً لأصحَابي ، فَمَسَّ رَأسِي بإصْبَعِهِ ، فقال : -[390]- انْطَلِقْ فَاحلِقهُ ، وتصدَّقْ على سِتَّةِ مساكينَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الإحصار) : المنع ، يقال : أحصره المرض أو العدو : إذا منعه عن مقصده ، وحصره : إذا حبسه.
(ادْنُهْ) : أمر من الدنو ، وهو القرب ، والهاء للسكت ، زيدت لبيان الحركة.
(بفَرَق) : الفرق : تفتح راؤه وتسكّن ، والفتح أفصح ، وهو مكيال معروف يسع ستة عشر رطلاً.
(ثلاثة آصع) : الآصع جمع قلة للصاع ، والصاع : أربعة أمداد على اختلاف المذهبين. -[391]-
(هوامُّك) : الهوام جمع هامة ، وهي الدبيب ، كالقمل ونحوه مما يكون في الشعر والبدن.
(يتهافت) : التهافت : التساقط والانتشار.
(مُدَّيْن) : المد : مقدار يسع رطلاً وثلثاً بالعراقي عند الشافعي ، ورطلين عند أبي حنيفة (2) .
__________
(1) أخرجه البخاري 4 / 10 و 11 و 12 في الحج ، باب قوله تعالى : {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية} ، وباب قوله تعالى : {أو صدقة} ، وباب الإطعام في الفدية نصف صاع ، وباب النسك شاة ، وفي المغازي ، باب غزوة الحديبية ، وفي التفسير باب {فمن كان منكم مريضاً} ، وفي المرضى ، باب قول المريض : إني وجع أو وارأساه ، وفي الطب ، باب الحلق من الأذى ، وفي الإيمان والنذور ، باب كفارات الأيمان ، ومسلم رقم (1201) في الحج ، باب جواز حلق الرأس للمحرم ، والموطأ 1 / 417 في الحج ، باب فدية من حلق قبل أن ينحر ، وأبو داود رقم (1856) و (1857) و (1858) و (1859) و (1860) و (1861) في الحج ، باب الفدية ، والترمذي رقم (953) في الحج ، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه ، والنسائي 5 / 194 و 195 في الحج ، باب في المحرم يؤذيه القمل ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3079) في الحج ، باب فدية المحصر .
(2) المد في لغة العرب : ملء الكفين مجتمعين ممدودين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (269) قال : عن عبد الكريم بن مالك الجزري (ح) وعن حميد بن قيس عن مجاهد بن أبي الحجاج.والحميدي (709) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا أيوب السختياني ، عن مجاهد. وفي (710) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد. وأحمد (4/241) قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا أبو بشر ، عن مجاهد. وفي (4/241) قال : قرأت على عبد الرحمن : مالك ، عن عبد الكريم بن مالك الجزري ، عن مجاهد. وفي (4/241) قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أيوب ، عن مجاهد. وفي (4/242) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد. وفي (4/242) قال : حدثنا عفان ، قال: حدثنا وهيب ، قال : حدثنا خالد ، عن أبي قلابة. وفي (4/243) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرنا الحكم. (ح) وحدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد ، عن داود ، عن الشعبي. وفي (4/243) قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد. وفي (4/243) قال : حدثنا يحيى ، عن سيف ، قال :سمعت مجاهدا. وفي (4/244) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن أيوب ، عن مجاهد. والبخاري (3/12) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : أخبرنا مالك ، عن حميد بن قيس ،عن مجاهد. وفي (3/13) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سيف ، قال : حدثني مجاهد. وفي (3/13) قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد. (ح) وعن محمد بن يوسف ، قال : حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد. وفي (5/157) قال: حدثنا الحسن بن خلف ، قال : حدثنا إسحاق بن يوسف ، عن أبي بشر ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد. وفي (5/164) قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن مجاهد. (ح) وحدثني محمد بن هشام أبو عبد الله ،قال : حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن مجاهد. وفي (7/154) قال : حدثنا قبيصة ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد. وفي (7/162) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، قال : سمعت مجاهدا. وفي (8/179) قال : حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثناأبو شهاب ، عن ابن عون ، عن مجاهد. (ح) وقال أبو شهاب : وأخبرني ابن عون ، عن أيوب.- يعني عن مجاهد -. ومسلم (4/20 و21) قال : حدثن عبيد الله بن عمر القواريري ، قال: حدثنا حماد ، يعني ابن زيد ، عن أيوب (ح) وحدثني أبو الربيع ، قال: حدثنا حماد ، قال: حدثنا أيوب ، قال : سمعت مجاهدا. (ح) وحدثني علي بن حجر السعدي ، وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم ، جميعا عن ابن علية ، عن أيوب ،في هذا الإسناد ، بمثله. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن مجاهد. (ح) وحدثنا محمد بن أبي عمر ، قال: حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، وأيوب وحميد وعبد الكريم ، عن مجاهد. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن خالد - الحذاء - ، عن أبي قلابة. وأبو داود (1856) قال : حدثنا وهب بن بقية ، عن خالد الطحان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة. وفي (1857) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد ، عن داود ، عن الشعبي. وفي (1860) قال: حدثنا محمد بن منصور ، قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثني أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني أبان ، يعني ابن صالح ، عن الحكم بن عتيبة. وفي (1861) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري. والترمذي (953) قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد الأعرج ، وعبد الكريم ، عن مجاهد. وفي (2973) قال : حدثنا علي بن حجر ، قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر ، عن مجاهد. وفي (2974) قال: حدثنا علي بن حجر ، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن مجاهد. والنسائي (5/194) قال : أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن القاسم ، قال : حدثني مالك ، عن عبد الكريم بن مالك الجزري ، عن مجاهد. وفي الكبرى «الورقة 54» قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال :حدثنا أزهر بن سعد ، عن ابن عون ، عن مجاهد. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا معتمر ، قال : سمعت سيفا ، رجلا من أهل مكة ، يحدث عن مجاهد. وابن خزيمة (2676) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، قال : حدثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة. وفي (2677) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا معمر والثوري،عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد. وفي (2678) قال : حدثنا محمد بن معمر القيسي ، قال : حدثنا روح،قال: حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد.
خمستهم (عبد الكريم الجزري ، ومجاهد ، وأبو قلابة ، والحكم بن عتيبة ، وعامر الشعبي) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/241) قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا خالد ، عن أبي قلابة. وفي (4/243) قال : حدثنا إسماعيل وبن أبي عدي، عن داود ، عن الشعبي. وأبو داود (1858) قال : حدثنا ابن المثني ، قال: حدثنا عبد الوهاب (ح) وحدثنا نصر بن علي ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن داود ، عن عامر. والترمذي (2973) قال : حدثنا علي بن حجر ، قال : أخبرنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن مجاهد.
ثلاثتهم (أبو قلابة ، وعامر الشعبي ، ومجاهد) عن كعب بن عجرة ، ليس فيه (عبد الرحمن بن أبي ليلى) * في رواية ابن أبي عدي ، عن داود ، عن الشعبي : أن كعبا أحرم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-....... الحديث.ورواه عن كعب عبد الله بن معقل
*أخرجه أحمد (4/242) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني (ح) وحدثنا عفان ، قال: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني. (ح) وحدثنا بهز ، قال: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني. وفي (4/242) أيضا. قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال : حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. وفي (4/243) قال : حدثنا حسين بن محمد قال : حدثنا سليمان يعني ابن قرم عن عبد الرحمن بن الأصبهاني وفي (4/243) قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث عن الشعبي. والبخاري (3/13) قال : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني وفي (6/33) قال: حدثنا آدم. قال : حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. ومسلم (4/21 و 22) قال : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى : حدثنا محمد ابن جعفر. قال : حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
قال: حدثنا عبد الله بن نمير ، عن زكريا بن أبي زائدة ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني ، وابن ماجة (3079) قال : حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. والترمذي (2973) قال : حدثنا علي بن حجر ، قال : حدثنا هشيم ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي. والنسائي في الكبرى «الورقة (54)» قال : أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا : حدثنا محمد قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني.
كلاهما (عبد الرحمن بن الأصبهاني ، وعامر الشعبي) عن عبد الله بن معقل ، فذكره.
ورواه عن كعب بن عجرة يحيى بن جعدة.
أخرجه أحمد (4/242) قال : حدثنا محمد بن بكر. قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة ، فذكر
ورواه عن كعب بن عجرة محمد بن كعب :
أخرجه ابن ماجة (3080) قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. قال : حدثنا عبد الله بن نافع عن أسامة ابن زيد عن محمد بن كعب ، فذكره.
ورواه عن كعب بن عجرة أبو وائل :
أخرجه النسائي (5/195) قال : أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي. قال : أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي ، قال : أنبأنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن الزبير ، وهو ابن عدي عن أبي وائل ، فذكره.
ورواه عن كعب بن عجرة شيخ بسوق البرم بالكوفة :
أخرجه مالك في «الموطأ» صفحة (269) عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال : حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة ، فذكره.
ورواه عن كعب بن عجرة رجل من الأنصار :
أخرجه أبو داود (1859) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا الليث عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره. فذكره.

1708 - (ط) أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر -رحمه الله- «أنَّه كان مع عبد الله بن جعفر ، فخرج معه من المدينةِ ، فَمَرُّوا عَلى حُسين بن عليٍّ وهو مَريضٌ بالسُّقْيا، فَأقامَ عليه عبدُ الله بنُ جعفرٍ ، حتى إذا خاف الفوتَ خَرَجَ ، وبَعثَ إلى علي ابن أبي طالبٍ وأسماءَ بنتِ عُميسٍ - وهما بالمدينة - فَقَدِمَا عليه ، ثُمَّ إنَّ حُسَيْناً أشَارَ إلى رأَسِهِ ، فَأَمَرَ عليٌّ بِرَأسِهِ فَحُلِقَ ، ثم نَسكَ عنه بالسُّقْيا ، فَنَحرَ عنه بعيراً» .
قال يحيى بن سعيد : وكان حُسَيْنٌ خرجَ مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 388 في الحج ، باب جامع الهدي ، وفي سنده يعقوب بن خالد المخزومي ، وأبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر ، لم يوثقهما غير ابن حبان . لكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله رقم (1707) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/447) عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره ، فذكره.

1709 - (ت د س) الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وعليه الحجُّ من قَابِلٍ» .
قال عِكْرِمَةُ : فسمعتهُ يقول ذلك ، فسألت ابنَ عباس وأبا هريرة عما قال ، فَصَدَّقَاهُ. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
وزاد أبو داود في رواية أخرى : «أو مَرِضَ» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (940) في الحج ، باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج ، وأبو داود رقم (1862) في المناسك ، باب الإحصار ، والنسائي 5 / 198 و 199 في الحج ، باب من أحصر بعدو ، وفي سنده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل كما قال الحافظ في " التقريب " ، وانظر الحديث الآتي رقم (1717) فإنه شاهد له ، ولذلك حسنه الترمذي وغيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/450) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، وإسماعيل. والدارمي (1901) قال : حدثنا أبو عاصم. وأبو داود (1862) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى. وابن ماجة (3077) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، وابن علية. والترمذي (940) قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، قال : أخبرنا روح بن عبادة. (ح) وحدثنا إسحاق بن منصور ، قال : أخبرنا محمد ابن عبد الله الأنصاري. والنسائي (5/198) قال : أخبرنا حميد بن مسعدة البصري ، قال: حدثنا سفيان - وهو ابن حبيب -. (ح) وأخبرنا شعيب بن يوسف ، ومحمد بن المثنى ، قالا : حدثنا يحيى بن سعيد.
ستتهم (يحيى ، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية ، وأبو عاصم ، وروح ، ومحمد ، وسفيان) عن حجاج ابن أبي عثمان الصواف ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، فذكره.
ورواه عن الحجاج عن عمرو الأنصاري عبد الله بن رافع.
أخرجه أبو داود (1863) قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ، وسلمة. وابن ماجة (3078) قال : حدثنا سلمة بن شبيب. والترمذي (940) قال: حدثنا عبد بن حميد.
ثلاثتهم (محمد ، وسلمة ، وعبد) قال عبد : أخبرنا ، وقال الآخران : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن عبد الله بن رافع ، فذكره.
* في رواية عبد بن حميد (عند الترمذي) لم يذكر قول ابن عباس وأبي هريرة. وفي رواية سلمة عند (ابن ماجة) قال عبد الرزاق : فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي ، فأتيت به معمرا ، فقرأ عليّ ، أو قرأت عليه.

1710 - (ط) سليمان بن يسار -رحمه الله- «أنَّ مَعْبدَ (1) بْنَ حُزَابة المخْزُوميَّ صُرعَ ببعضِ طريق مكة وهو مُحرِم ، فسأل على ذلك الماء الذي كان عليه ، فوجَدَ عبد الله بن عمر ، وعبدَ الله ابن الزبير ، ومَرْوان بن الحكم ، فذكر لهم ذلك الذي عرضَ له ، فكلُّهم أَمَرَهُ أن يَتدَاوى بما لا بُدّ منه ويَفْتَدي ، فإذا صَحَّ اعتمَرَ فَحلَّ من إحرامه ، ثم عليه حجٌّ قابلٌ ، ويُهْدي ما اسْتَيْسَرَ من الهدْي» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) كذا في الأصل : " معبد " مضبوطة واضحة ، وفي الموطأ طبع الحلبي : " سعيد ".
(2) 1/ 362 في الحج ، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/395) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ، فذكره.

1711 - (ط) أيوب بن أبي تميمة السختياني -رحمه الله- عن رجلٍ من أهلِ البَصْرَةِ - كان قديماً - أنه قال : «خرجتُ إلى مكةَ ، حتى إذا كنتُ ببعض الطريقِ كُسِرَتّْ فَخِذِي ، فأرسلتُ إلى مكة وبها عبدُ الله بنُ عباسٍ وعبدُ الله بن عُمر ، والنَّاسُ، فلم يُرَخِّصْ لي أحدٌ أنْ أحِلَّ ، وأقَمتُ على ذلك الماء سبعة أَشْهُرٍ حتى أحْللْتُ بعمرة» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 361 في الحج ، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو ، وفي سنده جهالة الرجل من أهل البصرة . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال أبو عمر : [يعني : ابن عبد البر] هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد ، عن أيوب عن أبي قلابة .. وذكر الحديث . أقول : فعلى هذا تزول الجهالة ويكون السند صحيحاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/395) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال ، فذكره.
قال الزرقاني في «شرح الموطأ» : قال أبو عمر : هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب. ومعلمه كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة.

1712 - (خ ط س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «أليْسَ حَسْبُكم سُنَّة (1) رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ إنْ حُبِسَ أَحدُكم عن الحجِّ طاف بالبيت والصفا والمروة ، ثم حَلَّ من كُلِّ شيءٍ ، حتى يَحجَّ عاماً قابلاً ، فَيُهدي ،أو يصوم إن لم يجدْ هَدْياً ؟» ،هذه رواية البخاري والنسائي. -[394]-
وفي رواية الموطأ : قال : «مَن حُبِسَ بمرضٍ فإنه لا يَحِلُّ حتى يطوفَ بالبيت وبين الصفا والمروةِ» .
وفي أخرى له : قال : «المُحْصَرُ بِمَرضٍ لا يَحِلُّ حتى يطوفَ بالبيت وبين الصفا والمروة ، فإن اضطُرَّ إلى لُبْسِ شيءٍ من الثيابِ التي لا بدَّ له منها ، أو الدواء ، صَنَعَ ذلك ، وافتَدَى» (2) .
__________
(1) ضبطنا " سنة " بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل ، أي تمسكوا ، أو شبهه . وخبر " حسبكم " في قوله : " طاف بالبيت " ويصح الرفع على أن " سنة " خبر " حسبكم " أو الفاعل لمعنى الفعل فيه ، ويكون ما بعدها تفسيراً للسنة . وقال من نصب " السنة " : الكلام أمر بعد أمر ، كأنه قال : اكتفوا ، الزموا سنة نبيكم . كما قال الشاعر :
((يا أيها المائح دلوي دونكا))
فـ " دلوي " عندهم منصوب بإضمار فعل الأمر ، و " دونك " فعل آخر . قاله الزركشي .

(2) أخرجه البخاري 4 / 8 في الحج ، باب الإحصار في الحج ، والموطأ 1 / 361 في الحج ، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ، والنسائي 5 / 169 في الحج ، باب ما يفعل من حبس ولم يكن اشترط .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (2/33) (4881) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (3/11) قال: حدثنا أحمد بن محمد ب، عن عبد الله. والترمذي (942) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك. والنسائي (5/169) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا عبد الرزاق. كلاهما (عبد الرزاق ، وعبد الله بن المبارك) قالا : أخبرنا معمر.
2 - وأخرجه البخاري (3/11) قال : حدثنا أحمد بن محمد ، قال : أخبرنا عبد الله. والنسائي (5/169) قال : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن وهب. كلاهما - عبد الله بن المبارك ، وعبد الله بن وهب - قالا : أخبرنا يونس.
كلاهما -معمر ، ويونس - عن الزهري ، قال : أخبرني سالم ، فذكره.

1713 - () عمرو بن سعيد النخعي -رحمه الله- : «أنَّه أَهلَّ بعُمرَةٍ ، فلما بَلَغَ ذَاتَ الشُّقُوقِ لُدِغَ ، فخرج أصحابُهُ إلى الطريق ، عَسَى أنْ يَلقَوْا مَن يسألُونَهُ ، فإذا هم بابن مسعودٍ ، فقال لهم : لِيبْعثْ بهَدْيٍ أو بثَمَنِهِ ، واجعلُوا بينكم وبينه أماراً يوماً ، فإذا ذُبِحَ الهديُ فَليَحِلَّ ، وعليه قَضاءُ عُمَرتِهِ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه . وقد ساق قريباً من هذا المعنى محب الدين الطبري في كتابه " القرى لقاصد أم القرى " ثم قال : أخرجه سعيد بن منصور .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
من رواية رزين ، ولم أقف عليه.

الفصل الثاني : فيمن أحصره العدو
1714 - (د) عمرو بن ميمون -رحمه الله- قال : سمعتُ أبا حاضرٍ -[395]- الحميريَّ يُحَدِّثُ : أن ميمونَ بن مِهرَان قال : خرجتُ معتمراً عامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزبير بمكة ، وبعثَ مَعي رجالٌ من قومي بِهَدْيٍ ، فَلَمَّا انتهيتُ إلى أهل الشام مَنَعُونا أن نَدخُلَ الحرمَ ، فنَحرَتُ الهديَ بمكاني ، ثم أَحْلَلْتُ ، ثم رجَعْتُ ، فلمَّا كان مِنَ العام المقبِل خَرَجتُ لأَقْضيَ عُمْرَتي ، فأتَيْتُ ابنَ عبَاسٍ فسألتُهُ ؟ فقال : أبْدِلِ الْهديَ ، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ أصحَابَهُ أن يُبْدِلُوا الهدْيَ الذي نَحَروا عَامَ الحُدَيبيةِ في عُمرَةِ القضاءِ. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1864) في المناسك ، باب الإحصار ، وفيه عنعنة ابن إسحاق وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1864) قال : حدثنا النفيلي. قال : حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون. قال : سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران ، فذكره.
وفيه عنعنه ابن إسحاق. وهو كما قال الحافظ في «التقريب» صدوق يدلس.

1715 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «إنما البدَلُ عَلى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بالتَّلَذُّذِ ، فأمَّا مَن حَبَسهُ عُذْرٌ ، أو غَيرُ ذَلِكَ ، فإنهُ لا يحِلُّ ولا يَرْجِعُ ، وإن كان مَعَهُ هَدْيٌ - وهو مُحْصَرٌ - نَحَرَهُ إن كان لا يَسْتَطِيعُ أن يَبعَثَ بهِ ،وإن إستطاع أن يبعث به لَمْ يَحِلَّ حَتى يَبلُغَ الهديُ مَحِلَّهُ» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) هو عند البخاري معلقاً ، لا مسنداً 4 / 9 في الحج ، باب من قال : ليس على المحصر بدل ، قال الحافظ في " الفتح " : وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد ، وهو موقوف على ابن عباس ، ومراده بالتلذذ ، وهو بمعجمتين الجماع . -[396]- وقوله : " حبسه عذر " كذا للأكثر : بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء ، ولأبي ذر : " حبسه عدو " بفتح أوله وفي آخره واو . وقوله : " أو غير ذلك " أي : من مرض أو نفاذ نفقة . وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر . أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه ، وفيه : فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها ، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هو عند البخاري معلقا (4/14) في الحج باب من قال ليس على المحصر بدل.
وقال الحافظ في «الفتح» (4/15) وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد وهو موقوف على ابن عباس ، ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين : الجماع.

1716 - (خ) ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «أُحْصِرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ونَحَرَ هَدْيَهُ ، وجَامَعَ نِساءهُ ، حتى اعتَمَرَ عاماً قَابلاً» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري في " صحيحه " 4 / 6 في الحج ، باب إذا أحصر المعتمر من حديث يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال : فقال ابن عباس : " قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث " . قال الحافظ في " الفتح " : عن عكرمة قال : فقال ابن عباس ، هكذا رأيته في جميع النسخ ، وهو يقتضي سبق كلام يعقبه قوله : فقال ابن عباس ، ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ، ولا بينه الإسماعيلي ولا أبو نعيم ؛ لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري ، وقد بحثت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه ، فقرأت في كتاب الصحابة لابن السكن ، قال : حدثني هارون بن عيسى ، حدثنا الصاغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم ، حدثنا يحيى بن صالح ، حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير ، قال : سألت عكرمة فقال : قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة : إنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم فقال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها ، وهو في حل " ، قال : فحدثت به أبا هريرة فقال : صدق ، وحدثته ابن عباس فقال : قد أحصر رسول الله صلى الله عليه و سلم فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاماً قابلاً ، فعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث ، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه ؛ لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ، مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري ، فأخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن الحجاج به ، وقال في آخره : قال عكرمة : فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا : صدق . ووقع -[397]- في رواية يحيى القطان وغيره في سياقه : سمعت الحجاج . وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق معمر عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج . قال الترمذي : وتابع معمراً على زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام ، وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول : رواية معمر ومعاوية أصح . ا هـ . فاقتصر البخاري على ما هو من شرط كتابه مع أن الذي حذفه ليس بعيداً من الصحة ، فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك ، وإلا فالواسطة بينهما وهو عبد الله بن رافع ثقة إن كان البخاري لم يخرج له .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (3/11) قال : حدثنا محمد قال : حدثنا يحيى بن صالح. قال : حدثنا معاوية بن سلام قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ، فذكره.

1717 - (خ) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : «خَرَجْنا مَعَ رسولِ الله-صلى الله عليه وسلم- مُعتَمرِينَ ، فَحالَ كُفَّارُ قُريشٍ دُونَ البَيْتِ ، فَنَحَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-[بُدْنَهُ] وحَلَقَ رأسهُ» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 4 / 8 في الحج ، باب النحر قبل الحلق في الحصر ، وباب طواف القارن ، وباب من اشترى الهدي من الطريق ، وباب من اشترى هديه من الطريق وقلدها ، وباب إذا أحصر المعتمر ، وباب من قال : ليس على المحصر بدل ، وفي المغازي ، باب غزوة الحديبية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (2/124) (6067) قال : حدثنا يونس وسريج. والبخاري (3/243) قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا سريج بن النعمان. وفي (5/180) قال: حدثني محمد بن رافع ، قال: حدثنا سريج (ح) وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال : حدثني أبي.
ثلاثتهم (يونس ، وسريج ، والحسين بن إبراهيم) قالوا : حدثنا فليح (هو ابن سليمان) عن نافع ، فذكره.
وأخرجه البخاري (3/11) و (5/163) قال : حدثني موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له : لوأقمت بهذا.

1718 - () ناجية بن جندب - رضي الله عنه - قال : «أَتيُتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حِينَ صُدَّ الهَدْيُ ، فَقُلْتُ : يا رسولُ الله ، ابْعَثَ مَعي بالهدي ، فَلْنَنْحَرْهُ بالحرَمِ ، قال : كَيفَ تَصْنَعُ به ؟ قلت : آخُذُ به في مواضِعَ وأوْدِيةٍ لا يقدِرونَ عَلَيْهِ ، فَانطَلَقْتُ به حتى نَحَرْتُهُ في الحرم ، وكان قَدْ بَعَثَ بِهِ ليُنْحرَ في الْحرَم وصَدُّوهُ عن ذَلِكَ» أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 54 - أ) قال : أخبرنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا عبيد الله ابن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن مجزأة ، فذكره.

=

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أسماء الله الحسني بتحقيق أبي نعيم الاصبهاني

طرق حديث الأسماء الحسنى أبو نعيم الأصبهاني وصف الكتاب ومنهجه : لقد رأى الحافظ العَلَمُ أبو نعيم أن حديث " إن لله تسعة...الحديث ...